قال الامام البخاري رحمه الله باب من قال لامرأة انجي علي حرام. وقال الحسن من يدك وقال اهل العلم اذا طلق الثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا الذي يحرم الطعام لانه لا يقابل لطعام الجن حرام ويقال للمطلقة حرام وقال من ظلام صلاة لا تدينه زوجا غيره وقال الليل عن نافع هان ابن عثمان ابن عمر اذا سئل هما ظل ثلاثا قال ذوقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فان بلغت صلاة حتى تنكح زوجا غيرك بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله لزوجته لزوجته عندي حرام في هذه الترجمة ثم ذكر بعض فهذه الذي فيها ذكر التخريب فقال هل يده لا ينهوا اه كان نوى بقول علي حرام فانها فان هذا بذلك وانما تعتبر النية فاذا هذا قول ترجع فيه الى النية القائل من اراد به الصلاة فانها تقع التي آآ اذا صاحبها القصد فانه يقع الطلاق الكلمات التي سبق ان مرت وهي ذلك من الكلمات فاذا اراد به الى امير الجلال ابن عمر فانها تكون يزيد محفرة على غناء بين العلماء في ذلك العلماء من قال اقوالا اخرى غير هذا لكن هذا الذي اشار الى قول الحسن فيه وانه يعتبر نيته وطلاقا فانه يقع اي من يده طلاقا مما اراد حزبه اليمين قال وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه. وسموه حراما بالصلاة والهراء. وقال اهل العلم ان من قد حرمت عليه حرام انه يحصل الحرمة الا اذا رزق عجلاء وكذلك لو طلق مرة واحدة خرجت من العزة فانها تحرم عليه الا بعقد جديد الى ان ايضا تحرم عليهم خروجها من العدة فهي ذلك ايضا اذا ظلم صوتا الاخيرة اه يعني مبالغ اولى وثانية واحدة الاخيرة فانا لكم عليه حسب واذا ما يعني ذكروا اهل العلم والتحريم دخول طلاق والذراع اللي هو يعني لهم الحق عليه الا ان في عجوز اخر ثم يبلغها فانه يمكن عن الزوج الجديد ثلاث سنوات قال وليس هذا كالذي يحرم الطعام لانه لا يقال لطعام الفيل حرام ويقال للمطلقة حرام قال لي فهذا يعني الطعام عن آآ اذا قال لزوجته من الحرام اما من حرم على نفسه عاما انه لا يحرم عليه لان الله تعالى اذا حرمها عن يده تكون حراما وتكون حلالا وتكون حراما اذا بلغها واستنفذ السرطان او بلغها ثلاثا او بلغها واحدة وخرج من العدة فان تكون اجنبية يحتاج الى جواز الطيبات التي الله عز وجل من القرآن والشراب فان لا تأمر عليه الزوجة ثم شهدت اليمين المكفرة يكفرها قال وقال في الظلام ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لا تحل له يعني معناه اعظم عليه فان زوجته تحرم عليه هذا التنظيم بها ثم يظهرها وعند ذلك يوجد في اليوم الاول تداولها بوادر جديدا ويبدأ بثلاث طلقات. هذا فيما اذا كان الزواج جواد ربه. اما اذا كان يتولى الدين وهذا وجوده في عدمه. انه قال كان ابن عمر اذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقنا مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا طلقتها ثلاثا حرمت حتى حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. روى البخاري رحمه الله ثلاثة هذا امره بان يرى ان يبلغ وذلك بطلقة واحدة فان الخبر هو ان يبلغ السنة وطلق سنة ابن عمر رضي الله عنه هذا الطلاق الذي يمكن معه رجعة والان الاولى والثانية ممكن معهم الرجعة. اما الثالثة فانه لا رجعة فيها بل تحرم عليه. اخر رسولنا هذا ذكر التحريم عليه اذا بلغها ثلاثا فانها تحرم عليه حتى تمسح زوجا المرأة على الرجل في بعض الاحوال خرجت ثم بعد ذلك فنسأل عيال الله ذلك الاولى والثانية هي المقام انه لا سبيل الى البقاء حتى تسألون الاخر ثم بعد ذلك ينجز الزوج الاول ان ثلاث ورقات قال لك الله احداهم الصالحين مع بعض اراد بهذا اراد بهذا الطلاق الذي يمكن معه الابغى عن الزوجة الشيء الذي معه علم والشيء الذي معه حرمة. الاولى والثانية معهم العلم رجعية اما الثالثة ان انه لا سبيل له اليها الا بعد ان يفعل رجل اخر ويقرأها ويبيعها وهي زوجة له قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره. فطلقها وكانت معه مثل الاسرة. فلم بلا شيء تريده. فلم يلبس او طلقها. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني اني تزوجت زوجا غيره فدخل لي ولم يكن معه الا مثل الكبة فلم يقربني الا سنة واحدة لم يكن مني اذا شئت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحنين لزوجك الاول حتى يصير الاخر الاخر هكيلتك حرام عليك منها حرام عليك. حرام عليه لدى طلاقها وقال قولها حرام عليك عليه تحل له زوجته ان يرجع الى زوجته الا اذا تزوجت ووقع هدومها الثاني ليس فيه واجنبية وارادة هل رغبته فانها ترجع اليك؟ يعني بعد الاولى والثانية اما بعد فلا بد ان ذلك الرجل الاخر. فلا تحل الا بهذا قال باب لمن يحرم ما احل الله لك. وقال حجك الحسن ابن الصفاح انه سمع الربيع ابن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن ابي كثير عن ابن حكيم عن بعيد بن جبير انه اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اذا حرم امرأته بيت بشيء فقال فقد دان لكم في رسول الله اسوة حسنة الله عز وجل واورد فيه بشيء يدري شيئا انه لا يقع لكن يدعو الى الاهل والطلاق فانه يقع فيقع الطلاق لكنه اذا لم يرد طلاقا ان اراد يمينا فان ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له اكرم الله لكم احبة ايمانكم الله ومولاكم اذا ان مجرد التحريم ولو انه سيكون عليه كفارة يمين اللهم الا ان يكون نوى طلاقا من هذا التحريم سيقع طلاق بالنية لان لفظ هذا لفظ ليس بصريح في الطلاق العلاقة انه في هذه الحالة يكون آآ مع النية والاقامة قال حدثنا الحسن بن محمد بن الخطاب قال حدثنا حجاج عن ابن جرير قال ذهب عطاء انه سمع اميرة بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يمكث عنا بين بطلة جحش ويشرب عندها عسل وتواصيت انا وحبة تحيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقل اني اجد منك ريح مضافي ودخل على احدى غرف وقالت له ذلك وقال لا بل شركوا عسلا بل شركوا عسلا عند كينبا ابنة جحش ولن اعود له ونزلت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ الى ان تتوبا الى الله. في عائشة وحفصة الى بعض اصواجه حديثا. لقوله بل شربوا عسلا. هذا الحديث يتعلق على نسائه ويطلب من الواحد منهن الا انه لا يجامع الا صاحبة النوبة اليوم اه واقعة عائشة وهم رضي الله تعالى عنهما وارضاهما هي قالت عائشة اي واحد منا يشعر عليها وهي تقول له آآ يكون في بعض الشجر يأتيه حلاوة برامجه ورائحته ليست جيدة رسول الله كان يحرص على ان لا يظهر منه ريحة اخرى طيبة ويحب الرائحة الطيبة الرائحة الطيبة. ان هذا المكان يحبه و وكذلك يقول جبريل يأتي اليه فيكون على على حسن ظهير هذا الكلام خفي كما قال لن اعود اليك او لن اشربه مرة اخرى فانزل الله دل عليه هذه الايات بانه بناء على ما حصل اللهم زيارة البر فيها شيء من إبراهيم قال حدثنا فروة ابي المغراء قال حدثنا علي بن مطلق عن جانب العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. وقال اذا انصرف من العصر دخل على نسائه من احداهم فدخل على حفصة بنت عمر مكتبة اكثر ما كان يحتسب. غفرت وسألت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امرأة من قومها عفة من عسل. فقد النبي صلى الله عليه وسلم منه شرطا. وكنت فوالله لنحتانن لك انه سيدنو منك اذا دنا مني وقولي اكلمها فانه سيقول لك لا وقولي له ما هذه الريم التي اجد منك؟ فانه سيقول لك انفقتني شربة عسل وقولي له جرست نحله الغرفة. اقول ذلك وقولي امريكا صفية قالت فوالله ما هو الا ان قام على النار واردت ان ابادئه بما امرني به ولما دنا فقالت قالت فوالله ما هو الا ان قام على المال فاردت ان ابادئه بما امرتني به بما امرتني به سمي ولما دنا منها قالت له سوداء يا رسول الله اكلت مغاتير قال ما قالت وما هذه الريح التي اجد منك؟ قال فقتني حبة شربة عسل وقالت جرس نخله الغرفة فلما زار الي قلت له نحو ذلك. فلما زار الى قالت له مثل ذلك. فلما دار الى حبة قالت يا رسول الله على اسقيك منه. قال ما حدث لي فيه؟ قال الصخور توبة. والله لقد حرمناه. قلت لها هذا الحديث حديث اخر عائشة رضي الله عنها وارضاها علمت ان اقرأ رضي الله تعالى عنهما وارضاهما انه اذا دل ان واحدا منهن وان انه اذا قال انه نتيجة الشجر الرائحة هي العسل العسل النحل لذلك الشجر الذي به طريق فلما عليه السلام ان الزوجة فلما وقف بن باز هذا الكلام الذي قالت لها عائشة طرق منها يعني خوفا منه فخافوا لو لم ننفذ ان عائشة رضي الله عنها وارضاها بالمنزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكون في نبي رسول الله عليه الصلاة والسلام الى ان قال كذلك عند عائشة رجع الى اراد ان قال لا حاجة لدين لانه خشي ان يكون بابا آآ بهذا دليل على انه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لانه لو كان يعلم الغيب لعرفه سمعنا ذلك عليه الصلاة والسلام حتى امتنع عنه قال انه لا يجبر ان يكون في غاية كما قال ذلك رضي الله تعالى ثم لما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لديك ندمت يعني عدن وكنا سببا لمنعه. عائشة حتى لا يظهر حتى لا ينتشر. من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال او اي نعم ان يأكل هذا الذي كان امتنع منه تركه وهذا من هذا الحديث قال باب لا صلاة قبل النساء محمود الله تعالى يا ايها الذين امنوا كانت من بلادكم وطلقتموهن من قبل انت محسودن فما لك وما لكم عليهن من عزة تعبدونها فمتبعوهن وفرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن ما من جعل الله الصلاة بعض النساء ويروى في ذلك عن علي رضي الله عنه من سعيد ابن المسيب ابن الزبير وابي بكر ابن عبدالرحمن وخبي الله ابن عبدالله ابن عتبة وامان ابن عثمان وعلي ابن زيد وشريح والحسن وعامر ابن كعب هو محمد بن كعب وسليمان ابن يسار ومجاهد والقاسم ابن عبدالرحمن انها لا تطلب عمل هذه الترجمة ولم يولد بها حديث فيها اية التي فيها ان ان الدلائل على ان صحيح يكون بعد الزواج. يقول الله ثم بعد وايضا كما هو معلوم هو حل عقدة النفاق. ما دام ان عقدة النكاح لم توجد يكون هناك مجال للحل فالحل بعد ان يوجد العقل بعد ان يوجد العقد يعني اللغة اما تعقد الحلقة بان تعقد ثم اورد البخاري رحمه الله دارا عن خمسة وعشرين اه من الصحابة والتابعين واتباعهم كلهم يقولون بانه لا طلاق الا بعد ادوات الا بعد النكاح. من اهل العدل الذي البخاري رحمه الله وذكره وهو يعدون نهظا انهم يقولون بهذا القول الذي هو متفق مع اه ربيعه عليه في الاية العلماء يحصل ما يحصل طلاقا الا بعد بعد الزكاة. معنى هذا انه اذا وجد الطلاق قبل النكاح فانه لا عبرة كان ذلك عاما او خاصا. من قال اي امرأة فيما بين الثاني يقول بانها فمعناته وان كان علما وخاصة وهو عقد دخول الذي ذكره البخاري بالاية وان عقول خمسة والتابعين ومن تبعهم القول الثالث يفصل بينما اذا اه اذا كان خصصه لاموال واما ان عندنا بان قال اي امرأة جدودها ابا طالب؟ قالوا فان هذا ان هذا يعني يغضب انه لا يتزوج ابدا وانه لا يقبل عدوان ابدا انا انا يعني يقع الطريق على نفسه ويمتنع من الزواج مطلقا. اما اذا حددها وسماها وعينها انها تبلغ اذا تزوجها. والقول الرابع توقف فلا يردنا في هذا ولا في هذا. والله غالية هو الذي مر عليه البخاري. الاية ذكر انه قول خمسة وعشرين اه والبقية هم من التابعين اولي البعث لان لان بعضهم لان بعضهم انه شيء من التوحيد عنه مثل القراءة والكراهة محمولة على على خلاف الاولى لا انه على اعلام حرام الكلام على انه اذا وجد الزواج يعني على طول لكن على على على عليه اذا هو تزوجت يا طارق او اه اي هذه تزوجها يا طارق؟ نحن بمجرد العقل اللغة قال باب اذا قال لامرأته وهو مكره الكافرين امي فلا شيء عليه. انما وقعت على وقعا بالفعل وعمل الجزء فيها وكان الجواب يعني هؤلاء اخشى يا محمد مخالفات اذا قال لامرأته وهو تكره هذه فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام اثارتها في وذلك في باب الله عز وجل الى من اهل اذا قال انه لا شيء عليه بذلك يعني الرجل عليه اضرار يعني لا يترقب عنه شيء لا يقوم بذلك مظاهرا وانما المقصود من ذلك انا اكتب المعروف بالاسلام. والذي ينبغي هو التجنب. التجنب وهذا الكلام ولكن عندما انه لا تنصب عليه مضرة ما دام ان الرد معروف وهو انه يريد حلق واورد البخاري رحمه الله جزءا او اه قطعا من اه طريق المرور إبراهيم الخليل عليه وزوجته سارة على الارض قيل لهن امرأة فيها جمال وفيها وفيها فمد يده اليها فغضب الله تعالى يده. ولكن الرسول انه قال يعني انها تقول فانما يؤيده على ذلك وقال اذا قال نور اذا قيلت مثل هذه العبارة فالمقصود منها هذا المقصد انه لا يترتب عليه مضرة بخلاف ما لو قال يريد تحريمه فهذا موقع الذي نصره الله عز وجل كفارة فان لم يجد ولم يستطع قال باب الطلاق اذا كانت ولية رئيس الدين الفوز العادة عندهم انه لا يشار اليه الا عن طريق خطبة وعن طريق الزواج واما فانه يقول تسلط ويقول ان القرآن ويكون للاسد والمنافسة لا يعلمون يعني يكون فيها سبيل ان يحمل العدل الى ذلك يعني ليست الى زوج وانما هي حرية فهذا يتوقف على فطرة وعلى ظنم وعلى هذا هو المعزاد عند الله هذا هو السبب الذي جعله يقول ان في اختي الا لو كان الامر آآ انه يتعدى عليها لا فرق بينكم زوجة ادى الى كان التعدي مما يكون على الزوجين قال باب الصلاة في الاعلام والمطلوب والغلق والنسيان في الطلاق والشرك وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال سنية ولكل امرئ ما نوى. لا تؤاخذنا الا انه افضل وما لا يجوز من اقرار الكفوف بوكله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه ابيك جنود وقال علي بطل حمزة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمدا. اذا تقدم مغمرة عيناه ثم قال حمزة هل انتم الا حبيب لابي؟ وعرض النبي صلى الله عليه وكلما انه قدم وخرج وخرجنا معه. وقال عثمان الزلفي مجنون ولا من نصران صلاة. وقال ابن عباس وقال عقبة ابن عامر لا يجوز صلاة الوتر وقال حقائق اذا اذا بدأ بالصلاة فله شرط وقال القائل اذا بنى بالصلاة فله شرط وقال نافع طلق رجل امرأة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بدت فقدت وان لم تخرج فليس بشيء وقال التبرير في من قال ان لم افعل ان لم يفعل كذا وكذا فامرأتي خالق ثلاثا يسأل عما قال. واخذ عليه قلبه حين حلبة منك اليمين لما فلما اجلا او اراده واخذ عليه قلبه حين حلق جعل ذلك في دينه. جعل ذلك في دينه وامانته وقال ابراهيم اذ قال لا حاجة لي فيك في اسمك وصلاة كل قول بلسانه وخلق النادى اذا قال اذا حملتي فانت خالق ثلاثة فغشاها عند كل قبر المرضى من استبان حمدها فقسانت منه وقال الحسن اذا قال الحق لاهلك نيتك وقال ابن عباس الطلاق الوتر والعفاف ما اريد به وجه الله فرحان الزهري من قال ما انت امرأتي من جديد الا وخلق الله وما نوى وقال علي الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق. وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. فقال علي وكل الصلاة جائز الا طلاقا معدود قال باب الصلاة وامرهما هذه هذه الترجمة العقل ان يكون هناك ذكر يكون ناجرا يعني تشتمل على هذه الامور فيها بعض قال فانهار باب الصلاة في الاغلاق باب الصلاة قال الغضب الشديد الذي لا يعمل معه ويقول لي الى ذلك فانه آآ لا يقع او طلاق على الرجل انه لا يقع ذلك كذلك اذا افرح على الطلاق فانه لا يقع. لانه من باب اولى ان يزاد من كفر يترتب على ذلك يعني ما دام انه وضع قلبه على وكذلك ليس له عقل العلماء ومع العقل ومع وجود العقل كل يوم الذي ليس عنده عقل انه لا يصلح له ضلال وبهنا يعني امر الشيطان يتعلق بحوائجنا والعرب يوم القيامة نريد ان نقول كلمة فيسبق الكون الى كلمة الصلاة كذلك مثل هذا لا يقع انا والله حينما يحرص بينهم سفر بل بشرط ذلك ان يكون عن ذكر عن عقلي وعن الثياب وغيره وهو ذاهب انه لا يؤثر يعني لا لا ما في طلاق ولا في الشرك ولا في غير ذلك وان يكون الانسان عالم الذاكرة ان يكون عالم الذاكرة. لا مخطئا عزيز قالت لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. يقول ما الاعمال بالنية ما نوى حاوله في مواضع اراده ومعلوم وكذلك النادر العبرة قال وكل الشعبيون فيما تؤاخذنا ان فينا او اخطأنا آآ يدل على ذلك على عدد المعاملة يعني قال وما لا يجوز للاقرار بوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه اذل الجنود وقال غني البقر خمسة خواطر الشعر فليتصدق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة. الا حمزة قتل من مضطرة عيناه ثم قال حمزة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد سمع وخرج وخرجنا معه لانه لا عقل له لا عقل له قال ما ظهر خواطر رضي الله عنه وارضاه كان مع جماعة المسلمين وانه جاءه بطل وجاء الوجه وكان فرجع صاحبها وخرجوا وضربوا اه هذا يدل على ان وقال عثمان رضي الله عنه ليس بمجنون ولا من سفران الصلاة يعني هو الذي سعى الى ان يكون من المديونين على يقول رحمه الله في قصيدة عن فيها فوائد فيها اثم الجملة ما قاله فيها الامر وشربها عن الذي عليها اعمار الله تعالى العقل وهو يسعى بان يكون في جملة المجانين في فعله وكسبه وخياره. قلت كيف يسعى بجنون المعاصي؟ يعني انسان وهب عقل ماذا يفعل بان الى ان يكون ثم يسعى في غاية في غاية السوء عندي انسان يمنحه الله نعمة عظيمة. فيذكر هذه النعمة ويسعى الى ان يكون كيف يسعى المجنون طلب الثعبان الذي الحق نفسه بالمجانين وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الزكران ليس بجائز لا يعتبر ولا يقع العقل بعقله لانه الجأ الى هذا واذا كان الله تعالى عذر ان مع قلبه بها رقعة القلب بالميزان. وكذلك الصلاة وقال يطلب من عامر رضي الله عنه لا يجوز صلاة الوتر قال فانه لا يقع حتى يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما تجاوز الامة ما حدثت في انفسها ماذا حتى يتلفظ عمل يقع بها الطلاق او بلسانه الله عز وجل يقول ولو ان الله تجاوز عن امتي وقال الله اذا بدا للصلاة فله شرط وقال مصائب اذا بدا بالصلاة فله شرط هو وقال نافع طلق ربي من امرأته امرأته البتة ان خرجت وما نبن عمر ان خرجت وان لم نخرج فليس بشيء وقال نافع فرق رجل امرأته الموتة ان خرجت وقال ابن عمر ان خرجت وقد كفلت منه وان لم تخرج فليس بشرك. صدق رجل فان وجد الخروج ترتب عليه ما علق عليه وان لم يحصل فانه لا يترتب عليه من همومنا امري علق الى اعمق عليه وقال الزهري في من مات ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي صالح ثلاثا يسأل عما قال قالوا عما قال واخذ عليه قلبه حين حلف اليمين مما اكلت او مما اجلا اراده واخذ عليه قلبه قيل خلف جعل ذلك في دينه وامانته وكان ان لم افعل كذا وكذا من رأتني ظالم ثلاثة ورجع الى من يراه وعقد عليه اذا كان اراد اجلا فانه الى الله عز وجل اذا كان وجد شيء وعندما يعني مدة معينة معين فانه اذا امتنع الى هذه المدة فانه آآ لا يترتب على ذلك شيء وقال ابراهيم ان قال ما حادث لي في قال ابراهيم قال لا احد طلاق واراد الطلاق نحن لو كان يعني لا يقبل هذا المعتبر نيته هذا مثل الذي فقدنا قال مع هذا اللفظ المحتمل والصلاة كل قوم من ماله لا يلزم ان يكون واراد الصلاة قد يكون لا يعرف معنى كلمة الصلاة اللغة العربية والله يعني لا يدري ما معنى حتى تفسر وقال اذا قال اذا حملتم فان تخالطوا الصلاة ومساء عند كل طهر المرأة وخلق كان اذا قال اذا حملتي فانت صالح ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة. فان استبان حمدها فقد مالت قال يا شيخ