يبادر الى الاكل منها خشية ان تؤخذ منهم اذا منه اذا بلغوا ولا متأثر يعني متملك متأصل يعني شيء يجعله يملكه وانما يأكل بمعروف شيء يسد به حاجته لا يتأثر ولا يسرف ومحمد ابن نعمان يعني ابن النعمان ابن بشير صاحب القصة وصاحب العطية آآ ثقة اخرجه حديث اصحابه لما جاء؟ انا ابا داود اخرج حديث اصحابك في الستة الا ابا داوود قال الامام النسائي رحمه الله تعالى النهي عن الولاية على مال اليتيم قال اخبرني العباس ابن محمد قال حدثنا عبد الله ابن يزيد عن سعيد ابن ابي ايوب عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النخائي رحمه الله انه عن الولاية على ما اليقين؟ نعم. النهي عن الولاية على على مال اليتيم هذه الترجمة مطلقة وهي والنهي فيها مقيد لانه ليس ليس كل ينهى عن الولاية على مال اليتيم لانه لو كان النهي عن الولاية على مال اليتيم مطلقا لما تولى احد على مال اليتيم ولا ضاع الايتام ولكن المقصود هو نهي مقيد يعني في حق من لا يكون عنده الاهلية او من لا يكون عنده قدرة هذا هو الذي يتوجه اليه النهي ولهذا الحديث الذي ورد يدل على ان النهي انما هو مقيد في حق من يكون فيه ضعف ومن لا يكون عنده قدرة اما من يكون عنده قدرة فليس بمنهي بل هو مأمور حيث تعينت حيث تعين تعينت ولايته والا اذا لم اه يرعى الايتام ويتولى عليهم حصل لهم الضياع وعلى هذا فالترجمة مطلقة وكان من حقها ان تكون مقيدة كما جاء في الحديث الذي اورده النسائي تحت هذه الترجمة واورد النسائي حديث ابي ذر رضي الله عنه ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اني اراك يا ابا ذر اني اراك ضعيفا وليتأمرن على اثنين ولا تلين مال اليتيم فليتأمرن على اثنين ولا فلين مال اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم مهد لهذا لقوله صلى الله عليه وسلم اني اراك ضعيفا اني اراك ضعيفا وفي هذا دليل على اه المواجهة بالنقص المواجهة بالنقص اذا اقتضى الامر ذلك وكان هناك حاجة تدعو الى ذلك يكون الانسان يذكر ما فيه من النقص الذي به آآ لا يحقق له ما يريد اذا كان يريد شيئا آآ عنده نقص في في كونه اهلا له فاذا نبه او ذكر فان هذا الحديث يدل على ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم اني واني احب لك ما احب لنفسي من المعلوم عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى امر المسلمين وهو خير من تولى امر المسلمين عليه الصلاة والسلام والمقصود بقوله احب لك ما احب لنفسي يعني احب لك الخير لكن الشيء الذي انت لست اهلا له ما ينبغي لك ان تقدم عليه وان تدخل نفسك فيه وليس معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بالصفة التي آآ نهى عنها آآ ابا ذر ولكن المقصود هذا تمهيد لما يأمره به. وانه وان كان ينهاه فهو يحب له ما يحب لنفسه ويرى من الخير له الا يتولى وليس معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم متصف بالصفة التي اتصل بها ابو ذر في قوله واني احب لك ما احب لنفسي انه لا يتولى فهو الذي فهو ولي امر المسلمين عليه الصلاة والسلام وقوله لتأمرن على اثنين يعني لا تلين ولاية فيها انارة وذلك للذي قدمه في اول الحديث وهو انه ضعيف. التعليل الذي جاء في اول الحديث وهو انه ضعيف والولاية تحتاج الى قوي نحتاج الى من له قوة وايضا ما يكون عنده امانة فاذا اجتمع الامران القوة والامانة فهذه مسوغات التعيين وهذه المؤهلات للتعيين للولاية والامارة ان يكون قويا وان يكون امينا لان القوة فيها الضبط للامور وعدم الانفلات الامور وانفلات الزمام لانهما ضعف يحصل الضياع ويحصل الانفلات ومع القوة يحصل الظبط وكذلك لو وجدت قوة ولكن وجد معها خيانة ما وجد معها امانة فانه ايضا ما تحصل ما يحصل مطلوب كما ينبغي ولو وجدت الامانة ولو وجدت الامانة ولكن وجد الضعف ايضا كذلك ما يحصل المطلوب واذا وجدت الامانة والقوة فهذه هي المسوغات للتعيين ولهذا جاء في حديث ابنتي اه الرجل الصالح الذي آآ لقيه موسى عليه الصلاة والسلام في مدين ابو الابنتين اللتين تزوجا موسى احداهما قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين يعني هاتان الصفتان هما الصفتان هما الصفتان التي تسوغ كون الانسان يوكل اليه شيء ولا شي بان يكون قويا ويكون امينا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على حفظ خزائن الارض اني حفيظ عليم حفيظ عليم يعني عنده قدرة وعنده علم وعنده امانة وهي الحفظ وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في قصة سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه كان امره على الكوفة وكان حصل بينه وبين بعض اهل الكوفة شيء من من النفرة وشيء شيء من الوحشة حتى انهم نالوا منه وعابوه الى حد انه قالوا ما يحسن ان يصلي وهو وهو احد العشرة المبشرين بالجنة رجل يمشي على الارض وهو من اهل الجنة ونهايته معروفة ومحققة انه من اهل الجنة سيموت ويكون من اهل الجنة ومع ذلك يأتي بعض الناس من اهل الكوفة ويشكونه يا عمر ويقول انه ما يحسن يصلي ما يحسن يصلي يعني معناه ان كلام الناس رضا الناس غاية لا تدرك وهذا كلامهم في شخص يعتبر من خير الناس بل هو احد العشرة المبشرين بالجنة عمر رضي الله عنه وارضاه خشي ان يحصل من بعض السفهاء اعتداء عليه او الحاق ضرر به لشدة العداوة التي بينهم وبين التي حصلت منهم له والايذاء الذي حصل منه فخشي ان يلحقه اذى اذا ابقاه عندهم فرأى من المصلحة انه يعزله انه يعزله حتى لا يحصل شيء لانه ما دام وصل الامر الى انهم يقولون انه ما يحسن يصلي قد يحصل من بعض شفائهم اعتداء عليه. ورأى انها مصلحة عدلة ولما آآ طعن عمر وهو يصلي بالناس الصبح وقيل له استخلف فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ابا بكر والا ما استخلف من يسر فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فعلمنا انه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غير مستخلص ولكنه ما ترك الامر ما استخلف بالتعيين ولا ترك الامر دون ان يكون له دخل بل توسط فاختر ستة من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المبشرين بالجنة يختارون واحدا منهم خليفة للمسلمين وفيهم وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن ابي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف ولما جعل الامر الى هؤلاء الستة ما نسي عزله عن الكوفة خشي ان احد من الناس يقول سعد يعني يستبعد يعني ما ما يصلح لان عمر عزله عن الكوفة وهي قرية من القرى فكيف يولى الامارة يمكن ان يكون عمر نسي لما جعله من الستة تدارك هذا الامر ونبه على انه ما نسي قال رضي الله عنه وارضاه ان اصابت الامارة سعد فذاك هم اهل الله ان اصابت الامارة سعد فذاك والا فليستعن به من امر يعني ان لم تنله الامارة وصارت الامارة لغيره من الستة فليستعين به من امه فاني لم اعزله من عزل ولا خيانة ما عزلته عن الكوفة من عزل ولا خيانة العدل والخيانة ضد القوة والامانة لان كلمة العجز ضد القوة والخيانة ظد الامانة يعني فمسوغات التعيين القوة والامانة سوي اغاسة التعيين والمرشحات للتامين للتعيين ان يكون قويا امينا واذا كان ضعيفا خائنا هذا هذه الصفات التي لا اه اه يستحق بها التعيين والتوليع انني لم اعزله من عزل ولا خيانة ظد القوة والامانة عز القوة والامانة يعني ان عزله اياه كان لمصلحة وهي خشيته ان يحصل منه الكوفة شيء عليه من من الاعتداء من بعض السفهاء ولكن الاشياء التي تستحق العزل حقا او يستحق العدل بها حقا هي الخيانة والظعف العجز فبين سلامته من ذلك وتدارك الامر ونبه على ان عزله السابق انما كان للمصلحة التي رآها ولم يعزله من عزل ولا خيانة التي هي سبب العزل حقيقة والتي يستحق معها الاذى الحقيقة الحاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى ابا ذر الا يتأمر على اثنين ما يكون اميرا بان الامارة تحتاج الى من يكون قويا وابو ذر ضعيف قال ومن اسباب ضعفه رضي الله عنه انه كان مقبل على معرض عن الدنيا زاهد فيها وكان آآ آآ ليس عنده الاختلاط وآآ النظر في الامور التي تجعل الانسان اهلا لان يولى لما كان عنده الزهد وعنده آآ الاعتزال للناس ورأى عليه الصلاة والسلام من المصلحة ان لا يتولى ورأى ان فيه ضعفا لا لا يناسب الولاية والامارة لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم ولا تلين مال اليتيم يعني بسبب ضعفه وهذا محل الشاهد لا تلين ما اليقين النهي عن ولاية الولاية على مال اليتيم اي في حق من يكون ضعيفا وليس في حقي ان اكون اهلا وعنده قدرة على ذلك وعنده امانة فان هذا هو الذي ينبغي ان يولى ولا يصلح ان يتخلى عن اليتامى وافادتهم وحفظ اموالهم ولا عددها والقيام بمصالحهم فان في ذلك الاجر العظيم عند الله عز وجل قال اخبرنا العباس بن محمد. اخبرنا العباس بمحمد هو دوري ورزقه اخرجه اصحاب السنن الاربعة عبد الله ابن يزيد. عن عبد الله بن يزيد المقرئ والمكي وثقه اخرج له الخلق بستة عيد ابن ابي ايوب عن سعيد ابن ابي ايوب وهو ثقة اخرجه اصحابه في الفتنة عن عبيد الله بن ابي جعفر عن عبيد الله بن ابي جعفر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سال ابن ابي سالم الجيشاني عن سالم ابن ابي سالم الجيشاني ابو سفيان سفيان ابن نعم هو سفيان ابن هانئ ابوه اسمه سفيان بن هاني سالم ابن سفيان ابن هانئ وهو هو مشهور بكنيته ابو سالم سالم بن ابي سالم الجيشان وهو وهو مقبول اخرجه مسلم وابو داوود اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيك عن ابيه آآ عن ابيه سفيان ابن هانئ وهو صحابي مختلف في صحبته. تابعي مخضرم مختلف في صحبته تابعي المخضرم مختلف ومختلف في صحبته اخرج حديثه مثل ابنه مثل ابنه مسلم وابو داوود والنسائي عن ابي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب الفتنة قال ما للوصي من مال اليتيم اذا قام عليه قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن فصيل عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل عمرو عن عبد الله بن عمران عن ثم ورد النسائي هذه الترجمة وفيها ما للوصي من من مال اليتيم اذا قام عليه. ما للوفي من من مال اليتيم اذا عليه يعني ولي مال اليتيم اذا قام عليه ماذا له اي مقابل عمله وقيامه به ماذا له له ان يأكل المعروف مقابل عمله اللي هي اجرة اجرة له في مقابل عمله ولكن هذا فيما اذا كان محتاجا اما اذا كان غنيا فالاولى به ان يستغفر كما قال الله عز وجل فمن كان غنيا فليستغفر فمن كان فقيرا فليستغفر ومن كان فمن كان غنيا فليستغفر ومن كان فقيرا فليأكل معروف يعني معناها ان الغني اذا تولى ما اليتيم وقد اغناه الله فليكن احسانه الى اليتيم يرجو ثوابه عند الله عز وجل لا يأخذ على ذلك مقابل لكنه اذا احتاج فله ان يأخذ في مقابل عمله بالمعروف فله ان يأكل او يأخذ في مقابل عمله بالمعروف يعني يجرى ورد ان حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه انه قال ان رجلا اتى اين رجل؟ ان رجلا قال اني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. ان لي فقير وليس لي شيء ولي يتيم يعني له مال ثم قال كل من مال يتيمك العلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر او مبادر ولا متأفل فاولا النبي صلى الله عليه وسلم ارشد فقيرا لانه قال لي فقير وامره بان يأكل اي في مقابل عمله غير مسرف يعني متجاوزا الحد في الاكل واخذ ما لا يحتاجه وما تدعو حاجته اليه ولا مبادر قيل انها من التبذير وعلى هذا تكون معطوفة على مسرف وهي بمعناها وقيل انه مبادر نبادر يعني نبادر يعني اه الاكل قبل ان يرشد وبدارا ان يكبروا يعني لا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا يعني لا بالاسراف ولا بالمبادرة اذا كان قارب البلوغ ورأى انه سيؤخذ منه المال ويعطى لليتيم يأكل منه ويبادر الى ان ينفق منه لانه سيخرج منه جدارا ان يكبر فاما ان يكون مبادر من التبذير ويكون معطوفا على يعني يكون ذكره بعد المسرف يعني الاتفاق في المعنى ويكون تأكيد او انه مبادر ويتفق مع الاية وبدارا يكبر يعني يبادر الى اكل الاموال اذا قرب رشدهم واخذهم لاموالهم خشية ان يكبروا وتؤخذ الاموال منه وهو ما دامت بيده قال يخبرنا اسماعيل ابن مسعود. يخبرنا اسماعيل ابن مسعود ثقة اخرجه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد ابن الحارث البصري ثقة. اخرجه اصحابه بستة عن قصين. عن حسين بن عبد الرحمن ستة صحيح هكذا الاشراف ايش؟ حسين حجرين ولا حسين؟ لا حسين كلمات الحسين يشرب هكذا؟ نعم حسين ابن ابن زكوان المعلم حسين ابن زكان؟ ايه ايه اذا هو حسين ابن زكوان المعلم آآ الجعفي ثقة اخرج له اصحاب اكتب ستة. ثقة ربما وهي ثقة ربما وهي مخرجة لاصحابه ستة. عن عمرو ابن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو بمحمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة عن ابيه شعيب ابن محمد شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر وهو صدوق ايضا اخرج حديث البخاري يد المفرد وفي جزء القراءة واخرج له اصحاب السنن الاربعة والمقصود بروايته عن جده ان ان ان شعيبا روى عن جده عبد الله بن عمرو وليس جده وليس عن ابيه محمد ابن عبد لا لان محمد ابن عبد الله ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديث مرسل اذا اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديث مرسل فيكون منقطع لكن قال الحافظ ابن حجر ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو وقد مر بنا بعض الاحاديث التي فيها التنصيص على الجد. وانه عبد الله بن عمرو التنفيذ على الجد الذي يروي عنه وانه عبد الله بن عمرو آآ وعبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد العباد الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وام عبدالله بن عمرو بن العاص يقول له ابن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن الصلب قال حدثنا ابو هدينة عن عطاء وهو ابن السائل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزلت هذه الاية ولا تقربوا ما فاليتيم الا بالتي هي احسن وان ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما قال اجتنب الناس مال اليتيم وطعاما فشق ذلك على المسلمين فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فانزل الله ويسألونك عن اليتامى قلت اصلاح لهم خير الى قول لاعنتكم المورد النسائي حديث عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لانه لما نزل قول الله عز وجل ان الذين يلقونهم واليتامى ظلما والاية؟ ولا تقربوا مال اليتيم؟ ولا تقربوا من اليتيم الا التي الا بالتي هي احسن. شق ذلك على المسلمين. فاجتنبوا اموال اليتامى اجتنبوا اموال اليتامى وعزلوا طعامهم عن طعامهم فنزلت الاية ويسألونك عن الاقلام اقول اشرحوا لهم خير وان تخالطوه فاخوانكم فخلقوا اموالهم مع اموالهم يعني اطعامهم مع طعامهم لا يخلطون اموالهم واموالهم. ولكن الشيء الذي يقتادونه يعني يأخذون من من مال اليتيم ويضعون مع يعني ما ما يكون طعاما له ويخلطونه مع طعامه ويطبخونه مع بعض ولا يطبخون له يعني على حدى ويطبخون لانفسهم على حدة او يعني يؤكلونه من اموالهم ان اكلوا من اموالهم هذا شيء طيب لكن كونهم يطبخون له على حدى ويطبخون لهم على حدة هذا فيه مشقة فاذا اخذوا من اموالهم ما يطعمون به واضافوه الى الطعام الذي يصنعونه لانفسهم وخلطوا الطعام واكلوا جميعا لا بأس بذلك لكن يؤخذ على مقدار ما يستحقه اليتيم لا يصرف ولا يؤخذ منه شيء كثير ويكون بل على بل على حسب النسبة التي يعني تكون لافراد البيت والذين يأكلون فاذا كانوا ستة اشخاص يعني يكون يعني منهم مقدار خمسة اسداس وله ومنه سدس لا يكون يعني له منه النصف ومنهم النصف ثم يأكلون على حسابه واذا ما تحصل المخالطة على وجه لا يظر باليتيم وعلى وجه ايضا لا يحرجهم ويعنتهم بحيث انهم يعني آآ يتجنبون ذلك ويصل في ذلك المشقة قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم وما احمد بن عثمان بن حكيم وهو ثقة اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة ووثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم عن الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن محمد ابن عبد الله ابن النعمان وحميد ابن عبد الرحمن عن بشير ابن سعد. عن بشير ابن سعد هو والد ابن اخرج حديثه النسائي وحده والنساء ومن مات عن محمد ابن عن محمد ابن الصلب وهو ثقة اخرجها للبخاري وابو داودة البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن ابي عن ابي كدينه عن ابي كدينه وهو يحيى بن مهلب البدري. يحيى ابن مهلب وهو صدوق هذا حديثه؟ البخاري والترمذي والنسائي. اخرجه حديث البخاري والترمذي والنسائي. عن عطاء وهو ابن السائب. عطاء وهو ابن ابن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابن عباس عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد الى عباد الله الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما قال كان يكون في في حجر الرجل اليتيم فيعزل له طعامه وشرابه وانيته فشق ذلك على المسلمين فانزل الله عز وجل وان تخالطوهم فاخوانكم في الدين فاحل لهم سلطتهم آآ ثم اورد نساء حديثا اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاح ثقة اخرجه اصحابه عن عمران ابن عيين عن عمران ابن عيين هو صدوق اخرج له صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج له هذا السنن اخرج له اصحاب السنن وهو اخو سفيان ابن عيينة عمران ابن عيينة اخو سفيان ابن عيينة الامام المشهور نعم الاعضاء عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة قال اجتناب اكل مال اليتيم قال اخوان الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان ابن بلال عن ثور ابن يزيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هي قال الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ثم ورد النسائي لترجمه وهي اجتنابها في مال اليتيم يعني اكل مال اليتيم بغير حق اما اذا كان فقيرا وقد ولي مال اليزيد واكل بالمعروف فهذا جاء في الكتاب والسنة جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانما نصوم الاكل بغير حق الاكل بغير حق يعني كونه يعني يؤكل من ماله او يأكل من ماله من لا يستحق الاكل. وهو الفقير الذي ولي ماله واذا اكل يأكل المعروف كما تقدم اه اورد النسائي حديث ابي هريرة اجتهدوا السبع الموبقات والموبقات هي المهلكات التي تهلك الناس وهي الشرك بالله وهو اظلم الظلم وابطل الباطل وهو الذنب الذي لا يغفر وكل ذنب دونه فهو تحت المشيئة والشح الذي هو اشد البخل الشح هو اشد البخل وقد جاء بدل الشح السحر جاء بدل الشح السحر في بعض الاحاديث للنفس الذي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق يكون الانسان يقتل معصوما بغير حق و واكل الربا واكل مال اليتيم وهذا محل الشاهد يعني ان ان انه من السبع الموبقات المهلكات والتولي يوم الزحف عند التقاء الجيوش فالانسان يفر اذا لم يكن غير متحيز الا في امر المسلمين وقلب المحصنات الغافلات المؤمنات فهذه سبع موبقات مهلكات كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحدة منها اكل مال اليتيم وهو يدل على خطورته وعلى انه خطير وانه من الكبائر. نعم قال اخبرنا الربيع ابن سليمان. الربيع بن سليمان يحتمل ان يكون المرادي وان يكون الجيسي. وكل منهما ثقة وليس في السنن الكبرى ولا فتح بين الاشراف تعيين واحد منهما الغالب انه الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشاغر لان هذا هو الغالب على استعمال النسائي ولكن الامر محتمل ولكن الاحتمال لا يؤثر لان كلا منهما ثقة فسواء يكون هذا او يكون هذا وانما التأثير لو كان احدهما ضعيف والثاني ثقة فان هذا هو الذي يؤثر اما اه حيث يكون الامر محتملا بين ثقتين ولم يتميز احدهما فالحديث او وجود واحد منهم لا يؤثر لانه كيف ما دار دار على فقهه عن ابن وهب عن ابن وهبه عبدالله ابن وهب المصري ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن سليمان ابن بلال. عن سليمان ابن بلال هو ثقة. اخرجه اصحابه في ستة. عن ثور ابن يزيد. عن ابن يزيد وهو الصحيح انه ابن زيد الاشرار زين؟ ايه ابو يزيد طبقة يزيد السابعة ايه لكن دقت انه ثور ابن زيد؟ ايه نعم شوف الاشراف؟ نعم او الكتب درجة ايه؟ ثقة. ثقة. هم. ثقة اخرجوا اصحابكم ستة. نعم. ثقة خرجوا اصحاب على الزفزافي اي نعم آآ ثقة اخرج له اصحابه اكثر من ستة ثور ابن زيد عن ابي الغيب انا بالغيث سالم المدني ووثقها اخرجنا واصحابه اكتب ستة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب النحل ذكر اختلاف الفاظ الناقلين في خبر النعمان ابن بشير في النحل قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حمير وانبأنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري قال اخبرني حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان خالد بن بشير رضي الله عنهما ان اباه نحى له غلاما فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يشهده فقال اكل ولدك نحلت؟ قال لا قال فاردده واللفظ لمحمد وهي كتاب المقصود به العطاء او العطفية وهو الهبة وقد اورد النسائي بعد هذا كتاب الهبة والذي والذي اورده في هذا الكتاب طرقا عديدة بهبة بشير ابن سعد لابنه النعمان غلاما ومجيئه الى النبي صلى الله عليه وسلم لاشهاده على ذلك ولكن لكون الاحاديث او هذه الطرق كلها فيها النحلة وانه نحله لعله اختار له هذه هذه الترجمة والا فان فانه هو ربا لانه هبة هبة الولد لولده لا فرق بينه وبين الهبة وهو شيء واحد ولكن لعله اختار هذا لان الالفاظ التي وردت في الحديث على كثرتها كلها فيها فيها ذكر النحلة وهي العقلية العطية ربا اه ثم اورد حديثنا عن البشير من طرق عديدة آآ ان اباه نحله غلاما ان اباه نحله غلاما يعني اعطاه غلاما وهب وهبه له واعطاه اياه هو صغير يعني معناه يصير ملك لهذا الصغير ملك لهذا الصغير ايوه فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يشهده فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده بناء على طلب ام الغلام او ام النعمان بناء على طلب ام النعمان اشهده على ذلك حتى تتوثق وتطمئن الى انه ملك هذا الغلام بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الروايات انها كانت تسأله من مدة يمكن ان يكون لمدة عام وهي تحاول معه وبعده وبعد الحاح ومضي مدة طويلة اجابها ونحل ابنه غلاما ولكنها ارادت ان تستوثق وطلبت اشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستقر الملك وحتى تعرف بان اه الملك استقر وانتهى وما يبقى فيه مجال للاخذ والرد لانها اخذت مدة طويلة وهي تحاول وبعد تلك المحاولة جاءت الموافقة فارادت ان تتوسع بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان. يعني الطريقة الاولى ما فيها اه محمد ابن نعمان والطريقة الثانية فيها بالاضافة الى حميد بن عبد الرحمن محمد بن نعمان يعني خير شاهد من الخلق عليه الصلاة والسلام فلما جاء سأله اقول لولدك انحثه مثل هذا فقال لا قال فاردده يعني معناه لابد من التسوية بين الاولاد ويسوي بينهم اما يعطيهم كلهم ولا لا يعطيهم لا يعطي احدا منهم اما ان يعطيهم جميعا بالسوية ولكن يكون للذكر مثل حظ الانثيين اذا اذا كان ذكور او لا لان عطية الوالد لاولاده ذكورا واناثا تكون على قدر الميراث نعطي الذكر من حضن الفيل اذا اعطاهم واخرج شيئا لهم عطايا وهدايا فتكون في في على وفق ارثهم. وعلى قدر ميراثهم. وبعض اهل العلم قال يسوي بينهم في العطية بين الذكر والانثى ولكن لا صح من اقوال اهل العلم في ذلك انه يكون على قدر الميراث لان هذا مثل ما لو تركه ولم يعطهم ومات فانهم يتقاسمون قد يكون بعض الناس يريد انه يعني يتخلص من التفاوت في الميراث بان يعطيهم بسوية لو كان ذلك سائغا لكن الحق انه اذا اعطاهم يعطيهم على قدر ارثهم فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله وهذا يدل على ان الصغير يملك وانه يمكن ان يملك لان الرسول اعطى لان البشير اعطى ولده والرسول ما منعه من الشهادة الا لانه ولانه ايضا يرث ويملك ويكون واليتيم يملك ويكون له مال وقد مر ولاية مال اليتيم ويعني ما يتعلق بذلك ثم ايضا فيه ان المفتي عندما يسأل عن شيء وقد يكون في الامر يعني اه امر يقتضي السؤال والجواب يختلف انه يسأل لانه لما جاء يسأل يعني يضرب الاشهاد على على عطيته لولده قال الك او لا قال نعم قال اقول لهم اعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. قال اذا اردده يعني مما يعطيهم كلهم فسوية والا يردد ويتساوون في العطاء والمنع يسوونه في العطاء والمنع اما يقيهم كلهم والا ما يعطيهم كلهم اما ان يعطي بعضه ويمنع البعض فهذا عدم عدل في بعض الروايات لهذا الحديث في غير النسائي اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وجاء عند النسائي في الاخر اعدلوا بين اولادكم ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم في اخر الاحاديث التي وردها النسائي في هذه الترجمة يدل على وجوب العدل بين الاولاد. شيء يتملكونه اما ان يفاوت بينهم في النفقة وكل على قدره هذا لا بأس به ليكون الشخص الكبير اذا اعطاه يعني مصروف او اعطاه يعني شيء اكثر من الصغير ما في بأس او مثلا واحد يعطيه يعني اشتري له سيارة يعني وهو انسان يعني بالغ يعني ما في بأس ما هو لازم انه يشتري الصغار حتى اللي توه مولود يشتري رسالة يوقفها او يخرج مقدارا من المال ويقول هذا مقابل السيارة لان هذه نفقة هذه نفقة يعني مؤقتة يعني من ادركها ومن صادفها يستحقها آآ الشيء الذي يتملك على اساس انه يعني ملك ويتأسهل اما اذا كان شي يستخدم وشيء يعني يستعمل الانسان لحاجته ومصالحي واذا كبر ذلك وكان يعني آآ والده موجودا وموسرا فانه يعطيه مثل ما اعطى الذي قبله لان هذه هذا يعتبر من النفقة وكذلك لو بلغ واحد منهم اراد لزوجه زوجه زوجها ايضا اذا بلغ هو قادر على ذلك ولا يقول والله انا لازم اذا زوجته ارصد مبلغ لانه قد يكون ذلك الشخص يأتي وازدواجه والمبلغ هذا اما زايد او تابع للنفقة لا يعتبر العطايا التي يجب التسوية بينها في حرب عمارة يعطيه مسكن يعطي كذا لا كونه يسكنه مؤقت في ملك له لا بأس اذا كان محتاج لكن كونه ملكه ايضا لك واما فيما يتعلق بالنفقة سواء كان او الزواج فان هذا لا يلزم انه يروح يخرج مقدارا من من المال لكل واحد منهم للذي ولد والذي زوج وانما يعقد الحزم على انه اذا بلغ كل واحد منه زوجه وهكذا عندما يأتي وقته نعم قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد. اخبرنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن خليفة اخرجه ستة عن سفيان؟ عن سفيان ابن عيينة ثقة اخرجه اصحابك في الفتنة. عن الزهري. عن الزهري محمد مسلم عن عبيد الله بن شهاب الزهري. ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن حمير. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف صادقة اخرجه اصحابك في الجنة. محمد ابن منصور. ثم اتى بحال التحويل واتى باسناد اخر. قال اخبرنا محمد ابن منصور محمد المنصور الجوال المكي ثقة اخرج له النسائي وحده. عن سفيان سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان. عن سفيان والامام بن بشير هم صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات ومعناه هذا انه اعطي ذلك من قبل عمرهم يمكن خمس سنين ولا ست سنين لانه في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ثمان سنوات وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وفيه دليل على ان الصغير اذا تحمل في حال صغره وادى في حال كبره فهو معتبر يعني نعمان بشير توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات ومن احاديثه الحديث المشهور الذي هو من جوامع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين البشير قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكانت وكانت وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الرأس الاخوة يسألون ما وجه اصرار ام النعمان على على اعضائهم قال له يعني اخوة غير اشقاء والله اعلم لا ندري كيف يحتمل يحتمل ان يكون له اخوة يعني اه له اخوة يعني من الاب وهي تريد ان ان يعني هذا الصغير يكون لشيء من المال وينجو والله اعلم آآ انه آآ آآ لعله يعني الحال انه هو وحيدها اقول لا ادري هل لكن يمكن ان يكون سببه اصرارها لانه لو كان الواقون اخوة له منها ما كانت تصر على ان يكون آآ يعطي ولده شيء بالنسبة للاب الذي زوج ابناؤه الكبار هل له ان يوصي ايمان يزوج به الصغير زيادة على هذه وصية هذه وصية لوائل قال اخبرنا محمد بن سلمة هذه وانما هذه مصروفات مؤقتة من استحقها في وقتها او في اياه ومن لم يدركها فاتته ولا يوصي له لان الوصية كل وارد قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان لسانه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اني نحلت ابني غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل ولدك نحلته؟ قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم ورد النسائي حديث نعمان البشير من طريق اخرى وهو مثل قال اخبرنا محمد بن سلمة. محمد ابن سلمة المراد المصري فقه اخرجه مسلم ابو داوود. والنسائي وابن ماجه. والحارث ابن مسكين. الحارث المسكين فقه اخرجه ابو داوود عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي عن مالك عن مالك ابن انس امام دار الهجرة محدث الفقيه المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذهب السنة وحديث اخرجه الستة. عن ابن سباق عن ابن عبد الرحمن ومحمد ابن النعمان عن نعمان ابن بشير. وقد مر ذكرهم جميعا قال اخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن حمير بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان عن من نعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال يا رسول الله اني نهلت ابني هذا غلاما وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل بنيك نحلت؟ قال لا قال فارجع كما ورد في حديث الامام مرة اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي وهو صدوق. اخرجه نعم. صدوق اخرجه وحده. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو وهو ثقة اخرجه كثير التدليس والتسوية اخرج حديث اصحابه عن الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه اخرجه اصحابك من ستة عن الزهري عن امير بن عبدالرحمن والنعمان ابن ومحمد ابن النعمان عن النعمان ابن بشير. هل مر ذكره جميعا؟ قال اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري ان محمد بن النعمان وحميدة بن عبدالرحمن حدثاه عن بشير ابن سعد رضي الله عنه انه جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالنعمان بن بشير رضي الله عنه فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فان رأيت ان تنفذه ام فازق. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكل بنيك نحلته؟ قال لا. قال فردده كما ورد النسائي حديث النعمان ابن بشير حديث بشير ابن بشير ابن سعد والد النعمان لانه هنا من مسند بشير الذي هو ولد الامام وهو مثل ما تقدم في قصة منحه جلبنا وقوله فيه فان اردت ان انفذه انفذته اراد يعني هذا كانه يشعر بانه كان ملجأ الى اه اعطائه وقد سبق ان اشرت وكيف سيأتي انه سنة كاملة وامه تحاول انه يقيه فكأنهما مرتاح للعطية ولهذا قال ان اردت ان انفذه انفذته ان اردت ان انفذه انفذته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اه اقول لولدك انحاشه هذا اقول لا فكل بنيك نحلته ايوا؟ قال لا قال فاردده؟ قال فارده نعم هو مثل ما تقدم. قال اخبرنا عمرو ابن عثمان ابن سعيد آآ هو الحمصي وهو صدوق اخرجه اخرجه حديثه آآ ابو داوود والنساء قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن هشام عن ابيه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه نحله نحلا فقالت له امه اشفي النبي صلى الله عليه واله وسلم على ما نحلت ابني فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر ذلك له فكره النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يشهد له المورد النسائي حديث آآ النعمان بن بشير نعم البشير وهو مثل ما تقدم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كره ان يشهد له بل انكر عليه ذلك وامره بان يرد هو صالح اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اخبرنا احمد بن حرب. احمد بن حرب الموصلي صدوق اخرجه النسائي وحده عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد ابن خالتي ثقة اخرجها واصحابه اكتبوا ستة. عن هشام عن هشام ابن عروة. ووثقها قد يفعل في ستة. عن ابيه. عن ابيه عروة ابن الزبير. ثقة فقيه من واهل المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه عن النعمان ابن بشير علي النعمان البشير وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن سعد يعني ابن ابراهيم عن عروة عن بشير رضي الله عنه انه نحل ابنه غلاما فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاراد ان يشهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اكل ولدك نحلته مثل مثل ذا؟ قال لا. قال فردده النسائي حديث بشير ابن سعد والد النعمان وهو مثل ما تقدم في قصة اهله ابنه غلاما وفي سائل النبي صلى الله عليه وسلم وامره له بان يرده لانه لم يسوي بين الاولاد والاجتهاد قال اخبرنا محمد بن معمر. محمد ابن معمر هو البحراني البصري وهو صدوق اخرجه اصحابكم من ستة بل هو شيخ لاصحابكم الستة. روى عنه مباشرة وبدون وافق ابي عامر عن ابي عامر العقدي وعبد الملك بن عمرو. نعم. وعبد الملك بن عمرو وهو ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن شعبة عن شعبة الحجاج الواسطة ثم البصري وثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة هنساعد يعني ابن ابراهيم. عن سعدان ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن عروة عن بشير. عن عروة عن بشير وقد مر ذكرهما قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن هشام عن ابن عروة عن ابيه ان بشيرا رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا نبي الله نحلت النعمان نحلة قال اعطيت لاخوته؟ قال لا. قال فردده حديث نعمان ابن بشير من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم ان بشيرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم لا ابشى الله من عروة ابن الزبير يقول ان بشيرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله نحلت النعمان نخلة هو ما يكون من حديث يكون مرسل لكنه يدل عليه ما تقدم لانه هنا يحكي الذي حصل وهو ما ادركه ولكنه ثابت يعني كونه سمعه من بشير واما العبارة هذه تدل على انه مرسل ايوة قال اخبرنا محمد بن حازم. اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي. ثقة اخرجه النسائي وحسن. عن حبان. عن حبان بن موسى المروزي ثقة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بن عبد الله عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة اخرجه اصحابه ستة عن هشام ابن عروة اذا لانه مكتوب عندنا عن هجاء عن ابن عروة. لا عن هذه زائدة عني شاب هشام ابن عروة عن ابيه عن هشام ابن عروة عن ابيه وكلمة التي قبل آآ ابن عروة وكذلك الفاصلة التي يعني قبلها بواو المقلوبة هذه يعني زائدة لانه لو كان الامر كذلك يكون هشام يروي عن عروة وابوه وعروة يروي عن ابيه في الزبير عن ابيه عبد ابيه الزبير والحديث هو من مسند والحديث هو يعني ليس آآ الزبير من رواته لانه كله يتعلق ان احمد البشير وابيه اه عن هذه زائلة عن هشام ابن عروة عن ابيه قال اخبرنا محمد بن عبدالملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد وهو ابن زرير قال حدثنا داوود عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه انه قال انطلق به ابوه رضي الله عنه يحمله الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اشهد اني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان وذكر حديث النعمان مختصرا وفيه اختصار لانه بعد ذلك امره بان يرده لما قال لا وفي الحديث انه كان يحمله وهذه يدل على صغره يدل على صغره يعني وانه يحمل ايه ده قال اخبرنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب محمد ابن عبد الملك ابن ابن ابي شوارب وهو اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة صدوق صحيح ومسلم والترمذي والنسائي ان يزيد وهو ابن الزبير. يزيده ابن الفقه اخرجه اصحابك في ستة عن داوود عن داوود ابن ابي هند وثقة اخرج له البخاري خليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن الشامي عن الشعبي عامر بن شرافين الشعبي ثقة اخرج له القلب من ستة. عن النعمان عن النعمان وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن المسمى عن عبدالوهاب قال حدثنا داوود عن عامر عن النعمان رضي الله عنه ان اباه رضي الله عنه اتى به النبي صلى الله عليه واله وسلم يشهد على نحل نحله اياه وقال كل ولدك نحلت مثل ما نحلته؟ قال لا. قال فلا اشهد على شيء اليس يسرك ان يكونوا اليك في البر سواء قال بلى قال بلى اذا ثم اورد النسائي حديث احمد بن بشير وفيه زيادة بان يحيي التعذيب الذي يعني جعله يعني اه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم النعمان عنه جعله يجيب فان هذا هو المناسب. قال اليس يسرك ان يكونوا لك في البر سوا؟ قال نعم. قال اذا انت سوي بينهم كما انك تحب ان يتساووا في برك فانت ايضا ساوهم في معروفك ونحلتك وعطيتك قال اخبرنا محمد ابن المثنى اخبره محمد المثنى الزمن ابو موسى العنزي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ ستة عن عبد الوهاب عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن داوود عن عامر عن النعمان. وقد مر ذكر هؤلاء قال اخبرنا موسى ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا ابو حيان عن الشعبي قال حدثني النعمان ابن بشير الانصاري رضي الله عنهما ان امه ابنة رواحة رضي الله عنها سألت اباه بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال يا رسول الله ان ام هذا ابنة رواحة قالت مبني على الذي وهبت له فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا بشير الك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك فهذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور ثم اورد النسائي حديث عن ابن بشير من طريق اخرى وفيه يعني آآ تعيين او بيان امه انها بنت رواحة وقد جاء تثبيتها ايضا فيما بعد وسم ابيها وفيه ايضا انها يعني الاشارة الى انها شددت عليه لاثبات هذه العطية وهذه النحلة لهذا عبر عنها قاتلتني يعني معناها انها شغلته وغلبته واشغلته وتريد منه ان يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن لانها كانت مدة سنة وهي وهي تطالبه او تطلب منه ان ينحل ابنها هذه النحلة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال لا اشهد لا لا اشهد لا اشهد على جور يعني انا هذا وانا لا اشهد عليه وليس معنى ذلك ان غيره له ان يشهد لانه اذا كان جوهر فلا يجوز الشهادته وجاء في بعض الاحاديث اشهد على هذا غيري تهديد وليس امرا منه بانه يثبت العطية ويروح يشهد عليه غير لانه وصفه بانه جور والجور لا يجوز التعاون عليه لانه من التعاون على الاثم والعدوان مثل الشهادة على الربا يعني عقود الربا وما الى ذلك لا يجوز للانسان ان يشهد يعني الرسول جاء لعنة وكاتبه شاهدين لان كل ذلك من التعاون على الاثم والعدوان نعم قال اخبرنا موسى ابن عبدالرحمن. موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وهو؟ ربا. رواه الترمذي والنساء ابن ماجة. وفي اخرجه حديث الترمذي والنساء بن ماجة. عن ابي عن ابي اسامة حماد ابن اسامة عن ابي حيان عن ابي حيان سعيد ابن يحيى بن سعيد يحيى ابن سعيد ابو حيان بليتها مشهور بها ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن الشعبي عن النعمان ابن بشير عن الشعبي عن النعمان البشير وقد يمرزقهما قال اخبرنا ابو داوود سعيد هذا ابو حيان هو في طبقة يحيى بن سعيد الانصاري لان من يسمى يحيى بن سعيد آآ من يسمى يحيى بن سعيد من رجال الصحيحين او احدهما اربعة اشخاص اثنان في طبقة واثنان في طبقة يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد ابو حيان هذا في طبقة صغار التابعين ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي في طبقة في طبقة متأخرة لطبقة شيوخ شيوخ البخاري عن الشاب عن النعمان عن الشاب عن النعمان وقد مر ذكرهما قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعلى قال حدثنا ابو حيان عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه انه قال سألت امي رضي الله عنها ابي بعض الموهبة فوهبها لي فقالت لا ارضى حتى قد اشهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فاخذ ابي بيدي وانا غلام فاتى رسول الله صلى الله عليه واله سلم فقال يا رسول الله ان ام هذا ابنك رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد اعجبها ان اسندك على هذا