باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما وعنتف اللمرد الشعر لحيته عند اول طلوعه عنا مريم بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب انه نور المسلم يوم القيامة. حديث حسن نواه وابو داود والترمذي والنسائي باسانيد حسنة. قال الترمذي حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه مسلم باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرد باليمين من غير عذر النبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجب يمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه وفي الباب احاديث كثيرة صحيحة وبالله التوفيق الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث الثلاثة الاول يتعلق بنسف الشيب والثاني يتعلق بالتحذير من بدع والثالث يتعلق بالنهي عن مسك الذكر باليمين حين البول الاول يدل على ان لا ينبغي للمؤمن نتف الشيب المسلم فلا ينبغي لاستسلامنا الرأس ولا من اللحية ولا من غيرها فهو مذكر بالله ومذكر بالاخرة مذكر بالموت فان من شاب قد مات بعظه فالسيف اذا رأوا فيه موعظة فينبغي المؤمن الا يكره الشيب والا فيها انتفاء بلي يحمد الله على ان بلغه هذه المدة ويستعين بالله على طاعة الله ويجتهد في اكمال حياته بطاعة الله ورسوله فقد جاءه النذير قال بعض السلف يقول وجاءكم النديد عن الشيب والصواب انه محمد عليه الصلاة والسلام المقصود ان ان من النذر بقرب الموت وان العمر قد بدأ يموت بعظه فالمؤمن يمتلئ بهذا ويحذر ويعد العدة ويجتهد في طاعة الله ورسوله استعدادا لما بعد الموت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا شاء عليه امرا فهو رد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم اللحية ويوفرها قد شابه بعض الشيب ولم ينتفه عليه الصلاة والسلام قد طلع في الشيبات يسيرة قبل ان يموت عليه الصلاة والسلام في لحيته واكرامها وتوفيرها واجب سواء كان فيها شيب او لم يكن فيها شيب ويشير المؤلف بالحديث ما لا من عمل الى ان النفس ليس عليه امر النبي بل النبي يأمر بالتوفير وعدم تعرض لها بشيء فهكذا مسألة الشيب نتفه من التعرض لها اذا كان في لحية هو خلاف امره صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امره فهو رد والهدي الثالث يدل على انه لا ينبغي المؤمن فيتمسح بالخلاء بيمينه ولا يمسك ذكره بيمينه في اليمين الطيب والمصافحة والاخذ والعطاء واليسار لما دون ذلك اهكذا السنة لكن لو دعت الحاجة الى ذلك بان كانت اليسرى معطلة لا بأس عند الحاجة والضرورة فلو تعطلت الاسراء لشلل لا تستمع لعيونه في حاجة وفق الله الجميع. نعم