وعن ابي علي سويد بن مقرن رضي الله عنه قال لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم الا واحدة لطمها اصغرنا فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها. رواه مسلم. وفي رواية تابع يا اخوتي اللي وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت اضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم ابا مسعود فلم افهم الصوت من الغضب فلما دنا مني اذا هو رسول الله صلى الله عليه سلم فاذا هو يقول اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا اضرب مملوكا بعده ابدا. وفي رواية فاستقطت السوط من يدي من هيبته. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر الله تعالى فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك النار. رواه مسلم بهذه الروايات وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأته او لطم فان كفارته من يعتقه. رواه مسلم. اللهم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه الاحاديث كالتي قبلها فيها الحث على الرفق بالملوك والحذر من ظلمه وان الواجب على الملاك ان يتقوا الله في مالكهم سواء كان المماليك مكلفين من بني ادم او من الحيوان الواجب الرفق والعدل وعدم الظلم سواء كان الملوك عبدا او جارية او بعيرا او بقرة او شاة او غير ذلك الواجب تقوى الله في ذلك وان يحرص على الملك الطيب هو الرفق والاحسان سبقنا ان الله جل وعلا عدم امرأة في هرة حبستها وهي هرة لا تملك حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار بسبب ذلك لانها حبستها ظلما فلم تتركها تأكل من هشاشة الارض ولم تطعمها ولم تسقها ان حبستها فاذا كان من حبس هرة ونحوها حتى مات جوعا يستحق النار ويعذب فالذي يحبس ما هو خير من الهرة من ساعة او بعيد او بقرة او دجاج او حمام او غير ذلك اخطر واشد خطر واشد ظلما وهكذا اذا كان مملوك من العبيد والجواري يكون الجرم اشد الواجب الاحسان والرفق بالمماليك ولهذا لما لطم احد بني قرن تخدمهم جعل عشقها كفارة وهكذا ابو مسعود قال هو حر لوجه الله لما ضربه لما اشتكى النار النار وهكذا الحديث الثالث لمن ضرب مملوكا اخوان كفارة العزقة هذا يدل على ان الانسان اذا ظلم الملوك فمن كفارته العشق او استسماحه كن يستسمحه اغفر لي ما بعد. اذا كان ظلمه بغير حق وضربه بغير حق. اما هو بالتأديب المناسب للولد للجارية للغلام للزوجة فلا بأس الله جل وعلا قال واضربوهن وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مروا ابنائكم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما مضاجع فاذا كان الشيء للتأديب الذي ليس فيه عدوان وليس فيه خطر انما هو التأديب المناسب للزوجة لغلام للولد للدابة فهذا لا بأس به اما الزائد الذي يفعله الانسان تعاظما وتكبرا او قلة المبالاة هذا هو الخطر نسأل الله للجميع العافية