عن عطاء بن ابي رباح وقد مر ذكره. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كتاب العمرة قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار. قال سمعت طاووسا يحدث عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة هي للوارد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد ذكر النسائي هذا الكتاب الذي هو كتاب العمرة بعد كتاب الركبة الذي هو قبل ذلك وبعض اهل العلم يجمع بينهما ولا يفرق بينهما ويجعلهما في كتاب واحد ومنهم من يجعل ويجعلهما ضمن كتاب الهبة لانه نوع او لانهما نوعان من انواع الهبة فلا يفردهما بكتاب كما صنع البخاري فانه جعلهما ضمن كتاب الهبة قد مر في الباب الذي قبل هذا جملة من الاحاديث المتعلقة في الركبة والركبة هي كما عرفنا بالامس ان يقول اه ان يمنح انسان لاخر يعني دارا او غيرها ويقول آآ ان آآ تفرغ فيها او انتفع بها وان مت قبلي فانها ترجع لي وان مت قبلك فانها تكون لك وقيل لها رقبة لان كل واحد منهما يرقب الاخر وينتظر ينتظر موته ليحصل له ذلك الشيء الذي علق على موت صاحبه وقد عرفنا ان وانها كانت موجودة في الجاهلية وجاء الاسلام واقرها ولكنه نهى عنها اما نهي كراهة واما نهي تنزيه وذلك لما يحصل للانسان الذي يفعل ذلك من الندم حيث تصرف ذلك التصرف الذي قد يندم عليه تصرف ذلك التصرف الذي قد يندم عليه ولكنها ولكن الحكم انها اذا وجدت فانها تثبت وان كان قد نهي عنها وان تركها اولى وان الناس يمسكون اموالهم ولا يرقبوها ولكنه اذا ارقب فانها تكون للمرقب وهذا من جنس من جنس النذر النذر منهي عنه ولكنه اذا وجد يجب الوفاء به النذر منهي عنه ولكنه اذا وجد يجب الوفاء به وانما نهي عنه لما يحصل لصاحبه من الندم وكونه يخرج شيئا نفسه ليست مطمئنة اليه يكون يعني كاره ويظهر منه المال وهو غير مرتاح وغير مطمئن وكانه على اكراه والاصل فيما يخرج لله عز وجل ان يخرج طيبة به نفس الانسان الذي يخرجه وعقب ذلك بالعمرة والعمرة هي ان يقول انسان منحتك هذا الشيء مدة حياتك وقد يقول معه هو ففي حياتك وبعد وفاتك يعني لك ولعقبك وقد يقول هو لك مدة حياتك وان واذا مت فانه يرجع لي وقد يطلق ذلك فلا يقول لك ولعقبك ولا يقول ان مت فانه يرجع لي وانما يطلق وقد عرفنا بالامس انه اذا قال لك ولعقبك فالامر فيها واضح لان الكلام فيها يقتضي انها خرجت من ملك الانسان المعطي وصارت للمعطى له ولعقبه وصارت من جملة المال الذي يرف عنه واما اذا قال ان مت قبلي فانها ترجع لي فهذه قال بها كثير من اهل العلم ان هذا الشرط يكون صحيحا وانها ترجع ومن اهل العلم من قال بانها لا ترجع وان هذا الشرط لا يصح ويلغو ذلك الشرط ويكون كالمسألة الاولى تكون المعطاء ولعقبه اما اذا اطلق وقال منحتك مدة حياتك وما قال لك ولعقبك ولا قال ان مت فانها ترجع لي فهذه ايضا فيها خلاف وهي اوضح من المسألة الثانية في انها تكون للمعطى او المعمر الذي قيل له هي لك مدة عمرك واطلق ولم يقيد وكان وقد مر في الباب الذي قبل هذا خمسة احاديث كلها تتعلق بالعمرة وقد ذكرها في كتاب الرقبة خمسة احاديث قبل هذا الكتاب في اخر الكتاب السابق اللي هو كتاب الركبة كلها تتعلق بالعمرة وليس فيها ذكر للرقبة المناسب انها تكون في باب في كتاب الرقبة العمرة لانها تتعلق بالعمرة والذي في السنن الكبرى ان تلك الاحاديث الخمسة التي قبل قبل هذا الكتاب هي في كتاب العمرة وهو المناسب من حيث وضع الاحاديث لان لان الخمسة الاحاديث التي قبل ذلك كلها في العمرة واذا فوجودها في كتاب العمرة انسب فمن وجودها في اخر كتاب الركبة هو صنيع آآ النسائي في كتاب السنن الكبرى وجعل الكتاب اللي هو كتاب العمرة قبل خمسة احاديث من اخر آآ جدال كتاب الركبة يعني هو المناسب من حيث الوضع ومن حيث الفاظ الاحاديث ما دام انهم ميز الركبة عن العمرة وجعل لهذه الكتاب ولهذا الكتاب فالاحاديث التي في العمرة المناسبة تكون في العمرة ما تكون في الركبة لانه ما ذكر معها رقبة وانما ذكرت عمرة فقط والمناسب لها هو ان تكون في باب في كتاب العمرة هو صنيع النسائي في السنن الكبرى هو المناسب لوضع الاحاديث لاماكنها ثم اورد النسائي حديث زيد ابن الدار حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة للوارد يعني انها تكون للمعطى ولورثته يعني معناه تكون له في حياته وبعد وفاته بحيث يحل المرء الورثة بعد وفاته يحلون محله ويرثون ماله وقوله هي للوارث اي ان هذا للمعطى ولورثته لانها لان لها حكم الميراث بحق من اعطي لانه اختص بها فتكون له في حياته وبعد وفاته تكون لورثته تكون في ورثته من بعده ولا اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى؟ اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى وهو ثقة اخرج حديث مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن خالد. عن خالد هو ابن الحارث البصري ووثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب ستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي ووثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة من طاووس عن قوس ابن كيسان هو ثقة اخرج له خالد كل ستة. عن زيد ابن ثابت عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشدة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت طاووسا يحدث عن حجره المداري عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة للوارد حديث ثابت من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم العمرة للوارد له اي ولي عقبه والاسناد؟ قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلات ثقة اخرج حديث اصحاب بل هو شيخ لاصحاب الكتب ستة عن ابي داوود عن ابي داود وهو سليمان ابن داوود ابو داوود الطيارقي ووثيقة اخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن شعبة عن ابي دينار عن داوود عن حزنه المدني. عن شعبة عن عن عمرو ابن عن طاووس عن حجر وهو ابن قيس المدري وهو ثقة اخرج حديثه ابو داود نعم ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن زيد ابن ثابت عن عن زيد ابن ثابت وقد مر ذكره قال حدثنا محمد ابن المثنى عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حزنه المدني عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بالعمرة للوارد ثم ورد النسائي حديث ابن ثابت وهو مثل ما تقدم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة للوارث لتكون له ولعاقبه وقال حدثنا محمد ابن المثنى محمد المثنى ابو موسى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة اخرج له اصحاب كتب ستة بل هو شيخ اكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن سفيان عن سفيان ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحابه عن عمرو عن طاووس عن حجر عن زيد عن عمرو عن طاووس عن حجر عن زيد وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر المدري عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بالعمرة للوالد الموردين مثال من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد. محمد بن عبدالله بن يزيد المقري المكي ثقة. اخرجه حديث النسائي وابن ماجة. عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن حجر عن وقد مر ذكرهم جميعا. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد بن ابراهيم. قال اخبرني ابي محمد بن عبيد الله. قال اخبرنا محمد بن الله ابن يزيد ابن ابراهيم قال اخبرني ابي انه عرض انه عرض علي معقل عن عمرو ابن دينار عن حجر المدري عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعمر شيئا فهو لمعمره فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبه فمن ارقى بشيء ولا ترقبوا فمن ارقب شيئا فهو لسبيله امور النسائي حديث زيد عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه الايش من اعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته. من اعمر شيئا فهو لمعمره اي الذي اعطي اياه محياه ومماته يعني له في حياته وبعد مماته يقول لورثته وهو مثل ما تقدم العمرة للوارد العمرة يعني المعمر وللوارث من بعده ولا ترطبوا؟ نعم ولا ترقبوا شيئا فهو لسبيله فمن ارقب شيئا فهو لسبيله يعني انه يمضي يعني اه لسبيله بمعنى انه يكون للمرقب في حياته وبعد وفاته ولا يرجع الى المرطب يعني سبيل سبيل الميراث وقد جاء في بعض الروايات المتقدمة فله سبيل الميراث او سبيله سبيل الميراث يعني معناه انه خرج من المرقب وصار حقا للمرقب ولعقبه من بعده ولا اخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن ابراهيم. محمد بن عبيدالله بن يزيد بن ابراهيم الحراني وهو صدوق فيه لين اخرجه حديثه النسائي وحده عن ابي عن ابيه وهو وهو مجهول. اخرج حديثه النسائي وحده عن معقل عن معقل ابن عبيد الله وهو؟ صدوق يخطئ. رواه مسلم وابو داوود والنسائي. وهو صدوق يخطئ اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي. عن عمرو ابن دينار عن حجر عن زيد عن عمرو بن دينار عن حجر عن زيد وقد مر ذكرهم. قال اخبرني زكريا ابن يحيى قال حدثنا زيد ابن اخزم قال ان بنى معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن عن الحجوري عن عبدالله بن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة جائزة. كما ورد النسائي حديث ابن عباس وقد مر وهو بلفظ العمرة جائزة يعني انها اذا وجدت فانها ثائرة ولكنه منهي عنها والاولى عدم فعلها والانسان اذا اراد ان يمنح شيئا فليمنحه لفترة معينة ولا يقيد ذلك بالحياة والعمر لا يقيد ذلك بعمره وانما يعطيها اياه عارية يستفيد منها ويستردها صاحبها متى متى شاء او متى استغنى ذلك عنها متى متى شاء يستردها وذاك متى استغنى عنها يردها الذي هو المستعير فهي منهي عنها والنهي اما كراهة واما تنفيها ولكنها هي وجدت فانها جائزة ومعتبرة ثابتة. وتكون للمعمر قال اخبرني زكريا ابن يحيى. زكريا ابن يحيى السدي وهو ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده. عن زيد ابن اخزم عن زيد ابن اخزم وهو ثقة اخرجه حسن البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن معاذ بن هشام عن معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي. وهو صدوق ربما وهم اخرج حديث اصحاب ستة عن ابي عن ابيه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الفتنة. عن قتادة عن قتادة بنت عامر السدوسي البصري فقه اخرجه اصحاب عن عمرو بن دينار عن طاووس عن الحجوري عن عبد الله ابن عباس عن عمرو ابن دينار عن عنا او عن طاووس عن الحجوري وهو وهو حجر بن غيث عذرة بن قيس المدري الحجوري هنا ذكره بلفظ الحجوري وهو نفسه ذاك الذي تكرر ذكره آآ حجر بن قيس المدري الذي مر ذكره كثيرا في الروايات السابقة هو الحجوري وقال له يقال له الحجوري ويقال له المجري وقد جاء ذكره هنا بنسبة الحجور وهو ذاك المتقدم. عن عبد الله ابن عباس. عن عبد الله ابن عباس وقد روى عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العباد اربعة من اصحابه وهم عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمرو ابن العاص وعبدالله ابن الزبير وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخبرنا هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد هو ابن بشير قال عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان العمرة جائزة من مورد النسائي حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال وهو صدوق. نعم. اخرج حديثه. داود والنسائي. اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن ابيه. عن ابيه وهو صدوق. اخذه حديث ابو داوود والنسائي والترمذي نعم ابو داوود والترمذي والنسائي عن سعيد هو ابن بشير سعيد هو ابن بشير وهو ضعيف اخرج حديثه سنن اخرجه ايها اصحاب السنن الاربعة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمرو بن عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس وكونه كون في رجل ضعيف لا يؤثر لان الاحاديث التي مرت والتي ستأتي كلها دالة على ما دل عليه وثابتة فكون هذا الاسناد فيه شخص ضعيف لا يؤثر على صحة الحديث لان الحديث ثابت من طرق عديدة نعم قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا احباء قال انبأنا عبد الله عن محمد بن اسحاق قال حدثنا مكحول عن طاووس قال فتن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة والركبة. كما ورد النسائي هذا الاثر عن طاووس وهو قتل الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة والركبى. اي انه اه قضى بهما آآ على انهما للمرقب والمعمر وسيأتي في بعض الاحاديث انه قضى بهما بتلة يعني معناه انهما آآ يستمران او انهما يكونان للمرطب او المعمر له ولعقبه من بعده يكونان له ولعقبه من بعده نعم. قال اخبرنا محمد بن حاتم اخونا محمد ابن حاتم ابن نعيم المروزي فقه اخرجه حجر النسائي وحده عن عن حبان عن حبان ابن موسى المروزي ووثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبدالله عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة اخرجنا اصحاب محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق يدلس اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن مفعول الشامي ووثقها اخرجها حديث البخاري بالادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة قريب من القراءة. البخاري في جزء القراءة نعم. البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن قاوس وقد مر ذكره قال ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا بالصام ابن مسلم قال حدثنا ما لك بن دينار عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطبهم فقال العمرة جائزة ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو بلفظ العمرة جائزة وهو مثل ما تقدم؟ قال اخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلات مر ذكره عن ابي داود عن ابي داود هو سليمان ابن داوود ابو داود وقد مر ذكره. عن بسطام ابن مسلم. عن بسطام مسلم وهو صديق يخطئ؟ لا ثقة. ثقة؟ اخرجه البخاري في الادب المفرد وابو داود في المسائل والنسائي وابن ماجة. اخرج حديث البخاري وابو داود في المسائل والنسائي وابن ماجة. عن مالك بن دينار عن ما لك بن دينار وهو صدوق؟ نعم رجل البخاري تعليقا واصحاب السنة. صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة. عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي ثقة الفين وستة عن جابر عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة اخوتي اجمعين قال اخبرنا احمد بن سليمان قال عبيد الله عن اسرائيل عن عبدالكريم عن عطاء قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن العمرة والركبة قلت وما الرقبة قال يقول الرجل للرجل هي لك حياتك فان فعلتم فهو جائزة ثم اورد النسائي هادي اثر عطاء ابن ابي رباح وهو قوله نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركبة عن العمرة عن العمرة والركبة. عن العمرة والركبة قلت وما الرقبة قال ان يقول لصاحبه هي لك حياتك فان فعلتم فهو جائز فهو جائزة فهو جائزة يعني آآ يعني هذا هذه العطية او هذه المنحة جائزة يعني مثل في مرة مثل ما مر في الاحاديث العمرة جائزة يعني انها ثابتة يعني انكم لو لم لو لم خذوا عدم الفعل وفعلتم فانكم وان كنتم منهيون عن الفعل الا انكم اذا فعلتم فان فان ذلك ثابت هو سائغ وجائز وصحيح ثم فيه ايضا تفسير الرقبة وتفسيرها مثل العمرة قال اعطيتك اعطيتكها مدة حياتك وهذا يدل على على ما قاله بعض اهل العلم ان ان الركبة هي والعمرة على حد سواء ولهذا جمعهما بعض العلماء وجعلهما شيئا واحدا وبعض العلماء فرق بينهما وجعل الرقبة هي التي يكون فيها انتظار كل واحد منهم او صاحبه لانه سيرجع اليه. واما الركبة فانها تكون آآ واما العمرة فانها تكون من المعمر وتكون من المعمر للمعمر في حياته اذا كان قد اشترط فترجع اليه على اذا مات على قول بعض اهل العلم او له ولعقبه على قول اه بعض العلماء الاخرين نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان احمد بن سليمان هو الرغاوي وثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله عن عبيد الله بن موسى وهو فقه اخرجه اصحابه الستة. عن اسرائيل عن اسرائيل ابن ابن ابي اسحاق السبيعي ووثقة اخرجه اصحابي الكريم عن عبد الكريم ابن مالك الجزري وهو ثقة اخرجه اصحابه العطاء عن عطاء ابن ابي رباح وقد مر بكه. قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة جائزة اه مرة في الاسناد الاول عرظ علي عاقل ابن عبيد الله عرض علي نعقل بعبود الله ما العرض هو القراءة القراءة على على الشيخ هذا هو الاصل فيها يعني يكون آآ الراوي او الذي سيروي يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع ويقره فيروي عنه بذلك ويسمى عرظا ويسمى آآ يسمى عرظا هذا هو العرض وهو القراءة على الشيخ وهنا قد عرض علي وهذا يعني قرأ علي يعني الشيخ قرأ على التلميذ وروى عنه بطريقة قراءة الشيخ عليه لانه قال عرظ علي معقل ابن عبيد الله عرظ علي يعني معناه انه قرأ عليه شيء العرف هي القراءة والاصل فيها انها من التلميذ على الشيخ يعني يقرأ اصلا من اصول الشيخ عليه او فرعا مقابلا عليه والشيخ يقره على ذلك فيرويه عنه بهذه القراءة يروي عنه بهذه القراءة والغالب انه يعبر عنها باخبرنا عبر عنها لاخبرنا يعني عند بعض العلماء الذين يفرقون بين حدثنا واخبرنا ويجعلون حدثنا لما كان مسموعا من الفسيخ واخبرنا فيما كان مقروءا على الشيخ ومن العلماء من يسوي بين حديثنا واخبرنا ويطلقها في هذا وفي هذا نعم قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال العمرة جائزة حديث جابر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا محمد ابن المثنى عن محمد محمد المثنى مر ذكره هو محمد هو غندر محمد ابن جعفر البصري الملقب انذر ثقة اخرجه اصحابه واذا جاء محمد المثنى او محمد البشار يروان عن محمد غير منسوب او جاء محمد يروي عن شعبة وهو غير مسئول فالمراد به في محمد بن جعفر غندر محمد بن جعفر غندر هو المعني بهذا اللفظ الذي يذكر اسمه ويسمى المهمل في علم المصطلح يعني حيث لا ينسب الشيخ ويكون اه اه محتملا لاشخاص يقال له المهمل ولكن ذلك يعرف التلاميذ والشيوخ والمعروف ان محمد بشار ومحمد المثنى اذا رووا عن شخص يقال له محمد وما نسبوك؟ فهو محمد ابن جعفر. وكذلك اذا جاء محمد يروي عن شعبة وهو غير منسوب فالمراد به محمد ابن جعفر الذي هو بندر عن شعبة ومر ذكره عن قتادة عن عطاء عن جابر عن قتادة الذي عمل سجود في البصري فقه اخرجه اصحابه ستة عن عن عطاء بن ابي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال قال عبد الله عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعطي شيئا حياته فهو له حياته وموته ثم ذكر النسائي هذا الحديث مرسلا من مرسل عطاء اسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال من اعطي شيئا حياته فهو اه له في حياته بعد مماته ونعطيه شيء حياته يعني من اعطي شيئا مدة حياته فانه يكون له في حياته وبعد وبعد مماته يكون لورثته فهو مطابق لما سبق ان مر من الاحاديث اخبرنا محمد ابن حاتم عن حبان عن عبد الله عن عبد الملك ابن ابي سليمان. مريت الثلاثة محمد ابن حاتم ابن معين وحبان ابن اذا وعبد الله المبارك وكلهم مروزيون وعبد الملك ابن ابي سليمان صدوق ربما وهم صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج حديث اصحاب البخاري تعليقا اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة الاعضاء عليه واله وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب او اعمر شيئا فهو لورثته حديث جابر رضي الله عنه لا ترطبوا ولا تعمروا فمن ارقب او اعمر شيئا فهو لوفاته يعني معناه انه يملك يقول له في حياته وبعد وفاته ينتقل الى ورثته يعني فيه نهي عن الارهاب والاعمار وذلك لما يترتب عليه من الندم ولكنه لو وجد وتم فانه يصح ويكون للمرقب والمعمل في حياته ولورثتهما بعد وفاتهما قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد عن سفيان عن ابن لغيت. محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان مر ذكرهما وسفيان هو ابن عيينة وابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن جابر عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال عبد الرزاق قال ان بان ابن جريج عن عطاء قال من بانا حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا عمر ولا رقبة ان اعمر شيئا فهو فمن اعمر شيئا او ارق به فهو له حياته ومماته كما ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم لا ركبة ولا ولا عمرة اي لا اي نفي بمعنى النهي يعني لا ترقي هو لا تعمروه ولكن من ارقب شيئا او اعمر شيئا يكون له ولورثته. هو مثل حديث جابر المتقدم قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اسحاق ابن ابراهيم بن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة وصف بانها ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة اخرجنا اصحابه عن ابن جبير عن عطاء عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن جريج عن عطاء وقد نرى ذكرهما عن حبيب ابن ابي ثابت وهو ثقة كثير التدليس والارسال وحديثه اخرجه حنك الفتنة. نعم. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد العباد لله الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرني عطاء عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر ولم يسمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا عمر ولا فمن اعمر شيئا او ارقبه فهو له حياته ومماته. قال عطاء هو للاخر حديث آآ ابن عمر رضي الله عنهما وهو مثل ما تقدم وقوله يعني آآ قوله قال عطاه وللاخر المعطى اي المعطى الذي هو المرقد او المعمر قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد الصرخت ثقة اخرجه في البخاري ومسلم والنسائي. عن محمد ابن بكر محمد بن بكر وهو صدوغ قد يخطئ اخرجه اصحاب الكتب. صدوق قد يخطئ اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن عطاء ابن ابي رباح وقد مر ذكره في في ها هنا في فخ وش هو قال اخبرني ابن بريج قال اخبرني عطاء اهلين موجودين من السنن الكبرى وتثبت الاشرار. موجود فيها؟ ايه. ايوه. الاسانيد التي قبلها كلها من جريج يروي عن عطاء عن حبيب ابن ابي داب اللي عندنا هنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ها؟ ايه. طيب. اه ايش الاسناد؟ هنا عبيد الله بن سعيد عن محمد بن عن عطاء عن محمد عن محمد ابن بكر عن ابن جريج عن عطاء ايوه يعني يضاف ابن جريج الرواية عن عطاء عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر. هذي مرة ذكرهم؟ قال اخبرنا عبدة بن عبد الرحيم. قال ان بانا وكيل جابر؟ اللي بعده هذا حديث ابن عمر نعم قال اخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال وكيع عن يزيد ابن ابن زياد ابن ابي الجعد عن حديث ابن ابي ثابت قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الركبة وقال من ارقب رقبة فهو له ثم نعم ثم حديث ابن عمر من نهى رسول الله عن الركبة؟ نعم وقال انا من ارقب رقبة فهو له. وقال من ارقب رقبة فهو له اي فالذي ارق به اياه له فهو له اي المعطى له هو له او الذي يعطي اياه هو له الجهاز؟ قال اخبرنا عبد ابن عبد الرحيم عبد ابن عبد الرحيم صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد والنسائي الوكيع عن وكيع بن الجراح الرعاة في الكوفي ثقة اخرجنا اصحابك بستة. عن يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد. عن يزيد ابن زياد ابن ابي الجعد وهو؟ صدوق. رواه البخاري في خلق افعال العباد رأي وابن ماجة. صدوق اخرجه حديث البخاري والنسائي وابن ماجه. عن حديث ابن ابي ثابت عن ابن عمر. عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابن عمر وقد مر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين