باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا اتي الى اهلها. وقال تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا بيع احدكم على ملين فليتبع. متفق عليه باب كراهة عود الانسان في هبة لم يسلمها الى الموهوب له وفي هبة ووهبها لولده وسلمها ولم سلمها وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه او اخرجه عن زكاة او كفارة ونحوها فلا بأس بشرائه من شخص اخر قد انتقل الى ايه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يعود في هبته الكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمثل القلب يقي ثم ثم يعود في قيئه فيأكله وفي رواية العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في في سبيل الله فاضاع هو الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. وان اعطاكه بدرهم فان كالعائد في قيئه. متفق عليه. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد. الحديث الاول مع الايتين فيما يتعلق المطل الغني لا يجوز للغني ان يبطل بالحق الذي عليه اذا كان عليه دين وطلبه صاحبه فالواجب اداؤه اذا كان يستطيع لان الله جل واوجب اداء الحقوق الواجب على المؤمن ان يؤدي الحق الذي عليه كما قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات في اهلها فاذا كانت الامانة وهي وديعة يجب ادائها فالحق اللازم الذي هو دين عليك من ثمن سلعة او قرض او نحو ذلك وانت تستطيع يجب ادائه اما اذا كنت معسر مثل ما قال الله وان كان العسرة فنظر الى ميسرة اما القادر فيجب عليه الاداء ومطله ظلم في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد ان يمت الله تأخيره يحل عرظه وعقوبته صاحب الحق يشتكيه وان يرفع امره ويستحق العقوبة حتى يسلم الحق الذي عليه واذا اتبع احدهم على ماله فليتبعه يعني اذا احيل فليحتل اذا احاله صاحب الحق على ملي وانا ما عندي لا شيء ولا يحوش على فلان عنده مال وهو ملي فليحتج فليقبل يعني اذا حوله صاحب الحق على انسان مليء فليقبل ولهذا قال فليتبع فليحتل اما عليهم اسرة لكن ان يلزمه ان يقبل حواله والحديث الثاني يدل على تحريم الرجوع في الهبة والصدقة لا يجوز للمسلم اذا تصدق او وهب ان يرجع يقول صلى الله عليه وسلم سؤال عائد هيبته يقين ثم يرجع في غيره ولعمر رضي الله عنه لما حمل على فرص في سبيل الله يعني اعطاها انسان يجهز عليها عطا فرآه قد ساهل فيها ظن انه يبيعها برخص فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل يشتري هذه الفرص التي قد بذلها في سبيل الله وقد صدق بها قال لا تشهد ولو اعطاك فان العائد في بيته كالعائد في قيده فهذا يدل على انه اذا ساعد انسانا بفرس في سبيل الله او بعيد في سبيل الله او سيارة في سبيل الله او اي صدقة فان لا يعود فيها لا بالشراء ولا بغير الشراء شيء اخرجه لله يعلق يقطع تعلقه به ماذا اخرجه لله فليقطع تعلقه به ولا يرجع فيه لانه اخرجه لله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع