﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
قال الامام الالباني رحمه الله باب يحب المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. وقال الزهري كنا ارى ان تهرب الصبية المتوفى عنها الطيبة بان عليها العزة. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
اخبرنا مالك عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حنبل بن حفز عن خميد بن النافع عن زينب بن ابي سلمة انها هذه الاحاديث الثلاثة قالت بينما دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه

3
00:00:42.250 --> 00:01:02.250
حين توفي ابوها ابو الحرب. فزعت ام حبيبة جحيم فيه صفرة خلوق. او غيره فسألت منه جارية ثم مصت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قالت قيلت فدخلت على زين بطلة جحش حين

5
00:01:22.250 --> 00:01:42.250
اخوها فدعت بطيب فمست منه. ثم قالت اما والله ما لي بالطيب من حاجة. غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسد على

6
00:01:42.250 --> 00:02:02.250
صلاة ليال انا على زوج اربعة اشهر وعشرة. قالت لي وسمعت ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي تركي عنها زوجها

7
00:02:02.250 --> 00:02:22.250
وقد اشتكت عينها اغفلت اذنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي اربعة اشهر وعشر

8
00:02:22.250 --> 00:02:52.250
والثالث احداكن في الجاهلية ترمي بالزهرة على رأس الحول. قال وما ترمي بالمهرة على قالت المرأة اذا توفي عنها زوجها جفلت ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بداقة من حمار او شاس او ثائر

9
00:02:52.250 --> 00:03:12.250
وقل ما تقترب بشيء الا مات. ثم تخرج فتؤفى معركة فكرني. ثم تراجع بعد ما شاءت من الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على ابيه ورسوله نبينا محمد وعلى

10
00:03:12.250 --> 00:03:54.350
اله واصحابه اجمعين  آآ كل ما في رحمه الله      اربعة الفين وعشرة آآ الامام البخاري رحمه الله لما ذكر العدد بيانها منها ما هو عدد ومنها ما هي عدة فراق في الحياة

11
00:03:54.350 --> 00:04:37.650
هنا وامتناع المرأة عن الزينة  آآ مدة عدتها عند عند وفاة زوجها. يعني كانت آآ حاملا فعدتها وضع الامن واحداثها الى وضع الامن. وان كانت آآ غير حامل فان عدتها اربعة وعشر وهي تشد اربعة اشهر وعشر. يعني ان الاعداد تابع للعزة

12
00:04:37.650 --> 00:05:04.600
الاعداد هو استئناف الزينة والطيب والابتعاد عن التعرظ بكل شيء يتعلق بالرغبة في الزواج فانما تبتعد عن الزينة وعن الطيب آآ المدعى التي شرعها الله عز وجل وفي اربعة اشهر وعشر

13
00:05:04.600 --> 00:05:36.800
او مدة وضع الحمل مدة الحمل تضع حملها وهذا من حق الزوج. ومن مراعاة حقه وان المرأة تبقى هذه المدة متربصة من اجل الزوج الذي توفي مراعاة بحقه ولا تفكر في الزواج قبل

14
00:05:36.800 --> 00:06:08.400
بل ولا تفطر المدة ولكن لا مانع من التعويض كما سبق ان من ربنا ذلك في الابواب السابقة  الاعداد كذلك ايضا كما عرفنا هو الزينة والطيب مدة العدة التي هي وضع الحمل او مضي اربعة الاف وعشر

15
00:06:08.400 --> 00:06:44.100
بعد وفاة الزوج. ذكر البخاري رحمه الله تعالى آآ ام سلمة رضي الله تعالى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي فيه ذكر ثلاثة احاديث اه فهو منها عن ام الحبيب ام المؤمنين انها لما جمع وفاته ابيها

16
00:06:44.100 --> 00:07:14.100
او اخذ شيء من الطيب. ومشته وقالت ما لي بقي من حاجة لكن لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة ان تحد على ميت آآ آآ وقت ثلاثة ايام الا على زوج اربعة الف وعشرة. معلوم ان الاحداث

17
00:07:14.100 --> 00:07:44.100
يصيب والزنا لان مات ابوها استعملت تطيب حتى تكون مبتعدة عن الاحساس افهم من ثلاثة ايام لانه لا يحض على يحد خمسة ايام الا على زوج لما كان الوفاة وفاة ابيها تعمل تصيب

18
00:07:44.100 --> 00:08:04.100
حتى نبتعد عن ان تكون حصل من الاحداث على غير الزوج اكثر من ثلاثة ايام واما بالنسبة لغير الزوج ان الاب او القريب ان لها تسد هذه المدة التي هي ثلاث ايام

19
00:08:04.100 --> 00:08:38.900
وهذا سائر لكن لا يجوز اكثر من ذلك الا على بعد المدة شرع الله عز وجل وهي اربعة اشهر وعشر بالنسبة لغير الحامل ومدة الحمل بالنسبة لما كان   وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انهن امهات المؤمنين

20
00:08:38.900 --> 00:08:58.900
من الحرص على التقيد بالسنة والالتزام بتعاليم الدين. وذلك ان ام المؤمنين ام حبيبة رضي الله عنها آآ اخذت الطيب وتطيبت وقالت ما لي بطيب من حاجة؟ يعني ما كان مقصودها

21
00:08:58.900 --> 00:09:18.900
وانها حريصة على ان تستعمل الطيب. لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تريد ان ان تلتزم وان تتقيد بما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك مثله عن

22
00:09:18.900 --> 00:09:58.900
رضي الله تعالى عنها وارضاها انها فعلت كما فعلت آآ ففعلت اه ام حبيبة من انها لما مات اخوها اه واه اخذ طيبة قال كذا عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ثلاث منها على زوج اربعة الف وعشرة

23
00:09:58.900 --> 00:10:28.900
كان في اول الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. وذكر ايمانها بالله عز وجل واليوم الاخر بان المرأة التي تراقب الله عز وجل يمتثل الاوامر وتدفن بالنوائب في اوامر الله ينتهي عن روح الله وايضا تخشى الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل

24
00:10:28.900 --> 00:10:48.900
وتؤمنوا باليوم الاخر الذي في يوم الجزاء والحساب. يوم يجازى الناس على اعمالهم خير. فان شر فشر ذكر الامام باليوم الاخر مع الايمان بالله لان اليوم الاخر هو يوم الجزاء. ويوم الجزاء والجزاء عن الاعمال. الانسان الذي

25
00:10:48.900 --> 00:11:18.900
يعرف ان انه قادم على اعماله وانه يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها في ذلك الى ان يبتعد عن وقوعه في امور محرمة الا يعذب على هذا العمل المحرم الذي عمله قالت زينب وسمعت ام زلمة رضي الله عنها تقول جاءت امراة الى رسول الله صلى الله عليه

26
00:11:18.900 --> 00:11:38.900
وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد ادفت عينها افلا تقتلها؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا

27
00:11:38.900 --> 00:12:08.900
عن امها وان الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ان زوجها وانها اشتكت عينها نريد ان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لان الكحل الكحل الكحل هو من الزينة وهو من الزينة والمرأة المحبة

28
00:12:08.900 --> 00:12:38.900
يدل على ان الاحداس مطلوب فيه الابتعاد عن الدين هذه المرأة التي تستفتي من اجل بنتها ارشدها رسول الله عليه الصلاة والسلام الى ان لا تقرب كحل مؤلفة السحر لان الفتن فيه زينة وهو مطلوب منها ان تبتعد عن الدين

29
00:12:38.900 --> 00:13:28.900
فاذا الحديثان السابقان حديثا ام حبيبة. رضي الله عنهما فيه انهما استعمل الطيب ولن يكون بهما حاجة في استعماله من اجل عدم الوقوع في مخالفة معروفة لذلك ولما كانت امهات المؤمنين الذي توفي قريب لهن و

30
00:13:28.900 --> 00:13:48.900
لولا ابوها وهو ابو سفيان والثاني اخوها التي جحش فاخذ كل واحد منهم قيلا وتطيبت لما تقع في ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الزيادة على ثلاثة ايام حجة على غير جوف. وقد قال

31
00:13:48.900 --> 00:14:28.900
الف وتسعمية وعشرة والمؤمنين ان تلك المرأة التي جاءت تشتكي نذكر ان ابنة عينها وانهم يريدون ان يقتلوها. قال عليه الصلاة والسلام لا مرتين مرة او مرتين. مرة لازم ان هذه على ان المرأة المحبة ليست بالزينة من الكحل من اللباس الطيب جليل

32
00:14:28.900 --> 00:14:48.900
الى القصيد قالت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي ما عنده اجمل وعسير. ثم قال عليه الصلاة والسلام انما هي اربعة اشهر وعشر. يعني مدة الاحداث

33
00:14:48.900 --> 00:15:28.900
فهي قليلة بالنسبة لما كان معروفا بالجاهلية ان الواحد كانت تحج سنة كاملة. تبقى في بيت موحش. وآآ في حفش وتنفعل عن الماء والزينة آآ في الحرب في الظلام وتبقى سنة كاملة

34
00:15:28.900 --> 00:16:08.900
في هذا المكان فاستعمل الزينة تكون ريحتها قذرة. سنة كاملة وهي على هذا هذه الحال ثم بعد ذلك لقذارة اسمها ولتراكم الاوساخ. عليها لو انها استعملت تأتي بالطائر فتدرك به جسدها فلمتن الرائحة

35
00:16:08.900 --> 00:16:48.900
وخبث الرائحة يموت الطائر الذي قرب من جسدها ونصح به جسدها من الرائحة الكريهة الخبيثة المنتشنة يموت في ذلك وهو رائحة جسدها حيث تراكمت عليه سنة كاملة وهي في مكان مكتوب في مكان موحش في مكان مغلق بحرب

36
00:16:48.900 --> 00:17:08.900
دون استعمالنا فتكون على هذا الوضع السيء فالرسول عليه الصلاة والسلام قال انما هي اربعة اشهر وعشر. لمدة الاحداث الابتعاد عن الزينة الطيب واللباس الطيب الكحل وما الى ذلك اربعة اشهر وعشر وقد كانت وحدات

37
00:17:08.900 --> 00:17:38.900
الجاهلية تفعل كذا وكذا. نفعل هذا العمل. قال عليه الصلاة وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. بمعناها انها تبقى ثلاثا ثم تخرج وتأخذ بعظك وترميدها يعني اشعارا بانها خرجت من من معدتها

38
00:17:38.900 --> 00:18:08.900
من اعدادها وانهى يعني رمت يعني هذه الحالة التي كانت عليها كما رمت هذه التي رمت بها لهذا عمل كانوا يعملونه في الجاهلية عند انتهاء العدة قال خبيث فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض. وقالت زينب قالت المرأة لزا توفي عنها زوجها

39
00:18:08.900 --> 00:18:38.900
فدخلت قبلت شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة. ثم في كتاب كافة فقل ما تغتر بشيء الا مات. ثم تخرج فتعطى قعرة وترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. وسئل ما لك رحمه الله ما تقتض به؟ قال

40
00:18:38.900 --> 00:18:58.900
به جلدها هذا باب المسلم الحادة وقال حدثنا ادم ابن ابي قال حدثنا شعبة قال حدثنا خميس ابن النافع عن زينب ابنة ام سلمة عن امها رضي الله عنها انها قالت

41
00:18:58.900 --> 00:19:48.900
ان امرأة توفي زوجها فحكوا عينيها وخشوع الاعين على عيننا قالت ان امرأة توفي زوجها فخشوا فيها عبدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكفر وقال لا وقال لا تتحلل

42
00:19:48.900 --> 00:20:28.900
واستأذنوه بالكحل فقال لا تقتحم عثمان الاحداث وتمكث من شر اخلاقها او شر بيتها. واذا كان حول فمر قلب نعرف ولا حتى تمضي اربعة اشهر اربعة اشهر وعشر. وسمعت زين قبلة ام سلمة يحدث

43
00:20:28.900 --> 00:20:48.900
عن ام حبيبة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله اليوم الآخر ان يرده ثلاثة ايام الا على زوجها. اربعة اسفل وعشرة. ثم

44
00:20:48.900 --> 00:21:18.900
ان الذي قبل وفي قصة المرأة التي صل الله عليه وسلم اه في حق ابنتها وارادوا ان يقتلوها قال عليه الصلاة والسلام لا تكتحلوا ثم ذكر انها اربعة اشهر وعشر وانا

45
00:21:18.900 --> 00:21:48.900
الجاهلية واحد يجلس في مكان في اسوأ بيت في اسوأ جبال بعيد عن ثم تقرأ وترمي ببعرة اذا مرة تلك عندما نبين ايضا ان رمي البعرة عندما يمر كلب عند خروجها من جنسها بعد مضي سند

46
00:21:48.900 --> 00:22:18.900
اذا مر بها آآ ان في ذلك ايذان واشعار بالتخلصها على هذه الحالة السيئة وهي سنة كاملة على هذا الوضع الذي هو فئة بيت باسوء اللباس. قال حدثنا مسدس قال حدثنا في قال حدثنا

47
00:22:18.900 --> 00:22:58.900
عن محمد ابن عطية رضي الله عنها نرينا ان اكثر من ثلاث الا بزوج. هذا حديث ابن عطية فيه اه من اللي على دولة قالت ام عطية يلغينا ايام الا على زوجها انه

48
00:22:58.900 --> 00:23:28.900
وعشرين اربعة وعشرون اذا كانت عاملة قال باب قال باب للحاجة عند الظهر. وقال حدثني عبدالله بن عبد عبدالله بن عبد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حقك عن ابن عطية رضي الله عنها قالت ثم ننهى عن عن

49
00:23:28.900 --> 00:23:48.900
الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا ولا نتصيد ولا ثوبا مصبوبا الا ثوب عطش. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيطها في نسبة من جسر ابصار

50
00:23:48.900 --> 00:24:38.900
وكنا منها على اتباع الجنائز. قال ابو عبدالله القدس مثل الكافور والكافور. نسخة اي قطعة. معناها ان الى يا اهل الخير نزلت ايضا في هذه الحالة التي هي فراغه التي هي من طهرها من حيظها انه يباح لها ذلك

51
00:24:38.900 --> 00:25:18.900
من لانه يباع انما اذا اخر من خيرها استعمل هذا الذي اشير اليه في الحديث قال ماضي سلبة حادة نيابا وقال حدثنا قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن هشام عن حقك عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل

52
00:25:18.900 --> 00:25:38.900
لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحبه فوق صلاة الا على زوج. وانها لا تكتحل ولا تشرب ثوبا وقال الالباني حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قال حدثتني ام عطية قالت

53
00:25:38.900 --> 00:26:08.900
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا الا ادنى قبرها اذا طهرت قبة من قبل وانصار ابو عبدالله قال باب تلبس هذا الثياب العظيم. ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بالكحل. وان

54
00:26:08.900 --> 00:26:28.900
ان هذا يجوز ابتعد عنه تجتنبه ذكر اللباس الذي تلبسه هو اللباس الذي لا تلبسه ذكر انها لا تلبس حينما تلبس من فوق العصر وهي ثياب آآ ليست من ثياب الزينة والجمال ابيح

55
00:26:28.900 --> 00:26:58.900
ان تلبس مثل هذا النوع من اللباس. لكنها تبتعد عن ثياب الزينة. ومن ذلك ما اشار اليه هنا في الحديث وهو المطلوب التي فيها ثياب الزينة اجتنبها تبتعد عنها وهذا النوع من الثياب تلبسه لانه ليس من قيم الزين. لهذا دليل على ان

56
00:26:58.900 --> 00:27:48.900
انها لا تتزين في جسدها ويأتي لباسها واللباس المقبول زينة في في اللباس نبتعد عن الزينة في جسدها وكذلك في لباحها  قال باب والذين يتوضأون منكم ويجهرون ازواجا الى قوله بما تعملون خبير

57
00:27:48.900 --> 00:28:08.900
وقال حدثني منصور قال اخبرنا عوف بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيب عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذكرون ازواجا. قال كانت هذه الغشة تعتد عند اهل زوجها واكبار

58
00:28:08.900 --> 00:28:28.900
والذين يتوفون منكم ويذكرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا من الحول غير افراد. فان خرجنا فلا جناه عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف. قال جعل الله لها تماما الصلاة سبعة اشهر

59
00:28:28.900 --> 00:28:58.900
وعشرين ليلة وصية ان شاء وان شاء خرجت. وهو قول الله تعالى غير اقرار فان خرجنا صلاتنا عليكم والعزة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن وسائل. وقال اخاه هذه الآية ليلتها عند اهلها حيث شاءت. وهو قول الله تعالى

60
00:28:58.900 --> 00:29:18.900
غير اخراج وقال اقاموا ان شاءت اعتدت عند اهلها وسكنت في وصيتها. وان شاءت خرجت لقول الله ولا جناه عليكم فيما فعلنا في انفسهم قال قائل ثم جاء لي راكب نفخت بهما قد اعتدت اي شائت ولا

61
00:29:18.900 --> 00:29:58.900
ما لها رحمه الله ببيان مدة العدة والتي تشد بها ايضا تشد فيها عن الزينة واورد البخاري رحمه الله هذا اثر عنه جاهز عن ابن عباس ان ان المرأة كانت

62
00:29:58.900 --> 00:30:38.900
بعدد اربعة الاف وعشرة ثم جاءت هذه الاية التي هي آآ وهي من قال فكانت هذه مدة فيها ومن اراد ان تخرج من نفسها فلا بأس بذلك. هذا هو الذي قاله ان اربعة اجر وعشرة

63
00:30:38.900 --> 00:30:58.900
فهذه هي المدة التي تحبها والتي تنتجها المرأة وهذا اذا كانت غير حامل. اما ان كانت حاملا فعدتها وضع حامل كما سبق في قصة التي وضعت بعد ليال من وفاة زوجها

64
00:30:58.900 --> 00:31:18.900
لا تسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجواز واذن العام ينجح الا هذا على ان العدة انما هي وضع الحمل للعامل طارق المدعي ان كثرت وقد تكون قد تكون طويلة والا ان تكون

65
00:31:18.900 --> 00:32:12.950
اربعة اشهر وعشرة اولا قال حدثنا محمد بن كفيل عن سفيان عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن الخط. قال انها قالت لما جاء نهي ففيها وقال الثاني بطينه الحاجة لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة

66
00:32:12.950 --> 00:33:02.950
من يولي الآخر ان تؤمنوا بالله واليوم الآخر تدلوا على من يرد الا على كل اربعة اصبروا عشرة على امها واعلمها وارجى اورد حديث حبيبة وهو مطابق والذين مطابق لما جاء في الاية

67
00:33:02.950 --> 00:33:28.400
قال ماء ظهر المضي والنكاح وقال الحسن اذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما. ومع ما اخذت وليس لها غيره ثم قال بعضهم لها طلاقها. وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا صبيان عن

68
00:33:28.400 --> 00:33:48.400
عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن الكذب هو عدوان البارح ومهر المغيب. باب مهر البغي والنكاح الماثل. امام

69
00:33:48.400 --> 00:34:18.400
يعني والمهر قال وقال الحسن اذا تزوج محرمة وهو نائم فرق بينهما ونهى ما اخذت. وليس لها غيره. ثم قال بعضها. قال الحسن اذا تزوج محرمة نعم محرمة عليه قريبة له بينه وبينها المحرمية وقد يكون

70
00:34:18.400 --> 00:34:48.400
وتزوج مجاهلا اجنبية ثم تبين بانه فانه يفرق بينهما. ان هذه الجانب نجاح فاسد ونجاح يضعف يفرق بينهما ولها ما اخذت. الانسان الذي وصل اليها من المهر فانه يقول لا. ثم قال بعده

71
00:34:48.400 --> 00:35:18.400
يعني كله الذي اخذته هو الذي لم تصله. الذي اخذته وقذوته والذي لم تقدمه بمعنى ان المهر يكون لها في بسبب العقد الذي حصل وهو قد استمتع بها بهذا النكاح الذي لها المهر الذي فرض لها

72
00:35:18.400 --> 00:35:48.400
ان ذكر حديث حديث آآ حديث ابي مسعود النهي عن ماذا نهار الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ونهر المغرب ونقود منه هنا مهر البغي مهر البغي معناه

73
00:35:48.400 --> 00:36:18.400
المرأة في مقابل الزنا فهو حرام. هو حرام وكذلك عنوان جاهل وهو ما يعطى له من لاستهانته بما يعطى من في مقابل الاهانة هو حرام اورده البخاري رحمه الله هنا من اجل ذكر النكاح الفاسد يعني

74
00:36:18.400 --> 00:36:48.400
المهر وهذا الحديث فيه ذكر مهر البغي وهو في ترجمة طبعا هو محرم لان الفنانة حرام وما اصيب في مقابله حرام. قال قال قال حدثنا عوض بن ابي حنيفة عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:36:48.400 --> 00:37:28.400
والمستوصفة ونهى عن ثمن الكم وكسب البغي واعلى المقومين ثم ذكر حديث ابي جحيفة وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني دلوقتي ونهى عن ثمن الكلب وكشف البغي وهذا هو حل الشهد وكسب البغي. الذي تأخذه اجرة على بغائها يعني

76
00:37:28.400 --> 00:37:58.400
على بناء الذي هو مهر البغي. هو حرام. المعنى الواجب والمتوجمة هي التي نفعل الوجه بنفسها او تطلب من غير ان يفعله بها. ومع اخي يأخذ يقول الذي يقبله والذي يدفعه كل منهما ملعون و

77
00:37:58.400 --> 00:38:37.450
كذلك نهى عن كسب مع زمن الكلب ان يكون يباع فانه حرام ولا اخذ ثمنه وكسب البغي يعني ما تأخذه مقابل بذائها ووجهها كل ذلك حرام ولعن المصورين الذين يصورون ذوات الارواح

78
00:38:37.450 --> 00:39:07.450
الانسان والحيوان. اما تصوير الاشجار والجبال والبحار والويام. الامارات وما الى ذلك فهذا لا يجوز ينتفع به ثم يتركه اذا استغنى عنه لا يبيعه. انما يعطيه لاحدهم او يرسله يتركه. ثم كونه بيئة

79
00:39:07.450 --> 00:39:27.450
حدثنا علي ابن الجعد قال اخبرنا شعبة عن محمد ابن حاتم عن ابي حاتم ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بس الايمان

80
00:39:27.450 --> 00:40:13.400
لماذا كان حديث ابي هريرة؟ الذي فيه الايمان يعني في البغاء هذا هو الوفود نهر البغي ستكتبهن بخروجهن والعياذ بالله فان ذلك محرم لا يطوف  اعلم ما بالظهر للمقتول عليها

81
00:40:13.400 --> 00:40:43.400
او طلقها قبل النوم وقال حدثنا عن ابن زرارة قال اخبرنا عن ايوب عن بعيد بن جبير مات ابن عمر رجل امرأته وقال قال فرقنا الله صلى الله عليه وسلم بين اخوين الابناء. وقال الله يعلم ان احدكما فاسد فامنهما تائب

82
00:40:43.400 --> 00:41:03.400
وانا يا وقال الله يعلم ان احدكما تاج فهل منكما تائب؟ ابدا. ففرق بينكم قال ايوب فقال لي عمرو بن الايمان من حديثكم ما اراد مهدد قال قال الرجل مالي؟ قال

83
00:41:03.400 --> 00:42:04.400
صادقا فقد دخلنا فيها قال قال   لان المرأة اذا دخل بها وجوهها فانها تستحق المعركة لدخولها دخوله عليها وعروته بها. اقر المهر يعني غير مشروع وتملكه لما خرجته يستحقه بالدخول

84
00:42:04.400 --> 00:42:34.400
وان كان يعني فاذا طلقها بعد ذلك فانه لا يطالبها بشيء قبل ان يدخل بها قد فرض لها ولها نصفه. لها نصفه قبل ان يدخل بها وقد قرب لها مهرا فيكون لها نطقه كما جاء في القرآن

85
00:42:34.400 --> 00:43:24.400
المرأة تستحق المهر كاملا بدخوله عليها وكيف به ومنهم من قال اصول الجماع. اصول الجماع والاستمتاع مع خلوة. لا يعني لا يكفي مجرد الخلوة انما لابد من الاستفتاء والجماع. هذا قوله كيف الدخول؟ يعني ما المراد به؟ هل هو مجرد خلوة

86
00:43:24.400 --> 00:43:54.400
اول شيء هم اكثر من الخلبة وهو الجماعة خوفا وقعها قبل الدخول الى المسجد ولهذا ان كان وان لم يفرض لها شيء فليس العمار ولكن لها المتعة. الله عز وجل

87
00:43:54.400 --> 00:44:29.300
عليهن والتي فرض لها مهر يكون لها نصفه. هذه اذا حصل الطلاق قبل الدخول والنسيج   قال سعيد ابن جبير ابن عمر رجل قدم امرأته وقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي عمر

88
00:44:29.300 --> 00:44:59.300
قضية زوجته قالت لزوجته الذي تلاعن هو اياها فرق بينهما بسبب اللعان فان المال الذي وصل اليها وهو الصداق هو لانه قد دخل بها فاستحقت المهر بالدخول. الترجمة مطابق للترجمة

89
00:44:59.300 --> 00:45:29.300
انهار بالدخول في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال القارئ الذي فرق بينه وبين زوجته بعد النعام ما لي؟ قال انا ما لي ليس لك دين صادقا لما رميت هذه وقد استحللت فردها فهذه الذي دفعته

90
00:45:29.300 --> 00:45:59.300
وان كنت كاذبا عليها فهو ابعد. ابعد ابعد عليك. لانك فتقول لذلك جمعت لها بين مصيبتين لكونك قد افتح وانت كاذب ووصولك ايضا تسحب منك ايمان بها هذا العيب وانت كاذب ثم تأخذ الماء فتجمع وهو بعيد عليك. ان كنت صادقا فلا

91
00:45:59.300 --> 00:46:21.750
عليه لانك استأذنت فرجها وان كنت كاذبا فهو ابعد عليك ولا سبيلا لك للوصول اليه  هذا باب المتعة للذي لم يطرق لها لقوله تعالى ما جناء عليكم ان سمقتم النساء ما لم

92
00:46:21.750 --> 00:46:41.750
او تفرضونهن فريضة الى قوله ان الله بما تعملون بصير وقوله وللمصنفات متاع للمعروف وبحمد على المتقين. وذلك يبدل الله لكم اياته لعلا من تعملون. ولم النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:46:41.750 --> 00:47:11.750
ومن ملاهنة متعة حين طلقها زوجها. ثم ذكر سبحانه المتعة التي لم يعرض لها طلقة النبي طلقت ولم يقرأ لها شيء اه تمتع يعني تعطى تعطى مالا وشيئا من المال من كثرة طلاقها لانه عقد عليها

94
00:47:11.750 --> 00:47:41.750
ومن فرض لها شيء يحصل نصفه وهي يعطى شيئا من المال كثرا ولما حصل من هذا الفراق الذي ما حصلت منه على طائف انه ما حتى آآ كما جاء في القرآن. شرع

95
00:47:41.750 --> 00:48:21.750
لها انظر ولها نفعة من المال تعطى اياه كما قال الله عز وجل مالك قد اختلف العلماء لمن تكون؟ من العلماء من قال انها خاصة المطلقة التي لم يفرض لها التي طلقت قبل الدخول ومنهم من قال انها مطلقة

96
00:48:21.750 --> 00:48:47.250
الله عز وجل يقول والمطلقات متاعه بالمعروف حقا على المستقيم فهذه الاية تدل على ان المطلقات تنفعنا جميعا قال بعض العلماء ان هذا على سبيل الاستحلال بالنسبة التي آآ لم يفرض لها

97
00:48:47.250 --> 00:49:17.250
لان المرأة اذا طلقت المهر والمطلقة التي لم يدخل بها ولاة الظلم ولهاذا التي لم يحصل لها شيء اصلا هي التي طلقت فانها تستحق فانها يعني يجب لها ان تطعم يجب لها ان تطعم

98
00:49:17.250 --> 00:49:47.250
العلماء اختلفوا بما تجد لها ولكن الامر الواضح ان الذي لم يطلب ويجب ان الزواج بدون اي شيء تستفيده ان يكون لها متعة كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. وما عدا فيكون

99
00:49:47.250 --> 00:50:07.250
على استحباب ومن العلماء من قال بالوجوب في الجميع. العلماء من قال في الوجوب في الجميع. ثم ذكر او اشار الى ان الرجل الذي طلق زوجته بعد اللعان آآ ذلك ان هذا

100
00:50:07.250 --> 00:50:27.250
ليس ليس لازما ان الفرقة حصلت باللعان فهذا الطلاق ليس له محل وانما هو تصرف منه. ورغبة منه في التخلص منها. وظن انه لا يسلم منها الا اذا قد نقع البلاء

101
00:50:27.250 --> 00:51:07.250
فهو لم يؤمر بان يعطي متعة ذلك لانه حصل انفراغ بينهما وهذا التطليق ليس في محله لانه لا يحتاج الامر الى التطليق. لانه باللعان حصل الصراط المؤبد اين هما هذه

102
00:51:07.250 --> 00:52:00.350
ليس هي احق المطلقات بالمتعة لانها حصل لها  ولقد جاءت الاية الاخرى هذه الوجوه  قال حدثنا خزيفة ابن النعيم قال حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد ابن جبير علي ابن عمر رضي الله عنهما

103
00:52:00.350 --> 00:52:18.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جلك لاعبين على الله احدهما فاسد الى الذين لك عليها قال يا ربي من عبادي؟ قال لا نظم عليها فهو بمبلغن من فرجها

104
00:52:18.450 --> 00:52:56.750
وان كنت عليها غداك ابعد وابعد لك منها. ذكر الله. يعني ذكر  قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات وغسل النفقة على الاهل وقول ان اذعانا ويسألونك ماذا ينفقون في العبد كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في

105
00:52:56.750 --> 00:53:16.750
وقال الحسن العفو الصبر قال حدثنا ادم ابن ابي اياك قال حدثنا شهبة عن عزيز سؤالا من ان يعد الله من يزيد الانصاري عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال

106
00:53:16.750 --> 00:53:38.700
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة

107
00:53:38.700 --> 00:54:38.700
رحمه الله على وبدأ على العيال منها رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هناك ما احق الى يحتسبها يعني عادي ان الانسان اذا انفق على عياله هذه النفقة الواجبة ولكنه يحتسبها عند الله ويرجو ثوابها عند الله

108
00:54:38.700 --> 00:54:58.700
عز وجل فهي صدقة يعني يثاب عليه صدقة يثاب عليها لكن هذا بشرط الاحتساب وبشرط النية ان الانسان عند نيته يحصل الخير والثواب وان كان هذا امرا واجبا عليه. النفقة على الاهل والعيال واجبة

109
00:54:58.700 --> 00:55:38.700
فانه يحتسب الاجر عند الله عز وجل فانه يؤجر على ذلك. وهي وتكون بمثابة الصدقة. التي يؤجر عليها على العيال صدقة وما فكر سواء من الله عز وجل المالكية الواجب على الانسان اذا قام به ويرجو الثواب من الله عز وجل فانه يكون

110
00:55:38.700 --> 00:56:08.700
روحي بمعنى انه يؤجر عليه ويحافظ عليه الثواب وان كان واجبا انا شايف الحديث الذي عين فيه ربنا انواع من الصدقات صدقة وفي مر احدكم صدقة قال يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ودنيا فيها اجر على رأس من وضعه قال نعم كذلك فوضعها في الحياة كان له اجر

111
00:56:08.700 --> 00:56:38.700
انما يحتسب عند الله عز وجل ان يتنازل عن الشيء ينزلنا لازما له ومطلوبا ذكر البخاري رحمه الله الاية عز وجل انقل العفو والعفو وهو الفضل وكل ذلك والذي لا يضر بمن يعول من

112
00:56:38.700 --> 00:57:08.700
عليهما نفقته هذا دليل على ان الاصل ان الواجب في نفقة من يعوله يزجر نفقته عليه. والتصدق يكون فيما وراء ذلك. اما صدق نزل والانفاق على العلاج واجب والواجب مقدما

113
00:57:08.700 --> 00:57:48.900
عندما الواجب عندما نؤدى الواجب شيء زائد عن الواجب عند ذلك الانسان ينفق ويتصدق ويحسن على على نفقتنا يجب عليه نفقته نفقته  قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزنادي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

114
00:57:48.900 --> 00:58:18.900
عليه وسلم قال قال الله المضغ يا ابن ادم بلغ عليك. واورد هذا البخاري قول الله عز وجل يا ابن ادم انفق وانفق عليه. انا لم انفق انفق عليه ان يحصلوا النفقة هم الاهل والعيال

115
00:58:18.900 --> 00:58:56.900
يثيبه الله عز وجل بان ينفق عليه جنس العمل اذا انفق انفق عليه يعني عور خيرا يجيب ان اجيب وعول ويحاصر الخلف ويحصل الاجر والثواب. مع الية مع النية عند الله عز وجل

116
00:58:56.900 --> 00:59:16.900
قال حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن قول ابن زيد عن ابي الغيب عن ابي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الداعي عن الارملة والمسلمين كالمجاهد في سبيل الله او القائم

117
00:59:16.900 --> 01:00:06.400
المسكين المجاهد في سبيل الله قائم هو قائم الليل اطفال النهار الى من ارامل ان الاطلاق عليهم مما فيه ثواب عظيم الله عز وجل فاراده في الالقاء لبيان فضله والقيام على الارامل والمذهبين

118
01:00:06.400 --> 01:00:31.450
قال حدثنا محمد بن نبيه قال اخبرنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن عامر ابن سعد عن سعد رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض وانا مريض بمبدأ اذا كنت في مال المؤمن

119
01:00:31.450 --> 01:00:51.450
باجمالي كله؟ قال لا. قلت ما الشكر؟ قال لا. قلت واذكرك؟ قال الثلث والثلث كثير. امتنع اغنياء خير من ان منعهم عادة الناس في ايديهم. ومهما المحكمة هو لك صدقة

120
01:00:51.450 --> 01:01:47.950
ان الاسرة ترفعها بامرأة ولعل الله يرفعك ينتفع بثلاث ويمر بك اخرون   آآ  انه قال له هذا يدل على يعني وجوب النفقة على على الاقارب وعلى الاهل والعيال واما الانسان يحاول يعني ان يلاحظ ذلك ان يقوم بذلك في حياته. وكذلك