﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الخامس. في شرح الكتاب الاول من والرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب

3
00:00:50.150 --> 00:01:20.150
العمدة في الاحكام للحافظي عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة وقد انتهى بنا البيان الى المورد الثاني المتعلق بباب المذي وغيره فقد فرغنا من المورد الاول وهو مورد الرواية. وبقي

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
المولد الثاني وهو مورد الدراية. وله فرعان. الامر كذلك ولا لا؟ وله فرعان فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من واحد وثلاثين وجها فالوجه الاول قوله من ذا بتشديد

5
00:01:50.150 --> 00:02:46.050
الذال المعجمة وهو كثير المذي. وتقدم معناه. والوجه الثاني قوله فاستحييت. بياءين. ويأتي ياء واحدة فاستحيت. ويأتي بياء واحدة. فاستحيت اي الحياء وعلاني. اي اعتراني الحياء وعلاني حياء بالمد والحياء بالمد. تغير وانكسار

6
00:02:46.050 --> 00:03:16.050
يعرض للانسان تغير وانكسار يعرض للانسان من خوف ما ايعاب به ويذم عليه. من خوف ما يعاب عليه اه به ويذم عليه فيحمله على فعل الحسن وترك القبيح وتغير وانكسار

7
00:03:16.050 --> 00:03:46.050
يعرض للانسان لخوف ما يذم به او يعاب عليه فيحمله على فعل الحسن وترك القبيح. فهو يجمع ثلاثة معان. ثلاثة امور فهو اجمعوا ثلاثة امور. الاول انه تغير وانكسار يقع لنفس الانسان

8
00:03:46.050 --> 00:04:21.550
انه تغير وانكسار يقع في نفس الانسان. يقع في نفس الانسان. والتغير التحول من حال الى حال. والتغير تحول من حال الى حال. والانكسار ها حصول ذلك بقوة. حصول ذلك بقوة. يعني الان اذا جاء انسان

9
00:04:21.550 --> 00:04:51.550
يحتاج فقير وزجره احد من غير مسوغ شرعي. يقول الناس ايش؟ انكسرت نفسه كيف انكسرت نفسه؟ حصل عنده تحول بقوة يعني تغيرت حاله بقوة فنقلت من حال الى حال. والثاني ان الحامل عليه خوف العيب والذنب ان الحامل

10
00:04:51.550 --> 00:05:26.200
خوف العيب والذم والثالث انه يدفع صاحبه لفعل الحسن وترك القبيح انه يدفع صاحبه لفعل الحسن وترك القبيح. والوجه الثالث قوله مكان ابنته قوله لمكان ابنته اي لمنزلتها منه. اي لمنزلتها

11
00:05:26.200 --> 00:05:56.200
منه. يقال مكان ومكانة. يقال مكان ومكانة وهي فاطمة رضي الله عنها وهي فاطمة رضي الله عنها. وكانت زوج علي رضي الله عنه وكانت زوج علي رضي الله عنه. فكره ان

12
00:05:56.200 --> 00:06:26.200
اسأل اباها وهو النبي صلى الله عليه وسلم فكره ان يسأل اباها وهو النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق باتيانه لها. عما يتعلق باتيانه لها وما يعرض له عند ثوران شهوته نحوها. وما يعرض له عند ثوران شهوته نحو

13
00:06:26.200 --> 00:06:56.200
آآ الوجه الرابع قوله يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ برفع الفعلين المضارعين. برفع الفعلين المضارعين. خبرا يراد به الامر خبرا يراد به الامر لما في رواية البخاري توضأ واغسل ذكرك. لما في رواية البخاري

14
00:06:56.200 --> 00:07:36.200
توضأ واغسل ذكرك. مجزوما على الامر مجزوما على الامر. والوجه الخامس قوله انضح قوله انضح فتح الضاد وكسرها. بفتح الضاد وكسرها. وفي الحديث الاخر نضحه فنضحه. وفي الحديث الاخر سنضحه وهما من النضح وهما

15
00:07:36.200 --> 00:08:06.200
من النضح وهو رش الماء على الشيء. وهو رش الماء على الشيب ووقع في الحديث الاول اغسل ذكرك. ووقع في الحديث الاول اغسل ذكرك. موضع مع قوله انضح فرجك. موضع قوله انضح فرجك. فكأن النطح هو الغسل

16
00:08:06.200 --> 00:08:36.200
فكأن النطح هو الغسل. اما في الحديث الثاني فنفى الغسل مع اثبات النطق. اما في الحديث الثاني فنفى الغسل مع اثبات النضح. فقال فنضحه ولم يغسله فنضحه ولم يغسله. صار الامر مشكل ولا غير مشكل؟ ها؟ ما

17
00:08:36.200 --> 00:08:56.200
الجواب هنا اشكال ام لا يوجد اشكال؟ الجواب يوجد اشكال وهو انه في الحديث الاول قال مرة انضح فرجك وقال مرة اغسل فرجك. وفي الحديث الثاني قال نضحه ولم يغسله

18
00:08:56.200 --> 00:09:16.200
وفي الحديث الثاني ان النضح شيء وان الغسل شيء. واما في الحديث الاول فوقع احدهما موقع الاخر هذا هو الاشكال. وقد قال القرافي في الفروق معرفة الاشكال علم. معرفة الاشكال

19
00:09:16.200 --> 00:09:46.200
علم وتخلص بعضهم من هذا الاشكال بجعل النضح اسما للغسل. وجعل خلص بعضهم من هذا الاشكال بجعل النضح اسما للغسل والرش معا. وفيه نظر وفيه نظر فاللغة تأباه. فاللغة تأباه. والشرع عربي. والشرع

20
00:09:46.200 --> 00:10:16.200
عربي تأتي الفاظه على معاني كلام العرب. تأتي الفاظه على معاني كلام العرب فالنضح يختص برش الماء على شيء. فالنضح يختص رش الماء على شيء. واما الغسل فانه يتضمن الاسالة والجريان. واما الغسل فانه

21
00:10:16.200 --> 00:10:56.200
يتضمن الاسالة والجريان. فاذا قيل بثبوت اللفظين لانهما في الصحيحين. لانهما في الصحيحين. اتفاقا او انفرادا قيل ان الامرين وقعا باعتبار المبتدأ والمنتهى. ان امرئين وقعا باعتبار المبتدأ والمنتهى. فكان المبتدأ نضحا

22
00:10:56.200 --> 00:11:16.200
ثم انتهى الى الغسل. فكان المبتدأ نضحا ثم انتهى الى الغسل وذكر في احد اللفظين ما لم يذكر في احد الحديثين ما لم في احد لفظين ما لم يذكر في الاخر وذكر

23
00:11:16.200 --> 00:11:36.200
في احد اللفظين ما لم يذكر في الاخر. يعني ان هذا الحديث روي بلفظين يعني حديث علي رضي الله عنه احدهما اغسل ذكرك والاخر ان ضح فرجك. فيحمل على ان المبتدأ كان نضحا

24
00:11:36.200 --> 00:12:16.200
فينضح ليكاثر الماء ويخفف نجاسة المذي. ثم اذا حصل التخفيف جاء بالغسل لكثافته فاتبع غسلا فيكون الامر فيكون الامران واقعين. ويحصل بهذا الجمع بين اللفظين وان احد اللفظين ذكر فيه شيء وذكر في اللفظ الاخر شيء اخر

25
00:12:16.200 --> 00:12:52.950
والوجه السادس قوله فرجك الفرج اسم للقبر والدبر الفرج اسم للقبور والدبر معا من ذكر او انثى من ذكر او انثى لان اصل الانفراج الانفتاح لان اصل الانفراج الانفتاح. وهذا الوصف موجود في

26
00:12:52.950 --> 00:13:22.950
قل لي وهذا الوصف موجود في كل. والمراد به في الحديث القبل والمراد به في الحديث القبل. لقوله في الرواية الاخرى ذكرك قوله في الرواية الاخرى ذكرك وهو اسم قبل الرجل وهو اسم قبل الرجل. والوجه السابع

27
00:13:22.950 --> 00:14:02.950
قوله عباد قوله عباد هو بفتح العين المهملة هو بفتح العين المهملة والباء الموحدة المشددة. والباء الموحدة المشددة ولم يقع خلافه في رواة الصحيحين الا في قيس ابن عباد الضبعي ولم يقع خلافه في رواة الصحيحين الا في قيس ابن عباد الضبعي

28
00:14:02.950 --> 00:14:35.350
فاسم ابيه عباد. بضم العين وفتح الموحدة مخففة  واما ثعلبة بن عباد بكسر العين وفتح الباء وهو العبد فليس من رجال الصحيحين. واما الثعلبة ابن عباد بكسر العين فتح الباء مخففة فليس من رواة

29
00:14:35.350 --> 00:15:05.350
والصحيحين وهو من رواة السنن. فكل راو وقع اسمه او اسم ابيه على هذه صورة العين والباء والالف والدال فهو ايش؟ عباد الا في قيس ابن عباد الضبعي. والوجه الثامن قوله شكي بضم الشين المعجمة

30
00:15:05.350 --> 00:15:38.100
بضم الشين المعجمة وكسر الكاف مبنيا لما لم يسمى فاعله. مبنيا لما لم يسمى فاعله. وهو الذي يسميه النحاه المبني للمجهول وعدل عنه بعض الحذاق الى هذا التعبير لانه ليس كل موجب لحدث الفاعل هو الجهالة. فللحذف

31
00:15:38.100 --> 00:16:08.100
اسباب اخرى فيقال مبنيا لما لم يسمى فاعله. والشكوى خبر عن سوء الحال طلبا لازالته والشكوى خبر عن سوء الحال طلبا لازالته. ووقع في رواية للبخاري شكى بالالف مبنيا للفاعل. وقع في رواية للبخاري شكى

32
00:16:08.100 --> 00:16:28.100
مبنيا للفاعل. والشاكي هو عبدالله بن زيد رضي الله عنه. والشاكي هو عبدالله بن زيد رضي الله عنه وقع التصريح به في رواية للبخاري وقع التصريح به في رواية للبخاري. والوجه التاسع

33
00:16:28.100 --> 00:17:12.650
قوله الرجل خرج مخرج الغالب المرأة مثله. قوله في حديث عبدالله بن زيد الرجل خرج مخرج الغالب فالمرأة مثله  وغلب في الشرع مخاطبة الرجال بالاحكام لماذا ايش غلبك الشرع؟ مخاطبة

34
00:17:13.000 --> 00:18:34.000
الرجال بالاحكام          ايوا  ما رأى تابع الرجل  صلى الله عليه وسلم ايش  لان ما يصرحون بذكر النساء      ايش  يعني قربت منها لان الرجال اقدروا عليها والمتعلق بهم منها اكثر لان الرجال اقدر عليها

35
00:18:34.150 --> 00:19:02.250
والمتعلق بها منهم منها والمتعلق بهم منها اكثر. يعني الرجال اقدر على الاحكام من النساء. بنص القرآن وكذلك يتعلق بذمم الرجال كان من الاحكام ما لا يتعلق بالنساء. مثل ايش

36
00:19:02.350 --> 00:19:32.350
الجهاد الجهاد. طيب لو قال قائل وكذلك يتعلق بالنساء احكام ليست للرجال. مثل الحيض والرضاع وغيرها. قيل في الجواب ما تعلق بالرجال وحدهم. اثقل مما يتعلق بالنساء اي وحدهن. بل جاءت الشريعة بمراعاة حال المرأة. والوجه العاشر قوله يخيل اليه

37
00:19:32.350 --> 00:20:02.350
اي يقع في خياله ويسبق الى وهمه. اي يقع في خياله الى وهمه فيظن ظنا فيظن ظنا لشيء لانه وقع ولم يقع فيظن ظنا في شيء انه وقع ولم يقع. والوجه الحادي عشر

38
00:20:02.350 --> 00:20:42.350
قوله يجد الشيء اي الحدث خارجا من دبره يجد الشيء اي الحدث فخارجا من دبره. كره ذكره بخاصة اسمه لاستقداره. كره ذكره بخاصة اسمه لاستقذاره. والوجه الثاني عشر قول لا ينصرف اي لا يخرج من صلاته. قوله لا ينصرف اي لا يخرج من صلاته. ويجوز

39
00:20:42.350 --> 00:21:22.350
يجوز رفعه وجزمه. ويجوز رفعه وجزمه. فالرفع لجعل لا نافية فالرفع لجعلنا نافية والجزم لجعلها ناهية. والجزم لجعلها ناهي والنفي نهي وزيادة. والنفي نهي وزيادة. اذ يطلب اعدامه من اصله اذ يطلب اعدامه من اصله. وعدم وقوعه. وعدم

40
00:21:22.350 --> 00:21:59.500
وقوعه بالكلية. وعدم وقوعه بالكلية. هذا من مباحث البلاغة النفي والنهي يشتركان في ايش في طلب الازالة والمنع من الشيء. ويفترقان في امرين. احدهما اداتهما فيختص النهي بلا الناهية. واما النفي فادواته كثيرة. مثل

41
00:21:59.500 --> 00:22:38.200
النافية للجنس او ما بمعنى ليس او غيرهما. والاخر ان النفي ابلغ من النهي اذ يطلب زوال الشيء كلية. واضح  طيب لماذا الاصوليين  عقدوا باب النهي وما عقدوا باب النفي. يعني النهي والامر ما قالوا النفي والام قالوا

42
00:22:38.200 --> 00:23:13.500
النهي ولماذا جاء هذا في خطاب الشريعة؟ كما في قوله تعالى وما نهاكم عنه ايش  وما نهاكم عنه فانتهوا طيب لماذا؟ نعم  لانه جاء بالادنى يعني. فما فوقه اولى. نعم

43
00:23:14.050 --> 00:23:52.950
ها ابلغ في الزجر. طيب حنا قلنا قبل قليل ان في ابلغ مم  ايش والجواب ان ذلك وقع لامرين. ان ذلك وقع لامرين. احدهما ان اكثر النهي الوارد في خطاب الشرع يكون بصيغة لا الناهية ان اكثر النهي الواقع

44
00:23:52.950 --> 00:24:22.950
في خطاب الشرع يكون بلا الناهية. الموضوعة في كلام العرب لهذا في كلام العرب لهذا. فهي تختص به. فهي تختص به. والاخر ان ما هي ابلغ في زجر النفوس؟ لا زوال الشيء كما تقدم ان النهي ابلغ في زجر النفوس

45
00:24:22.950 --> 00:24:52.950
لا في زوال الشيء. فطلب المنع له مأخذان. احدهما فعل الفاعل والاخر المفعول المتعلق به. احدهما فعل الفاعل والاخر المفعول المتعلق به. فالنهي ابلغ فيما يتعلق بالفاعل. فالنهي ابلغ بما يتعلق بالفاعل. والنفي ابلغ

46
00:24:52.950 --> 00:25:22.950
فيما يتعلق بالمفعول والنفي ابلغ فيما يتعلق بالمفعول. والوجه الثالث عشر قوله حتى لا يسمع صوتا او يجد ريحا قوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اي تيقن الحدث بما يدل عليه ان يتيقن الحدث بما يدل عليه. واعلاه سماع الصوت

47
00:25:22.950 --> 00:25:52.950
وجود الريح. واعلاه سماع الصوت او وجود الريح. وخص بالذكر لغلبة اصول اليقين بهما وخص بالذكر لغلبة حصول اليقين بهما. فاذا امكن حصوله بغيرهما عمل به. فاذا امكن حصوله بغيرهما عمل به

48
00:25:52.950 --> 00:26:31.050
فالمقصود تحصيل اليقين باي طريق يؤدي اليه. فالمقصود حصول اليقين باي طريق يؤدي اليه. والوجه الرابع عشر قوله محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد على زنة ايش؟ ما الجواب؟ ها شيء

49
00:26:31.400 --> 00:27:02.600
الى هم يزنونها بكلمة يعني مشهورة صرفية كلمة مشهورة قريبا. احسنت. على زنة منبر على زنة منبر. ولم يقع في رواة الصحيحين ولم يقع في رواة الصحيح عيني بل الستة خلافه. ولم يقع في رواة الصحيحين بل الستة خلافه لا في

50
00:27:02.600 --> 00:27:46.950
ماء ولا في اسماء الاباء الا في من  الا في محصن ابن علي الفهري الا في محصن ابن علي الفهري. فهو بضم الميم وسكون الحاء. وكسر الصاد. على التي ايش؟ محسن عشان تحفظونها سهلة على زنة محسن. يعني محصن ومحسن

51
00:27:46.950 --> 00:28:16.950
على زنة محسن محسن. الوجه الخامس عشر قوله الاسدية قوله الاسدية بفتح الهمزة والسين بفتح الهمزة والسين نسبة الى بني اسد بن خزيمة. نسبة الى اسد بني اسد بن خزيمة

52
00:28:16.950 --> 00:28:56.950
وهي قبيلة عدنانية مضارية وهي قبيلة عدنانية مضرية. اما الاسدية. اما الاسدية. بفتح الهمزة وسكون السين فهي لغة في الازدية فهي لغة في الازدية. فمن نسب الى الازد جاز فيه الزاي والسين. فيقال الازدي والاسدي

53
00:28:56.950 --> 00:29:26.950
يقال الازلية ويقال الازدية والاس دية الوجه السادس عشر قوله لم يأكل الطعام اي لم يقدر بعد على مضغه. قوله لم يأكل طعام اي لم يقدر بعد على مضغه ودفعه. فلم يحصل له الاغتداء بغير اللبن

54
00:29:26.950 --> 00:30:07.450
الاستقلال فلم يحصل له الاغتداء بغير اللبن استقلالا. بشهوة واختيار بشهوة واختيار. هذا معنى لم يأكل الطعام. يعني لو قيل فان الصغير ويحنك بالتمر ما الجواب يعني بغير استقلال ولا اختيار لانه يلاك له اما بالفم واما بالاصابع ونحوها ثم يعطى. وكذلك لو سقي

55
00:30:07.450 --> 00:30:47.450
عسلا فهذا يقع لكن ليس باختياره ولا شهوة له فيه. والوجه السابع عشر قوله حجره قوله حجره بفتح الحاء وكسرها. بفتح الحاء وكسرها. وذكر الظم ايضا. وذكر الضم ايضا فيقال حجر وحجر وحجر. فيقال حجر وحجر

56
00:30:47.450 --> 00:31:23.900
وحجر والفتح اعلى ودونه الكسر ثم الضم. والفتح اعلى ودونه الكسر ثم الضم. وهو ايش؟ وش هو الحجر ها لا ما قلنا حجرة اني احجرك حتى نقرب لك؟ قال فقالت فبالفي. هجرها. قال في حجره

57
00:31:24.650 --> 00:32:04.650
ها حضنك. وما هو الحضن؟ يقول الاخ ومكان القعود يعني يعني احدنا الان جالس هنا يصير هذا حجره مكان قعود الطفل فيه اين  نعم مكانه الفاقد طيب زيرو عبد الإله ايش

58
00:32:06.000 --> 00:32:34.450
ما حجر عليه برجله يعني وسط رجله  ما بين الفقيدين ها  يا صالح  مكان قعود الطفل اذا تربع ايش الرجل والمرأة طيب؟ عندنا اخوات حاضرات وهن اكثر لصوصا بالاطفال. يقول الاخ صالح

59
00:32:34.450 --> 00:33:06.800
موضع قعود الطفل اذا تربع من امسكه من رجل او انثى  والصحيح ما قال الاخ انه قال ايش؟ ايش قلت؟ وهو حضن الانسان وهو حضن الانسان لكن ما هو حضنه؟ هذا اللي فيه الكلام وهو حظن الانسان والحضن ما بين

60
00:33:06.800 --> 00:33:26.800
الابط والكشح والحظم ما بين الابط والكشح. لا مو الكشح الله يهديك لا تقل شيء وانت لا تعلم. وبعدين اذا اردت ان تقول شيء راجع وتأكد. واذا وجدت بعد تفيدنا جزاك الله خير لكن حنا اللي نعرفه

61
00:33:26.800 --> 00:33:56.800
وعلمنا طريق ترى بفتح الكهف. نقول والابط هو باطن ايش؟ المنكب كما تقدم والابط هو باطن المنكب يعني مبتداه من اين؟ من هنا ومن هنا. والكشح ما بين مستدق الاضلاع الخلفية مستدق الاضلاع الخلفية والجنب

62
00:33:56.800 --> 00:34:28.350
والجنب الذي هو الخصر ما بين مستدق الاضلاع الخلفية والجنب الذي هو الخصر  يعني ما امتد من هنا من الابط الى ان تصل توازي الاضلاع الخلفية. ومن هنا هذا يسمى ايش؟ وهو الحجر والحجر وهو الحجر والحجر. هذا هو الحجر والحرب

63
00:34:28.350 --> 00:35:06.650
واما تسمية الناس لمجتمع الرجلين اذا الجالس حجرا وحضنا واما تسمية الناس لما لمجتمع الرجلين لمن تربع حجرا وحضنا فهو باعتبار اللازم فهو باعتبار اللازم. فان من جلس فوقهما حينئذ كان محاذيا

64
00:35:06.650 --> 00:35:26.650
الحضن والحقد فان من جلس بينهما حينئذ كان محاذيا اي مسامتا للحجر والحاضر. واضح يعني باستقلال ليس مجتمعا ما بين الفخذين عند الجلوس متربعا. هذا في اللغة لا يسمى حضنا ولا

65
00:35:26.650 --> 00:35:46.650
ولا حجرا وانما يسمى الحد الذي ذكرناه. ومن العرب احيانا تفسر باللازم او تلحق الشيء بالشيء لاجل لازم فمن جلس ها هنا كان محاذيا حقيقة او حكما للحظر فيقال له حجل او حضن. اما في اللغة استقلالا

66
00:35:46.650 --> 00:36:06.650
لا يسمى لا يسمى حجرا. ومن اللطائف ان بعض المصنفين من شراح عمدة الاحكام وهما من اهل الحجاز اسم كتابهما نيل المرام. لما اراد شرح هذا الموضع كتب بين قوسين

67
00:36:06.650 --> 00:36:34.750
وهو العب. تعرفون ما في احد حجازي منكم؟ ولا من مصر  يكون يلعب الفار في عبه. ها عب عندكم عندكم في مصر بكسر العين. والحجازيون لم يرضوا بالكسر. وارتضوا الرفع وكلاهما ليس من العربية

68
00:36:34.750 --> 00:37:14.750
لا يوجد في كلام العرب هذا المعنى للعب. والوجه الثامن عشر قوله بصبي قوله بصبي هو الولد الذكر هو الولد الذكر. ويقال للانثى صبية. ويقال للانثى صبية. ويكون اسما من الولادة حتى البلوغ. ويكون اسما لهما من الولادة حتى البلوغ. والوجه التاسع عشر

69
00:37:14.750 --> 00:37:44.750
قوله فاتبعه اياه قوله فاتبعه اياه اي صب الماء على البول حتى غمره. اي صب الماء على البول حتى غمر. واتبعه بفتح الهمزة. وكسر وسكون التاء المثناة الفوقانية واتبعه بفتح الهمزة وسكون التاء المتناة الفوقانية. والوجه

70
00:37:44.750 --> 00:38:24.750
والعشرون قوله اعرابي بفتح الهمزة. وهو ساكن البادية من العرب او العجم وهو ساكن البادية من العرب او العجم. والوجه الحادي والعشرون قوله طائفة اي ناحية. قوله طائفة اين ناحية اصلها القطعة من الشيء. اصلها القطعة من الشيء

71
00:38:24.750 --> 00:38:54.750
كطائفة المسجد ناحيته فطائفة المسجد ناحيته. والوجه الثاني والعشرون قوله فزجره الناس اي نهروه واغلقوا له القول. اي نهروه واغلضوا له قول نهيا له عن فعله نهيا له عن فعله. فالزجر النهي بشدة

72
00:38:54.750 --> 00:39:34.750
فالزجر النهي بشدة. والوجه الثالث والعشرون قوله قضى اي فرغ من بوله ووصل غايته منه. اي فرغ من بوله ووصل غايته منه. والوجه الرابع والعشرون. قوله بدنوب فتح الذال المعجمة بفتح الذال المعجمة هي الدلو المملؤة ماء. هي الدلو

73
00:39:34.750 --> 00:40:04.750
المملوءة ماء. واطلق ايضا على الدلو التي فيها واطلق ايضا على الدلو التي فيها ماء. ولو لم تكن ممتلئة ولو لم تكن ممتلئة. والاول اشهر واظهر. والاول اشهر واظهر. والوجه الخامس

74
00:40:04.750 --> 00:40:44.750
والعشرون قوله مما للبيان للبيان فاصل كلامي بذنوب ماء فاصل الكلام بذنوب ماء. فمن للبيان. فمن ان للبيان اي تبين المراد بالذنوب اي تبين المراد بالذنوب والوجه الخامس والعشرون والوجه السادس والعشرون قوله فاهريق

75
00:40:44.750 --> 00:41:14.750
قوله فاهريق بضم الهمزة وسكون الهاء. بضم الهمزة وسكون الهاء مبنيا لغير الفاعل مبنيا لغير الفاعل اي صب عليه اي صب عليه. والوجه السابع والعشرون قوله الفطرة هي الاسلام. قوله

76
00:41:14.750 --> 00:41:44.750
الفطرة هي الاسلام. قاله كثير من السلف. واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. واختاره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم فاستحسانها مركوز في الطبائع مجهول عليه الخلق. فاستحسانها مركوز في الطبائع

77
00:41:44.750 --> 00:42:14.750
بول عليه الخلق. متعلقة بالباطن او الظاهر. متعلقة بالباطن او ظاهر ومن افراد الظاهر ما ذكر في حديث انس. ومن افراد الظاهر ما ذكر في في حديث انس رضي الله عنه والوجه الثامن والعشرون قوله الختان بكسر

78
00:42:14.750 --> 00:42:44.750
الخاء. بكسر الخاء المعجمة. قطع شيء من قبل الرجل او المرأة شيء من قبل الرجل او المرأة. وسيأتي تعيين قدره في الاحكام. وسيأتي تعيين قدره في الاحكام والوجه التاسع والعشرون قوله الاستحداد قوله الاستحداد

79
00:42:44.750 --> 00:43:21.400
هو استقصاء اخذ شعر العانة. واستقصاء اخذ شعر العانة المحيط بالفرج. المحيط بالفرج سمي استحدادا نسبة الى استعمال حديدة فيه نسبة الى استعمال حديدة في وهي الموسى. وهي الموسى التي سميها الناس

80
00:43:21.400 --> 00:43:51.400
الموس والوجه التاسع والعشرون او الثلاثون قوله قص الشارب اي اخذ شعره بالمقص. اي اخذ شعره بالمقص. الة معروفة الة معروفة. وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا. وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا

81
00:43:51.400 --> 00:44:35.500
والوجه الحادي والثلاثون قوله تقليم الاظفار اي قطعها. قول تقليم الاظفار اي قطعها. والاظفار جمع ذكر. والاظفار جمع ظهر بضم الظاء بضم الظاء والفاء وتسكن الفاء ايضا. وتسكن الفاء ايضا. فيقال ظهر و

82
00:44:35.500 --> 00:45:05.500
ظفر فيقال ظفر وظفر. وهو ما نبت على اصابع القدم اصابع اليدين والقدمين وهو ما نبت على اصابع القدمين اليدين والقدمين زائدا على اللحم. زائدا على لحم الاصبع. زائدا على لحم

83
00:45:05.500 --> 00:45:35.500
الاصبع والوجه الثاني والثلاثون قوله نتف الابط. نتف القبطي اي نزع الشعر الكائن فيه. اي نزع الشعر الكائن فيه. بيد نفسه او غيره. بيد نفسه او غيره. والابط بسكون الباء. ولا تحرك. والابط

84
00:45:35.500 --> 00:46:05.500
بسكون الباء ولا تحرك. وهو باطن المنكب وهو باطن المنك نحن في الاول قلنا كم والقول فيه من واحد وثلاثين هو من اثنين وثلاثين ارجعوه صححه الله من اثنين وثلاثين وجها يبتدأ الدرس. واما الفرع الثاني

85
00:46:09.350 --> 00:46:39.350
واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من عشرة وجوه من عشرة وجوه الوجه الاول ان المذي نجس. ان المذي نجس لحديث علي رضي الله عنه بحديث علي رضي الله عنه لما امر المقداد رضي الله

86
00:46:39.350 --> 00:47:09.350
او عنه فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره. يغسل ذكره. وللبخاري اغسل ذكرك وللبخاري اغسل ذكرك ولمسلم انضح فرجك. ولمسلم ينضح

87
00:47:09.350 --> 00:47:48.450
فرجك وتقدم طريق رد اللفظين الغسل والنضح احدهما الى الاخر وتقدم طريق رد اللفظين الغسل والنضح احدهما الى الاخر فيما سبق بيانه في الالفاظ فيغسل بخروجه ذكر وانثيان. فيغسل بخروجه

88
00:47:48.450 --> 00:48:28.450
ذكر وانثيان وهما الخصيتان وهما الخصيتان مرتان. فيغسل بخروجه ذكر وانثيان وهما الخصيتان مرتان. ويغسل ما اصابه المذي منهما ومن باقي البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات يغسل ما اصابه. المذي منهما ومن باقي البدن والثياب سبعا

89
00:48:28.450 --> 00:49:09.200
النجاسات. كيف الجملة هذي؟ مرة قلنا مرة ومرة كنا سبع مرات ما الجواب؟ ها عبد العزيز يعني اذا خرج المذي منهما فبان عنهما فانه يجب غسلهما مرة واحدة. وان تلطخ الذكر

90
00:49:09.200 --> 00:49:39.200
او الانثيان او باقي الجسد او الثياب بالمذي يعني صار على شيء من ذلك فانه يغسل سبع مرات كالسائر النجاسات. ومثله ظاهر قبل انثى ومثله ظاهر قبر انثى. دون باطنه دون باطنه. فلا يلزم

91
00:49:39.200 --> 00:50:09.200
المشقة فلا يلزم تطهيره للمشقة. ولا يعفى عن يسير مذي ولا يعفى عن يسير مذي وهو ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه. وهو ما يفحش في نفسي كل احد بحسبه. وعنه انه لا يجب

92
00:50:09.200 --> 00:50:39.200
اصل الانثيين وعنه يعني عن من؟ الامام احمد. وعنه انه لا يجب غسل الانثيين. وان النجاسة الا ما استثني كنجاسة كلب وخنزير. وان النجاسة الا ما استثني كنجاسة وخنزير تكاثر بالماء حتى تزول عينها ولونها. تكاثر بالماء حتى يزول

93
00:50:39.200 --> 00:51:09.200
عينها ولونها من غير عدد. من غير عدد. وانه يعفى عن يسير المذي وانه يعفى عن يسير المذي. وانه يجزئ النضح وانه يجزئ النظح في الثياب وانه يجزئ النضح في الثياب. وهو المختار فيها والله اعلم. وهو المختار

94
00:51:09.200 --> 00:51:44.100
وفيها والله اعلم. وبيان هذه الجملة ان غسل الانثيين فيه في المذهب كم رواية؟ روايتان احداهما وجوب الغسل والاخرى عدم الوجوب وهو المختار. وان النجاسة فيها انها تغسل سبعا. وفي المذهب رواية اخرى عن الامام احمد ان النجاسة تكاثر

95
00:51:44.100 --> 00:52:14.100
ما حتى يزول عينها ولونها بلا عدد. وهو المختار. وكذلك في العفو عن يسيل المذي ان المذهب انه لا يعفى لا يعفى عنه. وفيه رواية اخرى ان انه يعفى عن يسيره. وفي الغسل ان المذهب انه يجب غسل

96
00:52:14.100 --> 00:52:44.100
الثياب كما يجب غسل الذكر والانثيين. وفيه رواية اخرى ان الثياب يخفف فيها فيجزئ فيها النظر. فيجزئ فيها النضح والمذكور من الرواية الاخرى في المذهب هو المختار والله اعلم. والوجه الثاني ان خروج المدينة

97
00:52:44.100 --> 00:53:04.100
ناقض للوضوء ان خروج المني ان خروج المذي ناقض للوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي المتقدم ويتوضأ وفي لفظ توضأ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه

98
00:53:04.100 --> 00:53:36.300
ويتوضأ وفي لفظ توضأ. والنقض به عندهم يرجع الى اصل جامع لافراد مختلفة والنقض به عندهم يرجع لاصل جامع لافراد مختلفة. وهو  وهو الخارج من السبيلين مطلقا. وهو الخارج من السبيلين مطلقا. فما خرج من قبل او دبر

99
00:53:36.300 --> 00:54:16.300
فما خرج من دبر او دبر معتادا. كبول معتادا كبول او غير معتاد كدود. او غير معتاد كدود. طاهرا كولد بلا دم طاهرا كولد بلا دم. او غير طاهر او غير طاهر كمذي. فهو ناقض للوضوء. فهو ناقض للوضوء

100
00:54:16.300 --> 00:54:46.300
لا فرق بين قليله وكبيره فهو ناقض للوضوء لا فرق بين قليله وكثيره ولا ينقض الحدث الدائم. ولا ينقض الحدث الدائم. كسلس بول واستحاضة امرأة كسلس بول واستحاضة امرأة. للضرورة للضرورة. يعني عند الحنابلة

101
00:54:46.300 --> 00:55:06.300
كل ما خرج من القبل او الدبر فهو نار. سواء كان معتادا. يعني العادة ان يخرج منه كالبول. او غير معتاد العادة الا يخرج كالدود. وسواء كان طاهرا كولادة اعرت عن دم يقولون او كولد بلا دم

102
00:55:06.300 --> 00:55:36.300
او غير طاهر كمدين. ومرادهم بالطاهر ان المرأة اذا القت ولدها بلا دم فان الخارج يكون طاهرا. واستثني عندهم في النقض الحدث الدائم. الحدث الدائم لا ينقض الوضوء لاجل الضرورة ولا يصح عندهم وضوء ولا تيمم قبل استنجاءهم. ولا يصح عندهم

103
00:55:36.300 --> 00:56:06.300
وضوء ولا تيمم قبل استنجاء بماء او حجر ونحوه. بماء او حجر ونحوه بالحديث المذكور للحديث المذكور لكن بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ لكن بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ. واذا كانت النجاسة على غير السبيلين

104
00:56:06.300 --> 00:56:36.300
واذا كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زواجها. صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. فمن خرج منه المذي مثلا فمن خرج منه المذي مثلا يغسل ذكره

105
00:56:36.300 --> 00:57:05.350
وانثيين على المذهب يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ ثم يتوضأ لان ثم للترتيب. لان ثم للترتيب والحديث باللفظ المذكور عندهم والحديث باللفظ المذكور عندهم عزاه جماعة منهم الى المتفق عليه

106
00:57:05.350 --> 00:57:35.350
جماعة منهم الى المتفق عليه. وليس هو في الصحيحين ولا في احدهم. وليس هو في الصحيحين ولا في احدهم ولكنه عند النسائي. ولكنه عند النسائي وصورته صورة المرسل وصورته صورة المرسل. فرواه عن سليمان ابن يسار. رحمه الله وهو احد

107
00:57:35.350 --> 00:58:05.350
التابعين فرواه عن سليمان ابن يسار رحمه الله وهو احد التابعين ان علي ابن ابي طالب ان علي ابن ابي طالب ارسل المقداد. ارسل المقداد الى اخره والحديث عند مسلم عن سليمان ابن يسار والحديث عند مسلم عن سليمان ابن يسار

108
00:58:05.350 --> 00:58:25.350
عن ابن عباس عن ابن عباس انه قال قال علي انه قال قال علي رضي الله وعنه ارسلنا المقداد انه قال قال علي رضي الله عنه وارسلنا المقداد الحديث وهو

109
00:58:25.350 --> 00:58:55.350
المحفوظ فيه وهو المحفوظ فيه. فاللفظ المذكور لا يصح. فاللفظ المذكور اولا لا وعزوه الى الصحيح وهم عزوه الى الصحيح وهب. والوجه الثالث ان من تيقن طهارة وشك في الحدث ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة

110
00:58:55.350 --> 00:59:18.150
بنى على اليقين. بنى على اليقين. لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه انه قال  شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد

111
00:59:18.150 --> 00:59:48.150
الشيء في الصلاة. يخيل اليه. شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ولا فرقا بين وقوع الشك في الصلاة او خارجها ولا فرق

112
00:59:48.150 --> 01:00:08.150
بين وقوع الشك في الصلاة او خارجها. ولا تساوي الامرين او غلبة احدهما على ظنه او تساوي الامرين او ولا تساوي الامرين ولا تساوي الامرين او غلبة احدهما على ظنه

113
01:00:08.150 --> 01:00:28.150
صاروا الى اليقين ويحكموا به. فيصار الى اليقين ويحكم به. ومن طرق اليقين في وقوع الحدث ما ذكر في الحديث ومن طرق اليقين في وقوع الحدث ما ذكر في الحديث. فاذا تيقن سماع الصوت

114
01:00:28.150 --> 01:00:58.150
او وجود الرائحة انصرف من صلاته. فاذا تيقن سماع الصوت او وجود الرائحة انصرف من صلاته. وغير هذين مما يتيقن ابو الحدث مثلهما. وغير هذين مما يتيقن معه الحدث مثلهما. كما تقدم

115
01:00:58.150 --> 01:01:31.650
كما تقدمت وبين وجه تخصيصهما بالذكر. وبين وجه تخصيصهما بالذكر فيما سلف عند بيان الالفاظ فيما سلف عند بيان الالفاظ. واذا سمع انسانان صوتا واذا سمع انسانان صوتا او شم ريحا من احدهما او

116
01:01:31.650 --> 01:02:01.650
تم ريحا من احدهما بلا تعيين فلا وضوء عليه. بلا تعيين فلا وضوء ولا يأتم احدهما بالاخر. ولا يأتم احدهما بالاخر. ولا يصافه في الصلاة وحده. ولا يصافه في الصلاة وحده. وان كان احدهما اماما اعاد

117
01:02:01.650 --> 01:02:31.650
صلاتهم. وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما. وبيانه هذه الجملة انه يعرض احيانا ان يصلي اثنان ثم يحصل سماع صوت او وجدان ريح دون تعيين من صدرت منه. فهذا لا يتيقن صدورها منه. وهذا لا يتيقن صدورها منه. فلا

118
01:02:31.650 --> 01:03:01.650
وضوء عليهم ولا يهتم احدهما بالاخر. ولا يصافه في الصلاة وحده اي لو قدر قدر انهما صارا خلف الصف المقدم فلا يصطفان معا ولا يحصر الصفو بوجود لهذا مع هذا وان كان احدهما اماما اعادا صلاتهما. والوجه الرابع

119
01:03:01.650 --> 01:03:23.850
انه يطهر بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه. انه يطهر بول غلام لم يأكل الطعام عام لشهوة بنضحه. لحديث ام قيس وعائشة رضي الله عنها. لحديث ام قيس وعائشة رضي

120
01:03:23.850 --> 01:03:43.850
الله عنهما فانهما ذكرا بول غلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فانهما ذكرا على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وانه كما في حديث ام قيس دعا بماء فنضحه ولم يغسل

121
01:03:43.850 --> 01:04:13.850
وانه كما في حديث ام قيس دعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي حديث عائشة فدعا بماء فاتبعه اياه. وفي حديث عائشة فدعا بماء فاتبعه اياه. وفي لفظ مسلم دعه بوله ولم يغسله. وفي لفظ مسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. فيرش

122
01:04:13.850 --> 01:04:43.850
موضع البول من الثوب وغيره فيرش موضع البول من الثوب وغيره ويغمر بالماء ويغمر بالماء ويكاثر مكاثرة لا تبلغ جريانا. ويكاثر مكاثرة لا تبلغ ويانا ولا يلزم ان يقطر منه شيء. ولا يلزم ان يقطر منه شيء. ولا ان يعصر الثوب

123
01:04:43.850 --> 01:05:13.850
او يمرس ولا ان يعصر الثوب او يمرس. اي ان موضع البول من الثوب اذا كان من غلام لم يأكل الطعام فانه يرش. فيغمر بالماء مكاثرة. من غير ان يبلغ جريانه. ينضح عليه الماء وينسف

124
01:05:13.850 --> 01:05:41.350
كما يقول الناس وهي فصحى الماء على هذا الموضع. حتى يغمره ولو لم يقطر من الثوب شيء من الماء. ولا يلزم ان يعصره او يمرصه. وعصره عصر الثوب ايش  غسله

125
01:05:41.500 --> 01:06:23.250
اذا ايش اذا صب الماء وعصره يسمى غسل. هذا في الغسالات الحديثة اكيد. ها تنشيفو ها يا حسين ايش؟ قبضه من الطرفين عطوك اياه الاخوان ما تعرفون العصير؟ العصير ليش يسمى عصير؟ يشد عليه

126
01:06:23.250 --> 01:07:08.450
يشد عليه حتى يخرج ما في جوف في عصير برتقال عصير ليمون فعصره ليه لاستخراج ماءه ليه اخراج مائه. ومرسه ايش؟ تركه     ايش كثف يعني قربت. تحريك الماء عليه. تحريك الماء عليه. يعني اذا قدر لو ان هذا هو الثوب

127
01:07:08.450 --> 01:07:37.100
رش الماء بيد يحرك عليه هذا يسمى مرسى. ما تعرفون مرسى التمر؟ ها ما تعرفون مرسى تمر للابل او الغنم او البقر او غيرها ها المريس ولذلك الدلالات اللغوية اللي كانت يستعملها الناس كثير منها عربي ولكن ذهب مما تغيرت الان الالات الحديثة

128
01:07:37.100 --> 01:08:07.100
المبلغ في المصيبة ان الالات الحديثة لم يواكبها تعريبها وحملها على العربية. فصار الناس تحدث الات ويحدثون اسماء ليست عربية. بخلاف عوامنا فيما سبق. فانه يحدث الشيء ويردونه الى كلام عربي. من تتبعه وعرفه. فمثلا العامي عندما يقول لك انا رايح للدوام

129
01:08:07.100 --> 01:08:27.050
ايش معنى ما في احد منكم يروح الدوام؟ ها وشو هذا؟ العمل العمل هو العمل يقول يروح الدوام يعمل في وزارة الشؤون الإسلامية يعمل في الجيش يعمل في كذا او كذا يسمونه دواء

130
01:08:27.050 --> 01:08:47.050
وهذا مبني على اصل لغوي. وهو ادامة الرجوع الى الشيء. لاجل المداومة سموه دواما. هذا اصل صحيح لغوي وغيرها من كلام العرب الذي نسميه عامي عندنا هم في العربية احسن من حالنا. فنحن تتجدد عندنا

131
01:08:47.050 --> 01:09:34.200
اوضاع لاشياء ترد علينا ثم نبقيها على هذه الاسماء ولا نعربها. ومثله قيؤه وهو اخف. ومثل بول الغلام قيؤه. وهو اخف. والقي ايش ها        والقي اسم لما يندفع من الجوف اسم لما يندفع من الجوف

132
01:09:34.200 --> 01:10:08.250
فيخرج من الفم غالبا. فيخرج من الفم غالبا من طعام او غيره. من طعام او وغيره وبول الغلام وقيءه وبول الغلام نجسان. وبول الغلام والقيؤه نجسان لكن خفف في تطهيرهما. لكن خفف في تطهيرهما. ما لم يأكل الطعام. ما

133
01:10:08.250 --> 01:10:38.250
الم يأكل الطعام فاذا اكله غسل كغائطه. فاذا اكله الى كغائطه. اما الانثى فيغسل بولها وقيءها. اكلت الطعام ام لم تأكل اما الانثى فيغسل بولها وقيءها اكلت الطعام ام لم تأكل

134
01:10:38.250 --> 01:11:08.250
والوجه الخامس انه يجزئ في ارض تنجست بماء كبول. انه يجزئ في ارض تنجست بمائع كبول ولو من كلب او خنزير ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء. مكاثرتها بالماء

135
01:11:08.250 --> 01:11:38.250
حتى يذهب لون النجاسة وريحها. حتى يذهب لون النجاسة وريحها لحديث انس رضي الله عنه لحديث انس رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد. فزجره الناس. فنهاهم النبي صلى الله عليه

136
01:11:38.250 --> 01:12:08.250
عليه وسلم فلما قضى دوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء عليه. فان بقي لون النجاسة وريحها. او احدهما لم يطهر. فاذا فان بقي لون النجاسة وريحها او

137
01:12:08.250 --> 01:12:38.250
احدهما لم يطهر الا اذا عجز عن اذهابهما. او اذهاب احدهم الا اذا عجز عن اذهابهما او اذهاب احدهما. ولا يلزم زوال الماء عن الموضع لا غيره ولا يلزم زوال الماء عن الموضع الى غيره. فيطهر المحل مع بقاء

138
01:12:38.250 --> 01:12:58.250
عليه فيطهر المحل مع بقاء الماء عليه. كالذي تقدم في نضح بول الغلام انه لا يلزم ان يقدر منه شيء. كالذي تقدم في نضح بول الغلام انه لا يلزم ان يفطر منه شيء

139
01:12:58.250 --> 01:13:28.250
وبيان هذه الجملة انه اذا تنجست ارض بمائع والمائع هو السائل كبول ولو كان بول كلب وخنزير ونجاستهما مغلظة فانه يطهر بمكاثرة الماء عليه اي بصب الماي عليه وتتابعه بان يكون كثيرا. حتى يذهب لون النجاسة وريحها

140
01:13:28.250 --> 01:13:58.250
فان بقي احدهما فالنجاسة باقية. الا ان عجز عن اذهابهما او اذهاب لاحدهما فانه حينئذ يعفى عنه للعجز. ولا يلزم زوال الماء يعني انتقاله من هذا المحل الى غيره. الذي يفعله الناس بما يسمى اليوم بالمساحات. هذا نقل للماء

141
01:13:58.250 --> 01:14:28.250
من موضوعه من موضعه لكن لا يلزم فلو انه بقي الماء على هذا الموضع وزال لون النجاسة وريحها فانها تكون طاهرة ومثل الارض صخر وحيطان وبلاط. ومثل الارض صخر وحيطان وبلاط. اذا تحقق زوال ريح النجاسة ولونها

142
01:14:28.250 --> 01:15:08.250
اذا اذا تحقق زوال لون النجاسة او ريح النجاسة ولونها والوجه السادس انه يجب ختان انه يجب ختان لحديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس

143
01:15:08.250 --> 01:15:48.250
الفطرة خمس. وذكر منها الختان. وذكر منها الختان. وكون فطرة يدل على الامر بها. وكونه وكونها فطرة يدل على الامر بها لمدحها لمدحها وادنى الامر الندب المفيد للسنية. وادنى الامر الندب المفيد للسنية. وارتفع الختان الى اعلى الامر. وهو

144
01:15:48.250 --> 01:16:18.250
الوجوب بدليل اخر. وارتفع الختان الى اعلى الامر وهو الوجوب بدليل اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر وافتتن. وهو قوله صلى الله عليه وسلم القي عنك شعر الكفر واختتم. رواه ابو داوود. رواه ابو داوود

145
01:16:18.250 --> 01:16:58.250
وانثى كذكر وانثى كذكر لحديث اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان. وجب الغسل. اذا بين شعبها الاربع ومس الختان الختان. وجب الغسل. رواه مسلم رواه مسلم. فجعل الختان اسما للقبل من الرجل والمرأة. فجعل

146
01:16:58.250 --> 01:17:28.250
انا اسما للقبل من الرجل والمرأة. بتعلق حكمه به. لتعلق حكمه به. ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ. ويجب ختان ذكر وانثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه. ما لم يخف على نفسه. فان خاف

147
01:17:28.250 --> 01:17:58.250
وتلفا او ضررا سقط الوجوب. فان خاف تلفا او ضررا سقط الوجوب عنه وكان مباحا في حقه. وكان مباحا في حقه. ويختن غلام باخذ جلدة جلدة الحشفة. ويفتن غلام باخذ جلدة الحشفة في رأس

148
01:17:58.250 --> 01:18:28.250
الذكر في رأس الذكر وتسمى القلفة والغرلة. وتسمى القلفة والغرلة. فان اقتصر على اخذ اكثرها جاز. اقتصر على اخذ اكثرها جاز وتفتن جارية باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. وتختن

149
01:18:28.250 --> 01:19:08.250
باخر جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. ويستحب الا تؤخذ كله ويستحب الا تؤخذ كلها. والوجه تابع انه يسن استحداد انه يسن استحداد لحديث ابي هريرة قريرة المتقدم الفطرة خمس. وذكر منها الاستحداث وذكر من

150
01:19:08.250 --> 01:19:43.700
الاستحداد وتقدم ان جعله فطرة يثبت له ادنى الامر. وهو السنة وتقدم ان جعله فطرة يثبت له ادنى الامر وهو السنية يسن الاستحداد وهو حلق العانة بحديدة. فيسن الاستحداد وهو حلق العانة

151
01:19:43.700 --> 01:20:13.700
بحديدة كما تقدم. وله قصه وازالته بما شاء. وله قصه وازالته بما شاء كاستعمال نورة او غيرها. كاستعمال نورة او غيرها ما لم يضره ما لم يضره او يطلع على عورته من لا يحل له الاطلاع عليه. او

152
01:20:13.700 --> 01:20:33.700
ويطلع على او يطلع على ما لم يضره او يطلع على عورته من لا يحل له الاطلاع عليه اي انه لا يتعين كون حلق شعر العانة يكون بحديدة. فان استعمل

153
01:20:33.700 --> 01:21:03.700
ما يذهب به الشعر قام مقامه. كاستعمال العرب قبل النورة. وهي اخلاق تجعل من جنس وغيره اذا جعلت على الشعر تساقط زال. فكذلك مثلها غيرها من مزيلات الشعر اذا اجتنب امران احدهما الضرر فان كان مشتملا على

154
01:21:03.700 --> 01:21:33.700
منع منه والاخر ان يطلع على عورته غيره ممن لا يحل له الاطلاع على العورة. بان يعمد الى من يقوم بهذا الفعل فيجعله يفعله لنفسه وهذا الامر فشى بين الناس. فصار منه من يتساهل في

155
01:21:33.700 --> 01:22:03.700
هذا ويبتغي ازالة هذه الشعور النابتة ولو كان مع اطلاع من لا تحل له الاطلاع على عورته على تلك العورة. كمن يزيلها باجهزة الليزر او غيرها ويسمح لمن يحرم عليه الاطلاع على عورته بان يباشر عورته بالنظر او المس

156
01:22:03.700 --> 01:22:33.700
وهذا امر محرم قبيح. والوجه التامن انه يسن ايضا حف شارب. انه يسن ايضا قص شاربه. انه يسن ايضا قص شارب لحديث ابي هريرة المتقدم ففيه من خصال الفطرة ايش؟ قص الشارع ففيه من خصال الفطرة

157
01:22:33.700 --> 01:23:03.700
قصوا الشارب على الوجه المتقدم استنباط حكمه منه. على الوجه المتقدم استنباط حكمه منه ويندرج في قص الشارب شيئان. ويندرج في قص الشارب شيئان. احدهما حفه والاخر قص طرفه. احدهما حفه والاخر قص طرفه

158
01:23:03.700 --> 01:23:33.700
والحق هو المبالغة في قصده. والحف هو المبالغة في قصه. اما قص طرفه فهو اخذ ما نزل منه على العليا فهو اخذ ما نزل منه على الشفة العليا. فالفرق بينهما ان الحث يعم

159
01:23:33.700 --> 01:24:03.700
الشارب. والفرق بينهما ان الحث يعم جميع الشارب. واما قص طربه قص طرفه فيختص بالنازل فيختص بالنازل من الشعر على الشفة العليا الحف اولى من قص طرفه. والحف اولى من قص طرفه. والوجه

160
01:24:03.700 --> 01:24:23.700
التاسع انه يسن ايضا تقليم الاظفار. انه يسن ايضا تقليم الاظفار لحديث ابي هريرة الله عنه المتقدم على ما سبق بيانه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هو المتقدم على ما سبق بيانه

161
01:24:23.700 --> 01:24:53.700
وهو قطعها بالا يبقى منها شيء يزيد على لحم الاصبع. وهو قطعها الا يبقى منها شيء يزيد على لحم الاصبع. فان شق قطعها قصها ولم يستوعب فان شق قطعها قصها ولم يستوعب. يعني ان التقليم هو قطع الظفر

162
01:24:53.700 --> 01:25:23.700
الكلية فلا يبقى شيء يزيد على لحمة الاصبع. واخف منه القص بان يأخذ منها مع بقاء شيء قليل. ولا يستوعب الاخ. فان شق عليه فان انه يفعل ذلك فان من الناس من يقع له ضرر طبعي بهذا فربما تورمت اصابعه او غيره

163
01:25:23.700 --> 01:25:53.800
وذلك فيكفيه القص. كما يكفي صاحب هذا الجوال ان يضعه على الصامت والوجه العاشر انه يسن ايضا نتف الابطي انه يسن ايضا نتف الابط لحديث ابي هريرة المتقدم على من سبق بيانه. في حديث ابي هريرة المتقدم على ما سبق بيانه

164
01:25:53.800 --> 01:26:23.800
وهو نزع الشعر النابت في باطن المنكب وهو نزع الشعر نابت في باطن المنكب. بيد نفسه او غيره. بيد نفسه او غيره. فانشق نتفه او تنور فانشق نتفه حلقه او او تنور. وتقدم معنى

165
01:26:23.800 --> 01:26:53.800
النورة وان غيرها مما يزال به الشعر مثلها في الحكم. وتقدم معنى النور هو ان غيرها مما يزال به الشعر مثلها في الحكم واضح الكلام؟ يعني الان هذه الخصال فطرة كم فيها واجب؟ واحد. وكم فيها

166
01:26:53.800 --> 01:27:23.800
سنة اربع. طيب لو قيل كيف فرقتم بين حكم الختان وحكم الاربع المذكورات التي بعده ما الجواب وهو احسنت قيل ان الحنابلة فرقوا بينها بدليل خارجي. فهم بهذا الحديث اثبتوا مشتركا كليا وهو

167
01:27:23.800 --> 01:27:53.800
السنية ادنى الامر ثم جاء حديث اخر عندهم فزادوا به حكما في واحد منها وهو الختان وهو حديث القي عنك شعر الكفر واختتم. وسووا بين الرجل والمرأة فيه لحديث لابي هريرة متقدم اذا جلس بين شعبها اربع ومس الختان والختان وجب الغسل. وتفعل

168
01:27:53.800 --> 01:28:33.850
هذه السنن الاربع وتفعل هذه السنن الاربع المذكورات كل اسبوع وتفعل هذه السنن الاربع المذكورات كل اسبوع ولا يتركها فوق اربعين يوما. ولا يتركها فوق اربعين يوما. الا الشارب ففي كل جمعة الا قص الشارب ففي كل جمعة. فلا يتركه

169
01:28:33.850 --> 01:29:03.850
زيادة على ذلك فلا يتركه زيادة على ذلك. يعني هذه الاربع الاستحداد وقص الشارب تقديم وحلق العانة تفعل كل اسبوع. واذا تركها لا يزيد على اربعين يوما الا قص الشارب فانه يقصه كل جمعة يعني في الاسبوع لماذا

170
01:29:03.850 --> 01:29:51.300
فرق بينهما؟ ما الجواب عثمان انه اسرع نباتا نعم     يختلف من رجلين ما وجه اختلافه طيب ها نعم اللي على يساره  ايش؟ شيء ظاهر يراه الناس ها يا وائل    نعم وغيره

171
01:29:52.900 --> 01:31:03.000
تمام       اخالف اليهود طيب لو تركها اربعين ما يصير يخالف اليهود     كيف يعني     ايش  ووجه الفرق عندهم كما ذكره الامام احمد كما ذكره الامام احمد انه يوحش انه يوحش ان يستقبح في الصورة. فاذا كثر شعر الشارب استقبح. فاذا كثر

172
01:31:03.000 --> 01:31:32.950
شعر الشارب استقبح. ففرقوا بينهما لهذا. فرقوا بينها لهذا. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وهو الذي للاخوان الذين يتابعون الدرس. فاوقف هذا في تسجيل صوتي. هاي شخصية اوقفه. وقف

173
01:31:33.300 --> 01:31:36.900
اوقف هنا تفضل. اصحاب الجوالات