﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:40.650
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم

2
00:00:40.650 --> 00:01:08.650
صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم تعريف الشركة تعريف الموساقات وتعريف المزارعة الذي نحب ان نبين الفرق بين المساقات وبين المزارعة الموسيقات تكون على الاشجار والمزارعة تكون على الاراضي

3
00:01:10.600 --> 00:01:44.950
المساقات تدفع له شجرا كاشجاره النخل او التفاح او البرتقال بجزء معلوم مشاع من الثمرة صاحب الشجر يدفع الشجر لمن يقوم عليه برعايته بجزء معلوم مشع من الثمرة لك النصف واليه النصف. لك الربع لثلاث ارباع. وهكذا. المزارعة دفع الارظ

4
00:01:44.950 --> 00:02:16.050
لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع فيدفع له الارض العامل يقوم بزراعة الارض برا او شعيرا او ذرة ونحو ذلك بجزء معلوم مشاع من الزرع. له النصف ولك النصف وهكذا. هذه مزارعة. فالفرق بين المسقاة

5
00:02:16.050 --> 00:02:50.000
والمزارعة ان المساقات تكون على ماذا على الاشجار والمزارعة تكون على الاراضي. نعم   نعم لا يشترط ان يكون رأس مال الشركة نقدا سواء كان رأس مال الشركة من الذهب او الفضة

6
00:02:50.300 --> 00:03:12.550
او من العملات الموجودة او من العروض مثلا هذا اشترك زيد وعمرو على ان يفتح محلا تجاريا. هذا دفع ريالات وهذا دفع دولارات. صح هذا دفع الريالات وهذا دفع رزا صح

7
00:03:12.800 --> 00:03:52.850
هذا دفع سيارة وهذا دفع رزا كل ذلك جائز لان الاصل هو الحلم نعم وبذلك  شركة المضاربة دفع مال لمن يعمل عليه بجزء معلوم مشاع من الربح يعطيه عشرة الاف ريال يعمل عليها

8
00:03:53.450 --> 00:04:13.000
يفتح بقالة او مكتبة ويعمل عليها ويتفقان على الربح لكل منهما جزء مشاع معلوم له النصف وهذا له النصف من الربح وليس من رأس المال هذا له الربع وهذا له ثلاثة ارباع وهكذا

9
00:04:13.050 --> 00:04:48.050
هذه شركة مضاربة نعم  شركة العنان يجتمعان في المال والعمل هذا يدفع كذا وكذا من الدراهم وهذا يدفع كذا وكذا من الدراهم. ويفتحان معرظ سيارات يعملان فيه هذي تسمى ماذا؟ الشركة هنا تسمى بشركة العنان. او يفتحان بقالة او مكتبة

10
00:04:48.100 --> 00:05:40.200
هذه نسميها شركة العنان  نعم   الحجاج نعم شركة الابدان لها صورتان السورة الاولى ان يشترك في جمع مباح يشترك زيد وعمرو الصيد يذهبان يصيدان يذهبان الى البحر وما صاداه فهو بينهما. ما رزق الله عز وجل بينهما

11
00:05:40.350 --> 00:06:01.050
يذهبان للاحتطاب الى صيد الطيور وما رزق الله عز وجل فهو بينهما حسب ما يتفقان. الربح حسب الشرط كما سيأتينا قاعدة في الشركات الربح حسب الشرط. الملك حسب الشرط. الخسارة على رأس المال

12
00:06:01.100 --> 00:06:30.950
هذه الصورة الاولى السورة الاولى من صورتين شركة الابدان الاشتراك في جمع المباح الصورة الثانية الاشتراك في الصنائع يشترك هؤلاء البناءون والحدادون البناءون والحدادون يشتركون وما رزق الله عز وجل فهو بينهما

13
00:06:31.400 --> 00:06:55.850
النجارون يشتركون في نجارة العمارة وما رزق الله عز وجل فهو بينهما  سواء اتفقت الصنائع كالنجارين مع النجارين او او الحدادين مع الحدادين او الاطبا مع الاطبا او اختلفت  هؤلاء نجارون وهؤلاء حدادون

14
00:06:56.300 --> 00:07:26.100
او هؤلاء سباكون وهؤلاء كهربائيون يشتغلون وما رزق الله فهو بينهما حسب الشرط لك النصف اولياء النصر. مثلا هؤلاء النجارون والمناؤون يأخذون على العمارة خمسين الف  الشرط هذا له النصف وهذا له النصف او هذا له الربع له ثلاثة ارباع. الربح حسب الشرط. نعم

15
00:07:27.400 --> 00:07:59.900
شركة المفاوضة ان يشترك في كل التصرفات المالية يشتركا شركة مضاربة شركة عنان شركة وجوه شركة  ابدان الى اخرها اجمع جميع التصرفات المالية هذه ايضا جائزة ولا بأس بها نعم

16
00:08:00.650 --> 00:08:40.650
ويكون نعم شركة المساهمة لا تخرج عن انواع الشركات السابقة لكن سميت هذه الشركة لشركة المساهمة لان رأس مالها قسم على اسهم متساوية ثم تطرح للجمهور ويكتتب فيها الجمهور والا

17
00:08:40.850 --> 00:09:07.550
فانها لا تخرج عن انواع الشركة السابقة. لكن سميت بشركة المساهمة. لان رأس مالها قسم على اسهم متساوية ثم بعد ذلك يكتتب فيها الجمهور وهذه الاسهم تقبل تداول البيع والشراء الى اخره

18
00:09:07.700 --> 00:09:47.650
نعم الموسيقات تكون على جميع الاشجار التي ينتفع بها سواء انتفع بالثمر او انتفع بالخشب بذات الشجرة او انتفع بالاوراق الى اخره. المهم يكون هناك منفعة المزارعة تكون على كل زرع ينتفع به

19
00:09:48.150 --> 00:10:05.850
سواء مما يجز مرة واحدة كالبر او يجز مرارا كالبرسيم او يلقط مرارا كالطماطم الى اخره. المهم القاعدة في ذلك ما دام انه ينتفع به هذا الشجر او هذا الثمر

20
00:10:05.950 --> 00:10:49.450
صحة المساقات والمزارعة نعم المشاركات هذا الشرط هو اهم شروط الشركات لا بد ان تقوم هذه المشاركات من عقود الشركة وعقود المساقات وعقود المزارعات لابد ان تقوم على العدل وذلك ان يشرط

21
00:10:49.600 --> 00:11:15.300
لكل واحد من المتعاقدين جزء معلوم يخرج المجهول مشاع يخرج المعين من الربح او الثمر فمثلا في عقد شركة المضاربة يتفق رب المال والعامل على ان لكل واحد منهما جزء معلوم مشاع

22
00:11:15.450 --> 00:11:41.800
معلوم يخرج المجهول. لو قال  لك شيء من الربح ولي الباطل يجوز او لا يجوز لا يجوز هذا مجهول مشاع يخرج المعين مشاع يعني شيء شائع النصف الربع الخمس لك الثلث لي الثلثان

23
00:11:42.000 --> 00:12:04.100
هذا الشاعر يخرج المعين لو قال تعمل هذه مئة الف ريال تفتح فيها بقالة وتعمل فيها تعطيني كل شهر خمسة الاف والباقي لك يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز   مثل ايضا في المسابقات

24
00:12:04.850 --> 00:12:28.000
لو قال تعمل على اشجار النخيل تعطيني مئة صاع من التمر والباقي لك لا يجوز. لا بد ان يكون جزءا مشاعا. يشتركان فيه خمس ربع الى اخره لو قال لك ثمر هذا العام ولثمر العام القادم لا يجوز

25
00:12:28.350 --> 00:12:43.800
لو قال لك ثمرة تفاح لثمر البرتقال لا يجوز. لماذا؟ لان هذا كله من اي شيء؟ من الغرر هذا كله داخل في الغرر لانه قد ينتجت البرتقال ولا ينتج التفاح

26
00:12:44.050 --> 00:12:59.100
قد ينتج هذا الجانب ولا ينتج هذا الجانب فلا بد ان تقوم الشركة على العدل وذلك بان يشرط لكل واحد منهما جزء معلوم مشاع من الربح في الشركات من الثمرة

27
00:12:59.500 --> 00:13:34.000
او الزرع في باب المساقات والمزارع حسب يعني هذا الضابط ما يملكه الشركاء الشركة من التصرفات ما الذي يملكه كل واحد من الشركاء ما الذي يملكه كل واحد من الشركاء من التصرف في الشركة

28
00:13:34.800 --> 00:13:53.950
هل يملك الشريك ان يقيل هل يملك ان يحيل هل يملك ان يتصدق؟ هل يملك ان يبيع بثمن مؤجل؟ او لابد ان يبيع بثمن حاضر هل يملك ان يبيع بعروض

29
00:13:54.500 --> 00:14:13.200
او لابد ان يبيع بنقد نقول الظابط في ذلك يرجع الى اي الى اي شيء؟ الى الشرط ان كان هناك شرط لفظي كل واحد منا يملك كذا كذا فالمسلمون على شروطهم

30
00:14:13.700 --> 00:14:37.350
اذا لم يكن هناك شرط يرجع الى ماذا؟ الى اعراف الناس. اعراف التجار اعراف التجار ان التاجر يبيع ويحيل ويحتال ويقيل ايضا ويبيع نسيئه اذا كان في هذا حظ للشركة

31
00:14:37.750 --> 00:14:58.000
لكن هل يملك انه يتبرع ها ما يملك هل يملك انه يتصدق ما يملك الظابط ان كان هناك شرط نرجع للشرط. اذا لم يكن هناك شرط نرجع لللفظ نعم نعم نرجع للعرف

32
00:15:00.200 --> 00:15:52.100
هذي في باب المسقاة والمزارعة ما الذي يلزم رب الشجر وما الذي يلزم العامل نقول لا يخلو ثلاث حالات ان كان هناك شرط ها المسلمون على شروطهم اذا لم يكن هناك شرط نرجع الى اي شيء العرف

33
00:15:52.400 --> 00:16:16.100
اذا لم يكن هناك عرف ما يعود بحفظ الاصل يلزم من رب الشجر وما يعود بحفظ الثمرة يلزم من؟ العامل كما يعود بحفظ الاصل بناء الاسوار حفر الابار شراء المكاين

34
00:16:16.300 --> 00:16:47.100
هذه تلزم من رب الشجر يقول بان هذه الزم رب الشجر ما يعود بحفظ الثمرة المداواة التلقيح قطع الاغصان الرديئة الجداد الحصاد يلزم من العامل نعم هذه هذا ضابط نعم

35
00:16:47.400 --> 00:17:27.050
نعم اذا فسدت الشركة او المساقات او المزارعة يجب لكل واحد من الشريكين قصص المثل  وش مثال ذلك مثال ذلك في شركة المضاربة قال اعمل بهذه الدراهم  شهريا تعطيني شهريا خمسة الاف

36
00:17:27.150 --> 00:17:46.750
والباقي لك. وش الحكم هنا الشركة صحيحة او فاسدة؟ فاسدة. طيب  كيف نقسم الربح؟ ربح الان اعطاه مئة الف ريال واتفقوا على ان هذا ربى المال له خمسة الاف والباقي للعامل. قلنا بان هذا فاسد

37
00:17:47.000 --> 00:18:05.800
طيب كيف نقسم الربح نقول يأخذ كل واحد منهما قسطا مثل فمثلا العامل في مثل هذه الشركة كم يأخذ من الربح؟ قالوا يأخذ الربع نعطيه الربع  والمالك ثلاث ارباع نعطيه ثلاثة ارباع

38
00:18:06.200 --> 00:18:39.700
العامل يقضي الثلث ورب المال يأخذ الثلثين رب المال نعطيه الثلثين وهذا نعطيه الثلث نعم   نعم اذا حصل خسارة هذه هذا ضابط الملك حسب الشرط الخسارة على رأس المال الربح حسب الشرط

39
00:18:39.850 --> 00:19:00.800
لو ربح لو انه اخذ مئة الف ريال وبدأ يعمل فيها ثم خسرت هذه المئة الخسارة على تكون على ماذا على رأس المال لو انه عمل فيها ثم ربحت عشرة الاف

40
00:19:00.850 --> 00:19:19.600
ثم عمل ثم خسرت خمسة الاف الخسارة تكون على اي شيء لا على الربح اذا كان هناك ربح فالخسارة على الربح اذا لم يكن هناك ربح فالخسارة على رأس المال

41
00:19:20.500 --> 00:20:36.150
واضح؟ نعم    صح هذا ضابط كل شيء يباح الانتفاع به فانه يصح اجراء عقد التبرع عليه كل شيء ينتفع به مثلا الات الالبسة الاطعمة هذه كلها يباح الانتفاع بها تصح هبتها يصح وقفها تصح الوصية بها تصح اعارتها

42
00:20:36.750 --> 00:21:00.100
الظابط في ذلك ان نقول كل شيء ينتفع به او يباح الانتفاع به يصح وقفه يصح تصح هبته تصح الوصية به تصح اعارته حتى الطعم حتى الاشياء التي تفنى مثلا لو قال هذه مئة كيس رز وقف

43
00:21:00.250 --> 00:21:50.950
وش الحكم يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز الظابط كما ذكرنا كل شيء ينتفع به يصح اجراء عقد التبرع عليه. نعم بينما مثال   نعم ما يعطاه الاولاد والزوجات ينقسم الى قسمين

44
00:21:51.500 --> 00:22:13.850
القسم الاول ان يكون من قبيل النفقة ظابط العدل ان تعطي كل واحد ما يحتاجه اذا كان من قبيل النفقة تعطي كل واحد ما يحتاجه هذه الانثى تحتاج الى ذهب

45
00:22:14.450 --> 00:22:36.700
بالف ريال وهذا الذكر يحتاج الى قلم بريال. وش العدل ها الانثى كم تعطيها؟ الف والذكر تعطيه كم؟ ريال هذا العدل  هذا يحتاج ثوب بمئة ريال وهذا يحتاج ثوب بثلاثين ريال

46
00:22:36.750 --> 00:22:55.500
العدل تعطيه هذا مئة ريال وهذا ثلاثين ريال اذا كان عنده زوجتان ثلاث الى اخره العدل ان تعطي كل واحدة قدر ما تحتاجه. هذه لها اولاد تاخذ الف ريال في الشهر. هذه ليس لها اولاد تأخذ خمسمئة

47
00:22:55.500 --> 00:23:27.900
هذا اذا كان اذا كانت العطية بسبب ماذا النفقة القسم الثاني ان تكون العطية لا بسبب النفرة وانما بسبب الهبة والتبرع كل اعطاه نفقته. اراد ان يهبهم فيجب ان يعدل بين الزوجات وبين الاولاد. وفي حديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين

48
00:23:27.900 --> 00:24:06.800
اولادكم    الانسان ان كان صحيحا له ان يتبرع بما شاء لا يحد بالثلث. وسواء تبرع لوارث او لغير وارث لكن اذا مرض مرض الموت مرض مرضا مخوفا وش ضابطا مرظ المخوف

49
00:24:06.900 --> 00:24:35.500
ما هو ضابط المرض المخوف؟ ها  كيف احسنت يختلف حسب العرف مثلا في وقتنا الحاضر من الامراض المخوفة ها؟ السرطان من الامراض المخوفة اذا مرض مرض مخوف اصيب من مرض السرطان

50
00:24:35.700 --> 00:24:57.850
اصبح الان محجور عليه ما يملك تتبرع الا الثلث فقط لغير وارث طيب قال انا ببني مسجد انا سابني مسجد بمليون وهو ما عنده الا مليونين يملك ولا ما يملك؟ ما يملك. لابد يستأذن الورثة

51
00:24:58.100 --> 00:25:21.100
وهذا ولهذا انه ينبغي للمسلم ان يتبرع قبل ان يفجأه الموت قبل ان يفجأه المرض  ان تتصدق او انت صحيح شحيح وتخشى الفقر  فاذا مرض مرض الموت المخوف الذي يخشى عليه من الهلاك

52
00:25:21.350 --> 00:25:52.800
لا يملك الا الثلث لغير وارث  تبرعا. اما كونه يبيع ويشتري مادام عقله باقي لا بأس يبيع ويشتري وينمي المال للورثة. لكن التبرع ماذا فقط. نعم نعم  لو قال هذا البيت وقف

53
00:25:53.950 --> 00:26:12.050
هذا البيت وقف على المساكين نرجع البيت يؤجر لمئة الف في السنة لو شرط قال يعطى المسكين الذي يحافظ على صلاة الجماعة. ها ما نعطي الا للمسكين يحافظ على صلاة الجماعة

54
00:26:12.550 --> 00:26:25.700
اذا لم يكن هناك شرط نرجع للعرف. اذا كان هناك عرف نرجع العرف اذا لم يكن هناك عرف نرجع ادانة اللغة قال عن المساكين من هم المساكين لغة نرجع ذات اللغة

55
00:26:26.150 --> 00:27:02.300
نعم الوقف يجوز ان تبيعه يجوز ان نغير هيئته عمارة سكنية لا بأس ان نهدها وان نجعلها محلات تجارية للمصلحة فيباع للمصلحة تغير هيئته للمصلحة ينقل من مكان الى مكان للمصلحة

56
00:27:02.550 --> 00:27:31.050
كل ذلك دائر على اي شيء المصلحة نظم الاوقاف بعضها الى بعض للمصلحة نعم نعم الانسان له ان يوصي بالثلث فاقل لغير والد لكن هاي الافضل نوصل بالخمس او الربع

57
00:27:31.150 --> 00:28:00.200
هذا يختلف ان كان المال كثيرا والورثة غير محتاجين يوصي بالثلث. اذا كان المال قليلا او في الورثة محتاجون يغظ من الثلث الى الربع وهكذا    اذا كان هناك اقارب لا يرثون

58
00:28:00.600 --> 00:28:18.050
في شرع لمن لمن ترك خيرا كثيرا ان يوصي لهم بشيء من ما له وقد ذهب بعض العلماء كابن جرير والظاهرية الى ان هذا واجب كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت

59
00:28:18.750 --> 00:28:46.550
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين الورثة خرجوا من قوله تعالى والاقربين يبقى الاقارب نعم يبقى الاقارب غير الوارثين. وقد قال الله عز وجل كتب عليكم فالاحوط لمن ترك خيرا ان يوصي لاقاربه الذين لا يرثون. نعم

60
00:28:47.400 --> 00:29:18.200
نعم لو انه وصى عام الف وثلاث مئة وثلاثين ثم وصى عام الف وثلاثين مية واحد وثلاثين وعام اثنتين وثلاثين. ثلاث وصايا نقول يجب ان تنفذ جميع الوصايا الوصايا لا ينسخ بعضها بعضا

61
00:29:18.250 --> 00:29:59.350
ما دامت انها في حدود الثلث الا اذا وجد دليل يدل على رجوعه. عن الوصية الاولى    من الجهات هذا مذهب الامام مالك رحمه الله ان الغرر يجوز في عقود التبرعات

62
00:30:00.150 --> 00:30:27.150
ولا يجوز في عقود المعاوظات كما تقدم لنا عقود المعاوظات مثل ها البيع الاجارة صرف الاستثناء لا يجوز فيها الغرر لكن عقود التبرعات يجوز يصح ان تهب المجهول ان تهب المعدوم ان تهب الكتاب المسروق ان توقف هذه الاشياء

63
00:30:27.150 --> 00:30:53.200
توصي بها فالغرر جائز في عقود التبرعات. لماذا لان الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو ماذا؟ ها اما سالم او ماذا غانم ولا غانم  غانم يدخل وهو اما سالم او غانم

64
00:30:53.550 --> 00:31:16.500
لو وهبه سيارة مسروقة ان وجدها فهو غانم ان لم يجدها فهو سالم ما دفع شيء من جيبه فنقول الغرض في عقود التبرعات جائز ولا بأس به. نعم العارية لو اعاره كتابا

65
00:31:16.800 --> 00:31:37.700
اما ان تكون العارية مطلقة واما ان تكون مؤقتة بزمن فان كانت مطلقة فهي ليست لازمة وان كانت مؤقتة بزمن كيوم يومين فالصواب انها لازمة لا يجوز للمعير ان يرجع. ما دامت انها مؤقتة

66
00:31:37.850 --> 00:32:25.200
نعم    او في كل المسابقات تنقسم الى اربعة اقسام القسم الاول مسابقات مشروعة وهي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق لا عوظ الا في خف او نسل او حافر. المسابقات النبي نص على هذه الاشياء الثلاثة لماذا

67
00:32:25.750 --> 00:32:46.350
لانها الات الجهاد لانها الات الجهاد لا سبق لا عوظ الا في خف او نصل او حافر المسابقة علالة الجهاد والان الات الجهاد تغيرت في وقتنا الحاضر المسابقة على الرمي

68
00:32:47.250 --> 00:33:16.500
وغير ذلك من الات الجهاد يقول المسابقة على هذه مسابقات ماذا مشروعة يجوز اخذ العوظ فيها من الامام من رجل اجنبي خارج المتسابقين من احد المتسابقين من كلا المتسابقين وهذا ضرب من الميسر ومع ذلك اجازه الشارع

69
00:33:16.550 --> 00:33:35.950
فلا بأس انا ادفع مئة ريال وانت تدفع مئة ريال والذي يسبق يصيب اكثر له يخذل مئتين يجوز او لا يجوز يا سعادة هذا ميسر ومع ذلك اجازه الشارع بما يترتب عليه من المصلحة

70
00:33:36.400 --> 00:34:04.850
ونقول بان هذا جائز ولا بأس به القسم الثاني مسابقات مباحة والمسابقات المباحة هي كل ما يترتب عليه مصلحة دينية او دنيوية. مثل المسابقة على الاقدام  مسابقة على الدراجات السباحة الكرة بضوابطها

71
00:34:05.400 --> 00:34:28.650
المصارعة بضوابطها فهذه مسابقات ماذا؟ مباحة. يترتب عليه مصلحة دينية او دنيوية يجوز اخذ العوظ فيها من الامام او من خارج المتسابقين ولا يجوز من احد المتسابقين ولا من كلا المتسابقين

72
00:34:29.750 --> 00:34:57.050
القسم الثالث المسابقات المحرمة وهي كل مسابقة يترتب عليها ظرر ديني او دنيوي وش مثاله مثل سباق السيارات   يتسابقون بالسيارات اللي يحصل فيها هلكة انفس مثل ملاكمة مثل ما صار على الموجودة في كشف العورات

73
00:34:58.300 --> 00:35:32.850
مثل مسابقة الدراجات النارية يحصل فيها هلاك المهم مثل تسلق الجبال المهم كل ما فيه ماذا مضرة دينية او دنيوية لا تجوز والعوظ محرم بكل اقسامه الاربعة. نعم  مسابقات ايضا

74
00:35:32.900 --> 00:35:55.400
هذه من المسابقات المشروعة لان الاسلام كما قام بالسيف والسنان قام بالعلم والبيان فلو ان شخصين تسابقا في حفظ متن من المتون او في حفظ شي من الاحاديث او تفسير شيء من الايات القرآنية

75
00:35:55.900 --> 00:36:35.900
يجوز اخذ العوظ باقسامه الاربعة من الامام من اجنبي من احد المتسابقين من كلا المتسابقين وهذا ميسر واجازه الشارع للمصلحة. نعم نعم  يعني في امور الالعاب الصغار يرخص لهم ما لا يرخص الكبار. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اقدروا للجارية

76
00:36:35.900 --> 00:37:28.700
حادثة السن قدرها  ويدخل   الامين معرفة الامين مهم جدا الامين هو كل من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع باذن المالك مثل المستأجر استأجرت السيارة السيارة باذن مالكها المستعير استعرت الكتاب قبضته باذن المالك. المودع

77
00:37:29.200 --> 00:37:51.000
قبضت الثوب باذن مالكه وعلى هذا نفهم ايها الاحبة ان اكثر الناس اليوم امنا الموظفون امناء الموظف قبض الالات وقبظ الاقلام وقبظ الاوراق ها امين عليها ائتمن عليها  باذن الشارع مثل يم مال اليتيم

78
00:37:51.200 --> 00:38:12.500
الولي على اليتيم قبض المال باذن الشارع اللقطة المال الموجود في الارظ قبظته الشارع اذن لك في ذلك انت امين الامين هو كل من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع

79
00:38:12.650 --> 00:38:48.800
هذا الامين يترتب عليه احكام ذكرناها في هذه الضوابط نعم  نعم لو ان شخصا استأجر السيارة من الشركة امينة وليس امينا ها امين وليس امينا امين. طيب صار على السيارة حادث

80
00:38:49.100 --> 00:39:10.850
السيارة يضمن او لا يضمن ها   ها ما هو ان تعدى او فرط ظمن. اذا لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه ما هو التعدي فعل ما لا يجوز التفريط ترك ما يجب

81
00:39:11.000 --> 00:39:38.250
مثلا اسرع في السيارة ها تعدى ولم يتعدى؟ تعدى استأجر السيارة يقودها داخل البلد ثم خرج بها خارج البلد يظمن او لا يظمن    ترك ما يجب يجب انه يحفظ السيارة يقفلها. تركها مفتوحة

82
00:39:38.400 --> 00:40:17.900
الاطفال عبثوا فيها وكسروها يظمن او لا يظمن هذي القاعدة لا يظمن الا اذا تعدى او فرط نعم التقيد   يجب عليهم التقيد بما شرطه المالك عليهم مثلا لو وكله ان يبيع السيارة

83
00:40:18.650 --> 00:40:38.350
تبيع السيارة بعشرة الاف ريال. ثم باعها بتسعة يظمن او لا يظمن؟ يظمن مع انه وكيل وامين لكن يجب عليه انه يتقيد. طيب اذا ما حدد له ما قال السيارة بعشرة. قال بيع السيارة

84
00:40:38.550 --> 00:41:16.650
السيارة تساوي عشرة اجتهد الامين واحتاط ثم باعها بتسعة. يظمن او لا يظمن؟ نقول لا يظمن   يعني هل له ان يبيع على اصوله الامين او فروعه اوليس له ذلك نقول ان كان هناك تهمة ليس له ذلك

85
00:41:16.800 --> 00:41:39.200
اذا انتفت التهمة جاز لو قال خذ بع السيارة ذهب وباعها على ابيه او ابنه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصحيح انه اذا انتفت التهمة لا بأس وذلك بان هذه السيارة تساوي عشرة الاف

86
00:41:40.450 --> 00:42:18.250
عند التجار بعشرة الاف هنا انتبهت التهمة لكن مع وجود التهمة نقول بان هذا لا يجوز  نعم  لو وكله ان يبيع السيارة ثم مات الوكيل وش حكم العقد هنا بطل

87
00:42:18.600 --> 00:42:53.150
او انفسق لو جن الوكيل انفسر الوكيل جن نقول بانه ينفسخ العقد. لو حجر عليه اصبح لا يحسن التصرف في ماله نقول ينفسخ العقد نعم  نعم لو قيل للامين اعطنا السلعة قال رديته. قال قل اعطنا السلعة قال تلفت

88
00:42:53.250 --> 00:43:11.000
قلنا تعديت وفرطت قال لما تعدى ولم افرط؟ يقول يقبل قوله في الرد يقبل قوله التلف يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط لان هذا هو مقتضى الامانة مقتضى الامانة نقبل قوله

89
00:43:11.200 --> 00:43:54.350
نعم  نعم في ذلك قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فقربان مال اليتيم ان كان بالتي هي احسن يقربه وليه ينميه بالبيع والشراء ونحو ذلك. هذا قربان له بالتي هي احسن

90
00:43:54.700 --> 00:44:13.000
قربانه بغير التي هي احسن لا يجوز مثل ان ينتفع بالسيارة ان يلبس الاثواب ان يتصدق من المال ان يتبرع. يجوز هذا او لا يجوز؟ هذه كلها لا تجوز. ولا تقربوا مال اليتيم

91
00:44:13.000 --> 00:44:39.950
الا بالتي هي احسن لكن يستثنى من ذلك ان الولد كان فقيرا له ان يأكل بالمعروف من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فالولي اذا كان فقيرا نقول لا بأس ان يأكل بالمعروف

92
00:44:40.050 --> 00:45:21.900
ولا كما نعم يجب اتمام العقد لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ويجب ايضا الوفاء بشروط بالشروط في العقود فاذا كان هناك شرط في العقد يجب عليك ان توفي به

93
00:45:22.400 --> 00:45:49.350
ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه من وصفه الشرط فيه وفي حديث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

94
00:45:49.450 --> 00:46:18.350
ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم   فسخ العقد الاقالة مع الرضا هذا جائز ولا بأس به لو انه اشترى ثم بعد ذلك طلب الاقالة وهل يجوز اخذ العوظ على الاقالة او لا يجوز

95
00:46:19.400 --> 00:46:39.250
اشترت سيارة بمئة الف قال المشتري للبايع عقلني. انا لا اريد هذه السيارة. رد علي الدراهم قال البايع انا لا ارد الدراهم الا مقابل عوض دفعت لي مئة الف اعطيك خمسة وتسعين

96
00:46:39.350 --> 00:46:55.150
خمسة وتسعين الفا هل يجوز اخذ العوظ على الاقالة او لا يجوز الصحيح ان هذا جائز ولا بأس به اخذ العوظ على اللي قال نقول بانه جائز ولا بأس به. لماذا

97
00:46:56.500 --> 00:47:23.500
لان العوظ هذا فيه مصلحة للبائع والمشتري مصلحة المشتري انه يستقيم مصلحة البايع ان هذه السلعة حبست عند المشتري ونقصت قيمتها اذا ردت السلع فانها تنقص في اعين الناس فلا بأس

98
00:47:23.900 --> 00:47:44.600
انه يأخذ ان الباه يأخذ على ذلك عوضا. نعم الرجوع في الهبة لا يجوز الا الوالد الوالد يجوز له ان يرجع فيما وهب ولده ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:47:44.800 --> 00:48:12.550
لا يحل لا يحل للواهب ان يرجع في هبته الا الوالد النبي سلم الوالد نعم تقدمت ذكرنا قاعدة وهي شرط الرجوع في العقود. تقدم بيانها وذكرنا اغتيال شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

100
00:48:12.550 --> 00:48:41.600
في هذه المسألة الوصية تبرع بالمال بعد الموت والوصية هذه يجوز الرجوع عنها باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبهذا نفهم ان الوصية مصلحة محضة كون الانسان يوصي ما عليه ضرر

101
00:48:42.450 --> 00:48:59.750
ان فاجأه الموت فقد احتاط وان لم يفجأه الموت يملك ان ان يرجع في الوصية. يملك ان يبطل الوصية. لو قال مثلا هذا البيت وصيت انه وقف او هذه الارض وقف وصية

102
00:48:59.850 --> 00:49:21.950
ليست وقفا منجزا وانما هي وصية فهذا ان فاجأه الموت فقد احتاط ان لم يفجأه الموت لهو ان يبطل الوصية ويرجع. لو احتاج الى هذه البيت او هذه الارض النقطة الوصية باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبهذا نعرف ان الوصية

103
00:49:22.300 --> 00:50:08.450
مصلحة محضة. نعم   نعم تكلمنا عليه فيما تقدم يثبت خيار المجلس لكل من المتعاقدين في البيع وما في معنى البيع مثل الصرف السلم الاجارة هذي انواع من البيوع يثبت فيها خيار المجلس ما دام ان

104
00:50:08.750 --> 00:50:31.100
ما دام ان المتعاقدين متلازمان بأبدانهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فيثبت خيار المجلس لكل واحد من المتعاقدين ما دام انهما متلازمان بابدانهما لو خرج

105
00:50:31.300 --> 00:50:47.900
وهم متلازمان بابدانهما يثبت الخيار او لا يثبت يقول يثبت  لكن العلماء يقولون خيار المجلس لان الغالب انهما اذا خرجا من المجلس تفرقا بالابدان لكن لو انهما خرجا من المجلس

106
00:50:48.000 --> 00:51:09.200
ولم يزال بأبدانهما لم يتفرقا فنقول خيار المجلس ثابت طيب اذا كان ذلك عن طريق الكتابة اذا تم القبول لزم العقد ما تم القبول للبيع ان يرجع ما دام ان المشتري لم يقبل

107
00:51:10.350 --> 00:51:29.750
اذا كان عن طريق المكالمة فما دام ان ان المكالمة لم تنتهي لكل منهما الفسق اذا انتهت  والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي واله والتابعين

108
00:51:29.800 --> 00:52:08.050
اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وان يهيئ لنا من امرنا رشدا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح    وقع الاجازات يا اخوان عطني اذا كان في سؤال   هل يجوز ماذا

109
00:52:08.550 --> 00:52:35.100
لا قلنا الله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن التصدق من مال اليتيم ليس قربان ليس قربانا له بالتي هي احسن فلا يجوز   اذا نسي؟ نعم

110
00:52:35.250 --> 00:53:10.900
اذا نسي الامين فانه لا يظمن. نحن قلنا بان الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط  نعم هذه البطاقات هي نوع من  من بطاقات التخفيظ بطاقات التخفيظ يقسمها العلماء الى قسمين. بطاقات ثنائية

111
00:53:11.050 --> 00:53:33.000
البطاقات الثلاثية البطاقات الثلاثية هذي فيها قرار اللي يبي يظهر انه لا تجوز البطاقات الثنائية هذي جائزة. ومثل هذا مثل هذه الصورة يعني نفس المستوصف تصدر بطاقة يخفض لك نفس المحل التجاري ويستر البطاقة يخفض لك. ما دام انها ثنائية ليس فيه

112
00:53:33.150 --> 00:54:05.450
خارجي فهذه جائزة ان شاء الله   النجس اللي يعرفها  والذي يظهر ان ان كلهما جائز لغته  يعني ما يؤخذ على القرب ينقسم اربعة اقسام. القسم الاول رزق من بيت المال هذا جائز

113
00:54:05.800 --> 00:54:22.200
القسم الثاني جعالة هذا جائز كما تقدم قال من صلى فله كذا وكذا القسم الثالث  بلا مشاركة لما صلى جاء شخص واعطاه الف ريال او الفين ريال تقول هذا جائز

114
00:54:22.650 --> 00:54:39.350
ثلاثة اقسام جائزة. القسم الرابع المشارطة. يقول انا لا اصلي الا بكذا وكذا لا اؤذن الا بكذا وكذا. هذا هو الذي نهى عن النبي وسلم كما في حديث عثمان ابن ابي العاص

115
00:54:39.400 --> 00:55:19.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه      هذا كلام طويل جدا يعني احوال الامام مع المأموم اربع حالات المسابقة الموافقة التخلف المتابعة وهذي الاقسام

116
00:55:19.700 --> 00:55:39.100
ان احيل السائل الشيخ الشيخ حمدي عثيمين رحمه الله. الشرح الممتع الحقيقة الشيخ ذكر هذه الاقسام وذكر فيها تفصيل ذكر فيها تفصيلا وضرب لها امثلة فهذه مفيدة جدا الرجوع اليها وبين ان السنة هي المتابعة

117
00:55:39.700 --> 00:55:57.400
والمتابعة الا يشرع المأموم بالركن حتى يتلبس به الامام ولهذا في حديث البراء بن عازف قال كنا نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا

118
00:55:57.800 --> 00:56:18.450
وفي حديث عمرو بن حريث حتى يضع جبهته على الارض هذي المتابعة الموافقة المسابقة والتخلف هذه كلها خلاف السنة وفصل فيها الشيخ من حيث بطلان الصلاة يعني الكلام حوله يطول لكن انا احيل

119
00:56:18.500 --> 00:56:52.150
على اه ما ذكره شيخنا رحمه الله الشرح الممتع فهذا مفيد جدا  كيف؟ اذا كان  هذا اذا كان يريده للسكن فهذا جائز ولا بأس به وان كان يريده لعمل محرم

120
00:56:52.200 --> 00:57:23.750
من بيع مخدرات او تصنيعها فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. الله عز وجل قال ولا تعاونوا على الاثم والرسول كيف  الاحوط ان هذا لا يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر

121
00:57:24.150 --> 00:58:22.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام وهي ضرب ضرب من من الاوثان والاصنام         يعني ايه اذا اشترى منه بخمس مئة ريال وبقي مئة ريال

122
00:58:23.550 --> 00:58:36.750
قد تأتي تأخذها غدا هذا جائز ان شاء الله ولا بأس به ولا يدخل في الربا لكن الافضل انه يقول اجعل الخمس مئة عندك رهنا الخمس مئة هذي تكون رهن

123
00:58:36.950 --> 00:59:06.300
ثم بعد ذلك اذا حصل الصرف يأخذ الخمس مئة يعطيه الثمن لكن لو انه اعطاه الخمس مئة وبقي خمس مئة مئة يقول تأخذها غدا هذا لا بأس  لكن كما قلنا

124
00:59:06.450 --> 00:59:30.800
الاقالة فيها مصلحة لان البيع يلحقه ظرر البائع يلحقه ضرر بحبس السلعة ورد السلع فلا بأس ان يأخذ عوضا والاصل في ذلك   هذا كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

125
00:59:31.100 --> 00:59:51.800
انه ان كان هناك حاجة فلا بأس كما لو كان الصف مكتملا لان المصافاة واجبة تسقط بالعجز عنها اما اذا لم يكن هناك حاجة ان كان الصف غير مكتمل  الصلاة لا تصح. قد ورد في ذلك حديثان

126
00:59:52.000 --> 01:00:32.500
حديث علي بن شيبان وحديث وابسة ابن محبد وهو مذهب الامام احمد رحمه الله كيف    كيف او   المنهجين في دراسة الفقه ان يظبط طالب العلم ان يضبط متنه اذا ظبط متن وعرف

127
01:00:32.950 --> 01:00:57.400
راجحة ومرجوحة ودليله الى اخره بقية الفقه المقارن يستطيع انه اما ان يقرأه عن طرق كتب الخلاف العالي مثل الشرح الكبير لابن ابي عمر المغني لابن قدامة المجموع للنووي البيان للعمراني الحاوي

128
01:00:57.450 --> 01:01:12.200
الكبير الماء وردي الى اخره هذه نهاية المطلب الجويني هذه كلها من كتب الخلاف العالمي يستطيع ان او مثلا التمهيد لابن عبد البر يقرأ في ذلك مذاهب السلف رحمهم الله

129
01:01:12.950 --> 01:01:37.300
احسن وهذا احسن شيء. كل مذهب من المذاهب يكون لهم حجاب مثلا عند المالكية الشرح الكبير للدردير  الشرح الصغير بلغة السالك عند الحنفية مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر يكفيه هذا

130
01:01:37.600 --> 01:02:05.100
اول الدر المختار وحاشي من عبد عليه يكفيه  الشافعي ياخذ نهاية المحتاج  الحنابلة ياخذ كشاف   هذه الاجازات اسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد الاخوان يوزعونه عليك بعد ما ادري وش الالية

131
01:02:05.300 --> 01:02:08.350
يوزعونه بنهاية الدورة انا ما ادري عنه