﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.400
قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن مزور عبدالرحمن بن مسعود قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المزور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم اجمعين

2
00:00:23.400 --> 00:00:39.150
نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة شراء الارض بالثلث والربع رواه ابو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه

3
00:00:39.450 --> 00:00:57.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هل مر جملة كبيرة من الاحاديث المتعلقة بالمزارعة

4
00:00:58.000 --> 00:01:16.450
وهذه جملة ايضا مما ورد في ذلك مما ورده النسائي  حديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حتى يبدو وصلاحه

5
00:01:18.100 --> 00:01:45.150
وذلك لما يخشى ان يحصل لبيعه قبل بدوء صلاحه من جائحة والبرر ونهي عن بيعه الى ان يبدو صلاحه وذلك بان يحمر ويصفر ويبدو ويحسن اكله ويصلح اكله ونهى عن عن المخابرة كراء الارض

6
00:01:45.500 --> 00:02:05.950
بشيء مما يخرج منها في الثلث والربع. فرع الارض بالثلث والربع مع المخابرات كراء الارض بالثلث والربع وقد سبق ان مر بنا ان قراءها بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة ان هذا سائغ وصحيح

7
00:02:06.100 --> 00:02:24.650
ويدل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر اليهود على ان يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمن او ذر فيكون ما جاء من النهي عن الثلث والربع انما كان في اول الامر

8
00:02:25.200 --> 00:02:53.900
ثم نتخ او ان النهي انما هو للاشارة الى خلاف الاولى وان خير من ان يؤجرها في ثلث او ربع ان يعطيها بالمجان وان يمنحها من يستفيد منها  قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسوار. وقد اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المتور بن المسور بن المحرمة

9
00:02:54.600 --> 00:03:21.350
وقد جاء يعني الفصل بين المسور وبين عبدالرحمن  هو نسبه هو شخص واحد عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن المتوى بن محرمة يروي عن سفيان ابن عيينة  وهو صدوق اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة

10
00:03:21.500 --> 00:03:38.300
فيحذف ان يقول ان قال حدثنا قال حدثنا ويبقى ابن عبد الرحمن ابن المتوى ابن عبد الرحمن ابن المشوار عن سفيان ابن عيينة وهو المكي فقه اخرج له اصحابك في الفتنة

11
00:03:38.750 --> 00:03:53.500
عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرج ستة عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما آآ احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبه المعروفين

12
00:03:53.500 --> 00:04:05.450
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه ايضا وهو جابر ابن عبد الله الانصاري احد السبعة المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:05.600 --> 00:04:25.600
واذا فالصحابيان اللذان في هذا الاسناد هما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة ابن عمر وجابر وابن عباس وابو سعيد وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين ستة

14
00:04:25.600 --> 00:04:46.950
هو امرأة واحدة قال اخبرنا ابو بكر محمد بن اسماعيل الطبراني قال حدثنا عبدالرحمن ابن يحيى للبحر قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو النجاشي

15
00:04:47.050 --> 00:05:03.050
قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لرابع اتاجرون محاقلكم؟ قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على عوال الاوثاق من الشعير

16
00:05:03.200 --> 00:05:23.200
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تفعلوا ازرعوها او اعيروها او امسكوها خالفه الاوزاعي فقال عن رابع عن ظهير ابن رابع حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وهو من جنس ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأثير الارض

17
00:05:23.200 --> 00:05:48.500
وارشاده الى ان يزرعها صاحبها او يمنحها والا فيمسكها وهذا ارشاد الى ما هو الاكمل والى ما هو الافضل والا فان تهجيرها للذهب والفضة وكذلك تأثيرها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها هذا سائغ وجائز

18
00:05:48.700 --> 00:06:02.700
ولا بأس به قال اخبرنا ابو بكر محمد ابن اسماعيل الطبراني ابو بكر محمد ابن اسماعيل الطبراني ثقة اخرج حديث ابو داوود والنسائي؟ النسائي وحده اخرج حديثه النسائي اي وحدة؟ عن عبد الرحمن

19
00:06:02.800 --> 00:06:22.250
عن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن بحر عن عبد الرحمن ابن بحر وهو الوقت مقبول اخرجه وهو مقبول اخرجه حديثه النسائي وحده عن مبارك للزعيم. عن مبارك بن سعيد وهو مقبول. ومقبول اخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى ابن ابي كثير. عن يحيى ابن ابي كثير

20
00:06:22.250 --> 00:06:39.350
عن ابي النجاشي عن ابي النجاشي وهو عطاء ابن صهيب ووثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن مالك. في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن رافع ابن خديج. عن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه

21
00:06:39.350 --> 00:06:53.300
وقد خرج حديث اصحاب الكتب ستة قال اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثني الاوزاعي عن ابي النجاشي عن رابع قال اتانا ظهير بن رافع رضي الله

22
00:06:53.300 --> 00:07:13.300
وعنهما فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا رائقا. قلت وما ذاك؟ قال امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو حق. سألني كيف تصنعون في محاقركم؟ قلت نؤجرها على الربع والاوثاق من التمر او

23
00:07:13.300 --> 00:07:31.350
طيب قال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. رواه بكير بن عبدالله بن الاشد عن اسيل بن راجح فجعل الرواية  امور لنساء الحديث عن ظهر ابن رافع وهو مثل ما تقدم

24
00:07:31.400 --> 00:07:51.400
قال اخبرنا هشام ابن عمار اخبرنا هشام بن عمار صدوق اخرج حديث البخاري واصحاب السنن. عن يحيى ابن حمزة عن يحيى ابن حمزة ثقة اخرج اصحابه بستة الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه اخرجه اصحاب عن ابي النجاشي عن واقع عن ظهير عن ابي النجاشي عن

25
00:07:51.400 --> 00:08:15.950
وقد مر ذكرهما عن ظهير وهو صحابي اخرج حديثه البخاري ومسلم من لابن مالك البخاري والنساء البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مثل الذين اخرجوا لابي النجاشي قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن ليل قال حدثني بكير بن عبدالله بن الاشد عن اسيد ابن

26
00:08:15.950 --> 00:08:30.050
في رابع ابن خليج ان اخا رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وامره طاعة وخير نهى عن الحقل

27
00:08:30.250 --> 00:08:47.850
حديث اخي رافع ابن خديج وهو مثل ما تقدم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل والحقل فسر بانه تأجير الارض بما يخرج منها او بشيء ما يخرج منها الذي هو نفس المخابرة وفسر بان

28
00:08:47.850 --> 00:09:07.850
انه بيع الحب او ساق من الحب بالحب على رؤوس الزرع او في السنابل. وقد عرفنا ان هذا لا يجوز لانه ربا من جهة عدم التماثل ومن جهة ايضا النسيئة اذا كان اذا كان سلمت الاوجاع

29
00:09:07.850 --> 00:09:34.700
اولا ثم بعد ذلك سلم آآ الزرع وعلى ما في رؤوسه من الحب ويكون في ذلك ربا فضل وربا مسيئة. وقد عرفنا ان استأجر الارض في جزء معلوم النسبة ما يخرج منها ان هذا فائض وجاهز وانه لا بأس به قال اخبرنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم بن

30
00:09:34.700 --> 00:09:52.500
ان اغثقها خرج ايضا من النساء وحدها عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك المروزي. الليل

31
00:09:52.650 --> 00:10:12.250
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد المصري ووثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن زيد ابن رافع ابن خديج عنه زيد ابن رافع ابن خديج وهو مقبول. نعم. مقبول اخرجه حديث النسائي وحده؟ نعم. مقبول اخرجه حديث النسائي وحده

32
00:10:12.750 --> 00:10:33.600
ان اخا رافع قال لقومه. صحيح نعم قال اخبرنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا شعيب ابن الليل عن الليل عن حفص جعفر عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز قال سمعت اسيد بن رافع بن خليج الانصاري

33
00:10:33.700 --> 00:10:48.700
يذكر انهم منعوا المحاقلة وهي ارض تزرع على بعض ما فيها. رواه عيسى ابن ابن سهل ابن رافع من مورد النسائي حديث لسيد ابن رابح حديث ابن رافع ابن حديد

34
00:10:49.450 --> 00:11:08.200
وهو يذكر انهم منعوا المحاطنة او منعوا ايوه انهم منعوا المحاقلة وهي ارض تزرع على بعض ما فيها يعني اما منعوا يعني منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم او منعوها امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم

35
00:11:09.000 --> 00:11:35.250
آآ وهو مثل ما تقدم وقد اخبرنا الربيع بن سليمان ربيع بن سليمان يحتمل ان يكون المصري فادي المصري صاحب الشافعي وان يكون الجيزي وكل منهما ثقة. نعم عن شعيب ابن الليل. عن شعيب ابن الليث ابن سعد ثقة اخرجه مسلم وابو جود النسائي. عن الليل. عن الليث مر ذكره. من جابر ابن ربيعة. من جافر

36
00:11:35.250 --> 00:11:55.450
ربيع المصري هو ثقة خرج الى الخمسة. عن عبد الرحمن بن هرم. عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ثقة اخرجه اصحابه ستة عن اسيد ابن رافع ابن خليج ابن رافع من خرج له؟ افندم مقبول مقبول؟ قريبا

37
00:11:55.450 --> 00:12:08.750
الرابع وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا حبان قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد ابي عن سعيد بن عن سعيد بن

38
00:12:08.750 --> 00:12:28.750
ابي شجاع قال حدثني عيسى ابن سهل ابن رافع ابن خليل قال اني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج رضي الله عنه وبلغت رجلا وحججت معه فجاء اخي عمران بن سهل بن رافع بن خليل فقال يا ابتاه انه قد

39
00:12:28.750 --> 00:12:43.000
ارينا ارضنا فلانة بمئتي درهم فقال يا بني دع ذاك فان الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره. ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد نهى عن شراء

40
00:12:43.000 --> 00:13:06.550
الارض  حديث رافع وهو مثل ما تقدم النهي عن كراع الارض بالدراهم والدنانير وبغير ذلك. وهذا كما كما عرفنا من قبل محمول على الارشاد الى ما هو الاكمل والافضل والا فان تأجيرها بالدراهم والدنانين الجائز وقد جاء عن رافع نفسه

41
00:13:06.750 --> 00:13:26.750
حيث قال في الحديث انما يزرع ثلاثة رجل ملك ارضا فهو يزرع ما ملك ورجل منح وهو يزرع ما منح ورجل آآ اقترب بذهب او فضة ورجل اشترى بذهب او فضة فنص رافعيان هما يدل على آآ الكراء بالذهب والفضة

42
00:13:26.750 --> 00:13:48.200
اي بالنقود وكذلك جاء ما يتعلق بتجار الارض جزء من معلوم النسبة مما يخرج منها في قصة خيبر نعم قال اخبرنا محمد بن حاتم عن حبان عن عبدالله عن سعيد بن يزيد ابي شجاع

43
00:13:48.450 --> 00:14:07.650
آآ الثلاثة الاول مر ذكرهم وسعيد ابن يزيد ابن شجاع رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي آآ وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عيسى ابن سهل ابن رافع ابن خليج. عن عيسى ابن سهل ابن رافع ابن خديجة وهو مقبول؟ نعم

44
00:14:07.650 --> 00:14:27.650
اخرج له النسائي؟ نعم. مقبولة اخرجه النسائي وحده. عن جده راقص. عن جده رافع ابن خديجة رضي الله عنه. وقد مر ذكره وهو قال اني كنت يتيم في حجر جدي يعني ان انه كان في حجر جده رافع ابن خديج وانه بلغ رجلا يعني بلغ مبلغ الرجال

45
00:14:27.650 --> 00:14:57.100
يعني صار بالغا غار اهلا لان يحج قرظه لانه قد بلغ وحج معه قال بلغت رجلا يعني بلغت مبلغ الرجال وصرت رجلا بالغا فحججت معه وانه وجاء اخي عمران ابن سهل ابن رافع ابن خليل فقال يا ابتاه انه قد قد اكرينا ارضنا فلانة بمئتي درهم اي نعم

46
00:14:57.100 --> 00:15:15.500
يعني عينها ارضنا الفلانية بمئتي درهم فقال لا تفعلوه. فقال يا بني دع ذاك فان الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيرا  ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شراء الارض. نهى عن شراء الارض يعني مطلقا

47
00:15:15.800 --> 00:15:35.650
ولكن جاء عنه ما يوضح بان الممنوع بما اذا كان شيئا مجهول. اما شيء معلوم مضمون فهذا لم ينهى عنه وقد سبق الحديث في ذلك عن رافع ابن خبيث وفيه تفصيل لما اجمل في بعض الاحاديث مثل هذا الحديث الذي فيه النهي عن

48
00:15:35.650 --> 00:16:05.650
الارض وما جاء في هذا الحديث ارشاد الى ما هو الاكمل والافضل لان كون الانسان يعني لا يكريها ولكن يزارعها يزرعها او يمنحها لا شك ان هذا خير وافضل  قال اخبرنا الحسين ابن محمد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن محمد عن الوليد ابن

49
00:16:05.650 --> 00:16:26.300
لابي الوليد عن عروة ابن الزبير قال قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع ابن خليل رضي الله عنه انا والله اعلم بالحديث منه  انما كان رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كان هذا شأنكم فلا تكر المزارع فسمع قوله

50
00:16:26.300 --> 00:16:46.350
لا تقر المزارع. رضي الله عنه وان انه قال ان اعلم بالحديث منه يغفر الله يغفر الله لرافع انا اعلم بالحديث منه انه آآ ان رجلين اقتتلا يعني في حكومة في ارض يعني كانوا

51
00:16:46.350 --> 00:17:11.050
فاجر بعضهم احدهما على الاخر والتأجير على وجه فيه جهالة بان يكون قال يعني على السواقي او ما كانت البقعة الفلانية فسلم هذا وهلك هذا فاختص به احدهما فاختصموا وتنازعوا واقتتلوا يعني معناها

52
00:17:11.050 --> 00:17:26.500
ان انه حصل بينهم خصومة ونزاع شديد لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كان هذا شأنكم فلا تقرؤوا. يعني اذا كان بهذه الطريقة ولا تخرج. فاخذ رافع بقوله لا تكره الارض

53
00:17:26.950 --> 00:17:40.350
وهو مبني على قوله اذا كان هذا شأنكم. يعني ما نهى عن الشيء الذي فيه جهالة. وقد جاء عن رافع نفسه كما اشرت انفا الحديث الذي جاء من طريق حنظلة ابن قيس

54
00:17:40.450 --> 00:17:58.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ انهم كانوا يقرون على المدينات واقبال الجداول وما يصعد بالماء فيسلم هذا ويهلكه فهذا فزجروا عن ذلك. واما شيء معلوم مضمون فلا بأس به

55
00:17:59.000 --> 00:18:21.000
فهذا يبين ان المنع انما هو في الذي فيه جهالة او فيه علم ولكن او فيه شيء معروف ولكن آآ يختص به احدهما على الاخر في والقضية قبل الشركة يعني فيما اذا قال لي الف صاع والباقي لك

56
00:18:21.050 --> 00:18:44.450
فانه قد لا يخرج الا الصاع. فيقول واحد منهما حصل زرع الثمرة كلها والاخر ما حصل شيئا لكن اذا آآ استأجر بدراهم معلومة بان جاء واعطاه مثلا الف ريال وقبض الارض وكل ما حصل منها يكون له اي المزارع او قال استأجرها في الثلث او الربع

57
00:18:44.450 --> 00:19:09.250
او النصح فاذا خرج طاعا واحد يكون بينهما نصفين واذا خرج الاف الاصع يكون بينهما على بالنسبة التي يتفقان عليها قال اخبرنا الحسين ابن محمد. اخبرنا الحسين ابن محمد ابن ايوب وهو صدوق. اخرجه الترمذي والنسائي. وهو صدوق هذا حديثه الترمذي والنسائي

58
00:19:09.250 --> 00:19:19.250
عن اسماعيل ابن ابراهيم عن اسماعيل ابن ابراهيم بن علية ثقة اخرجه اصحابه في الستة عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن عبد الرحمن ابن اسحاق وهو صدوق رجل البخاري بن ادب

59
00:19:19.250 --> 00:19:39.250
ملوك اخرجه البخاري في عهد المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن ابي عبيدة ابن محمد عن ابي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر وهو مقبول رضي الله عنه وهو مقبول اخرجه اصحاب السنن. عن الوليد ابن ابي الوليد

60
00:19:39.250 --> 00:19:59.250
وهو لين الحديث. وهو لين الحديث اخرج لهذي المفرد ومسلم واصحابه. اخرجه حديث البخاري فاجل مخرج ومسلم واصحابه السنن الاربعة. عن روى ابن الزبير عن عمر ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه وفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحابه عن زيد ابن ثابت عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه

61
00:19:59.250 --> 00:20:26.650
وقد اخرج حديث اصحابه قال ابو عبدالرحمن كتاب مزارعة على ان البزر والنفقة على صاحب الارض وللمزارع ربع ما ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان في صحة منه وجواز امر لفلان ابن فلان. انك دفعت الي

62
00:20:26.650 --> 00:20:55.050
فيها ارضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الارض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود اربعة يحيط بها كلها واحد تلك الحدود باسره يزيق كذا والثاني والثالث والرابع سمعت الي جميع ارضك هذه المحدودة في هذا الكتاب في حدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وانهارها

63
00:20:55.050 --> 00:21:13.700
منها وزواقيها ارض بيضاء ايضا ارضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا واخرها انسلاف شهر كذا من سنة كذا. على ان ازرع

64
00:21:13.700 --> 00:21:32.800
جميع هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة هذه السنة المؤقتة فيها من اولها الى اخرها. كلما اردت وبدا لي ان ازرع فيها من حنطة وشعير ودماجم

65
00:21:32.800 --> 00:22:03.300
واقطاني ورقاب وما قلة وحمص ولوبيا وعدث ومقازي ومظايخ وجزر وسلجم وفجل وبقر وثوم وبقول ورياحين. وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببذورك وبذر بك وجميعه عليك دوني على ان اتولى ذلك بيدي وبمن اردت من اعواني واجرائي وبقري

66
00:22:03.300 --> 00:22:27.850
هذا وادي والى زراعة والى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وقراب ارضه وتنقية حشيشها وسقيه ما يحتاج الى سقيه مما زرع وتسميد ما يحتاج الى تسبيده وحفر تواقيه وانهاره واجتناب ما يجتنى منه

67
00:22:27.950 --> 00:22:51.550
والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودراسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني. واعمل فيه كله واعمل فيه كله بيدي واعواني دونك على ان لك من جميع ما ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه

68
00:22:51.550 --> 00:23:11.550
المدة الموصوفة في هذا الكتاب من اولها الى اخرها. فلك ثلاثة ارباعه بحظ ارضك وشرك وبذرك وانا كطالب ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعة وعملي وقيامي على ذلك بيدي واعواني ودفعت

69
00:23:11.550 --> 00:23:35.400
الي جميع ارضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها. وقبضت ذلك كله من كثير وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك بيدي لك لا من كليث شيء منه ولا دعوة ولا طلبة

70
00:23:35.500 --> 00:23:59.000
على طلبة قلبه ولا طلبة الا هذه المزارعة الا هذه مزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة  فاذا انقضت فذلك كله مردود اليك والى يدك. ولك ان تخرجني بعد انقضائها منها. وتخرجك

71
00:23:59.000 --> 00:24:27.000
اخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي. اقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب  ثم ورد النسائي هذه الصيغة وهي صيغة عقد من العقود التي تجري في المزارعة وهي مبنية على اساس

72
00:24:27.000 --> 00:24:59.550
ان اه المزارع يقول تكون النفقة من صاحب الارض ويكون العمل من صاحب من المزارع وعلى اساس ان المزارع الربع وللعامل ولمالك الارض الارباع من اجل ارضه ونفقته وللعامل الربع من اجل آآ عمله وقيامه بالزرع وما يتعلق

73
00:24:59.550 --> 00:25:21.250
ثم ذكر صيغة هذا الكتاب وهي كما كما هو واضح صيغة فيها دقة وفيها ظبط وفيها عناية ومن المعلوم ان العقود كلما كانت دقيقة وكلما كانت وافية المقصود كلما كان ذلك اسلم

74
00:25:21.250 --> 00:25:49.500
من النزاع والحكومات والوقوع في المشاكل التي تكون بين الطرفين. لان عندما يخلو العقد من آآ من آآ الدقة في ما يلزم هذا وما يقوم لهذا وما على هذا تنشأ الخصومات لكن عندما يكون في العقد التفصيل والايضاح والبيان وما على كل واحد وما له وما عليه آآ يرجع

75
00:25:49.500 --> 00:26:14.300
الى العقد وكل الناس ما هو مطلوب منه فيه. يسلم آآ يسلمون من آآ ان يقعوا في خصومات وآآ يسلم القضاة من ان يترافع اليهم الناس بسبب آآ الخفاء في العقود وعدم ظبطها واتقانها

76
00:26:15.600 --> 00:26:40.400
نلجأ للابناء نقرأ؟ قال ابو عبدالرحمن كتاب مزارعة على يعني هذه صيغة الموضوع ثم بعد ذلك يأتي صيغة الكتاب. يعني كتاب مزارعة على ان العامل له وربع ربع ثمرة والمالك له ثلاثة الارباع وعلى ان صاحب الارض يكون منه البذر

77
00:26:40.900 --> 00:27:01.050
نعم على ان البذر والنفقة على صاحب الارض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه هذا اول العقد. اول عقد هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان. في صحة

78
00:27:01.050 --> 00:27:21.050
منه وجواز امر يعني هنا يقول هذا هذا كتاب فلان ابن فلان الذي هو المزارع يعني يعترف بانه وكتب على نفسه هذا الكتاب وانه الزم نفسه بما يعني سيذكره وذكر الاسم ان ثلاثي

79
00:27:21.250 --> 00:27:40.450
او ثنائي لان في بعض النسخ فلان ابن فلان ابن فلان الاسم الثلاثي وفي بعضها فلان ابن فلان والمقصود من ذلك ذكر الشخص بما يتميز به. وبما يعرف به سواء يعني طال النسب او قصر النسب. المهم

80
00:27:40.450 --> 00:28:05.100
ان يكون الشق معروفا اذا كان يعني يتضح باثنين الاسم واسم الاب او الاسم والشهرة او الاسم واسم الاب والجدي آآ المهم ان يعرف الشخص بما يتميز به في الكتابة سواء قال النسب او قصر هذا كتاب فلان ابن فلان ابن فلان او فلان ابن فلان

81
00:28:05.600 --> 00:28:27.950
ايوه كتبه في صحة منه وجواز امر. كتبه في صحة منه وجواز امر. يعني في صحة من عقله. وانه اه صحيح العقل وانه سليم وجواز امر يعني جواز التصرف يعني في امره وانه آآ رشيد. وليس بسفيه وليس بمحجورا عليه

82
00:28:28.000 --> 00:28:46.450
يعني فهذا فيه بيان الحالة التي يكون عليها العاقب وانه يكون اه في صحة من عقله وفي في جواز تصرف في امره يعني فليس يعني اه غير فليس غير عاقل بل هو عاقل

83
00:28:46.850 --> 00:29:06.550
وليس محجورا عليه لتفاهة والسفيه لا يجوز التصرف في املاكه. اذا كان محجورا عليه لسفهه لكن هذا فيه التنفيذ على سلامة الشخص من هذه الامور في وهذا جاري بين الناس في هذا الزمان

84
00:29:06.600 --> 00:29:26.600
عندما يكتبون العقود في على في صحة من عقله وجواز تصرفه. انه كذا وكذا. عندما يذكر ان اقر فلان الفلان الا صحة من عقله وجواز تصرفه. يعني معناه انه يعني عنده عقل وعندما كتب هو عاقل. وليس

85
00:29:26.600 --> 00:29:53.200
يعني آآ خالي من الارادة وكذلك جواز امره جواز التصرف في شؤونه لكونه ليس محجورا عليه لسفهه نعم كذبه لفلان ابن فلان. نسبه لفلان ابن فلان يعني مالك الارض يعني هذا المزارع اللي هو العامل يكتب على نفسه لصاحب الارض هذا الكتاب

86
00:29:54.300 --> 00:30:14.300
انك دفعت الي جميع ارضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة. انك دفعت الي جميع ارضك. يعني قال يعني ليس جزءا منها التي في التي في ارضه الذي بموضع كذا التي في موضع كذا من مدينة

87
00:30:14.300 --> 00:30:40.350
كذا يعني مثلا بالعوالي من المدينة من بالعوالي او الجهات الغربية او او كذا يعني المكان الذي هو معروف البقعة التي فيها الارض من مدينة كذا ايوه مزارعة مزارعة هي دفعت اليها مزارعة ما اعطيتني اياها منحة ولا اعطيتني اياها هدية

88
00:30:40.350 --> 00:31:02.800
ولا اعطيتني اياها لاي ضرر من ضرر الا لاجل المزارعة. يعني وهذا هو المقصود من العقل انه زار وقوله دفعت الي ارضك التي هي كذا وكذا مزارعة يعني هذا هو الغرض من دفعك اياها دفعك اياها الي يعني لاكون مزارعا فيها ما دفعتها الي هدية فيروح

89
00:31:02.800 --> 00:31:22.800
اعطتني اياها وانها ملكي وانك يعني منحتني اياها وانك يعني اوهبتني اياها وانما يقول مزارعة يعني معناها اني اعمل والارض لك وما خرج فهو على النسبة التي اتفقنا عليها. ايوا مزارعة وهي الارض التي تعرف بكذا. وهي الارض التي تعرف

90
00:31:22.800 --> 00:31:42.800
كذا اذا كان لها اثم اذا كان لها اسم اشتهرت به ارض كذا الارض الفلانية المعروفة بكذا. ايوا. وتجمعها حدود اربعة يحيطوا بها كلها. وتجمعها حدودا اربعة. يعني محددة في اربعة حدود. يحيط بها هذه الحدود. وتجمعها

91
00:31:43.450 --> 00:32:08.350
واحد هذه الحدود لزيق بكذا يعني جاره كذا او ملاصق للبلاد للبلد الارض الفلانية او للمزرعة الفلانية او فلان يعني وكذلك الحد الثاني وكذلك الباقي الحد الاول كذا يحده من الشرق كذا ومن الغرب كذا من الشمال كذا من الجنوب كذا ايوه واحد تلك الحدود باسره نبي كذا

92
00:32:08.350 --> 00:32:38.050
والثاني والثالث والرابع. ايوه. دفعت الي جميع ارضك هذه المحدودة في هذا الكتاب. في حدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وانهارها بجميع حقوقها يعني بشربها يعني مائها وانهارها ومكاينها والاتها يعني الاشياء الموجودة فيها اذا كان فيه موجود فيها الاف يعني يذكر يعني هذه الاشياء التي يعني استلمها

93
00:32:38.100 --> 00:33:08.100
وهي لصاحبها بشربها وانهارها وسواقيها. وانهارها وسواقيها تواقي الماء التي يجري معها منها الماء التي هيئت يعني اسست لتكون مجرى للماء يذهب الى الى النقلات والى الارض التي تزرع ايوه يعني ما يروح يجي يكسرها ويجيب ان يترسل ويخربها ويخلي يعني

94
00:33:08.100 --> 00:33:29.200
يحتاج الى انه يسوي تواطي لا يعني هي نفسها ايوه ارضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع نعم سنة تامة اولها يعني هذا مدة العقد؟ سنة تامة يعني مدة العقد سنة ما يكون شيء مجهول؟ اولها كذا اولها

95
00:33:29.200 --> 00:33:56.050
هذه السنة يعني غرة محرم مثلا او آآ مستحل محرم يعني اولا واخرها انطلاق شهر ذي الحجة انسلاخ شهر كذا البداية هو النهاية ايوه سندا تامة اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا واخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا. اي نعم. على ان

96
00:33:56.050 --> 00:34:29.950
جميع هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من اولها كذا المنصوص عليها في العقد ايوه اه يقول على ان ازرعها كلما اردت وبدا لي ان ازرع فيها نعم يعني يتصرف في الزرع كيف شاء؟ ليس مقيدا بشيء معلوم تزرع كذا وتزرع كذا

97
00:34:29.950 --> 00:34:53.600
ولا تتجاوز الى غيره وانما هو مطلق التصرف في الزراعة. الاتفاق على انه يزرع كل شيء  كلما اردت وبدا لي ان ازرع فيها من حنطة وشعير امثلة امثلة يعني لامثلة كثيرة وليس المقصود الحصر وانما المقصود التنفيذ. نعم

98
00:34:54.650 --> 00:35:21.650
المنظف وشعير وثماثم وعرض واقطان واقطان ورقاب وباقل وهمص ولوبيا وعدث ومغازي ومباضيها وجزر وشلجم  وفجل وبصل وثوم وبخور ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات. وغير ذلك يعني لما ذكر هذه الاسماء العديدة

99
00:35:21.650 --> 00:35:34.850
الانواع العجيبة قال هذه امثلة وغير ذلك من جميع الغلات يعني كل الاشياء التي يحتاج اليها الى زرعها او يحتاج الى زرعها يعني يفعل ذلك وطبعا في حدود ما هو مباح

100
00:35:34.900 --> 00:36:00.700
ما يروح يزرع فيها امور محرمة نعم لان الناس يعني يتعاملون على اساس الحلال وليس على اساس الحرام. ولهذا ما نص على اني ما ازرع فيها كذا نعم  البذور والبذر البذور هي هي يعني الاشياء التي تكون اصل

101
00:36:00.700 --> 00:36:29.050
تلك الانواع والبذر مثل بذر الحنطة وبذر الحب الذي ينثر في الارض من اجل يظهر لكن الاشياء التي هي آآ آآ يظلها بذر بزر وبزر نعم وشتاء وصيفا. يعني ان السنة طول السنة والشتاء هو صيف. ليس في وقت دون وقت

102
00:36:31.950 --> 00:36:49.950
لبذورك وبذرك. يعني معناها لان الاتفاق على اساس ان البذر من من المالك لانه الان يقول العامل ان للمالك انها ببذورك وبذرك. يعني الاشياء التي تنفر في الارض من اجل ينبت ومن اجل

103
00:36:49.950 --> 00:37:15.150
يحصل نبات تلك الانواع انت الذي تأتي انت الذي تأتي بها وجميعه عليك دوني. جميعه يعني هذه الاشياء عليك اللي في البذور يعني عليك دوني انا ما علي شيء على ان اتولى ذلك بيدي وبمن اردت من اعواني واجرائي هذا الذي على العامل

104
00:37:15.750 --> 00:37:35.650
اذا ذكر الذي مالك ثم ذكر الذي عليه هو على ان يتولى اعمال ذلك بنفسه وباعواني ايوه واجرائي وبقري وادواتي والى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته والى

105
00:37:36.050 --> 00:37:56.250
والى زراعة ذلك والي يمكن يحتم الهوى الي يعني ان هذا الي يعني زراعة ذلك ايوه والي زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته. ايوا هذي مهمة في العمل

106
00:37:56.300 --> 00:38:17.700
وهذه الامور المطلوبة من العامل ايوة وتراب ارضه وتنقيته وتنقية تراب ارضك اي نعم يعني تنقيتها وتصليح اصلاحها ان يكون الانسان يأتي اذا يعني نثر الحب فيها واراد انه يعني يحرسها حتى يكون الحفل في داخلها هو الذي يتولى

107
00:38:17.700 --> 00:38:43.050
العامل وليس المالك وتنقيتي؟ يقول وكراب ارضه وتنقية حشيشها فتنقية حشيشه يعني يخرج الاشياء التي فيها يعني آآ الاشياء التي قد تعوق وقد تؤثر يعني على الزرع والتي يعني قد تنبت مع الزرع اذا لم تنظف الارض منه يعني هو الذي يتولاه العامل

108
00:38:43.800 --> 00:39:03.800
وسقي ما يحتاج الى سقيه مما زرع وتسبيد ما يحتاج الى تسميده. اي نعم الذي هو الاشياء التي يؤتى بها من خارج من اجل ان تكون سببا في صلاح الزرع وفي حسن وجودته. نعم

109
00:39:06.250 --> 00:39:36.250
وحفر تواقيه وانهاره. نعم. واجتناب ما يجتنى منه. والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياثة ما يداز منه وتذريته. دياسة ما يداس يعني اه كون الحبوب يعني الشنابل و ما فيها من حتى يعني يداس يؤتى كانوا يأتون بدواب يعني تدوس عليها واذا

110
00:39:36.250 --> 00:39:56.250
ينفصل الحد من هذا ثم يذرى في الهواء فيتميز الحب من التبن الحب يسقط في الارض والتبن يسوقه الهواء ويذهب الى الى جهة متأخرة عما عما يتساقط يعني عليه الدياثة والتدريب

111
00:39:56.250 --> 00:40:15.500
يعني يكون هبرة الهوى بنفقتك على ذلك كله دوني. يعني بنفقتك على ذلك يعني الاشياء التي يؤتى بها من الخارج يعني مثل البذر والبذور وما الى ذلك يعني عليك ايوا

112
00:40:15.750 --> 00:40:30.900
واعمل فيه كله بيدي واعواني دونك. اي نعم على ان لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من اولها الى اخر

113
00:40:30.900 --> 00:40:51.950
فلك ثلاثة ارباعه بحظ ارضك وشربك وبذرك ونفقات يعني لك ثلاثة الارباع يقولها العامل للمالك بحظ يعني يعني ارضك واستفادتك من ارضك وشربك اللي هو الماء ونفقتك يعني كونك انفقت عليها

114
00:40:51.950 --> 00:41:16.150
البزر وغير البذر مما يلزم ذراعه وعمله وقيامي على ذلك بيدي واعواني. اي نعم ودفعت الي جميع ارضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا

115
00:41:16.750 --> 00:41:36.300
وصار جميع ذلك في يدي لك لا منك لي في شيء منه هذا يعني هذا يعني نفي ان يكون يعني وقع في يده وحكمة فيها ولا يقول لها خلاص انا انا يدي عليها وهي لي وانت ليست لك لا يقول هي لك انا ما لي بها شيء اخذتها منك مزارعة

116
00:41:37.150 --> 00:41:53.850
من ظهر جميع ذلك في يدي لك لا منك لي في شيء منه ولا دعوة ولا طلبة لا يدعي شيء ولا يطالب بشيء. لا يدعي ولا يطالب بشيء الا بما يتعلق الذي اشتمل عليه هذا العقد من المزارعة

117
00:41:54.300 --> 00:42:17.750
ايوه الا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماته فاذا انقضت فذلك كله مردود اليك والى يدك ولك وان افيد نعم. فاذا انقضت ذلك فاذا انقضت فذلك كله مردود اليك والى يدك. ولك ان تخرجني بعد انقضاء

118
00:42:17.750 --> 00:42:40.050
منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسبب اقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختة يعني في الاخرة اقر فلان يعني التوقيع يعني فلان وفلان وكتب نسختين نسخة لكل واحد من الطرفين

119
00:42:40.050 --> 00:43:01.800
واحد بيده نسخة من العقد. نسخة بيد العامل المزارع ونصخة بيده مالك الارض فهذا صيغة عقد دقيق في غاية الدقة وفي غاية الاحتياط والبعد من وجود الثغرات التي يحصل بسببها الخلاف

120
00:43:02.050 --> 00:43:20.800
لان العقود اذا انبنت على ايهام او انبنت على نقص ولم تكن وافية ولم تكن دقيقة صارت عرضة ومجال للاختلاف والنزاع والشقاق واشغال المحاكم والقضاة يعني بالاختلاف الذي ينشأ بعدم الضبط والاتقان

121
00:43:20.900 --> 00:43:38.500
نعم يقول قال ذكر اختلاف الالفاظ المأثورة في المزارعة. نعم قال اخبرنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يقول الارض عندي مثل مال المضاربة فما

122
00:43:38.500 --> 00:43:58.500
صلح ايمان المضاربة صلح في الارض. وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الارض. قال وكان لا يرى بأسا ان يدفع ارضه الى الاشجار على ان يعمل فيها بنفسه وولده واعوانه وبقره. ولا ينفق شيئا. وتكون النفقة كلها

123
00:43:58.500 --> 00:44:25.700
فمن رب الارض وما ورد النسائي آآ هذه الترجمة اختلاف الاثار في المزارعة ونقل يعني نقولا عديدة اولها هذا الاثر عن محمد النصيري انه قال الارظ عندي مثل المظالمة يعني الارض مثل مال المضاربات الارض عندي مثل ما هذه المضاربة يعني ما للمضاربة يدفعه المالك للعامل

124
00:44:26.650 --> 00:44:53.150
على ان يشتغل فيه العامل وله في مقابل عمله النصح من الربح واول ربع او الثلث على حسب ما يتفقان عليه والارض هي لصاحبها وله النسبة التي يتفقان عليها من اجل ارضه واستخدام ارضه والاستفادة من ارضه

125
00:44:53.250 --> 00:45:13.800
ويقول مثل الموارد يعني بعض الناس يجيد البيع والشراء وامامه المضاربة يأتي انسان عنده حذر وعنده عناية بالبيع والشراء وعنده خبرة في البيع والشراء ولكن ما عنده نقود فيأتي الى انسان عنده نقود ولكن ما عنده حلق في البيع والشراء

126
00:45:14.300 --> 00:45:35.600
فيعطي هذا نقوده لهذا على ان يعمل فيه فيها وله نصف الربح سيكون كل المقترح يستفاد هذا صاحب الخبرة استغلها فيما لغيره وهذا اه صاحب المال استغله في خبرة غيره

127
00:45:35.650 --> 00:45:59.600
والكل استفاد هذا استفاد من ماله وهذا استفاد من خبرته وعمله آآ المزارعة بعض الناس ما يجد البيع والشراء لكنه يجيد الزرع اذا هو مثل المضاربة يمكن انه ياخذ الارض على جزء من معلوم النسبة ما يخرج منها. المضاربة جائزة به جميع المسلمين

128
00:46:00.550 --> 00:46:24.150
هذه مثلها الا ان المضاربة ما تصلح الا لمن يجيد البيع والشراء والمزارعة تقول لمن يجيد الحرف فاذا هي سائغة وبالاضافة الى انها مشابهة للمضاربة المجمع عليها وقد جاء في النصوص الدالة على جوازها كما في قصة خيبر

129
00:46:24.200 --> 00:46:34.200
وكما في ارض خيبر وان النبي صلى الله عليه وسلم دفعها اليهود على ان يعملوها بشطر ما يخرجوا منها من ثمن او زرع على شطر ما يخرج منها من ثمن اوزار

130
00:46:34.450 --> 00:46:58.100
وعلى هذا فهذا الكلام الذي ذكره ابن سيرين رحمه الله كلام يعني اه جيد وفيه يعني بيان ان هذه مثل هذا وهذه مجمع عليها وهذه مختلف فيها لكن آآ هذا مشابه لهذا. بعض الناس يجيد البيع والشراء امامه المضاربة. بعض الناس ما يجد بيع شراء ولكنه يجي للمزارعة. امامه مزارعة

131
00:46:58.600 --> 00:47:22.850
بعض الناس يعني عنده اجادة يعني الذهاب والاياب على ان يشتغل مثلا على على دوابه وعلى تيارات وله النصف مما يحصل من استخدام هذه الدواب للسيارات من الثمرات التي ترتب على ذلك. اذا كل يستفيد في حدود

132
00:47:22.900 --> 00:47:47.850
خبرته ولا بأس بذلك ولا مانع من ذلك اشهد الارض عندي مثل ما للمضاربة. ايوا. فما صلح في مال المضاربة صلح في الارض. وما لم يصلح بمال المضاربة لم يصلح في الارض. نعم. قال وكان لا يرى بأسا ان يدفع ارضه الى الاكار. الاذكار يعني العامل الاجير

133
00:47:47.850 --> 00:48:08.800
ايوه قول ملاح. نعم. على ان يعمل فيها بنفسه وولده واعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الارض. يعني اه يعني الافكار الفلاح او العامل على ان يشتغل فيها بالادوات

134
00:48:08.800 --> 00:48:29.200
وبنفسه وبقره على ان النفقة تكون منه. يعني الذي فيه البذور وما الى ذلك منه. ويجوز ان تكون البذور من هذا ومن هذا على حسب ما يتفق على هذا ان كانت على العامل لا بأس وان كانت على مالك الارض لا بأس كل ذلك سالم. قال اخبرنا

135
00:48:29.200 --> 00:48:40.850
عمرو بن زرارة عمرو بن زرارة ثقة اخرجه حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن اسماعيل عن اسماعيل ابن علية ثقة اخرجه اصحابه في الفتنة. عن ابن عون عن ابن عون عبد الله ابن عوف ثقة اخرجه

136
00:48:40.850 --> 00:49:00.850
عن محمد عن محمد ابن سيرين وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على

137
00:49:00.850 --> 00:49:20.850
ان يعملوها من اموالهم وان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شطر ما يخرج منها. المورد النسائي حديث ابن عمر نعم رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى اليهود ارض خيبر على ان يعملوها باموالهم

138
00:49:20.900 --> 00:49:45.050
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشاطر مما يخرج منها يعني انه دفع اليهم مساقاة ومزارعة. مساقاة للنخل والشجر ومزارعة للارض البيضاء حيث تزرع ويكون لهم النصف من اجل عملهم وله صلى الله عليه وسلم النصف من اجل آآ ان الارض له

139
00:49:45.650 --> 00:50:08.900
وفي هذا انهم يعملوها باموالهم يعني معناه البذر يكون منهم وكل شيء يكون منهم يعني الرسول ظلم ما له الا نصف ما يخرج منها ولا يدفع لهم شيئا وهذا يدلنا على ان النفقة والبذر يمكن ان يكون من العامة من المالك ويمكن ان يكون من اه

140
00:50:08.900 --> 00:50:33.700
آآ المزارع وكذلك الادوات يمكن ان تكون المكاين والمضخات وما الى ذلك يمكن ان تكون على هذا او على هذا كل ذلك سائر. نعم قال اخبرنا قتيبة. سعيد بن جميل بن طريف البغلاني فقه اخرجه اصحابه في ستة. عن الليل عن محمد بن عبدالرحمن. عن الليث ليس ابن سعد

141
00:50:33.700 --> 00:50:53.700
عن محمد ابن عبد الرحمن ابن غنج وهو مقبول. مسلم وابو داود النسائي. النافع. النافع والابن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث

142
00:50:53.700 --> 00:51:06.450
النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا شعيب ابن الليث قال حدثنا ابي عن محمد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله

143
00:51:06.450 --> 00:51:31.150
وعنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعملوها باموالهم. وان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شطر ثمرتها حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم. وهو المصري ثقة اخرجه النسائي وحده. عن شعيب بالليل

144
00:51:31.150 --> 00:51:51.150
عن شعيب الليث عن ابيه. نعم. وقال ذكرهما. عن محمد بن عبد الرحمن. وقد مر ذكرهم جميعا. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا شعيب ابن الليل عن ابيه عن محمد ابن عبد الرحمن عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كانت

145
00:51:51.150 --> 00:52:11.150
فزارعوا سفرى على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ان لرب الارض ما على الربيع الساغ من الزرع وطائفة من الابل لا ادري كم هو حديث ابن عمر وهو فيه ان ان ان المجال كانت تقرأ بهذه الطريقة فجاءه

146
00:52:11.150 --> 00:52:31.150
هو فيه اختصار وقد جاء النهي في المنع من ذلك كما جاء في الاحاديث المتعددة التي مر ذكرها يعني انه يكون فيها جهالة على على السواقي وعلى كذا وعلى طائفة معينة او يكون له جزء معين محدد يعني بالتقدير لا بالنسبة

147
00:52:31.150 --> 00:52:48.400
اما اذا كان بالنسبة فهو سائق. لان الكل يشترك في الفائدة قال يا اخوان نزل بالاسناد بالاسناد كم مرة ذكره؟ قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن الاسود قال

148
00:52:48.400 --> 00:53:18.400
كان عمايا يزرعان بالثلث والربع وابي شريكهما وعلقمة والاسود يعلمان فلا يغيران. لما ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن اسود النخعي انه قال كان عمايا الربع وابي شريكهما علقمه الاسود يعلمان ولا يغيران يعني يقران ذلك ويسكتان عليه ولا ينهيان عنه

149
00:53:18.400 --> 00:53:37.850
يعني وهذا يدل على انه معروف عندهم ان استئجار الارض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها انه سائق. ومن المعلوم انه قد دل عليه حديث خيبر ودل عليه ايظا حديث رافع الذي فيه التفصيل اما شيء معلوم مظمون فلم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

150
00:53:38.000 --> 00:53:59.200
قال اخبرنا علي ابن حجر علي ابن حجر فقه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن شريك عن شريك ابن عبد الله القاضي النخعي وهو صدوق يفتي وكثيرا اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله الهمداني التبعي

151
00:53:59.200 --> 00:54:19.200
عبدالرحمن ابن الاسود. عن عبدالرحمن بن الاسود النخعي هو ثقة. قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى. قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا انا عبدالكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما ان خير ما انتم صانعون ان يؤاجر احدكم ارضه

152
00:54:19.200 --> 00:54:41.450
بالذهب والورق. اثر عن ابن عباس ان كون الانسان يؤجر ارضه بالذهب والورق. هذا هو الذي ينبغي ان صار اليك وينبغي ان يفعل وهو دليل وهو يدل على ان ابن عباس يرى ان التجارة بالذهب والفضة. هذا اثر من اثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم

153
00:54:41.600 --> 00:55:02.700
نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى. محمد ابن عبد الاعلى ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر. والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن المعتمر المعتمر بن سليمان بن برخان اخرجه اصحاب عن معمر عن معمر ابن راشد العزي ثم البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الكريم الجزلي

154
00:55:02.700 --> 00:55:12.700
كريم بن مالك الجزري اخرجه حديث اصحاب السن ستة. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه خالد بن ستة. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن

155
00:55:12.700 --> 00:55:32.900
المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبه المعروفين كتابة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخبار قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم وسعيد ابن جبير انهما كانا لا يريان بأسا باستئجار

156
00:55:32.900 --> 00:56:02.850
الارض البيضاء الاثر عن ابراهيم النخعي وسعيد الجبير انهما انهما كانا لا يريان بأساجار الارض البيضاء ويعني على اساس ان صاحبها المستأجر يستخدمها في ما يستأجرها من اجله. نعم قال اخوان قتيبة عن جرير. جرير ابن عبد الحميد الظبي البصري البصري المنصور المنصور بن معتمر ثقة

157
00:56:02.850 --> 00:56:26.750
في صحبة الاشراف وغيره. مغيرة؟ نعم. مغيرة؟ نعم. صحبة الاشراف؟ نعم نعم اذا كان الامر كذلك فهو بغيرة من مقسم الظبي الكوفي وهو ثقة اخرجه البصري نعم عن ابراهيم وغيره من مقتل

158
00:56:26.950 --> 00:56:46.950
ايوه عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اخرجه هو سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير مر ذكره. قال اخبرنا عمرو ابن زرارة قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال لم اعلم شريحا كان يقضي في المضارب الا بقضاءين. كان ربما قال

159
00:56:46.950 --> 00:57:13.050
المبارك بينتك على مصيبة تعذر بها. وربما قال لصاحب المال بينتك على بينتك ان امينك خائن والا فيمينه بالله ما خانته. النسائي اثرا عن شريح انه قال انه كان لا يقضي في المضارب الا كان يقضي بقضاءين احدهما يتعلق العامل وهو انه

160
00:57:13.050 --> 00:57:33.050
واذا اذا كان حصل شيء ادعى انه تلف بيده يعني بينته على انه حصل له مصيبة يعذر يعني بانه حصل حريق مثلا وتلفت البضاعة التي بيده ما يأتي يقول والله يعني خلاص البضاعة راحت

161
00:57:33.050 --> 00:57:53.050
ولا كذا وهو ما عنده يعني شيء يعني يدل على ذلك. وكذلك بالنسبة المالك اذا قال ان العامل الخام وانه هو آآ يعني حصل منه خيانة يعني يأتي ببينة على انه حصل من خيانة والا فان المالك

162
00:57:53.050 --> 00:58:07.950
آآ عليه آآ له اليمين من العامل بانه ما خان لان البينة على المدعي واليمين على من انكر يعني من قال المالك اذا قال للعامل انه خائن عليه ان يقيم البينة

163
00:58:08.150 --> 00:58:32.950
فان اقام بينة اخذ العامل بهذه البينة وان لم يأتي بينة يكون لهو اليمين لانه ما خان البينة على المدعي واليمين على مدعى عليه حيث لم تأتي البينة قال اخبرنا عمرو ابن زرارة عن اسماعيل عن ايوب. عمرو بن جرارة عن اسماعيل هو ابن علية. عن ايوب ابن ابي تميم السقياني ثقة اخرجه

164
00:58:32.950 --> 00:58:50.200
عن محمد عن عن محمد آآ ابن سيرين عن شريح وهو شريح آآ القاضي والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وغدا نتوقف عن التدريس