وهو كلام طويل وفي تفصيل ذكر النهي عن اه المحاقلة في امور معينة واه ارشاد الى ان الانسان يزرع ارضه او يزرعها ولا يفنيها نعم قال اخبرني زياد ابن ايوب قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان ابن مرة قال القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع ابن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاطنة اذا بنا قال ابو عبدالرحمن مرة اخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آآ اما بعد فقد سبق في الدروس الماضية جملة من الاحاديث كثيرة المتعلقة بالمزارعة وهذه ايضا جملة منها اولها حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحالة والمجابنة نهى عن المحاقلات والمدابنة قد عرفنا المحاقلة والمزابنة مرارا وتكرارا لان هذا لان هذين اللفظين قد مر كثيرا وعرفنا ان المحاقلة انها انه جاء في بعض الروايات يسيرها بالمجابنة وجاء اه في بعضها انها تفسير انها اه تأجير الارض بجزء مما يخرج منها وجاء انها بيع الحب بالحب بسنابل في الزرع وعرفنا ان ما كان من ما يتعلق بالتهجير بالثلث والربع ان هذا سائغ وجائز وانه مثل المضاربة ولا بأس به وهي مشاركة من العام من المالكي والمزارع واما التفسير الثاني هو بيع الحب آآ بيع اوثق من الحب بالحب الذي في السنابل في الزرع فهذا لا يجوز لانه من قبيل الربا لانه من قبيل الربا واما المزامنة فقد عرفنا انها بيع الاوساخ من التمر بالتمر على رؤوس النخل وعلة تحريمه هو كون الربا فيه موجود وذلك من جهة انه ان كان البيع في الحال يعني السنة هذا الاوسق من التمر واستلم هذا الثمر على رؤوس النخل ففيه التفاضل التفاضل من جهة ان اما في النخل مجهول وان كانت الاوسق التي دفعها المشتري معلومة وذلك ان بيع الجنس بالجنس كالتمر بالتمر من شرطه التماثل والتقابل التساوي والتقابل ومن المعلوم ان بيع التمر آآ هو ساق من التمر معلومة بالرطب على رؤوس النخل التساوي غير موجود وذلك من جهة جهالته جهالة مقدار ما على رؤوس النخل من جهة ومن جهتي انه لو بيع الرطب بالتمر متساويا فانه لا يصح لان الرطب ينقص لان الرطب ينقص اذا جف يعني رطب ينقص اذا جف فهو بيع مثله لمثله غير متساوي. وقد عرفنا ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وذلك لا يجوز وعلى هذا فالمحاطلة والمزابنة اذا كانت بيع كي اوثق معلومة بحبل معلوم على بحب على رؤوس الزرع او بتمر على رؤوس النخل فان هذا لا يسوغ وان كان المراد بالمحاقلة انها بيع الشيء بالثلث والربع والنصف فهذا لا بأس به لانها شركة وشركة سائغة وهي مثل مضاربة تماما يجوز فيها ما يجوز في المضاربات وذلك ان المضاربة الجائزة باتفاق العلماء ومشروعة باتفاق العلماء وسائغة باتفاق العلماء وهي تركة بين العامل وبين المالك على ان الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها وكذلك من لا يجيد البيع والشراء ولكنه يجيد البيع يمكنه ان يعمل مشاركة مع صاحب الارض على وفق ما هو موجود في المضاربات قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة اخرج له اصحابه بل هو شيخ من اصحاب كثر الستة عن ابي عاصم عن ابي عاصم ضحاك بمخرج النبيل ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن عثمان ابن مرة. عن عثمان ابن مرة هو ثقة اخرجه مسلم والنسائي؟ نعم ثقة وهو لا بأس به. لا بأس به. وهو لا بأس به. اخرج حديث مسلم والنسائي. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق عن القاسم. عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ثقة فقير. احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن رافع ابن خلد. عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه اخرجه اصحابه بشدة قال ابو عبد الرحمن مرة اخرى قال ابو عبد الرحمن مرة اخرى يعني انه يسوق السند برجاله وباسناده مرة ثانية. طريقا اخرى الا ان اللفظ يختلف المتن السند واحد والمتن يعني يختلف نعم قال اخبرنا عمرو ابن علي قال قال ابو عاصم عن عثمان ابن مرة قال سألت القاسم عن شراء الارض فقال قال رابع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن شراء الارض واختلف على سعيد ابن المسيب فيه ثم اورد الطريقة الثانية عن القاسم بن محمد عرافة بن خديج وهي مثل السابقة في الاسناد الا انها ليست مثلها في اللفظ وفيها النهي عن فراع الارض عن كراء الارض وقراء الارض يكون منهيا عنه قيمة اذا كان بشيء مجهول بشيء مجهول بان يقول يعني مثلا اؤجرك ولي سهم ولا يعين ذلك السهم وانه يكون جزءا معلوم النسبة كثلث او ربع وكذلك ايضا تأجيرها بشيء معلوم مما تخرجه من مما تخرجه الارض وكذلك ايضا لا يصح لان الارض يمكن الا تخرج الا هذا المقدار فيظفر به واحد ويحرم الثاني او آآ او يكون على ان يستثني احدهما بقعة معينة قال ما تنبته هذه البقعة اما ينبت على التواطي او ما ينبت في كذا او في كذا فهذا ايضا لا يجوز لان هذا يؤدي الى الخصومة ولانه قد لا ينبت الا هذه البقعة والباقي لا يحصل فيه لا يحصل فيه نبات الزرع فيكون في ذلك جهالة فالنهي عن شراء الارض اذا كان فيه جهالة او كان فيه علم يؤدي الى آآ ان يفوز او ان يظفر احد احد المتشاركين فيه ويختص به دون الاخر فذلك لا يجوز اما اذا كان باجرة معينة يدفعها المستأجر للمؤجر ويقبض في الارض ويتصرف فيها ويستفيد من غلتها وهو قد دفع الاجرة التي آآ استأجر بها او استأجر بالثلث والربع او النصف او بنسبة معينة يتفقان عليها لا بأس بذلك اي انه اذا كان التأجير على سبيل المشاركة مثل ما هو موجود في المضاربة بالنصف والربع والثلث لا بأس بذلك. واذا كان باجرة معلومة يدفعها المستأجر للمؤجر ثم يقبض الارض ويتصرف فيها وذاك قبض اجرته وهذا قبض ارضه ما في بأس لا بأس بذلك استاذ والاسناد هو في الاسناد قال قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابي جعفر الخطمي واسمه عمير ابن يزيد قال ارسلني عمي وغلاما له الى سعيد ابن المسيب اسأله عن المزارعة فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى فيها بثا حتى بلغه عن رابع بن خليل رضي الله عنه حديث فلقيه فقال رافع اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بني حارثة فرأى درعا فقال ما احسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال اليس ارض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه ازرعها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خذوا زرعكم وردوا اليه نفقته. قال فاخذنا زرعنا ورددنا اليه نفقته. ورواه طارق بن عبدالرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه ثم ورد النسائي حديث رافع. نعم. حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه ان وان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى تأجير الارض بأسا حتى لقي رافع ابن خديج واخبره بالذي قد حصل وان النبي صلى الله عليه وسلم مر في اه بني حارثة فوجد يعني مزرعة لظهير وقال ما احسن يعني هذا او ما احسن نزع الظهير قالوا انها ليست للظهير هذه لشخص آآ ازرعه اياها يعني معناه هجره اياها اجره اياها يعني آآ لا ندري كيفية التأجير الذي تم بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ذرعكم وردوا عليه نفقته يعني ما يصلح ما يصلح التأجير وانما الذي يصلح هو الاحسان والارفاق وان الانسان يزرع بنفسه او او يمنح غيره او يمنح غيره قوله خذوا ذرعكم يعني الزرع الذي زرعه هو يعني انتم خذوه لانه حصل في ارضكم والنفقة التي انفقها اي ذلك العامل الذي هو المزارع ردوها عليه واعطوها اياه ردوها عليه واعطوها اياه. وقد جاء في بعض الروايات والتي ستأتي ان عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا بتأجير الارض وكان فجروا او يؤاجروا اراضيه ولما بلغه عن عن رافع ابن خديج عن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتى عنه فيها شيء خلاف ما كان يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها يعني تأجيرها تورعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. والامر كما ذكرت آآ ان المنع يكون في بعض الاحوال والجواز يكون في بعض الاحوال حيث يكون الغرر وحيث يكون الجهالة هذا لا يجوز وحيث يكون شيئا معلوما لا محظور فيه ولا جهالة فيه ولا يترتب عليه تضرر احدهما دون الاخر فان هذا لا بأس به نعم قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب بالزمن البصري ثقة اخرجه اصحابه ستة بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة. اخرج لاصحابك في الستة. عن ابي جعفر الخاطمي واسمه عمير ابن يزيد. وعن ابي جعفر اسمه ابن يزيد وهو صدوق اخرج حديثه اصحاب السنن نعم صدوق اخرجه حديث اصحاب السنن الاربعة عن سعيد عن سعيد ابن المسيب وهو ثقة اخرجها اصحابك بشدة من رافع عن رافع ابن خديج وقد مر ذكره قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوط عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحافلة والمدابنة وقال انما انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعه واو رجل منح ارضا فهو يزرع ما منح او رجل استكرى ارضا بذهب او فضة ميزه اسرائيل عن طارق فارسل الكلام الاول وجعل الاخير من قول سعيد لم ارد النسائي حديث رافع عن الحبيب رضي الله عنه بطريقة اخرى وهو فيه النهي عن المحاقلة والمزارعة. المحاقلة والمزارعة وقال انما يزرع ثلاثا. رجل آآ له ارض فهو يزرع ما ملك ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منع ورجل اشترى بذهب او فضة وهذا فيه التنسيق على ان الاقتراب الذهب والفضة انه فائق وهو يعني يخالف ما تقدم من النهي عن قراء الارض وهو لفظ مطلق وهو يدل على جوازه بالذهب والفضة ولا بأس به في الذهب والفضة ولا بشيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر. ويعطيه الاجرة ويقبض الارض هذا يعني سلم الارض لينتفع بها واخذ اجرته على ذلك اخذها لا بأس بذلك فالفرار الذهبي والفضة لا بأس به. وكذلك الكرار بالثلث والربع والنصف لا بأس به قال اخبرنا قتيبة عتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له الحبس بالستة عن ابي الاحوط عن ابي الاحوط سلامة بن سليم الحنفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن طالب عن طارق ابن عبد الرحمن البجلي وهو صدوق له ووهام؟ نعم صدوق له اوهام اخرج حديثه اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن سعيد ابن المسيب عن رافع ابن خديجة عن سعيد ابن المسيب عن رافع ابن خديج وقد مر ذكرهما قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن طارق عن سعيد انه قال نهى رسول الله الله صلى الله عليه واله وسلم عن المحاقلة. قال سعيد فذكره نحوه. رواه سفيان الثوري عن طارق ثم ذكر النسائي ان ان آآ سعيدا آآ طارق ولا بعيد اللي قبله ميزه إسرائيل عن طارق بل ميزه إسرائيل عن طارق يعني فجعل الاول من كلام يعني عن سعيد مرسلا ليس فيه ذكر طارئ والثاني من كلام سعيد. ليس فيه نعم فجعل الاول مرسلا ليس فيه ذكر رافع اي نعم. ليس في ذكر راسه وجعل اول مرسلا يعني ليس فيه ذكر رافعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والثاني او الاخير جعله من كلام زعيم جعله من من كلام سعيد نفسه اي نعم يعني قوله انما يزرع ثلاثا اي نعم اي نعم قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرهاوي ثقة اخرجه النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى ثقة اخرجه اصحابك في ستة. عن اسرائيل الاسرائيلي من يونس ابن ابي اسحاق السبيعي لقاح اخرجه عن طارق عن سعيد عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما قال اخبرني محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طالب قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاثة غير ثلاث ارض يملك رقبتها او منحة او ارض بيضاء يستأجرها بذهب او فضة. وروى الزهري الكلام الاول عن سعيد فارسله ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق اخرى هذا اثر؟ نعم. ثم آآ لان الاثر ليس مرفوع؟ لا. ثم ارسل اورد النسائي ما تقدم عن سعيد ابن المسيب انه من قوله ليس ليس مرفوعا وقال انما لا لا يصلح الزرع غير ثلاث. لا يصلح الزرع غير ثلاث يعني ثلاث احوال يصلح فيها المزارعات. رجل ارض يملك رقبتها. ارض يملك رقبتها يعني يملكها لانها يقال يقال رقبة للعين يعني للشيء يقال لرقبته يعني ملك رقبته رقبة الدار يعني عين الدار وقيل رقبة لان في الاصل ان من ملك شيئا من الحيوانات اخذ برقبته وقاده فصاروا يعبرون عن الشيء الذي يملكه الانسان بالرقبة يعني اشارة الى ان ما كان من الحيوانات عندما يولد يأخذ برقبته يأخذ الانسان برقبته فيعني معناه ملكه وقاده وحازه فصاروا يعبرون عن كل شيء معين برقبة. رقبة الدار رقبة السيارة رقبة كذا يعني تعادي للعين يقابل العين او تماثل العين رجل ملك ارض يملك رقبته ارض يملك يملك رقبتها يعني يزرعها بنفسه او او منها او منها انسان منح ارضا فهو يزرعها لانه منح اياها او ارض بيضاء يستأجرها بذهب او فضة. او ارض بيضاء يستاجرها بذهب او فضة. وهذا مثل ما تقدم. وذكر في الاول اولا ذكر انه ثم ذكر في الطريق الثانية انه مقسوم الى قسمين قسم ارسله سعيد وقسم هو من قوله ثم ذكر حديثا اخر هو من قوله وهو مثل الذي اه الفترة الثانية التي قال عنها في الاسناد الذي قبله انه من قوله لان فيه ذكر الامور الثلاثة التي هي كون الانسان يملك يزرع ما ملك او يزرع ما منح او افترى بذهب او فظة قال اخبرني محمد ابن علي هو ابن ميمون. محمد ابن علي هو ابن ابن ميمون الرقي وهو ثقة اخرجه من النسائي وحده. عن محمد وكلمة هو ابن ميمون هو ابن ميمون هذه قالها من دون النسائي وهذا يبين لنا ان ان من دون النسائي يزيد في شيوخ النسائي من يحتاج الى ايضاح وبيان بان يقول ويقول هو لان هذا لا يكون من كلام النسائي لان لو كان النسائي كان ما يحتاج ان يقول هو يقول علي ابن ميمون اه علي ابن محمد علي بن محمد بن علي محمد بن علي بن ميمون الرقي. هكذا يقول بدون ما يقول هو. لكن غير السلميين هو الذي يقول هو. اذا اراد ان ويبين وهذا يبين لنا ان غير النسائي يضيف الى كلام النسائي ما يوضحه ويبينه نعم عن محمد عن محمد وهو ابن يوسف الفريالي محمد ابن يوسف الفريالي وهو ثقة اخرج له ثقة اصحاب الكتب الستة عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقير وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه عن طارق عن سعيد عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما قال قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقلة والمدابنة رواه محمد بن عبدالرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد ابن ابي وقاص ثم ورد هذه الطريقة الثانية وهي توافق ما تقدم في الطريق التي قبل هذه حيث قال ارسل الاول وجعل الثاني من كلامه ثم اورد اسنادا متنه يطابق ما هو من كلام سعيد ثم ذكر اسنادا اخر واتى بمتن يطابق ما ارسله سعيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله نهى رسول عن المعامل المحاقلة والمزامنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وهذا مرسل لان سعيد بن مسيف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما ذكر الصحابي ما ذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل هو ما يقول فيه التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرسل نعم قال قال الحارس ابن مسكين ثم قال قال الحارث المسكين وهنا عبر بقال الحارث المسكين وما قال اخبرني الحارث المسكين او حدثني الحارث المسكين وقد عرفنا من قبل ان النسائي له مع الحارث المسكين شيخه حالتان. حالة كان بينه وبينه وئام وحالة كان بينه وبينه نفرة وكان في الحالة التي يكون بينه وبينه وئام يحضر حلقته وقد اذن له بحضورها فما سمع آآ القارئ عليه يرويه بقوله اخبرنا الحارث مسكين قراءة عليه وانا اسمع واما اذا كان في الحالة التي كان بينه وبينه فيها عدم وفاق ووئام فان وكان يأتي وقد منعه من حضور حلقته فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع والحارث المسكين لا يدري عنه ويروي عنه ولكن لا يقول اخبرنا لان الحارث المسكين ما قصد احضاره وما قصد تحديثه ولكنه اتى من دون ما يدري وهذا سائق عند المحدثين كون الانسان يعني يروي عن الشيخ والشيخ لا يريد ان يروي عنه حيث يأتي مع الناس ويسمع ولكنه يعني مختفي ثم يقول قرئ عليه وانا اسمع قرأ عليه وانا اسمع او قال كذا وانا اسمع فهذا لا بأس به. فهذه الحالة يعبر عنها النسائي بان لا يقول اخبرنا. وانما يقول قال الحارث المسكين الحالف المسكين ثلاثة الف وانا اجمع والحالة المسكينة ثقة فقيه مصري اخرج حديث ابو داوود والنسائي. عن ابن القاسم عن ابن القاسم عبدالرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك ثقة فقيه اخرج حديثه البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك ابن انس امام دار الهجرة الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذهب في اهل السنة وهي مذهب ابي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد هذه هي المذاهب الاربعة وهي مذاهب سنة السنة ليست مذاهب اهل بدعة كما يقال المذاهب الثمانية وبعض الناس يحاول انه يجمع موسوعات لاصحاب المذاهب الثمانية وهي مذهب مذهب الزيدية مذهب الاباضية ومذهب الظاهرية ومذهب الجعفرية يعني المذاهب المشهورة مذاهب ما هي هذه الاربعة؟ واما يعني غيرها فهو ليس مثلها وان كان الظاهرية هم اخف من غيرهم ولكنهم ابتلوا بالاخذ بالظاهر وعدم الاخذ بالقياس نعم عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد المسلم من عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب عن سعيد ابن زيد عن سعيد ابن المسيب وقد مر ذكره قال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد ابن عكرمة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي عن سعيد بن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال كان اصحاب المزارع يقرون في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاءوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاختصموا في بعض ذلك. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكروا بذلك قال اكروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته امور النساء حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وفيه آآ ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه كانوا يقرون آآ يعني على على ما يكون على التواقي يعني معناه واحد احد الاثنين يقول لي الذي ينبت على السواقي والباقي لك يعني من اهله يكون على حافة الماء والذي يشرب من الماء دائما وابدا ويحسن ويظهر يعني جيدا ويعني آآ مفيدا ومثمرا يشترط احدهما يكون هذا الذي على التواطي يعني ظهر وغيره ما صلح سيختصمون يقول انا اشتغلت وانا تعبت ولا حصلت شي وانت اخذت الذي على السواق لانه ما نبت كله ونبت الذي على الثواب فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم طبعا هذا لا يجوز لان فيه جهالة لانه يحوزه احدهما دون الاخر. لكن لو كان بالثلث او النصف ان كان لو لو كان صاع واحد يكون بينهما واحد له نصف والثاني له نصف او واحد ثلث وواحد ثلثين اما ان يكون احدهما له افع معين والباقي لفلان او اه يكون ما يمت على السواقي وما يموت على حافة النهر وعلى حافة الماء فيكون لواحد والثاني هذا يؤدي الى الخصومة ويؤدي الى الفوضى ويؤدي الى النزاع وهذا لا يصح ولا يزور وانما يكون بالذهب والفضة ولهذا ارشدهم الى ان يطلبوا الذهب والفضة. ويمسك الارض وما يخرج منها يكون له اي للمزارع لانه دفع الاجرة وانتهى ذاك اخذ نصيبه من قبل نعم قال اخبرنا عبيد الله ابن سعد ابن ابراهيم. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ووثقة اخرج حديث البخاري ومسلم البخاري وابو داوود والترمذي البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن عمه يعقوب ابن إبراهيم بن سعد عن عمه وهو يعقوب ابن ابراهيم من سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة اخرجه ستة عن ابيه يعني يعقوب يروي عن ابيه آآ ابوه ابراهيم هو آآ الاسناد نعم ابوه ابراهيم. ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم. ووفقه اخرجه اصحاب السن ستة عن محمد ابن عكرمة. عن محمد ابن عكرمة وهو مقبول. اخرجه مسلم والنسائي ابو داود والنسائي. اخرجه ابو داوود والنسائي مقبول. اخرج حديث ابو داوود والنسائي. محمد ابن عبد الرحمن ابن لبيبة. عن محمد ابن عبد الرحمن ابن لبيبة وهو ضعيف اخرج حديثه ابو داوود والنسائي. عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن ابي وقاص. عن سعيد ابن المسيب وقد مر ذكره عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وان كان في اسناده يعني رجل ضعيف كثير الارسال الا انه جاء من طريق اخرى يعني بهذا بهذا اللفظ وان قلناها ان يكثر او ان يكره آآ قطر الارض يعني باشياء معينة تنبت على السواق وما الى ذلك هذا سيأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في معناه ما ما يأتي يعني هذا اللفظ الذي فيه قد صح من طريق اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعبيد الله بن كعب بن إبراهيم. ايوه كما ذكرت البخاري ومسلم البخاري ومسلم؟ والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عبود الله لشيخ النسائي عبيد الله بن سعد بن إبراهيم اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي مثل شيخه علي بن حجر الذي يأتي ذكره كثيرا للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي الاخ يسأل يقول كيف يكون الكراء بالذهب والفضة يأتي الانسان الى صاحب ارض ويقول استأجر ارضك منك هذه السنة لازرعها وادفع لك الف ريال خذها فيأخذ الالف ريال وهذا يقبض الارض ثم يزرعها وكل ما يأتي من الزرع هو للمزارع. وصاحب الارض قبض الف ريال هي الاجرة هذا شيء معلوم مضمون ثبتت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث وفي غيره قال اخبرني زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نحاقل بالارض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحافل بالارض ونكريها ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها. وما سوى ذلك ايوب لم يسمعه من يعلى آآ ثم اورد النسائي آآ حديث نعم. ثم اورد النسائي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه. عن عن رجل من عمومته عن رجل من عمومته ايش قال؟ في اوله كنا نحاقر بالارض على عهد رسول الله كنا نحاقر بالارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى يعني آآ ما يخرج ثلث ما يخرج ربع ما يخرج نصف ما يخرج والطعام المسمى بان يقول يعني مثلا لالف كيلو والباقي لك يعني اذا اخرجت الثمرة فيكون لي الف كيلو مثلا او الف صاع باقي لك الرسول نهاهم عن ذلك لان هذا اللي هو الف كيلو طبعا لا يجوز واما بالنسبة الثلث والربع فقد جاء في حديث قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود على ان يعملوها بنصر اه ما يخرج منها من ثمر او زرع فهذا ثابت اما ان يكون هذا اولا ثم نسخ او يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ان يعطوها مزارعة بثلث او باي طريقة من الطرق وارشدهم الى ما هو الاكمل والافضل وهو ان يمنحوها ولا شك ان المنحة خير من الايجار وارشاد لما هو الاكمل والافضل وانما هو الاولى ومن حيث اه الثلث والربع هذا ثابت في قصة خيبر في الصحيحين وفي غيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اخاها خيبر على ما يخرج منها على النصف مما يخرج منها من ثلث من ثمن او زرع ايوه وجاء ذات يوم رجل من عمومتي. ايوة. فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا هذا مثل مثل الكلام الذي تقدم في اول في اول كتاب المزارعة يعني من تكرار هذه العبارة عن رفع ابن قديم نهانا عن امر كان نافعا لنا وطاعة رسول الله خير لنا وانفع لنا من اه يعني هذا الذي اه كنا نستفيده ايوا يقول نهانا ان نحافظ بالارض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره كراءها يعني يزرعها يعني يعطيها بالمقابل مجان. يعني يمنحها وكره قراءها يعني كره قراءها انها تقرأ باي طريقة من الطرق يعني بهذه الاشياء التي ذكرت وبغيرها. ونهى عن ثراءها وكره قراءها. ايوه. فقط وما سوى ذلك ايوب لم يسمعه من يعلى وكره قراءها آآ يعني آآ ما ادري هل وما سوى ذلك تابعة لقوله كره قراءها وهو معطوف على قراءها وما سوى ذلك يعني قرأها بهذا الذي ذكر وبغيره وارشد الى المنح فقط ثم قال ايوب لم يسمعه ايوب وهذا يصير كلام مستأنف. ايوب لم يسمعه من من يعلى من يعلى ايوب ثم ذكر الاسناد الذي فيه ان ايوب لم يسمع من من يعلى يعني يحتمل ان يكون كره قراءها يعني وما سوى ذلك يعني ان يكون كره كراهة فيما سواه في الذي ذكر وهو الثلث والربع وطعام معين وما سوى ذلك ايضا يعني وغير ذلك من الطرق الاخرى التي يكون فيها التأجير التي ويدخل في ذلك الذهب والفضة ويدخل في ذلك الله والفضة وان الاكمل والافوز والمنح والارشاء والاخذ بما هو افضل واكمل وهو كون الانسان يمنحها وقد مر جملة من الاحاديث الروايات العديدة التي مرت الانسان يزرعها او يمنحها او يمسكها ولا يؤاجرها يعني فيكون قوله ما سوى ذلك يعني معطوف على الفراء اي كره قرأها بما ذكر وبما وبما لم يذكر او ان يعني قوله وما سوى ذلك يعني آآ ايوب لم يسمعه وما سوى ذلك ايوب لم يسمعه لكن هذا غير واضح لان ايش هو ما سوى ذلك من الكلام المتقدم وهو في وهو في السنن الكبرى يعني هنا آآ جعل الكلام وما سوى ذلك مفصول. وجعل القوس او التقويس قبل وما سوى ذلك لكن في السنن الكبرى يعني جعل الكلام مساقا واحدا ثم ابتدأ من اول السطر ايوب لم يسمعه ايوب لم يسمعه من يعلى يعني معناه ان ذاك الكلام انتهى ثم اتى على طريقته في اه بعد ما يذكر الاحاديث اه يشير الى حديث سيأتي بعد هو يقول قبله ما يريد ان يقوله. وهنا ايوب لم يسمعه. يعني معناه انه آآ انه ما في سماع وانما يعني بالمكاتبة والمكاتبة لا بأس بها لانها طريقة صحيحة وتغني عن السماع وتقوم مقام السماع الا انها يعني فيها بيان انه ما في سماع. وهي نوع من انواع التحمل والتحمل بها صحيح وقد آآ يعني اخذ بها البخاري وغيره وفي صحيح البخاري في موضع الموافقة قال كتب الينا محمد ابن بشار وهو شيخه الذي يروى عنه كثيرا والرواية بالمكاتبة كثيرة جدا. وكذلك ايضا في فيما يعني في التابعين كتب فلان الى فلان يسأله بكذا وكذا ثم روى عنه بالمكاتبة آآ المكاتبة مات ما تؤثر ولا كانها سنة نعم قال اخبرني زياد ابن ايوب اخبرني زيادة بن ايوب وهو ثقة اخرج احدثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي؟ البخاري وابو داوود البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابن علية. عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم المشهور بابن علي ثقة اخرجه عن ايوب عن ايوب ابن ابي تنيمة سخيانه ثقة ان يعلم لحكيم ان يعلم لحكيم وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. وهو ثقة اخرجها اصحاب الكتب الستة الا الترمذي. عن سليمان ابن يسار. عن سليمان ابن يسار وهو ثقة فقير من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرج حديث واصحابه اكتب الستة. عن رافع ابن خديج. عن رافع ابن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره عن احد عن رجل من عمومته. نعم قال اخبرنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد عن ايوب قال كتب الي يعلى ابن حكيم اني سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا نحاقل الارض نكريها بالثلث والربع والطعام رواه سعيد عن يعلى بن حكيم ثم اورد النسائي آآ حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يعني من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم يعني كانوا يكرون بكذا وكذا فنهوا وارشدوا الى ما هو الاولى والافضل. ايوه قال اخبرنا زكريا ابن يحيى. زكريا ابن يحيى السجني اخرجه حزور النسائي وحده. عن محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة اخرجه حديثه مسلم وابو داوود والنسائي. مسلم وابو داوود والنسائي. عن حماد. عن حماد ابن زيد. اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ايوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع الزبيب. وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة. لكن قوله آآ ايوب لم يسمعه من يعلى آآ ايوب نعم في الاول؟ نعم. ايوب لم يسمعه من يعلى لا يؤثر لانه قال كتب الي يعلى كتب الي وهذه طريقة صحيحة بالمكاتبة في الرواية والتحمل ثابتة والاخذ بها موجود في الصحيحين وفي فيهما وهي معتبرة وقد جاءت عن عن الصحابة والتابعين انهم كانوا يأخذون بالمكاتبة ويرون بالمكاتبة لكن قول لم يسمع نعم ما حصل السماع فيها ان ان عن طريق المكاتبة يعني في هذا في هذه الرواية انه حصل عن طريق المكاتبة لكن هذا ليس قدحا لان المكاتبة او الرواية بالمكاتبة صحيحة ثابتة وقد روى البخاري في صحيحه عن شيخه محمد البشار الذي يروي عنه كثيرا حديثا واحدا قال فيه كتب اليه محمد بشار وانا قد ذكرته بالفوائد المنتقاه من فتح الباري نعم قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار ان رافع بن خليل رضي الله عنه قال كنا نحافظ على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فزعم ان بعض عمومته اتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا نافعا وقواعية الله ورسوله انفع لنا. قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة ابن القيم عن رابع فاختلف على ربيعة في روايته الامور يعني اه امر بان يزرعوا او يمنحوا ونهيهم عن ان يزرعوها بالثلث والربع والطعام وعرفنا التفصيل والجواب الذي فيه تفصيل ذلك وانه يصوغ يعني في بعض الاحوال ولا يسوغ في بعضها اشهد قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن مسعود ابن مسعود البصري فقه اخرجه حديثه النسائي وحده. عن خالد بن عن خالد بن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحابه عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة فقه قد يفعله في ستة. ان يعلم بحكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع ابن خديج عن بعض وقد مر ذكر هؤلاء. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا حجاج ابن المثنى قال حدثنا الليل عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع ابن الخليج رضي الله عنه قال حدثني عمي انهم كانوا يقرون الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بما ينبت قال الاربعاء وشيء من الزرع يستثني يستثني صاحب الارض فنهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف شراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس الدينار والدرهم خالفه الاوزاعي. كما ورد النسائي حديث رافع بن خديج آآ آآ وهو يعني يبين ان ان الذي كان نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فيه جهالة وانه آآ يعني جاءهم وهم يحاقلون بان يؤجروا ما ينبت على الاربعاء؟ نعم. الاربعاء والمقصود الربيع يعني ما يكون على يعني النهر وهو الجدول النهر الصغير يعني ما ينبت حوله يعني يستثنيه واحد منهم يقول لي والباقي لك او يعني اماكن معينة يقول البقعة الفلانية هذي لي والباقي لك الاصول نهاهم عن ذلك وارشدهم الى ان يكروا بالذهب والفضة ذكر ذهب الفضة؟ ايه نعم هو السائل يقول فقلت لراغب فكيف بالدينار والدرهم. نعم. قال فقلت فكيف قراؤها بالدينان والدرهم؟ قال لا بأس بذلك ايوة قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك محمد ابن عبد الله المبارك المحرمي ثقة اخرجه حديث البخاري وابو داوود الخجيل ابن المثنى الحجيل ابن المثنى وهو ثقة نعم اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن الليل عن الليث ابن سعد المصري ثقة فقيه اخرجها عن ربيعة بن ابي الرحمن ربيعة بن ابي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو شيخ الامام مالك وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حنظلة ابن قيم عن حنظلة ابن قيس وثقة فخذها في حالك ان الستة الا تلمذي اصحابك ستة الا ترمذي عن رافع بن خديج عن عمه عن رافع ابن خديج عن عمه وقد مر ذكر هؤلاء قال اخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن قال حدثنا عيسى وابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الانصاري قال قال سألت رافع ابن خليل رضي الله عنه عن شراء الارض بالدينار والورق. فقال لا بأس بذلك انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم يؤجرون على الماذيانات واقابل الجداول. فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس شراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وافقه ما لك بن انس على اسناده وخالفه في لفظه. كما ورد النسائي حديث رافع ابن خديجة وفيه التفصيل وفيه التفصيل الذي هو في الحقيقة يبين ان المنهي عنه انواع معينة انواع معينة فيها جهلة وفيها غرض قال اه كانوا يؤازرون يعني على يعني المزيانات يعني اماكن يعني تتميز بالماء وتروى بالماء واقبال الجداول يعني رؤوسها يعني اه التي يعني على حافتها فقط فيسلم هذا يعني الذي على اللي على المبيانات واقبال الجداول الذي على على الماء يسلم ويثمر ويهلك الذي ما الذي لسع حول الماء وليس قريبا من الماء ويسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا فزجروا فزجروا مع ذلك لان هذا فيه غرظ وفيه جهالة واحد يفوز واحد يحوز الفايدة والثاني يذهب عمله بالمجان واحد يذهب يذهب بلا شيء والثاني يفوز الحاصل والثمرة والنتيجة ونهوا عن ذلك قال اما شيئا مضمونا معلوم مظمون فلا بأس به يعني شيء معلوم يعني الشيء المعلوم مثل ربعه وثلث لان هذا شيء مضمون ومعلوم ما فيه جهالة لو طلع واحد يكون بينهم نصفين ولو طلع الاف الناصح يكون بينهم وكذلك اذا اجر بدراهم ودنانير يعني شيء معلوم دفع الاجرة وهذا قبض الارظ. لا بأس بذلك. شيء معلوم مظمون وهذا يبين ما اجمل يعني في اه ما تقدم من النصوص التي فيها النهي وهو عن رافع نفسه. ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرأة يعني الحديث قال وهو يعني عند عند البخاري ومسلم قال وهذا فيه بيان لما اجمل بالمتفق عليه من النهي عن شراع الارض. يعني ان النهي عن شيء معين فيه جهالة اما شيء يكون معلوم مضمون لا جهلة فيه ولا غرر فهذا لا بأس به قال اخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن. المغيرة ابن عبد الرحمن المغيرة ابن عبد الرحمن الايش؟ حراني. الحراني وهو؟ النسائي ووثقه اخرجه والنسائي وحده. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي. وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن الاوزاعي. عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه اخرجه اصحاب ابن ستة. عن عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس عن رافع ابن قديم. وقد مر ذكر هؤلاء قال اخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة ابن قيس قال سألت رابعة ابن خديج رضي الله عنه عن شراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء الارض قلت بالذهب والورق؟ قال لا انما نهى عنها بما يخرج منها فاما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه. ثم اورد النسائي حديث رافع بن خديجة من الاخرى وهو مثل ما تقدم الا انه فيه شيء من الاجمال لانه قال نهى عن قراءها عن قرائها بايش؟ نهى صلى الله عليه وسلم من شراء الارض فقال له نعم نعم شراء الارض يعني هذا مطلق يعني يختلف له ذاك الذي تقدم فيه التصدير اقول فيه تفصيل والايضاح لما اجمل في هذه الرواية وفي غيرها ايوه اما قال في الذهب والفضة فلا بأس وهو لا بأس به بالذهب والفضة وفي اي شيء يعني معين ولا بأس به ولا شيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر وكذلك بالثلث والربع نعم قال اخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن مالك عرضوا علي عن يحيى او يلغى القطان عن مالك وقد مر ذكره عن ربيعة عن حنظلة عن رافع بن خديجة وكلهم مر ذكرهم قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك انا وكيل قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس قال سألت راجع ابن قديم رضي الله عنه عن شراء الارض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به. ذلك فرض الارض. رواه يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة ثم اورد النسائي الاثر اثره عن نعم يعني موقوف عليه؟ اي نعم. ثم اورد النسائي الاثر عن رافع موقوفا عليه انه سئل عن قرائها بالذهب والورق فقال لا بأس بي على لا بأس به وش بعده؟ ذلك فرض الارض ذلك فرض الارض يعني آآ يبدو والله اعلم ان المفروض يعني ان ان ان هذا هو الذي تستحقه الارض او يعني يجوز آآ ان تستحل به الارض او آآ تؤخذ الارض به. نعم قال اخبرنا محمد بن عبد الله المبارك عن عن وكيل. محمد ابن عبد الله المبارك المحرم اللي مر ذكره وفي عهوب الجراح الرئاسي الكوفي. ثقة اخرجها خالد الستة عن سفيان؟ عن سفيان الثوري مرة ذكره عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة عن رافع. وقد مر ذكر هؤلاء؟ قال اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي في حديثه عن ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس عن رابع ابن خليل رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شراء ارض ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري ارضه بما على الربيع والاقبال واشياء معلومة وساقه رواه سالم ابن عبد الله ابن عمر عن رافع ابن خديج واختلف عن الزهري فيه. كما ورد النسائي حديث رافع بن الخليج من طريق رافع بن خديج من طريق اخرى وفيه انه نهاهم انهم انه نهاهم عن ان يقرؤوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ارضنا ايوا لم يكن يومئذ ذهب ولا فضة. يعني ان الشيء الذي كانوا يتعاطونه ويتعاملون فيه هو انها بجزء من يعني في شيء مجهول وفي شيء معلوم وقد نهى عن ذلك وارشد الى ما هو الاكمل والذهب والفضة ما كان متيسرا ومبزولا عندهم ولهذا صاروا يعني يطيرون الى ان يؤجروا بشيء مما ومن المعلوم ان ما تخرجه الارض فيه ما هو مجهول كان يقول الف صاع والباقي لك او لمئة صاع والباقي لك وفيه شيء معلوم وهو الثلث والربع ونصف وما الى ذلك وهذا سائق والذهب والفضة سائق يعني وما كانوا يستعملونه لان اه النقد بايديهم يعني ليس متوفرا وكثيرا في ايديهم ولهذا يؤجرون بشيء مما تخرجه الارض ولكن على اشياء لا تصلح فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اعلى الماء على ايش كان الرجل يكذي ارضه بما على الربيع والاقبال واشياء معلومة. على الربيع يعني اللي هو النهر الصغير يعني على ما يكون على حافته والاقبال يعني اقبال الجداول يعني رؤوسها واطرافها وما يفعل بالماء واشياء وايش؟ واشياء معلومة واشياء معلومة يعني آآ كانوا يتعاملون بها اي نعم قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. يحيى بن حبيب عربي البصري ثقة. اخرج حديثه مسلم واصحابه الاربعة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد ان يحيى ابن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن حنظلة ابن قيس عن رابع ابن قديم حنظلة ابن قيس عن رافع ابن خديجة وقد مر ذكرهما والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين