قال الامام النسائي رحمه الله تعالى الاستثناء قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان كثير ابن فرقد حدثه ان نافعا حدثه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله الاستثناء اي الاستفتنة في اليمين والاستثناء في اليمين ان يقول معها ان شاء الله متصلا بالكلام فنقول والله ان شاء الله يفعلن كذا فهذا هو الاستثناء باليمين نقول الحالف عند حلفه ان شاء الله ويترتب على هذا الاستثناء انه في سعة ان شاء ان يفي وان ينفذ ما حلف عليه فله ذلك وان شاء ان لا يفعل فله ذلك ولا شيء عليه فهو في الخيار وفي سعة من امره اذا اذا قال ان شاء الله مع حلفه متصلا به والاستثنى في اليمين هو قول ان شاء الله كما ان الاستثناء في الايمان قول ان شاء الله الاستثناء في الايمان هو قوله ان شاء الله ان يقول انا مؤمن ان شاء الله المسألة المشهورة يعني في علم التوحيد وفي الاستثناء في الايمان يعني قل ان شاء الله وقوله ان شاء الله يعني في الاستثناء في اليمين مذهب اهل السنة والجماعة انهم يقولون بذلك آآ مقصودهم عدم التزكية لانفسهم واما اصل الايمان الذي هو الاسلام ولا يستثنى فيه ولا يقول انا مسلم ان شاء الله بل يقول انا مسلم ولكن الايمان هو كمال ودرجة فوق الاسلام ولهذا يستثنون ومن لم يستثني فانه يريد بالايمان اصل الاسلام الذي لا يحتاج معه الى استثناء الذي هو مثل قول الانسان انا مسلم ولا يحتاج الى ان يقول ان شاء الله لان آآ كل من لم يكن كافرا فهو مسلم. لكن ليس كل مسلم يكون مؤمنا. لان الايمان درجة فوق الاسلام ولهذا يستثنون في الايمان ولا يستثنون في الاسلام والاستثناء هو قول ان شاء الله هذا استطراد بمناسبة ذكر الاستثناء في اليمين آآ اشرت فيه الى الاستثناء في الايمان وقد اورد النسائي بعض الاحاديث في ذلك منها حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في حديثه ان شاء الله فقد استثنى فقال لي من حلقة فقال ان شاء الله فقد اشتد من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى. اي وجد منه الاستثناء الذي يجعله بالخيار في تنفيذ ما حلف عليه او في عدم تنفيذه. لان الامر واسع في حقه. لانه ما دام رد الامر الى مشيئة الله فهو ان شاء ان نفذ فعلوا ان لم ينفذ فانه لا شيء عليه قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى. يونس ابن عبد الاعلى الصدفي المصري ثقة. اخرجه حديث مسلم والنسائي وابن ماجة. عن ابن عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة الفقيه. اخرجه اصحابك في الستة عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث المصري هو ثقة اخرج ستة عن كثير ابن فرقد عن كثير ابن فرقد وهو ثقة؟ نعم اخرج له بخاري وابو داوود والمسائل اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي. النافع. عن نافع مولى ابن عمر المدني وهو ثقة. اخرجه اصحاب عن عبد الله ابن عمر ابن رضي الله عنهما آآ الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى وما ورد نسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم واما الاسناد قال اخبرنا محمد ابن منصور محمد ابن منصور الجواز المكي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة اخرجه اصحابه كثير ستة. عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة سخيان ثقة اخرجه اصحابه ذو الستة. الناصح ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا بهيم قال حدثنا ايوب عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله اه فهو بالخيار ان شاء امضى وان شاء ترك النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو بلفظ من حلف على يمينه فقال ان شاء الله وهو بالخيار ان شاء امضى يمينه ونفذها ان شاء ترك ولم ينفذ لانه في سعة وهذا فيه تفصيل آآ نتيجة الاستثناء. يعني هذه الرواية فيها بيان وتوضيح نتيجة الاستثناء وهي ان الانسان بالخيار الحالف بالخيار اذا اذا استثنى في يمينه فقال ان شاء الله والله ان شاء الله لافعلن كذا فان شاء فعل وان شاء ترك هو في سعة نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان احمد بن سليمان هو الرغاوي ثقة اخرج حديثه النسائي وحده عن عفان عن عفان بن مسلم الصفار ثقة عن اهيب عن اهيب بن خالد اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اذا حلف فقال له رجل ان شاء الله هل له استثناء قال اخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي ابن عياش قال اخبرنا شعيب قال حدثني ابو الزنات مما حدثه عبدالرحمن الاعرج مما ذكر انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال سليمان بن داود لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة بشق رجل وايم الذي نفس محمد بيده؟ لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعين المورد النسائي هذي ترجمة لمن قال من قال مأمن اذا حلف فقال رأوا رجل ان شاء الله حلف فقال له رجل ان شاء الله فهل هل له استثناء؟ فهل له استثناء؟ يعني هل يكون مستثنيا؟ مثل ما لو قال والله ان شاء الله وقال والله فبادر رجل ممن سمعه وقال ان شاء الله يعني يريد منه ان يقول ان شاء الله لتكون متصلا بيمينه فيكون هل يكون مستثنيا يكون مستثنيا لانه ما دام متصل بالكلام فانه يكون مستثنيا ولكن لا يكون مستثنيا اذا مضى وقت يعني على الاستثناء وانقطع الكلام. اما ما دام الانسان يحلف وعند حلفه بودر فقيل له قل ان شاء الله او قيل له ان شاء الله تلقينا يلقن اياها بان يقولها ويضيفها الى يمينه ينفعه ذلك فيكون فيكون في سعة ان اراد ان يفعل فعل وان ترك ترك ولا كفارة عليه لانه هو يعتبر حادثا حتى يلزمه كفارة لان ذكر للسنة في اليمين يجعله الحالف في سعة. ان شاء امضى وان شاء ترك. كما جاء ذلك في حديث ابن عمر فاذا قوله ان شاء الله لمن اه حلف في الحال او قال او قال له قل ان شاء الله سواء قال له بان قال له قل ان شاء الله او قال ان شاء الله حتى يضيف الى كلامه. حتى يضيف الى كلامه فهذا تلقين استثناء تلقين استثناء وهو سائغ وكذلك ايضا آآ من آآ آآ من لقن الاستثناء وقيل له قيل ان شاء الله او قيل ان شاء الله تلقينا فقبل هذا التلقين وقال ان شاء الله واضافه الى يمينه فان ذلك ينفعه ويكون مستثنيا ويكون مستثنيا لان الكلام متصل وقد اورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان آآ سليمان ابن داوود عليه الصلاة والسلام قال لاطوف الليل على تسعين امرأة كل امرأة منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله قيل له ان شاء الله يعني لقن او ذكر الاستثناء فلم يفعل فلم يأتي منهن الا واحدة اتت بشق انسان يعني تسعين امرأة ما حمل منهن احد في تلك في ذلك الطواف الذي حصل في تلك الليلة الا واحدة اتت بشق انسان ولما تلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة وهذه الخبر عن سليمان عليه الصلاة والسلام قال وايم الذين نسوا محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا فرسانا في سبيل الله. يعني كل واحدة تأتي بولد فيكونون تسعين شخص يجهزون في سبيل الله. يعني اليمين التي حلفها سليمان ابن داود لو كان استثنى الترجمة ذكرت من اجل ان الاستثناء هل ينفع او لا ينفع؟ بل ينفع وايضا يعني العطف ايضا ينفع يعني لو قيل لانسان آآ قل كذا يعني ااتى بشيء فعطب فان ذلك ايضا ينفع مثل ما جاء في حديث والمقصرين رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين يعني فالرسول بعد ذلك بعد عدة مرات قال والمقصرين يعني دعا للمقصرين كما دعا المحلقين وكذلك الاستثناء ايضا مثل ما جاء في حديث آآ قصة الانثر قال اه لا صلاة خلاها ولا يقطع شجرها قال العباس ان لم يذكر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا لقن انسان شيء وكلامه متصل ليستثني او ليضيف او او آآ ليستثني به ان شاء الله او ليستثني بالا فان هذا متصل بالكلام الوسائغ وفي الحديث دلالة على ما كان عليه سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام من القوة في الجماع وانه حلف على ان يطوف على تسعين امرأة في ليلة على تسعين امرأة في ليلة فهذا يدل على ما اعطاه الله من القوة في الجماع والاتصال بالنساء ثم آآ ايضا فيه ان الاستثناء او تلقين الاستثناء ينفع ولكنه لا ينفع الا اذا كان متصلا بالكلام اذا كان متصلا بالكلام ومثل هذا لو ان الانسان حلف ثم اصابه سعال او اصابه عطاة متواصل فان له ان يستثني بعد ذلك يعني له ان يستثني اذا فرغ من السعال الذي تواصل معه او العصاة الذي تواصل معه فان له يستثني لان الفاصل هذا يعني اه ظروري شيء مضطر اليه بخلاف ما لو حدث ثم سكت ثم بعد يعني مدة وهو جالس قال ان شاء الله ما ينفعك وانما ينفع لو كان متصلا او هناك فاصل آآ ما يستطاع معه فاصل اضطراري ليس هناك مجال معه في الاستثناء ثم قوله عليه الصلاة والسلام وايم الله لو قال ان شاء الله لجاهدوا جميعا فرسان في سبيل الله يعني التسعين الذين من تسعين امرأة اه ليس فيه دليل على ان من حلف مثل هذا الحلف واستثنى انه ويحصل له ذلك الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لان هذه خاصة بسليمان ابن داوود عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم من هذا ان كل فمن حلف على مثل هذا وانه يأتيه آآ بذلك ولد او اولاد لانه استثنى لان هذا انما حصل في قصة سليمان فلا يقال ان مثلها انما يكون مثلها لان غيرها يكون مثلها مع مثلها وان من حلف واستسلم في مثل هذه الصورة انه يأتيه ولد او اولاد يجاهدون في سبيل الله لو حصل من احد من الناس في ذلك لا يقال ان هذا آآ يكون مثل قصة سليمان لان هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام خاص بسليمان ولا يقال انه تشمل كل احد وان من حلف على مثل هذه الحال فيما يسوغ له في حدود يعني ما يملك من زوجة او اكثر وان انه يحصل له ذلك الذي حلف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول انما حلف على سليمان وما حصل من سليمان عليه الصلاة والسلام. قال اخبرنا عمران ابن بكار. اخبرنا عمران ابن بكار وهو صدوق؟ ثقة اخرج حديثه اخرجه النسائي وحده عن علي ابن عياش عن علي ابن عياش وهو؟ كيف اخرجه البخاري واصحاب السنن ووثقها اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن شعيب. عن شعيب ابن ابي حمزة وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ابي الزناد. عن ابي الزناد وهو عبد الله بن المدني ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن عبدالرحمن الاعرج. عن عبدالرحمن الاعرج وهو ثقة اخرجه اصحابك من ستة وقد ذكر باسمه ولقبه هو عبدالرحمن بن هرمز المدني يلقب الاعرج ثقة فاخرجه اصحابه من ستة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق الله عنه وارضاه. آآ سليمان عليه الصلاة والسلام ما قال ان شاء الله ليس اعراضا يعني عن اه القيام بالاستثناء ولكن لعله انشغل بما هو منهمك فيه وما هو منشغل فيه من اه حب الجهاد والرغبة في الجهاد في سبيل الله. لعله حصل له شيء اذهله وشغله عن ذلك. والا فانه لا لا يعرظ عن آآ مثل هذه الكلمة وقول مثل هذه الكلمة. في صيغة التحديث يقول حدثني ابو الزناد مما حدثه عبدالرحمن الاعرج مما ذكر انه سمع ابا هريرة يحدثه. اي نعم يعني ان ان يعني كانه اه معه غيره. يعني كانه يعني معه غيره ويعني مما حدثه بعبدالرحمن الاعرج يعني كانه آآ يعني معه غيره من الاحاديث. فهو متصل لان ابو الزناة هذه من السلسلة الذهبية على احد الاقوال للعلماء في انها اصح الاسانيد قوله وايم الذي نفس محمد؟ اي اي يعني في اي من؟ ايمن يعني اه اه حذفت منها النون وبقيت وبقي الباقي اين الذي؟ اين الذي اطلع قال كفارة النذر قال اخبرنا احمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن كعب ابن علقمة عن عبدالرحمن ابن شماتة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين ولم ورد النسائي هذه ترجمة وهي كفارة النذر. النذر اذا كان طاعة وامكن الوفاء به فانه لابد من الوفاء به واما ان كان معصية او كان لا لا يستطاع ولا يملكه الانسان او لا يستطيعه فانه يكون عليه صارت يمين يكفر كفارة يمين عن هذا النذر الذي حصل منه وفيه ما لا يجوز ان ينذر ولا يجوز ان يوفى به اذا نذر وكذلك ايضا فيما لا يستطيعه الانسان وهو يعني آآ لا يقدر عليه او لا يملكه فان الكفارة النذر في هذه الحالة كفارة يمين وعلى هذا فالنذر له حالتان حالة لابد من الوفاء وهو ان يكون في طاعة حيث يكون مقدورا عليه والثاني ان يكون في معصية او يكون غير مقدور عليه. وفي ذلك يكون على الحالف على النادر اه يمين ثم ورد النسائي بعض الاحاديث او جملة من الاحاديث آآ التي تحت هذه الترجمة اولها حديث عامر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كفارة النذر كفارة اليمين على كفارة النذر كفارة اليمين وهذا مطلق. لفظ مطلق يعني الشيء الذي لا يمكن فيه الوفاء. المقصود منه الشيء الذي لا لا يمكن فيه الوفاء الكفارة فيه كفارة يمين. والشيء الذي يمكن فيه الوفاء لكونه طاعة ولكونه مقدورا على تنفيذه. فان آآ يجب الوفاء به. نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصه ولكن عليه كفارة. عليه الكفارة لهذه التي عقدها وهو وهي في غير طاعة بل في معصية عليه ان يكفر عن هذا القسم عن عن هذه عن هذا النذر بكفارة يمين وكفارة اليمين هي ما ذكرها الله عز وجل في القرآن آآ تخيير بين العتق واطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يستطع لا هذا ولا هذا انتقل الى صيامه ثلاثة ايام وكما ذكرت بالامس كفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة التي جمع فيها بين التخيير والترتيب. لان الكفارات اما ترتيب محض واما تخيير محض. ترتيب محض مثل كفارة الظهار. وكفارة آآ الافطار في رمظان بالجماع وكفارة القتل ترتيب عتق فان لم يستطع صام شهرين متتابعين وهذا بالنسبة للقتل لانه ما فيه شيء ثالث هو اطعام ستين مسكين وفي الظهار الجماع في رمظان في نهار رمظان اه عتق فان لم يستطع صيام صام شهرين فان لم يستطع مسكينة وهناك تغيير مخير مثل كفارة اللبس في الاحرام او او حلق الرأس واماطة الاذى الانسان مخير بينه ثلاث اشياء اما او يطعن ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام هذا تخيير. اما كفارة اليمين فقد جمع فيها بين التخيير والترتيب وهو تخير بين العتق والاطعام والكسوة وترتيب لصيام بعدهما اذا لم يستطع العتق والاطعام او الكسوة نعم ولا اخبرنا احمد بيحيى ابن الوزير ابن سليمان. اخبرنا احمد ابن يحيى ابن الوزير ابن سليمان وهو صدوق. ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. وهو ثقة اخرجه ابو داوود ابو داوود والنسائي. والحارس بن مسكين. والحارث المسكين ثقة. اخرجه ابو داوود النسائي. عن ابن وهم عن عمرو ابن الحارث عن كعب ابن علقمة. عن ابن وهب عن الحارس وقد مر ذكرهما عن كعب ابن علقمة وهو وهو صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. وهو صدوق اخ قد حديثه البخاري في هذا المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبدالرحمن بن شماتة. عن عبدالرحمن بن شماتة هو ثقة. اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وحديثه اخبره اخرجه اصحابه قال اخوانا كثير ابن عبيد قال ما حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري انه بلغه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في معصية. كما ورد النسائي حديث عائشة لا نذر في معصية. لا نذر في معصية وليس فيه آآ يعني شاهد للترجمة. لان الترجمة هي كفارة اليمين والحديث نفسه او هذا اللفظ لا لا لا ذكر لا للكفارة فيه والنفع والنهي عن عن النذر في المعصية النهي عن النذر مطلقا ثابت عن النذر مطلقا نهانا عن النذر وقال لا تنظروا ولكنه اذا كان في معصية فالنهي من جهتين من جهة النذر انه منهي عنه ومن جهة المعصية انه لا يجوز للانسان ان آآ آآ ينويها او آآ آآ يلزم نفسه بها بنذر او غيره. بل عليه ان يبتعد عن المعاصي ايوه قال اخبرنا كثير ابن عبيد. اخبرنا كثير ابن عبيد وهو الحمصي وهو لقاء اخرجناه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ووثقة اخرجها ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابن حرب الحنصي هو ثقة اخرجه اصحابه كتب الستة. عن عن الزبيدي وهو محمد ابن الوليد الحمصي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود الترمذي. اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن الزهري. عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. ثقة فقيه. اخرجه قال اكتب ستة انه بلغه عن القاتل. انه بلغه عن القاسم آآ القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة اخرجه قال اكتب ستة وقوله بلغه يعني معناه انه هنا هناك واسطة محذوفة هناك واسطة محلوفة لانه ما فيه اتصال بهذا اللفظ. عن عن عائشة وهي صديقة مثل رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث الذي وفي معصية ثابت بل ثابت في النهي عن النذر مطلقا. النهي عن النذر مطلقا ثابت. وايضا عن النذر في المعصية ثابت قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين. كما ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وفيه الشاهد الترجمة وهو لا نظر في معصية وكفارته كفارة يمين. يعني كفارة النذر في المعصية كفارة يمين. يعني معناه ان الانسان اذا يعني معصية فهو لنذره يجب عليه كفارة. يجب عليه كفارة. ولعل من فوائد ان الانسان لا يعود نفسه النذر مطلقا بل من باب اولى ان يكون في معصية ومن باب اولى ان يكون في معصية فيكون ذلك فيه اه عقوبة ويكون في ذلك يعني اه اه شيء مالي يتعين عليه اخراجه فيجعله في المستقبل لا يفكر بان يفعل مثل هذا الفعل الذي يترتب عليه اخراج شيء من لانه اولا هو معصية والعزم على المعصية الحلف عليها او الزام الناس بها امر المنكر ثم يترتب على ذلك انه تلزمه الكفارة كفارة يمين. فيكون ذلك رادعا له عن ان يقع في المستقبل في ان ينذر مثل هذا النذر ما هو بس مجرد كلام قيل وانتهى بل له سبعة وعليه آآ شيء مادي لا بد ان يخرجه وان يخرج من ماله هذا المقدار فيكون ذلك من من من الاسباب التي تردع وتمنع من الاقدام على مثل هذا العمل المنكر نعم قال اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى عن ابن وهب عن يونس. يونس ابن عبد الاعلى عن ابن وهب مر ذكرهما يونس ابن عن يونس ابن يزيد الايلي ثم ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابن شهاب مر ذكره ابو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف المدني ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو احد وهو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على احد بالاقوال الثلاثة في السابع منهم. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك المخرف قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. عمر ابن حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المخرمي. محمد ابن عبد الله ابن مبارك المخرمي ثقة. اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي عن يحيى ابن ادم. عن يحيى ابن ادم الكوفي وهو ثقة اخرج له اصحاب اكتب ستة. عن ابن المبارك. عن ابن مبارك عبد الله ابن مبارك المروزي ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة. وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. قال اخبرنا اسحاق ابن ابن منصور قال اخبرنا عثمان ابن عمر حدثنا يوسف عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نذر فيما وكفارته كفارة يمين. النسائي حديث عائشة في طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا اسحاق ابن منصور. اخبرنا اسحاق بن منصور وبن بهران الكوشك الملقب بالكوسك ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود. عن عثمان ابن عمر عن عثمان ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابك من ست عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة. وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس عن الزهري عن ابي بسلامة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين قال ابو عبدالرحمن وقد قيل ان الزهري لم يسمع هذا من ابي سلمة. كما ورد النسائي حديث آآ عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا قصيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي صفوان. عن ابي صفوان وهو عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد رجله اصحاب الكتب الا ابن ماجة عبد الله وهو ثقة عبد الله بن سعيد ابو صفوان عبد الله بن سعيد ثقة واصحابه كتب ستة الا ابن ماجة. عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة. عيونك عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قول ابي رحمن. قل وابي عبدالرحمن هذا لا يؤثر لان لان كفارة النذر كفارة يمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من هذا ومن غيره هنا اخبرنا هارون ابن موسى الفروي قال حدثنا ابو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا ابو سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نزر في معصية وكفارتها كفارة اليمين. كما ورد النسائي حديث عائشة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا هارون بن موسى الفروي. اخبرنا هارون موسى الفروي وهو لا بأس به. الترمذي والنسائي. وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق اخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن ابي ضمرة. عن ابي ضمرة وهو انس ابن عياض. وهو انس ابن عياض اصحاب الكتب؟ نعم اخرجه قال اكتب ستة عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة. عن يونس عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن عائشة وقد مر بكم. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا ايوب ابن سليمان قال حدثني ابو بكر ابن ابي اويس قال حدثني سليمان ابن بلال عن محمد ابن ابي عتيقة وموسى ابن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان ابن ارقم ان يحيى ابن ابي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه انه سمع ابا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا نذر في معصية وكفارتها كفارة يمين. قال ابو عبد الرحمن سليمان ابن ارقم متروك الحديث والله اعلم. خالفه غير واحد من اصحاب يحيى ابن ابي كثير في هذا الحديث. كما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل الترمذي. محمد ابن اسماعيل الترمذي. محمد بن اسماعيل الترمذي وهو. اخرجه الترمذي والنسائي. لقاء اخرجه الترمذي عن ايوب بن سليمان عن ايوب بن سليمان وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب؟ البخاري وابو داود والترمذي والنسائي البخاري اخرج حديث البخاري وداوود والترمذي والنسائي. عن ابي بكر بن ابي اويس. عن ابي بكر بن ابي بن ابي بن ابي اويس وهو عبد الحميد بن عبدالله. ثقة اخرجه اصحابه ستة الا ابن ماجد. اصحابك في الفتنة الا ابن ماجة. عن سليمان ابن بلال. عن سليمان ابن بلال. قال عنه آآ الفقه نعم فلان ابن بلال فقه. عن محمد ابن ابي عتيق. محمد. محمد ابن ابي عتيق. وهو محمد ابن. ابن ابي عبد الله. محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن ابي عتيق فقه اخرج له مقبول اخرج له اي نعم مقبول اخرج حديثه؟ بخاري وابو داوود الترمذي والنسائي. مقبول اخرجه البخاري؟ نعم. البخاري؟ وابو داوود والترمذي. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي وموسى ابن عقبة. وموسى ابن عقبة يعني معه مع هذا المقبول. وهو ثقة امام في المغازي. اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن سليمان ابن ارقم. عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سليمان ابن الارقم وقد قال النسائي انه متروك. وقال الحافظ في التقرير ضعيف خرج حديثه ابو داوود والترمذي والنسائي. اخرج حديث ابو داوود والترمذي والنسائي. عن يحرم لابي الكثير. عن يحيى بن ابي كثير اليمامي ثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابي سلمة عن عائشة. عن ابي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهم. وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند النسائي. لانه من العشاري من العشريات قلتم من اعلى من اطول الاسانيد عند النسائي من اطول الاسانيد او من انزل الاسانيد عند النسائي اعلى الاسانيد عند النسائي والرباعيات واطولها وانزلها العشريات التي عشرة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم هنا في الاسناد احدى عشر الا ان اثنين في طبقة واحدة. محمد ابن ابي عتيق وموسى ابن عقبة هؤلاء اه اه اثنان في طبقة واحدة يروي عنهم تلميذ لهم ويروون معا عن شيخ لهم فالمجموعة احدى عشر الا ان الذي في الاسناد من حيث الطبقات هم عشرة وهو اطول اسناد عند النسائي رجالهم ايش؟ اسماعيل الترمذي. محمد ابن اسماعيل الترمذي. عن ايوب بن موسى. ايوب بن موسى. عن ابي بكر بن ابي اويل. ابو بكر بن ابي اويل ام سليمان ابن بلال؟ سليمان ابن بلال عن محمد ابن ابي عتيق؟ محمد ابن ابي عتيق وموسى ابن عقوق هؤلاء بمثابة شخص واحد لانه بدرجة واحدة عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سليمان ابن ارقم عن سليمان ابن ارقم عن يحيى ابن ابي كثير عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سلمة عن عائشة عشرة اشخاص وقد سبق ان مر بنا حديث مثل هذا في فضل قل هو الله احد فيه عشرة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسائي عنده هذا اطول اسناد او قال النسائي عنده هذا اطول اسناد يعني انه عن اطول الاسنان وهذا الذي معنا في الاسلام هل هو مثل ذلك؟ عشرة اشخاص يعني عشر عشرة رواة هم احدى عشر لان اثنين في طبقة واحدة. فاذا يقال لعشاري نعم والحديث يعني فيه ضعيف لكن كما هو معلوم يعني متنه ثابت في الاحاديث الصحيحة الاخرى نعم نعم وين الحديث الاخت يعني هو كلام كلام النسائي على ذاك الاسناد الذي التي اتى بها بعده على الاسناد الذي الذي اه قبله يعني من هذا الطريق من الطريق نفسه واحد ولكنه كلامه عن الاسناد. الكلام انه لم يسمع من هذه الطريق. يعني من هذه الطريق واما اولئك لا ينطبق عليهم لانه جاء بعده احاديث عن عن ابي عن الزهري عن ابي سلمة بعده احاديث فليس معنى ذلك كل ما جاء يعني اه بهذا انه ما سمعه وانما المقصود اه في من هذه الطريق. قال فاخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن ابن المبارك وهو علي. عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن الزبير الحنظلي. عن ابيه عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين كما ورد النسائي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وهو مثل حديث عائشة المتقدم لا نظر في معصية وكفارته كفارة يمين السري ابو السري البوفي اخرج حديث البخاري في مسلم واصحاب السنن الاربعة. الوكيل. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. ثقة اخرجه ستة عن ابن المبارك وهو علي. علي مبارك وهو علي يعني علي ابن مبارك يعني غير عبد الله ابن مبارك. وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب نعم ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن الزبير الحنظلي عن يحيى ابن ابي الكثير وقد مر ذكره عن محمد ابن الزبير انظري التميمي وقد قال عنه النسائي انه نعم قال عنه انه ضعيف ضعيف لا يقوم مثله حجة. ضعيف لا يقوم بمثل حجة. وقال الحافظ عنه في التقرير متروك. نعم. اخرج له؟ اخرج له ابو داوود في المراسيل والنسائي. ابو داوود. اخرجه ابو داوود في المراسيل عن ابيه عن ابيه الزبير التميمي الحنظلي وهو لين الحديث اخرجه النسائي وحده. عن عمران ابن حصين عن عمران ابن حصين ابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابي عمرو وهو عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن الزبير الحنظلي عن ابيه عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما عمران الحسين ايه نادى ابوه صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نزر في معصية وكفارتها كفارة يمين ثم ورد النسائي حديث عمران بن الحسين بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحنصي. الصدوق اخرج حديثه آآ ابو داوود ابو داوود وابن ماجه عن بقية عن بقية ابن الوليد وهو آآ صدوق عن ضعفاء. اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي عمرو وهو الاوزاعي. عن ابي عمرو وهو الاوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه. اخرجه اصحابه في ستة. عن يحي ابن ابي كثير عن محمد ابن الزبير عن ابيه عن عمران ابن حصين. وقد مر ذكرهم جميعا. قال اخبرنا علي ابن ميمون قال حدثنا معمر ابن سليمان عن عبد الله ابن بشر طبعا يحيى ابن ابي كثير عن محمد الحنظلي عن ابيه عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر وفي غضب وكفارته كفارة اليمين. قال ابو عبدالرحمن محمد ابن الزبير ظعيف لا يقوم بمثله حجة. وقد اختلف عليه في هذا الحديث. حديث عمران ابن حسين من طرق اخرى وفيه لا نظرة لا نظرة في غضب وكفارته كفارة يمين وفي في غضب يعني في شيء يدفع عليه الغضب. ومن المعلوم انه اذا وجد النذر آآ وكان طاعة يعني عليه ان يفي به وان كان معصية او كان لا يستطاع كفارته كفارة يمين كما عرفنا ذلك من قبل قال اخبرنا علي ابن ميمون علي ابن ميمون الراقي وهو ثقة اخرجناه النسائي وابن ماجد وهو ثقة اخرجه النسائي وابن ماجة عن عمر ابن سليمان. عن عمر ابن سليمان عن معمر ابن سليمان الرقي وهو وهو ثقة. رجله الترمذي والنسائي وابن ماجد. ووثقه اخرجه حديث الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله ابن بشر عن عبد الله ابن بشر وهو هذا قال فيه ابن حجر كلام طويل اختلف فيه قول ابن عمر لا هو قال عن ابي زرعة عن ابي زرعة والنسائي لا بأس به نعم عن ابي ذر والنسائي لا بأس به وحكى البزار انه ضعيف ابن الزهر خاصة. ايوه. يعني لا بأس به. يعني تعادل صدوق. اخرج له النسائي وابن ماجد. اخرجه النسائي وابن ماجة. عن يحيى ابن ابي عن محمد الحنظلي عن ابيه عن عمران. وقد مر ذكر هؤلاء محمد الحنظلي هو ابن الزبير الذي مر بالاسنادين السابقين. بالنسبة يا شيخ آآ والد عمران ذكره ابن حجر قال حصين ابن عبيد الخزاعي والد عمران صحابي لم يصب من نفى اسلامه اخرج له وحده. وحده هو؟ نعم. رضي الله عنه. اذا يقال عند ذكر عمران والحسين رضي الله عنهما. قال اخبرني ابراهيم يعقوب قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد ابن الزبير عن ابيه عن عمران رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين. كما ورد النسائي حديث عمران ابن حصين وهو مثل ما تقدم؟ قال اخبرني ابراهيم ابن يعقوب. ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني فقه. اخرج حديثه آآ ابو داوود. نعم. والترمذي والنسائي زوج الترمذي والمساجد. عن الحسن ابن موسى. عن الحسن ابن موسى وهو الاشياء الثقة اخرجه اصحاب الكتب. وثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة عن شيبان عن شيبان ابن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن يحيى عن محمد ابن الزبير عن ابيه عن عمران وقد مر ذكر الاربعة. قال اخبرنا قتيبة قال اخبرنا حماد عن محمد عن ابيه عن عمران. رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين. وقيل ان الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران ابن حصين ثم ورد النسائي للحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا قتيبة عن حماد قتيبة مر حماد هو بن زيد ابن ابن درهم البصري ثقة اخرجه اصحابه واذا جاء قتيبة يروي عن حماد وحماد غير منسوب فالمراد به ابن زيد عن محمد عن ابيه عن عمران عن محمد اللي هو ابن الزبير عن ابيه عن عمران وقد مر ذكرهم قال قيل ان الزبير لم يسمع هذا الحديث هو نفسه محمد ابن الزبير هو ضعيف او متروك لا تقوم به حجة ولا العمدة على الاحاديث الاخرى. قال اخبرني محمد ابن وهب قال حدثنا محمد ابن سلمة. قال حدثنا ابن اسحاق عن محمد ابن نبير عن ابيه عن رجل من اهل البصرة انه قال صحبت عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه. ويكبره ما يكبر اليمين. المورد النسائي حديث عمران حديث عمران بن حسين من طريق اخرى وفيه التفصيل بالنسبة للنذر النذر يكون في طاعة ويكون لله عز وجل ويجب وما كان معصية فهو للشيطان ولا يوفى به ولكن عليه كفارة يمين ولكن عليه كفارة يمين فهو متفق مع ما تقدم من جهة ان ان نذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر نعطيه لا يوفى به وتجب فيه الكفارة. قال اخبرني محمد ابن وهب. محمد بن وهب الحراني وهو خلوق رجله وهو صدوق اخرجه حديثه النسائي عن محمد ابن سلمة عن محمد ابن سلمة الحراني ووثقها اخرجه البخاري في جيب القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة وهذا في طبقة شيوخ شيوخ شيوخ النسائي وهو غير محمد ابن سلمة المرادي المصري الذي هم شيوخ النسائي لانه اذا جاء رجل بن سلمة في طبق شيوخه والمراد به المسلم. واذا جاء محمد ابن سلمة في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني صدوق يدلل اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن محمد ابن الزبير عن ابيه عن رجل من اهل البصرة عن عمران ابن حصين محمد ابن الزبير عن ابيه عن رجل من اهل البصرة وهذا فيه ان هناك واسطة بين في معصية الله عز وجل خالفه علي ابن زيد فرواه عن الحسن عن عبدالرحمن بن ثمرة. حديث عمران بن حصين بدون طريق اخرى ولكن لفظه يختلف عما تقدم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا في معصية الله. وهذا ثابت زبير وبين عمران بن حصين وقد جاء في بعض الروايات ان ذلك الرجل هو الحسن البصري وهو من اهل البصرة هو الحسن البصري كما هو معلوم ثقة فقيه اخرج حديث اصحاب كتب الشتاء قال اخبرني ابراهيم ابن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن محمد ابن الزبير الحنظلي قال اخبرني ابي ان رجلا حدثه انه سأل عمران ابن حصين رضي الله عنهما عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه. فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا نذر في غضب كفارة يمين. كما ورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق اخرى وهو فيما مثل ما تقدم وفيه ذكر السبب وانه غضب وقال انه لا يشهد الصلاة في مسجد قومه. وآآ قال ان عليه كفارة يمين مهرجان قال اخبرني ابراهيم يعقوب. ابراهيم يعقوب الجزجاني مر ذكره. عن مسدد عن مسدد مسرهد. وهو ثقة اخرجه رواه البخاري نعم وابو جودة الترمذي والنسائي عن عبد الوالد عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة اخرجه اصحابك في ستة محمد ابن الزبير عن ابيه عن عمران عن رجل عن عن عمران. وقد مر ذكرهم؟ بالنسبة لنذر الغضب. احيانا يكون النذر بطاعة يغضب على كل هو هو الوفاء يجب عليه ان يجب عليه الاطلاق لا اي نعم نعم لا هو الحديث الذي ذكر الغضب فيه كلام يعني فيه محمد بن الزبير هذا ايه لكن آآ يعني اذا وجد الانسان النذر فانه يجب عليه الوفاء ان كان طاعة. وان كان معصية يكفر كفارة يمين. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا سفيان عن محمد ابن الزبير عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في معصية ولا غضب وكفارته كفارة يمين. ورد النسائي حديث عمران والحسين من طريقة لا نذر في معصية ولا غضب وكفاره كفارته كفارة يمين. قال اخبرنا احمد بن حرب. احمد بن حرب الموصلي وهو صدوق. نعم. اخرج حديثه النسائي وحده عن ابي داوود عن ابي داود وهو وهو آآ حضري عمر ابن عمر ابن سعد الحفري عمر ابن سعد الحفري الكوفي اه ثقة؟ نعم اخرجه مسلم واصحاب السنن. اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة. عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه عن محمد ابن الزبير عن الحسن عن عمران ابن حصين عن محمد ابن الزبير عن حسن وهذا فيه آآ ان محامي الزبير يروي عن الحسن نعم محمد الزبير هو الذي مر بنا انه متروك وهناك كان عن ابيه عن رجل من اهل البصرة. ان اول المتقدم هنا يعني هنا محمد ابن الزبير عن الحسن. ايه. ما في ايه ما ندري هل هو يروي عنها ولا سقط منه الاب؟ على كل الاسناد بمحمد ابن الزبير يعني آآ لا عبرة به قال اخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا ابو سليم وهو عبيد الله ابن يحيى. عبيد. وهو ابن يحيى. وهو عبيد ابن يحيى بدون لفظ الجلالة. نعم. قال حدثنا ابو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في المعصية وكفارته كفارة اليمين خالفه منصور ابن اذان في لفظه. كما ورد النسائي حديث عمران بن حصين من طريق اخرى وهو في مثل ما تقدم. قال اخبرنا قال بلال بن العلاء. اخبرنا هلال ابن العلا ولا بأس به؟ ها؟ بلال بن علاء الصدوق اخرجه النسائي. الصدوق اخرجه النسائي وحده. عن ابي سليم. عن ابي سليم وهو وهو عبيد ابن يحيى وهو ثقة اخرجه النسائي. وهو ثقة اخرجه حديثه النسائي. عن ابي بكر النخشني. عن ابي بكر ابي بكر النهشلي وهو قيل اسمه عبد الله بن قطاف الصدوق عبد الله بن قطاف صدوق اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه محمد ابن الزبير عن الحسن عن عمران ابن حصين. وقد مر ذكرهم. قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم. قال اخبرنا هشيم. قال اخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما انه قال قال يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا يعني وليس فيه ذكر محمد ابن الزبير الذي فيه ضعف بل جاء بدله منصور ابن ابن زادان وهو ثقة قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم. يعقوب ابن ابراهيم الدورقي. ثقة اخذها اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عنه شيء. عنه شيء من بشير الواسطي. ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة عن منصور. عن منصور ابن زادان وهو ثقة عابدة اخرجه اصحابه وهو الذي قيل عنه آآ لعبادته وآآ طاعته لو لو قيل لمنصور ابن زادان ان الموت بالباب ما كان بامكانه ان يزيد شيئا لانه مداوم على العبادة والطاعة عن الحسن عن ابراهيم بن حصين. وقد مر ذكرهما قال اخبرنا علي ابن محمد ابن علي قال حدثنا خلف بن تميم. قال حدثنا زائدا قال حدثنا علي ابن زيد ابن جدعان عن الحسن عن عبدالرحمن ابن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم. قال ابو عبدالرحمن علي ابن زيد ضعيف. وهذا الحديث خطأ. والصواب عمران ابن الرفيع وقد روي هذا وقد روي هذا الحديث عن عمران ابن حصين من وجه اخر. لم ورد النسائي الحديث عن عبد الرحمن بن خمرة رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله وقال النسائي انه خطأ والصواب عمران ابن الحسين يعني بدل عبد الرحمن ابن وراء الجناد؟ قال اخبرنا علي بن محمد بن علي. علي بن محمد بن علي وهو ثقة اخرجه حديثه النسائي وحده خلف ابن تميم عن خلف ابن تميم وهو خدود. اخرج له النسائي وابن ماجة. هو صدوق اخرج حديث النسائي وابن ماجة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة. ثقة عن علي ابن زيد ابن علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف اخرج حديثه البخاري في بلاد المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن الحسن عن عبدالرحمن بن ثمرة عن الحسن وقد مر ذكره عن عبدالرحمن بن سمرة آآ اخرج حديث اصحابه قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ايوب قال اخبرنا ابو قلابة عن عمه عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم. وما وردنا في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه. ومن طريق من طريق اخرى وهو بلفظ لا نذر لابن ادم في معصية الله ولا فيما لا يملك. قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة. وقد مر ذكر هؤلاء الا ابو قلابة فهو عبدالله بن زيد الجرمي. وهو ثقة سفير الانسان. اخرج حديثه واصحابه. عن عمه عن عمه ابي المهلب الجرمي وهو فقه اخرجه حديثه البخاري في في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عمران بن قصي عمران بن الحسين وقد مر ذكره قال ما الواجب على من اوجب على نفسه نذرا فعجز عنه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين