﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.100
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ذكر اختلاف يحيى ابن ابي كثير هو محمد ابن عمرو على ابي سلمة فيه قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا بشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير

2
00:00:18.300 --> 00:00:34.650
قال حدثني ابو سلمة قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة لمن وجبت له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

3
00:00:34.950 --> 00:01:00.200
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  احاديث التي تأتي هي جملة من الاحاديث الكثيرة التي وردها النسائي العمرة وقد مر بنا جملة كبيرة منها عن عدد من الصحابة

4
00:01:01.700 --> 00:01:25.350
وعرفنا ان العمرة وهي التي يجعلها الانسان او يعطي الانسان شيئا يستفيد منه مدة عمره ما يقال لها عمرة منسوبة الى العمر وذكرنا ان فيها ثلاث احوال الة يقول فيها لك ولعقبك

5
00:01:25.950 --> 00:01:45.900
فهذه واضحة بانها موروثة هو حالة مطلقة لا يقول فيها لك ولعقبك ولا يقول ان مت فانها تعود اليك وهذه فيها خلاف والاقرب انها مثل التي قبلها والثانية ان يفضل

6
00:01:46.450 --> 00:02:13.700
فيقول ان اه لك مدة عمرك فان مد فانها ترجع الي وهذه فيها خلاف بين اهل العلم يقول بانها عمرة وانها تكون للواء للمعطى المعمر وانها مثل المسائل الاخرى وبعض اهل العلم يقول انها عارية

7
00:02:13.950 --> 00:02:35.350
وانها ترجع لصاحبها الذي اعطاها عند موت المعمر والمثلة وهذه المسألة كما اشرت فيها خلاف بين اهل العلم وحديث جابر رضي الله عنه هنا قال عليه الصلاة والسلام العمرة لمن وهبت له اي انها للمعمر

8
00:02:35.750 --> 00:02:54.650
العمرة لمن وهبت له اي انها المعمر وتكون له في حياته ولعبه بعد وفاته واشهد هل اخبرنا محمد بن عبد الله؟ محمد بن عبد الاعلى وهو ثقة اخرج مسلم وابو داوود في القدر

9
00:02:54.950 --> 00:03:12.550
والنساء ابن ماجة نعم. عن خالد بن حارث البصري ثقة اخرجه اصحابه في الشدة هشام عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة اخرجه خالد ابن ستة عن يحيى ابن ابي الجزيرة. عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي

10
00:03:12.650 --> 00:03:27.550
ووثقها اخرجه اصحابه في الشدة هذه السلامة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة فقير من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه ستة

11
00:03:27.650 --> 00:03:48.700
عن جابر بن عبدالله الانصاري صحابيا بن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخونا يحيى ابن درش قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى ان ابا سلمة حدثه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

12
00:03:48.700 --> 00:04:12.600
عن نبي الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة لمن وهبت له النسائي حديث جابر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم العمرة لمن وهبت له اخبرنا يحيى من دروس البصر وهو صدوق وهو ثقة اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو فقه خبير الترمذي والنسائي

13
00:04:12.600 --> 00:04:32.750
عن ابي اسماعيل عن ابي اسماعيل القناد وهو إبراهيم بن عبد الملك. نعم. إبراهيم بن عبد الملك وهو صدوق لحفظه شيء. خلوق في حفظه شيء. اخرجه النسائي. نعم. اخرجه حديث الترمذي والنسائي. عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر. عن يحيى ابن ابي كثير عن

14
00:04:32.750 --> 00:04:49.150
مثلا عن جابر وقد مر ذكرهم. قال اخوان علي بن حجر قال انبأنا اسماعيل عن محمد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا عمرة ومن اعمر شيئا فهو له

15
00:04:49.650 --> 00:05:06.950
فما ورد النسائي حديث جابر من طريقة اخرى ابي هريرة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول لا عمر يعني انه منهي عنها ولكن اذا حصل اذا وقعت فانها تثبت. وتستقر

16
00:05:07.650 --> 00:05:31.150
وقد عرفنا الحكمة في النهي عنها لما يترتب عليها من الندم وان الانسان قد يندم على فعله هذا فيكون هذا الذي اخرجه يريد الثواب يقوم نفسه متعلقة به  آآ لكونها تخرج من ملكه

17
00:05:31.550 --> 00:05:52.450
الى ملك المعمر  قال اخواننا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياسر سعدي المروزي ثقة. اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل. وعن اسماعيل ابن جعفر وواثقة اخرج له اصحابه بالشدة من محمد

18
00:05:53.000 --> 00:06:10.050
عن محمد وهو من عمرو محمد ابن عمرو ابن ابي علقمة ابن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق له ووهام اخرج حديث ستة. وعن ابي سلمة عن ابي هريرة

19
00:06:10.050 --> 00:06:23.050
النبي سلم عن ابي هريرة وقد مر ذكرهما عن ابي سلمة وقد مر ذكره عن ابي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة في حديث على الاطلاق

20
00:06:25.300 --> 00:06:42.650
قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قالا حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال

21
00:06:42.700 --> 00:07:00.000
من اعمر شيئا فهو له حديث ابي هريرة من امر شيئا فهو له وهو مثل ما تقدم اسحاق ابن ابراهيم مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين

22
00:07:00.000 --> 00:07:16.900
حديث وحديث اخرجه الصحابي الستة الا ابن ماجة من عيسى عن عيسى وهو من يونس ابن ابي اسحاق هو ثقة اخرجنا اصحابك بالستة. وعبدة بن سليمان عبدة بن سليمان ثقة ايضا اخرج له محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة

23
00:07:16.900 --> 00:07:36.900
هذا محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد مر يكرهون. قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر ابن انس وعن بشير ابن نعيم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة

24
00:07:36.900 --> 00:07:53.850
فاذا ورد النسائي حديث ابي هريرة ولفظه والعمرة جائزة وقد مر الحديث عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ اي انها ثابتة وانها سائغة وانها وان كانت منهيا عنها لما يترتب عليها من الندم

25
00:07:53.900 --> 00:08:13.450
الا انها اذا وقعت الا انها اذا وقعت تثبت وتستقر وتكون للمعمر واما الاسناد فيقول النسائي محمد المثنى الملقب بالزمن ابو موسى العنزي البصري ثقة اخرج له الحادثة بل هو شيخ لاصحاب يكتب الشدة

26
00:08:13.800 --> 00:08:33.050
عن محمد وابن جعفر الملقب هندر البصري ثقة اخرجه اصحابه شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهي ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث واصحابه عن قتادة من دعامة السدوسي البصري فقط

27
00:08:33.100 --> 00:08:43.100
اخرج له اصحابه في الزبدة. عن النضر ابن انس. عن النضر ابن انس ابن مالك وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن بشير ابن نهيل. عن بشير ابن نهيد وهو ثقل

28
00:08:43.100 --> 00:09:03.100
افرضي انا واصحابي ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال بني ابي عن قتالة قال سألني سليمان ابن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد ابن سيرين عن شريح قال قضى

29
00:09:03.100 --> 00:09:27.600
نبي الله صلى الله عليه واله وسلم ان العمرة جائزة. اثر شريح وهو ابن حارث القاضي المعروف المشهور وآآ وهو مرسل قال فيه قال رسول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة؟ نعم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة جائزة

30
00:09:27.900 --> 00:09:44.300
وهو مرسل لكن الاحاديث الكثيرة التي مرت دالة على ثبوته قال اخبرنا محمد ابن المثنى عن معاذ ابن هشام. محمد المثنى مر ذكره معاذ ابن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي

31
00:09:44.350 --> 00:10:04.350
وهو بلوك ربما وهي بلوغ ربما وهن اخرج ستة عن ابيه عن ابيه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة الرجل الخامس عن سليمان ابن هشام عن قتادة عن قتادة وقد مر ذكره سليمان ليس من رجال الاسناد عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين

32
00:10:04.750 --> 00:10:20.500
وهو ثقة اخرجه الحارس بشدة. عن شريب عن جرير ابن الحارث القاضي القوبي ثقة اخرجه البخاري في احد المخرج والنسائي قال قال قتادة قلت حدثني محمد ابن النظر ابن انس

33
00:10:20.750 --> 00:10:40.200
هنا ذكر محمد وليس في رجال تقديم اسمه محمد وفي اه السنن الكبرى النظر وليس محمد يعني نظرة ابن انس الذي مر ذكره بالاسناد الذي قبل هذا فذكر محمد يعني ليس

34
00:10:40.650 --> 00:11:04.750
يعني ليس يعني مستقيم ويمكن ان يكون زائدا وآآ آآ عن عن ابن انس وليس في رجال التقرير من اسمه محمد ابن النظر ابن انس محمد ابن النضر ابن انس

35
00:11:05.350 --> 00:11:21.150
وحتى ايضا يعني كونه يحتمل ان يكون محمد ابن سيرين وان تكون اذن التي قبل انس مصحفة عن عن الا انه ليس في ترجمة محمد ابن سيرين انه يروي عن ان نضرب يونس

36
00:11:21.300 --> 00:11:35.850
لتهريب الجمال فالذي يبدو ان الامر كما في اه كما سبق ان مرة ان قتادة روي عن النظر وكما في وكما في السنن الكبرى ان قتادة يروي هذا الحديث عن النظر

37
00:11:35.950 --> 00:11:51.800
فيكون ذكر محمد يعني هذا يعني زائدا قال قال قد نادى قلت حدثني النضر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله

38
00:11:51.800 --> 00:12:19.800
وسلم قال العمرة جائزة ثم ورد النسائي حديث قتادة من طريق اخرى او من تلك الطريقة التي فيها محمد محمد المثنى عن الاسلام عن ابيه وهو بالاسناد المتقدم  آآ وهو مثل الطريقة السابقة التي مرت عن محامي النظر ابن انس عن بشير ابن نحيف عن ابي هريرة

39
00:12:21.300 --> 00:12:37.300
قال قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة. ثم ايضا اورد النسائي ابا قتادة عن الحسن انه كان يقول العمرة جائزة وهو الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الشدة

40
00:12:38.800 --> 00:13:00.450
وقال قتادة فقال الزهري انما العمرة اذا اعمر. وعقبه من بعده. فاذا لم يجعل عقبه من بعده كان للنبي يجعل شرطه والمورد النسائي قول قتادة عن عن الزهري  عن الزهري انه قال انما تكون العمرة

41
00:13:00.750 --> 00:13:21.850
له ولعاقبه اذا اعمر هو وعاقبه والا فانه يكون للمعطي شرطه يعني انه اذا قال اذا مت فانها ترجع الي فانها عندئذ لا تكون عمرة بل تكون عاريا. وقد عرفنا ان بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم

42
00:13:21.900 --> 00:13:43.350
يقولون بهذا القول ومنهم اه الزهري كما كما هنا وبعض اهل العلم يقولون بانها مطلقا سواء ذكر فيها اه له ولعقبه او اطلقت وسواء استثنى او لم يستثني فانها تكون عمرا

43
00:13:43.750 --> 00:14:07.100
ايوة وقال قتادة فسئل عطاء ابن ابي فسأل عطاء ابن ابي رباح فقال حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة جائزة. ثم اورد النسائي هذا الحديث يعني الذي اخبر

44
00:14:07.100 --> 00:14:26.900
قتادة ان عطاء بن ابي رباح سئل عن العمرة فقال حدثني عن ابي هريرة قال ان العمرة جائزة يعني وهذا المقصود بانها على اطلاقها العمرة جائزة على اطلاقها  وكان عطا يرى هذا

45
00:14:26.950 --> 00:14:51.000
يعني يرى انها جائزة على اطلاقها على خلاف الذي يراه الزهري من انه اذا وقع فيها شرط فان للمعطي ما اشترط بانها تعود اليه اذا مات المعمر او المعطى وخلق سادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا

46
00:14:51.150 --> 00:15:12.100
ثم يقرأ عن الزهري انه قال كان الخلفاء لا يقضون بهذا اي انه في حال اطلاق يعني لا يقضون بهذا فيما اذا حصل الاطلاق لكن اذا حصل التقييد بان مثل ما قيد او مثل ما جاء عن عن الزهري

47
00:15:12.350 --> 00:15:38.700
فانما فانهم آآ لا يمنعون يعني معناه انه اذا كان هناك تقييد فان الخلفاء الراشدين لا يمنعونه وانما كانوا لا يقضون به اذا كان مطلقا وقال وقال عطاء قضى بهذا عبدالملك ابن مروان. ثم قال عطاء قال قضى بهذا عبد الملك بن مروان يعني مطلقا

48
00:15:38.750 --> 00:15:59.100
يعني القضاء به مع الاطلاق قضى به مع الاطلاق والامر يعني كما عرفنا اذا كانت المسألة فيها استثناء وانها تعود اليه بعد وفاة المقرض ففيها خلاف مشغول منهم من يرى انها عارية ودرجة ومنهم من يرى انها لا ترجع

49
00:15:59.350 --> 00:16:22.900
آآ وانها كلها محمولة على وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة آآ بحيث تكون للمعمر ولا ترجع الى المعمر ابدا  قال عطية المرأة بغير اذن زوجها قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة

50
00:16:23.050 --> 00:16:42.800
ها واخبرني ابراهيم ابن يونس ابن محمد قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد ابن سلمة عن داوود وهو ابن ابي هند وحبيبنا المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

51
00:16:42.800 --> 00:17:01.950
لا يجوز لامرأة لا يجوز لامرأة هبة في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. اللفظ لمحمد. اما هذه الترجمة هي عطية المرأة بدون اذن زوجها يعني ما حكمها هل تكون سائغة او غير سائغة

52
00:17:02.900 --> 00:17:30.700
جمهور العلماء على انها زائغة وانها تتصرف في مالها للبيع والشراء والاهداء والعقيقة وغير ذلك وهذا هو الاصل في الملاك ان كل مالك يتصرف يتصرف في ملكه وقد جاء نصوص كثيرة تدل على ان النساء يتصرفن النساء المتزوجات يتصرفن في اموالهن في العطية والصدقة

53
00:17:30.700 --> 00:17:49.800
البيع والشراء وغير ذلك ومن ذلك آآ ما جاء في الصحيحين في قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم ظل بالناس العيد ثم ذهب الى النساء ووعظهن وقال تصدقن يا معشر النساء

54
00:17:49.850 --> 00:18:09.300
فانكن اكبر حطب جهنم وجعلنا يلقينا في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن. يعني بادرنا الى الصدقة وتصرفنا باموالهن بالعطية وبالصدقة قالوا فهذا وغيره يدل على ان المرأة تتصرف في مالها

55
00:18:09.850 --> 00:18:36.550
وما يعني احتاج الامر الى انهن يرجعن الامر حتى يرجعن الى ازواجهن ويستأذنوا يستأذنن يستأذننهم يستأذن يستأذن يستأذنه يستأذنهم يستأذنهم ما ما الجأ الامر الى هذا بل بادرنا الى الى الاخراج من اموالهن

56
00:18:36.650 --> 00:18:52.300
بادرنا الى الاخراج من اموالهن ولم يرجعن ذلك الى استئذان الازواج فدل هذا على ان المرأة تتفرغ لما في مالها اذا كانت متزوجة بدون اذن زوجها وما جاء في هذا الحديث

57
00:18:52.500 --> 00:19:12.500
آآ وبعض اهل العلم قال لانها لا تتصرف الا باذن زوجها لهذا الحديث ومنهم من حمله على ما زاد على الثلث وهو الامام مالك يعني ماذا بعد الظلم واما في الثلث فانها تتصرف بدون اذن زوجها

58
00:19:12.900 --> 00:19:30.150
والاظهر والاقرب هو ما دلت عليه الاحاديث الكثيرة دلت على تقربها بدون اذن زوجها ويكون هذا الحديث الذي جاء فيه مبني على حسن المعاشرة وعلى حسن المعاملة الطيبة وعلى انه اذا كان الامر

59
00:19:30.450 --> 00:19:50.200
يعني يتطلب يعني تصرفا في المال على وجه يؤثر بحسن المعاشرة عليها ان ترجع الى الزوج وان تستأذنه اما مجرد التصرف في مالها بالعطية حيث لا يكون على الزوج ظرر في معاشرته في معاشرتها اياه

60
00:19:50.250 --> 00:20:07.850
ولا يلحقه بذلك بذلك ضرر فانه لا بأس بتصرف ما لها. ويكون هذا الحديث محمولا على الادب الحسن والعشرة طيبة والمعاملة طيبة وانها تستشيره وانها آآ آآ تأخذ رأيه وانهى

61
00:20:08.050 --> 00:20:21.250
آآ من باب العشرة ومن باب الادب انها تفعل هذا الفعل اما ان يكون محرما وانه لا يجوز وانها تأثم وانها لو فعلت ان ذلك لا يصح وان هذا لا ينبغي

62
00:20:21.500 --> 00:20:40.050
فان الاحاديث الكثيرة الدالة على تصرفهن في اموالهن بالعطية وغيرها ثابتة وهي وهي يمكن ان يجمع بينها وبين هذا بان هذا محروم على حسن الادب وحسن المعاملة لا على التحريم وان ذلك لا يصوغ ولا يجوز ابدا

63
00:20:41.150 --> 00:20:57.600
نعم قال اخبرنا محمد بن معمر. اخبرنا محمد بن معمر هو البحراني البصري. صدوق اخرجه اصحابه في ستة. بل هو شيخ لاصحابه ستة. رووا عنه وبدون واسطات حبان عن حبان بن هلال

64
00:20:57.650 --> 00:21:18.150
ووثقها ماجد ابن سلمة محمد ابن سلمة ابن ابن دينار البصري ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة ها واخبرني ابراهيم ابن يونس ابن محمد. ثم قال النسائح علامة تحويل والاخراج الى اخبرني يونس ابن محمد

65
00:21:18.150 --> 00:21:40.500
محمد ابراهيم من ولد محمد وهو حدود النسائي. هو صدوقه النسائي وحده. عن ابيه. عن ابيه وهو صدوق؟ ثقة اصحاب الكتب وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن حماد ابن سلمة عن داود وهو ابن ابي هند. عن حماد ابن سلم مر ذكره داوود وهو ابن ابي هند وهو ثقة اخرج له

66
00:21:40.500 --> 00:21:57.300
ومسلم واصحاب السنن الاربعة. وحبيبنا المعلم. وحبيب المعلم هو صدوق. اخرج حديثه؟ اصحاب الكتب. اخرج حديثه. عن عمرو ابن طيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب وابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص

67
00:21:57.950 --> 00:22:14.650
وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء قراءة واصحاب سنن اربعة. عن ابيه شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في الحديث المفرد وجزء القراءة واصحاب السنن الاربعة

68
00:22:14.700 --> 00:22:28.150
عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صحابي المشهور وواحد العبادي له الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير

69
00:22:30.850 --> 00:22:50.100
قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين للمعلم عن عمرو بن شعيب ان اباه حدثه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما واخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن الزبير قال حدثنا حسين المعلم

70
00:22:50.150 --> 00:23:06.350
عن عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثيه قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها

71
00:23:06.400 --> 00:23:21.850
عمر ابن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وهو مثل ما تقدم ولا وهو مثل ما تقدم الا ان هذا مطلق وذاك مقيد

72
00:23:22.750 --> 00:23:34.700
ولو اه لو يأتي لو لم يأتي المقيد الذي هو رواية سابقة لا امكن ان يحمل على انها لا تعطي من مال زوجها الا باذنك وهذا امر لا يشكى له

73
00:23:34.750 --> 00:23:57.200
كونها تتصرف بمال زوجها وتخرج منه بغير اذنه لا يجوز لها ذلك اما ان ولكن جاء يعني في اه الحديث السابق التقييد بانه من مالها وانها لا تجدها هبة من مالها الا باذن زوجها او عطية مالها لابن زوجها وهذا يدل على ان

74
00:23:57.200 --> 00:24:18.450
قل هو ما لها ولكنه يكون محمولا على ما ذكرنا من ان لهن تصرف ولكن ما جاء في الحديث مقبول على على الادب الحسن والمعاملة الطيبة والعسرة الحسنة التي تكون بين الزوجين بحيث انها ترجع اليه وتستشيره وتأخذ رأيه

75
00:24:19.050 --> 00:24:41.800
حتى يكون هناك يعني اه تنام الوئام الالفة والمودة وحسن المعاملة  نعم قال ابونا اسماعيل ابن مسعود. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري فقها قد يحزن النسائي وحده. عن خالد عن خالد بن الحارث مر ذكره. الحسين المعلم

76
00:24:41.800 --> 00:24:56.550
حسين بن زكوان المعلم ثقة ربما وهي ثقة ربما وهي. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اللفظ عندك عن عبد الله ابن عمرو

77
00:24:56.550 --> 00:25:17.200
هنا اللفظ يعني اه فيه ان شعيب يروي عن عبدالله يعني ففيه بيان الجد من هو وانه جد شعيب وليس ابو شعيب الذي هو جد عمرو الذي هو محمد لانه لو كان محمد يكون مرسل لان محمد ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:25:17.250 --> 00:25:37.100
فيكون من قبل المرسل لكن شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو الصحابي وقد قال الحافظ ابن حجر في التقرير ثبت سماعه من جده عبد الله وهنا يعني فيه البيان ان الجد الذي يروي عن شعيب هو جده هو

79
00:25:37.600 --> 00:25:53.250
وليس جد عمرو وجده شعيب هو عبد الله بن عمر فيقول متصلا ويقول اسناد متصلا ليس فيه ارسال اذا كان الجد هو شعيب الذي جد محمد الذي هو جد عمرو

80
00:25:53.700 --> 00:26:11.550
هو ابو شعيب لكن آآ عبد الله بن عمرو يروي عن ابيه شعيب وابوه شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص فهذا فيه بيان الجد هذه الرواية ولهذا

81
00:26:11.600 --> 00:26:34.550
اتى بحائط تحويل لان احد الطريقين فيه بيان الجذب وانه عبد الله بن عمر والثانية فيها عمرو ابن ابيه عن جده  واخبرنا حميد بن مسعدة. اخبرنا حميد بن مسعدة وهو صديق اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن يزيد ابن زريع عن يزيد ابن زريع البصري هو ثقة اخرجه

