بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ صدقة الماشية عن مالك انه قال قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم من كل خمس شاة وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين بنتما خاب فان لم تكن ابنتهما خاض فابن لابون ذكر وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت وفيما فوق ذلك الى ستين حقة فروقة الفحل وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة وفيما بقى ذلك الى تسعين ابنك لابون وفيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقتان طرقتا الفحل وما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربع حين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سئمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاة وفيما فوق ذلك الى مئتين شاتان وفيما فوق ذلك الى ثلاث مئة ثلاث شياه وما زاد على ذلك فبكل مائة شهر ولا يخرج بالصدقة كيس ولا هرمة ولا ذات عوار الا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مجتمع مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية اذا بلغت خمس عواق ربع العشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب صدقة الماشية اي بهيمة الانعام والماشية التي يعني التي تزكى والتي هي بهيمة الانعام هي ثلاثة الابل والبقر والغنم فهذه هي بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة اذا اذا بلغ كل كل صنف منها نصابا يا بلغ كل صنف منها نصاب فانها تجد فيه الزكاة وقد اورد الامام مالك رحمه الله كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في فرائض الصدقة ولم ولم يسق له يسق له اسنادا وانما ذكره بغير اسناد وهو موجود في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح باسناد صحيح متصل الى عمر رضي الله تعالى عنه. ومن المعلوم ان هذا الحديث الذي الذي هذا الكتاب باشا يعني الذي جاء عن عمر رضي الله عنه انه لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع لان هذا هذا تفصيل يعني للزكوات للابل والغنم وما يتعلق بذلك هذا لا يقال من قبل الرأي فله فله حكم الرفض وهو اسناد متصل صحيح ثابتا عن عمر رضي الله تعالى عنه ولا يقال مثله من قبل الرأي وانما حكمه حكم رفع لان هذا ما يؤخذ الا عن الا عن توقيف من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر وقد اورد البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب ابي بكر الصديق الى انس ابن مالك رضي الله عنه في فرائض الصدقة وفيه انه قال في اوله هذه فريضة الصدقة التي التي فرضها الله عز وجل والتي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على انها وحي من الله وانها ليست وان وان ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله فالسنة وحي كما ان القرآن وحي ولهذا في هذا الحديث قال التي امر الله بها رسوله التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان ما ما امر الله برسوله وحي من الله عز وجل. فاذا القرآن وحي من الله والسنة وحي وحي من الله عز وجل وكذلك مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت بكذا ونهيت عن كذا. فان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال امرت ونهيت فالامر له هو الله. والناهي هو الله. وعلى هذا فالسنة وحي من الله وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالسنة فالكتاب وحي والسنة وحي الا ان القرآن متعبد بتلاوته والعمل به. واما السنة فمتعبدا بالعمل بها وهذا وكتاب ابي بكر الى الى انس آآ آآ مشتمل على فراغ الصدقة يعني فيما يتعلق بالابل وكذلك الغنم وهو مثل مطابق وموافق يعني وما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه الذي ذكره مالك هنا هو مطابق لما جاء عن في كتابه ابي بكر الى انس ابن مالك وهذا الكتاب فيه انه يعني ما دون ما دون خمسا وعشرين يعني اربعة وعشرين فاقل فان هذه الزكاة فيها ليست من جنس بهيمة جيش الابل وانما هي من الغنم. ففي كل خمس شاة قد سبق مر بنا الحديث ليس فيما دون خمس زوج صدقة يعني ان الاربعة من الابل لا زكاة فيها واذا بلغت خمسا فانها تزكى ولكن تزكى من جنس اخر وهو الغنم لانها لو اخذت الزكاة منها لصار في ذلك مضرة على المالك بان يؤخذ حمص ماله ولكنه لم اوجبت الزكاة ولكن على على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني على وجه ينفع الفقير ولا يظر الغني بان يجب عليه شاة من غير جنسها وفي كل خمس شات واذا وصلت الى اربعة وعشرين فيها اربع شياه بان بان ما بين يعني آآ عدد وعدد وقف يعني الخمس فيها شاة واذا تسع ما فيها الا شاة فاذا صارت عشرا فيها شاتان الى اربعة عشر فيها شهاتان اذا صارت خمسة عشر فيها ثلاث اشياء الى تسعة اشهر ليس فيها الا ثلاثية فاذا بلغت يعني اه عشرين صار فيها اربعة ايام الى اربعة وعشرين ليس فيها الاربعة ايام ثم اذا زادت واحدة فصارت خمسة وعشرين عند ذلك يبدأ النصاب او يبدأ المأخوذ من جنس الابل من جنس الابل فيؤخذ بنت فخاف يعني اذا بلغت خمسة وعشرين الى خمس الى خمس وثلاثين هذا يؤخذ بنت فخامة فان لم يوجد بانتفاخات اخذ ابنها يعني ابن يبون الذكر يعني ثم بعد الى ثم بعد اذا من ست من ست وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت لبون ثم من ست واربعين الى ستين فيها حطة ومن من احدى وستين الى الى خمسة وسبعين فيها جذعان ومن آآ ستة وسبعين الى تسعين فيها فيها بنتها لبون ومن احدى وتسعين الى الى مئة وعشرين فيها يعني فيها حرقتان ثم بعد ذلك يعني اذا زادت واحدة تستقر الفريظة في كل في كل ثلاثين في في في كل اربعين بنت لبود كله خمسين محطة فاذا وصلت مئتين يعني عند ذلك يخير بين ان يعني يدع اربع اربع حقق او خمس مئات ليمون لانها تساوى يعني التقى العددان في خير بين هذا وهذا آآ فاذا هذه يعني فريضة الصدقة التي جاءت يعني في الابل في كتاب عمر وهي مطابقة لما جاء في كتاب ابي بكر الى الى انس الذي رواه البخاري في صحيحه وقال وقال في اوله التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الفروض التي هي من من التي هي تؤخذ من الزكاة هي التي هي بنت مخاض وهي التي بلد السنة الاولى ودخلت في السنة الثانية بان امها صارت حاملا لانه ما صارت حاملا فهي مخاض يعني امها صارت حاملة فيقال لها بنت مقام فاذا يعني واما بنت اللابون فانها هي التي ولدت امها وصارت ذات لبن فيقال لها بنت لبون والحقة هي التي اكملت يعني اه ثلاث سنوات ودخلت اكمل ثلاث سنوات ودخلت في في الثالثة فيقال له حقه يعني يعني مستحقة ان يحمل عليها وتستحق ان يطرقها الفعل الى يعني وثم الجذعة التي دخلت يعني اكملت الرابعة ودخلت في الخامسة اكملت الرابعة ودخلت في الخامسة اذا الزكوات هي محصورة في هذه الاصناف الاربعة انتم بنت لابون عقة جبعة هذه الاصناف كل هذا لا تجزف الاضحية لان الذي يجزي الاضحية ما اكمل خمس سنوات وهو يثني وذلك ان انها تؤخذ هذه لانها تنمى وتربى يعني اذا تربى وتنشأ يعني ويكون يعني آآ يستفاد منها يعني فلا يؤخذ يعني كبار يعني في الصدقة وانما يؤخذ من هذه الاصناف الاربعة. التي كلها لا تجزئ في الاضحية كلها لا تجزي بالاضحية. وانما الذي يجزي هو الثنية التي اكملت خمس سنوات ودخلت السادسة. اكملت خمس سنوات ودخلت في وعلى هذا فان هذا الذي جاء في كتاب عمر الذي آآ يعني بدون اسناد عند مالك وجاء باسناد متصل صحيح في مصنف عبد الرزاق هو مطابق لما جاء في كتاب ابي بكر الى ابي موسى الى الى انس ابن مالك. الذي الذي فيه بيان غرابة الصدقة هما متفقان متفقان كتابه كتاب عمر وكتاب ابي بكر كل منهما متفقان في بيان يعني فرائض يعني فرائض فرائض الصدقة اعد الحديث قال قرأ كتاب عمر الخطاب الصدقة ووجدت بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في اربع وعشرين من الابل دونها الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك هي خمس وثلاثين بنتما خام نعم هذا هذا هذا هو الذي يعني اشتمل عليه كتاب عمر من هذا التفصيل وهو مطابق لما جاء يعني في كتاب ابي بكر الى انس ابن مالك وكل منهما مرفوع الا ان كتاب الذكر مرفوع يعني نصا واما كتاب عمر فهو مرفوع حكما لانه لا يقال يعني هذا التفصيل وهذا آآ يعني البيان المفصل لما تجب وفي الزكاة ومقدار ما يؤخذ فان هذا لا يكون الا عن توقيف لا يكون الا عن توقيف يعني بعد بعد ذلك قال وفي شئمة الغنم مع الخبر قبل. قال فان لم تكن ابنته مقام فابنوا لمون ذكر وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بعد نهاية يعني المية وعشرين اذا قال قال فيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقتان طرقتا الفحل وما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة يعني وعندما يصل مئتين يستوي العددان فيخير بين ان يخرج اربع حقاب او خمس بنات يلبون لان كل اربعين فيها بنت لبون وكل خمسين فيها حبة فاذا وصل مئتين التقى العددان وهذا اللي يسمونه في في الحساب المضاعف المشترك البسيط وهو اقل عدد ينقسم على على عددين او على رقمين فيعني فيتلاقى يعني الاربعين مع الخمسين عند المائتين فيخير بين اربع حطاب او خمس يعني بنات لبون نعم بعد هذا وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاة دائمة الغنم يعني قبل ان تصل اربعين لا زكاة فيها تسعة وثلاثين ليس فيها شيء تسعة وثلاثين ليس فيها زكاة لانها اقل من النصاب مثل الاربعة من الابل التي هي دون الخمس ليس بها زكاة لانها اقل من النصاب وهنا تسعة وثلاثين هذه اقل من النصاب فلا زكاة فيها وانما اذا بلغت اربعين عند ذلك يبدأ يحسب الحول ولو ان انسانا عنده اربع تسع وثلاثين من الغنم ثم ولدت واحدة يعني فصارت اربعين فيبدأ يحسب العدد يبدأ يحسب انه الحول من بلوغها اربعين فاذا كمل عليها اربعين بعد ان بلغت كمل عليها حول بعد الاربعين يخرج منها شاة الى مئة وعشرين كل ما فيه الا شأن. هذا يسموه وقص لان الذي عنده اربعين ليس عنده اللي عليه الا شاة والذي عنده ثمانين ليس عنده عليه الا شاة والذي عنده مئة وعشرين ليس عنده الا شاة هذا يسمى وقف والوقف لا زكاة فيه يعني لا يحسب فاذا زادت الصلاة مئة وواحد وعشرين اذا صارت في واحد وعشرين يعني صار فيها شهاتان ففيها شاتان فالى الى مئتين ليس فينا فاذا زادت صار فيها ثلاث اشياء الى ثلاث مئة ثم في كل مئة شاة بكل ما تنشأت يعني الاربع مئة اربع شياه والخمس مئة وخمسية والالف يعني فيها عشر شياه وهكذا نعم قال ولا يخرج بالصدقة كيس ولا هرمة ولا ذات عوار. ولا يخرج في الصدقة كيس ولا هرم ولدات عوار الا ان يشاء المصدق والمصدق اي المتصدق الذي هو المالك وذلك ان ان التيس يعني قد يكون يعني يحتاج الى الغنم يعني يكون صحلا لها ايش؟ ومثل الخروف يعني فيما يتعلق بالضأن يعني التيس بالنسبة للمعز هو فحل الماعز والخروف فحل الضأن فلا يؤخذ يعني الخروف ولا يؤخذ الفحل الا اذا شاء المصدر وقد يكون وقد يكون العام الذي يريد ان يأخذه حتى يكون فحلا للغنم التي التي غنم الصدقة والتي هي يعني تنمى وتربى فلا يؤخذ التيس منه الا برضاه اي متصدق لانه يعني ليس من حقه الا برضاه. وكذلك الهرمة يعني الكبيرة الكبيرة التي هي يعني يعني لها يعني قيمة يعني كبيرة يعني ليس لها تؤخذ منه الا برضاء وكذلك ذات العوار يعني العوار قيل المقصود بالعوار انه عيب وقيل انه يعني العور الذي هو فقد احدى العينين وهذا فيما اذا كانت نفيسة وكانت يعني سمينة وكانت يعني الحظ فيها يعني كبير من ناحية الاكل ويعني فانه لا يؤخذ من المالك الا برضاه. نعم قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة لان الجمع بين المتفرق هذا يكون من قبل العامل لان اذا مثلا واحد عنده عشرين واحد وعشرين ما يأتي العامل ويقول خلاص اجمعوا بعضها الى بعض وناخذ منها زكاة لان لو كان في الواحد الا عشرين يعني مستقل يعني ليس يعني ليس فيها زكاة فيعني ولكن اذا جمع بينها وحال عليها الحول وهي مجتمعة فيها ويتراجعان بالسوية. يعني كل واحد عليه نصيب يعني من هذه من من هذه الشاة لانها الخلطة تؤثر ولكنه لا لا يجمع يجمع العامل بين من عنده عشرين ومن عشرين مما ياخذ منه الزكاة هذا لا يجوز للعامل ان يفعله لا يجمع بين متفرق من اجل الصدقة. هذا من جهة العامل واما يفرق بين المجتمع هذا من جهة المالكين بان يكون واحد عنده اربعين وواحد اربعين وواحد واربعين فاذا كل واحد عليه شأن لكن لو كانوا خلطة يعني آآ آآ مرعاها واحد ومرعاها واحد وراعيها واحد. ومستمرة طول الحول فانه ليس به الا شاة واحدة وهذه الشاة يتقاسمها اصحاب يعني اصحاب الغنم كل واحد عليه كل الشاهد واما و يعني يجمع بينهم يفرق بين المجتمع يعني لان لانهم اذا كانوا خلطة يعني ما هم مئة وعشرين معه مئة وعشرين كل واحد له اربعين قد يكون يعني يعني اه اه يعني اه اذا اجتمعوا يعني اذا اجتمعوا ما يكون عليهم نشأت لكن اذا تفرقوا عليهم اربعة ايام فليس للمصدق ان يفرق وان يقول انت عليك اربعين عليك شهاد وانت عليك شهاد وانما يؤخذ شهادة واحدة يتراجعون بالسوية فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق لا يفرق بين مجتمع التي يعني هي مية وعشرين لا يفرق بينها من اجل انه يكون كل واحد عليه شاب وانما يؤخذ منهم شاة واحدة ما دام وكذلك لا يجمع بين متفرق بان يكون هذا عند عشرين وهذا عشرين ويجمع بينهما العامل ويأخذ منهم يعني شاة واحدة. نعم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بينهما صدقة. نعم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني الخليطين يتراجعان بينهما بالسوية. اذا كان مثلا هذا عنده وهذا عند عشرين يوخذ ساك هذه الشاة مقسومة على على على على الشريكين الخليطين يعني ما يختص بها الذي اخذت منه وانما يرجع يعني كل واحد بحسابه هذا عليه هذا عليه النص وهذا نصف الشاة هذا عليه نصف شاة ونصف شاة وكذلك بالنسبة اذا كانوا خلطاء وصاروا مئة وعشرين وعليهم شهادة واحدة هذه الشاة يتقاسمها اصحاب الاربعين يعني كل واحد له اربعين عليه ثلث الشهادة لان الخطة يعني لا يجمع فيها بين المتفرق ولا يفرق فيها بين مجتمع. نعم وفي الرقة اذا بلغت خمس او خمس اواق ربع العشر. وفي الرقه التي هي الفضة التي هي الفضة اذا بلغت خمس اوراق اي النصاب الذي اعيد مائة درهم فان فيها ربع بشر لان الزكاة في النقدين ربع عشر كما ان الزكاة فعل التجارة ايضا ركع العشاء فاذا بلغت الرقى يعني اللي فيه الفضة مئتي درهم وحال عليه الحول فانه يخرج منها ربع العشر. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في زكاة البقر عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن طاؤوس يماني ان معاذ ابن جبل الانصاري رضي الله عنه اخذ من ثلاثين بقرة تبيع ومن اربعين بقرة مسنة واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى القاه فاسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بان يقدم معاذ بن جبل عبء الجناد قال مالك عن مالك عن حميد ابن قيس المكي اليمني. نعم عن معاذ ابن جبل. يعني هذا سعد حسن يعني ويعني اه ولكنه جاء باسناد صحيح واتصل عند ابي داوود يعني وفيه ان الرسول عليه وفيه تفصيل ان ان ان معاذ بن جبر رضي الله عنه وان الرسول امره ان يأخذ يعني من يعني من آآ من كل ثلاثين من البقر كبير او تبيعه واذا بلغت اربعين يأخذ منها مسنة ثم في ثم في اه ستين كبيعان ثم في كل ثلاثين يعني ثلاثين يعني اه تبيع وفي كل اربعين مسنة اذا وصلت مئة وعشرين يعني تساوى ان شاء ان يخرج يعني يعني ثلاث مسنات او ان اربعة اربعة تبابيع واذا فهذا الذي جاء يعني في هذا الاسناد الذي اه اه ليس فيه تفصيل مثل ما في سنن ابي داوود جاء باسناد متصل باسناد صحيح متصل عند عند ابي داوود في سننه وفيه انه اذا بلغ الثلاثين انه قبل ان يكون في اذا كانت تسع وعشرين ليس فيها شيء واذا صارت ثلاثين ففيها تبيع او تبيعه فيها مسنح لها سنتان وصلنا لها سنتان ثم يعني اذا بلغ الستين فيها تبيعان او تبيعتان ثم في كل اربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع او تبيعة والحديث في سنن ابي داوود باسناد متصل وباسناد صحيح وفيه تفصيل الذي ليس في هذا الذي عند مالك رحمه الله. نعم قال يحيى وهو وهو مرفوع يعني مرفوع الى رسول الله يعني في سنن ابي داوود في سنن ابي داوود مرفوع الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت فيمن كان له غنم على راعيين متفرقين او على او على او على رعاية متفرقين في بلدان شتى ان ذلك يجمع كله على صاحبه. فيؤدي صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق. متفرقة في ايدي ناس شتى انه ينبغي له ان يجمعها ويخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ما لك رحمه الله انه يقول ان ان الانسان اذا كان له يعني راعيان كل واحد معه يعني يعني شيء من الغنم من الابل او البقرة والغنم يعني اشياء من الغنم اذا كان له راعيان يعني او ثلاثة او اكثر من ذلك وكل واحد عنده مقدار من الغنم فانه يجمع بعضه الى بعض لانه الكل مالح واذا بلغ اذا بلغ ما عند المجموع النصاب فانه يزكى لان لان كون هذا آآ الرعاة متفرقين وعندهم يعني شيء لا يكون النصاب لا يقال انه يعني آآ لا ليس على المالك شيء وانما المال كله لشخص معين فيظن بعضه الى بعض الى بعض وتخرج الزكاة من مجموعة سواء كان في بلده او في بلدانه المتفرقة لان الملك المال ماله يعني الغنم غنمه فيعني يجمع بعضها الى بعض ويزكيها وكذلك النقود مثلها لو كان الانسان عنده نقود متفرقة عند شخص مقدار معين معين شخص مقنع معين عبيد او غير عبيد يعني يعني او اولاد يعني محتفظين بها امانة عندهم فانه يضم بعضها الى بعض وتزكى اذا بلغت نصابا يعني اه سواء كان يعني ذلك يعني غنما لها رعاة متفرقين يضم بعضها الى بعض او اناس متفرقين اودع عندهم مقدار من النقود فانه يظم تضم الغنم الى الغنم وتزكى اذا بلغت الاصابة فاكثر وتضمن النقود الى النقود وتزكى اذا بلغت نصابا فاكثر. نعم قال قال ما لك في الرجل تكون له الضأن والمعز انها تجمع عليه في الصدقة. فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت وقال انما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر ابن الخطاب وهي سائمة وفي سائمة الغنم. اذا بلغت اربعين شاة ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك رحمه الله وهو الايش انه الرجل تكون له الضأن والمعز. يكون له الضأن والماعز. يكون يعني اذا كان كلها ضأن يخرج منها من الظعن واذا كانت كلها معاز يخرج من الماعز اف اذا كانت مخلوطة يعني ومعز فانها اذا كانت الاكثر منها الضأن يخرج من الضأن واذا كانت الاكثر الماعز يخرج من الماعز وان تساوى تساويا اخذ من ايهما اذا تساوى يا اخذ من ايهما هذا هو الذكاء ليتساوى الضأن والماعز يعني هذه عشرين وهذه عشرين يؤخذ من ايهما نعم. واما اذا كانت الاكثرية الضأن بان كانت مثلا ثلاثين ضأن يخرج شاة واذا كان ثلاثين من الماعز يخرج عنز واذا كانت عشرين ظأن عشرين آآ معز يخرج من ايهما. نعم لا تلي قبله نقرأه الان في قضية الضم هل يضم الضأن مع الماعز نعم ضم لانها غنم كلها وعي قال مالك تكون له الضأن والمعز نعم. انها تجمع عليه في الصدقة نعم. وان كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال انما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سئمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة. هذا اذا كان عنده معز على حدة وغنم رأى على حدة تجمع لانها كلها نوع واحد في الغنم والغنم تشمل المعز والضأن يشمل معي فيضم بعضها الى بعض وتخرج الزكاة لكن اذا كان يعني اذا كان ان مجتمعة يعني ظأن ومعز واكثرها ظعن يخرج شاة واذا كان نعم. طيب قال فان كانت الضأن هي اكثر من المعز ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن وان كانت المعز اكثر من الضال اخذ منها بعين استوى المعز والضأن اخذ من ايتهما شاء نعم هذا يعني فيما اذا كان يعني عنده يعني يعني غنم مجتمعة فيها ظأن ومعز فان كانت فان كان اكثرها ضأن اخرج شاة وان كان اكثرها اه يعني معز اخرجها عنز وان كانا متساويين يعني عشرين شاة وعشرين آآ عنز يؤخذ من واحدة منهما. نعم قال قال مالك وكذلك الابل العراب والوقت يجمعان على ربهما بالصدقة قال انما هي ابن كلها. فان كانت العراب هي اكثر من البخت. ولم يجب على ربها الا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها. فان كانت البخت اكثر فليأخذ منها فان استوت فليأخذ من ايتهما شاء وكذلك كما ما قيل في الغنم يقال في الابل لان الغنم يعني يظأن ومعز والابل يعني هي عراب وبخت يعني الوقت يعني هذا نوع من انواع الابل وهي اللي يقالها الفرسانية يعني فاذا كانت مجتمعة يعني فينظر ايها اكثر فان كان الاكثر العراب اخذ منها وان كان اكثر البخت يعني اخذ منها. وان تساوت العراب والبخت فانه يؤخذ من هذه او هذه كما قيل في الغنم. نعم قال قال مالك وكذلك البقر والجوابيس تجمع بالصدقة على ربها. وقال انما هي بقر كلها. فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس. ولا يجب على ربها الا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتها. وان كانت الجواميس اكثر فليأخذ منها فان استوت فليأخذ من اي ما شاء فاذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا هذا مثل الذي قبله يعني ما قيل في الغنم وما قيل في الابل يقال في البقر لان البقر نوعا يعني يعني بقر وجواميس نوعا من بقر طلعوا جواميس وكلها يطلق عليها اسم البقرة. فيظن بعضها الى بعض وظنوا بعضها الى بعض وتخرج الزكاة منها فان كانت الجوانيس البقر اكثر اخذ منها وان كانت الجوائز الجواميس اكثر اخذ منها وان تساوت الجواميس والبقر فانه يؤخذ من هذه او هذه كما كما قيل في الغنم وكما قيل في الابل يقال في البقر. نعم قال قال ما لي من افاد ماشية من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم افادها الا ان يكون اعيده من افاد نعم. ماشية من ابل او بقر او غنم نعم ولا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم افادها نعم الا ان يكون له قبل نصاب وماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة اما خمس زوج من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة. فاذا كان للرجل خمس زوج من الابل او ثلاثون بقرة او اربعون شاة ثم افاد اليها ابلا او بقرا او غنما باشتراء او هبة او ميراث فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وان لم يحل على الفائدة الحول وان كان ما افاد من الماشية الى ماشيته قد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها بيوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته قال قال وانما مثل ذلك الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا. قد وجبت عليه في عرضه ذلك اذا باعه في عرضه ذلك اذا باع الصدقة. فيخرج الرجل الاخر صدقتها فيكون الاول قد صدقها هذا اليوم ويكون الاخر قد صدقها من الغد ثم ذكر يعني هذه المسألة وهي ان الانسان يعني يستفيد يستفيد استفاد؟ افاد ماشية من او بقر او غنم؟ افاد ماشية يعني يعني حصل يعني استفاد يعني بان اشترى يعني مقدارا من الابل او البقرة او الغنم او ورثه او اعطيه المهم انه دخل في ملكه من جديد فانه يبدأ يحسب الحول يبدأ يحسب الحول من حين ملكه. يعني اذا كان نصابا وكان يبلغ نصابا سواء من البقر او الغنم او الابل. لان كل نوع على حدة يزكى فاذا حلق الحول فانه يزكيه فانه يزكيه ويخرج يعني زكاته يعني هو اما ان كان يعني واما ان كان ايش قال الا ان يكون له قبلها نصاب معشية الا ان يكون قبلها ان يصابوا ماشية هذا النصاب الذي كان قبلها يزكيه على حدة يزكي النصاب الذي كان سابقا وحال زكاة على حدة والذي استفاده زكيه على حدة ولا يضم هذا الى هذا لا يظن هذا الا اذا كان المال الاول ما كمل نصاب اذا كان المال الاول الذي في حوزته ما كان من نصاب ثم يستفاد يبدأ يحسب الحساب لهذا الذي كمل به النصاب المستفاد مع الذي لم يبلغ نصابا يبدأ الحل ويزكيه جميعا اما اذا كان الذي عندهم موجود من قبل في يعني النصاب وفيه الزكاة فله حول مستقل. وهذا الذي افاده يكون له حول مستقل. وانما يعني تكون الاول مع الثاني بما اذا كان الاول لم يبلغ نصابا فانه لا زكاة لا زكاة فيه فاذا استفاد مالا يعني فيضم الى هذا ويعني ويبدأ يحسب الحول واذا مضى الحول يزكي الاول والاخير هذا هو الذي يظهر يعني في المسألة. نعم لكن يوم مالك يرى انه يجمع له نعم. يقول يقول انه يجمع لكن هذا ليس ليس بواقع. نعم وانما ذاك اذا كان هنا رحمه الله مع ماشيته حين يصدقها هذا هذا يصدق عليه كانت لم تبلغ النصاب الاولى. نعم اذاك لم تبلغ نصاب يصدق عليها هذا المعنى اما كونها لانه صار مستقل في زكية والمستفاد يزكيه اذا حال عليه الحول. نعم اللي بعده قال قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة. فاشترى اليها غنما كثيرة تجب فيما تجب في دونها الصدقة او ورثها قال انه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها باشتراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من الماشية لا تجب به الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب به الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه. من قليل او كثير من الماشية اعد قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة يعني ما بلغت النصاب. نعم اشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة. نعم او ورثها نعم. انه لا يجب عليه بالغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها هذا صحيح اذا كان ان الاولى يعني لا لم تبلغ نصاب لانه من حين استفاد المال الذي كمل به النصاب يعني يزكيه يزكي الجميع لان الاول يعني ما بلغ النصاب حتى يحال عليه حول. وانما كان اقل من النصاب فاشترى شيئا انضم اليه فعندما يعني يحول الحول على المال المستفاد يزكي الاول والاخر يزكي الاول والاخر. نعم قال وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في لكل صنف منها ما تجب به الصدقة. فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية نعم قال ما لي ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم يجب في كل صنف من الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة فصدقها مع حين يصدقها قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في هذا. اعد قال مالك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم. في كل صنف من الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشية اين يصدقها نعم يقول اذا كان الانسان عنده ابل او بقر او غنم تجب فيها صدقة يعني اكثر ثم استفاد يعني شيئا بعدها يعني بعير او بقرة او او شاة فانها تزكى مع يعني تزكى مع مع مع سابقها يعني مع الشيء الاول معناه انها تضم اليه ولا يحسب لها يعني حول جديد وانما تزكى مع مع سابقتها. نعم قال ما لك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده انها ان كانت ابنة مخاض فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون ذكر. وان كانت بنت لبون او حقة او جذعة كان على رب المال ان ابتاعها له حتى يأتيه بها. قال ما لك ولا احب ان يعطيه قيمتها ثم ذكر يعني ان الانسان اذا كان يعني آآ اذا كان وجب يعني آآ يعني آآ عليه يعني اه في الزكاة شيء معين ويعني فاذا كان يعني بنت وقام فانه يمكن يأخذ مكانها ابن لبون يقول لابونا ذكر ولكن اذا كان مثلا بنت لابوهن او بنت او او بنت او بنت بنت لابونا او حطة فانه يعني يطلب من المالك ان يشتري ان يشتري يعني ما تجب فيه الزكاة وهي بنت اللابون او بنت الجدع او الحطة وقال انه يعني لا يأخذ قيمتها وانما يطلب منها ان يشتري له والذي يظهر ان القيمة اذا طلبها اذا اذا كانت المصلحة ان العامل يأخذها انه يأخذها وانه لا بأس به. لا بأس بذلك. وانه لا يلزم يلزم بان يأتي بنت لابونا او بنتي او حطة يعني يشتريها وانما يأخذ القيمة اذا رأى المصلحة في ذلك انه لا بأس به نعم على مالك في الابل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث اني ارى ان يؤخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة ثقافة ثم ذكر الامام مالك رحمه الله يعني هذا الاثر وهو في الابل ثواني الابل ايش ان واضح ان واضح ان واضح التي يوضح عليه التي التي يخرج الماء من البئر بواسطتها وكذلك البقر في ثواني ثواني كذلك التي يستخرج نعم وسائل وقر الحرب وكان المطر الحرث الذي يحرص عليها والتي يعني آآ آآ تستعمل في الحرف وحرف الارظ فان هذه التي يستعملها يقول مالك ان فيها زكاة ولكن الصحيح انه لا زكاة فيها لا زكاة فيها لان هذه اللي يستعملها الانسان يعني مثل السيارة التي يستعملها الانسان ويعني ولم تعجل التجارة وكذلك الدواب التي يستعملها الانسان ولم يعدها للتجارة فانه لا زال الزكاة فيها ويدل عليها الحديث المتفق على صحته ان النبي قال ليس على المسلم في يعني في فرسه ولا عبده صدقة ليس عليه في فرسه او عبده يعني صدقة يعني يعني حيث يكون يعني يستخدمه ويستعمله. اما اذا كان معدل التجارة فانه يزكيه اما فانه يزكيه زكاة اوروب تجارة فانه يزكيه زكاة عروض تجارة وعلى هذا فان القول الذي قاله مالك يعني الذي يظهر انه الحق بخلافه. وان الدليل بخلافه بان الشيء الذي يستعمله الانسان لا لا يجب فيه زكاته وانما يجي فيه لو كان معدل التجارة لو كان معدل التجارة فان هذا هو الذي تجد فيه الزكاة رحمه الله تعالى ما جاء في صدقة الخلفاء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه واشرفه نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب. وفقكم للحق طبعا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك