﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير مؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب من بدأ

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
بالحلاب او الطيب عند الغسل. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
دعا بشيء نحو الحلاب. فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن. ثم الايسر فقال على رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب ما بدأ بانحلاب او الطيب عند الغسل. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
ام انه كان اذا اغتسل دعا كان اذا اغتسل باب بدأ؟ لا كان اذا اغتسل الحديث. قالت كان اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. كان اذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلال. فاخذ منه غرفة فاخذ

6
00:01:42.100 --> 00:02:02.100
هذا بكفي فبدأ بشق رأسه بكفيه فإذا بشق رأسه الايمن نعم ثم الايسر. هذه الترجمة وهي اقول البخاري باب بدأ بالحجاب او الطيب عند الغسل آآ ذكر الحافظ ابن حجر ان للعلماء

7
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
فيها كلاما كثيرا في بيان المراد بها وبيان مطابقة الحديث ترجمة و اه ذكر كلاما كثيرا في هذا والذي اه ارتضاه في اخر الامر ان المقصود فذلك ان المقصود بالحجاب هو الاناء الذي يحلب به الذي يحلب به والمقصود

8
00:02:32.100 --> 00:03:02.100
انه دعا باناء مثل الحلال او الوعاء الذي يحلب به تحلب به البهائم التي هي الابل والبقر والغنم. فيكون المقصود من ذلك الماء الذي يتطهر به يعني دعا اي باناء فيه ماء. دعا باناء فيه ماء. والطيب

9
00:03:02.100 --> 00:03:32.100
قال او الطيب يعني هو ما يتطيب به وما يتطيب به. وقد ذكر الحافظ ان ان ما يتعلق بالحلاف انه والمراد به الوعاء الذي يحلب به وانه على قدر اي الذي يحصل به الاغتسال او المقدار الذي يحصل به الاغتسال او الطيب اشار قال لعله اشار بذلك

10
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
ما جاء في آآ آآ كونه صلى الله عليه وسلم يتطيب عند احرامه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تطيبه عند احرامه فيكون بذلك لعله اشار الى اه الى ذلك الذي حصل في حجه عليه الصلاة والسلام وفي

11
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
احرامه وانها كانت تطيبه لاحرامه قبل ان يحرم. ومن المعلوم ان ذلك يكون فيه اغتسال. فيه اغتسال يعني في ذلك الوقت للاحرام. وقد جاء في بعض الاحاديث التي ستأتي فيما بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:12.100 --> 00:04:42.250
طاف على نسائه يعني وتطيب وانه احرم بعد ذلك فيكون ذكر الطيب يعني اشارة الى الى ذلك الحديث اقرأ كلام الحافظ من اي موضع؟ في اخره في اخره في اخره ان شاء الله. صفحة واحد وثمانين في اخر الشهر في الحديث. في اخر يقال تكميل ابو عاصم لا قبل قبل هذا قبل هذا

13
00:04:42.250 --> 00:05:08.550
ورأيت عن بعضهم ولا احفظه الان ان المراد بالطين في الترجمة الاشارة الى حديث عائشة. قبل هذا قبل هذا قبله قبله بقليل    فقوله اغتسل ويغسل يدل على انه اناء الماء لا انه الطيب لا اناء الطيب. نعم. واما رواية الاسماعيلي من طريق

14
00:05:08.550 --> 00:05:28.550
دار عن ابي عاصم بلفظ كان اذا اراد ان يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب. فاخذ بكفه فبدأ بالشق الايمن ثم الايمن ثم اخذ بكفيه الماء فافرغ على رأسه. فلولا قوله ماء لامكن حمله على التطيب قبل الغسل

15
00:05:28.550 --> 00:05:48.550
لكن رواه ابو عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن ابي عاصم بلفظ كان يغتسل من حلاب فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الايمن ثم الايسر كذلك. فقوله يغتسل وقوله غرفة ايضا مما يدل على انه اناء الماء. وفي

16
00:05:48.550 --> 00:06:11.350
رواية اللي بن حبان والبيهقي ثم يصب على شق رأسه الايمن. والتطيب لا يعبر عنه بالصب. فهذا كله يبعد من حمله على التطيب اللي هو الكلام يعني. نعم. نعم. ورأيت عن بعضهم ولا احفظه الان ان المراد بالطيب في الترجمة الاشارة الى حديث عائشة انها

17
00:06:11.350 --> 00:06:31.350
كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحرام قال والغسل من سنن الاحرام وكأن الطيب حصل عند الغسل فاشار البخاري هنا الى ان ذلك لم يكن مستمرا من عادته. انتهى. ويقويه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة ابواب

18
00:06:31.350 --> 00:06:51.350
باب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. ثم ساق حديث عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على في نسائه ثم اصبح محرما. وفي رواية بعدها كأني انظر الى وبيس الطيب. اي لمعانه في

19
00:06:51.350 --> 00:07:19.350
مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية اخرى عنده قبيل هذا الباب ثم يصبح محرما ينضخ  فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قوله فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه لانه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال

20
00:07:19.350 --> 00:07:39.350
فانه اغتسل بعد ان تطيب وبقي اثر الطيب بعد الغسل لكثرته. لانه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر فعلى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاب اي باناء الماء الذي للغسل. فاستدعى به

21
00:07:39.350 --> 00:08:01.150
لاجل الغسل او من بدأ بالطيب عند ارادة الغسل. فالترجمة مترددة بين الامرين. فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل واما التطيب بعده فمعروف من شأنه. واما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالاشارة الى الحديث الذي ذكرناه. وهذا احسن

22
00:08:01.150 --> 00:08:21.150
عندي واليقها بتصرفات البخاري والله اعلم. وعرف من هذا ان قول الاسماعيلي واي معنى للطيب عند الغسل فرض وكذا قول ابن الاثير الذي تقدم وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات لم نتعرض لها لظهورها

23
00:08:21.150 --> 00:08:41.150
الله الهادي للصواب. نعم. يعني هذا يعني يبين ان الناس تطيب انها اشارة الى الحديث الذي فيه تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لاحرامه وانهى بعد ما طاف على نسائه ثم اغتسلا. نعم

24
00:08:41.150 --> 00:08:59.000
حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلافة يعني كان اذا اغتسل يعني اراد الاغتسال يعني انه يدعو بانحلاب او بشيء نحو الحلاب من اجل ان يغتسل

