وبيان تحريم قوم الدواب ايضا تقدم حديث ان الله جل وعلا عدل امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وهي هرة لهي اطعمتها وسقتها حين حبستها ولتركتها تأكل من خشاش الارظ وعن هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنهما انه مر بالشام على اناس من الانباط وقد اقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزير فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية فقال هشام اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذبوا الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على النمير فحدثه فامر بهم فخلوه. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فانكر ذلك فقال والله لا اسمه الا اقصى شيء من الوجه وامر بحماره فكمي في دائرتيه فهو واول من كوى الجاعلتين رواه مسلم وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله وسماه رواه مسلم. وفي رواية لمسلم ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قد سبقت جملة من الاحاديث في بيان تحريم الظاهر بين الناس وايذائهم وظلمهم بغير حق الواجب على المسلم الحذر من ظلم الناس الحيوان او ظلم الزوجة او غير ذلك اما الشيء الذي شرعه الله من ان التأديب الشرعي والحدود الشرعية فلا بأس كذلك تأتي بالحيوان اذا تعسر او خالف ما ينبغي يؤدب بالتعليم المناسب الذي يجعله يستقيم على الطريق من دون تعذيب لا اسباب له ولا موجب له والله ما حضر ضرب المرأة ضربا غير مبرح عند الحاجة الى ذلك واباح ضرب الصبيان لعشر اذا بلغوا عشر على الصلاة فالتأديب الشرع لا بأس به مع مراعاة الحدود الشرعية في في الحدود وفي التأديب وهكذا في الحيوانات البعير وغير البعير اذا عذبت تأديب الذي يناسبه يليق به لا بأس اما ظلمه تحميل ما لا يطيق او ضربه بغير سبب او واسمه في الوجه هذا لا يجوز الوجه والضرب في وجه لا يجوز لوجه الله حاله حال خاصة فلا يجوز ضرب الوجه ولا وشم الوجه ولهذا الحديث الصحيح اذا ضرب احد فليتق الوجه لا في الحدود ولا في غيرها ولا يتخذ غرضا كما تقدم يعني شبح يرمى وهو حي كل هذا لا يجوز ولا فرق في ذلك بين الابل والبقر والغنم وبني ادم لا يجوز تعذيب الحيوان الا بحق وهكذا مملوك العبد والجارية نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. الله يحسن