82
00:26:34.550 --> 00:26:49.250
الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عن حسين المعلم عن ابيه عن ابي شعيب عن ابيه عن جده يعني الفرق بين الاسنادين لان الاول فيه توظيح الجد من هو

83
00:26:49.450 --> 00:27:02.850
وان عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله ابن عمر واما هنا على على ما يرد كثيرا بالاسانيد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال اخبرنا حناد بن سري

84
00:27:02.850 --> 00:27:22.700
قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن يحيى ابن ابي هاني عن ابي حذيفة عن عبد الملك ابن محمد ابن بشير عن عبدالرحمن ابن علقم الثقفي قال رضي الله عنه قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعهم هدية

85
00:27:22.700 --> 00:27:39.500
وقال اهدية ام صدقة فان كانت هدية فانما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقضاء الحاجة. وان كانت صدقة فان كما يبتغى بها وجه الله عز وجل

86
00:27:39.550 --> 00:27:59.150
قالوا لا بل هدية فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر ثم ورد النسائي هذا الحديث الذي عبدالرحمن بن عوف عبد الرحمن بن علقمة عبدالرحمن آآ ابن علقمة الثقفي

87
00:27:59.400 --> 00:28:16.450
وفيه ان وفد فقير جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال اهدية ام صدقة فان كانت هدية فانها وجه رسول الله. يعني ان الانسان يريد آآ شيء من ورائها

88
00:28:16.700 --> 00:28:32.100
يعني انه يريد التقرب بها الى آآ المهدى او المهدى اليه يريد ان يحصل من ورائه شيء ويريد قضاء حاجة او يريد اكثر من الحذية في ان يعوضه بخير منها

89
00:28:32.250 --> 00:28:51.800
فهي يعني اه المقصود بها ان يثاب عليها وان يحصل ما يقابلها. واما اذا كانت اه صدقة فانه يبتغى بها وجه الله عز وجل والصدقة لا تحل لمحمد ولا ولا لال محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالوا بل هدية

90
00:28:52.050 --> 00:29:14.500
وقبلها وجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائلهم حتى صلى الظهر مع العصر حتى صلى الظهر مع العصر  الحديث يعني لا علاقة له بالترجمة لان الترجمة هي عطية المرأة بغير اذن زوجها. عقيدة المرأة بغير اذن زوجها وهذا يتعلق بالحدية

91
00:29:14.700 --> 00:29:29.650
وان انها انه يراد بها الثواب وانه غالبا يراد بها الثواب يعني ان يثاب عليها وان يكافئ عليها وان يعطى بما هو احسن منها او يتوصل بها. الى ان يحصل مقصودا

92
00:29:29.750 --> 00:30:03.300
يريده آآ فهي لا علاقة لها بالترجمة ولعلها جاءت تبعا يعني يعني لذلك وهي من قبيل الهدية والترجمة هنا ما هي عطية المرأة بدون اذن زوجها ثم فيه بيان الفرق بين الهبة بين بين العطية بين بين الهدية والصدقة

93
00:30:03.500 --> 00:30:19.650
وان الصدقة يرتغى بها وجه الله عز وجل ويرتغى بها الثواب من الله عز وجل. واما الهدية فانها قد تكون من المهدي من اجل ان يحصل شيئا اكثر منها او يريد ان يتوصل الى حاجة

94
00:30:19.950 --> 00:30:37.450
يريد ان يتوصل الى حاجة يعني يصل اليها بسببها هذه هي الهدية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة يقبل الهدية ويكافئ عليها ولا يقبل الصدقة لان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد صلى الله عليه وسلم

95
00:30:37.950 --> 00:30:54.450
ثم قال جلس يسائلهم حتى صلى حتى صلى الظهر والعصر حتى صلى الظهر ومع العصر حتى صلى ظهرا مع العصر يعني اه يظهر من هذا انه اخر صلاة الظهر الى العصر وانه جمع بينهما

96
00:30:55.450 --> 00:31:13.300
وهذا ليس بواضح لانه كما هو ما كل صلاة تصلى في وقتها كل صلاة تصلى في وقتها الا اذا كان هناك سفر او امر لابد كما جاء في حديث ابن عباس

97
00:31:13.800 --> 00:31:28.350
لكن الحديث الذي معنا هو ضعيف ومع ذلك هو محتمل من العلماء ما قال احسن من ان يقول جمع جمع صوري بان اخرت صلاة الظهر الى اخر وقتها وصلاها في اخر وقتها

98
00:31:29.000 --> 00:31:44.150
ثم صلى العصر في اول وقتها وكانت كل صلاة في وقتها الا ان الصورة سورة الجمع ولكن لم تصلى كل صلاة في وقتها الوجه الثاني او الاحتمال الثاني او التوجيه الثاني ان يكون

99
00:31:44.600 --> 00:32:06.300
كان في مجلسه ولم يتحرك من مجلسه الا انه صلى الظهر وجلس معهم ثم ايضا استمر معهم حتى صلى العصر وكانت هذه الجلسة في هذا المكان متصلة فيكون المقصود من ذلك اتحاد المكان وليس المقصود بذلك اتحاد الوقت

100
00:32:07.300 --> 00:32:25.550
يعني فالحديث ايضا غير ثابت ولو ثبت فيحمل على على هذا يعني بحيث انه يعني جمع بين صلى الظهر والعصر نعم يعني في مكان واحد في جلسة واحدة في جلسة واحدة ما راحوا خرجوا وانما كان جالس معهم الظهر

101
00:32:25.650 --> 00:32:40.750
وصلى ثم جلس معهم حتى جاءوا في العصر وصلى فيكون يعني صلى الظهر والعصر معا يعني بهذه الطريقة الحديث غير ثابت ولو ثبت لهذا معنى او يحمل على هذا المعنى

102
00:32:41.150 --> 00:32:54.750
ايوة قال اخبرنا ان نادي بن السري ابو السري ثقة اخرج حديثه البخاري في خلقه غالبات ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي ذر ابن عياش عن ابي بكر ابن عياش وهو ثقة

103
00:32:54.900 --> 00:33:26.250
البخاري ومسلم في المقدمة الف سنة الاربعة عن يحيى ابن ابي هاني ايش هو سبق ان مر بنا انهم قال ومسلم في المقدمة ها؟ في ترجمة للتقريب ذكر هذا ابن حجر

104
00:33:26.600 --> 00:33:51.050
ها نفس التقرير ما فيه الجماعة حط عليها جماعة الترجمة قال وروايته في مسلم في مسجد مكة ايه فيقول يواجه المسلم في المقدمة لكن اصطلاح الحاضر من حجر انه اذا كانت الروايات المقدمة يرد لها بميم قاط

105
00:33:51.200 --> 00:34:12.350
كما هو موجود في مقدمة التقرير قدمت التقليب يرمز لمسلم في المقدمة ميبقا ولا يرمز له اذا كان يعني بالمقدمة يرمز له في في الصحيح ويعني من امثلة ذلك يعني من هو امام مشهور؟ عبد الله بن الزبير المكي

106
00:34:13.550 --> 00:34:33.950
الشخص الذي هو شيخ البخاري وقد روى عنه اول حديث في صحيحه انما الاعمال البدنية روى له مسلم في المقدمة يعني رمز له آآ ابن حجر يعني كان من حقه ان يرمز له في المقدمة

107
00:34:34.600 --> 00:34:55.600
يعني وان كان ذكر هذا يعني لان هذا يعني آآ آآ يخالف يعني آآ ما ذكره لان وانت الا انه يعني يهون الامر انه نص عليه الا انه كان من المناسب انه يرمز له

108
00:34:56.200 --> 00:35:11.700
برمز المقدمة ولا يقول روايته في المقدمة لان رؤية المقدمة يعني لا تتفق مع عين الذي هي الجماعة والجماعة عن يحيى ابن ابي هاني. عن يحيى في التقريب يحيى بن هانئ

109
00:35:11.850 --> 00:35:31.800
يحيى ابن هانئ وهو ثقة. نعم. والترمذي معه. اه ابو داوود الترمذي والنسائي. نعم. ابو داوود والترمذي والنسائي  عن ابي حذيفة عن ابي حذيفة ولا يعرف اسمه وقد قال عنه الحافظ في التقرير انه شيخ

110
00:35:31.850 --> 00:35:55.200
ليحيى ابن هانئ آآ وهو مجهول اخرج نعم عن عبد الملك ابن محمد ابن بشير عن عبد الملك ابن محمد ابن بشير و يعني في تقريب نصير وهو مجهول ايضا نعم. وهو مجهول اخرج حديث النسائي وحده

111
00:35:55.750 --> 00:36:13.700
عن عبدالرحمن ابن القم الثقفي. عن عبد الرحمن ابن علقمة الثقفي هو قيل له صحبة يقال له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين واخرج حديثه؟ ابو داود والنسائي. اخرج حديث ابو داوود والنسائي والاسناد ضعيف

112
00:36:14.050 --> 00:36:35.200
يعني من جهة ان فيه مجهولين ان ان فيه مجهولين وهذا الشخص يعني آآ مختلف في صحبته قال اخبرنا ابو عاصم خشيخ ابن اطلب قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه

113
00:36:35.350 --> 00:36:58.700
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لقد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقافي او داودي  المولد النسائي حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه لقد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او اه اوثق في

114
00:36:58.700 --> 00:37:14.050
او دوسي اوثقتي او زوجي المفروض من يعني سبب هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي واهدى اليه هدية واعطاه ما تيسر له في ذلك الوقت فسخط

115
00:37:14.100 --> 00:37:37.600
ذلك الاعرابي يعني تلك المكافأة الذي دافعه النبي صلى الله عليه وسلم عليها لاننا اعطاه وكافأه عليها واعطاه مما امكنه في ذلك الوقت والاعرابي سخطا اعطي هذه هذه الهدية والرسول قال عند ذلك لقد هممت

116
00:37:37.950 --> 00:38:00.000
الا اقبل هدية الا من كذا وكذا يعني اشارة الى ان الاخذ الهدية ممن آآ يريد الشيء الكثير ويسخط اذا اعطاه اه من اعطاه ما تيسر له آآ مثل هذا الانسب الا تقبل حجيته

117
00:38:00.450 --> 00:38:22.150
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقفي او دولي والحديث يتعلق بالهدية يتعلق بالهدية نعم قال اخبرنا ابو عاصم خشيخ ابن اصرع. ابو عاصم خشيش ابن اصرن فقه اخرجه ابو داوود النسائي

118
00:38:23.450 --> 00:38:40.150
عبد الرزاق عبد الرزاق ابن عمان الصنعاني اخرج له المعمر عن معمر ابن راشد الازدي آآ البصري ثم اليماني ثقة اخرج حديث اصحابه بالستة. عن ابن عجلان عن ابن عجان محمد ابن عجلان المدني

119
00:38:40.300 --> 00:39:03.950
ثقة نعم صدوق صدوق اخرجه البخاري ومسلم واصحابه اربعة احاديث ابي هريرة واخرجه حديث البخاري ومسلم واصحابه اربعة عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس

120
00:39:04.400 --> 00:39:21.150
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي بلحم فقال ما هذا؟ فقيلة صدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية. لما ورد النسائي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في قصة

121
00:39:21.300 --> 00:39:37.150
آآ اللحم الذي استنطق به على بريرة واعطت منه اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رآه سألهم ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال ولها صدقة ولنا هدية

122
00:39:37.400 --> 00:39:56.800
وخرج ممن اعطاه للبريرة على انه صدقة. لكن بريرة لما ملكته تصرف فيه كيف كيف تشاء فاذا اعطته لاحد فانها فانه اه تكون اعطت ملكها وخرج عن كونه صدقة لما دخل ملكها لا تصر فيه تعطيه

123
00:39:56.850 --> 00:40:17.500
ومن لا يستحق ومن لا لا تحل له الصدقة اذا اهداه من تصدق عليه فان تلك الهدية حللت لانها خرجت عنكم صدقة لانها صارت ملك وهذا المالك اعطى هدية فهذا يدل على ان الشيء يتحول

124
00:40:17.600 --> 00:40:32.500
من حال الى حال والصدق الفقير لا تستمر على انها صدقة وانه ليس احد يأكل منها من الاغنياء ولو اعطاها لغني او اعطاها احد لا يحل لها الصدقة اليس له ذلك؟ لا

125
00:40:32.550 --> 00:40:48.900
بل اذا وصلت الى ملك الفقير ففر فيها حيث يشاء له ان يبيعها وله ان يعطيها يهديها لغني وله ان يهديها لاهل لمن لا تحل له صدقة  يا اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:40:49.850 --> 00:41:10.650
وله ان يتصرف فيها كيف شاء وتخرج عن كونها صدقة والنسائي اورده من اجل الهدية وما يتعلق بالهدية نعم ابراهيم عن وكيع. اسحاق ابن إبراهيم مر ذكره وكيع ابن الجراح الرؤاسي بوفي ثقة. اخرجه اصحابه في الشدة. عن شعبة عن قتادة

127
00:41:10.650 --> 00:41:23.650
عن انس عن شعبة عن قتادة وقد مر ذكره مع انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه آآ عن عن انس ابن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه

128
00:41:23.800 --> 00:41:34.900
واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين