﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان ابن مرة قال القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاطنة

2
00:00:20.450 --> 00:00:41.150
اذا بنا قال ابو عبدالرحمن مرة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آآ اما بعد فقد سبق في الدروس الماضية

3
00:00:41.550 --> 00:01:05.300
جملة من الاحاديث كثيرة المتعلقة بالمزارعة وهذه ايضا جملة منها اولها حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحالة والمجابنة نهى عن المحاقلات والمدابنة

4
00:01:05.750 --> 00:01:30.050
قد عرفنا المحاقلة والمزابنة مرارا وتكرارا لان هذا لان هذين اللفظين قد مر كثيرا وعرفنا ان المحاقلة انها انه جاء في بعض الروايات يسيرها بالمجابنة وجاء اه في بعضها انها تفسير انها اه تأجير الارض بجزء مما يخرج منها

5
00:01:31.050 --> 00:01:57.900
وجاء انها بيع الحب بالحب بسنابل في الزرع وعرفنا ان ما كان من ما يتعلق بالتهجير بالثلث والربع ان هذا سائغ وجائز وانه مثل المضاربة ولا بأس به وهي مشاركة

6
00:01:58.000 --> 00:02:23.950
من العام من المالكي والمزارع واما التفسير الثاني هو بيع الحب  آآ بيع اوثق من الحب بالحب الذي في السنابل في الزرع فهذا لا يجوز لانه من قبيل الربا لانه من قبيل الربا

7
00:02:24.450 --> 00:02:53.050
واما المزامنة فقد عرفنا انها بيع الاوساخ من التمر بالتمر على رؤوس النخل وعلة تحريمه هو كون الربا فيه موجود وذلك من جهة انه ان كان البيع في الحال يعني السنة هذا الاوسق من التمر واستلم هذا الثمر على رؤوس النخل

8
00:02:53.750 --> 00:03:20.800
ففيه التفاضل التفاضل من جهة ان اما في النخل مجهول وان كانت الاوسق التي دفعها المشتري معلومة وذلك ان بيع الجنس بالجنس كالتمر بالتمر من شرطه التماثل والتقابل التساوي والتقابل

9
00:03:21.200 --> 00:03:42.450
ومن المعلوم ان بيع التمر آآ هو ساق من التمر معلومة بالرطب على رؤوس النخل التساوي غير موجود وذلك من جهة جهالته جهالة مقدار ما على رؤوس النخل من جهة

10
00:03:42.700 --> 00:04:02.800
ومن جهتي انه لو بيع الرطب بالتمر متساويا فانه لا يصح لان الرطب ينقص لان الرطب ينقص اذا جف يعني رطب ينقص اذا جف فهو بيع مثله لمثله غير متساوي. وقد عرفنا

11
00:04:02.950 --> 00:04:28.100
ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وذلك لا يجوز وعلى هذا فالمحاطلة والمزابنة اذا كانت بيع كي اوثق معلومة بحبل معلوم على بحب على رؤوس الزرع او بتمر على رؤوس النخل

12
00:04:28.200 --> 00:04:45.400
فان هذا لا يسوغ وان كان المراد بالمحاقلة انها بيع الشيء بالثلث والربع والنصف فهذا لا بأس به لانها شركة وشركة سائغة وهي مثل مضاربة تماما يجوز فيها ما يجوز في المضاربات

13
00:04:45.850 --> 00:05:11.750
وذلك ان المضاربة الجائزة باتفاق العلماء ومشروعة باتفاق العلماء وسائغة باتفاق العلماء وهي تركة بين العامل وبين المالك على ان الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها وكذلك من لا يجيد البيع والشراء ولكنه يجيد البيع

14
00:05:11.900 --> 00:05:29.750
يمكنه ان يعمل مشاركة مع صاحب الارض على وفق ما هو موجود في المضاربات قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة اخرج له اصحابه بل هو شيخ من اصحاب كثر الستة

15
00:05:30.400 --> 00:05:43.250
عن ابي عاصم عن ابي عاصم ضحاك بمخرج النبيل ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن عثمان ابن مرة. عن عثمان ابن مرة هو ثقة اخرجه مسلم والنسائي؟ نعم ثقة وهو

16
00:05:43.300 --> 00:06:01.450
لا بأس به. لا بأس به. وهو لا بأس به. اخرج حديث مسلم والنسائي. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق  عن القاسم. عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ثقة فقير. احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين

17
00:06:01.500 --> 00:06:18.100
اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن رافع ابن خلد. عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه اخرجه اصحابه بشدة قال ابو عبد الرحمن مرة اخرى قال ابو عبد الرحمن مرة اخرى يعني انه يسوق السند

18
00:06:18.350 --> 00:06:40.150
برجاله وباسناده مرة ثانية. طريقا اخرى الا ان اللفظ يختلف المتن السند واحد والمتن يعني يختلف نعم قال اخبرنا عمرو ابن علي قال قال ابو عاصم عن عثمان ابن مرة قال سألت القاسم عن شراء الارض

19
00:06:40.200 --> 00:06:54.250
فقال قال رابع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض واختلف على سعيد ابن المسيب فيه ثم اورد الطريقة الثانية

20
00:06:54.400 --> 00:07:09.200
عن القاسم بن محمد عرافة بن خديج وهي مثل السابقة في الاسناد الا انها ليست مثلها في اللفظ وفيها النهي عن فراع الارض عن كراء الارض وقراء الارض يكون منهيا عنه

21
00:07:10.000 --> 00:07:33.400
قيمة اذا كان بشيء مجهول بشيء مجهول بان يقول يعني مثلا اؤجرك ولي سهم ولا يعين ذلك السهم وانه يكون جزءا معلوم النسبة كثلث او ربع وكذلك ايضا تأجيرها بشيء معلوم

22
00:07:33.550 --> 00:07:57.400
مما تخرجه من مما تخرجه الارض وكذلك ايضا لا يصح لان الارض يمكن الا تخرج الا هذا المقدار فيظفر به واحد ويحرم الثاني او آآ او يكون على ان يستثني احدهما بقعة معينة

23
00:07:58.200 --> 00:08:14.950
قال ما تنبته هذه البقعة اما ينبت على التواطي او ما ينبت في كذا او في كذا فهذا ايضا لا يجوز لان هذا يؤدي الى الخصومة ولانه قد لا ينبت الا هذه البقعة والباقي لا يحصل فيه لا يحصل

24
00:08:14.950 --> 00:08:32.650
فيه نبات الزرع فيكون في ذلك جهالة فالنهي عن شراء الارض اذا كان فيه جهالة او كان فيه علم يؤدي الى آآ ان يفوز او ان يظفر احد احد المتشاركين

25
00:08:32.750 --> 00:08:52.950
فيه ويختص به دون الاخر فذلك لا يجوز اما اذا كان باجرة معينة يدفعها المستأجر للمؤجر ويقبض في الارض ويتصرف فيها ويستفيد من غلتها وهو قد دفع الاجرة التي آآ استأجر بها

26
00:08:53.250 --> 00:09:12.650
او استأجر بالثلث والربع او النصف او بنسبة معينة يتفقان عليها لا بأس بذلك اي انه اذا كان التأجير على سبيل المشاركة مثل ما هو موجود في المضاربة بالنصف والربع والثلث لا بأس بذلك. واذا كان باجرة معلومة

27
00:09:12.850 --> 00:09:36.700
يدفعها المستأجر للمؤجر ثم يقبض الارض ويتصرف فيها وذاك قبض اجرته وهذا قبض ارضه ما في بأس لا بأس بذلك  استاذ والاسناد هو في الاسناد قال قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابي جعفر الخطمي واسمه عمير ابن يزيد

28
00:09:36.850 --> 00:09:51.600
قال ارسلني عمي وغلاما له الى سعيد ابن المسيب اسأله عن المزارعة فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى فيها بثا حتى بلغه عن رابع بن خليل رضي الله عنه حديث

29
00:09:51.950 --> 00:10:11.950
فلقيه فقال رافع اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بني حارثة فرأى درعا فقال ما احسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال اليس ارض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه ازرعها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله

30
00:10:11.950 --> 00:10:30.500
وسلم خذوا زرعكم وردوا اليه نفقته. قال فاخذنا زرعنا ورددنا اليه نفقته. ورواه طارق بن عبدالرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه ثم ورد النسائي حديث رافع. نعم. حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه

31
00:10:31.100 --> 00:10:54.500
ان وان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى تأجير الارض بأسا حتى لقي رافع ابن خديج واخبره بالذي قد حصل وان النبي صلى الله عليه وسلم مر في اه بني حارثة فوجد يعني مزرعة لظهير

32
00:10:55.400 --> 00:11:14.800
وقال ما احسن يعني هذا او ما احسن نزع الظهير قالوا انها ليست للظهير هذه لشخص آآ ازرعه اياها يعني معناه هجره اياها اجره اياها يعني آآ لا ندري كيفية التأجير الذي تم بينهما

33
00:11:15.000 --> 00:11:31.900
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ذرعكم وردوا عليه نفقته يعني ما يصلح ما يصلح التأجير وانما الذي يصلح هو الاحسان والارفاق وان الانسان يزرع بنفسه او او يمنح غيره

34
00:11:32.150 --> 00:11:48.050
او يمنح غيره قوله خذوا ذرعكم يعني الزرع الذي زرعه هو يعني انتم خذوه لانه حصل في ارضكم والنفقة التي انفقها اي ذلك العامل الذي هو المزارع ردوها عليه واعطوها اياه

35
00:11:48.550 --> 00:12:05.150
ردوها عليه واعطوها اياه. وقد جاء في بعض الروايات والتي ستأتي ان عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا بتأجير الارض وكان فجروا او يؤاجروا اراضيه ولما بلغه عن عن رافع ابن خديج

36
00:12:05.300 --> 00:12:19.550
عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتى عنه فيها شيء خلاف ما كان يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها

37
00:12:19.600 --> 00:12:44.900
يعني تأجيرها تورعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. والامر كما ذكرت آآ ان المنع يكون في بعض الاحوال والجواز يكون في بعض الاحوال حيث يكون الغرر وحيث يكون الجهالة هذا لا يجوز وحيث يكون شيئا معلوما لا محظور فيه ولا جهالة فيه ولا يترتب عليه تضرر احدهما دون الاخر

38
00:12:45.200 --> 00:12:58.950
فان هذا لا بأس به نعم قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن البصري ثقة اخرجه اصحابه ستة بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة

39
00:12:59.450 --> 00:13:15.750
عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة. اخرج لاصحابك في الستة. عن ابي جعفر الخاطمي واسمه عمير ابن يزيد. وعن ابي جعفر اسمه ابن يزيد وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب السنن نعم صدوق اخرجه حديث اصحاب السنن الاربعة

40
00:13:16.050 --> 00:13:40.300
عن سعيد عن سعيد ابن المسيب وهو ثقة اخرجها اصحابك بشدة من رافع عن رافع ابن خديج وقد مر ذكره قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله

41
00:13:40.300 --> 00:14:00.300
صلى الله عليه واله وسلم عن المحافلة والمدابنة وقال انما انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعه واو رجل منح ارضا فهو يزرع ما منح او رجل استكرى ارضا بذهب او فضة ميزه اسرائيل عن طارق فارسل

42
00:14:00.300 --> 00:14:13.750
الكلام الاول وجعل الاخير من قول سعيد لم ارد النسائي حديث رافع عن الحبيب رضي الله عنه بطريقة اخرى وهو فيه النهي عن المحاقلة والمزارعة. المحاقلة والمزارعة وقال انما يزرع ثلاثا. رجل

43
00:14:13.750 --> 00:14:36.800
آآ له ارض فهو يزرع ما ملك ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منع ورجل اشترى بذهب او فضة وهذا فيه التنسيق على ان الاقتراب الذهب والفضة انه فائق وهو يعني يخالف ما تقدم من النهي عن قراء الارض وهو لفظ مطلق

44
00:14:37.300 --> 00:14:57.850
وهو يدل على جوازه بالذهب والفضة ولا بأس به في الذهب والفضة ولا بشيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر. ويعطيه الاجرة ويقبض الارض هذا يعني سلم الارض لينتفع بها واخذ اجرته على ذلك

45
00:14:58.250 --> 00:15:15.500
اخذها لا بأس بذلك فالفرار الذهبي والفضة لا بأس به. وكذلك الكرار بالثلث والربع والنصف لا بأس به قال اخبرنا قتيبة عتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له الحبس بالستة

46
00:15:15.950 --> 00:15:35.950
عن ابي الاحوط عن ابي الاحوط سلامة بن سليم الحنفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن طالب عن طارق ابن عبد الرحمن البجلي وهو صدوق له ووهام؟ نعم صدوق له اوهام اخرج حديثه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن سعيد ابن المسيب عن رافع ابن خديجة عن سعيد ابن المسيب عن رافع ابن خديج وقد مر ذكرهما

47
00:15:35.950 --> 00:15:55.000
قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن طارق عن سعيد انه قال نهى رسول الله الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقلة. قال سعيد فذكره نحوه. رواه سفيان الثوري عن طارق

48
00:15:55.250 --> 00:16:13.600
ثم ذكر النسائي ان ان آآ سعيدا آآ طارق ولا بعيد اللي قبله ميزه إسرائيل عن طارق بل ميزه إسرائيل عن طارق يعني فجعل الاول من كلام يعني عن سعيد مرسلا

49
00:16:13.650 --> 00:16:32.350
ليس فيه ذكر طارئ والثاني من كلام سعيد. ليس فيه نعم فجعل الاول مرسلا ليس فيه ذكر رافع اي نعم. ليس في ذكر راسه وجعل اول مرسلا يعني ليس فيه ذكر رافعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا

50
00:16:32.700 --> 00:16:57.250
والثاني او الاخير جعله من كلام زعيم جعله من من كلام سعيد نفسه اي نعم يعني قوله انما يزرع ثلاثا اي نعم اي نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي ثقة اخرجه النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن اسرائيل

51
00:16:57.250 --> 00:17:10.600
الاسرائيلي من يونس ابن ابي اسحاق السبيعي لقاح اخرجه عن طارق عن سعيد عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما قال اخبرني محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا

52
00:17:10.600 --> 00:17:31.900
محمد قال حدثنا سفيان عن طالب قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاثة غير ثلاث ارض يملك رقبتها او منحة او ارض بيضاء يستأجرها بذهب او فضة. وروى الزهري الكلام الاول عن سعيد فارسله

53
00:17:32.300 --> 00:17:51.200
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق اخرى هذا اثر؟ نعم. ثم آآ لان الاثر ليس مرفوع؟ لا. ثم ارسل اورد النسائي ما تقدم عن سعيد ابن المسيب

54
00:17:51.200 --> 00:18:11.800
انه من قوله ليس ليس مرفوعا وقال انما لا لا يصلح الزرع غير ثلاث. لا يصلح الزرع غير ثلاث يعني ثلاث احوال يصلح فيها المزارعات. رجل ارض يملك رقبتها. ارض يملك رقبتها يعني يملكها

55
00:18:12.000 --> 00:18:27.750
لانها يقال يقال رقبة للعين يعني للشيء يقال لرقبته يعني ملك رقبته رقبة الدار يعني عين الدار وقيل رقبة لان في الاصل ان من ملك شيئا من الحيوانات اخذ برقبته وقاده

56
00:18:27.950 --> 00:18:56.000
فصاروا يعبرون عن الشيء الذي يملكه الانسان بالرقبة يعني اشارة الى ان ما كان من الحيوانات عندما يولد يأخذ برقبته يأخذ الانسان برقبته فيعني معناه ملكه وقاده وحازه فصاروا يعبرون عن كل شيء معين برقبة. رقبة الدار رقبة السيارة رقبة كذا يعني تعادي للعين

57
00:18:56.250 --> 00:19:12.550
يقابل العين او تماثل العين رجل ملك ارض يملك رقبته ارض يملك يملك رقبتها يعني يزرعها بنفسه او او منها او منها انسان منح ارضا فهو يزرعها لانه منح اياها

58
00:19:13.750 --> 00:19:33.750
او ارض بيضاء يستأجرها بذهب او فضة. او ارض بيضاء يستاجرها بذهب او فضة. وهذا مثل ما تقدم. وذكر في الاول اولا ذكر انه ثم ذكر في الطريق الثانية انه مقسوم الى قسمين قسم ارسله سعيد وقسم هو من قوله ثم ذكر حديثا اخر هو من قوله

59
00:19:33.750 --> 00:19:51.750
وهو مثل الذي اه الفترة الثانية التي قال عنها في الاسناد الذي قبله انه من قوله لان فيه ذكر الامور الثلاثة التي هي كون الانسان يملك يزرع ما ملك او يزرع ما منح او افترى بذهب او فظة

60
00:19:54.000 --> 00:20:08.150
قال اخبرني محمد ابن علي هو ابن ميمون. محمد ابن علي هو ابن ابن ميمون الرقي وهو ثقة اخرجه من النسائي وحده. عن محمد وكلمة هو ابن ميمون هو ابن ميمون هذه قالها من دون النسائي

61
00:20:08.350 --> 00:20:28.950
وهذا يبين لنا ان ان من دون النسائي يزيد في شيوخ النسائي من يحتاج الى ايضاح وبيان بان يقول ويقول هو لان هذا لا يكون من كلام النسائي لان لو كان النسائي كان ما يحتاج ان يقول هو يقول علي ابن ميمون

62
00:20:29.000 --> 00:20:41.200
اه علي ابن محمد علي بن محمد بن علي محمد بن علي بن ميمون الرقي. هكذا يقول بدون ما يقول هو. لكن غير السلميين هو الذي يقول هو. اذا اراد ان

63
00:20:41.200 --> 00:20:59.800
ويبين وهذا يبين لنا ان غير النسائي يضيف الى كلام النسائي ما يوضحه ويبينه نعم عن محمد عن محمد وهو ابن يوسف الفريالي محمد ابن يوسف الفريالي وهو ثقة اخرج له

64
00:20:59.900 --> 00:21:19.900
ثقة اصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقير وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه عن طارق عن سعيد عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم

65
00:21:19.900 --> 00:21:36.200
قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقلة والمدابنة رواه محمد بن عبدالرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد ابن ابي وقاص

66
00:21:36.450 --> 00:21:52.150
ثم ورد هذه الطريقة الثانية وهي توافق ما تقدم في الطريق التي قبل هذه حيث قال ارسل الاول وجعل الثاني من كلامه ثم اورد اسنادا متنه يطابق ما هو من كلام سعيد

67
00:21:52.250 --> 00:22:08.650
ثم ذكر اسنادا اخر واتى بمتن يطابق ما ارسله سعيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نهى رسول عن المعامل المحاقلة والمزامنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وهذا مرسل

68
00:22:09.450 --> 00:22:23.650
لان سعيد بن مسيف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما ذكر الصحابي ما ذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل هو ما يقول فيه التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل

69
00:22:24.100 --> 00:22:48.350
نعم قال قال الحارس ابن مسكين ثم قال قال الحارث المسكين وهنا عبر بقال الحارث المسكين وما قال اخبرني الحارث المسكين او حدثني الحارث المسكين وقد عرفنا من قبل ان النسائي له مع الحارث المسكين شيخه حالتان. حالة كان بينه وبينه وئام وحالة كان بينه وبينه نفرة

70
00:22:48.350 --> 00:23:08.200
وكان في الحالة التي يكون بينه وبينه وئام يحضر حلقته وقد اذن له بحضورها فما سمع آآ القارئ عليه يرويه بقوله اخبرنا الحارث مسكين قراءة عليه وانا اسمع واما اذا كان

71
00:23:08.250 --> 00:23:24.300
في الحالة التي كان بينه وبينه فيها عدم وفاق ووئام فان وكان يأتي وقد منعه من حضور حلقته فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع والحارث المسكين لا يدري عنه

72
00:23:24.900 --> 00:23:42.200
ويروي عنه ولكن لا يقول اخبرنا لان الحارث المسكين ما قصد احضاره وما قصد تحديثه ولكنه اتى من دون ما يدري وهذا سائق عند المحدثين كون الانسان يعني يروي عن الشيخ والشيخ لا يريد ان يروي عنه

73
00:23:42.250 --> 00:24:02.600
حيث يأتي مع الناس ويسمع ولكنه يعني مختفي ثم يقول قرئ عليه وانا اسمع قرأ عليه وانا اسمع او قال كذا وانا اسمع فهذا لا بأس به. فهذه الحالة يعبر عنها النسائي بان لا يقول اخبرنا. وانما يقول قال الحارث المسكين

74
00:24:02.650 --> 00:24:24.450
الحالف المسكين ثلاثة الف وانا اجمع والحالة المسكينة ثقة فقيه مصري اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك ثقة فقيه اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك ابن انس امام دار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة

75
00:24:24.450 --> 00:24:40.400
المشهورة المذهب في اهل السنة وهي مذهب ابي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد هذه هي المذاهب الاربعة وهي مذاهب سنة السنة ليست مذاهب اهل بدعة كما يقال المذاهب الثمانية

76
00:24:40.550 --> 00:25:09.350
وبعض الناس يحاول انه يجمع موسوعات لاصحاب المذاهب الثمانية وهي مذهب مذهب الزيدية مذهب الاباضية ومذهب الظاهرية ومذهب الجعفرية يعني المذاهب المشهورة مذاهب ما هي هذه الاربعة؟ واما يعني غيرها فهو ليس مثلها وان كان الظاهرية هم اخف من غيرهم

77
00:25:09.600 --> 00:25:28.400
ولكنهم ابتلوا بالاخذ بالظاهر وعدم الاخذ بالقياس نعم عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد المسلم من عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب عن سعيد ابن زيد عن سعيد ابن المسيب وقد مر ذكره

78
00:25:30.100 --> 00:25:45.200
قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد ابن عكرمة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي عن سعيد بن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال

79
00:25:46.050 --> 00:26:05.150
كان اصحاب المزارع يقرون في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاختصموا في بعض ذلك. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكروا بذلك

80
00:26:05.150 --> 00:26:29.900
قال اكروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته امور النساء حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وفيه آآ ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه كانوا يقرون آآ يعني على على ما يكون على التواقي

81
00:26:29.900 --> 00:26:46.100
يعني معناه واحد احد الاثنين يقول لي الذي ينبت على السواقي والباقي لك يعني من اهله يكون على حافة الماء والذي يشرب من الماء دائما وابدا ويحسن ويظهر يعني جيدا ويعني آآ

82
00:26:46.100 --> 00:27:08.800
مفيدا ومثمرا يشترط احدهما  يكون هذا الذي على التواطي يعني ظهر وغيره ما صلح سيختصمون يقول انا اشتغلت وانا تعبت ولا حصلت شي وانت اخذت الذي على السواق لانه ما نبت كله ونبت الذي على الثواب

83
00:27:08.850 --> 00:27:23.700
فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم طبعا هذا لا يجوز لان فيه جهالة لانه يحوزه احدهما دون الاخر. لكن لو كان بالثلث او النصف ان كان لو لو كان صاع واحد يكون بينهما

84
00:27:23.850 --> 00:27:37.900
واحد له نصف والثاني له نصف او واحد ثلث وواحد ثلثين اما ان يكون احدهما له افع معين والباقي لفلان او اه يكون ما يمت على السواقي وما يموت على حافة النهر وعلى حافة الماء

85
00:27:38.150 --> 00:28:00.250
فيكون لواحد والثاني هذا يؤدي الى الخصومة ويؤدي الى الفوضى ويؤدي الى النزاع وهذا لا يصح ولا يزور وانما يكون بالذهب والفضة ولهذا ارشدهم الى ان يطلبوا الذهب والفضة. ويمسك الارض

86
00:28:00.250 --> 00:28:22.650
وما يخرج منها يكون له اي للمزارع لانه دفع الاجرة وانتهى ذاك اخذ نصيبه من قبل نعم قال اخبرنا عبيد الله ابن سعد ابن ابراهيم. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ووثقة اخرج حديث البخاري ومسلم

87
00:28:22.650 --> 00:28:37.300
البخاري وابو داوود والترمذي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن عمه يعقوب ابن إبراهيم بن سعد عن عمه وهو يعقوب ابن ابراهيم من سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة اخرجه ستة

88
00:28:37.600 --> 00:29:00.000
عن ابيه يعني يعقوب يروي عن ابيه آآ ابوه ابراهيم هو آآ الاسناد نعم ابوه ابراهيم. ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم. ووفقه اخرجه اصحاب السن ستة عن محمد ابن عكرمة. عن محمد ابن عكرمة وهو مقبول. اخرجه مسلم والنسائي

89
00:29:00.750 --> 00:29:20.750
ابو داود والنسائي. اخرجه ابو داوود والنسائي مقبول. اخرج حديث ابو داوود والنسائي. محمد ابن عبد الرحمن ابن لبيبة. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن لبيبة وهو ضعيف اخرج حديثه ابو داوود والنسائي. عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص. عن سعيد ابن المسيب وقد مر ذكره عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه

90
00:29:20.750 --> 00:29:40.750
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وان كان في اسناده يعني رجل ضعيف كثير الارسال الا انه جاء من طريق اخرى يعني بهذا بهذا اللفظ وان

91
00:29:40.750 --> 00:29:58.900
قلناها ان يكثر او ان يكره آآ قطر الارض يعني باشياء معينة تنبت على السواق وما الى ذلك هذا سيأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:30:00.000 --> 00:30:13.400
وهو في معناه ما ما يأتي يعني هذا اللفظ الذي فيه قد صح من طريق اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعبيد الله بن كعب بن إبراهيم. ايوه

93
00:30:13.650 --> 00:30:30.650
كما ذكرت البخاري ومسلم البخاري ومسلم؟ والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عبود الله لشيخ النسائي عبيد الله بن سعد بن إبراهيم اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي مثل شيخه علي بن حجر

94
00:30:30.750 --> 00:30:53.000
الذي يأتي ذكره كثيرا للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي  الاخ يسأل يقول كيف يكون الكراء بالذهب والفضة يأتي الانسان الى صاحب ارض ويقول استأجر ارضك منك هذه السنة لازرعها وادفع لك الف ريال خذها فيأخذ الالف ريال

95
00:30:53.000 --> 00:31:07.800
وهذا يقبض الارض ثم يزرعها وكل ما يأتي من الزرع هو للمزارع. وصاحب الارض قبض الف ريال هي الاجرة هذا شيء معلوم مضمون ثبتت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث وفي غيره

96
00:31:08.250 --> 00:31:30.000
قال اخبرني زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نحاقل بالارض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاء ذات يوم

97
00:31:30.000 --> 00:31:57.800
رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحافل بالارض ونكريها ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها. وما سوى ذلك

98
00:31:57.800 --> 00:32:11.650
ايوب لم يسمعه من يعلى آآ ثم اورد النسائي آآ حديث نعم. ثم اورد النسائي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. عن عن رجل من عمومته عن رجل من عمومته

99
00:32:12.150 --> 00:32:28.800
ايش قال؟ في اوله كنا نحاقر بالارض على عهد رسول الله كنا نحاقر بالارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى يعني آآ ما يخرج ثلث ما يخرج ربع ما يخرج نصف ما يخرج

100
00:32:28.950 --> 00:32:44.850
والطعام المسمى بان يقول يعني مثلا لالف كيلو والباقي لك يعني اذا اخرجت الثمرة فيكون لي الف كيلو مثلا او الف صاع باقي لك الرسول نهاهم عن ذلك لان هذا اللي هو الف كيلو طبعا لا يجوز

101
00:32:44.900 --> 00:33:02.400
واما بالنسبة الثلث والربع فقد جاء في حديث قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود على ان يعملوها بنصر اه ما يخرج منها من ثمر او زرع فهذا ثابت اما ان يكون هذا اولا ثم نسخ

102
00:33:02.450 --> 00:33:18.550
او يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان يعطوها مزارعة بثلث او باي طريقة من الطرق وارشدهم الى ما هو الاكمل والافضل وهو ان يمنحوها ولا شك ان المنحة خير من الايجار

103
00:33:19.200 --> 00:33:38.350
وارشاد لما هو الاكمل والافضل وانما هو الاولى ومن حيث اه الثلث والربع هذا ثابت في قصة خيبر في الصحيحين وفي غيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اخاها خيبر على ما يخرج منها على النصف مما يخرج منها من ثلث من ثمن او زرع

104
00:33:39.800 --> 00:33:54.350
ايوه وجاء ذات يوم رجل من عمومتي. ايوة. فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا

105
00:33:55.000 --> 00:34:15.000
هذا مثل مثل الكلام الذي تقدم في اول في اول كتاب المزارعة يعني من تكرار هذه العبارة عن رفع ابن قديم نهانا عن امر كان نافعا لنا وطاعة رسول الله خير لنا وانفع لنا من اه يعني هذا الذي اه كنا نستفيده ايوا

106
00:34:15.350 --> 00:34:36.750
يقول نهانا ان نحافظ بالارض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره كراءها يعني يزرعها يعني يعطيها بالمقابل مجان. يعني يمنحها وكره قراءها يعني كره قراءها انها تقرأ باي طريقة من الطرق

107
00:34:37.050 --> 00:34:56.800
يعني بهذه الاشياء التي ذكرت وبغيرها. ونهى عن ثراءها وكره قراءها. ايوه. فقط وما سوى ذلك ايوب لم يسمعه من يعلى وكره قراءها آآ يعني آآ ما ادري هل وما سوى ذلك

108
00:34:57.150 --> 00:35:14.900
تابعة لقوله كره قراءها وهو معطوف على قراءها وما سوى ذلك يعني قرأها بهذا الذي ذكر وبغيره وارشد الى المنح فقط ثم قال ايوب لم يسمعه ايوب وهذا يصير كلام مستأنف. ايوب لم يسمعه من

109
00:35:14.950 --> 00:35:33.000
من يعلى من يعلى ايوب ثم ذكر الاسناد الذي فيه ان ايوب لم يسمع من من يعلى يعني يحتمل ان يكون كره قراءها يعني وما سوى ذلك يعني ان يكون كره كراهة فيما سواه في الذي ذكر وهو الثلث والربع

110
00:35:33.000 --> 00:35:49.350
وطعام معين وما سوى ذلك ايضا يعني وغير ذلك من الطرق الاخرى التي يكون فيها التأجير التي ويدخل في ذلك الذهب والفضة ويدخل في ذلك الله والفضة وان الاكمل والافوز والمنح

111
00:35:49.750 --> 00:36:13.050
والارشاء والاخذ بما هو افضل واكمل وهو كون الانسان يمنحها وقد مر جملة من الاحاديث الروايات العديدة التي مرت الانسان يزرعها او يمنحها او يمسكها ولا يؤاجرها يعني فيكون قوله ما سوى ذلك يعني معطوف على الفراء اي كره قرأها بما ذكر وبما وبما لم يذكر

112
00:36:13.250 --> 00:36:29.850
او ان يعني قوله وما سوى ذلك يعني آآ ايوب لم يسمعه وما سوى ذلك ايوب لم يسمعه لكن هذا غير واضح لان ايش هو ما سوى ذلك من الكلام المتقدم

113
00:36:30.450 --> 00:36:48.700
وهو كلام طويل وفي تفصيل ذكر النهي عن اه المحاقلة في امور معينة واه ارشاد الى ان الانسان يزرع ارضه او يزرعها ولا يفنيها نعم قال اخبرني زياد ابن ايوب

114
00:36:49.450 --> 00:37:07.650
وهو في وهو في السنن الكبرى يعني هنا آآ جعل الكلام وما سوى ذلك مفصول. وجعل القوس او التقويس قبل وما سوى ذلك لكن في السنن الكبرى يعني جعل الكلام مساقا واحدا ثم ابتدأ من اول السطر

115
00:37:07.950 --> 00:37:24.200
ايوب لم يسمعه ايوب لم يسمعه من يعلى يعني معناه ان ذاك الكلام انتهى ثم اتى على طريقته في اه بعد ما يذكر الاحاديث اه يشير الى حديث سيأتي بعد

116
00:37:24.400 --> 00:37:42.150
هو يقول قبله ما يريد ان يقوله. وهنا ايوب لم يسمعه. يعني معناه انه آآ انه ما في سماع وانما يعني بالمكاتبة والمكاتبة لا بأس بها لانها طريقة صحيحة وتغني عن السماع وتقوم مقام السماع

117
00:37:42.250 --> 00:37:59.850
الا انها يعني فيها بيان انه ما في سماع. وهي نوع من انواع التحمل والتحمل بها صحيح وقد آآ يعني اخذ بها البخاري وغيره وفي صحيح البخاري في موضع الموافقة قال كتب الينا محمد ابن بشار وهو شيخه الذي يروى عنه كثيرا

118
00:38:00.100 --> 00:38:16.750
والرواية بالمكاتبة كثيرة جدا. وكذلك ايضا في فيما يعني في التابعين كتب فلان الى فلان يسأله بكذا وكذا ثم روى عنه بالمكاتبة آآ المكاتبة مات ما تؤثر ولا كانها سنة

119
00:38:17.100 --> 00:38:35.700
نعم قال اخبرني زياد ابن ايوب اخبرني زيادة بن ايوب وهو ثقة اخرج احدثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي؟ البخاري وابو داوود البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابن علية. عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم

120
00:38:35.800 --> 00:38:55.800
المشهور بابن علي ثقة اخرجه عن ايوب عن ايوب ابن ابي تنيمة سخيانه ثقة ان يعلم لحكيم ان يعلم لحكيم وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن سليمان ابن يسار. عن سليمان ابن يسار وهو ثقة فقير

121
00:38:55.800 --> 00:39:05.800
من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرج حديث واصحابه اكتب الستة. عن رافع ابن خديج. عن رافع ابن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره

122
00:39:06.250 --> 00:39:32.400
عن احد عن رجل من عمومته. نعم قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد عن ايوب قال كتب الي يعلى ابن حكيم اني سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نحاقل الارض نكريها بالثلث والربع والطعام

123
00:39:32.400 --> 00:39:54.600
رواه سعيد عن يعلى بن حكيم ثم اورد النسائي آآ حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يعني من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم يعني كانوا يكرون بكذا وكذا فنهوا وارشدوا الى ما هو الاولى والافضل. ايوه

124
00:39:56.250 --> 00:40:16.250
قال اخبرنا زكريا ابن يحيى. زكريا ابن يحيى السجني اخرجه حزور النسائي وحده. عن محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة اخرجه حديثه مسلم وابو داوود والنسائي. مسلم وابو داوود والنسائي. عن حماد. عن حماد ابن زيد. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ايوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار

125
00:40:16.250 --> 00:40:33.500
عن رافع الزبيب. وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. لكن قوله آآ ايوب لم يسمعه من يعلى آآ ايوب نعم في الاول؟ نعم. ايوب لم يسمعه من يعلى لا يؤثر لانه قال كتب الي يعلى

126
00:40:33.900 --> 00:40:56.400
كتب الي وهذه طريقة صحيحة بالمكاتبة في الرواية والتحمل ثابتة والاخذ بها موجود في الصحيحين وفي فيهما وهي معتبرة وقد جاءت عن عن الصحابة والتابعين انهم كانوا يأخذون بالمكاتبة ويرون بالمكاتبة لكن قول لم يسمع نعم ما حصل السماع

127
00:40:56.400 --> 00:41:15.450
فيها ان ان عن طريق المكاتبة يعني في هذا في هذه الرواية انه حصل عن طريق المكاتبة لكن هذا ليس قدحا لان المكاتبة او الرواية بالمكاتبة صحيحة ثابتة وقد روى البخاري في صحيحه عن شيخه محمد البشار

128
00:41:15.850 --> 00:41:38.250
الذي يروي عنه كثيرا حديثا واحدا قال فيه كتب اليه محمد بشار وانا قد ذكرته بالفوائد المنتقاه من فتح الباري نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار ان رافع بن خليل رضي الله عنه

129
00:41:38.250 --> 00:41:59.500
قال كنا نحافظ على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فزعم ان بعض عمومته اتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وقواعية الله ورسوله انفع لنا. قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله

130
00:41:59.500 --> 00:42:14.850
وعليه واله وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة ابن القيم عن رابع فاختلف على ربيعة في روايته

131
00:42:15.050 --> 00:42:34.950
الامور يعني اه امر بان يزرعوا او يمنحوا ونهيهم عن ان يزرعوها بالثلث والربع والطعام وعرفنا التفصيل والجواب الذي فيه تفصيل ذلك وانه يصوغ يعني في بعض الاحوال ولا يسوغ في بعضها

132
00:42:35.450 --> 00:42:55.450
اشهد قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود ابن مسعود البصري فقه اخرجه حديثه النسائي وحده. عن خالد بن عن خالد بن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابه عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة فقه قد يفعله في ستة. ان يعلم بحكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديج عن بعض وقد مر ذكر هؤلاء. قال

133
00:42:55.450 --> 00:43:15.450
اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا حجاج ابن المثنى قال حدثنا الليل عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع ابن الخليج رضي الله عنه قال حدثني عمي انهم كانوا يقرون الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بما ينبت

134
00:43:15.450 --> 00:43:30.850
قال الاربعاء وشيء من الزرع يستثني يستثني صاحب الارض فنهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف شراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس

135
00:43:30.850 --> 00:43:51.000
الدينار والدرهم خالفه الاوزاعي. كما ورد النسائي حديث رافع بن خديج آآ آآ وهو يعني يبين ان ان الذي كان نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فيه جهالة وانه آآ يعني جاءهم وهم يحاقلون

136
00:43:51.100 --> 00:44:09.750
بان يؤجروا ما ينبت على الاربعاء؟ نعم. الاربعاء والمقصود الربيع يعني ما يكون على يعني النهر وهو الجدول النهر الصغير يعني ما ينبت حوله يعني يستثنيه واحد منهم يقول لي والباقي لك

137
00:44:10.050 --> 00:44:29.200
او يعني اماكن معينة يقول البقعة الفلانية هذي لي والباقي لك الاصول نهاهم عن ذلك وارشدهم الى ان يكروا بالذهب والفضة ذكر ذهب الفضة؟ ايه نعم هو السائل يقول فقلت لراغب فكيف

138
00:44:29.200 --> 00:44:46.600
بالدينار والدرهم. نعم. قال فقلت فكيف قراؤها بالدينان والدرهم؟ قال لا بأس بذلك ايوة قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك محمد ابن عبد الله المبارك المحرمي ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود الخجيل ابن المثنى الحجيل ابن المثنى وهو ثقة

139
00:44:46.600 --> 00:45:06.600
نعم اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجها عن ربيعة بن ابي الرحمن ربيعة بن ابي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو شيخ الامام مالك وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حنظلة ابن قيم عن حنظلة ابن قيس

140
00:45:06.600 --> 00:45:27.000
وثقة فخذها في حالك ان الستة الا تلمذي اصحابك ستة الا ترمذي عن رافع بن خديج عن عمه عن رافع ابن خديج عن عمه وقد مر ذكر هؤلاء قال اخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن قال حدثنا عيسى وابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الانصاري قال

141
00:45:27.000 --> 00:45:47.000
قال سألت رافع ابن خليل رضي الله عنه عن شراء الارض بالدينار والورق. فقال لا بأس بذلك انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم يؤجرون على الماذيانات واقابل الجداول. فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا

142
00:45:47.000 --> 00:46:01.800
فلم يكن للناس شراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وافقه ما لك بن انس على اسناده وخالفه في لفظه. كما ورد النسائي حديث رافع ابن خديجة وفيه التفصيل

143
00:46:01.800 --> 00:46:26.950
وفيه التفصيل الذي هو في الحقيقة يبين ان المنهي عنه انواع معينة انواع معينة فيها جهلة وفيها غرض قال اه كانوا يؤازرون يعني على يعني المزيانات يعني اماكن يعني تتميز بالماء وتروى بالماء واقبال الجداول يعني رؤوسها

144
00:46:26.950 --> 00:46:52.700
يعني اه التي يعني على حافتها  فقط فيسلم هذا يعني الذي على اللي على المبيانات واقبال الجداول الذي على على الماء يسلم ويثمر  ويهلك الذي ما الذي لسع حول الماء وليس قريبا من الماء ويسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا

145
00:46:53.000 --> 00:47:17.250
فزجروا فزجروا مع ذلك لان هذا فيه غرظ وفيه جهالة واحد يفوز واحد يحوز الفايدة والثاني يذهب عمله بالمجان واحد يذهب يذهب بلا شيء والثاني يفوز الحاصل والثمرة والنتيجة ونهوا عن ذلك قال اما شيئا مضمونا معلوم مظمون فلا بأس به

146
00:47:17.550 --> 00:47:44.450
يعني شيء معلوم يعني الشيء المعلوم مثل ربعه وثلث لان هذا شيء مضمون ومعلوم ما فيه جهالة لو طلع واحد يكون بينهم نصفين ولو طلع الاف الناصح يكون بينهم وكذلك اذا اجر بدراهم ودنانير يعني شيء معلوم دفع الاجرة وهذا قبض الارظ. لا بأس بذلك. شيء معلوم مظمون وهذا

147
00:47:44.450 --> 00:48:05.800
يبين ما اجمل يعني في اه ما تقدم من النصوص التي فيها النهي وهو عن رافع نفسه. ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرأة يعني الحديث قال وهو يعني عند عند البخاري ومسلم قال وهذا فيه بيان لما اجمل

148
00:48:05.800 --> 00:48:29.900
بالمتفق عليه من النهي عن شراع الارض. يعني ان النهي عن شيء معين فيه جهالة اما شيء يكون معلوم مضمون لا جهلة فيه ولا غرر فهذا لا بأس به قال اخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن. المغيرة ابن عبد الرحمن المغيرة ابن عبد الرحمن الايش؟ حراني. الحراني وهو؟ النسائي

149
00:48:29.900 --> 00:48:41.350
ووثقه اخرجه والنسائي وحده. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاوزاعي. عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي

150
00:48:41.450 --> 00:49:01.450
ثقة فقيه اخرجه اصحاب ابن ستة. عن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس عن رافع ابن قديم. وقد مر ذكر هؤلاء قال اخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة ابن قيس قال سألت رابعة ابن خديج رضي الله عنه عن شراء الارض فقال

151
00:49:01.450 --> 00:49:21.450
نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء الارض قلت بالذهب والورق؟ قال لا انما نهى عنها بما يخرج منها فاما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه. ثم اورد النسائي حديث رافع بن خديجة من

152
00:49:21.450 --> 00:49:37.800
الاخرى وهو مثل ما تقدم الا انه فيه شيء من الاجمال لانه قال نهى عن قراءها عن قرائها بايش؟ نهى صلى الله عليه وسلم من شراء الارض فقال له نعم نعم شراء الارض يعني هذا مطلق

153
00:49:37.850 --> 00:49:51.750
يعني يختلف له ذاك الذي تقدم فيه التصدير اقول فيه تفصيل والايضاح لما اجمل في هذه الرواية وفي غيرها ايوه اما قال في الذهب والفضة فلا بأس وهو لا بأس به بالذهب والفضة

154
00:49:51.900 --> 00:50:18.650
وفي اي شيء يعني معين ولا بأس به ولا شيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر وكذلك بالثلث والربع نعم قال اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن مالك عرضوا علي عن يحيى او يلغى القطان عن مالك وقد مر ذكره عن ربيعة عن حنظلة عن رافع بن خديجة وكلهم مر ذكرهم قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك

155
00:50:18.650 --> 00:50:38.650
انا وكيل قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس قال سألت راجع ابن قديم رضي الله عنه عن شراء الارض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به. ذلك فرض الارض. رواه يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة

156
00:50:38.900 --> 00:51:01.800
ثم اورد النسائي الاثر اثره عن نعم يعني موقوف عليه؟ اي نعم. ثم اورد النسائي الاثر عن رافع موقوفا عليه انه سئل عن قرائها بالذهب والورق فقال لا بأس بي على لا بأس به وش بعده؟ ذلك فرض الارض ذلك فرض الارض يعني آآ يبدو والله اعلم ان

157
00:51:01.800 --> 00:51:27.800
المفروض يعني ان ان ان هذا هو الذي تستحقه الارض او يعني يجوز آآ ان تستحل به الارض او آآ تؤخذ الارض به. نعم قال اخبرنا محمد بن عبد الله المبارك عن عن وكيل. محمد ابن عبد الله المبارك المحرم اللي مر ذكره وفي عهوب الجراح الرئاسي الكوفي. ثقة اخرجها خالد الستة

158
00:51:28.250 --> 00:51:38.250
عن سفيان؟ عن سفيان الثوري مرة ذكره عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة عن رافع. وقد مر ذكر هؤلاء؟ قال اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي في حديثه عن

159
00:51:38.250 --> 00:51:48.250
ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس عن رابع ابن خليل رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء ارض

160
00:51:48.250 --> 00:52:08.250
ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري ارضه بما على الربيع والاقبال واشياء معلومة وساقه رواه سالم ابن عبد الله ابن عمر عن رافع ابن خديج واختلف عن الزهري فيه. كما ورد النسائي حديث رافع بن الخليج من طريق رافع بن خديج من طريق اخرى

161
00:52:08.250 --> 00:52:28.250
وفيه انه نهاهم انهم انه نهاهم عن ان يقرؤوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ارضنا ايوا لم يكن يومئذ ذهب ولا فضة. يعني ان الشيء الذي كانوا يتعاطونه ويتعاملون فيه هو انها بجزء من

162
00:52:28.250 --> 00:52:43.300
يعني في شيء مجهول وفي شيء معلوم وقد نهى عن ذلك وارشد الى ما هو الاكمل والذهب والفضة ما كان متيسرا ومبزولا عندهم ولهذا صاروا يعني يطيرون الى ان يؤجروا بشيء مما

163
00:52:43.850 --> 00:52:56.700
ومن المعلوم ان ما تخرجه الارض فيه ما هو مجهول كان يقول الف صاع والباقي لك او لمئة صاع والباقي لك وفيه شيء معلوم وهو الثلث والربع ونصف وما الى ذلك

164
00:52:56.800 --> 00:53:18.600
وهذا سائق والذهب والفضة سائق يعني وما كانوا يستعملونه لان اه النقد بايديهم يعني ليس متوفرا وكثيرا في ايديهم ولهذا يؤجرون بشيء مما تخرجه الارض ولكن على اشياء لا تصلح فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اعلى الماء على ايش

165
00:53:18.600 --> 00:53:32.350
كان الرجل يكذي ارضه بما على الربيع والاقبال واشياء معلومة. على الربيع يعني اللي هو النهر الصغير يعني على ما يكون على حافته والاقبال يعني اقبال الجداول يعني رؤوسها واطرافها

166
00:53:32.450 --> 00:53:53.100
وما يفعل بالماء واشياء وايش؟ واشياء معلومة واشياء معلومة يعني آآ كانوا يتعاملون بها اي نعم قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. يحيى بن حبيب عربي البصري ثقة. اخرج حديثه مسلم واصحابه الاربعة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد

167
00:53:53.100 --> 00:54:09.450
ان يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن حنظلة ابن قيس عن رابع ابن قديم حنظلة ابن قيس عن رافع ابن خديجة وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين