قال الامام البخاري رحمه الله باب من اولم باقل من شأن وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن امه صفية بنت شيبة انها قالت اولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه من بعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مراد يقول الامام رحمه الله ومن اولى ما في اقل من شاء العرف والزواج كل وليمة بشيء اقل من الشأن. سبق مرة من باب الذي قبل هذا اه الوليمة للشيخ طبعا لو انها تفيد التقليل فان هذا يخاطب به من كان موترا ولكن هذا بشرط ان لا يكون هناك افراط ولا يكون هناك اضاعة للمال وانما يصنع طعام يؤكل ويستفاد منه دون ان يباع اورد البخاري رحمه الله بعد هذه الترجمة في ان الاشارة الى ان قوله عليه الصلاة والسلام او لم لو بشأن لا يعني ذلك انه لا ينقص عن الشام وان من لم يستطع الشاة لا يمكنه ان يعمل وليمة بل يمكنه ان يعمل وليمة في اقل من ذلك ورد البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث الترجمة وان النبي عليه الصلاة والسلام اول ما في على بعض نسائه سبق ان مر بالباب الذي قبل هذا ابن مالك رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام حولنا على بوادر رضي الله عنها وارضاها بحيث وهو عام المؤلف نقف وان هذا هو الطعام الذي قدم دل هذا على ان الوليمة يكون في الطعام الذي يؤكل ويستفاد منه وليس بشرط ان يكون من بهيمة وان يكون يذبح لكن اذا استطاع الانسان ان يذبح شيئا من بهيمة الانعام يذبح شاة او اكثر من ذلك اذا كان موترا لكن بشرط ان لا يحصل هناك افراط وان لا يحصل هناك طباعة للمال. الحديث الذي اورده واضح في هذا لان الوليد بن شعير الشعير هذه هي الوليمة اصيلة ان هذه الزوجة التي اولم عليها بهذا هي ام سلمة رضي الله عنها وكانت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها او تزوج بها بعد موته زينب الزبيري في حجرتها في حجرتها بحجرة حزيمة لما ماتت زوجي بعدها ام سلمة واسكن في وعمل هذه الوليمة ودل هذا على اه ان الوليمة تكون بغير اللحم وانها تكون في اقل وهذا هو الذي ترجم له البخاري او ترجم له البخاري واستدل له في هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قولنا هو الحديث الذي مضى قال باب حق اجابة الوليمة. قال باب حق اجابة الوليمة والدعوة. ومن اولى متبع قبل ايام ونحوه ولم يوفق النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها. وقال حدثنا مقدس قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كفوا واجيب الداعي وعود المريض. وقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا الاحوط عن الاشعث عن معاوية ابن زويد قال قال البراء بن عازب رضي الله عنهما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ولهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاقل وابراهيم القسم ونصر المظلوم وافشاء السلام واجابة الداعي. ونهانا عن خواتيم الذهب. وعن انية الفضة وعن المياثر والقذفية تابعه ابو عوانة والشيباني عن السلام. قال باب حق اجابة الوليمة والدعوة. ما هو حق حق زيادة يعني وليمة زواج او دعي دعاه اخوه بالمناسبة في المناسبات الطعام فان فانه يجيبه. وقد اختلف العلماء في حكم الاجابة ومنهم من قال واستدل الادلة على ذلك هو في هذه الاحاديث التي فيها الامر باجابة الدعوة. وكذلك ايضا بيان المسلم على اخيه مسلم وباجادة دعوته. فهذه الادلة تدل على ان الانسان يجيب الدعوة لان في اجابة الدعوة التآلف بين الناس وادخال السرور ثم ايضا فيه بالنسبة للزواج حصول الدعاء وان كان الدعاء قد يحصل بدون حضور الا ان في ذلك كثير للنصوص واثقالا للسرور ان ندعو الذي يسره ويود ان تجاب دعوته وفي ذلك عليه والحديث الاول آآ يقول باب اجابة الوليمة والدعوة اخو اجابة الوليمة والدعوة اعلن سبعة ايام ونحوها. يعني معناها ورينا الى عملها في اوقاف متعددة. فانه لا بأس بذلك. ولكن وما هو معلوم لا يكون هناك اصرار واذا كان هناك امور تقتضي ان الانسان يصنع طعاما في اوقات متعددة بالنسبة لاناس قد لا يتأثر مجيئهم في وقت معين او ان المكان لا يتسع ورد ان يأتوه في اوقات متعددة فانه لا بأس بذلك لكن بشرط عدم الافراغ عدم الاقدام على اي شيء فيه اضاعة للمال واتلاف للمال من غير فائدة ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين بما جعل هناك اوقات محددة في يوم او يومين او ثلاثة يعني في الامر مطلق. الامر مطلق ولكن ينبغي ان يكون بمقدار وان يكون من غير اصرار وان يكون بدون مباهاة وبدون مجرأ والحاق ضرر به بالزوج او بمن قام بالوليمة فان ليس هناك تحديث ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم او يومين او ثلاثة وانما الامر فيه اطلاق ولكنه ينبغي او انه لا شك ان لابد وان يقيم ما تدعو اليه حاجة بعدم وجود المبرأ انه يدفع المال الذي يكون لتفريقه في مقابل اخلاقه واجيب الداعي وغدا محل الاسلام اجيب الداعي واذا دعاك فهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واجيبوا الداعي الداعي للوليد وعود المرير عندي المريض حقي المسلم على اخيه المسلم ان يزوره اذا مرض جنازته اذا مات عن رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسدع ونهانا عن كسب امرنا بعيادة واتباع الجنازة وتشكيك عام وابرار القسم ونقل المظلوم وافشاء واجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب وعن وعن المياسر والبسكية وهذا الحديث حديث البراء فيه اوامر ونواهي وسيأتي في كتاب الميلاد في كتاب الادب لكنه اورده هنا من اجل من اجل ان ان من جنة الاوامر التي امر بها الله اجاب الحديث هنا في باب الوليمة وفي اجابة الدعوة والوليمة لانه على ما ترجم له الا فانه دال على امور عديدة قد يذكره امر في مواضع متعددة في كتاب اللباس وفي كتابه الادب وفي غيرها ولكنه جاء هنا من اجل من اجل اجابة الداعي. الاوامر التي امر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم اجابة الداعي تتعلق تتبع جنازته في قصر المظلوم. قصر المظلوم بان اه يعان ان كان مظلوما بان يساعد على وصوله الى حقه وتفريقه من مظلمته ثم ظلن وكذلك ايضا الظالم ايضا ينصر في ان يمنع من الظلم. كما جاء ذلك في ان توفاك ظالما او مظلوما. قال انصره مظلوما فكيف ينصره ظالم؟ يعني معناه نصره مظلوم لكن كيف ما نصره ظالمين؟ قال سمعه لان كونه يحال بينه وبين الظلم او يسعى بتخليصه من الظلم هذه فائدة كبيرة لا. فائدة كبيرة لا لانه يسلم من ربك يعني هذا ظلم. هنا قال ونصر المظلوم. بمعنى انه ينفر على من ظلمه على من ظلمه ويسعى في تخليص تخليصه من مظلمته وكذلك افشاء السلام. لان افشاء السلام من حقوق المسلمين. بعضهم على بعض وهذا من من علامات المحبة ومن الامور التي بها المحبة والتواد بين المسلمين وما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ان السلام من اسباب المودة بين الناس. ثم ايضا هو دعاء بسلامة حاضرة عاجلة وعاجلة ليسلم من الحياة الدنيا وفي الاخرة لان هذا دعاء بالسلامة. السلام يعاون بالسلامة له. لا يسلم في دنياه وفي اخراه. وهو دعا وهو فيه متعة عاجلة وهي انه سبب المودة ايضا فيه دعاء بحصول سلامة من الشروط العاجل وكذلك السلام من امور العذاب في اجل ما ذكر بعد ذلك امورا متعددة في النوادي واكثرها يتعلق باللباس وسيذكرها البخاري رحمه الله في كتاب البلاد. وفي كلها قال حدثنا خزيمة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم يلعن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا ابو زيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثمرات من الليل فلما اكل فقد نياه رضي الله عنه وانه آآ دعا رسول الله عليه السلام وبعض اصحابه انتظروا وانه قدم لهم الطعام. وان زوجته قامت بتقديم الطعام لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في انفقته اه من الليل فشرب منه وشربه عليه الصلاة والسلام بعدما اكلوا من الطعام وهذا الذي حصل من الصحابة يمكن ان يكون حصل قبل الحجاب ويمكن ان يكون ايضا بعد الحجاب انه مع الاحتجاج ومع امن الفتنة واما ذلك يعني خروج المرأة في في الى المسجد والى الشارع لحاجتها اذا جاءت متسترة ومع جارها ولم يكن هناك ما يخشى من الفتنة ويحمل على هذا لو ان هذا كان قبل ان يحصل الحجاب. اما حضور المرأة متجملة او بامر يدعو الى الفتنة يتوب ولا يجوز باي حال من الاحوال. ولكن هذا الذي حصل اما ان يكون قبل الحجاب واما ان يكون اللي بعده ولكن في حالات فيها التحفظ من اهل الفتنة عن الغيبة مع عدم التدين والتجمل وعدم ظهورها بالمظهر الذي يفتن تأتي بشيء تقدمه او تقربه والمطلوب من هذا ان الرسول ولم اجاب الدعوة وان يعني الوليمة الوليمة الزواج انه من السنة اجابتها هو انه ايضا يدل الحديث على ان انه يمكن ان بعض الحاضرين ممن يقوموا له منزلة بشيء لا يتيسر تعميمه على الحاضرين ولكنه يصف به والذي له منزلة كما حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام حيث نقعت له ثمرات من الليل وصار ماء حلوا حلاوة التمر الذي لاب فيه وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم فشربه بعد ما اكل من الطعام قال بعض من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول سر الطعام طعام الوليمة يدعى الاغنياء يدرك الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول ثم بين سبب في ذلك فقال ادعى اليه الاغنياء فكرة اخرى لان هو محتاج اليها لا يدعى له. ومن ليس بحاجة اليها هو الذي يدعى له. فهذا وجه كونه من ناحية ان الذي هو بحاجة اليها لا سبيل له الى الوصول اليه. والذي هو ليس بحاجة اليها وعنده من الطعام ما يكفيه وعنده ما يغنيه فهذا هو الذي يبادر الى دعوته شرا وهذا هو التعليم الذي علل به ثم ثم اشار الى الى اجابة الدعوة وان من لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اه اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتيها قال اجيبوا الداعي هذه اوامر امر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو هريرة رضي الله عنه وارضاه بتعبيره بهذا يرشد لانه يفهم ان الذي اه فهمه ابو هريرة الا بان ذلك واجب. لان المعصية حينما تكون نحن في امر واجب. تعبيره بالمعصية. اذا عبر الصحابي بقوله ابو القاسم كما سبق ان عرفنا من جملة من الامور التي تدل على على على امروا على اصول الوجوب والتعبير بالمعصية. لان فيه معصية فيه فقد عصى بالقتل طلبوا هريرة رضي الله عنه يوم او يومين ان رجلا كان يصوم فليقوم التعبير تعبير الصحابي مثل هذه العبارة يدل على وجوب اجابة الدعوة وكما قلت المثل فيها ولكن آآ اجابة الدعوة عندما لا يكون هناك مانع ان يمنع عندما لا يكون هناك امر اهم من اجابتها فان فان ذلك يتأكد في امر بهذا لكن اذا كان هناك امر اهم امر اولى الاشتغال به كذلك ايضا اذا كان فيها امر محظور فعند ذلك لا لا تجاب الدعوة قال باب من اجاب الى تراب وقال حدثنا عدان عن ابي حمزة عن الاعوج عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو دعيت الى صراع لاجبته ولو اهدي الي ذراع لقد وهذه الى تراها الانعام الذي فيه اللحم القليل وقليل اللحم يعني اشارة الى ان الدعوة ينبغي ان ولو كانت الى شيء قريب ولو كانت الى شيء يسير. لان ذلك فيه المسرة وادخال السرور على الداعي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت الى تراب ولاغذي الي ذراعا لقبلته فهو مبين عليه الصلاة والسلام انه يقبل الهدية وكذلك يجيب الدعوة ولو كان ذلك امرا يسيرا لان في ذلك قال السرور على اتباع على عندما يدعوه في ذلك وادخال السرور عليه. وهذا ننفيه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الى انه ينبغي اجابة الدعوة ولو كان الذي يدعى اليه شيء قليل. لان في ذلك قال يا من الداعي في العرف وغيرها. وقال حدثنا علي ابن عبد الله ابن ابراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن بري اخبرني موسى ابن عقبة عن نافع قال سمعت عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتوا لها. قال كان عبد الله يأتي الدعوة وغير العرف وهو صائم. وهذه الترجمة وهي دائما اجابة الدعوة العرفي. وغيره واول رضي الله عنه قال اجيبوا هذه الدعوة وكان عمر رضي الله عنه وارضاه يجيب دعوة العنف وان كان صائما انه يحضر يعني ويدعو من الشرور ومن العلماء من قال انه يعني اذا كان آآ يشق على الداعي ان يرفع قائما وانه يكره ذلك فانه ينبغي ان يفطر. اذا كان صيام يعني متعب ومنهم من قال انه يحضر ويدعو وقومه جاء حصلت منه الاجابة وحصل منه فالدعوة المطلوب ومنهم من قال انه ينظر اذا كان انه يشق عليه الا يأكل وان ذلك يؤثر عليك ويسيئه ويتألم لذلك فانه يكثر اذا كان لا يحصل شيئا من ذلك فانه يبقى صائما ويقوم بذلك ادى ما عليه من القبور حصل منه هذه قال باب الذهاب للنساء والصبيان الى العرس وقال حدثنا عبدالرحمن ابن المبارك قال حدثنا عبد الوارب قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن ما لك رضي الله عنه انه قال ابصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا للعرف وقامهم وقال اللهم انتم من احب الناس الي. وهذه القرية واعلام ذهاب النساء من اجل الاستدلال على ان الذهاب لمريم انه يكون هل يمكن ان تكون النساء والصبيان في ذلك؟ عندما تعقل الدعوة الدعوة لهم انهم يمكن ان يذهبوا بل ان انه كما هو معلوم النساء هن ملاكي اه يشرع في حقهن ان يغلبن الذي فيه اعلان النكاح واعلان الزواج فان هذا يكون للنساء وليس من الرجال فهن يذهبن وهذا الحديث فيه انه وقد جاء من عنصر يعني دعا لهم وامدى محبته له وسروره منهم يا عين الانهار وانه يعني مثريا عليه وداعيا لهم هم الانصار قال باب هل يرجع اذا رأى منكرا بالدعوة؟ ورأى ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. ابن عمر ابا ايوب فرأى في البيت ذكرا على الجدار فقال ابن عمر عليه النساء فقال من كنت اخشى عليه فلم اكن اخشى عليه. والله لا اطعم لكم طعاما فرجع وقال احدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن الحاكم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها اصدرت جمرقة فيها تصاويل. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل مع رد في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا اذنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المغرقة؟ قالت وقل تلك بيتها لك لتخرج عليها وتوكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه السورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم. وقال ان البيت الذي فيه الحور فيه الصور لا قل بالملائكة قال باب هل يرجع اذا رأى منكرا في الدعوة بعضهم هل يرجع الى اذا رأى منكرة الدعوة لاداب الترجمة على الاستفهام اصول الاحتمال فيها وانه يمكن ان يرجع ويمكن ان لا يرجع. ولوجود الخلاف في ذلك. وحصل تلافي هذا ان ان الامر اذا كان محرما تحريما واضحا و ليس من قبيل الامور المكروهة تراها التنزيه وانها من قبيل الورع وانما هي من الامور الواضحة فاذا كان ذهابه يستطيع ان يغير هذا المنكر فانه ينبغي ان يزعم فاذا كان ذهابه لا يكون مع او تغيير المنكر وانما يأتي ويجلس ويشاهد المنكر ولا يحصل تأثير من مجيئه فهذا يرجع اما فيما يتعلق بالامور التي هي مشتبهة والتي هي من قبيل الورع ليس فيها فيها تحريم واضح جلي. هذه هي التي آآ الامر فيها مبني على الاحتمال. وانه ممكن ان يحصل الجلوس ويمكن ان يحصل الانخراط. البخاري رحمه الله ذكر بعض الاثار التي فيها اه الشيء الذي اه حصل فيه السياق وجهات النظر في هذا فذكر اثر الاثر جاء الى ابن عمر وفي وقد وضع على الجدار نساء فانكر ذلك وقال اعتذر عليه اذا تضع له ابن عمر قال غلبنا عليه النساء. قال ما كنت اظن انه لو حصل ان هذا ما يحصل لك لو حصل لغيرك ما حصل لك. يعني من اجل ان ابن عمر رضي الله عنه والله معروف بشدة تمسكه واتباعه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم رجع ولم يكذب رجع ولم يسقط. وكثير من الصحابة دخلوا وجلسوا. ومن اجل هذا اورد البخاري رحمه الله هل يدخل لان في ناس ما دخلوا فلو كان هذا امرا محرما ما كان الصحابة عليه ولكنه خلاف الاولى. على اعتبار انه اعتبروه انه من الاشياء التي تركها من باب الورع. تركها من باب اولى. وانه مما هو محرم وتحريما يعاقب عليه وانما هو من قبيل تم بكراهة التنزيل التي تركه اولى وعدم كون الانسان يفعلها اولى له من فعلها ولكنه لو فعل لا يقال انه ارتكب امرا محرما وعصا حصلت منه معصية فلما كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم من دخل وجلس وهو يرى لماذا هذا الكتل على الجدار؟ يعني علم بانهم ما فهموا منه انه محرم؟ ثم ايضا ابن عمر لو كان محرما ما كان لكن لما كان الامور من الامور التي فيها تعب والامور التي فيها احتمال آآ اقدم او سكت عن هذا الشيء لانه ليس في امر محرم. البخاري رحمه الله ترجمة على الاستثمار يعني على الاحتفال. وبالنسبة الامر الذي فيه ورع وتنفيذ يمكن الدخول ويمكن عدم الدخول دخلوا وبالنسبة للامر الذي فيه محرم اذا كان سيؤثر بتغيير منكر يدخل واذا كان لا يؤثر وانما يأتي ويجلس ويشاهد منكم لا فلا يعني في كل من الامرين يعني بقيت على الاستفهام هل يدخل؟ هل يرجع او لا يرجع؟ ونزل فيها تقصير وليس في محرم بالنسبة للامر المحرم ان كان في غير منكر فينبغي ان كان يأتي ويجلس والمنكر تغيير فانه في هذه الحالة يرجع قال باب هل يرجع اذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع. رأى ابن مسعود رضي الله عنه رجع من اجل انه رأى صورة قال ودعا ابن عمر ابا ايوب رضي الله عنهما ورأى في البيت سكدا على الجدار وقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت اخشى عليه فلم اكن اخشى عليه. والله ما اطعم لكم طعاما فرجع قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة فوز النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها اشترت نمرقة فيها تصاوير. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام على الباب فلم يدخل. قالت زهرته في وجهه كراهية. فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله ماذا ازنقت؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هزه النمرقة قالت وقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوكلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام آآ جاء الى بيت وعليه التأثر على وجهه الغضب فلما فزعت قالت ماذا؟ الله ورسوله فأخبرها انفراج يجلس عليك في اه تعذيب المصورين وان من اضرار والتطبيق ان الملائكة لا تدخل بيت الدين او السورة التي كانت في يعني هذا يدل على ان الامر لا وانما كذلك التي تكون على القماش وعلى على الجدران وعلى وغير ذلك ان هذا كله يدخل تحت اه الامر المحرم من التصوير والحديث بسورة حلى نساء وليست الا هذا على ان كل ذلك وايضا لا الانسان اذا اراد ان يشتري شيئا من الغرف او شيء من الابديه ان يشتري شيئا فيه صور وانما يشتري اشياء فيه. يشتري اشياء لا صور فيها خالية من الصور وان كانت اذا ابتلي بها عن طريق الية وعن طريق كذا انه لا يطلقها يتهمها وتكون في امور ولا ترفع الا ان الانسان اذا كان اذا كان في عافية فانه لا يقدم على شراء شيء فيه محظور فليشتري شيئا ظليما لا محظورا لا بالنسبة للفرص ولا بالنسبة للاغطية ولا بالنسبة للاذكية ولا بالنسبة اه اه ما يستعمل اي اي نوع يستعمله الانسان وان كان او اني كان غرشا كان البسة وكان اه اي شيء يستعمل في البيت فان الانسان لا يشتري الشيء الذي فيه والذي وانما يعمل الى شيء لا هو رفيق قال باب قيام المرأة على الرجال بالعرس وخدمتهم بالنفس. وقال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثني انا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه انه قال لما عرف ابو زيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فما صنع له طعاما ولا قربه اليهم الا امرأته. ام حسين ظلت ثمرات في ثور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام اما تسمو له اما في زوجة واصحابه وعرفنا الكلام في هذا ان يكون الحجاز ويمكن ان يكون بعده ولكن مع امن الفتنة وعدم وجود اي شيء يدعو قال باب النقيع والشراب الذي لا يثقل في العرف. وقال حدثنا يحيى بن فقير. قال حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن قال عن ابي حازم قال سمعت جهل بن سعد رضي الله عنه ان ابا زيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرف وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس فقالت او قال اتدرون ما انقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القى له ثمرات من الليل في جوف. البخاري رحمه الله في هذه الترمذي ورد في حديث متعلق زواجه قد نفعت ثمرات من الليل في ماء ثم لا يعني البشر حركتها حتى يلتفت حلاوة التمر في الماء كله للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة به رسول الله عليه السلام بقلته ولقوله لا يفدي للكثيرين فيخص فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقول من هذا ان مثل هذا الشراب الذي بالماء ولفترة وجيزة لم يكن وقته بحيث ان يصل الى انه لا بأس بذلك. وامه لم يذكر مفهوم من قوله من الليل. لانها كونها لانه قد ينتقل الى حديث قال باب المجاراة مع النساء