جميعا. قال اخبرنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عن عمر ابن دينار عن طاووس عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه آآ ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة والحديث الذي مر مع او الطريق الذي مر مع الطريقة الذي قبله صدر بقوله ليس لنا مثل السوء لان هذا مثل يعني في تشبيه على ما في الكتاب خالد بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو المشهور بالحزاء. الكتابة التي ذكرت لكم بالامس اه يشطب عليها ويكتب خالد هو ابن مهران الحزاء قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته ولا يخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا اسحاق قال حدثنا المخدومي قال حدثنا خيل قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن ابن باز رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيب ثم يعود في قيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق ان مر احاديث عديدة في بيان اه التحذير من الرجوع في الهبة وانه لا يجوز الرجوع رجوع الواحد في هبته الا الوالد فيما يهبه لولده واما غيره فانه لا يجوز وقد شبه ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعمل الكلب الذي يقي ثم بعد ذلك يرجع الى قيده فيأكله وهو تشبيه في غاية في غاية الوضوح في سوء العمل وقد مر في بعض الاحاديث ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه وقد مر ذلك في الاحاديث التي قبل هذا الحديث الحديث الذي قبل هذا كان فيه شخص قلت لكم في الاسناد انه خصيف والواقع انه ليس خصيف وانما حصل انتقال نظر الى الحديث الذي الذي بعده وخصيم في الحديث الذي بعده وهو خالد يدل على سوء المشبه وان تشبيهه بالمشبه به الذي هو الكلب وعمله في حسه وفيه دناءة وفيه قبح يليق بالمسلم ان يكون شأنه هكذا بل اذا اعطى الهبة فانه يخرجها من نفسه ولا تتعلق نفسه بها وانما آآ يخرجها من نفسه ولا يعلق نفسه بها الحديث مرة من طرق عديدة وهذا من هذه الطرق والاسناد قال اخبرنا زكريا ابن يحيى. اخبرنا زكريا ابن يحيى السجزي وهو ثقة اخرجه حديثها النسائي وحده. عن اسحاق. عن اسحاق ابن راهوية اسحاق مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة اه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة ويتحاقب الراهوية كثيرا ما يروي عنه النسائي مباشرة الا انه في بعض المواضع يروي عنه بواسطة وكثيرا ما اه في في ما مر بنا رواية زكريا ابن يحيى زكريا بن يحيى يعني اه رواياته اه كثيرا ما تكون عن اسحاق ابن راهفوية الذي هو شيخ للنساء ولكنه يروي عنه بواسطة آآ بعض شيوخه الاخرين وقد تكرر ذلك في حق زكريا ابن يحيى الشجري عن عن المخزومي. عن المخزومي وهو ابو هاشم ابو هشام ابو هشام المغيرة ابن سلمة المغيرة ابن سلمة ابو هشام المغيرة ابن سلمة وهو ثقة ثقة قدم البخاري تعليقا مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابنجة عن اهيب ابن خالد وهو ثقة اخرجه السابق الستة عن عبدالله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس ثقة اخرجه اصحابه الستة عن ابيه عن ابيه طاووس ابن كيسان ثقة ايضا اخرجه اصحابه عن ابن عباس عمي عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عباس وابن عمر وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالعائد في غيره حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا احمد ابن احمد ابن حرب الموصلي وهو صدوق اخرجه حديث النسائي وحده. عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد ابن خاتم اضرير ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن حجاج عن حجاج بن ارقاد وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وحديثه اخرجه البخاري في جزء القراءة البخاري في الاجل مفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي الزبير عن ابي الزبير محمد ابن تدرس محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن ابن عباس. عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لاحد ان يعطي العطية ويرجع فيها الا فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيده الامور اللي نسائي حديث ابن عباس وابن عمر وهو وهما مثل ما تقدم تحريم العود في الهبة وان الذي يفعل ذلك كمثل الكلب الذي يأكل حتى اذا شبع قاء ثم يرجع الى طيئه فيأكله وهذا شيء مستكبر لا يفعله الناس لا يفعله الناس وينفرون منه اشد النفرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يوضح قبح هذا العمل وان الذي يفعل هذا كالذي يعود في قيءه مع كون الناس يستقبرونه وزيادة على ذلك تشبيهه بعمل الكلب. نعم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن محمد ابن سلام. اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به وهي تعادل صدوق. اخرج حديثه؟ ابو داود والنسائي. اخرج حديث ابو داود انا سعيد عن اسحاق الازرق عن اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن حسين المعلم عن الحسين بن زكوان المعلم هو ثقة اخرجه الصحابك في ستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس. عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس طاووس وابن عباس مر ذكرهما وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو مثل عبد الله ابن عباس في انه احد الابادلة وانه احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخواننا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طاووس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لاحد يهب هبة ثم يعود فيها الا الوالد. قال طاووس كنت اسمع الصبيان يقولون يا عائدا في قيره ولم اشعر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب ذلك مثلا حتى بلغنا انه كان يقول مثل الذي يهب الهبى ثم ويعود فيها وذكر كلمة معناها كمثل الكلب يأكل قيئه حديث ابن عباس مرسل او مرسل. ثم ذكر النسائي آآ الحديث ولكنه عن طاووس وطاووس معلوم انه يروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو متصل وان كان يعني جاء مرسلا وهو مثل الذي قبله وفيه قصة طاووس انه قال كنت اسمع الصبيان يقولون يا عائدا في يعني يعيروا بعضهم بعضا يعني اذا عاد في هبته يقول يقول بعضهم لبعض يا عائدا في قيءه يعني آآ لانهم قد سمعوا بقصة التشبيه بالكلب وان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يعود في هيبته كالعائد في قيءه قال ولم اكن ادري حتى بلغني وحتى علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائز بهبته كالعائد الكلب يعود في قيئه قال اخونا عبد الحميد بن محمد. اخبرنا عبد الحميد محمد. ثقة اخرجه النسائي. هو فقه الحراني وهو فقه اخرج احدهم عن مخلط عن مخلد ابن ابن ابي يزيد ابن يزيد مخلد ابن يزيد وهو ثقة؟ صدوق له اوهام وهو صدوق له اوهام اخرج حديثه بعض الكتب الا الترمذي صدوق له اوهام اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن ابن بريك عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرج اصحابكم من ستة. عن الحسن ابن مسلم. عن الحسن ابن مسلم ابن يناق. وهو ثقة اخرجه حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن طاووس عن طاووس وقد مر وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال عبدالله عن حنظلة انه سمع طاووسا يقول اخبرنا بعض من ادرك النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال مثل الذي يهب فيرجع بهبته كمثل الكلب يأكل فيقيء ثم يأكل قيءه ثم ورد النسائي حديث آآ طاووس وقد اسنده الى بعض من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر آآ ذكر حديث مسندا عن ابن عباس وعن ابن عمر المتن هو مثل ما تقدم واما الاسناد فيقول محمد ابن حاتم ابن نعيم وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن ادمان عن حبان بن موسى المروزي وهو فقه اخرجه حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله عن عبد الله ابن مبارك المروزي ووثقها اخرجه اصحاب السن الستة الحنظلة الحنظلة ابن ابي سفيان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن طاووس عن بعض من ادرك النبي عن طاووس عن بعض ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتاب الركبة ذكر الاختلاف على ابن ابي نجيح في خبر زيد ابن ثابت فيه. قال اخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن سفيان عن ابن ابي نجيب عن طاووس عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الركبة جائزة النسائي كتاب الركبة والرقبة له صلة الهبة ولهذا يذكره بعض العلماء ويفرده بكتاب كما فعل النسائي وكذلك العمرة ومنهم من يجعلها داخلة في الهبة. وظمن ابواب الهبة. لانها نوع من انواع الهبة. ولكن انها لها وضع خاص وهيئة خاصة ولهذا يجعلونها كما فعل البخاري فانه اورد ما يتعلق بالركبة والعمرة ضمن كتاب الهلال اورده ضمن كتاب الهلال الحاصل ان الركبة يجعلها بعض العلماء آآ كتابا مستقلا ومنهم من يجعلها ضمن كتاب الهبة. والرقبة قيل معناها ان ان يذهب ان يقول الانسان ان يقول شخص لاخر يعني اه اسكنتك هذه الدار او اعطيتك هذه الدار تسكنها فان مت قبلي رجعت الي وان مت قبلك فهي لك ويمت قبلك فهي لك قيل لها ركبة بان كل واحد منهما يرقب الاخر وينتظر موت الاخر حتى يحصلها وحتى يظفر بها لان الواهب قال ان مت قبلي هي لي وقال لذاك متوا قبلك فهلت وكل واحد ينتظر موت الاخر ويرقب موت الاخر حتى يظفر بها. فقيل لها رقبة لهذا هذا وكانت موجودة في الجاهلية وكذلك العمرة التي ستأتي وقد جاء الاسلام في اقرارها وجوازها مع النهي عنها وقيل انه للتحريم او للتنزيه وانما نهي عنها مع انها لو وجدت فانها معتبرة وثابتة انها يكون ما يكون للنفس ارتياح بعدما يتصرف الانسان وتحصل ويحصل منه ان يرطب قد يحصل منه الندم ويحصل منه اشياء ولهذا نهي عنها اما تحريما واما تنزيها لما يترتب عليها من آآ ما يحصل في نفس الانسان من الندم وان يعطي شيئا يرجو ثوابه ثم يندم عليه ونهي عنها ولكنها اذا آآ فعلت فانها معتبرة وثابتة وتكون لمن ارصد لمن اعطي اقول لمن ارقد وتكون له ولا ترجع الى الواهب لا ترجع الى الواهب. ثم ورد النسائي حديث ابن ثابت رضي الله عنه. قال الركبة جائزة هي كانت في الجاهلية واقرت في الاسلام وحكمها مستمر وتكون لمن ارقى اي الذي اعطي فانها تكون له. ولا ترجع الى المرقب الى الذي ارقب الذي هو المعطي لا ترجع اليه وانما تكون للمعطى الذي ارقب ويكون للمرقب ولا ترجع للمرقب نعم قال اخبرنا هلال ابن العلا اخبرنا هلال ابن العلاء ابن ابن هلال وهو رجله النسائي. وهو صدوق اخرجه النسائي وحده. عن ابيه. عن ابيه هلال ابن هلال ابن العلاء. العلاء ابن هلال وهو وهو فيه لين اخرج حديث النسائي وحده عن عبيد الله بن عمرو. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة اخرجه حديثه ربما وان ثقة ربما وان اخرج حديثنا اخرج حديث اصحاب الكتب ستة عن سفيان عن سفيان وهو الثوري سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه آآ وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عن ابن ابي نجيب. عن ابن ابي نجيح وهو عبد الله بن ابي نجيح ووثقة نعم اخرجه اصحاب اكتب ستة عن زيد ابن ثابت عن طاووس وقد مر ذكره عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه هو حديث اخرجه اصحابه ستة السلام عليكم يقولون ان لا ترجع لمن ارقبها حتى لو مات المرقص قبل قبل من ارقب عمرة المفرد لا هي تكون له ولورثته تكون له ولعقبه كما سيأتي. نعم. لانكم ذكرتم في تعريفها كما قلت من المراقبة ان كل واحد يرقب موت الاخر. نعم كل واحد لان هذا هو اصل تسميته. واما حكمها فانها تكون للموهوب. هي من حيث التثنية قيل لها رطبة لان كل واحد يرقب موت الاخر. وكانت هذه في الجاهلية بهذه الطريقة والاسلام جاء واقرها ولكن جعلها للمرقد. جعلها للمرقد قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون قال حدثنا محمد هو ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيب عن طاووس عن رجل عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل الركبة للذي ارقبها ثم ورد النسائي حديث زيد. زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال الركبة لمن ارتبها الركبة لمن ارقبها يعني تكون للمرقب الذي هو المعطى. يعني ولا تكون للمرقب لانها هبة وعطية فلا يرجع بها الايش؟ اشهد قال اخبرنا محمد ابن علي ابن ميمون. اخبر محمد بن علي بن ميمون وهو النسائي وحده عن محمد هو ابن يوسف محمد ابن يوسف الفريابي وهو ثقة نعم اخرج له عن سفيان عن سفيان الثوري عن ابن ابي نجيب عن طاووس عن رجل عن ابن ابي نجيح عن طاووس عن يلعن عن زيد ابن آآ ابن جابر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه رجل ما ادري حجر ابن قيس الحجوري جاء في بعض الروايات يعني جاء مسمى في بعض الروايات حجر بن قيس المجري المجري؟ نعم. حجر ابن القيس المجري جاء في في بعض الروايات التي ستأتي انه يرويه طاووس بواسطة حجر بن قيس وحجر قيس ثقة في حجر البخاري وفي الادب وابن داوود والنسائي وابن ماجة في البخاري وابو داوود والنسائي البخاري؟ بدون البخاري ابو جودة نسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وابن ماجة قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الجبار ابن العلا قال حدثنا سفيان عن ابن عن ابن ابي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا رطب فمن ارقى شيئا فهو سبيل الميراث ثم ورد النسائي حديث الاثر انه عن ابن انه لعله عن ابن عباس قال ومن لا رقبة ومن ارقب فانه سبيل الميراث يعني انه يكون للمرقب وحكمه حكم الميراث يعني يملكه ويستفيد منه في حياته. واذا مات فانه يرثه ورثته. اي ورثة المرقب ولا يعود الى المرطب قوله لا لا رطبة يعني نفي لها والمقصود من ذلك النهي والنهي اما للتحريم واما للتنزيه. والمقصود من ذلك هو انه آآ لا يليق الانسان ان يعمل مثل هذا العمل ثم يحصل منه الندم ويفكر او يطمع او يؤمن بان يرجع اليه ولهذا قال فمن ارطب فحكمه حكم الميراث يعني معناه انه يكون للمرقب وشأنه شأن الميراث اذا مات المرطب فانه يكون لورثته ولا يرجع الى مرطب وعلى هذا منهي عنه لما فيه من الندم ولما فيه من آآ شبه العود في الهبة ومن اراد ان ينفع احدا لا ينفعه بطريقة الركبة وانما يسكنه حيث شاء ولكن لا يضف ذلك الى عمره وانه آآ ان مات كذا وان مات كذا وانما يقول استفد من هذه الدار آآ اسكن فيها ننتفع بها فتكون عارية. وتكون من قبيل العارية بان يعاره الدار لينتفع بها. ثم بعد ذلك يستردها منه اما ان يربط ذلك بالموت ان مات كذا وان مات كذا فهذا هو الذي له حكم يخصه وانه يجري اجرى الهبة آآ الثابتة المنتهية. نعم ولا اخبرنا زكريا ابن يحيى عن زكري ابن يحيى مر ذكره؟ عن عبد الجبار ابن العلا عن عبد الجبار ابن العلاء وهو لا بأس به اخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق اخرجه حديث مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان عن سفيان هو الثوري. في في ترجمة عبد الجبار ابن على لا يروي الا عن سفيان ابن عيينة الكمال لا يروح ايه او من روى عنه اه يعني سفيان يروح عمان. سفيان ابن علي ابن ابي نجيب ابن ابي نبيذ يروي عنه سفيان اي نعم صحيح لكن ها؟ نعم يروي عن سفيان ابن ابي نجيح يروي عنه سفيان الحديث الاول الذي مر على الذي فيه اه عبيد الله بن عمرو عن سفيان هذا لا يروي الا عن الثوري. نعم. اي نعم ومحمد ابن يوسف الفريابي ايوه يروي عن السفياني ايوه لكن هذا الاخير عبد الجبار ابن علاء لم يذكر المجزي الا انه يروي عن ابن عيينة فقط. ايه ما ادري ما ادري لا يكون قضية يعني هل اسمه هذا؟ عبدالجبار ابن علاء. الجبار ابن علاء وش تاريخ وفاته؟ مات سنة ثمان واربعين وهو من عاشرة ثمان واربعين؟ ايه. ابو المجلس الثوري كثير يعني لان الثوري توفي سنة واحد وستين سنة واحد وستين انا ثمانية واربعين ثمانية واربعين؟ ايه ثمان واربعين يصير اه بينه وبينه ثلاثطعشر سنة يعني ثلاثة عشر سنة يمكن ان يكون هو لعله هذا الذي هو ابن عيينة لانه يعني عمره صغير يعني عند وفاة الثوري عند وفاة الثوري يعني عمره ثلاثة عشر سنة هو عبد الجبار عبد الجبار ابن العلاء لا لا الجبار بالعلم؟ ايه ميتين ميتين. نعم. ايه نعم. ما يدرك السوري. اقول ما يدرس الثوري. نعم يعني يصير اه يعني معناه ثمان ثمان وسبعين ثمان وسبعين سنة يعني يعني بين وفاته ووفاة الثوري ثمانية وسبعين سنة ذكر مدة عمره؟ لا على كل يعني ما دام ان قال ابن عيينة فيكون ابن عيينة بدل الثوري سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة عن ابن ابي نجيه عن طاووس لعله عن ابن عباس. عن ابن ابي نجيح طاووس لعله عن ابن عباس يعني آآ الذي الروايات عن زيد ابن ثابت وهنا فيها شك اللي هو عن ابن عباس قال ذكر الاختلاف على ابي الزبير قال اخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني ابو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا لا ترقبوا لا تقوموا اموالكم ترقبوا. لا ترقبوا اموالكم فمن ارقب شيئا فهو لمن ارقبه امور النسائي حديث ابن عباس لا ترطبوا اموالكم يعني لا تخرجوها عن طريق الارقاب بهذه الطريقة التي كانت معروفة في الجاهلية من مثل قبلي وان وان مت قبلك فهو لك ولكن من حصل منه ان لم اه ان لم يترك الارقاب بل ارقى فانه يكون للمرقب فان انه يكون للمرقب اي للموهوب المعطى يكون له ايوه قال اخبرنا محمد بن وهب محمد بن وهب الحراني وهو صدوق خرج له النسائي صدوق اخرجه حديث النسائي وحده عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة اخرجه حديث في جزء القراءة ومسلم واصحاب السموم الاربعة ومحمد بن سلمة هذا غير محمد بن سلمة الذي يروي عنه النسائي كثيرا لان ذاك ايه وهذا حراني والمصري هو من شيوخه. واما الحراني من طبقة شيوخ شيوخه. كما هنا فانه يروي عن بواسطة وهما متفقان في الاسم واسم الاب واحدهما المصري من شيوخه والحراني من شيوخ شيوخه عن ابي عبد الرحيم عن عن ابي عبد الرحيم هو خالد ابن ابي يزيد. نعم. خالد ابن ابي يزيد الحراني. وهو ثقة اخرج حديثه البخاري بعد مفرد ومسلم وابو داوود والنسائي. في البخاري في مفرد ومسلم وابو داوود والنسائي. عن زيد. عن زيد ابن ابي انيسة وهو ثقة اخرجه ستة. عن ابي الزبير عن ابي الزبير مر ذكره عن طاووس عن قاوس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة جائزة لمن اعمرها. والرقبة جائزة لمن اركبها. والعائد في هبته كالعائد في غيئه مما ورد النسائي حديث ابن عباس نعم حديث ابن عباس في ذكر الركبة ومعها العمرة العمرة العمرة ايش؟ جائزة لمن اعمرها. العمرة جائزة لمن اعمرها. والخطبة جائزة لمن ارق بها والعائدون. في هبة في هبة تلك العائد في قيءه يعني ذكر العمرة الرقبة وقد مر ذكرها وذكر العمرة وهي اه ان يعني ليس فيها شيء من الطرفين كما يكون في الركبة التي فيها كل واحد يرقب موت الاخر وانما هي من طرف واحد يقول اه او اسكنتك او منحتك او اعطيتك هذه الدار لتسكنها مدة حياتك وقالوا انها لها ثلاث احوال. ان يقول هي لك ولعقبك اعطيتك هذه الدار او اسكنتك هذه الدار هي لك ولعقبك هذه امرها واضح لانها لان الواهب لا ترجع اليه لانها له ولعقبه والثانية ان يقول هي لك تسكنها مدة حياتك واذا مت تعود الي وهذه فيها خلاف بين اهل العلم قالوا انها تكون بطريق العارية يعني كثير من العلم قال انها تكون عارية عارية حتى الممات واذا مات المعار ترجع الى المعير. وبعض اهل العلماء يقول انها الاولى التي قيل لك يعني معناها انها تستمر والحالة الثالثة تكون مطلقة. يعني قال اسكنتك مدة حياتك. ولا قال لعقبك ولا قال انها ترجع الي ارجع لي ان مت وانما اطلق وقال اكنتك اياها مدة حياتي. قالوا هذه مطلقة وتحمل على الطريقة الاولى. تحمل على الطريقة الاولى وفيها ايضا خلاف. ولكن النسخة الثانية هي التي فيها خلاف قوي. لاهل العلم. يعني كثير منهم قالوا انها من قبيلة العارية اليست من قبيل العمرة التي هي تكون للوارث تكون للمعمر ولورثته حاصل ان هذه هذا هو تعريف العمرة وهي تختلف عن الركبة من جهة ان الركبة فيها جانبين وكل واحد يرقب الاخر ليرجع اليه او ليحصل الشيء الذي آآ حصل واما العمرة فليس فيها شيء من الطرفين وانما هي من طرف واحد لطرف اخر وتكون اما فيها ذكر العقد وهذه امرها واضح ولا اشكال فيها. واما مقيدة بالوفاة. واذا هناك ترجع اليه وتكون من قبيل على قول كثير من اهل العلم وعلى قول بعضهم انها كالحالة الاولى والحالة الثالثة انها مطلقة وفيها خلاف والمشهور انها كالحالة الاولى ايوة طيب المعنى الان ايش يكون؟ العمرة جائزة لمن اعمرها. العمرة جائزة لمن اعمرها مثل ما جاء العمر جائزة لمن يعني معناه على قول بعض اهل العلم انها تكون للمعمر مطلقا وبعض اهل العلم يفصل في المسألتين الاخيرتين يفصل في المسألتين الاخيرتين. يعني التي هي فيها الشرط والثانية التي هي مطلقة بدون شرط قال اخبرنا احمد بن حرب احمد ابن حرب مر ذكره عن ابي معاوية عن حجاج عن ابي مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال العمرة والركبة سواء ثم ورد نسائي حديث ابن عباس العمرة والركبة سواء يعني حكمها حكمهما واحد وهذا يقتضي ان تكون يعني حكم العمرة كالركبة في انها تكون للموهوب ان الركبة كما تكون له تكون له العمرة كما تكون له الركبة. نعم ونقول انا محمد ابن بشار. محمد ابن بشار الملقب بن دار. بصري الفقه اخرجه الحاكم ستة بل هو شيخ لاصحابه ستة. عن يحيى عن يحيى عن سفيان عن سفيان هو الثوري عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكره موقوف نعم نعم وهو موقوف عليه. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه مبارك عن معمر عن عبد الله المبارك مر ذكره معمر هو بن راشد ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ابن طاوود عن ابيه عن حزن المدني عن زيد ابن ثابت. وقد مر ذكره انه قال لا تحل الركبة ولا العمرة. فمن اعمر شيئا فهو له. ومن ارقب شيئا فهو له. حديث ابن عباس لا يحل الركبة ولا العمرة يعني مثل قوله لا ترطبوا ولا تعمروا. يعني معناها انه نهي وهل النهي للتحريم او للتنبيه على خلاف بين اهل العلم ولكن على كل حال هو يعني معناه اذا وجد مع انه منهي عنه فانه او يكون لمن ارقد الركبة والعمرة فمن اعمر شيئا فهو له ومن شيئا فهو له. في الاثنين نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان احمد بن سليمان الرهاوي ثقة اخرجه النسائي وحده ان يعلى ان يعلى بن عبيد وهو ثقة اخرج له الكتب الستة اخرج له اصحاب الكتب الستة ثقة الا في حديث الثوري ثقة الا في حديث الثوري ففيه لين وهذا من حديث السحور ولكن كما هو ويرجى من طرق اخرى نعم عن سفيان عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا تصلح العمرة ولا الركبة فمن اعمر شيئا فهو فمن اعمر شيئا او وارقبه فانه لمن اعمره وارقبه حياته وموته. ارسله حنظلة مرفوع هذا؟ لا موقوف نعم على ابن عباس. نعم. ثم اورد النسائي الحديث موقوف على ابن عباس او الاثر موقوف على ابن عباس ان لا تصلح الركبة ولا العمرة ومن ارقب شيئا او اعمره فهو لمن ارقب ولمن اعمر ومثل ما تقدم اياته وموته. حياته وموته يعني معناه انه شأنه شأن شأن المال الموروث. يعني يكون له في حياته وبعد وفاته يرثه ورثته كما جاء في الحديث انه للوارد نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان عن محمد بن بشر. اه الاسناد مرة الا محمد ابن بشر وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب. ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة. قال بها ارسله حنظلة ثم ذكر الحديث او الطريقة التي فيها ارسال حنظلة. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال انبأنا حبان حدثنا عبد الله عن حنظلة انه سمع طاووسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحل الركبة فمن ارقب رقبة فهو الميراث كما ورد النسائي الحديث ولكنه مرسل مرسل طاووس قال لا تحل الركبة فمن ارقب شيئا فهو سرير الميراث يعني على طريقة الميراث يعني يملكه في حياته ويرثه ورثته بعد وفاته محمد بن حاتم عن حبان عن عبدالله عن حنظلة عن طاووس. كلهم مروا ذكرهم. قال اخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن عن طاووس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة ميراث ومولد النسائي حديث؟ زيد ابن زيد ابن ثابت ان الذي قال العمرة ميراث يعني معناه ان انها للمعمر تكون له ولورثته ايوه قال اخبرني عبدة بن عبدالرحيم. اخبرني عبدة بن عبد الرحيم وهو صدوق اخرجه البخاري المفرد والنسائي. وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في حديث المفرد والنسائي عن وكيل عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن سفيان هو الثوري. عن ابن ابي نجيع عن طاووس عن زيد ابن في ثابت. وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن عن حجر المدري عن زيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة للوارس كما ورد النسائي حديث زيد ابن ثابت وهي العمرة للوارد يعني اذا مات المعمر فانها تكون للوارس لوارثه آآ قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي ووثقه اخرج حديثه آآ النسائي وابن ماجة عن سفيان عن سفيان بن عيينة مر ذكره؟ عن ابن طاووس عن ابيه عن حجر طاووس عن ابيه وقد عن حجر ابن قيس المدري وهو ثقة اخرج له ابو ابو داوود والنسائي وابن ماجه نعم ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن زيد عن زيد ابن ثابت وقال مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن حجر المدني عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة جائزة. ثم ورد النسائي حديث نعم حديث زيد العمرة جائزة. وهو مثل ما تقدم والاسناد بن عبيد هو هو المحاربي وهو صدوق. نعم. اخرج له. داود والترمذي والنسائي. صدوق اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عليه واله وسلم انه قال العمرة للوالد وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد ابن عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن عمر ابن دينار. عمرو بن دينار المكي فقه اخرجه من ستة. عن طاووس عن زيد. عن طاووس عن زيد وقد مر قال من بنى عبد الله عن معمر قال سمعت عمر ابن دينار عن يحدث عن طاووس عن حجر المدري عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة للوارد. طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد قد مر بك ذكر رجاله كلهم كل الرجال ذكر الرجال كلهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين