﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين

2
00:00:31.750 --> 00:00:51.750
على صفة مخصوصة والتسمية والتسمية اي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها واجبة فيه اي في الوضوء وفي غسل وفي تيمم وفي غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وفي غسل ميت وتسقط سهوا وجهلا في هذه الخمسة

3
00:00:51.750 --> 00:01:11.750
وسهوا فقط في الذكاة ولا تسقط مطلقا عند ارسال الالة الى الصيد. ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية تسمية تعبدا اي فلا يعقل معناه. وشروط الوضوء ولو مستحبا ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه من نحو حيض

4
00:01:11.750 --> 00:01:31.750
ونفاس والثاني النية ويأتي تعريفها في شروط الصلاة. وهي اي النية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث ونحوها كغسل نجاسة اي فلا يشترط لذلك نية. لانهم جعلوها من قبيل التروك. ولا ثواب في غير منوي اجماعا

5
00:01:31.750 --> 00:01:58.500
والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز. والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله اي الماء بشرتك عجين وشمع والثامن الاستنجاء او الاستجمار وفروضه اي الوضوء جمع فرض وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه ستة اشياء. احدها غسل الوجه ومنه اي من الوجه

6
00:01:58.500 --> 00:02:18.500
فما وانف لدخولهما في حجه ويصح ان تسمى المضمضة والاستنشاق فرضين. والثاني غسل اليدين مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه اي الرأس الاذنان فيجب مسحهما. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. والخامس ترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله

7
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
وتعالى والسادس موالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن معتدل او قدره من غيره ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع غسق ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث اكبر لاندراج

8
00:02:38.500 --> 00:03:05.400
بوضوء فيه كاندراج العمرة عن الحد. اكبر  ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث اكبر لاندراج الوضوء فيه. كاندراج العمرة في الحج. عقد رحمه الله تعالى هنا فصلا يتعلق باحكام الوضوء ذكر فيه ست

9
00:03:05.400 --> 00:03:35.400
مسائل اولها في بيان حقيقة الوضوء اذ قال والوضوء استعمال ماء في الاعضاء الاربعة ثم بينها ثم قال على صفة مخصوصة. وهذا بيان لحد الوضوء شرعا فالوضوء شرعا استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. والاعضاء الاربعة

10
00:03:35.400 --> 00:04:05.400
هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذا الحد كما سلف حد شرعي ومن المعلوم ان الحدود الشرعية مردها الى خطاب الشرع. وقد استدرك بعض المتأخرين على ما ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى في حد الوضوء وغيره لزيادة

11
00:04:05.400 --> 00:04:25.400
بنية للدلالة على الشرعية. فذكر انه ينبغي زيادة النية للدلالة على الشرعية. وهذا الذي ذكره بعض المتأخرين غلط على الاصحاب. فان الاصحاب رحمهم الله تعالى في قولهم على صفة مخصوصة

12
00:04:25.400 --> 00:04:45.400
بالصفة المخصوصة الصفة الشرعية والصفة الشرعية لا تكون الا مع وجود النية. وقد صرح العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى عند هذا الموضع بان النية من جملة الصفة المخصوصة فيكون الحد

13
00:04:45.400 --> 00:05:05.400
الذي ذكره الاصحاب صحيحا لا حاجة للتعقيب عليه بالزيادة المذكورة. فالوضوء شرعا استعمال ماء في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. وقيد النية مندرج في قولهم على صفة مخصوصة. وهذا الحد

14
00:05:05.400 --> 00:05:25.400
كما سبق شرعي والمصنف رحمه الله تعالى يضطرب في طريقته في الحدود فانه تارة يذكر اللغوي ويترك الشرعية كما وقع في السواه وتارة يذكر الشرعية ويترك اللغوي كما وقع في هذا المحل. والوضوء

15
00:05:25.400 --> 00:05:55.400
لغة هو النظافة مأخوذ من الوضاءة وهو بالضم للدلالة على الفعل وبالفتح وضوء للدلالة على الماء المستعمل في تلك الاعضاء على الصفة المخصوصة ثم ذكر المسألة الثانية وهي بيان واجب الوضوء فان الوضوء له واجب

16
00:05:55.400 --> 00:06:25.400
هو التسمية كما قال والتسمية واجبة فيه وهذا معنى قول غيره من الاصحاب وواجبه التسمية الواجب الوضوء التسمية فان للوضوء واجبات وفروضا. كما ان للصلاة واجبات وفروضا. الا ان واجب ان اركان ان فروض الصلاة عبروا عنها بالاركان

17
00:06:25.400 --> 00:06:55.400
وفي الوضوء عبروا عنها بالفروض وكلاهما بمعنى واحد لتعلقهما بحقيقة الشيء. والواجبات في الصلاة متعددة اما في الوضوء فان الواجب واحد في المذهب وهو التسمية وهي عندهم مقيدة بالذكر. فيقولون وواجبه التسمية مع الذكر. اي التذكر

18
00:06:55.400 --> 00:07:25.400
وقد استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر المواضع الخمسة في الطهارة التي تكون تسمية واجبة فيها عند الحنابل. واولها الوضوء وثانيها الغسل. وثالثها التيمم ورابعها غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ورابعها غسل ميت

19
00:07:25.400 --> 00:07:55.400
فهذه المواضع الخمسة هي المحال المعينة في الطهارة في وجوب التسمية عند الحنابلة وباعتبار الفقه كله فان التسمية عند الحنابلة تجب في سبعة مواضع اولها الخمسة المتقدمة وسادسها الذكاة وسابعها الصيد. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق

20
00:07:55.400 --> 00:08:15.400
بحكمها فقال وتسقط سهوا وجهلا في هذه الخمسة اي التي في الطهارة وسهوا فقط في الذكاة ولا تسقط مطلقا عند ارسال الالة الى الصيد. فاذا توضأ الانسان وجب عليه ان يسمي وهذا

21
00:08:15.400 --> 00:08:45.400
معلق بالتذكر فاذا سهى او جهل فانه يسقط عنه هذا الواجب. وان في اثناء وضوءه فالمذهب انه يسمي ويبني على ما فات ولا يستأنف من وضوء وضوءه الاول فلو ان انسانا لم يسمي في اول وضوءه ثم ذكر عند غسل مرفقيه فانه يسمي ويبني على وضوءه ولا

22
00:08:45.400 --> 00:09:15.400
استأنفوا مبتدأ من اوله. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله ويجب غسل يد القائم من نوم ليل ثلاثا بنية وتسمية وقوله رحمه الله تعالى من نوم ليل الاصحاب بقولهم ناقض لوضوء. فالحكم معلق بنوم الليل اذا كان ناقضا لوضوء

23
00:09:15.400 --> 00:09:45.400
وسيأتي ان شاء الله تعالى حد النوم الناقض للوضوء في نواقض الوضوء عند الحنابلة وقوله رحمه الله تعالى بنية وتسمية الفرق بينهما عند الحنابلة ان النية شرط والتسمية واجب. ولاجل هذا قالوا بنية شرطت وتسمية

24
00:09:45.400 --> 00:10:15.400
ان وجبت ثم قال رحمه الله تعالى تعبدا اي فلا يعقل معناها وهذا تفسير معنى التعبد فالاحكام التعبدية هي الاحكام التي لا يعقل معناها. فالامر بغسل يدي القائم من نوم ليل لا تعرف العلة الحاملة له. فهو مما يتعبد به دون عقل

25
00:10:15.400 --> 00:10:35.400
لعلته والتسمية اذا اطلقت فالمراد بها عند الاصحاب هو قول بسم الله ولذلك قال المصنف مفسرا لها فيما سلف قال والتسمية اي قول بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها. فلو قال الانسان باسم

26
00:10:35.400 --> 00:11:05.400
او بسم الرحيم او بسمك اللهم لم تقم مقامها. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي بيان شروط الوضوء ولو مستحبة فهي شروط مطردة في الوضوء بنوعيه الواجب والمستحب وعددها رحمه الله تعالى ثمانية. فالاول انقطاع ما يوجبه. اي انقطاع ما يوجب الوضوء

27
00:11:05.400 --> 00:11:35.400
وهو نواقضه فموجبات الوضوء هي نواقضه ستأتي ومن جملتها الحيض والنفاس والثاني النية وقال الشارح ويأتي تعريفها في شروط الصلاة وربما قال قائل كان ينبغي على المصنف ان يأتي بها في هذا المحل لانه اول موضع ذكرها فيه. الا ان العلماء رحمهم الله تعالى

28
00:11:35.400 --> 00:11:55.400
من قواعدهم في العلم ملاحظة محل اللائق الانسب. فلما كانت الصلاة اعظم من الطهارة لان الطهارة انما هي شرط لها اخر الفقهاء رحمهم الله تعالى بيان معنى النية في الموضع الانسب

29
00:11:55.400 --> 00:12:25.400
وهو الصلاة فلاجل ملاحظة هذا الاصل ارجأ الكلام عليها هناك. وسيأتي بيانه في ذلك المحل ثم ذكر ان النية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث ونحوها غسل نجاستنا اي فلا يشترط لذلك نية لانهم جعلوها من قبيل التروب. فالازالات من قبيل التلوك

30
00:12:25.400 --> 00:12:55.400
والتروك لا تشترط لصحتها نية. فلو ان نجاسة وقعت على موضع طاهر ثم مر عليه ريح او شمس قد طهر المحل فقد زالت النجاسة ولا تشترط لصحتها اما الطهارة الشرعية المتعلقة برفع الحدث كالوضوء والغسل

31
00:12:55.400 --> 00:13:15.400
والتيمم فلابد فيها من النية. ثم ذكر من القواعد المتعلقة بالنية قوله ولا ثواب في غير منوي اجماعا وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب الا بنية. اي لا يثاب العبد على العمل الا بنيته

32
00:13:15.400 --> 00:13:35.400
ثم ذكر الشرط الثالث وهو الاسلام والرابع وهو العقل والخامسة وهو التمييز والسادس وهو الماء الطهور المباح فيجب ان يكون الماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا. ويجب ان يكون مباحا

33
00:13:35.400 --> 00:14:05.400
لا مسروقا ولا منصوبا ثم ذكر الشرط السابع وهو ازالة ما يمنع وصوله اي يمنع وصول الماء الى البشرة والمانع هو ما له جرم. فاذا كان شيء ما على البشرة وله جرم كعجين وشمع فانه مانع وان لم يكن له جرم

34
00:14:05.400 --> 00:14:35.400
كحناء او نحوه فانه لا يكون مانعا. ثم ذكر الشر الثامن وهو الاستنجاء او استجمار لمن لزمه ذلك كما تقدم فيكون شرطا باعتبار من لزمه ذلك. وبقي شرط تاسع وهو دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. دخول وقت على من حدثه

35
00:14:35.400 --> 00:14:55.400
لفرضه كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة فان من به سلس بول لا ينقطع وكذلك المستحاضة فما كان من هذا الجنس فانه لا يتوضأ لفرضه الا بعد دخول وقته فلا يتوضأ للعشاء

36
00:14:55.400 --> 00:15:15.400
الا بعد اذانه ثم ذكر المسألة الخامسة وهي متضمنة لبيان فروظ الوضوء فقال وفروضه اي الوضوء جمع فرض ثم عرف الفرض بقوله وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه

37
00:15:15.400 --> 00:15:35.400
التعريف هو تعريف شرعي عند الاصحاب. فانهم يقولون الفرض شرعا ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه هذا الحد المشهور تقدم انه منتقد لان ترتب الثواب في الفعل والعقاب في الترك

38
00:15:35.400 --> 00:15:55.400
ليس معلقا ما انيط به الامر من له شرائط خارجة عن ذلك تتعلق بالعامل او غيره لابد من شفائها لحصول ما رتب عليها. وذكرنا فيما سلف ان الحد السالم من الاعتراض في الفرض ان

39
00:15:55.400 --> 00:16:26.650
فرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي ليش للفعل احسنت. المقتضي للفعل اقتضاء لازما. والخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان فروض الوضوء ستة احدها غسل الوجه ومنه

40
00:16:26.650 --> 00:17:04.550
فم وانف وحد الوجه طولا من منابت شعر الراس المعتاد ومعنى قولهم المعتاد اي الجاري في عادة الناس غالبا مع من حضر من اللحيين والذقن وما استرسل من اللحية ومن الاذن الى الاذن عرضا. فهذا حد الوجه عند الاصحاب. والحقوا ما استرسل من اللحية بالوجه

41
00:17:04.550 --> 00:17:24.550
لحصول المواجهة به. فهو عندهم داخل في الوجه. ومما يدخل في الوجه ايضا فم وانف وقال ويصح ان تسمى المضمضة والاستنشاق فرضين اي باعتبار فصلهما عن الوجه. والمشهور ادراجهما في الوجه

42
00:17:24.550 --> 00:17:44.550
في كونهما من جملته ثم ذكر الفرض الثاني وهو غسل اليدين مع المرفقين. والمرفق هو العظم الذي يتفق به الانسان عند وهو موصل الذراع مع او في العضد. والثالث مسح الرأس كله

43
00:17:44.550 --> 00:18:04.550
والرأس عند الاصحاب ما بين الوجه والقفا. ما بين الوجه والقفى. فالوجه مبدأه من منابت شعر الى هنا فما بين الوجه والقفى والقفى اعلى العنق. كله يسمى رأسا. وفرضه المسح كله

44
00:18:04.550 --> 00:18:34.550
كما قال ومسح الرأس كله. ومن الرأس الاذنان. فيجب مسحهما. ثم ذكر الفرض الرابع وهو غسل الرجلين مع الكعبين وهذا في حق غير لابس الخف اما لابسه فغسله فغسلهما في حقه غير متعين والكعب هو العظم الناتئ في مؤخر القدم عند العقب

45
00:18:34.550 --> 00:18:54.550
ثم ذكر الفظ الخامس وهو الترتيب بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى يعني في اية الوضوء. وسبق ان ذكرنا ان الترتيب هو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية هو تتابع افعال الوضوء وفق صفته الشرعية. ثم ذكر الفرظ

46
00:18:54.550 --> 00:19:24.550
وهو الموالاة والموالاة هي اتباع المتوضئ اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخره من غير تراخ بين ابعاضه من غير تراخ بين ابعاضه ولا فصل بما ليس فمنه اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخره من غير تراخي بين ابعاضه ولا فصل بما ليس منه. وضابطه

47
00:19:24.550 --> 00:19:44.550
كما ذكر المصنف ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف اي حتى ينشف ما قبله. فاذا مسح الرأس ينبغي الا يؤخر غسل قدميه بحيث يجف الرأس. او ان يجف بقية عضو او بقية عضو حتى يجف اوله بزمن

48
00:19:44.550 --> 00:20:04.550
المعتدين او قدره من غيره. فاذا اخر استكمال بقية العضو كمن شرع في غسل ذراعيه او يديه الى فغسل اولها ثم تراخى حتى جف اوله فانه قد اخل بالموالاة. وقوله بزمن معتدل يعني بين

49
00:20:04.550 --> 00:20:43.050
والبرودة  قوله بزمن معتدل اي بين الحرارة والبرودة. فاذا خرج عن الاعتدال بان يكون الزمن حاظا او باردا لم يعتد به وانما يعتد بالزمن المعتدل ويلحق به قدره من غيره. فاذا كان الوقت وقت حرارة كصيف او برد كشتاء فان

50
00:20:43.050 --> 00:21:27.100
قدره يعدل فان وقته يعدل بقدره من الزمن المعتدل. متى يكون الزمن المعتدل   ها الربيع والخالي متى الوقت اللي ما فيه برودة ولا فيه حرارة قال مرعي الكرمي في غاية المنتهى ويتجه ان الزمن المعتدل هو زمن اعتدال الليل والنهار. فاذا استوى الليل والنهار

51
00:21:27.100 --> 00:21:57.100
وقتا كان ذلك زمن الاعتدال حرارة وبرودة. فاذا كان النهار اثني عشر ساعة انا الليل اثني عشر ساعة فهذا محل لاعتدال الحرارة والبرودة ذكره مرعي في غاية المنتهى ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة السادسة وهي قوله ويسقطان اي الترتيب والموالاة مع غسل عن

52
00:21:57.100 --> 00:22:27.100
اكبر فاذا اغتسل الانسان عن حدث اكبر سقط عنه الترتيب والموالاة في وضوئه لاندراج الوضوء فيه. كاندراج العمرة في الحج اي في حق القارن القارن هو الذي تندرج عمرته في حجته. وكذلك اذا اغتسل الانسان

53
00:22:27.100 --> 00:22:57.100
سقط عنه الترتيب والموالاة في وضوءه لاندراج الوضوء في الغسل وهذه القاعدة عند الفقهاء يذكرونها باندراج الاصغر من دراج للاصغر في الاكبر فالوظوء عبادة صغرى من الطهارة والغسل عبادة كبرى فيندرج الاصغر في الاكبر

54
00:22:57.100 --> 00:23:11.363
وكذلك العمرة هي صغرى بالنسبة الى الحج كما قال جماعة من السلف العمرة الحج الاصغر وهذا الى اخر التقرير على هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين