﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تكلمت في الدرس الماضي على الانساك التي يحرم بها

2
00:00:22.200 --> 00:00:52.200
التي يحرم بها من اراد الحج والعمرة من الميقات وهي التمتع والقران والافراد وذكرت الفرق بينها وان التمتع والقران فيه هدي وان الافراد لا هدي فيه وانساك التمتع وذكرت يعني ما يتعلق بالكلام على الاستعداد للاحرام

3
00:00:52.200 --> 00:01:12.200
وانه يجوز ان يكون الانسان وهو في المدينة بحيث يأخذ ما يحتاج الى اخذ يحتاج الى اخذه ويغتسل ويلبس ازاره ورداءه وهو في المدينة في منزله وانه اذا جاء الميقات يحرم من الميقات وينوي الدخول بالنسك الذي يريده

4
00:01:12.200 --> 00:01:35.300
وذكرت التلبية وما يتعلق بها وما اشتملت عليه من الحكم والاسرار وكذلك ايضا الطواف بالكعبة وما يتعلق به وفي هذا الدرس نتكلم على الاحرام من مكة في اليوم الثامن فان

5
00:01:36.300 --> 00:02:05.300
فانه اذا جاء اليوم الثامن من شهر من هذا الشهر شهر ذي الحجة فان اهل مكة ومن كان بها من الوافدين اليها ومن كان محرما بعمرة وتحلل منها فان الجميع يحرمون من مكة من منازلهم. يحرمون من منازلهم. ولا يذهبوا الى المسجد. ويطوفون بالكعبة

6
00:02:05.300 --> 00:02:23.700
هو اه يحرمون من هناك. وانما عليهما يحرموا منازلهم ثم يذهبون الى منى. لان النبي لان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معه وقد تحللوا من العمرة وكانوا نازلين بالابطح

7
00:02:23.800 --> 00:02:43.800
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء في ضحى يوم اليوم الثالث اليوم الثامن احرموا من منازلهم وذهبوا الى منى ولم يذهبوا الى مكة لم يذهبوا الى الحرم لم يذهبوا الى المسجد الحرام فيطوفون يحرمون من هناك وانما

8
00:02:43.800 --> 00:03:03.800
من منازلهم هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي التي فعلها اصحابه معه. رضي الله عنهم حيث احرموا من منازلهم بالابطال ثم اتجهوا الى منى وصلوا فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقصرون الرباعية ولا يجمعون بين الصلاتين

9
00:03:03.800 --> 00:03:23.800
قصر بدون جمع. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. اما من كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن فانه يحرم من من منزله بمنى. ولا يحتاج الى انه ينزل الى مكة ليحرم منها. لا من عند الكعبة ولا

10
00:03:23.800 --> 00:03:43.800
من اي مكان من مكة وانما يحرم الانسان من منزله اذا كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن والنزول بمنى قبل اليوم الثامن لا بأس به لكنه لا علاقة له بالحج. الذي ينزل في اليوم السابع او السادس او الخامس في خيامه في منى

11
00:03:43.800 --> 00:04:07.750
لا ليس هذا من اعمال الحج. هذا النزول لا علاقة له بالحج. هذا لا فرق بينه وبين من كان نازلا بمكة او نازلا بالأبطاح او نازلة في اي مكان لان هذا النزول الذي قبله يوم ثمانية لا علاقة له بالحج. وانما الذي له علاقة بالحج يوم ثامن. هذا هو الذي يكون له

12
00:04:07.750 --> 00:04:27.750
علاقة بالحج اما قبل ذلك فان النزول فيه لا علاقة له بالحج. كالذي ينزل في منى او يجلس في منى في اي وقت من سنة لا علاقة له بالحج. وانما النزول الذي له علاقة بالحج يوم ثمانية. حيث يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء

13
00:04:27.750 --> 00:04:47.750
في منى في اليوم الثامن. هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فمن كان في اليوم الثامن نازل بمكة يحرم من مكة ويذهب الى منى. ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم من منزله بمنى. ولا يحتاج الى ان

14
00:04:47.750 --> 00:05:17.750
نزل الى مكة ثم في صباح يوم العرفة يوم عرفة بعد طلوع الشمس يتجه الحجاج الى عرفة. وهم في طريقهم الى عرفة يكبرون ويلبون فان اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام معه عليه الصلاة والسلام وهم ذاهبون الى عرفة فيهم الملبي وفيهم المكبر

15
00:05:17.750 --> 00:05:37.750
فالانسان يكبر ويلبي. كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانهم في ذلك اليوم وهم ذاهبون لعربة يلبون ويكبرون. ولا ينكر احد على احد. فدل هذا على ان في انه في هذا المكان كون الانسان يكبر

16
00:05:37.750 --> 00:05:58.200
او يلبي فعله اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وصل الى عرفة يتحقق ينزل بعرفة ولكن يتحقق من ان نزوله في داخل عرفة. ولا يتهاون في ذلك

17
00:05:58.350 --> 00:06:27.950
هو يكون نزوله خارج عرفة بل يتحقق بان نزوله في داخل عرفة على كل حاج ان يتحقق بان نزوله في داخل عرفة. فاذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر يؤذن  يعني كل مجموعة من الحجاج مع بعض يؤذنون يؤذن مؤذن ويصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين

18
00:06:27.950 --> 00:06:47.350
اذان واحد واقامتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باذان واحد واقامتين. وهذا بعد دخول وقته في الظهر بعد الزوال ثم بعد ولا ولا يتنفلون لان الانسان اذا كان يقصر لا يتنفل

19
00:06:47.600 --> 00:07:07.600
اذا كان يقصر لا يتنفل لا يأتي بنافلة. ما دام انه يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين ما في نافلة الا قبل الظهر ولا بعد الظهر وانما يجمع بين الصلاتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين باذان واحد واقامتين. باذان واحد واقامتين. فبعد وبعد

20
00:07:07.600 --> 00:07:27.600
الصلاتين صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا يبدأ الوقوف فيقبل الانسان على ربه في اليوم العظيم ويكثر من الدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والاخرة وهو يوم عظيم

21
00:07:27.600 --> 00:07:50.550
على كل مسلم ان يحرص على استغلاله فيما يعود عليه بالخير. وان يتوب الى الله عز وجل توبة نصوحا قبل ان يدخل في حجه حتى يكون حجه على استقامة وعلى سلامة ويكون تائبا من

22
00:07:50.550 --> 00:08:14.200
جميع الذنوب والمعاصي فيكون بذلك اه حجه مبرورا عندما يأتي به تائبا الى الله عز وجل ومقبلا على ربه اه اه مبتعدا عن الذنوب والمعاصي ويؤدي الحج كما شرع الله وكما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

23
00:08:14.200 --> 00:08:34.200
ويوم عرفة يقبل على الله عز وجل بقلبه يلح عليه بالدعاء ويسأله من خير الدنيا والاخرة وهو يوم عظيم هو خير الايام افضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. فافضل يوم في السنة يوم

24
00:08:34.200 --> 00:08:54.200
وافضل ليلة في الليالي ليلة القدر. في العشر الاواخر من رمضان. فليلة يوم عرفة هو فضله عظيم وما طلعت الشمس على افضل من يوم عرفة. ولهذا اه فان صيامه لغير الحجاج يكفر السنة الماضية والاتية. واما

25
00:08:54.200 --> 00:09:14.200
الدجاج فلا يشرع لهم ان يصوموا بل عليهم ان يكونوا مفطرين ليكونوا اقوالهم وانشط لهم في الذكر والدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والاخرة. فان تلك الساعات النفيسة الثمينة لا ينبغي ان تضيع بدون ان يستغلها

26
00:09:14.200 --> 00:09:34.200
الانسان بالاقبال على ربه وسؤاله من خير الدنيا والاخرة. وهو يوم آآ يجود الله على عباده ويعتقهم ويعتقهم من النار وما وما من يوم من الايام يعني اكثر من ان يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة

27
00:09:34.200 --> 00:09:59.150
فيحرص الانسان على ان يكون من ممن يظفر بهذا العتق وذلك باقباله على الله عز وجل تائبا خاشعا راغبا راهبا يسأله من خير الدنيا والاخرة وبعض الناس يشغل نفسه بالتجوال في عرفة والذهاب الى الجبل مسمى جبل الرحمة والصعود والنزول

28
00:09:59.150 --> 00:10:19.150
كل هذا لا حاجة اليه ولا اساس له. وعناء وتعال بدون فائدة. بل كون الانسان يجلس في في مسكنه في عرفة يسأل الله عز وجل ويدعوه هذا هو الذي ينبغي له. وليس له ان يذهب ويتجول ويصعد الجبل وينزل. كل هذا لا اساس له

29
00:10:19.150 --> 00:10:39.150
ولا دليل يدل عليه وانما الانسان يستغل هذا اليوم بالاقبال على الله عز وجل في الذكر والدعاء ويختار الادعية النافعة الجامعة لا سيما آآ ما جاء في كتاب الله وما جاء في

30
00:10:39.150 --> 00:10:57.200
سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما صح عنه فان كلام الله عز وجل وكلام رسوله فيه العصمة وفي السلامة والنجاة بخلاف كلام الناس. فان فيه الصحيح والخطأ. وفيه الخلل

31
00:10:57.250 --> 00:11:17.250
ولكن كلام الله وكلام رسوله والادعية التي جاءت عن الله وعن رسوله جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه هي التي فيها السلامة وفيها العصمة وصاحبها عندما يدعو بها يدعو بشيء فيه عصمة وفيه سلامة. ولا

32
00:11:17.250 --> 00:11:37.250
ولا يشغل نفسه بادعية اخرى لم تأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام قد تكون جمعت ويكون فيها فيها الصحيح فيها سقيم وفيها الضعيف لا يشغل نفسه بذلك وانما يشغل نفسه بادعية الكتاب والسنة باداة الكتاب

33
00:11:37.250 --> 00:12:01.500
ما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهناك كتاب مشتمل على كثير من ادعية القرآن وكثيرا مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الادعية التي هي من جوامع الكلم وهو يوجد يوزع عند ابواب المسجد اسمه تبصير الناسك باحكام المناسك بامكان كل واحد

34
00:12:01.500 --> 00:12:21.500
ان يحصل منه نسخة لانه يوجد عند عند هذه الجهات التي توزع الكتب بكثرة. ومشتمل على ادعية كثيرة في من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكون الانسان يقتنيه ويدعو به في عرفة وفي غير عرفة

35
00:12:21.500 --> 00:12:41.500
هذا دعاء بادعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ويستمر على هذه الحال الى غروب الشمس يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى غربت. وقف بها حتى غربت الشمس

36
00:12:41.500 --> 00:13:01.500
ثم انصرف متجها الى مزدلفة. اما من لم يأتي الى عرفة الا بعد غروب الشمس فوقوفه صحيح ولكن من وقف قبل غروبه عليه ان يستمر الى الغروب. ومن لم يصل الا بعد الغروب فانه اي لحظة او اي

37
00:13:01.500 --> 00:13:21.500
وقت يعني يبقى في عرفة فانه يكون ادرك الوقوف. لان الوقوف ينتهي بطلوع الفجر. اذا اذا طلع الفجر من يوم عرفة من من ليلة العيد من ليلة العيد عند ذلك ينتهي الوقوف. اما يعني الوصول الى امل

38
00:13:21.500 --> 00:13:41.500
للوصول اليها قبل طلوع الفجر فان الانسان يكون مدركا للوقوف. ومن فاته الوقوف ومن طلع الفجر وهو لم يقف بعرفة فاتوا في هذه السنة فاته الحج في هذه السنة. لان الحج يعني آآ الذي هو الوقوف وهو ركن ركن

39
00:13:41.500 --> 00:14:01.500
او هو الركن الاعظم الذي يفوت الحج بفواته الوقوف بعرفة. ونهايته طلوع الفجر. فمن لم الا عرفة الا بعد طلوع الفجر فاته الوقوف. ويتحلل بعمرة يحول احرامه بالحج الى عمرة. ويطوف ويسعى ويقصر

40
00:14:01.500 --> 00:14:21.500
او يحلق اما من وقف بها نهارا فيجب عليه ان يبقى فيها الى الغروب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اذا انصرف الى اذا غربت الشمس ينصرف الناس الى مزدلفة. ولا يصلون بعرفة المغرب

41
00:14:21.500 --> 00:14:41.500
انما يؤخرون الصلاة الى ان يصلوا مزدلفة. واذا كان الطريق مزدحما وانتصف الليل او قارب انتصاف الليل قبل ان يصلوا الى مزدلفة فان عليهم ان يصلوا في الطريق. ولا يؤخروا الصلاة عن وقتها. اما من وصل الى مزدلفة سواء في وقت المغرب

42
00:14:41.500 --> 00:15:01.500
او بعد دخول وقت العشاء فانه يصلي في مزدلفة. اما كون الانسان يكون الطريق مزدحمة ولا يصل اليها الا بعد نصف الليل لا يجوز له تخفيض الصلاة عن نصف الليل وانما يصليها قبل منتصف الليل و

43
00:15:01.500 --> 00:15:21.500
فينزل الانسان ويصلي ويرجع الى السيارة ويركبها. ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم اذا وصل الناس الى مزدلفة اول عمل يعملونه الصلاة. يؤذن اذان واحد ثم تقام صلاة المغرب وتصلى ثلاثا. ثم تقام صلاة

44
00:15:21.500 --> 00:15:41.500
العشاء وصل له ثنتين وتصلى اثنتين قصرا اذا وصل الناس الى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب او وقت العشاء. سواء كان وصولهم اليها قبل دخول وقت العشاء فيجمعون جمع تقدير تقديم او بعد دخول وقت العشاء فيجمعون

45
00:15:41.500 --> 00:15:58.750
تأخير هذا هو العمل الذي يعمل اذا وصل الناس مزدلفة. بعض الناس يعني يظن ان المهمة في مزدلفة لقط الحصى  والناس اذا وصلوا الى مزدلفة ينتشرون بعضهم ينتشر في الارض ويلقط حصى

46
00:15:58.800 --> 00:16:14.250
وكأن المهمة نقط الحصى ليس المهم لقط الحصى ليست المهمة في مزدلفة لقط الحصى وانما المهمة في مزدلفة ان الانسان يصلي بها المغرب والعشاء ويبيت يصلي بينعي المغرب والعشاء ويبيت

47
00:16:14.400 --> 00:16:40.450
ولا يجوز مغادرتها قبل نصف الليل بحال من الاحوال ويجوز للضعفاء من النساء ومن يرافقهم النساء والصبيان والكبار. والمرظى ومن مرافقهم ان ان ينصرفوا يعني اخر الليل. اما القادرون فانهم يبقون حتى

48
00:16:40.450 --> 00:17:00.400
طلوع الفجر ويصلون الفجر في اول وقتها ويقفون يدعون حتى يسهروا جدا ثم ينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس الى منى. والحصى لم يلقط للنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة

49
00:17:00.400 --> 00:17:20.400
وانما اخر وقت الحظ الى الصباح. فانه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء وبات وصلى الفجر في اول وقتها ووقف يدعو حتى اسفر جدا. ثم ركب دابته متجها الى

50
00:17:20.400 --> 00:17:38.050
ومعه الفضل ابن عباس رديفه على دابته عليه الصلاة والسلام فلما وصلوا منى ودخلوا فيها طلب النبي صلى الله عليه وسلم او امر النبي ابن ابن عباس اللي هو الفضل ابن عباس

51
00:17:38.050 --> 00:17:56.600
ينزل ويلقط له حصى فلقط له سبع حصيات. مثل حصى الخذف اكبر من الحمص قليل فاخذهن بيده يقلبهن صلى الله عليه وسلم ويقول بمثل هذا فرضوا. واياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في

52
00:17:56.600 --> 00:18:15.250
يعني معناها الرمي بحصى كبار او باشياء اخرى لم تكن مما فعله الرسول عليه عليه الصلاة والسلام هذا من الغلو في الدين. وانما الانسان يقف عند الحد الذي حد له. ولا يتجاوزه الى غيره

53
00:18:15.550 --> 00:18:35.550
الحصى الذي يرمى به الجمرات مثل الحصى الخلف. وللانسان ان يأخذ في كل يوم ما يخصه يعني سواء احد يعني اه يأخذ سبع حصيات سواء من مزدلفة او من منى

54
00:18:35.550 --> 00:18:55.550
وفي كل يوم ياخذ واحد وعشرين حصاد وين اخذها كلها من مزدلفة؟ لا بأس. لانه قد قد لا يجد في بعض الاماكن في منى وقت الحصى لا يلزم ان يكون المزدلفة ولا يلزم ان يكون من منى يجوز ان يكون من مزدلفة وان يكون من منى وان يكون بمكة وكونه يلقطه كله

55
00:18:55.550 --> 00:19:15.550
دفعة واحدة او ينقطه الكل يلقط في كل يوم ما يخصه كل ذلك لا بأس به. لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم انما سقط في يوم العيد سبع حصيات آآ آآ جعل يقلبهن ويقول بمثل هذه واياكم والغلو فانما اهلك من قبلكم الغلو

56
00:19:15.550 --> 00:19:35.450
قبلكم الغلو في الدين  ثم اذا وصل الى الى منى يعني يذهب الى الجمرة الى جبهة العقبة وهي اقربهن الى مكة اخر الجمرات من جهة مكة هذي اسمها جمرة العقبة

57
00:19:35.900 --> 00:19:50.100
فيرميها بسبع حصيات  والاولى ان يرميها في الضحى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من انصرف في اخر الليل له ان يرمي اخر الليل. وله ان يرمي بعد

58
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
طلوع الشمس وله ان يرمي في الضحى. وله ان يرمي ان يرمي بعد العصر. واذا غربت الشمس وهو لم يرمي فله ان يرمي بعد الغروب. الوقف وقت الرمي واسع في يوم العيد. لانه يكون قبل الفجر وبعد الفجر وبعد والضحى وبعد العصر

59
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
ويجوز بعد المغرب لمن لم يرمه. والدليل على الرمي قبل الفجر ان بعض النساء اللاتي اه آآ اذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف اخر الليل انهن رمينا قبل طلوع قبل طلوع الفجر. وفيهم من رمى بعد طلوع الفجر

60
00:20:30.100 --> 00:20:51.200
ولكن كون الانسان يعني يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الاولى. لكنه ليس بلازم. وله ان يرمي في المساء لان النبي صلى الله وسلم لما رمى رحا وقف بعد العصر يفتي الناس فجاء رجل وقال يا رسول الله رميت بعدما امسيت رميت

61
00:20:51.200 --> 00:21:11.200
بعد ما امسيت يعني بعد الزواج لان المساء يبدأ بالزواج. رميت بعدما امسيت فقال عليه الصلاة والسلام لا حرج. فدل على ان كله رمي وان من لم ايضا يتمكن من الرمي قبل الغروب جاز له ان يرمي بعد الغروب لان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

62
00:21:11.200 --> 00:21:31.200
تخلف زوجته صفية بنت ابي عبيد مع امرأة نفست يعني حصل ولدت في مزدلفة فلما او لم يصلوا الا بعد المغرب فاذن آآ او امر عبد الله بن عمر زوجته والمرأة التي معها ان يرميان بعد الغروب

63
00:21:31.200 --> 00:21:51.200
ان يرميا بعد الغروب فدل هذا على ان كل ذلك جائز. وان الرمي في يوم العيد واسع. وانه لا يلزم الانسان ان يرمي في اول النهار بل يمكن الى اخر النهار. لان كل ذلك وقت للرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل بعد العصر وقال رميته بعد ان

64
00:21:51.200 --> 00:22:10.300
قال لا حرج. فيوم العيد الرمي فيه واسع ثم ان الانسان اذا انه اذا جاء ورمى الجمرة اللي هي جمرة العقبة يرمي كل حصاة على حدة. ويكبر مع كل حصاة

65
00:22:10.300 --> 00:22:27.800
ويستمر في التلبية من حين يحرم الى ان يرمي اخر جمرة من جمرة الجمرات يوم جمرة العقبة يوم العيد. ويقطع التلبية مع اخر حصاد. مع اخر حصاة من رمي جمرة العقبة. لان النبي

66
00:22:27.800 --> 00:22:53.700
صلى الله عليه وسلم قطع تلبية مع لما فرغ او لما انهى رمي الجمرات لجمرة والرمي يتحقق بانه رمى او يغلب على ظنه انه رمى. وذلك بان يكون قريبا من مكان الرمي ان تيسر

67
00:22:53.700 --> 00:23:13.500
له ذلك فيرمي وان لم يتيسر له كان بينه وبينه يعني امثارا قليلة يصل الرمي او يصل الحصى المهم ان يتحقق او يغلب على ظنه ان الحصى وقع في المرمى. والتحقق يكون بكونه وقف على الحوض

68
00:23:13.550 --> 00:23:33.550
ثم رمى هذا متحقق لكن اذا كان بينه وبينه يعني مسافة يغلب على الظن انه وقع في الحوض فان هذا ايضا يجزي لكن لو ورمى من مكان بعيد. ولم يغلب على ظنه انه وصل حوض. فانه يصير وقع على الرجال الذين يرمون حول الحوض

69
00:23:33.550 --> 00:23:52.000
فيكون الانسان الذي رمى من مكان بعيد ارتكب محظورين. اولا انه لم يرمي. لان حصاه ما وصل في الحوض والامر الثاني انه رمى الناس الذين يرمونه عند الحوض. ووقع حصاه على رؤوسهم. فيكون بذلك اذاهم

70
00:23:52.050 --> 00:24:12.900
فلم يستفد من فعله هذا شيئا بل لم يحصل منه الرمي وفي نفس الوقت حصل منه الايذاء للناس فالانسان يتحقق او يغلب على ظنه ان الحصى وقع في المرمى ولابد ان يكون رميا

71
00:24:13.000 --> 00:24:27.250
لو وقف على الحوض ما ياخذه ويضعه هكذا لا يصح ذلك لانه لابد فيه من الرمي. سواء على الحوض او بعيدا او يعني بينه وبينه مسافة يصل الى الحوض. لابد من الرمي

72
00:24:27.250 --> 00:24:47.250
ما يكفي الوظع ياخذه ويظعه هكذا لا يكفي. لانه لابد فيه من الرمي. وان تكون كل حصاة على حدة. ولا يرمي الحصى دفعة واحدة او حصتين او اكثر مع بعض. بل كل واحدة على حدة. ويكبر مع كل حصاد. ويكبر مع كل

73
00:24:47.250 --> 00:25:10.400
حصاة ولا يرمي من مكان بعيد آآ يكون بذلك لم يؤدي الواجب عليه وفي نفس الوقت هذا الناس فاذا رمى الجمرة بقي عليه بعد ذلك نحر الهدي كان عليه هدي وهو القارن والمتمتع

74
00:25:10.400 --> 00:25:30.400
وحلق الرأس او تقصيره والحلق افضل. ثم طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة للمتمتع. وللقارن المفرد الذي لم الذين لم يسعا طواف القدوم. اذا كانا طاف طواف القدوم. اما اذا كان لم يأتي مكة الا بعد الحج فعليهما الطواف

75
00:25:30.400 --> 00:25:50.400
تعي لان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته اللي هو طواف الافاضة والسعي بعده او السعي بعد طواف القدوم. لان السعي له محلان محل بعد القدوم محل بعد الافاضة. واما طواف الافاضة فلا يكون الا

76
00:25:50.400 --> 00:26:13.950
الا بعد الحج وبعد ما جه من عرفة ومزدلفة. بعد الحج بعد المجيء من عرفة مزدلفة. عند ذلك يأتي وقت طواف الافاضة    يطوف ويسعى اذا كان لم يسعى اذا كان اذا كان اذا كان متمتعا فان عليه طواف وسعي لان الطواف هو السعي الاول للعمرة

77
00:26:13.950 --> 00:26:33.950
وطواف السعي بعد الحج للحج وان كان قارن مفردا فان كان دخل مكة قبل قبل الحج وطاف طواف القدوم وسعى بعده ليس عليه سعي اخر وان كان طاف طواف القدوم ولم يسعى او جاء مكة لم يأتي مكة الا بعد الحج فانه بعد طواف الافاضة يسعى

78
00:26:33.950 --> 00:26:53.950
بين الصفا والمروة هذه الامور الاربعة هي التي تعمل يوم العيد. الرمي والذبح والحلق والطواف والرسول صلى الله عليه وسلم رتبها على هذا الترتيب. رمى ثم نحره ثم حلق ثم طاف. وكل ذلك في الضحى

79
00:26:53.950 --> 00:27:09.750
كل ذلك في الضحى. يعني في ضحى يوم العيد ذهب الى مكة وطاف وقيل انه صلى بمكة الظهر وقيل انه رجع وصلى بمنى وجاءت الاحاديث في ذلك مختلفة هل صلى بمكة او صلى

80
00:27:09.750 --> 00:27:37.750
والحاصل ان هذه الامور الاربعة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام يعني في في يوم العيد في يوم النحر قبل الزوال  وهناك ثلاثة هي التي تتعلق بها التحلل وواحد من الاربعة وهو النحر لا علاقة له بالتحلل. لان النحر لا علاقة لها بالتحلل. لان الانسان يتحلل التحلل الكامل

81
00:27:37.750 --> 00:27:59.000
الذي يحلنا عنه كل شيء وهو لم يذبح. لان الذبح يمكن يكون في اخر يوم من ايام التشريق. ويتحلل الانسان تحللا كاملا وهو لم لم ينحر  لان النحر لا علاقة بالتحلل لان لان النحر لا يلزم جميع الحجاج وانما يلزم القارنين والمتمتعين اما المفردون

82
00:27:59.000 --> 00:28:18.200
فانه لا نحر عليهم والامور التي يحصل بها التحلل لازمة الحجاج. رمي جامعة العقبة لازمة لجميع الحجاج. الحلق والتقصير لازم لجميع الحجاج. طواف الافاضة والسعي بعده اذا كان عليه سعي لازم بجميع الحجاج

83
00:28:18.400 --> 00:28:37.550
فاذا فعل هذه الامور الاربعة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الافظل وان قدم بعظها على بعظ جهاز لان النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب هذا الترتيب ووقف للناس يلتفتون فكان حصل منهم ان قدموا واخروا

84
00:28:37.700 --> 00:28:57.700
على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم فسألوه فكان جوابه انه لا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال لا حرج فدل على ان اعمال يوم النحر التقليم والتأخير فيما بينها لا بأس به

85
00:28:57.700 --> 00:29:21.900
التقديم والتأخير لا بأس به. ولهذا قالوا ان التحلل الاول يحصل باثنين من ثلاثة. والتحلل كامل بفعل الثلاثة. الثلاثة هي كما قلنا غير النحر النحر لا علاقة له بالتحلل. وانما هي الرمي والحلق او التقصير وطواف الافاضة والسعي لما كان عليه سعي. فاذا فعل اثنين من الثلاثة

86
00:29:21.900 --> 00:29:47.900
حصل التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء. واذا فعلت ثلاثة جميعها حل له كل شيء حتى النساء حل له كل شيء حتى النساء  وعلى هذا فان يمكن للانسان اذا كان معه نسا ويخشى انه يأتيها الحيض انه يذهب الى مكة رأسه ويطوف وهو الافاضة

87
00:29:47.900 --> 00:30:04.350
يسعى بين الصفا والمروة ثم يأتيه ويرمي الجمرة. لان التقييم والتأخير جائز التقييم والتأخير كما جاء في الحديث لانه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال لا حرج. فدل هذا على جواز التقديم والتأخير

88
00:30:04.350 --> 00:30:27.500
ثمان الحلق والتقصير كل منهما جائز لكن الحلق افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات وجعل المقصرين مرة واحدة. فدل على ان الحلق افضل من التقصير. والتقصير يعني يحصل به الواجب واداء الواجب. لكن

89
00:30:27.500 --> 00:30:52.500
الاكمل والافضل انه يحلق رأسه حلقا لا تقصيرا. والحلق يكون بالموسى. واما التقصير يكون بالمقص وبالمكان الكهربائية التي تأخذ وتترك تأخذ وتترك الاصول هذا يقال له تقصير  ولكن لابد من تقصير جميع الرأس

90
00:30:52.750 --> 00:31:06.750
كما انه لابد من حلق جميع الرأس. لا يكفي ان يقصر بعضه ويترك بعضه. كما انه لا يكفي ان يحلق بعضه ويترك بعضه وانما يحلق الرأس كله او يقصره كله

91
00:31:07.800 --> 00:31:35.800
هذا هو الذي على الانسان ان يفعله يعني يحلقه كله او يقصره كله ولا يقصر شيئا منه ويترك. وانما صار الحلق افضل من التقصير لان بعض لان بعض الناس قد يتزين بالشعر ويعجبه الزنا بالشعر

92
00:31:36.100 --> 00:31:56.100
فيشح بكونه يزيل الشعر كله. رغبة في ابقاء شيء من الجمال. في الرأس. فلما كان الذي يتركه كله من اجل الله وهو يحرقه وترك التجمل به من اجل الله فانه يكون اعظم اجرا

93
00:31:56.100 --> 00:32:21.900
ممن يقصر فقط ويحتفظ ببعضه للجمال فهذا هو من الحكمة في كون المحلقين افضل من المقصرين. وان فعل التحليق افضل من فعل التقصير. لان من المقصر ابقى على شيء مما يتجمل به. واما الذي المحلق فانه ترك كل شيء لله

94
00:32:21.900 --> 00:32:43.050
وازال كل ذلك شعر من اجل الله فمن اجل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة  والهدي الذي ينحره الناس النحر لا يكون الا بمنى. لا يكون الا في يوم العيد يبدأ. ويجوز ان يكون بمنى وان يكون

95
00:32:43.050 --> 00:33:04.100
بمكة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحرت ها هنا في مكان في منى ومنى كلها منحر وفجاج مكة ذا كلها طريق حرب فيجوز الانسان ان ينحر في مكة وان ينحر يعني في منى وكل ذلك جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:33:04.600 --> 00:33:25.250
والهدي ان كان هو الذي سيتولى ذبحه فان عليه ان يختار ما يجزئ. والمجزئ من الهدي هو اه شاة او سبع بدنها سبع بقرة. والشاة اه ان كانت من الضأن فيجزي ما كمل ستة اشهر

97
00:33:25.250 --> 00:33:42.600
الجذع وان كان من الماعز فيجزي ما اكمل سنة وهو الثني. واما البقر فيجزي ما اكمل سنتين وهو الثني منها واما الابل فيجزي الثني منها وهو الذي اكمل خمس سنوات ودخل في السادسة

98
00:33:42.650 --> 00:34:02.650
اما ان اراد ان يعطي البنك الذي آآ جعل التي آآ الذي يقوم بهذا نيابة عن الحجاج بتكليف من الدولة فان ذلك كاف وله ان يعطي هنا في المدينة وله ان يعطي هناك في مكة وله ان يعطي من اي مكان

99
00:34:02.650 --> 00:34:22.650
هذا توكيل ولا يعتبر شوقا للهدي وانما هو توكيل للبنك بان يقوم عنك بذبح هدي يوم العيد او ايام التشريق التي بعدها وهي ثلاثة وينتهي وقت الذبح الى في غروب الشمس من اخر اليوم

100
00:34:22.650 --> 00:34:42.200
الثالث عشر ويجوز الذبح ليلا ونهارا في ايام التشريق يجوز في يوم العيد وفي ايام التشريق ليلا ونهارا  يعني اه ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. واذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح

101
00:34:42.950 --> 00:35:03.500
وانتهى وقت الرمي انتهى وقت الذبح وانتهى وقت الرمي   وكما قلت اذا فعل اثنين من ثلاثة تحلت الحل الاول. يعني رأى الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي. اه اثنين من الثلاثة يحصل

102
00:35:03.500 --> 00:35:23.300
تحلل وفعل الثلاثة كلها يحل معه كل شيء حتى النساء. ثم على الحجاج ان يبيتوا بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وهذا واجب من واجبات الحج  ولا يسقط المبيت الا

103
00:35:23.450 --> 00:35:44.000
عن السقاة الذين يبقون في مكة يعني يهيئوا ماء زمزم للحجاج وكذلك رعاة الابل اذا كان هناك رعاة فرعون الابل او يرعون الغنم وكذلك من يكون في حكمهم من الشرط

104
00:35:44.100 --> 00:36:04.100
الذين يتطلب العمل وجودهم خارج منى وهم من الحجاج وكذلك ايضا الاطباء الذين تطلب الامر وجودهم خارج منى من اجل علاج المرضى. فان الحديث جاء في السوقات وجاء في الرعاة

105
00:36:04.100 --> 00:36:26.250
ولكن يلحق بهم من كان في حكمهم كالشرط والاطباء. والمبيت  ليلة الحادي عشر والثاني عشر لازم لجميع الحجاج والمبيت يتحقق بوجود الانسان في منى اكثر الليل  اكثر الليل اغلب الليل

106
00:36:26.950 --> 00:36:46.200
ومعرفة مقدار الليل بمعرفة ما بين الغروب وطلوع الفجر ما بين اذان المغرب واذان الفجر الاذان الثاني الذي تصلى يؤتى فيه في صلاة الفجر. يعرف وقت الغروب وقت الاذان الفجر

107
00:36:46.200 --> 00:37:10.650
ويقسم على نصفين فيتبين بذلك نصف الليل. فيكون الانسان يبقى في منى النصف الاول مع شيء من النصف الثاني او النصف الثاني مع شيء من النصف الاول يعني ان المقصود انه لا يلزم ان يكون الليل كله في منى من طلوع الشمس الى طلوع الفجر وانما يتحقق ذلك بكون الانسان موجودا في منى اكثر

108
00:37:10.650 --> 00:37:38.750
بالليل وهو ما زاد عن النصف ما زاد على نصف الليل  وايضا عليه ان يرمي الجمار جميع الحجاج يرمون الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويكون للجمار الثلاث الاولى والثانية والعقبة. الاولى التي تلي مسجد الخير

109
00:37:39.000 --> 00:38:00.750
وجمع ثم الثانية ثم العقبة التي اقربهن الى مكة والتي رميت وحدها يوم العيد لان جمرة العقبة يعني هي التي ترمى وحدها يوم يوم يوم النحر غيرها لا يرمى الاولى والثانية لا يرميان يوم النحر. وانما يرممان في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

110
00:38:02.050 --> 00:38:23.200
والانسان عندما يعني يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزواج. لا يرمي قبله للزواج. لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة فكان يأتي ويرمي بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر

111
00:38:23.350 --> 00:38:41.150
وفي اليوم الثالث عشر جاء بعد ارتحل من منزله بمنى ومر في على الجمرة في طريقه الى مكة فرمى الجمرات وواصل السير حتى نزل بالابطح وصلى الظهر. عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك بعد الزوال

112
00:38:41.500 --> 00:38:57.450
وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ولم يرمي قبل الزوال في يوم واحد من الايام الثلاثة ودل على ان الرمي انما يكون بعد الزوال لا يكون قبله ويأتي للجمرة الاولى

113
00:38:57.600 --> 00:39:13.500
في اي يوم من الايام الثلاثة ايام تسير فيرميها بسبع حصيات ثم يتقدم قليلا الى جمرة التي امامها الى الوسطى ويقف يدعو رافعا يديه كما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة

114
00:39:13.500 --> 00:39:29.200
ثم يذهب الى الوسطى فيرميها بسبع حصيات كما عرفنا كل حصاة على حدى ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم الى جهة الجمرة العقبة ويقف يدعو ثم يذهب الى جمرة العقبة ويرميها بسبب

115
00:39:29.200 --> 00:39:52.200
صياد ولا يقف عندها يدعو لانها ما جاءت في السنة بالوقوف عندها للدعاء وانما جاء بالوقوف بعد الاولى وبعد الثانية  ومن لم يتمكن من الرمي قبل قبل الغروب في اليوم الحادي عشر فانه يرمي بعد الغروب يرمي في الليل

116
00:39:52.200 --> 00:40:17.150
واما في اليوم الثاني عشر فمن اراد التعجل فانه يرمي بعد الزوال ثم يغادر مكة قبل الغروب يغادر مكة قبل الغروب ثم يذهب الى مكة ومن اراد التأخر بات بها ليلة الثالث عشر وله ان يرمي بعد الغروب اذا كان

117
00:40:17.150 --> 00:40:37.150
انه متأخر يرمي على الغروب في اليوم الثاني عشر. لان الرمي بعد الغروب جائز لمن كان يعني باقيا في منى. واما من اراد ان يأتي فيغادر منها قبل غروب الشمس. ولكن من بقي في منى فله ان يرمي بعد الغروب. ليلة الثالث عشر لانه وقت للرمي

118
00:40:37.150 --> 00:40:58.100
لكن من المتعجلين يخرجون قبل الغروب. وان رموا بعد الغروب فانهم يبقون. الى اليوم الثالث عشر فيرمون بعد الزوال. واما في اليوم الثالث عشر فالرمي ينتهي بالغروب ولا يرمى بعد غروب الشمس في اليوم الثالث عشر

119
00:40:58.600 --> 00:41:25.300
لانها انتهت ايام الرمي لان ايام الرمي تنتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشرة كما ان الذبح ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر  ثم بعد ان ينصرف وينفر من منى سواء كان تعجل او تأخر

120
00:41:25.400 --> 00:41:56.100
ينصرف ينصرف الى الى مكة ومن كان متعجلا او متأخرا ولا يبقى عليه بعد ذلك الا طواف الوداع لا يبقى عليه بعد ذلك الا طواف الوداع لكن ما نغربت عليه الشمس اليوم الحادي اليوم الثاني عشر يبقى

121
00:41:56.350 --> 00:42:14.300
ولا ينصرف واما اليوم الثالث عشر فانه يرمي بعد الزوال ولا يؤخر الرمي الا بعد بعد الغروب لانه لو خرج وقت الرمي ليس له ان وهي بعد غروب الشمس اليوم الثالث عشر وعليه فدية لانه ترك الرمي في وقته

122
00:42:14.850 --> 00:42:35.650
فاذا ذهب الى مكة يجلس فيها واذا اراد مغادرة مكة فانه يودع البيت في سبعة اشواط يودع البيت بسبعة هذه السبعة هي طواف الوداع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهد البيت

123
00:42:36.050 --> 00:42:51.150
وقال وردها في الحديث الاخر امر الناس ان يكون اخر البيت الا انه خفف عن الحائض الا انه خفف عن الحائض يعني طواف الوداع لا يسقط الا عن الحائض والنفساء مثلها

124
00:42:51.700 --> 00:43:13.250
اما غيرهم فانهم يأتون بالطواف سواء ماشيين او راكبين سواء را ماشيين او راكبين وهو واجب من واجبات الحج ولهذا خفف عن الحائض ولو كان الامر آآ سهلا ما احتيج الى ان يخفف عن الحائض. يصير الناس كلهم يخف عنهم. لكن لما امروا

125
00:43:13.250 --> 00:43:32.200
وخفف عن الحائض دل الامر لغير الحائض والنفساء والتخفيف عن الحائض والنفساء ان غيرهما لا يسقط عن طواف الوداع وكما قلت فواجب من واجبات الحج من تركه يكون عليه فدية وهي شهادة عن مكة

126
00:43:32.400 --> 00:43:53.250
وتوزع على فقراء الحرام  واذا كان الانسان اخر طواف الافاضة الى حين السفر ثم طاف طواف الافاضة وسافر بعده فانه يسقط عنه طواف الوداع. لانه يغني عنه. لان المقصود بطواف الوداع ان يكون اخر

127
00:43:53.250 --> 00:44:15.600
البيت وما اخر طواف الافاضة الى حين السفر وسافر بعده اغناه عن الوداع. فطواف الافاضة ركن لا يتم الحج الا به. وطواف الوداع واجب يكون يكونوا بتركه دم ولكن الطواف الواحد يكفي ولا يحتاج الى طواف للوداع

128
00:44:15.700 --> 00:44:39.350
اذا كان اخر طواف الافاضة الى حين الى حين السفر  فهذه صفة الحج من آآ اليوم الثامن الى طواف الوداع واسأل الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبع احسنه وان يوفقنا جميعا لاداء الحج على الوجه الذي يرضيه ويقرب

129
00:44:39.350 --> 00:44:48.600
اليه وان يتقبل من الجميع انه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين