قال الامام البخاري رحمه الله تعالى وقال حج سلام قال حتى نبي عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تعلمنا عمر رضي الله عنهما انه قال للذاكرين عن نكاح النصرانية واليهودية قال ان الله حرم للنبي على المؤمنين ولا اعلم من الاجرام الاكبر من ان تكون المرأة ربها عيسى. وهو عدل من عباد الله بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عز وجل هذه الآية رضي الله تعالى عنهما قال اعظم وهي صلى الله عليه وسلم هذه الاية الكريمة يأتي سوء المعدة من علمائنا قال فنقول الله عز وجل ومن العلماء من قال اذا اه تغلق عليه فبعضهم اولى البعض ثانيا اه عليه السلام والعافية اذا فعلوا اه هي الا ان من هؤلاء في هذا وحافظوا عن والديه انه لا يكاد يلقى انه لا مانع اية يعلق لانه وابن عمر هذا الذي جاء عنه آآ قال لانه يعني يشير عن اية المرأة عن النفس باجمعين هل يجوز لازم لما كان وانه يعني يزعمون بانهم اتباعوا للانبياء فهم اقرب البداية ولا علاقة لهم بالانبياء او اتباع الانبياء اني ام وآآ آآ الوديون او حالا العلاقة يذهبون الى نبي وانما يعبدون يتبعون بدعوى الانبياء اهل شؤونه وهو الافظل لان آآ واجب على كل من كان موجودا في مهنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينساها ولا ينفعك ايمانك بيمينه ليدعو المؤمنين بعد ان وعد رسول الله فانه كافر ولا ينفعه بدعواه النبي الذي يكره اليهود الذي يدعو اليهودي انهم يدعونه قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا فهو في عون ابن مسجد ولا يحكم بالانجيل الذي انزله الله تعالى عليه لانه نزل ليس قائما بشريعة الله تعالى عليه الا انه الانبياء ولكن كما قلت ويعني فان الزواج مع العلم وانما ولهذا كما قلت معروف عن الصحابة الا انه يعني لماذا يشك الذي قال بعض الاباح من اسلم من المذنبات وعزتهم. ثم قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام علي قريب وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اخوان المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اهل حرب يقاتلهم ويقاتلون لا يقاتلهم ولا يقاتلون وقال اذا اجرت امرأة من اهل الحرب من امر الله ان اجركمها قبل ان تمسح ردت اليه ومن هاجر حفل منهم او امركما حراس فلهما قالوا المهاجرين ثم ذكر من اهل العهد الاحاديث المجاهدة ومن آجر حمد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا ومن هاجر عبد او امة للمشركين اهل اهل العهد وان هاجر عبد او امة من المشركين اهل العهد فلم يرد وردت اسنانهم. وقال عقار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وصارت قريبة منذ اخي بنية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصمقها قبل زوجها معاوية بن ابي وكانت ام الحسن ابن ابي سفيان تحت عياضه وغمس. عياض ابن غنمر ابنه فطلقها فتزوجها عبدالله ابن قالوا لله من اسلم من المفلسات وعزتهم في هذا الاسباب عن الحج هاجرت وجاءت مسلما فان هذه المرأة المهاجرة المسلمة واذا جاء عبد لان هم حران قال وللهاجر عبد منهم قال ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومن اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومن اهل عهد لا يقافيهم ولا يقاومونه وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تصرف حتى تحيض وتصبر. واذا طهرت حل لها النداء. وان هاجر زوجها ردا اليك على اما اذا قالوا ويقول لهم ما لكني ثم ذكر من اهل العهد مثل حديث وان هاجر عبد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا وردت امامهم. اما كثر يعني ولكنهم لا يردون المسلمين اه ويعود عليك مثل الحديث ولكنهم يعوضون اما بالنسبة اليها عن ارض لاهل العبد فعند ذلك قال عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت قريبة من ابي بنية عند عمر ابن الخطاب فطلقها معاوية بن ابي مضياف قال عمر صلى الله عليه وسلم آآ فقالت ام الحسن ابنة ابي سفيان تحت عياد ابن غنم الفهر وطلقها فتزوجها عبد الله ابن عثمان الثقب وكذلك قال باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت السرير او الارض وقال عبد الوارث عن عثروت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها حرمت عليه. وقال ابن عباس اذا اسلمت النصرانية قبل قبل زوجها بساعة حرمت عليه قال طيب اذا اسلمت المسلمة او النصرانية تحت سنه او بالحرب هذه معناها ان ولا يحل له الا ان يعودنا عليها لانها في الاسلام هو عليه على ما قال عبد الوارث عن عن اكرمة عن ابن عفاف رضي الله عنهما انه قال اذا اغلبت النصرانية قبل زوجها في ساعة حرمت عليه عن ما وجده رسولا انا يعني في فرق بين او هؤلاء يعني فنزع وعلى انه على الارض قال وقال داوود عن ابراهيم انه قيل انه قال قيل عطاء من امرأة من اهل العهد اسلم ثم اظلم زوجها في العزة فهي امرأة قال ما الا ان تشاء في يد نكاح جديد وقال مجاهد اذا اذا اسلم في العزة يتزوجها وقال الله تعالى لا هم محل لهم وما هم يحلون لهم هذا قوله يجوزها قال وقال الحسن وقتادة في وجوديين اكلمهما على نكاحهما. واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر قال لا دين له عليها وقال المثل وقدادة الليل اسلما هما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابا اخر فلا سبيل له عليها قال قال واذا سبق احدهما صاحبه واما الاخر باله. لا تدين له عليها وقال ابن جريج كنت بعطاء لامرأة من المجرمين جاءت الى المجرمين. المعاوض زوجها منها لقوله جمعنا واتوهم ما امروا؟ قال لا. انما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عهد العهد قال مجاهد هذا كله من ظلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هذه النعم عليه آآ يعني قال حدثنا يحي ابن البصير قال حدثنا عن ابي عن ابن الجهاد. وقال ابراهيم بن المنذر حكمني بن وعد. قال حدثني يونس ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت هاجرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انا جاءكم المؤمنات مهاجرات وامتحنوهن. الى اخر الاية. قالت عائشة ومن اقر بهذا الشرط من من بلاده وقد اقروا النحلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قوله قال لان رسول صلى الله عليه وسلم انطلقن ومما يحدث لا والله ما متجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالبلاء. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجدان الا بما امره الله. يقول لهن الا اخف عليهن البائعة سنة ويعني الليلة زوجي اهل العاصي الاول فلا بأس السلام عليكم فيجب فانها اذا اراد انها رجل انما وقلنا ما نراه الله عز وجل آآ دون ان تمد يده بخلاف ما كان مع الامام وانما كان دون بهذا العلم على ان يوعوا اليهم وان الواجب هي يقول عليه الصلاة والسلام كان بايع النساء كبارهن وصغارهن قال نزل رسول الله قال قائل قال بعض قول الله تعالى اشهر الى قومه شهيد عليم قال حدثنا اسماعيل عن اخيه عن سليمان وعن ابي بن الطويل انه سمع انس انس ابن مالك رضي الله عنه يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا؟ وكانت الغش فيه وعشرين تسعا وعشرين. ثم بدأ. وقالوا يا رسول الله عليك هذا الشهر ذكر وعشرون فله من ان يرجع عنها. لكن اذا تجاوز القرآن فانه لا يمكن من اما العلماء اني رحمه الله ولما انه يتعلق عليهن هذا وبعدين ما جاء اننا ولا يعود على ما قيل في سنن قول الله عز وجل واذا آآ ولكن اقل من الله عز وجل قولوا لي اذا انقلبوا هذه البتنة له ان لابد الى يعني يعني في ذلك الوقت الذي حصل فيه الانسان ماذا حصل هذا الشيء؟ بالنسبة له هو ما تقدم من النفقة ما حصل عائشة وغيرهما من قال قولهن قول من يأتي اليها انه آآ الشيخ قال حدثت قال حدثنا خزيفة قال حدثني البيت عن نابل عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان يقول في من الذي ظل الله تعالى لا يحل لاحد معنى الاجل الا ان ينزل بالمعروف او يعزل بالصلاة فما امره الله عز وجل لانه لا يقل اربعة اشهر عليه الا الا يقدم العلماء في ادم انهم من قال انا نطلب بمجرد مضي المسلم ثم من قال بان ويلزم المراجعة الهيئة من ما كان عليه لا يبلغ. اما ان يستمر فقال لا يوكل الايات يعني حاجة انه يلزم ان الهيئة واما الصلاة واما ان يستمر معلقا فهذا دليل هذا هو الاصل قال وقال لاسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا مضت اربعة اشهر حتى يطلق ولا يقع عليه الصلاة حتى يصلح. ذلك عن عثمان وعلي وابي وعائشة رضي الله عنها وابني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة حتى يطلق يعني يطلق يعني يلزم الاستمرار حينما يلزم او المراجعة والعودة على ما كان عليه. ثم ذكر انه جاء عن جماعة من الصحابة ليس مجرد ميت مطلق يقع به الطلاق ويقع هو يقع به الطلاق. العلم لا يقع الطلاق الا بتطليقه اذا الا لكن وهذا يقول جماعة قال ما بحكم مقتله اهله وماله؟ وقال ابن المسلمين اذا قتل في الصف عند القتال كربه امرأة ابن مسعود جارية صاحبها سنة فلم يتموا. فاخذ يعطي درهم واصبر عليه والدرهمي. وقال اللهم عن فلان اذ ابا فلان المليء وعليك وقال هكذا وقال هكذا فافعلوا باللغة. وقال ابن عباس ثم قال ابن المسيب اذا قتل في الصف عند القتال على امل ان يرجع فهذا اليك لكن اذا اراد ان يتزوج بعد ذلك قبل سنة هذا ياريت جارية هذا يتعلق آآ اه يعني صاحبها اللهم هذا عن فلان. فان هذا يلي علي هذه الصدقة نقول على على وقال العلم على من جاء من متى يعني اذا جاء معجزة بالمال الذي عنده له ثم يأتي بعد ذلك يطالب بحقه يخبركم ان هذا هو الذي ابى علان والاجر يكون ثم اذا قال فان ابى او فان ابى فعلينا اما ان انا قال لا انا اريد انا اريد نقيبي اريدك ان يكلمني الله او ان جاء وابى ان يقر الذي الاجر عليه لانه يعرف هذا او قال وقال ابن عباس نحن وقال يغلب مكانه لا تتزوج امرأته ولا يسلم اذا انقطع خبره وسنته سنة مصحوبة يعني هذا هو هذا هو الذي ينبغي ان يفعل في من كان عنده مال لانسان وفقده ولا يعني يتمكن من معرفته او هذا الذي ورد فيه يعني او اهله انه بهذه الحالة يمكن ان على حساب مالكه واذا جاء اذا جاء الله عليك والا الموافق على الاخوة فيكون اجر من اهل الخير يعني يكون لي متفضل اذا اقر على ان ينبع العلماء فلولا حق. اما للاموات السلام عليكم قال وقال الزهري للامير يعلم مكانه يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقدم هذا اذا انقطع خبره فسنته سنة المسلم. يعلم الناس كثير يعني قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد ان يزيد قولا قولا من ملك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضالة الغنم ثم قال انها تنتظر يغلب على الظن لا يبقى فيها. لا يبقى فيها هدف اذا كان تجنيس المعركة والله ويعني عندما ولدت قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد الذين اولى من بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم وقال خذها فانما هي لك او لاخيك قول الله معها الدماء يشرب الماء وتأكل اللزق حتى يلقاها ربها. تفتن عن اللقطة. فقال عليه من ماءها فاخلفها بمالك قال ابن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن قال سفيان فلم احفظ عنه شيئا غير هذا وقلت ارأيت حميدا قال نعم عن زيد ابن مالك؟ قال نعم قال يحيى ويقول ربيع المعذبين مؤمنا من معي قال سفيان بلقيس ربيعة فقلت له آآ ثم قال رحمه الله هذا الحديث رضي الله عنه وارضاه الذي يتعلق الرواتب قال المؤمنين والغنم وكذلك المال والبقر من ما يتعلق طبعا يمكن ان يعني لا يأتي احد لذلك يعني بالنسبة ثم او منظمة ولكنه اذا ام نشير رضي الله عنه لا يعرفه ولا يعرفه قال نعم هذه سورة يعني سبحان الله قال حمد لنا علي بن عبدالله قال حد صلاة الرياح عن يحيى بن سعيد عن عن يزيد مولى من بعد ان يعني فلما حلم سفيان ان الحديث عند ربيعة فهو ذهب اليه وسأله عن فلان؟ قال نعم وعدم ويقول ان هناك شيئا فان هذا كان معروفا كان معروفا بالرأي اه اولا اه ذهب الى وقال ان حديث يحيى ايه