﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.250
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن اسيد بن الظفير رضي الله عنهما انه قال اتانا رافع بن خليل رضي الله عنه

2
00:00:19.400 --> 00:00:40.350
فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل وقال من كانت له ارض فليمنحها او ليدعها ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل

3
00:00:40.350 --> 00:00:58.900
يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسخا من تمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:00.400 --> 00:01:27.300
اما بعد فالاحاديث التي وردها النسائي في المزارعة وفي فرع الارض كثيرة جدا قد مر في الدرس الماظي بعضها ونأتي اليوم وبعده على جملة كبيرة من هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:28.750 --> 00:01:50.500
وقد ذكرت في الدرس الماظي ان شراع الارض او استئجار الارض للزراعة ان فيه تفصيلا منه ما هو سائغ ومنه ما لا يزوغ فالذي لا يصوغ منه الذي يكون فيه جهالة

6
00:01:51.500 --> 00:02:22.550
كان كان يشترط احدهما اي صاحب الارض والعامل فيها ان يكون له ناحية معينة او ما يكون على حافات سواقي التي يمر بها الماء او او يقول ان له كذا

7
00:02:23.350 --> 00:02:51.700
من ما يخرج من الارض والباقي ليكونوا لسان او يكون بينهما على نسبة يتفقان عليها المهم ان واحدا منهم يشرف لنفسه شيئا معينا ويشترط لنفسه شيئا معينا يختص به دون صاحبه كل هذا لا يصوغ ولا يجوز. اما اذا كان في شيء معلوم

8
00:02:52.300 --> 00:03:17.000
كان يستأجر الارض بنقود يدفعها لصاحب الارض ثم يزرعها وما يحصل منها فانه يكون له يكون له اي للزارع فيها وحق المالك هو ما دفعه اليه من الاجرة التي استأجر بها ارضه

9
00:03:17.500 --> 00:03:35.900
سواء كان نقودا او غير نقود لانه يكون دفع الاجرة ثم استلم الارظ وينتفع فيها وكل ما اخرجت الارض يختص به او يستأجرها على جزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها

10
00:03:36.700 --> 00:03:58.500
بان يكون النصف للعامل والنصف لمالك الارض او يكون لها ثلث او الربع او السدس او الخمس او اي نسبة يتفقان عليها لانه بذلك كل يستفيد اذا حصل فائدة استفاد كل سواء كانت قليلة او كثيرة

11
00:03:58.700 --> 00:04:13.800
لانه لو حصل صاع يكون الصاع بينهما على النسبة التي اتفقنا عليه. وان كان بلغ ما بلغ من الكثرة يكون على النسبة. فلا يستفيد واحد ويحرم الثاني  هذا كله سائر

12
00:04:14.550 --> 00:04:37.700
كل هذا سائغ وجائز ولا بأس به واذا آآ شراء الارض او استئجار الارض حكمه في تصوير منها منه ما هو سائق ومنه ما لا يسوغ. وقد ذكرت اه الامثلة لما هو سائغ

13
00:04:37.800 --> 00:05:01.850
ولما هو غير سائغ الذي ارده النسائي او اول الاحاديث التي اوردها النسائي من الاحاديث بعد الذي مر في الدرس الفائت حديث من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه ايش قال؟ نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان كان لنا نافعا

14
00:05:01.900 --> 00:05:20.700
وطاعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير لكم. ثم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا يعني كانوا ينتفعون من اراضيهم بتأجيرها على ما كانوا على ما كانوا يفعلونه. وقد جاء في بعض الاحاديث

15
00:05:20.700 --> 00:05:46.500
انهم كانوا يستأجرون باشياء مجهولة وجاء في بعضها انها باشياء معلومة والحكم هو ان ما كان مجهولا فهذا لا يصح ابدا وما كان معلوما فهذا كان في اول الامر وكان فيه ارشاد الى ما هو الافضل

16
00:05:46.700 --> 00:06:08.800
مثل التأجير بالثلث والربع فان هذا سائغ ولا بأس به الثلث والربع لان هذا شيء معلوم النسبة ولكنه اما ان يكون كان اولا ثم نسخ او انه كان آآ او ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ما هو خير منه. والى ما هو افضل منه

17
00:06:08.900 --> 00:06:31.850
وهو كون الانسان يعطيها بالمجان وان هذا خير للانسان من ان يؤجرها يعني بثلث او ربع او بدراهم معينة لا شك ان هذا خير كون الانسان يمنح اخاه بالمجان ليستفيد منها لا شك ان هذا خير للانسان

18
00:06:33.550 --> 00:06:54.700
وعلى هذا فالنهي الذي جاء اما ان يكون المقصود به خلاف الاولى وهذا فيما اذا كان شيئا معلوما ولكن ارشد الى ما هو خير منه او يكون يعني شيئا يدل يشتمل على جهالة

19
00:06:54.750 --> 00:07:13.050
وعلى غرر فهذا لا يصوغ ولا يجوز ابدا لا يصوغ ولا يجوز ابدا وقد جاء مثل هذا التفصيل عن رافع ابن حديث نفسه رضي الله عنه وارضاه كما جاء في صحيح مسلم

20
00:07:13.400 --> 00:07:35.300
واورده الحافظ ابن حجر في رواه المرام قال ان الكرة بالذهب والفضة لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على الماذيانات واقبال الجداول وما يعني يسعد بالماء فيهلك هذا ويحيا هذا

21
00:07:35.400 --> 00:08:00.200
يحيى هذا ويهلك هذا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاعمال التي كانوا يعملونها. اما شيء معلوم مظمون فهذا لا بأس به اما شيء معلوم مظمون فهذا لا شيء لا بأس به. كأن يكون في نسبة او ان يكون شيئا معلوما من الدراهم والدنانير او غيره

22
00:08:00.200 --> 00:08:17.000
يدفعه المستأجر لصاحب الارض ثم يتصرف في الارض وتكون فائدتها خالصة له ولما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا لانه كان ينتفعون بهذا الكراء

23
00:08:17.050 --> 00:08:31.650
قال وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم. يعني الذي امر به الرسول عليه الصلاة والسلام والذي وترك الشيء الذي نهى عنه والظرورة الى مرشديه لا شك انه خير

24
00:08:31.700 --> 00:08:48.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشد الا الى ما هو خير ولا يدل الا على ما هو خير فهو انصح الناس للناس عليه افضل الصلاة واتم التسليم وهذا الكلام من رافع رضي الله عنه فيه

25
00:08:48.700 --> 00:09:03.550
آآ بيان آآ ان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان لا بأس به الا انه اذا ارشد الى ما هو افضل فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم

26
00:09:03.800 --> 00:09:19.050
طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم. اما اذا كان لا يسوغ ولا يجوز. فلا شك ان تركه والابتعاد عنه ابتعاد عن محرم. والابتعاد عن محرم فيه الخير الكثير وفيه الفائدة العظيمة الناس

27
00:09:19.400 --> 00:09:31.050
نهانا نهانا رسولا عن امر كان نافعا نافعا لنا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم. يعني فيما ارشد اليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه

28
00:09:31.200 --> 00:09:48.200
خير له من ان اه اه يكري عليه او اه يعطيه باجر ولا شك ان هذا خير وهذا مثل قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوه مثل ما قلتم ولئن صبرتم لغفر لصابرين

29
00:09:48.250 --> 00:10:04.350
يعني الانسان اذا عاقب بمثل ما عوقب به هذا سائق لكن خير من هذه العقوبة ان يعفو ويصفح ويصبر وذلك خير ومثل قول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرت الا ميسرة

30
00:10:04.450 --> 00:10:23.250
وان تصدقوا خير لكم يعني كل انسان يتجاوز ويسامح المدين ويتنازل عنه هذا خير ولكن الذي امانة اذا لم يتسامح ما فيه الا المنظار. وان كان ذو عسرة الا عشرة

31
00:10:23.350 --> 00:10:49.200
نهاكم عن الحقل نهاكم عن الحق وقال من كانت له ارض فليمنحها او ليدعها نهاكم عن الحقل يعني كون كون الناس يؤجرون اراضيهم وكونهم يقون اراضيهم وهذا هو المخابرة ايضا يقال له المخابرة على احدى تفسيرات المخابرة لانها مأخوذة من من الارض الخضار وهي الرخوة

32
00:10:49.200 --> 00:11:12.450
التي تؤجر يعني آآ اجرة وهذا اما ان يكون النهي عنه ارشاد الى ما هو الاولى واما ان يكون النهي كان اولا ثم بعد ذلك نسخ لذلك النهي باباحته بالشيء المعلوم الذي لا جهالة فيه. قال نهاكم

33
00:11:12.450 --> 00:11:32.050
وانهى عن الحقل وايش؟ وقال من كانت له ارض وقال من كانت له ارض من يمنحها او ليدعها؟ فليمنحها او ليدعها يعني لا يؤجرها لا يؤجرها وهذا يعني ارشاد الا ما هو الاكمل. والى ما هو الافضل وليس بامر محرم اذا كان بشيء معلوم

34
00:11:32.300 --> 00:11:45.350
كما جاء ذلك مبينا مفصلا من حديث رافع بن حديد الذي رواه مسلم في صحيحه وذكره البخاري الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال ان هذا فيه تفسير لما اجمل في بعض

35
00:11:45.350 --> 00:12:01.350
روايات المتفق عليها من النهي عن شراع الارض تفصيل لما اجمل يعني ان الذي اجبر اه المقصود ان يكون شيئا فيه جهالة اما ان يكون شيئا مظمون معلوم لا جهالة فيه ولا غرض

36
00:12:01.350 --> 00:12:18.900
فهذا لا بأس به وهذا في وهذا يعني ان تفسير الحقل يعني هو بمعنى المخابرة الذي هو تأجير الارض وتأجير الارض اذا كان بشيء معلوم لا بأس به واما اذا كان بشيء مجهول فهو لا يجوز

37
00:12:19.550 --> 00:12:41.050
ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وثقا من تمر  نهى عن المجاملة وفسر المجابنة بان الرجل يكون عنده نخل كثير فيه ثمر كثير. فيأتي انسان

38
00:12:41.150 --> 00:12:57.300
وعنده اوثق من التمر ويعطيها اياه في مقابل ذلك الذي على رؤوس النخل في مقابل ذلك الذي على رؤوس النقل. وهذا لا يجوز لانه ربا. وذلك انه ان كان في الحال

39
00:12:57.500 --> 00:13:17.850
وهذا سلمه الاوثق وهذا سلمه النخل ففيه ربا الفضل ففيه ربا الفضل لان هذه الاوثاق المعلومة يقابلها شيئا مجهول. مجهول الوزن ومن المعلوم ان التمرة بالتمر لابد من التنازل سواء كان

40
00:13:18.150 --> 00:13:34.800
جيدا او رديئا لا يباع جيد برديء مقابل وانما يبيع الجيد ويبيع الردي ويشتري جيدا. كما جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث. فبيع التمر بالتمر لابد فيه من التمادل ولابد فيه من التقارب

41
00:13:35.100 --> 00:13:51.300
لابد من الامرين ان يسلم من ربا الفضل وان يسلم من ربا النسيئة اذا الفضل ما في يزيد بعض هذا بعض ان ما يكون واحد مقدم وواحد مؤخر آآ وان كان

42
00:13:51.750 --> 00:14:12.700
آآ اعطاه التمر الاوساخ ثم يسلمه فيما بعد الذي على رؤوس النخل فيكون فيه المحظوران المحظور الذي هو عدم التماثل والمحظور الثاني الذي هو عدم التقابض الذي هو يثرب النسيئة

43
00:14:13.450 --> 00:14:32.950
فهو على كل حال سواء كانت التقابل فيما بينهما في الحال بان سلم هذا له التمر للاوثاق وهذا سلم له ما على رؤوس النخل يجله ويستفيد منه هذا في ربا فضل. وان كان يدير التقارب وان كان دفع اليه

44
00:14:32.950 --> 00:15:05.150
الاوسق مقدما ثم بعد ذلك يقبض منه النخل او الذي على رؤوس النخل فهذا يكون فيه المحظورين آآ الجنسية والفضل ومن المعلوم انه لا بد من ان يعلم العوظ على الشيئان اللذان حصل التبايع فيهما وهو التمر بالتمر بان يكون معلوما وان يكون مثلا

45
00:15:05.150 --> 00:15:30.750
فلا تفاضل ولا نسيئة ولا تفاضل ولا نسيئة. هذا هو الواجب فيه. واذا كان مجهولا كالذي على رؤوس من الخلف انه لا يعلم مقداره فاذا بيع بشيء معلوم معناه التساوي عدمه غير موجود. التساوي ليس متحققا

46
00:15:31.250 --> 00:15:55.300
ومن القواعد المشهورة العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي فالعلم تفاضل لانك لو بعت شبرا من تمر بصبرة من تمر زوج وقد جهل مقدار كل منهما فهذا فيه اه

47
00:15:55.500 --> 00:16:20.750
علم بعدم التساوي علم بعدم يعني آآ علم بالتساوي انهما غير متساويان فهو كالعلم تفاضل يعني مثل ما لو يعني قال خمسين بستين خمسين كيلو بخمسين كيلو بستين كيلو. يعني هذا معلوم التفاضل

48
00:16:21.000 --> 00:16:47.750
لكن لو اعطيته صبره مجهولة بصبرة مجهولة ذلك لا يجوز لان فيه عدم يعني العلم بعدم التساؤل والجهل بالتساوي والجهل والعلم في عدم بعدم التساوي كالجهل يعني اه اه والجهل في آآ

49
00:16:48.700 --> 00:17:18.650
والجهل في التساوي كالعلم بعدمه. الجهل يعني بيكون آآ الاشياء متساويين كالعلم بتفاوتهم  كان عندي فائدة تفاضلهم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل خبرة مجهولة بصبرة مجهولة عدم التساوي العلم عدم التساوي موجود. اذا هو كالعلم بالتفاضل

50
00:17:18.800 --> 00:17:38.650
كل ذلك لا يجوز الا كفيلا بكين وزنا بولد لا يجوز الربوي بمثله الا وزنا بوزن ويدا بيد واذا كان الوزن معروف ولكن فيه تفاضل فهذا هو التفاضل واذا كان الوزن غير معروف

51
00:17:39.550 --> 00:18:01.800
فانه مجهول والجهل بالتساوي كالعلم تفاضل والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. اذا بيع اوساقا من التمر معلومة الوزن بشيء على رؤوس النخل مجهول لا يجوز ذلك وكذلك يقال في المحاقلة وهو احد تفسيراتها

52
00:18:01.900 --> 00:18:24.400
لانها فسرت بانها تباع باجرة مما يخرج منها او بجزء ما يخرج منها وهذا يسمى المخابرة  وتفسر المحاقلة بان يبيع مثل المزامنة بان يبيعه جملة او اوساقا من الحب بالحد الذي في السنابل في الزرع

53
00:18:24.850 --> 00:18:43.350
يعني مثل مسألة المجابنة تماما يعطيها اوثاق من التمر بالذي ويعطيه اوثاق من الحب البر بالذي على رؤوس يعني في الذي في السنابل على رؤوس الزرع. لان هذا مجهول وهذا مجهول

54
00:18:43.400 --> 00:19:05.250
لانه فيه جهالة فهذا ايضا يقال له محاقلة وهو لا يجوز وهو مثل مزامنة تماما المحاقلة بهذا التفسير غير جائزة كما ان المجادلة بهذا التفسير غير جائزة واما اذا كانت المحاقلة هي استئجار الارض بجزء مما يخرج منها الذي هو المخابرة فان هذا فائض وجائز لان المنع انما هو في

55
00:19:05.250 --> 00:19:25.250
اما اذا كان بشيء معلوم مظمون لا غرظ فيه ولا جهالة فهذا لا بأس به. كما جاء ذلك مبينا من رافع نفسه في صحيح مسلم والذي اورده الحافظ ببلوغ المرام وقال ان هذا فيه تفصيل لما اجمل في الاحاديث

56
00:19:25.250 --> 00:19:45.800
في المتفق عليها بالنهي عن شراء الارض نعم هذا اخبرنا محمد ابن المثنى اخبرنا محمد المثنى هو الملقب بالزمن ابو موسى العنزي البصري ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة بدون واسطة

57
00:19:46.050 --> 00:20:10.600
عن محمد عن محمد ابن جعفر الملقب غندر البصري ثقة اخرجه احد الكتب الستة عن شعبة عن شعبة الحجاج الواسطة ثم البصري وثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة المنصور منصور بن معتمر الكوفي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة المجاهد عن مجاهد ابن جبر آآ المكي وهو ثقة

58
00:20:10.600 --> 00:20:25.500
اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن اسيد ابن بهير. عن اسيد ابني؟ ابن بهيمة عن اسيد ابن بهير وهو صحابي السنن نعم وهو صحابي اخرجه اصحاب السنن اربعة هو صحابي ابن

59
00:20:25.500 --> 00:20:45.450
صحابي اخرج له اصحاب السنة الاربعة. عن رافع ابن خديج. عن رافع ابن خديج رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اخرجه اصحابك في ستة قال اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن اسيل ابن ظهير قال اتى علينا رافع ابن خديل رظي الله عنهم فقال

60
00:20:45.450 --> 00:21:05.450
ولم افهم فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهاكم عن امر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير لكم مما ينفعكم. نهاكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحقل. والحقل المزارع

61
00:21:05.450 --> 00:21:25.450
بالثلث والربع ومن كان له ارض فاستغنى عنها فليمنحها اخاه او ليدع. ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء الى النخل الكثير بالمال العظيم. فيأخذه فيقول خذه بكذا وكذا واثقا من تمر ذلك العام

62
00:21:25.450 --> 00:21:40.400
كما ورد النسائي حديث آآ رافع بن خديجة رضي الله عنه انه جاء الى قومه وقال نهاكم رسول الله عن امره كان نافعا لكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم. خير لكم مما ينفعكم

63
00:21:40.400 --> 00:22:00.400
وهذا الذي كانوا يفعلونه منه ما هو معلوم ومنه ما هو مجهول كما اشرت اليه. وهنا قال نهى عن الحقل والحقل هو اه المزارعة والربع بالثلث والربع بالثلث والربع او النصف او غير ذلك يعني

64
00:22:00.400 --> 00:22:19.400
بشيء معلوم بالنسبة ما يخرج من الارض وهذا يعني كما هو معلوم يعني كان نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ارشاد الى ما هو الاولى وليس لكونه محرما لان ذلك سائغ جائز ولا بأس به. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

65
00:22:19.650 --> 00:22:41.350
في خيبر حيث اعطاهم ارض خيبر ونخلها على ما يخرج منها على نصف ما يخرج منها من من زرع او او ثمر واضح الدلالة على ذلك واضح الدلالة على ذلك وكان ذلك اخيرا. فاما ان يكون الذي جاء من النهي في حديث رافع اما انه ارشاد لما هو الاولى

66
00:22:41.500 --> 00:23:01.500
وان الانسان ان يكون لا يعطي بالاجرة ويعطي بالمجان خير لا شك ان هذا خير او ان هذا كان في اول الامر من اجل الناس ولكنه بعد ذلك رخص لهم بان يؤزروا من مصر. الحاصل ان التأجير بالثلث او الربع او شيء معلوم النسبة لا بأس به

67
00:23:01.500 --> 00:23:22.350
جاء في حديث رافع اما ان يكون المقصود منه الاشارة الى ما هو الافظل ولا شك ان كل انسان يعطي بالمجان خيرا من كونه يؤدي بالخلفة والربع او انه كان في اول الامر وبعد ذلك نسخ بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر بان عاملهم على ما يخرج منها من

68
00:23:22.350 --> 00:23:38.450
على النصف مما يخرج منها من حمر او زرع اخذي منها من قبر او زرع. وعلى هذا فيتبين ان هذا الذي جاء في الحديث هذا الذي معنا من ذكر النهي عن الثلث والربع

69
00:23:38.450 --> 00:23:57.800
ان ان يكون المقصود منه انه في تنزيه وانه خلاف الاولى وان كون الانسان يعطي بالمجان خير من ان يعطي بالثلث او الربع وهو مثل ما ذكرت من الامثلة التي آآ وان عاقبتم فعاقوا بمثل ما عوقتم ولئن صبرتم لاواخر الصابرين

70
00:23:57.850 --> 00:24:11.250
وان هذا خير وذاك خلاف الاولى وان كان سائغا او انه كان في اول الامر ثم نسخ. او انه كان في اول الامر ثم نسخ. ويوضحه ما جاء عن رافع نفسه

71
00:24:11.800 --> 00:24:26.850
هو الذي ذكرته يعني معزوما الى صحيح مسلم وقد ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ان النهي في الشيء الذي فيه جهالة وان الذي شيء معلوم مضمون فهذا لا بأس به

72
00:24:27.150 --> 00:24:49.100
وثم قال ونهانا عن ونهى المدابلة نعم ايوه ونهاكم عن المزامنة والمزابنة الرجل يجيء الى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا واسقا من تمر ذلك العام الرجل الرجل يجيء الى النخل الكثير بالمال العظيم

73
00:24:49.250 --> 00:25:10.200
فيقول خذه بكذا وكذا وثقا من تمر ذلك العام. آآ يأتي الرجل الى يعني نخل في فيه كثير ويأتي بمال عظيم ويقول خذه بكذا يعني وثق من ذلك من ذلك يعني من ثمر ذلك العام

74
00:25:10.550 --> 00:25:35.500
هذا اذا كان اذا كان المقصود بالمال الذي يأتي به انه يعني اه تمر مقابل تمر امرا حاظر مقابل تمر يأتي من النخل فهذا لا يجوز وهو المجابنة المنهي عنها لان فيه كما ذكرت ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو ربا الفضل

75
00:25:35.950 --> 00:26:01.250
وان كان مقصود به غير غير يعني اه اه يعني غير التمر واننا نقول يأتي بنقود يعطيها اياه على ان يأخذ مقابله  اوساخ معلومة من التمر فهذه العرايا والعرايا جائزة. هذه العرايا والعرايا جائزة

76
00:26:01.500 --> 00:26:21.500
يعني كون الانسان يعني يقدم الثمن ويؤدي المثمن هذه العرايا فهذا التنفس العرايا السلم العرايا شيء اخر لكن هذا يقال للسلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. كون انسان يأتي لانسان يعني صاحب نخل وصاحب النخل محتاج ثم يأتي

77
00:26:21.500 --> 00:26:45.950
اليه ويعني يأخذ منه شيئا من الريالات على انه يعطيه عندما يجيز التمر آآ مقدار معين يتفقان عليه هذا هو السبب الذي جاء في الحديث المتفق على صحته الحديث المتفق عليها جوازه قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم المسرفون

78
00:26:46.200 --> 00:27:04.850
وهم يسرفون السنة والسنتين وقال من اسلف من اسلف اي اسلم فليسلم بكيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذا يسمى السلم وتعريفه تأجيل الثمن وتعجيل المثمن. ظد بيع التقصير

79
00:27:05.450 --> 00:27:27.050
بيع التقسيط هو تعجيل المزمن وتعجيل الثمن تعجيل المثمن اللي هو السلعة المبيعة وتأجيل الثمن. السلام عكسها وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا لا بأس به. ان كان يعني الذي دفع في مقابل التمر

80
00:27:27.200 --> 00:27:41.550
واوثق معلومة من صبر ذلك العام. دفع نقودا وقيمة لها لا بأس بذلك. لان هذا هو السبب. وان كان المقصود ان دفع تمر او ساق معلوم في مقابل اوساط معلومة ان كانت تماثلها

81
00:27:41.750 --> 00:28:01.250
فهرب نسيئا وان كانت لا تماثلها فيكون ربا فضل وربا نسيئة وكل ذلك لا يجوز  قال اخبرنا محمد بن خدامة. اخبرنا محمد بن قدامة وهو صديق. ثقة رضي الله عنه ثقة اخرجه ابو داوود والنسائي. اخرجه النسائي ابن ماجة. نعم

82
00:28:01.250 --> 00:28:21.250
ابو داوود والنسائي وابن ماجة. عن جرير. عن جرير ابن عبد الحميد. الظبي الكوفي وثقة. اخرجه اصحابك في ستة. المنصور المجاهد عن اسيل ابن ظهير عن وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. قال اخبرنا ابراهيم ابن يعقوب بن اسحاق قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد

83
00:28:21.250 --> 00:28:38.100
ابن عبد الرحمن عن مجاهد قال حدثني اسيد بن رافع بن خليج  قال قال رافع ابن خديج رضي الله عنه نهاكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وطاعة

84
00:28:38.100 --> 00:28:56.500
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انفع لنا. قال من كانت له ارض فليزرعها. فان عجز عنها فليزرعها خالفه عبد الكريم ابن مالك ثم ورد حديث رافع ابن خليج بطريقة اخرى وقد ذكر فيه النهي

85
00:28:56.700 --> 00:29:17.750
عن امر كان نافعا وطاعة رسول الله فخير لهم والذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ ما كان له ارض فليزرعها اراد ان يزرعها فان عجز فليزرعها اخاه. من كانت له ارض فليزرعها فان عجز فليزرعها اخاه. يعني يعطيها اياه بالمجان

86
00:29:17.950 --> 00:29:39.400
ومن المعلوم ان هذا ما في نهي عن شراء الارض ولعل الامر مثل ما قال رافع بن خديج في في الحديث الاسبق اليه في مسلم يعني كانوا يأجرون على على انواع فيها جهالة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما شيئا معلوم مظمون فلم ينهى عنه ولكنه

87
00:29:39.400 --> 00:30:00.100
ارشد الى ما هو الافضل وهو الاكمل وهو انه يعطيه بالمجان. ولا شك ان اعطاه في المجان خير فلا شك ان اعطاه بالمجان خير من ان يعطيه بالاجرة يعني هذا ذاك سائغ وهذا ذاك سائغ اذا كان بامر معلوم وهذا خير منه افضل

88
00:30:00.550 --> 00:30:20.550
وعلى هذا فيكون آآ رافع بن خديج يعني فهم من ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يتعاملوا هذه المعاملة نهي او انه جاء تصريح بالنهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه محبوب على التنزيه. بما اذا كان في امر معلوم وعلى التحريم فيما اذا كان فيه

89
00:30:20.550 --> 00:30:40.150
جهالة قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق. ابراهيم يعقوب بن اسحاق ذو زجاني اه حديثه اه ابو داود والترمذي والنسائي. ابو داوود والترمذي عن عفان عن عفان ابن مسلم الصفار ووثقها عن عبد الواحد

90
00:30:40.200 --> 00:30:50.200
عن عبد الواحد ابن زياد عن عبد الواحد ابن زياد وهو ثقة. نعم. اخرج له. ثقة اخرجه اصحابه الكتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن. عن سعيد بن عبد الرحمن

91
00:30:50.200 --> 00:31:08.600
الزبيدي؟ نعم. مقبول اخرجه؟ نعم. مقبول اخرجه حديث النسائي وحده. عن مجاهد عن اسيد ابن رافع ابن خديجة عن مجاهد عن اسيد ابن رافع ابن خديج وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده

92
00:31:08.750 --> 00:31:30.300
من هو؟ ها؟ من هو في واحد اسمه سعيد ابن رافع؟ لا هنا عندك سيد ابن رافع؟ ايه فيه مكتوب اسمه ايوه الناظرين في التقرير قال مقبول خرج حديث النسائي وحده

93
00:31:31.200 --> 00:31:53.400
الذي يروي عن احسن الله اليك يقول ابن حجر وسيد ابن رافع ابن خديج وقيل فيه بفتح اوله يعني اتيت حديثه من رواية الاعرج عنه ايوه وهنا ليس في رواية العرب ان اخا رافع

94
00:31:54.250 --> 00:32:21.900
ايوة. في كراء الارض. ايوة. ورجح الخطيب ان روايته عن ابيه ايوه وهو مقبول من لم يذكره وهو في الكبرى يعني مقبول. اخرج حديثه النسائي وحده. ونزله. لكن بارك الله فيك. هذا الذي معنا في تحفة الاشراف والسنن

95
00:32:21.900 --> 00:32:45.150
وسقط اخي اي سقطت كلمة اخي ابن اخي رافع ابن خديجة ابو شهيد ابن اخي رافع ابن خليل لانه اسيد ابن زهير ابن راقظ. اسيد ابن فهير يعني ذاك الذي مر؟ اي نعم. وقال انه سقط قال المنزل

96
00:32:45.150 --> 00:33:08.500
بصحبة الاشباط ما ذكرت سقطا لكن هناك عندما ساق الاسناد ذكر اولاد الصيغة اسيد ابن اخي رافع ما قال اسيد ابن راقي ايه ولكن هنا ذكر انه روى عن ابيه اللي هو سيد ابن راشد هو الان ابن حجر يرى انها في الكبرى وهو في الكبرى

97
00:33:08.750 --> 00:33:38.200
ايوه وقالوا انك يعني احسن الله اليك رمت به المسائي؟ من هو؟ ايه ايه نعم ابن رافع؟ ايه ايوه  على كل اذا كان انه يعني آآ لا ندري اذا كان المقصود آآ انه سيد ابن اخي رافع وهو ذاك الذي سبق المرة. نعم

98
00:33:38.400 --> 00:33:58.050
هذا الظاهر لانه بارك الله فيك لكن ان كان ذي ان كان يعني آآ هذا الذي في الكبرى هو الذي في الصغرى يعني آآ ان كان الذي في الكبرى هو الذي في الصغرى يعني مع انه يكون الشخص واحد. بارك الله فيك ذكر هذه الاحاديث الاربعة

99
00:33:58.050 --> 00:34:18.050
اولها الذي ذكرناه بالامس واليوم الثلاثة فيه كلها تحت اسيد ابن فهير عن رافع بن خديجة. ايوه. وذكر الاحاديث الثلاثة كلها هذا الاخير منها هذا منها نعم ايوة كلها تحت ما عنون كل هو النتيجة واحدة هو مقبول هذا وهذا

100
00:34:18.050 --> 00:34:37.050
لا هذا لا ذاك مقبول وهذا مقبول هذاك صحابي بارك الله فيك لاجل من هو ذاك اللي لا لا قبله في واحد مر بنا الذي يروي عنه شيء الرحمن عبد الرحمن ابن سعيد ابن عبد الرحمن الزبيدي

101
00:34:37.700 --> 00:34:57.800
رافع رافع ابن اسيد ابن زهير. رافع نعم صحيح. رافع ابن زيد هذا مقبول. هم. اخرجه حديث النسائي هذا كالذي مر بها رافع ابن زيد ابن بهير مقبول اخرجه النسائي

102
00:34:58.850 --> 00:35:18.850
على كل يعني هنا قال ابن اخي اخي رافع جزاك الله في اخي الحسين قصيد ابن اخي رافع ويسلم اخي رافع ابن يعني اسيد ابن بهير ابن اخي رافع ابن اخي رافع

103
00:35:18.850 --> 00:35:40.300
وهو صحابي يخرج له اربعة. نعم عن رابع نعم مر ذكرهم جميعا قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال اخزت بيد طاووس حتى ادخلته على ابن رافع

104
00:35:40.300 --> 00:36:02.200
خديجة فحدثه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن شراء الارض. فابى طاووس فقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأس ورواه ابو عوانة عن ابي حصين عن مجاهد قال قال عن رافع مرسلا. ثم اورد النسائي

105
00:36:02.200 --> 00:36:22.200
حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه وتحذير ابن رافع لطاووس وقوله انه وابى ابى ذلك يعني لم يوافق على ذلك لان النهي عن قراء الارض المقصود بفعله فيما اذا لم يكن اذا كان هناك جهال

106
00:36:22.200 --> 00:36:42.200
اما اذا كان في شيء معلوم فلا بأس به. وقال ان ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا. ويأتي في فيما يأتي عن ابن عباس ان طاووس نقل عن انه قال لم ينه عنها وانما قل ان يمنح او حدثني من هو اعلم منه اي ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه

107
00:36:42.200 --> 00:37:00.250
خير من ان اه ان اه يؤازره او ان يعطيه باجر فيكون يعني معنى هذا ان الذي اه الذي فهمه اه طاووس عن ابن عباس انه لم يكن هناك نهي

108
00:37:00.650 --> 00:37:20.650
يعني من رسوله الان كراء الارض وانما يعني نهي عن شيء معين وهو الذي في جهالة. اما ان يعني يكون يعني منع من ذلك عن كرار الامر مطلقا فلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه ولا شك ان يكون اه الانسان يمنح

109
00:37:20.650 --> 00:37:35.550
اخر من انه يجرم وان كان التأجير يجوز في بعض الصور ويمنع في بعض الصور. يجوز في بعض الصور التي ليس التي فيها علم وضمان حق ولا يجوز بعض الصور التي فيها جهالة كما سبق ان اشرت اليه من قبل

110
00:37:36.250 --> 00:37:56.250
يعني اتى بدليل الذي يدل عليه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لان يمنح احدكم اخاه آآ يكون خيرا له. اخونا علي ابن حجر ابن اياث السعدي المروي في ثقة اخرجنا اصحابك بالفتنة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبيد الله يعني بن عمرو. عن عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي

111
00:37:56.250 --> 00:38:10.400
وثقة ربما وهم ثقة ربما وهم اخرجوا اصحاب كثير ستة عن عبد الكريم عن عبد الكريم ابن مالك الجزري وهو ثقة اخرج له اصحابه المجاهد عن ابن رافع ابن خليج

112
00:38:10.450 --> 00:38:35.750
عن مجاهد عن ابن رافع ابن خديجة الذي هو الذي هو اه زيد. مشيد عن عن ابيه؟ عن ابي هريرة نعم فيجب الرافع وهو هو ذكره مبهم يعني لم يمكن لان هنا يعني اللي في

113
00:38:35.750 --> 00:38:52.850
غريب قال حديثه من رواية الاعرج عنه وهنا ما يروي عنه ذكراء الارظ ايه ذكراء الارظ قال؟ ايه حديث ومن رواية لا رجع ان اخر في شراء الارض ورجح الخطيب ان روايته عن ابيه. ايوه

114
00:38:53.250 --> 00:39:16.000
عن رواية عن ابيه. نعم ايوة نرجح الخطيب ان الرواية عن ابيه يعني ليست عن عن لا الا الاول بارك الله فيك حديثه من رواية الاعرج عنه ان اخا رافض ان اخا رافض الخطيب رجح ان روايته عن

115
00:39:16.000 --> 00:39:35.950
ليس عن اخي رافع اللي هو رافع عن ابيه رافع عن اخي رافع الذي هو ابن رافع الذي هو الذي هو قصيد بن رافع بن خديجة. مسيد ابن رافع. هذا الذي اه هذا الذي قال عنه اه ابن حجر ما قال

116
00:39:36.400 --> 00:40:05.250
نعم الذي هو مقبول نعم ايوة لكن قوله انه اذهب الى ابن رافع اذهب الى ابن رافع يعني يعني فيه اشعار بان بانه يعني روى عن ابيه. قال اخبرنا قصيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حصين

117
00:40:05.250 --> 00:40:25.250
عن مجاهد قال قال رافع بن خديج رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على الرأس والعين. نهانا ان نتقبل الارض ببعض خرجها. تابعه ابراهيم ابن

118
00:40:25.250 --> 00:40:42.650
مهاجر ثم اورد النسائي حديث رابع رافع بن خديجة رضي الله عنه وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن امر كان له نافعا وامر رسول يعني انه مقبول على الرأس والعين يعني مقبول يعني نقبله ولا نتردد فيه

119
00:40:43.050 --> 00:41:05.250
قال آآ ايش قال فنهانا ان نتقبل الارض ببعض خرجها. نهانا ان نتقبل الارض ببعض خرجها. يعني اذا كان المقصود به يعني جزء معلوم النسبة فيكون النهي انه على خلاف الاولى وان كان بشيء معلوم معين كان يقول مثلا لي اه من الارض من الزرع الصاعدة

120
00:41:05.250 --> 00:41:27.200
او يقول يعني لي آآ ما تنبته الارض المعينة او القطعة المعينة وذلك لا يجوز لان فيه جهالة لانه قد لا يحسن الارض الا الالف هذا الذي حازه احدهما او ما يملك الا هذه القطعة سيكون عمل اخر يذهب سدى لكن اذا كان معلوم النسبة ان

121
00:41:27.200 --> 00:41:47.650
كان صاعا واحدا فهو بينهما على النفاق. وان كان بلغ ما بلغ فهو بينهما على النسبة لان هذا شيء معلوم وذاك مجهول. فقوله النهي  ان كان المقصود منه يعني النهي عن ثلث الربع فهذا يمكن ان يكون بما كان في اول الامر

122
00:41:47.900 --> 00:42:04.500
او انه ارشاد لما هو الاولى وليس تحريما وترى والنهي للتنزيه تحريم التنزيه. يعني نهى عنه انه في تنزيه نعم قال اخبرنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرج له الخبز بستة

123
00:42:04.750 --> 00:42:22.850
عن ابي عوانة. عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الياسكي الواسقي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الفتنة. عن ابي حصيم عن ابي حصين وهو عثمان بن عاصم هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن مجاهد عن رافع ابن خديج. عن مجاهد عن رافع ابن خديج وقد مر ذكرهما

124
00:42:23.900 --> 00:42:43.900
قال اخبرنا احمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه واله وسلم على ارض رجل من الانصار قد عرف انه محتاج. فقال

125
00:42:43.900 --> 00:43:03.900
من هذه الارض؟ قال لفلان اعطانيها بالاجر. فقال لو منحها اخاه فاتى رافع الانصار. فقال فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انفع لكم

126
00:43:03.900 --> 00:43:25.100
كما ورد النسائي حديث رافع ابن الخليج وطريق اخرى وفيه ان يعني رافع يعني آآ فهم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لو منحها اياه لكان خيرا له. يعني فهم منه النهي والواقع انه لا نهي بل ارشاد

127
00:43:25.100 --> 00:43:39.600
والاولى ولو كان هناك نهي فهناك تنزيل يعني وارشادي الى ما هو الاكمل والافضل بلا شك ان كون الانسان يؤجر بامر معلوم جائز وان اعطاه بدون مقابل فهو احسن واحسن فهو احسن وافضل

128
00:43:39.600 --> 00:44:01.850
وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل كان يعلم انه محتاج وبديه ارضه قال لمن هذه الارض؟ قال لفلان اعطانيها باجر  نعم اعمالها في الاجر. اعطانيها بالاجر. قال رسول الله لو اعطاه اياها لكان خيرا له. لو منحه اياه لكان خيرا له. يعني لو اعطاه في المجان كان خير

129
00:44:01.850 --> 00:44:21.850
لكن اذا كان اجر معلوم فهو جائز وان كان مجهول فهو لا يجوز. قال اخبرنا احمد بن سليمان احمد من هو الرهاوي وهو ثقة؟ اخرجه حديث النسائي وحده. عن عبيد الله عن عبيد الله بن موسى الاسرائيل. عن اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق

130
00:44:21.850 --> 00:44:41.850
ثقة عن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم مهاجر وهو صدوق يخطئ صدوق لين الحفظ صدوق لين الحفظ اخرج حديثه واصحاب السنن. مسلم واصحاب السنن الاربعة. المجاهد عن رافع ابن خديج. عن مجاهد عن رافع ابن خديجة وقد امر ذكرهما. قال اخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار

131
00:44:41.850 --> 00:45:01.850
قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الحقل. كما ورد النسائي حديث رافع من الخليج من طريق اخرى. وهو قوله نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

132
00:45:01.850 --> 00:45:23.000
ولا نفسر الحقل وقد فسر في بعض الروايات بانه آآ تأجير الارض ببعض ما يخرج منها وقلنا ان هذا اذا كان مجهول فهذا غير جائز واما اذا كان بجزء معلوم النسبة فان ذلك سائر وجائز وهذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

133
00:45:23.000 --> 00:45:48.450
علي خيبر فاذا يكون النفي اذا كان المقصود بالحقل هو تأجيرها بجزء ما يخرج منها فهذا فيه تفصيل. فان كان المقصود بجزء مجهول او معلوم يؤدي الى الغرر فذلك لا يجوز وان كان بشيء معلوم النسبة ثلث وربع ونصف لا بأس وهو الذي دل عليه حديث ايضا

134
00:45:48.900 --> 00:46:12.050
ويفسر الحقل ايضا بما بمثل ما تفسر به المزابنة الا ان المزابنة شراء التمر على رؤوس النخل او سوق معلومة من التمر والمحاطلة شراء الحب في اه الزرع بحد او باوساخ

135
00:46:12.050 --> 00:46:28.400
اه معلومة كل ذلك لا يجوز لان فيه الربا. نعم قال اخبرنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار محمد المثنى مر ذكره محمد ابن بشار هو الملقب بنجار البصري ثقة اخرج له اصحابه كتب الستة بل هو

136
00:46:28.400 --> 00:46:48.400
شيخ لاصحاب الكتب الستة كمحمد المثنى عن محمد عن شعبة عن محمد هو بن جعفر وقد مر ذكره عن شعبة وقد مر ذكره عن الحكم عن الحكم ابن الكندي الكوفي وثقة اخرجه اصحاب اكتب الستة. المجاهد عمران. المجاهد عن رافع وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهو ابن

137
00:46:48.400 --> 00:47:08.400
قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال حدث رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال خرج الينا رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم فنهانا عن امر كان لنا نافعا. فقال من كان له ارض فليزرعها او يمنحها او يذرها

138
00:47:08.400 --> 00:47:22.250
ثم اورد النسائي حديث رافع من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم يعني خرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن امر كان نافعا لهم وقال من كان له ارضا فليزرعها

139
00:47:22.250 --> 00:47:41.100
او ليمنحها اما يزرعها هو او يمنحها لغيره ولا يؤجرها وهذا على الاولى كما عرفنا اما يعني آآ اذا كان بالتأجير ففيه تفصيل منه وسعة ومنه ما لا يسوغ وقد اشرت الى ذلك من قبل

140
00:47:41.250 --> 00:47:51.250
قال اخبرنا عمرو بن علي؟ عمرو بن علي الفلات ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن خالد عن خالد ابن الحارث البصري ثقة اخرج له

141
00:47:51.250 --> 00:48:01.250
عن شعبة عن عبد الملك عن شعبة مر ذكره عبد الملك ابن ميسرة وهو فقه اخرجه اصحابه اكتب الستة عن مجاهد عن رافع عن مجاهد عن رافع وقد مر ذكره

142
00:48:01.250 --> 00:48:21.250
هما قال اخبرنيه عبدالرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاووس ومجاهد عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنهانا عن امر كان لنا نافعا

143
00:48:21.250 --> 00:48:38.850
وامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير لنا. قال من كان له ارض فليزرعها او ليزرها او ليمنحها. ومما على ان طاووسا لم يسمع هذا الحديث لم ورد النسائي آآ حديث رافع رضي الله عنه من طريق اخرى

144
00:48:39.050 --> 00:48:50.700
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ونهاهم عن امر كان نافعا لهم وقال من كان له ارض فليزرعها او ليمنعها او ليزرعها يعني يتركها بدون ما يصرف فيها

145
00:48:50.700 --> 00:49:16.800
يعني هذا ارشاد الى ما هو الاولى والى ما هو الافضل والى ما هو الاكمل واما التأجير فكما فيه تطهير منه ما هو سائغ ومنه ما لا يسوغ قال اخبرنيه عبدالرحمن بن خالد. عبدالرحمن بن خالد وهو؟ صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي. صدوق اخرجه ابو داوود والنسائي. عن حجاج

146
00:49:16.800 --> 00:49:36.800
عن حجاج ابن محمد المصيصي عن شعبة عن عبد الملك عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة وقد نرى ذكره من عن عطاء عن عطاء بن ابي صح؟ وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب ستة. وطاووس. وطاووس ابن كيسان ثقة اخرجه. ومجاهد عن رافع ابن خديجة. ومجاهد عن رافع يعني ثلاثة

147
00:49:36.800 --> 00:49:58.150
يرونه عن رافع ابن حجاج والروايات السابقة مجاهد يروي عن رافع ابن قديم ثم ذكر ان هذا الحديث لم يسمعه طاووس من  ثم ذكر بعد ذلك الرواية التي تدل على انه لم يسمعه منه. قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا زكريا

148
00:49:58.150 --> 00:50:18.150
المعادي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس يكره ان يؤاجر ارضه بالذهب والفضة ولا يرى الثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب الى ابن رافع ابن خليج فاسمع منه حديثه فقال اني والله لو اعلم ان رسول

149
00:50:18.150 --> 00:50:36.200
الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنه ما فعلتم. ولكن حدثني من هو اعلم منه. ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير من ان يأخذ عليها

150
00:50:36.200 --> 00:50:56.200
خراجا معلوما اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك ابن ميسرة عن عطاء عن رابح وقد تقدم ذكرنا له قال عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن جابر. ثم ذكر النسائي آآ حديث آآ الحديث الذي فيه ان

151
00:50:56.200 --> 00:51:13.250
ابن عباس ان ان طاووس لم يسمع من رافع يعني هذا الحديث يعني اتى الحديث او اتى بالدليل على ذلك وقال ان مجاهدا قال لابن مجاهد قال لابن عباس ايش

152
00:51:13.250 --> 00:51:33.250
قال نعم قال لطاؤوس كان كان طاووس لا يعني يكره تأثيره بالذهب والفضة تأجير ارضه بالذهب والفضة ولا يرى بأسا بالتأجير بالثلث والربع. وكل من هو جائز كما عرفنا ذلك من قبل. لان التفجير بالذهب والفضة

153
00:51:33.250 --> 00:51:53.250
تاجر بشيء معلوم يدفعه المستأجر يدفع يعني مثلا الف ريال اجرة لهذه الارض ثم يتصرف لهذه الارض بالزرعة وغيره لا بأس بذلك. وهذا الذي كان ولا يرى بأسا بنصف ما يخرج منها او بثلث ما يخرج منها

154
00:51:54.600 --> 00:52:14.600
يعني رافع ابن خديج جاء في بعض الروايات عنه النهي عن الثلث والربع. فقال له مجاهد اذهب الى يعني آآ الى ابني ابن رافع ابن خديم الى ابن رافع ابن خديج فيحدثك عن ابيه يعني يريد ان يسمع منه ما جاء من النهي عن الثلث والربع

155
00:52:14.600 --> 00:52:36.000
فقال لو كنت قال اني والله لو اعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عنه ما فعلته. يقول الطاووس والله لو اعلم ان نهى عنه يعني عن الثلث والربع يعني آآ وانه منعه وحرمه ما فعلته. ولكن حدثني من هو اعلم منه

156
00:52:36.000 --> 00:52:51.850
ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه خير له يعني ارشد الى ما هو الاكمل. ابن عباس روى ان ارشد الى ما الاكمل وما ذكر النهي

157
00:52:51.950 --> 00:53:09.700
وعلى هذا والتأجير بالثلث والربع جائز وخير منه ان يعطى بالمجان قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبر محمد ابن عبد الله المبارك المحرمي ثقة اخرجها البخاري وابو داوود والنسائي عن زكريا ابن عدي عن زكريا ابن

158
00:53:09.700 --> 00:53:29.700
هذه وثقة اخرجها اصحابك في لابا داود فاخرج له في داؤود فاخرج له في مرتين. عن حماد ابن زيد عن حماد ابن زيد ثقة اصدر اصحاب الكتب ستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن طاووس عن طاووس ابن كيسان اخرجه اصحاب السن ستة. عن ابن عباس

159
00:53:29.700 --> 00:53:43.150
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه آآ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب الكرام واحد السبعة المعروفين ذكرت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:53:43.200 --> 00:54:02.450
ويعني قول النسائي قبل ذكر الحديث ومما يدل على ان رافعا على ان طاووس لم يسمع من رافع آآ هذا الحديث يعني ما جاء في هذا الذي ساقه بعد ذلك وان مجاهدا قال له لو ذهبت الى ابن رافع

161
00:54:03.300 --> 00:54:16.500
يحدثك عما يعني جاء عن ابيك او عن ما حدث به ابوه فقال والله لو اعلم يعني معناه يفيد بانه ما اخذ عراته لانه هو ماخذه على الرابع ابن خديجة

162
00:54:17.100 --> 00:54:33.600
يعني ما اخذ عنه انه لم يسمع منه لانه جاهدا قال له لو ذهبت الى امرأة فيحدثك عن ابيك ويمكن ان يكون اه سمع لكن غير هذا اللفظ الذي اه يريد ان ان يسمعه اه اه يريد مجاهد ان يسمعه طاووس

163
00:54:33.600 --> 00:54:48.600
وهو التنفيذ على الثلث والربع على الثلث والربع يعني هذا هو الذي يريد ان يسمعه قد جاء في بعض روايات رافع يعني التنصيص على الثلث والربع وفيه التفصيل الذي ذكرت لكم

164
00:54:49.250 --> 00:54:55.100
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين