﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بعد العزة لزوج الغيرة زوجا غيره فلم يمسها. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عثمان ابن

2
00:00:22.100 --> 00:00:40.950
وهذه شي بس انا حدثنا عبدا عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان رباعة البروية تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت اخرة بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذكر بنفسه

3
00:00:41.000 --> 00:01:36.000
ذكرت له انه لا يأتيها وانه ليس معه الا مثل بده. فقال لا ويزوره ليلتك آآ الحمد لله رب العالمين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد       يعني الاول هو الذي هذا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها

4
00:01:36.200 --> 00:02:27.350
اه المرأة الذي بلغها وبلغ مبلغها ثم تزوجت هذه المنافع  بعد ذلك اه لم يكن عنده قدرة على جماعها  رسول الله قال ثانيا الزوج الثاني انا اللي ازودها بعد ان يطلقها ثلاثا يعجلها

5
00:02:28.250 --> 00:03:19.800
فانه الاول الا اذا جمعنا  في هذه الحالة ايوه يقول هذا الزواج زواج   قال مثال العزة بعض قول الله تعالى قل يا ابني ان لم تعلموا يحل او لا يحزن عن الحيض والماء لم يتنازع ثلاثة اشهر

6
00:03:23.000 --> 00:04:10.550
اه قال باب قول الله تعالى هذا قول الله عز وجل  هذا يتعلق بالعلل الى الاندفاع   الا وما لزوجها او فراقه  اهلا يا رب  فان في الاشهر ان للولادة ان الولادة

7
00:04:11.450 --> 00:05:08.300
آآ    حاملا فوظع العمل اني اعجزها  يرحم وبطون العذاكر وعشر اما اذا كان  عن مريض الطلاق يدخل عليها فانه لا يجب عليه الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اياك نعبد فما لكم عليهن من

8
00:05:09.100 --> 00:05:29.650
المرأة اذا طلقت قبل ان يدخل عليها الزوج ثم عقد عليها ثم طلقها قبل ان يدخل قبل ان يخلو بها فانه لا يجب عليها اه بمجرد الطلاق بمجرد الطلاق الواحدة فانها تكون مباحث

9
00:05:29.750 --> 00:06:13.950
ماذا جاءك ولا تنتظر بانه لا عجز عليها اما ان تكون حاملا وهذه   من يعين  فلها الظروف فاما ان يكون مغيرة او ايسة غيرة للمبلغ سن الحيض او تجاوزت من الحيض. فهذه تتربص

10
00:06:14.050 --> 00:06:59.250
هذه هي وهذه وهنا ذكر لهذه الترجمة الايساد ومن يأخذ الرياء فيهن فهذا فضل الله عز وجل والذي يعني ان الذي اذن المحيض بمعنى انهن تجاوزن فيهن الحيض وجبن وقلن لا

11
00:06:59.250 --> 00:07:49.600
ثلاثة عشر والصغيرات الذي لم يصلن الى سنة الحياة ثلاثة عشر اداء هذه الاية فيها بيان خارجي العلاج  ثلاثة اشهر هذا مما هذا مما يمثلون به  بوجود ما يدل عليه وذلك بقوله يعني

12
00:07:49.600 --> 00:08:28.300
يعني ما يدل عليه فهذا من المسؤولون جميعا في وجود ما يدل على ذلك لانه وجد ما تقدم من ذكر الاية الذات صام عدة اشهر ثم حذف لسجود ما يدل عليه من

13
00:08:28.300 --> 00:09:30.150
يعني حصل ارتياح يعني انا ويعاملنا قال باب قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن اي معنى حملة وقال حطتنا يحيى ابن بطيخ قال عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن برمز الاعرج قال اخبرني ابو زلمة بن عبدالرحمن ان

14
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
الذين رملة ابي سلمة اخبرته عن امها ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت فان امرأة من اسلم يقال لها كانت تحت زوجها نسي عنها وهي حبلى. فخطبها ابو السناد ابن فعتر. فابت ان

15
00:09:50.150 --> 00:10:24.500
وقال والله ما يصلح عن بيتي فيه حتى تعددني اخر الاجلين. من عشر ليال ما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة  وضع الامن هذا الحكم يكون للمخوف عنها

16
00:10:24.550 --> 00:11:03.250
الذي المطلقات كل واحد له ظل منهما سواء كانت عدة وفاة او عدة طلاق يوم العمل جزاكم الله خيرا قد يكون غريب يعني ساعة  القرآن يدل على هذا. هو لما

17
00:11:03.250 --> 00:11:36.600
وانها كانت ماذا عنها زوجها وكانت حاملا ووضعت في وقت قريب او ينبغي ابدا ومع ذلك ارادت ان تتزوج وهذا لن تنتهي حتى تبلغي ابعد الاجلين آآ اخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بحالها فقال انجح

18
00:11:36.800 --> 00:12:17.850
وقد تكون قليلة وقد تكون طويلة ومن العلماء من قال انها تعجز في ابعد اجلين اذا كان عشر يعني عندما غفر الله لي اجرنا اجر ولم ترد فانها تنتظر الولادة. ابعد الاجلين

19
00:12:17.850 --> 00:13:02.100
هو حديث يدل على عدم صحة هذا القول. وان العدة انما تنتهي بوضع العمل  ساعة بانتهي عدتها وان آآ وقد تكون سبب يتجاوز عشر وتزيد فاذا وضع او تنام عزتها تقول بانتهاء وضعها حملها

20
00:13:02.100 --> 00:13:27.750
قال حدثنا يضرب الليل عن الليل ان يجيب النقل. علمنا الشهاد انتسب اليه ان عبيد الله بن عبد الله يخبر عن ابيه انه كتب الى ابن الارقم ان يسأل البدعة الاجنبية النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:13:27.750 --> 00:14:02.250
وقالت اخواني اذا وضعت المنذر هذا ايضا مثل الذي قبله حديث اخرى فيه انها اه سئلت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اذا وضع جده يعني معناه ان عز وجل هذا الاسناد فيه مبادرة اعتبارها وان المناسبة معتبرة

22
00:14:02.250 --> 00:14:43.350
الرواية بها. وعرف فانه يعول على ان نادم ومن طرق التحمل لانه قال كتب الي فلان يعني بمنى وكذا الموجودة في الصحيح كما هنا ما في غير ذلك. قال حقك لا يحيى ابن قزعة. قال حدثنا ما لك عن هشام ابن غروة عن ابيه عن

23
00:14:43.350 --> 00:15:33.350
الاجنبية بعد وفاة زوجها بنيام. وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته واذن معها فنكحت انها وردت بعد ليالي يعني معناها ان المدة اجيب للعدة قال قليلا اذا وضعت ثامن بوضع حملها سواء كانت آآ عدة رؤات

24
00:15:33.350 --> 00:15:58.350
او عز الظلام قال الله قول الله تعالى قل وصلنا قالوا يتربصن بانفسهن ثلاثة قروش وقال ابراهيم لمن تزود بالعزة فحاضت عنده ثلاث حيط كانت من الاول. ولا تحتسب به لمن

25
00:15:58.350 --> 00:16:18.350
بعد وقال الزبيري رحمة وهذا احب الى دنياك. يعني قول الثلث. وقال معمر يقال اقرأت للمرأة الذي دنا حيضها واقرأت فيها ذاته واذا زنى قبرها. ويقال ما قرأ السنا قط اذا لم

26
00:16:18.350 --> 00:17:32.050
عز وجل وهذا هذا لان المراجل التي مضت فيها بيان محملا وان ذلك ايضا كذلك الصغيرة هنا ذوات الامراض في اللاتي يحضن وعجزتهن ثلاثة قرون اختلف العلماء قال انها ان القرآن الذي يستعمل في يعني يطلق القرء على الحيض وعلى الظهر

27
00:17:32.050 --> 00:18:22.850
ولهذا هو يعتبر من الاقدام شيء واحد  على يقال له من العلماء من قال بان المقصود بالقروء التي النساء في طهر لم يجامعها فيه خرجت من العدة الثالثة خرجت من الصلاة

28
00:18:22.850 --> 00:18:53.300
فيعقبه ثلاث حيض فهي الفراغ من ايضا ومن العلماء من قال انها تعتز بها اطهار. فاذا طنطها بكفر لم يجامعها فيه الا تعتبر هذا الطهر من الاقراء الثلاثة اذا دخلت الحيض السالبة

29
00:18:53.300 --> 00:19:41.000
لان ان يعني طهرا حصل فيه الطلاق بعد ذلك اه نقول العدة وبعد ظهر لانه طلقها في طهر مضى بعضه وفندلت بعضه. فيكون هذا الاذن من الظهر وطهران وبعده فاذا شرعت الحيض الثالثة

30
00:19:41.000 --> 00:20:43.700
قالوا فالجمع يمكن ان يطلق على اثنين وبعض كما جاء في الحج مع ان يعدد ايام معامل لكل من وقوله ادلة واقول بانها قال بهم خلفاء الراشدون الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان علي

31
00:20:43.700 --> 00:21:17.850
رضي الله تعالى عنهم غيرهم قال به الجماعة كثيرون من العلماء قال وقال ابراهيم في ان تزود العزة فحاضت عينه صلاة من الاول ولا بعده. قال قال ابراهيم في نظري

32
00:21:17.850 --> 00:21:49.850
تزوجت العدة عند فلان ثلاثة ايام يكون مبالغ من الاول ولا تحتسبه ندعو بها عند الثاني. معنى ان انه لو تزوجت من عدة الشبهة فان فانها فانها تبذل الاول ولو

33
00:21:49.850 --> 00:22:39.850
الثاني ويكون عليها عدة وقال قال الزهري يعني معناه انه الثاني مع الاول وانا احب الى الله يعني قول الزهد. وقول ابراهيم النخعي هذا هو الذي عليه جمهور العلماء ان ان يكون له عدة

34
00:22:39.850 --> 00:23:19.850
ولا تجتمعن وهذا له بعده عزة قال وقال معمر يقال اقرأت المرأة واقرأ كتابنا طهرها. ويقال ما قرأت اذا لم يجمع ولدا في بطنها هذا كلام في كثير من وقال قال ما هو وهو معمر ابن ابي عبيدة معمر

35
00:23:19.850 --> 00:23:50.600
فاذا جاء بك معمر في بيانها الكلمات والمقصود به معمر ابو عبيدة واذا جاء ذكر معمر  الاحاديث فنقولها عمر بن راشد ينال الشيخ عبد الرزاق لكن هنا قال معمر كلمات

36
00:23:50.650 --> 00:24:52.300
هنا يقول يعني يبين انه من على الظهر ووقايا قال فلا هو الغشاوة التي تكون للجنين الثاني معناها انها ما حصل يعني حمل   قال ما من حكم الامام والنبي؟ وقوله تعالى قبلكم ما ارقكم ما تخرجوهن من بيوتهن ولا

37
00:24:52.300 --> 00:25:12.300
الا ان يأتين بفاحشة مبينة وفيها حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نقده يا الذي لعل الله بعد ذلك امرا. حسنوهن من حيث سقمتم من وجدكم ولا تضادوهن

38
00:25:12.300 --> 00:25:34.850
يضيقوا عليهم وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الى قومه بعد اذن بشرى  وقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار. انه سمعهما

39
00:25:34.850 --> 00:25:54.850
ان يحيى ابن ان يحيى ابن سعيد ابن العاص ابن عبد الرحمن ابن الحسن وانتقلها عبد الرحمن وارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان ابو امير المدينة. اتق الله ورسولها الى بيتها. قال مروان في حديث سليمان

40
00:25:54.850 --> 00:26:28.700
ان عبدالرحمن ابن الحكم ضربني وقال القاسم لمحمد او بلغت شأن فاطمة بنت خير؟ قالت لا يغرك لا تذكر حديث فاطمة. وقال مروان بن حكم ان كانت   وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عنذر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن

41
00:26:28.700 --> 00:26:48.700
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انها قالت ما من فاطمة الا تتقي الله؟ اجعلي في قولها ذات ولا نفخر. وقال حدثنا عمرو بن عفان قال حدثنا ابن مهدي. قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن ابن

42
00:26:48.700 --> 00:27:08.700
قال عروة بن الصدور لعائشة الم ترين اذا فلانة بن حكم علقها زوجها البتة خرج وقال فيهما طلعت قال الم تسمعي في قول فاطمة؟ في قول فاطمة قالت اما انه ليس لها

43
00:27:08.700 --> 00:27:28.700
بذكر هذا الحديث عن هشام عن ابيه عابد انه قال عامت عائشة عائشة شد العين وقالت ان فاطمة قالت في مكان الوحش تغير على ما هي بها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله

44
00:27:28.700 --> 00:28:38.700
عليه وسلم قال قال وقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تظلموا شيئا واخذ ببرها لانها مشروعة لان زوجها بلغها و  العلماء على اقوال ثلاثة قال انه لا تبنى لها ولا فضل

45
00:28:38.700 --> 00:29:18.700
ما جاء في غرفة بعض الناس انه من قال ان لها الحكمة ونفق اليمين وقد ذكر البخاري رحمه الله آآ الاية بعمومه الذي تحت هذا الباب ان يشعر بانه يرى ان

46
00:29:18.700 --> 00:29:50.550
في هذه الاية   وذكروا البخاري رحمه الله بعض الروايات لحديثها وخطبها وذكر لها قصة امرأة اخرى في فمه وهو ابن الحسن وفي اخيه عبدالرحمن وانها خرجت من زوجها وكذلك عائشة

47
00:29:50.550 --> 00:30:30.550
فقالت لمروان وكان ابراهيم رضي الله عنه ان عبد الرحمن العلمي يعني اخاه طلبه يعني ذكر ايضا ان يعني لما ذكرت اخوة انه اذا كان فيه شر من بقائها ان ورودها انما كان لدفع شر عندما يقع بينها وبينه وبين اهل الرجل من الكلام

48
00:30:30.550 --> 00:31:00.550
اخراجها من اجل التخلص من هذا. وهذا اذا كان الذي حصل او الذي فاطمة انما هو مما يحضر بينها وبين اهله فيما بين ما بينه من يعني هؤلاء الذين عبدالرحمن بن الحكم مع زوجها

49
00:31:00.550 --> 00:31:30.550
ايضا بينهما شر. وبقاؤها عندهم قد احتسب على ذلك مضرة. وضوء آآ وسلاطة اللسان وكان خروجها فيه مصلحة وفيه فائدة يعني الرضا ان كان لها فتنة على قول الجمهور الذين يقولون بان المطلقة انها فتنة

50
00:31:30.550 --> 00:32:00.550
قال باب المطلقة اذا اثني عليها في مسكن زوجها ان رحم عليها او تبدو على اهلها بباقية. وقال حد الريح قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا ابن عن ابن جهاد عن عروة ان عائشة رضي الله عنها انكرت ذلك على فاطمة. الله ذكر بالخير رحمه الله

51
00:32:00.550 --> 00:32:30.550
يذهب اذا خشي عليها قال باب المصلى عليها في مكة لزوجها ان يقتحم عليها او تغزو على اهلها بناقصة. فاذا امشي عليها ان عليها او او على اهله يعني استغفر الله

52
00:32:30.550 --> 00:33:10.550
وعلى اهله المطلقة من اجل زوجها الى مكان اخر. اذا خشي الهجوم عليها لزوجها في مكان الامين وانه يخشى ان يتسلق عليها اشرار او نشئ من جاء الايمان ان يجري بينها وبين اهله بحكم من القول فجبنا الكلام فانها في هذه

53
00:33:10.550 --> 00:33:40.550
بسبب هذا الانتهاء من اي واحد من هذين العذرين او باجتماعهما من الجماعة سواء اجتمع او اي واحد منهما فانه يكفي لكونها تخرج واشار رحمه الله مرة من حديث آآ آآ المرأة التي مرت في الاحاديث

54
00:33:40.550 --> 00:34:10.550
اه قليلة وهي ابنة عبد الرحمن ابن حكم. الذي خرجت وقد قال مروان يعني كان الذي حصل في قصة ابن قيس انها خرجت من اجل الشر يعني ما بين عبد الرحمن الحكم مع زوجها

55
00:34:10.550 --> 00:34:52.550
احدهم في هذه مكان امين او حسب اللسان وان يحمل يعني امور لا تحمد فان هذا يسوق خروجه عن بيتها زوجها. الى مكان اخر يعتز به  قال بعض قول الله تعالى ولا يحل لهن ان يحسن ما خلق الله من

56
00:34:52.550 --> 00:35:16.850
هذه في ارحامهن من الحيض والحمض. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينذر اذا صبية على باب عبادها

57
00:35:16.900 --> 00:35:56.900
فقال لها اقرأ او او حلقا انك لا حافظ بنا اكن لي اخف اكن لي اخف يوم النحر قالت نعم قال الله عز وجل ذكر الحرية والولد انما يجب عليه ان يخلقنا. لان هذا يعني مما

58
00:35:56.900 --> 00:36:36.900
يعني لا يعلمه الا هن عليهن الصدق. والا شك ما فرض الله تعالى في رحمها الخير. او الولد او الخروج عن العدة يقول كيف وان متغاربة لا يحل لها ما خلق الله تعالى عليها ان يبين الحقيقة يبين

59
00:36:36.900 --> 00:37:26.350
وان كان السحيق يبين من هذه الحيض لها لدعواها اذا كانت بذوات اما الاية والصغيرة فهؤلاء امركن واضحة اشهر ولا  وذكره البخاري رحمه الله حديث قصة صبية لما رسول الله على

60
00:37:26.350 --> 00:37:56.350
وان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اراد لما اراد ان ينفروا قيل له ان القضية انها اصحابتان على باب جبالها مدينة كئيبة ظن انها الالفاظ طواف الافاظة انا اقرأ فوق حادثتنا يعني معناها يعني سيكون

61
00:37:56.350 --> 00:38:56.350
للحجاج فسألها رسول الله فقالت نعم قالت لابد منه هناك فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام بانها ارادت يوم النحر وان ايضا مما جاء فبعد طواف الاقامة عند ذلك قال انظري يعني معناها انه لا لا يؤثر ولا يضر في ان الولاية

62
00:38:56.350 --> 00:39:36.350
فلابد من لابد من الله الا بانه لا يجوز دعاء هم هذا الحديث هنا لانها وان المرأة هو زمن آآ على ما يحصل لها آآ معتمدة على ذلك فيجب عليها الا تكذب

63
00:39:36.350 --> 00:40:16.350
لما الولد او الحي في هذه دلالة الايمان تستعمل ولا تقبل وهي داخلة اليه صلى الله عليه وسلم انه قال ان انه عند عهد عند ربه ان يكون اذا دعا على احد بدعوى ليس لها اهلا

64
00:40:16.350 --> 00:40:36.350
ان ينزل الله بذلك له ذكاء ورحمة واخرى. ولا يؤثر ولا يضر بل ينفعهم من دعا بان يبدل الله عز وجل من دعا عليه بدعوة ليس بها اهلها ليس لها باهل ان ينزلها الله

65
00:40:36.350 --> 00:41:16.350
عز وجل في ذلك ذكاء وظهرا ورحمة العزة انها واحدة او من بيت. وقال حدثني محمد. قال اخبرنا عبد الوهاب. قال حدثنا يونس. عن قال توج معقل وطلقها تطبيقا قال وحدثني محمد بن المصلى قال حدثنا عبد الاعلى

66
00:41:16.350 --> 00:41:36.350
خلقنا بعيد عن المثابة. قال حدثنا الحسن ان معقلة زالت اسمه تحت رجل فطلقها. ثم ثم صلى عنها حتى مضت جدتها ثم خطبها. وحمي ماخذ من ذلك انفا. وقال صلى

67
00:41:36.350 --> 00:42:06.350
عنها وهو يقدر عليها ثم يقربها وحال بينه وبينها. فانزل الله تعالى واذا طلقتم النساء الى اخر الاية. ونهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه يتوفى قال لامر الله. قال باب وبعولا احق بربهم

68
00:42:06.350 --> 00:42:46.350
عز وجل المبلغات اذا كان الطلاق رجعية ان تكون فوقها طلقتين وان تكون في العدة ما دامت بالعدة وزوجها حق فيها وله ان يراجعها جعلوا الاعلام ان يقول راجعتها او يشهد على ذلك فيقول

69
00:42:46.350 --> 00:43:46.350
او يجامعها او يجامعها فان ذلك ايضا هو رجعة لها ولهذا وان نكون معه غلوة تتجمل له وقد وقد يرغب ان يذهب عليها ويراجعها هي دولة ويراجعها لابنها ورضاها بل الامر يخصه ويرجع اليه. فاذا فرغ من

70
00:43:46.350 --> 00:44:26.350
وعند ذلك لابد من عقد جديد يأخذها البخاري رحمه الله في هذا الباب وانا ان زوجها طلقها حتى فرغت حجتها وجاء يحفظها فحمل وغضب وقال تركها حتى خرج منع من ان يعيدها عليه فنزلت الاية

71
00:44:26.350 --> 00:45:26.350
نزلت اية ان يعظوا الزوجات بان يرجعن الى ازواجهن وان يزيحهن ازواجهن لامر الله عز وجل يزود رجل فعقد له على اخته لما نزلت الاية انها اذا رغبت رجع الى زوجها وتقدم

72
00:45:26.350 --> 00:45:52.250
قال خمسة قال حدثنا النمل عن نافع ان ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال له طلق امرأة له وهي حائض مسلوقة واحدة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها

73
00:45:52.750 --> 00:46:53.350
قال ابراهيم قال حدثنا محمد بن قال حققني يونس ابن خبيث انه قال صلى قبل عمر امرأته امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها ثم يطلق من قبل جدتها. كلما تعتز ملكا مملوقا. قال ارأيت

74
00:46:53.350 --> 00:49:58.850
ان عجز واستهلك في مراجعة اخرجه من ارضنا     فيكون  جزاك الله خيرا     يعني انظر مع اصحابها  منها اربعة اشهر وعشرا  الله اكبر