25
00:08:59.100 --> 00:09:19.100
فكان اذا اغتسل يعني اراد الاغتسال. دعا يعني طلب يعني شيء مثل الحلال. دعا دعا بشيء. نحو الى نحو الحلاف نعم الحلال بالاناء الذي يحلب به الا تحلب به البهائم. نعم. فاخذ بكفه فبدأ بشق

26
00:09:19.100 --> 00:09:39.100
برأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه. ايه يعني معناه انه كان يغسل رأسه كان يغسل رأسه في في اغتسال وذلك للشعار ولوجود الشعار وكونه يحتاج الى ان يروي اصوله فكان يبدأ به وثم

27
00:09:39.100 --> 00:09:59.100
ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم. فالحديث يعني فيه اختصار ولكن فيه يعني بيان ان ان انه كان يغسل رأسه وانه يصب عليه الماء يعني على شقه الايمن ثم على شقه الايسر. وقد

28
00:09:59.100 --> 00:10:19.100
احاديث يعني في ذلك وانه كان يعني يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وانه كان في ثلاث غرفات في بعض الروايات نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن ابي عاصم هو ضحاك بن مخلد

29
00:10:19.100 --> 00:10:39.100
نبيل وهو من شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم مباشرة وهو ممن روى عنهم الاحاديث الثلاثية بان انه من اتباع التابعين وهنا روى عنه بواسطة لانه يروي عنه مباشرة وبواسطة وهذا مما

30
00:10:39.100 --> 00:10:59.100
رواه عنه بواسطة وروايته عنه مباشرة هي من الاحاديث هو من شيوخه الذين روى عنها الثلاثيات الذين رووا عنهم الثلاثيات مثل هذا ومكي بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله الانصاري هؤلاء

31
00:10:59.100 --> 00:11:19.100
يعني روى عنهم الثلاثيات وهم من كبار شيوخه. نعم. عن حنظلة ابي سفيان عن القاسم ابن محمد عن ابي بكر عن عمته عائشة رضي الله عنها نعم قال رحمه الله

32
00:11:19.100 --> 00:11:39.100
تعالى باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدثتنا ميمونة رضي الله

33
00:11:39.100 --> 00:12:09.100
وعنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتي بمنديل فلم ينفض بها

34
00:12:09.100 --> 00:12:39.100
فلم ينفض بها. ثم ذكر المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الاغتسال يعني سبق ان مر ان المضمضة انها يعني مشروعة وانها قد جاءت في في الوضوء واوردها هنا من اجل انها جاءت بالاغتسال. انها جاءت في الاغتسال. وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ وضوءه للصلاة

35
00:12:39.100 --> 00:12:59.100
وانه قد اغتسل واختلف اهل العلم يعني في ذلك القول بان بانها آآ تكون المضمضة الاستنشاق والغسل هذا هو القول الصحيح. بل هو اولى من الوضوء. بل هو اولى من الوضوء لان الوضوء رفع دنصر

36
00:12:59.100 --> 00:13:19.100
وهذا رفع حدث اكبر واذا شرع المضمضة والاستنشاق في الوضوء فان فانها فيما يتعلق بالغسل الذي هو غسل من الجنابة انها اولى لان الوضوء رفع حديث نصر والاغتسال رفع حدث اكبر فيكون

37
00:13:19.100 --> 00:13:39.100
وقد جاء ذلك في هذه الكيفية التي جاءت في حديث ميمونة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمضمض او استنشق يعني في بداية اغتساله او في الوضوء الذي في اول اغتساله لان الوضوء متصل بالغسل هو من جملة الغسل

38
00:13:39.100 --> 00:14:09.100
فاذا تكون المضمضة اه مطلوبة في في الغسل من جنابة كما انها مطلوبة في الوضوء بل ذلك اولى. كما قال ذلك بعض اهل العلم. نعم وش الحديث؟ حديث ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا غسلا يعني يعني ماء

39
00:14:09.100 --> 00:14:29.100
يغتسل به يعني ما ان يعني يعني اتت له بماء يغتسل به فافرغ يعني على يده اليمنى اليمنى على اليسرى فغسلهما وهذا هو الغسل الذي يكون قبل قبل ادخالها في الاناء قبل ادخال اليد في

40
00:14:29.100 --> 00:14:59.100
ثم فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم غسل فرجه وبدأ بفرجه يعني بعد ما غسل يديه بدأ بفرجه وقد مر في بعض الاحاديث انه يعني انا ذكر غسل الفرج يعني في اثناء الاغتسال. وهذا يبين ان

41
00:14:59.100 --> 00:15:19.100
اه ان ان انه بدأ وذلك لازالة اثار الجماع. واثارة ما علق به بسبب ذلك فان البدء به هو المتعين. فان البدء به هو المتعين. فاذا ما جاء في بعض الاحاديث التي مضت من ان ذكر قص الفرج

42
00:15:19.100 --> 00:15:39.100
ليس في الاول يعني يكره بالواو ولا الترتيب. ولكنه هنا يعني ذكر انه بعدما فرغ من غسل يديه بدأ بغسل آآ فرجه. وهذا مثل الانسان عندما يقضي حاجته فانه يستنجي. ثم يتوضأ وكذلك هنا

43
00:15:39.100 --> 00:15:59.100
يعني يعني يزيل اثار الجماع وان كان المنوي طاهرا ليس بنجس ليس مثل البول الا ان آآ البدء به اولى لا سيما اذا كان الانسان يعني آآ يعني يكون او نوى رفع الحدث الاكبر والاصغر

44
00:15:59.100 --> 00:16:19.100
لانه لو لمس ذكره في اثناء اغتساله فان نفس الذكر ينقض ينقض الوضوء ولا يعني يعني وانما تكون السلامة في ذلك ويكون الحق في ذلك. اذا بدأ به. لانه يبدأ به ثم بعد ذلك يستعمل يده في شهر جسده. اما

45
00:16:19.100 --> 00:16:39.100
واستعمل يده في فرجه في الوضوء او في اثناء الوضوء فان الذكر ينقض له كما هو معروف اه ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب. ثم قال بيده الارظ يعني معنى

46
00:16:39.100 --> 00:16:59.100
آآ القول هنا بما ان فعل. يعني معناها انه فعل ان وضع يده بالارض يعني مسحها يعني حتى يزول ما علق بها من غسل فرجه ثم غسلها بعد ذلك. ثم غسل يده اليسرى بعد ما مسحها في الارض في التراب فانه يغسلها

47
00:16:59.100 --> 00:17:29.100
وهذا يعني لكمال تنظيفها وازالة ما علق بها من اثار آآ غسل الفرج. نعم ثم تمضمض واستنشق. وهذا هو محل الشاهد. تمضمض واستنشق. نعم. ثم غسل وجهه قاض على رأسه يعني هنا اختصر يعني اختصر لان في بعض الاية الروايات غسل يديه. نعم. نعم. ثم افاض على

48
00:17:29.100 --> 00:17:49.100
رأسه يعني افاض على رأسه ثم تنحى ثم افاض على رأسه يعني معناه انه على رأسه وعلى سائر جسده ثم تنحى يعني تأخر عن مكانه وغسل رجليه. ثم اتي بمنديل فلم ينفض بها

49
00:17:49.100 --> 00:18:09.100
ان لم يستعمله. قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث نعم. عن ابيه. نعم. عن اعمش. نعم. عن سالم. ابن ابي الجعد عن قريب. هم. ولا ابن عباس. عن ابن عباس. نعم. عن ميمونة

50
00:18:09.100 --> 00:18:29.100
هو الحديث تكرر ذكره فيما مضى وفي رواية صحابي عن صحابي ورواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. قال رحمه الله تعالى باب مسح اليد بالتراب ليكون انقى. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش

51
00:18:29.100 --> 00:18:49.100
عن سالم ابن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه

52
00:18:49.100 --> 00:19:19.100
الصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. ثم ذكر باب باب غسله. مسح اليد. مسح اليد. بالتراب بالتراب لكونه انقى. يعني ليحصل النقاء اه مما علق بها عند اه غسل الفرج فيمسح يده في التراب فثم يغسلها وقد مر في الحديث السابق ولكنه اورد هنا

53
00:19:19.100 --> 00:19:39.100
من اجل اه الاستدلال به على هذه المسألة لان من شأن البخاري رحمه الله انه ان كتاب كتاب الحديث وفقه فتراجمه فقه ولهذا يكرر الاحاديث على الابواب من اجل الاستدلال بها على

54
00:19:39.100 --> 00:19:59.100
مسائل التي يجعلها في الابواب اه يكرر الحديث ولكنه اذا كرره يعني لا يتفق في اه اه في الاسناد والمتن وانما يكون هناك فرق اما في الاسناد او في المتن. واه قد اه

55
00:19:59.100 --> 00:20:19.100
ذكر انه لم يكن في صحيح البخاري من الاحاديث التي اتفق سندها ومتنها الا مقدار قليل يزيد قليلا على عشرين على عشرين موضعا التي جاءت باسناد واحد ومتن واحد. والا فانه مع كثرة

56
00:20:19.100 --> 00:20:39.100
ارادة للاحاديث وتفريقها على الابواب لا يخلي كل حديث يورده من فائدة اسنادية او متنية بان يكون فيه شيئا ليس فيما مضى او ليس في المواضع الاخرى. وهنا الحديث آآ رواه عن

57
00:20:39.100 --> 00:20:59.100
الحميدي عن سفيان ابن عيينة رواه الحديث هنا عن الحميدي عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان بن عويان المكي وهذان الرجل ان وهما الحميدي وسفيان هما اللذان روى عنهما اول حديث في صحيحه هو حديث ابن معذبان بالنيات فانه من رواية الحميدي

58
00:20:59.100 --> 00:21:19.100
عن سفيان ابن عيينة. نعم. قال حدثنا الحميدي عن سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة. يعني باقي الاسناد هو الذي مضى لكنه هنا فيه يعني بدأ الذي مضى في الاسناد السابق والحميدي وسفيان ابن

59
00:21:19.100 --> 00:21:39.100
عيينا وفي المتن ايضا يختلف. في في اختلاف. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

60
00:21:39.100 --> 00:21:59.100
وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها. ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة

61
00:21:59.100 --> 00:22:19.100
ثم ثم ذكر بعد هذا باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير جنابة؟ نعم يعني هل يدخل الانسان المغتسل؟ يعني لما الجنابة يده في الاناء قبل ان يغسلها من الجنابة

62
00:22:19.100 --> 00:22:39.100
يعني الاولى والافضل ان يغسلهما خارج خارج الاناء. وكان هذا هو المعروف من هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من حديث انه عندما يريد ان يتوضأ او يريد ان يغتسل فانه يفرغ على على ان يفرغ من الاناء ويغسلهما. وهنا

63
00:22:39.100 --> 00:22:59.100
ذلك ايضا بالنسبة للجنابة فان اليد اذا كانت نظيفة وليس فيها قدر وليس فيها شيء الا ان صاحبها جنب فان ذلك لا لان الجنب لا ينجس. ليس فيه نجاسة. ويده طاهرة. فاذا غمسها في في الاناء وليس في يدها

64
00:22:59.100 --> 00:23:19.100
وليس فيها قدر او نجاسة يعني آآ طارئة وحاصلة وليس فيها الا انه جرم فان ذلك لا يوفر له ذلك جائز ولكن الاولى هو غسلها خارج الاناء. كما جاءت في الاحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث عثمان وغيره

65
00:23:19.100 --> 00:23:39.100
التي مر بنا جملة عديدة منها في في كتاب الوضوء. وانه كان يغسل يديه خارج الاناء عندما يبدأ يتوضأ وكذلك فيما يتعلق في الاغتسال. الا ان ذلك ليس بواجب. وانه يعني اه حرام ان يستعمل ذلك. وانما يجوز

66
00:23:39.100 --> 00:23:59.100
ان يستعمل ذلك بان يدخل يده في الاناء وهو جنب. يدخل يده في العناية والجنب اذا كانت نظيفة. ليس فيها شيء من القدر. وليس فيها شيء من النجاسات لان كون الانسان عليه جنابة لا يؤثر كونه يعني يمس شيئا كونه يمس شيئا او يدخل نفسه

67
00:23:59.100 --> 00:24:19.100
سلمان او يدخل يده في الاناء فان ذلك لا يؤثر فيه. نعم. ورأى ابن عمر وادخل قال ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. يعني وهذا يبين ان هذين الصحابيين

68
00:24:19.100 --> 00:24:49.100
الجليلين اه البراء والبراء وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهما ادخل يدهما ادخلا يدهما ولم يغسلا ادخلا يده في الطهور ولم يعني الماء الذي يتطهر به الطهور فتح الطاء الماء الذي يتطهر به. ولم يغسل يعني ما غسلوها قبل. ما غسلوها قبل ان ادخال ادخالها. فدل ذلك

69
00:24:49.100 --> 00:25:09.100
انه جائز الا ان الاولى هو الغسل. كما جاء في الاحاديث الكثيرة. الاولى هو الغسل وكون الانسان يدخلها حيث ليس فيها نجاسة ولا قدر جائز. وقد جاء عن ابن عمر وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما. نعم. ولم

70
00:25:09.100 --> 00:25:29.100
وابن عمر وابن عباس بأسا لما ينتضح من غسل الجنابة. ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأسا فيما ينتظر من في الجنابة يعني الشيء الذي يعني يعني ينزل يعني من اعضاء الانسان لم يروا به بأس اذا مس الجسد او مس لانه ليس بنجس

71
00:25:29.100 --> 00:25:49.100
وان حصل به التطهير لا يقال انه نجس. لكنه لا يرفع به حدث يعني بمعنى انه لو استعمل يعني فيما يتساقط يجعله يعني يصبه في طشت ثم يغتسل به او يتوضأ به لا لانه رفع به حدث فلا يرفع به حدث اخر لكنه

72
00:25:49.100 --> 00:26:09.100
ليس من الجسم ولكنه يعني ماء مستعمل في رفع حدث. فلا يستعمل في رفع حدث اخر. اما ما يصيب يعني مما يتساقط علينا جسد الانسان او يصيب يعني ثوب الانسان. فانه آآ يعني لا بأس به. نعم

73
00:26:09.100 --> 00:26:29.100
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه

74
00:26:29.100 --> 00:26:49.100
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انهما كأنهما كانا يغتسلان تغتسل هي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف فيه وهذا ليس فيه يعني دلالة واضحة على ان هذا آآ حصل يعني آآ

75
00:26:49.100 --> 00:27:09.100
انهم بدأوا ذلك وانها حصلت البداية بذلك. ليس فيه يعني شيء واضح. يمكن يكون غسل يعني قبل كما هو معروف من حديث ويمكن ان يعني اه حصل ادخال دون غسل. يعني محسب ان هذا ومحسب لهذا. وكل من هو جائز كما هو معلوم. الا ان الاولى والافضل هو

76
00:27:09.100 --> 00:27:29.100
غسل اليدين يخرج الاناء آآ على كل حال. في جميع الاحوال هذا هو الاصل وهذا هو الاولى. وغيره سائق وجائز والحديث ليس واضح ولكنه محتمل. محتمل انهم بدأوا وانهم من البداية حتى النهاية وهم يغترفون. ويحتمل ان

77
00:27:29.100 --> 00:27:49.100
وما حصل منهم الغسل في الاول ثم صاروا يغتربون. والمقصود من ذلك ان ان ان الاناء واحد وهي تأخذ منه وهو يأخذ منه. هو يقترح بيده ويغتسله بيدها. وهذا يدل على ان ذلك سائق وجائز. وان اغتسال

78
00:27:49.100 --> 00:28:09.100
رجل مع امرأته من اناء واحد لا يؤثر وكذلك لو اغتسل ببقية ماء اغتسلت به او هو اغتسل او هو فشل او فشل فيه بما اغتسل به. كل كل ذلك جائز. نعم

79
00:28:09.100 --> 00:28:29.100
يقترفان يقترب قالت من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. تختلف ايدينا فيه يعني ان انه يأخذ ثم تأخذ يعني يتناوبون في العقد. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة. وقعن في عن افلح ابن

80
00:28:29.100 --> 00:28:49.100
عن القاسم ابن محمد عن عائشة قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة

81
00:28:49.100 --> 00:29:09.100
غسل يده ثم ذكر يعني هذا الحديث المختصر الذي سبق ان جاء فيه عدة احاديث كان اذا كان جنابة غسل يده. وهذا يعني ليس واظح في مطابقة الترجمة بانه يدخلها في الاناء قبل الغسل

82
00:29:09.100 --> 00:29:29.100
بل هو محتمل بان يكون غسل يده داخل الاناء او خارج الاناء بمعنى انه ادخل يده في الاناء اول وغسل لها او انه افاض او آآ كفأ الاناء حتى يعني يصب على يده ثم يغسلهما خارج الاناء

83
00:29:29.100 --> 00:29:49.100
ليس في داخل الاناء نعم قال حدثنا مسدد نعم عن حماد ابو بن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه نعم عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو الوليد. قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص

84
00:29:49.100 --> 00:30:09.100
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من من الجنابة وعن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها مثله ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي

85
00:30:09.100 --> 00:30:29.100
قبلة كانوا يغتسلون تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم باناء واحد وانه من الجنابة وانا يعني تقتضي بالايدي فيه هو مثل الذي قبله ولكنه ليس واضحا فيما ترجم له من كونه يعني يدخلها وهل يدخلها

86
00:30:29.100 --> 00:30:49.100
لانه محتمل ان يكون اه فعل ذلك يعني اه خارج الاناء وان يكون ادخلها في الاناء قبل ان يغسلها والترجمة قال باب هل؟ يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها فهذا يعني هذا

87
00:30:49.100 --> 00:31:09.100
يعني الاثار التي ذكرها في اول الترجمة لان الترجمة هي عليه صفات هل يفعل او لا يفعل؟ وهذا يعني يدل على ان الاشارة الى ان فيه ولكنه عندما يذكر الاثار يعني يبين فيها الترجيح الذي يرجحه وكونه ذكر اثر

88
00:31:09.100 --> 00:31:29.100
ابن عمر واثر البراء ابن عازب دل على ان اختياره هو ان ذلك جائز وانه لا مانع منه. نعم قال حدثنا ابو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيارسي عن شعبة ابن الحجاج عن ابي بكر ابن حفص نعم عن

89
00:31:29.100 --> 00:31:49.100
نعم عن عائشة. نعم. وعن عبدالرحمن بن القاسم. وعن عبد الرحمن بن القاسم يعني هذا ايضا عن شعبة. شعبة يروي باسناده اسناد عن ابي بكر ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عروة عن عائشة واسناد اخر عبدالرحمن ابن

90
00:31:49.100 --> 00:32:09.100
عبد الرحمن ابن القاسم ابن ابن محمد وعن ابيه القاسم ابن محمد نعم عن عائشة. قال حدثنا ابو الوليد قال شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى اله

91
00:32:09.100 --> 00:32:29.100
سلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة الجنابة نعم ثم ذكر هذا الحديث عن انس وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع المرأة من نسائه من اناء واحد او

92
00:32:29.100 --> 00:32:49.100
وان ذلك من الجنابة. ومثل ما تقدم وكما هو واضح ليس فيه الدلالة الواضحة على ما ترجم له وانه كان يعني آآ آآ يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها خارج الاناء ليس فيه ولكنه محتمل

93
00:32:49.100 --> 00:33:09.100
نعم. قال حدثنا ابو الوليد. نعم هو طالع يا شيخ. عن شعبة عن عبد الله بن عبدالله بن جبر. نعم. عن انس زاد مسلم اي مسلم ابن ابراهيم الفرافيدي. ووهب وهب بن جرير ابن حازم

94
00:33:09.100 --> 00:33:29.100
شعبة من الجنابة. يعني نفيد يعني نفس الاسناد وان فيه من الجنابة. التنصيص بهذا انه من الجنابة. نعم والاسناد كلهم بصريون. نعم. اذا وقع ماء من غسل الجنابة في اناء اخر

95
00:33:29.100 --> 00:33:49.100
هو طاهر. بس لا لا يعني اه اذا كان هذا قلة متساقط. فانه لا تستعمل في رفع هذا. لكن كونه وقع في ما ماء طهور لا يؤثر به. وهل الماء المستعمل الذي استعمل في وضوء او جنابة

96
00:33:49.100 --> 00:34:09.100
هل يجوز استعماله في الاستنجاء؟ او في ازالة نجاسة؟ يمكن. يمكن الاستنجاء غير رفع الحدث. الاستنجاء ورفع النجاسة يعني غير رفع الحدث. من اغتسل ونوى رفع الحدث الاكبر ولم ينوي الحدث

97
00:34:09.100 --> 00:34:29.100
الاصغر اذا كان انه ما توضأ ما حصل الوضوء فانه آآ ما يرتفع الحد الاصعب حتى ينويهما جميعا يعني اذا اغتسل الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ الذي يعني كونه يصب على نفسه بدون ما يتوضأ ايه فانه لا لا يجيه الا اذا

98
00:34:29.100 --> 00:34:49.100
نواهما جميعا. قال رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه غسل قدميه بعدما جفوا بعدما جف وضوءه. وضوءه. يعني جف الماء. اللي في

99
00:34:49.100 --> 00:35:09.100
نعم ليه في جسده نعم ايه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت

100
00:35:09.100 --> 00:35:29.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل فيه فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه

101
00:35:29.100 --> 00:35:59.100
ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. ثم وذكر باب تفريق الغسل والوضوء. تفريق الغسل والوضوء. تفريق الغسل والوضوء بمعنى انه يعني يحصل اه التفريق بين يعني الغسل بان يغسل جسده ويبقى منه مثلا رجلين او انه يعني اه كذلك

102
00:35:59.100 --> 00:36:19.100
يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل رجليه وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم من من قال ان ذلك صحيح وانه سائغ سواء طال او قصر وقد سبق ان مر بنا ان

103
00:36:19.100 --> 00:36:49.100
الانسان اذا كان آآ في اذا كان آآ لبس خفيه وانه خلعهما بعد ان احداث فمن العلماء من قال انه يغسلهما يغسلهما لان الاول يعني كان يعني يعني يعني كانت الطهارة حاصلة وانه يعني يمسح عليهما ولكنه اذا خلعهما فانه

104
00:36:49.100 --> 00:37:09.100
ينتقل وضوءه بذلك وعليه ان يعيد الوضوء. وبعضهم يقول انه يجوز لانه يجوز تفريق تفريق اعضاء الوضوء فيجيز غسل الرجلين وحدهما اذا خلعهما يعني وان وان ذلك تابع للوضوء السابق

105
00:37:09.100 --> 00:37:29.100
يعني فهمنا اهل العلم من اجاز تفريق الوضوء يعني ولو يعني تباعد فيما بينهما. ومنهم من قال انه يعني آآ يكون آآ يعني بحيث لا تنشف الاعضاء بمعنى ان الانسان توضأ ولكنه حصل له يعني شيء قليل او حصل

106
00:37:29.100 --> 00:37:49.100
يعني ظرف يعني يحتاج الى انه يفتح باب او انه يعني يكمل الباقي وهو لم تنشف الاعضاء فان ذلك سائق لا بأس به. وهذا الحديث الذي اورده المصنف الذي اورده المصنف هو حديث ميمونة هو من هذا القبيل لانه غسل رجليه يعني ليس هناك

107
00:37:49.100 --> 00:38:19.100
مسافة يعني يعني بان تكون الاعضاء نشفت وانما تنحى وغسلهما. فاذا هذا التفريق لا يؤثر لانه متصل ولانه قريب من ما سبقه. فلا يقال ان هذا يجوز ابي ان الانسان يغسل يعني مثلا وجهه ويديه ثم يعني يذهب لشغل وتنشف الاعضاء ثم يأتي بعد

108
00:38:19.100 --> 00:38:39.100
ذلك او يغسل الباقي فيغسل الباقي بعض اهل العلم يجيه زلك. بعض اهل العلم يجي زلك لكن الصحيح ان هذا اذا كان متصلا واما اذا كان حصل آآ مسافة طويلة ونشفت الاعضاء فانه عندما يتوضأ

109
00:38:39.100 --> 00:38:59.100
او يرجع للوضوء يستأنفه من جديد. يستأنفه من جديد ولا يكتفي بغسل آآ ذلك الذي بقي عليه ذكر في هذا الباب اثر ابن عمر انه آآ انه قال ايش؟ غسل قدميه بعدما جف وضوءه

110
00:38:59.100 --> 00:39:19.100
نعم يعني غسل قدميه بعدما جف وضوءه. يعني معناها انه تأخر في غسلهما مسافة. وهذا الاثر ذكر بصيغة التمريض ومن عادة البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ بن حجر انه اذا روى الحديث روى الاثر بمعنى

111
00:39:19.100 --> 00:39:39.100
او انه كان يعني عن يعني اه عن اه عن بعض الصحابة فانه اه وصار في رواية بمعنى فانه يأتي بصيغة التمرير للاشارة الى التصرف في روايته بالمعنى. وهذا يدل على انه ليس كل ما يأتي في البخاري

112
00:39:39.100 --> 00:39:59.100
وصيغة التمريض انه يكون ضعيفا بل قد يكون اه صحيحا ولكنه استعمل ذلك من اجل الاشارة امر من الامور كالرواية بالمعنى كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. نعم. حديث ميمونة

113
00:39:59.100 --> 00:40:19.100
قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة. وهذا وهذا يبين يعني يبين هذا الحديث انه يعني عندما اغتسل انه افرغ على يديه وانه غسلهما خارج الاناء. والبخاري رحمه الله اورد الحديث

114
00:40:19.100 --> 00:40:39.100
اه حديث اه ميمونة في السابق الذي هو ادخاله بالاناء قبل قصرهما يعني وهو كما قلت محتم وليس يعني بواضح ولكن هذه الرواية التي ذكرها هنا واضحة بان غسل اليدين كان خارج الاناء

115
00:40:39.100 --> 00:40:59.100
قال وضعته لرسول الله وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به. فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة فافرغ على يديه من الاناء افرغ على يديه نعم

116
00:40:59.100 --> 00:41:19.100
ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. نعم. ثم دلك يده بالارض ثم مضى مثل الذي قبله مذاكره يعني الذكر وما حوله. نعم. ثم مضمض واستنشق نعم. ثم غسل وجهه

117
00:41:19.100 --> 00:41:39.100
ويديه وغسل رأسه ثلاثا. ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه. فغسل لما ايه؟ نعم وهذا يبين ان الحديث الذي مضى لو قال افرغ على رأسه ثلاثا انه يعني هذا خاص بالرأس. ولهذا جاء

118
00:41:39.100 --> 00:41:59.100
بعده في هذه الرواية ثم افاض الماء على سائر جسده ثم افاض الماء على سائر جسده ثم تنحى وغسل رجليه وهذا هو الذي اورده من اجل الترجمة لانه فرق الوضوء الذي في الغسل وجعل الرجلين في الاخر ولكن هذا لا يدل على

119
00:41:59.100 --> 00:42:29.100
يعني لان ان ذلك آآ في في مدة طويلة في مسافة طويلة من الوقت بل يعني يقول تنحى يعني تأخر عن مكانه وغسل يديه. قال حدثنا محمد بن محبوب. نعم. عن عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن

120
00:42:29.100 --> 00:42:49.100
ميمونة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال حدثنا موسى اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة. قال حدثنا الاعمش عن سال ابن ابي الجعد عن قريب المولى ابن عباس. عن ابن عباس عن

121
00:42:49.100 --> 00:43:09.100
بنت الحارث رضي الله عنهم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة او مرتين. قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا

122
00:43:09.100 --> 00:43:29.100
ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته

123
00:43:29.100 --> 00:43:49.100
فرقة فقال بيده هكذا ولم ولم يرد يردها ولم يردها كما ذكر ابو من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل. يعني آآ

124
00:43:49.100 --> 00:44:09.100
اورده من اجل هذه اه من اجل هذه المسألة وهي ان انه يعني يأخذ من الاناء في يمينه ويعني يجعلها على شماله وعلى شماله فيعني يستعمل يعني ذلك في يعني في غسل ذكره واما بالنسبة لليدين او بالنسبة لليد الواحدة اذا

125
00:44:09.100 --> 00:44:29.100
ادخلها قبل ان يغسلهما لانه جاء في بعض الروايات انه يفرغ من خارج اليدينه فيغسل يديه. وهنا قال يأخذ يفرغ من الشمال من يمينه على شماله ويحتمل ان يكون ذلك آآ يعني آآ انه بعد آآ

126
00:44:29.100 --> 00:44:49.100
غسلهما يعني بعد ان يعني غسلهما وانه يعني يفرغ الذين عن شماله ثم يعني يغسل تذاكره وما حوله الحديث قال افرغ افرغ صب يد فصب على يده فغسلها مرة او مرة

127
00:44:49.100 --> 00:45:09.100
مرتين قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا. ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. نعم. يعني هذا انا الاول في غسل اليدين والثاني فيه غسل اثره كونه يأخذ من اليمين في اليمين من الماء ويضعه في الشمال فيستنجي بها

128
00:45:09.100 --> 00:45:29.100
او يعني يغتسل او يغسل مذاكيره وما حوله. يعني فيكون ذلك اه اخذ من من الاناء بنيامين ووضع في الشمال والشمال هي التي تتولى التنظيف للذكر وما حوله في غسل الجنابة

129
00:45:29.100 --> 00:45:59.100
نعم. ثم دلك يده بالارض او بالحائط. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيدي هكذا لم يردها. نعم. اسئلة جاءت على قضية التنشيف بالمنديل. لا بأس به. لا بأس به

130
00:45:59.100 --> 00:46:19.100
ورده صلى الله عليه وسلم؟ لا يعني يعني رده يعني ما يدل على ان انه غير جائز ولكنه يمكن انه يعني اه اه فعل ذلك يعني لامر من الامور واما يعني يكون الانسان يعني ينشف لا شك انه

131
00:46:19.100 --> 00:46:39.100
جائز لا بأس به ولكنه لو تركه مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فان ذلك يعني هو الاولى او المناسب وان فعله لا بأس به لا يقال انه لا يجوز. اخي تثبت السنية بهذا برده

132
00:46:39.100 --> 00:46:59.100
صلى الله عليه وسلم عدم التنشيف هناك الكلام على الجواز مو سنية. يعني لا يقال انه حرام وان الانسان يعني طيب عرفنا الجواز لكن ايهما اولى يستحب؟ هذا هو هذا الثاني لانه سنة اي نعم هذا الاولى انه لا يفعل الاولى

133
00:46:59.100 --> 00:47:19.100
جائز. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. ابوه زكي؟ عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الاسفلي. عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة. يعني هذه الاحاديث الكثيرة التي اوردها البخاري

134
00:47:19.100 --> 00:47:39.100
بخاري في ابواب متعددة يعني الفرق فيها في شيخه وشيخ شيخه. اما من الاعمى فما فوق فانها تتكرر يعني بهذا الاسناد وانما التفاوت بينها في الشيخ وشيخ الشيخ. نعم. لكن اذا قلنا انه

135
00:47:39.100 --> 00:47:59.100
رده لسبب ما قالوا لكونه فيها صفرة او او فهذا ما يكون فيه يعني تركه لحالة معينة. بس يعني هل جاء فيه انه في صفرة ولا شيء؟ لا يعني هذه الاحتمالات اللي ذكرها الشراع تدل موت دائما يعني الاصل يعني انما

136
00:47:59.100 --> 00:48:19.100
الاصول هو الاولى لكن لا يقال انه لا يجوز هو الانسان يتنشط وان من فعله فعل امرا محرما. قال رحمه الله تعالى اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار

137
00:48:19.100 --> 00:48:39.100
قال حدثنا ابن ابي عدي ابن سعيد كلاهما عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

138
00:48:39.100 --> 00:48:59.100
فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. قال ذكرته لعائشة فقال يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما

139
00:48:59.100 --> 00:49:19.100
ينضح طيبا. ثم ذكر باب اذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحد اذا جامع ثم عاد يعني عاد الى الجماع اذا عاد الى الجماع فانه يجوز له يجوز له ذلك

140
00:49:19.100 --> 00:49:39.100
لكن جاء ان انه يتوضأ وانه يعني يكون عند المعودة يكون وضوء. وان وان يفعل ذلك فانه سائغ في في فيما يتعلق تكرار الجناح والعود وانه لا يلزم ان انه

141
00:49:39.100 --> 00:49:59.100
وتوضع بينهما لكن اذا فعل ذلك فانه هو الاولى وهو المستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح مسلم وغيره انه كان اذا اراد يعني او من من جامع واراد ان يعود فليتوضأ. يعني توضأ بين يعني بين هذا وهذا

142
00:49:59.100 --> 00:50:19.100
يعني بان لي الجماع الاول والجماع الثاني. ثم قال ايش؟ ومن دار على نسائه في غسل واحد ومن دار على نسائه في غصن واحد. معنى انه يعني جامع نساءه واغتسل غصنا واحدا عن جماعه النساء. واغتسل غسلا واحدا

143
00:50:19.100 --> 00:50:39.100
عن جماعه النساء المتعددات. ويعني وهذا يعني اه يشير فيه الى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يدور عليهن وانه كان يغتسل غسلا واحدا ولكن لعل يعني لا ادري ولعل

144
00:50:39.100 --> 00:50:59.100
ان يكون ان يكون بينهما وضوء كما جاء من اعانه صلى الله عليه وسلم من ارشاد امته انه اذا اراد ان يجامع فانه يعني يتوضأ واذا كان هذا فيما يتعلق بجماع امرأة واحدة وانه يتوضأ يعني بين المرة الاولى والثانية فانه

145
00:50:59.100 --> 00:51:19.100
يعني بين عدة نساء يعني اولى او من باب اولى ان يكون يتوضأ بين اجتماع هذه وجماع هذه ولكنه يكتفي بغسل واحد ولكنه يكتفي بغش واحد عن الجميع. نعم. ومن دار على نسائه في غسل واحد. ثم ذكر الحديث عن قال

146
00:51:19.100 --> 00:51:39.100
محمد بن منتشر قال ذكرته قال ذكرته يعني ذكرته يعني هنا يعني ذكر آآ ما يعني ما جاء عن ابن عمر من كونه يعني ينكر الطيب عند الاحرام. كان ينكر الطيب عن الاحرام فقالت عائشة رضي الله عنها آآ يعني يرحم الله ابا عبد الرحمن

147
00:51:39.100 --> 00:51:59.100
وانه ولعله نسي يعني او سهى عن ذلك الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال احرامه فانه آآ تطيب عليه الصلاة والسلام وكان اثر الطيب على مفارغه صلى الله عليه وسلم بعد احرامه فدل

148
00:51:59.100 --> 00:52:19.100
على ان ذلك سائر وانه جائز وانه لا مانع من الطيب عند الاحرام. قوله ذكرته هنا اشار الى يعني شيء معروف يعني جاء في في صحيح مسلم وفي غيره ان ان ابن عمر يعني كان ينهى عن آآ عن استعمال الطيب عند الاحرام

149
00:52:19.100 --> 00:52:39.100
فقال ذكرته اي ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في منع الطيب عند الاحرام ذكره لعائشة يرحم الله ابا عبدالرحمن. قالت يرحم الله ابا عبدالرحمن هذه كنية عبد الله بن عمر. يرحم الله عبد الرحمن كمل يرحم الله ابا

150
00:52:39.100 --> 00:52:59.100
عبدالرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا نعم يعني هذا يدل على ان ما جاء عن ابن عمر كان من آآ كراهية ذلك ان السنة بخلافه وانه يعني

151
00:52:59.100 --> 00:53:19.100
قد يكون نسي يعني هذا الذي حصل او سهى عنه نعم. قال حدثنا محمد ابن بشار نعم ابن دار عن ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم ويحيى ابن سعيد قطان كلاهما عن شعبة نعم

152
00:53:19.100 --> 00:53:39.100
عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابيه عن ابيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا عشر الى عائشة قالت كنت قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله

153
00:53:39.100 --> 00:53:59.100
وهذا ايش لاحرامه؟ كنت اطير وسلم فيطوف على نسائه. نعم. هو جاء في بعض الاحاديث لاحرامه قبل محرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وهنا اخبرت يعني انه عند الاحرام بانها لان المقصود يعني

154
00:53:59.100 --> 00:54:19.100
عند الاحرام يعني الذي انكره ابن ابن عمر قال كنت اطيبه يعني عند احرامه صلى الله عليه وسلم فيطوف بنسائه ثم يعني يصير الطيب يعني اه ينضح او ينضح على عليه صلى الله عليه وسلم لكثرته ولذاته

155
00:54:19.100 --> 00:54:39.100
يعني كونه ثقينا كان على جسده نعم. يقول هل في ذلك مخالفة للقسم؟ ليس فيه مخالفة اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعني آآ ليس واجبا على القسم او انه يعني حصل منه الاستئذان

156
00:54:39.100 --> 00:54:59.100
من صاحبة النوبة يعني من صاحبة النوبة يعني آآ مثل ما استأذنهن في التمريظ عند رضي الله عنها لتطييب خواطرهن يمكن ان يكون هذا وان يكون هذا. نعم. قال حدثنا محمد ابن بشار قال

157
00:54:59.100 --> 00:55:19.100
معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة انه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة وهن احدى عشر

158
00:55:19.100 --> 00:55:39.100
قال قلت لانس اوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين. وقال سعيد عن قتادة ان انسا رضي الله عنه حدثهم تسع نسوة. ثم ذكر هذا الحديث عن انس الحديث الاول

159
00:55:39.100 --> 00:55:59.100
في انه كان يضع النساء وان احدى عشر. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده احدى عشرة امرأة. وكل من تزوجهن احدى عشر الا ان اثنتين ماتا حديقة ماتت قبل هجرة وزينب بنت خزيمة ماتت يعني او تزوجها بعد الهجرة ومات

160
00:55:59.100 --> 00:56:20.650
بعد ان تزوجها بشهرين او اكثر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم اللاتي تزوجهن احدى عشرة مات عن تسع ومات في حياته اثنتان اولهما خديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة وزينب بنت خزيمة ماتت

161
00:56:20.850 --> 00:56:40.700
تزوجها وهي الهجرة وماتت ولم تمكث عنده الا مدة وجيزة بعد ان تزوجها وتوفي عن تسع نسوة رضي الله تعالى عنهن وقد جاء في الحديث من الطريقين احداهما انه يدور على احدى عشر والثاني انه يدور على تسع على تسع

162
00:56:40.700 --> 00:57:07.900
والجمع بينهما قيل ان ما جاء في احدى عشر اه فيه اضافة وملتمين وهما ريحانة ومارية فيكون بالاضافة الى التسع يعني يعني هاتان والرواية الثانية فيها تسع التي هن الزوجات

163
00:57:08.100 --> 00:57:29.950
التي لهن حق القسم آآ فكان يعني جاء في جهة الرواية في هذا وفي هذا وهذه الرواية تحمل اه الزيادة فيها ليس على زوجات وانما على ملك يمين. والثانية التي هي الاقتصار التسع هي الزوجات

164
00:57:30.000 --> 00:57:50.850
والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي من خصائصه الزيادة على اربع واما امته فلا يجوز لهم ان يزيدوا على اربع نسوان وانما تزوج صلى الله عليه وسلم او تختص عن غيره بهذا لانه صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع من الله عز وجل وهو مبلغ عن الله عز وجل وهناك امور

165
00:57:50.850 --> 00:58:10.850
في البيوت لا يطلع عليها الا النساء فكان من اسباب ذلك او من دواعي ذلك ان اه يتلقى عنه الشرع وان اه اه تروي عنه امهات المؤمنين ما يحصل من الامور الخاصة في البيوت التي لا يطلع عليها الا

166
00:58:10.850 --> 00:58:30.850
النساء فهذا التعدد وهذا هذه الكثرة التي يخالف فيها الامة لانه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالشرع من الله عز وجل بهذا التعدد يحصل آآ الرواية ويحصل تلقي آآ

167
00:58:30.850 --> 00:58:50.850
اه ما يحصل منه في بيوته وروايته للامة. والذي اختص منهن بالسبق في هذا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فانها هي التي روت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي احد مثل ما روت بل هي

168
00:58:50.850 --> 00:59:10.850
منها سبعة واحدة من سبعة اشخاص من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث وقد زاد حديثهم جميعا على الف حديث وكلهم من الرجال الا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهم الذين جمعهم السيوطي في الفيته بقوله

169
00:59:10.850 --> 00:59:34.850
والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والبحر اي ابن عباس وينشأ البحر كالخدري وجابر النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشوف الاسناد قال حدثنا محمد ابن بشار

170
00:59:34.850 --> 00:59:54.850
وفي حديث ان انه سئل يعني قال او يطيق ذلك؟ قال اعطي قوة ثلاثين رجلا وهذا بيان ايضا ما اختص به صلى الله عليه وسلم من وكمان الرجولة عليه الصلاة والسلام وكمال يعني صفات الكريمة العظيمة في الرجال فقد

171
00:59:54.850 --> 01:00:14.850
اتصف بكل خلق كريم وسلم من ادنى اي وصف ذميم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه غير هذا غير كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل الساعة هذه ليس المقصود بالساعة الساعة

172
01:00:14.850 --> 01:00:34.850
يعني الذي فيه جزء قليل من النهار او من الليل مثل ما جاء من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثاني اذا كان مقر بقرة وراح للساعة الثالثة فكان انما قرب شاة ومن راح في الساعة الخامسة الرابعة فكان مقر

173
01:00:34.850 --> 01:00:54.850
دجاجة والراحة في الساعة الخامسة قرب بيضة. يعني ليس المقصود يعني ساعة من جنس هذه الساعات. التي يعني التي وجيزة وقد قيل ان الليل والنهار فيه اربعة وعشرين ساعة. اربعة وعشرين ساعة في الليل والنهار وقد ذكرها الثعالب في فقه اللغة

174
01:00:54.850 --> 01:01:14.850
وذكر اسم كل واحدة منها اثنى عشر ساعة في الليل واثنا عشر ساعة في النهار. وسمى كل ساعة باسم يخصها فليس طول بالساعة يعني هذا المقدار الذي هو قليل جدا فان هذا لا يمكن للطواف وللاغتسال وانما المقصود بذلك

175
01:01:14.850 --> 01:01:34.850
جملة من الزمان او شيء من الزمان يعني فيه سعة يستوعب يعني مثل هذا العمل. نعم. ويمكن ان كون يعني يعني للانسان يعني من ليل او نهار ان تكون كلها من النهار او كلها من الليل او بعضها من الليل وبعضها من النهار. نعم. وهن

176
01:01:34.850 --> 01:01:54.850
احدى عشرة قال قلت لانس اوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين. نعم. وقال عن سعيد عن قتادة ان حدثهم تسع نسوة. هم سعيد بن ابي عروبة هو من اثبت الناس في قتادة. سعيد بن ابي عروبة هو اثبت الناس في قتادة. وقد جاء عنه

177
01:01:54.850 --> 01:02:14.850
تتسع. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم بالدار. عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام عن ابيها وعن قتادة. نعم. نعم. الثاني عن سعيد عن قتادة عن انس. نعم

178
01:02:14.850 --> 01:02:33.950
كلهم من اهل البصرة. نعم. من اهل البصرة. نعم. انتهى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك