قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ذكر اختلاف يحيى ابن ابي كثير هو محمد ابن عمرو على ابي سلمة فيه قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا بشام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العمرة لمن وجبت له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد احاديث التي تأتي هي جملة من الاحاديث الكثيرة التي وردها النسائي العمرة وقد مر بنا جملة كبيرة منها عن عدد من الصحابة وعرفنا ان العمرة وهي التي يجعلها الانسان او يعطي الانسان شيئا يستفيد منه مدة عمره ما يقال لها عمرة منسوبة الى العمر وذكرنا ان فيها ثلاث احوال الة يقول فيها لك ولعقبك فهذه واضحة بانها موروثة هو حالة مطلقة لا يقول فيها لك ولعقبك ولا يقول ان مت فانها تعود اليك وهذه فيها خلاف والاقرب انها مثل التي قبلها والثانية ان يفضل فيقول ان اه لك مدة عمرك فان مد فانها ترجع الي وهذه فيها خلاف بين اهل العلم يقول بانها عمرة وانها تكون للواء للمعطى المعمر وانها مثل المسائل الاخرى وبعض اهل العلم يقول انها عارية وانها ترجع لصاحبها الذي اعطاها عند موت المعمر والمثلة وهذه المسألة كما اشرت فيها خلاف بين اهل العلم وحديث جابر رضي الله عنه هنا قال عليه الصلاة والسلام العمرة لمن وهبت له اي انها للمعمر العمرة لمن وهبت له اي انها المعمر وتكون له في حياته ولعبه بعد وفاته واشهد هل اخبرنا محمد بن عبد الله؟ محمد بن عبد الاعلى وهو ثقة اخرج مسلم وابو داوود في القدر والنساء ابن ماجة نعم. عن خالد بن حارث البصري ثقة اخرجه اصحابه في الشدة هشام عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة اخرجه خالد ابن ستة عن يحيى ابن ابي الجزيرة. عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي ووثقها اخرجه اصحابه في الشدة هذه السلامة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة فقير من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث اخرجه ستة عن جابر بن عبدالله الانصاري صحابيا بن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخونا يحيى ابن درش قال حدثنا ابو اسماعيل قال حدثنا يحيى ان ابا سلمة حدثه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة لمن وهبت له النسائي حديث جابر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم العمرة لمن وهبت له اخبرنا يحيى من دروس البصر وهو صدوق وهو ثقة اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة وهو فقه خبير الترمذي والنسائي عن ابي اسماعيل عن ابي اسماعيل القناد وهو إبراهيم بن عبد الملك. نعم. إبراهيم بن عبد الملك وهو صدوق لحفظه شيء. خلوق في حفظه شيء. اخرجه النسائي. نعم. اخرجه حديث الترمذي والنسائي. عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر. عن يحيى ابن ابي كثير عن مثلا عن جابر وقد مر ذكرهم. قال اخوان علي بن حجر قال انبأنا اسماعيل عن محمد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا عمرة ومن اعمر شيئا فهو له فما ورد النسائي حديث جابر من طريقة اخرى ابي هريرة. حديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول لا عمر يعني انه منهي عنها ولكن اذا حصل اذا وقعت فانها تثبت. وتستقر وقد عرفنا الحكمة في النهي عنها لما يترتب عليها من الندم وان الانسان قد يندم على فعله هذا فيكون هذا الذي اخرجه يريد الثواب يقوم نفسه متعلقة به آآ لكونها تخرج من ملكه الى ملك المعمر قال اخواننا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياسر سعدي المروزي ثقة. اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن اسماعيل. وعن اسماعيل ابن جعفر وواثقة اخرج له اصحابه بالشدة من محمد عن محمد وهو من عمرو محمد ابن عمرو ابن ابي علقمة ابن محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق له ووهام اخرج حديث ستة. وعن ابي سلمة عن ابي هريرة النبي سلم عن ابي هريرة وقد مر ذكرهما عن ابي سلمة وقد مر ذكره عن ابي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابة في حديث على الاطلاق قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قالا حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اعمر شيئا فهو له حديث ابي هريرة من امر شيئا فهو له وهو مثل ما تقدم اسحاق ابن ابراهيم مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين حديث وحديث اخرجه الصحابي الستة الا ابن ماجة من عيسى عن عيسى وهو من يونس ابن ابي اسحاق هو ثقة اخرجنا اصحابك بالستة. وعبدة بن سليمان عبدة بن سليمان ثقة ايضا اخرج له محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة هذا محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد مر يكرهون. قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر ابن انس وعن بشير ابن نعيم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العمرة فاذا ورد النسائي حديث ابي هريرة ولفظه والعمرة جائزة وقد مر الحديث عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ اي انها ثابتة وانها سائغة وانها وان كانت منهيا عنها لما يترتب عليها من الندم الا انها اذا وقعت الا انها اذا وقعت تثبت وتستقر وتكون للمعمر واما الاسناد فيقول النسائي محمد المثنى الملقب بالزمن ابو موسى العنزي البصري ثقة اخرج له الحادثة بل هو شيخ لاصحاب يكتب الشدة عن محمد وابن جعفر الملقب هندر البصري ثقة اخرجه اصحابه شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهي ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث واصحابه عن قتادة من دعامة السدوسي البصري فقط اخرج له اصحابه في الزبدة. عن النضر ابن انس. عن النضر ابن انس ابن مالك وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن بشير ابن نهيل. عن بشير ابن نهيد وهو ثقل افرضي انا واصحابي ابي هريرة عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال بني ابي عن قتالة قال سألني سليمان ابن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد ابن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه واله وسلم ان العمرة جائزة. اثر شريح وهو ابن حارث القاضي المعروف المشهور وآآ وهو مرسل قال فيه قال رسول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة؟ نعم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة جائزة وهو مرسل لكن الاحاديث الكثيرة التي مرت دالة على ثبوته قال اخبرنا محمد ابن المثنى عن معاذ ابن هشام. محمد المثنى مر ذكره معاذ ابن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو بلوك ربما وهي بلوغ ربما وهن اخرج ستة عن ابيه عن ابيه هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة الرجل الخامس عن سليمان ابن هشام عن قتادة عن قتادة وقد مر ذكره سليمان ليس من رجال الاسناد عن محمد ابن سيرين عن محمد ابن سيرين وهو ثقة اخرجه الحارس بشدة. عن شريب عن جرير ابن الحارث القاضي القوبي ثقة اخرجه البخاري في احد المخرج والنسائي قال قال قتادة قلت حدثني محمد ابن النظر ابن انس هنا ذكر محمد وليس في رجال تقديم اسمه محمد وفي اه السنن الكبرى النظر وليس محمد يعني نظرة ابن انس الذي مر ذكره بالاسناد الذي قبل هذا فذكر محمد يعني ليس يعني ليس يعني مستقيم ويمكن ان يكون زائدا وآآ آآ عن عن ابن انس وليس في رجال التقرير من اسمه محمد ابن النظر ابن انس محمد ابن النضر ابن انس وحتى ايضا يعني كونه يحتمل ان يكون محمد ابن سيرين وان تكون اذن التي قبل انس مصحفة عن عن الا انه ليس في ترجمة محمد ابن سيرين انه يروي عن ان نضرب يونس لتهريب الجمال فالذي يبدو ان الامر كما في اه كما سبق ان مرة ان قتادة روي عن النظر وكما في وكما في السنن الكبرى ان قتادة يروي هذا الحديث عن النظر فيكون ذكر محمد يعني هذا يعني زائدا قال قال قد نادى قلت حدثني النضر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة جائزة ثم ورد النسائي حديث قتادة من طريق اخرى او من تلك الطريقة التي فيها محمد محمد المثنى عن الاسلام عن ابيه وهو بالاسناد المتقدم آآ وهو مثل الطريقة السابقة التي مرت عن محامي النظر ابن انس عن بشير ابن نحيف عن ابي هريرة قال قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة. ثم ايضا اورد النسائي ابا قتادة عن الحسن انه كان يقول العمرة جائزة وهو الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الشدة وقال قتادة فقال الزهري انما العمرة اذا اعمر. وعقبه من بعده. فاذا لم يجعل عقبه من بعده كان للنبي يجعل شرطه والمورد النسائي قول قتادة عن عن الزهري عن الزهري انه قال انما تكون العمرة له ولعاقبه اذا اعمر هو وعاقبه والا فانه يكون للمعطي شرطه يعني انه اذا قال اذا مت فانها ترجع الي فانها عندئذ لا تكون عمرة بل تكون عاريا. وقد عرفنا ان بعض اهل العلم او كثير من اهل العلم يقولون بهذا القول ومنهم اه الزهري كما كما هنا وبعض اهل العلم يقولون بانها مطلقا سواء ذكر فيها اه له ولعقبه او اطلقت وسواء استثنى او لم يستثني فانها تكون عمرا ايوة وقال قتادة فسئل عطاء ابن ابي فسأل عطاء ابن ابي رباح فقال حدثني جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمرة جائزة. ثم اورد النسائي هذا الحديث يعني الذي اخبر قتادة ان عطاء بن ابي رباح سئل عن العمرة فقال حدثني عن ابي هريرة قال ان العمرة جائزة يعني وهذا المقصود بانها على اطلاقها العمرة جائزة على اطلاقها وكان عطا يرى هذا يعني يرى انها جائزة على اطلاقها على خلاف الذي يراه الزهري من انه اذا وقع فيها شرط فان للمعطي ما اشترط بانها تعود اليه اذا مات المعمر او المعطى وخلق سادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا ثم يقرأ عن الزهري انه قال كان الخلفاء لا يقضون بهذا اي انه في حال اطلاق يعني لا يقضون بهذا فيما اذا حصل الاطلاق لكن اذا حصل التقييد بان مثل ما قيد او مثل ما جاء عن عن الزهري فانما فانهم آآ لا يمنعون يعني معناه انه اذا كان هناك تقييد فان الخلفاء الراشدين لا يمنعونه وانما كانوا لا يقضون به اذا كان مطلقا وقال وقال عطاء قضى بهذا عبدالملك ابن مروان. ثم قال عطاء قال قضى بهذا عبد الملك بن مروان يعني مطلقا يعني القضاء به مع الاطلاق قضى به مع الاطلاق والامر يعني كما عرفنا اذا كانت المسألة فيها استثناء وانها تعود اليه بعد وفاة المقرض ففيها خلاف مشغول منهم من يرى انها عارية ودرجة ومنهم من يرى انها لا ترجع آآ وانها كلها محمولة على وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة آآ بحيث تكون للمعمر ولا ترجع الى المعمر ابدا قال عطية المرأة بغير اذن زوجها قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة وفيه ان وفد فقير جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال اهدية ام صدقة فان كانت هدية فانها وجه رسول الله. يعني ان الانسان يريد آآ شيء من ورائها ها واخبرني ابراهيم ابن يونس ابن محمد قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد ابن سلمة عن داوود وهو ابن ابي هند وحبيبنا المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجوز لامرأة لا يجوز لامرأة هبة في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. اللفظ لمحمد. اما هذه الترجمة هي عطية المرأة بدون اذن زوجها يعني ما حكمها هل تكون سائغة او غير سائغة جمهور العلماء على انها زائغة وانها تتصرف في مالها للبيع والشراء والاهداء والعقيقة وغير ذلك وهذا هو الاصل في الملاك ان كل مالك يتصرف يتصرف في ملكه وقد جاء نصوص كثيرة تدل على ان النساء يتصرفن النساء المتزوجات يتصرفن في اموالهن في العطية والصدقة البيع والشراء وغير ذلك ومن ذلك آآ ما جاء في الصحيحين في قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم ظل بالناس العيد ثم ذهب الى النساء ووعظهن وقال تصدقن يا معشر النساء فانكن اكبر حطب جهنم وجعلنا يلقينا في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن. يعني بادرنا الى الصدقة وتصرفنا باموالهن بالعطية وبالصدقة قالوا فهذا وغيره يدل على ان المرأة تتصرف في مالها وما يعني احتاج الامر الى انهن يرجعن الامر حتى يرجعن الى ازواجهن ويستأذنوا يستأذنن يستأذننهم يستأذن يستأذن يستأذنه يستأذنهم يستأذنهم ما ما الجأ الامر الى هذا بل بادرنا الى الى الاخراج من اموالهن بادرنا الى الاخراج من اموالهن ولم يرجعن ذلك الى استئذان الازواج فدل هذا على ان المرأة تتفرغ لما في مالها اذا كانت متزوجة بدون اذن زوجها وما جاء في هذا الحديث آآ وبعض اهل العلم قال لانها لا تتصرف الا باذن زوجها لهذا الحديث ومنهم من حمله على ما زاد على الثلث وهو الامام مالك يعني ماذا بعد الظلم واما في الثلث فانها تتصرف بدون اذن زوجها والاظهر والاقرب هو ما دلت عليه الاحاديث الكثيرة دلت على تقربها بدون اذن زوجها ويكون هذا الحديث الذي جاء فيه مبني على حسن المعاشرة وعلى حسن المعاملة الطيبة وعلى انه اذا كان الامر يعني يتطلب يعني تصرفا في المال على وجه يؤثر بحسن المعاشرة عليها ان ترجع الى الزوج وان تستأذنه اما مجرد التصرف في مالها بالعطية حيث لا يكون على الزوج ظرر في معاشرته في معاشرتها اياه ولا يلحقه بذلك بذلك ضرر فانه لا بأس بتصرف ما لها. ويكون هذا الحديث محمولا على الادب الحسن والعشرة طيبة والمعاملة طيبة وانها تستشيره وانها آآ آآ تأخذ رأيه وانهى آآ من باب العشرة ومن باب الادب انها تفعل هذا الفعل اما ان يكون محرما وانه لا يجوز وانها تأثم وانها لو فعلت ان ذلك لا يصح وان هذا لا ينبغي هو ابو شعيب لكن آآ عبد الله بن عمرو يروي عن ابيه شعيب وابوه شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص فهذا فيه بيان الجد هذه الرواية ولهذا فان الاحاديث الكثيرة الدالة على تصرفهن في اموالهن بالعطية وغيرها ثابتة وهي وهي يمكن ان يجمع بينها وبين هذا بان هذا محروم على حسن الادب وحسن المعاملة لا على التحريم وان ذلك لا يصوغ ولا يجوز ابدا نعم قال اخبرنا محمد بن معمر. اخبرنا محمد بن معمر هو البحراني البصري. صدوق اخرجه اصحابه في ستة. بل هو شيخ لاصحابه ستة. رووا عنه وبدون واسطات حبان عن حبان بن هلال ووثقها ماجد ابن سلمة محمد ابن سلمة ابن ابن دينار البصري ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة ها واخبرني ابراهيم ابن يونس ابن محمد. ثم قال النسائح علامة تحويل والاخراج الى اخبرني يونس ابن محمد محمد ابراهيم من ولد محمد وهو حدود النسائي. هو صدوقه النسائي وحده. عن ابيه. عن ابيه وهو صدوق؟ ثقة اصحاب الكتب وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن حماد ابن سلمة عن داود وهو ابن ابي هند. عن حماد ابن سلم مر ذكره داوود وهو ابن ابي هند وهو ثقة اخرج له ومسلم واصحاب السنن الاربعة. وحبيبنا المعلم. وحبيب المعلم هو صدوق. اخرج حديثه؟ اصحاب الكتب. اخرج حديثه. عن عمرو ابن طيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب وابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء قراءة واصحاب سنن اربعة. عن ابيه شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص وهو صدوق اخرجه حديث البخاري في الحديث المفرد وجزء القراءة واصحاب السنن الاربعة عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صحابي المشهور وواحد العبادي له الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين للمعلم عن عمرو بن شعيب ان اباه حدثه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما واخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن الزبير قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثيه قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها عمر ابن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وهو مثل ما تقدم ولا وهو مثل ما تقدم الا ان هذا مطلق وذاك مقيد ولو اه لو يأتي لو لم يأتي المقيد الذي هو رواية سابقة لا امكن ان يحمل على انها لا تعطي من مال زوجها الا باذنك وهذا امر لا يشكى له كونها تتصرف بمال زوجها وتخرج منه بغير اذنه لا يجوز لها ذلك اما ان ولكن جاء يعني في اه الحديث السابق التقييد بانه من مالها وانها لا تجدها هبة من مالها الا باذن زوجها او عطية مالها لابن زوجها وهذا يدل على ان قل هو ما لها ولكنه يكون محمولا على ما ذكرنا من ان لهن تصرف ولكن ما جاء في الحديث مقبول على على الادب الحسن والمعاملة الطيبة والعسرة الحسنة التي تكون بين الزوجين بحيث انها ترجع اليه وتستشيره وتأخذ رأيه حتى يكون هناك يعني اه تنام الوئام الالفة والمودة وحسن المعاملة نعم قال ابونا اسماعيل ابن مسعود. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري فقها قد يحزن النسائي وحده. عن خالد عن خالد بن الحارث مر ذكره. الحسين المعلم حسين بن زكوان المعلم ثقة ربما وهي ثقة ربما وهي. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اللفظ عندك عن عبد الله ابن عمرو هنا اللفظ يعني اه فيه ان شعيب يروي عن عبدالله يعني ففيه بيان الجد من هو وانه جد شعيب وليس ابو شعيب الذي هو جد عمرو الذي هو محمد لانه لو كان محمد يكون مرسل لان محمد ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبل المرسل لكن شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو الصحابي وقد قال الحافظ ابن حجر في التقرير ثبت سماعه من جده عبد الله وهنا يعني فيه البيان ان الجد الذي يروي عن شعيب هو جده هو وليس جد عمرو وجده شعيب هو عبد الله بن عمر فيقول متصلا ويقول اسناد متصلا ليس فيه ارسال اذا كان الجد هو شعيب الذي جد محمد الذي هو جد عمرو اتى بحائط تحويل لان احد الطريقين فيه بيان الجذب وانه عبد الله بن عمر والثانية فيها عمرو ابن ابيه عن جده واخبرنا حميد بن مسعدة. اخبرنا حميد بن مسعدة وهو صديق اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن يزيد ابن زريع عن يزيد ابن زريع البصري هو ثقة اخرجه الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عن حسين المعلم عن ابيه عن ابي شعيب عن ابيه عن جده يعني الفرق بين الاسنادين لان الاول فيه توظيح الجد من هو وان عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله ابن عمر واما هنا على على ما يرد كثيرا بالاسانيد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال اخبرنا حناد بن سري قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن يحيى ابن ابي هاني عن ابي حذيفة عن عبد الملك ابن محمد ابن بشير عن عبدالرحمن ابن علقم الثقفي قال رضي الله عنه قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومعهم هدية وقال اهدية ام صدقة فان كانت هدية فانما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقضاء الحاجة. وان كانت صدقة فان كما يبتغى بها وجه الله عز وجل قالوا لا بل هدية فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر ثم ورد النسائي هذا الحديث الذي عبدالرحمن بن عوف عبد الرحمن بن علقمة عبدالرحمن آآ ابن علقمة الثقفي يعني انه يريد التقرب بها الى آآ المهدى او المهدى اليه يريد ان يحصل من ورائه شيء ويريد قضاء حاجة او يريد اكثر من الحذية في ان يعوضه بخير منها فهي يعني اه المقصود بها ان يثاب عليها وان يحصل ما يقابلها. واما اذا كانت اه صدقة فانه يبتغى بها وجه الله عز وجل والصدقة لا تحل لمحمد ولا ولا لال محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالوا بل هدية وقبلها وجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائلهم حتى صلى الظهر مع العصر حتى صلى الظهر مع العصر الحديث يعني لا علاقة له بالترجمة لان الترجمة هي عطية المرأة بغير اذن زوجها. عقيدة المرأة بغير اذن زوجها وهذا يتعلق بالحدية وان انها انه يراد بها الثواب وانه غالبا يراد بها الثواب يعني ان يثاب عليها وان يكافئ عليها وان يعطى بما هو احسن منها او يتوصل بها. الى ان يحصل مقصودا يريده آآ فهي لا علاقة لها بالترجمة ولعلها جاءت تبعا يعني يعني لذلك وهي من قبيل الهدية والترجمة هنا ما هي عطية المرأة بدون اذن زوجها ثم فيه بيان الفرق بين الهبة بين بين العطية بين بين الهدية والصدقة وان الصدقة يرتغى بها وجه الله عز وجل ويرتغى بها الثواب من الله عز وجل. واما الهدية فانها قد تكون من المهدي من اجل ان يحصل شيئا اكثر منها او يريد ان يتوصل الى حاجة يريد ان يتوصل الى حاجة يعني يصل اليها بسببها هذه هي الهدية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة يقبل الهدية ويكافئ عليها ولا يقبل الصدقة لان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال جلس يسائلهم حتى صلى حتى صلى الظهر والعصر حتى صلى الظهر ومع العصر حتى صلى ظهرا مع العصر يعني اه يظهر من هذا انه اخر صلاة الظهر الى العصر وانه جمع بينهما وهذا ليس بواضح لانه كما هو ما كل صلاة تصلى في وقتها كل صلاة تصلى في وقتها الا اذا كان هناك سفر او امر لابد كما جاء في حديث ابن عباس لكن الحديث الذي معنا هو ضعيف ومع ذلك هو محتمل من العلماء ما قال احسن من ان يقول جمع جمع صوري بان اخرت صلاة الظهر الى اخر وقتها وصلاها في اخر وقتها ثم صلى العصر في اول وقتها وكانت كل صلاة في وقتها الا ان الصورة سورة الجمع ولكن لم تصلى كل صلاة في وقتها الوجه الثاني او الاحتمال الثاني او التوجيه الثاني ان يكون كان في مجلسه ولم يتحرك من مجلسه الا انه صلى الظهر وجلس معهم ثم ايضا استمر معهم حتى صلى العصر وكانت هذه الجلسة في هذا المكان متصلة فيكون المقصود من ذلك اتحاد المكان وليس المقصود بذلك اتحاد الوقت يعني فالحديث ايضا غير ثابت ولو ثبت فيحمل على على هذا يعني بحيث انه يعني جمع بين صلى الظهر والعصر نعم يعني في مكان واحد في جلسة واحدة في جلسة واحدة ما راحوا خرجوا وانما كان جالس معهم الظهر وصلى ثم جلس معهم حتى جاءوا في العصر وصلى فيكون يعني صلى الظهر والعصر معا يعني بهذه الطريقة الحديث غير ثابت ولو ثبت لهذا معنى او يحمل على هذا المعنى ايوة قال اخبرنا ان نادي بن السري ابو السري ثقة اخرج حديثه البخاري في خلقه غالبات ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي ذر ابن عياش عن ابي بكر ابن عياش وهو ثقة البخاري ومسلم في المقدمة الف سنة الاربعة عن يحيى ابن ابي هاني ايش هو سبق ان مر بنا انهم قال ومسلم في المقدمة ها؟ في ترجمة للتقريب ذكر هذا ابن حجر ها نفس التقرير ما فيه الجماعة حط عليها جماعة الترجمة قال وروايته في مسلم في مسجد مكة ايه فيقول يواجه المسلم في المقدمة لكن اصطلاح الحاضر من حجر انه اذا كانت الروايات المقدمة يرد لها بميم قاط كما هو موجود في مقدمة التقرير قدمت التقليب يرمز لمسلم في المقدمة ميبقا ولا يرمز له اذا كان يعني بالمقدمة يرمز له في في الصحيح ويعني من امثلة ذلك يعني من هو امام مشهور؟ عبد الله بن الزبير المكي الشخص الذي هو شيخ البخاري وقد روى عنه اول حديث في صحيحه انما الاعمال البدنية روى له مسلم في المقدمة يعني رمز له آآ ابن حجر يعني كان من حقه ان يرمز له في المقدمة يعني وان كان ذكر هذا يعني لان هذا يعني آآ آآ يخالف يعني آآ ما ذكره لان وانت الا انه يعني يهون الامر انه نص عليه الا انه كان من المناسب انه يرمز له برمز المقدمة ولا يقول روايته في المقدمة لان رؤية المقدمة يعني لا تتفق مع عين الذي هي الجماعة والجماعة عن يحيى ابن ابي هاني. عن يحيى في التقريب يحيى بن هانئ يحيى ابن هانئ وهو ثقة. نعم. والترمذي معه. اه ابو داوود الترمذي والنسائي. نعم. ابو داوود والترمذي والنسائي عن ابي حذيفة عن ابي حذيفة ولا يعرف اسمه وقد قال عنه الحافظ في التقرير انه شيخ ليحيى ابن هانئ آآ وهو مجهول اخرج نعم عن عبد الملك ابن محمد ابن بشير عن عبد الملك ابن محمد ابن بشير و يعني في تقريب نصير وهو مجهول ايضا نعم. وهو مجهول اخرج حديث النسائي وحده عن عبدالرحمن ابن القم الثقفي. عن عبد الرحمن ابن علقمة الثقفي هو قيل له صحبة يقال له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين واخرج حديثه؟ ابو داود والنسائي. اخرج حديث ابو داوود والنسائي والاسناد ضعيف يعني من جهة ان فيه مجهولين ان ان فيه مجهولين وهذا الشخص يعني آآ مختلف في صحبته قال اخبرنا ابو عاصم خشيخ ابن اطلب قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لقد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقافي او داودي المولد النسائي حديث ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه لقد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او اه اوثق في او دوسي اوثقتي او زوجي المفروض من يعني سبب هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه اعرابي واهدى اليه هدية واعطاه ما تيسر له في ذلك الوقت فسخط ذلك الاعرابي يعني تلك المكافأة الذي دافعه النبي صلى الله عليه وسلم عليها لاننا اعطاه وكافأه عليها واعطاه مما امكنه في ذلك الوقت والاعرابي سخطا اعطي هذه هذه الهدية والرسول قال عند ذلك لقد هممت الا اقبل هدية الا من كذا وكذا يعني اشارة الى ان الاخذ الهدية ممن آآ يريد الشيء الكثير ويسخط اذا اعطاه اه من اعطاه ما تيسر له آآ مثل هذا الانسب الا تقبل حجيته والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت الا اقبل هدية الا من قرشي او انصاري او ثقفي او دولي والحديث يتعلق بالهدية يتعلق بالهدية نعم قال اخبرنا ابو عاصم خشيخ ابن اصرع. ابو عاصم خشيش ابن اصرن فقه اخرجه ابو داوود النسائي عبد الرزاق عبد الرزاق ابن عمان الصنعاني اخرج له المعمر عن معمر ابن راشد الازدي آآ البصري ثم اليماني ثقة اخرج حديث اصحابه بالستة. عن ابن عجلان عن ابن عجان محمد ابن عجلان المدني ثقة نعم صدوق صدوق اخرجه البخاري ومسلم واصحابه اربعة احاديث ابي هريرة واخرجه حديث البخاري ومسلم واصحابه اربعة عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوتي بلحم فقال ما هذا؟ فقيلة صدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية. لما ورد النسائي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في قصة آآ اللحم الذي استنطق به على بريرة واعطت منه اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رآه سألهم ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال ولها صدقة ولنا هدية وخرج ممن اعطاه للبريرة على انه صدقة. لكن بريرة لما ملكته تصرف فيه كيف كيف تشاء فاذا اعطته لاحد فانها فانه اه تكون اعطت ملكها وخرج عن كونه صدقة لما دخل ملكها لا تصر فيه تعطيه ومن لا يستحق ومن لا لا تحل له الصدقة اذا اهداه من تصدق عليه فان تلك الهدية حللت لانها خرجت عنكم صدقة لانها صارت ملك وهذا المالك اعطى هدية فهذا يدل على ان الشيء يتحول من حال الى حال والصدق الفقير لا تستمر على انها صدقة وانه ليس احد يأكل منها من الاغنياء ولو اعطاها لغني او اعطاها احد لا يحل لها الصدقة اليس له ذلك؟ لا بل اذا وصلت الى ملك الفقير ففر فيها حيث يشاء له ان يبيعها وله ان يعطيها يهديها لغني وله ان يهديها لاهل لمن لا تحل له صدقة يا اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وله ان يتصرف فيها كيف شاء وتخرج عن كونها صدقة والنسائي اورده من اجل الهدية وما يتعلق بالهدية نعم ابراهيم عن وكيع. اسحاق ابن إبراهيم مر ذكره وكيع ابن الجراح الرؤاسي بوفي ثقة. اخرجه اصحابه في الشدة. عن شعبة عن قتادة عن انس عن شعبة عن قتادة وقد مر ذكره مع انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه آآ عن عن انس ابن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين