الرابع وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده قال اخبرنا محمد بن حاتم قال اخبرنا حبان قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد ابي عن سعيد بن عن سعيد بن والى زراعة ذلك والي يمكن يحتم الهوى الي يعني ان هذا الي يعني زراعة ذلك ايوه والي زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته. ايوا هذي مهمة في العمل ربيع المصري هو ثقة خرج الى الخمسة. عن عبد الرحمن بن هرم. عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ثقة اخرجه اصحابه ستة عن اسيد ابن رافع ابن خليج ابن رافع من خرج له؟ افندم مقبول مقبول؟ قريبا قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن مزور عبدالرحمن بن مسعود قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المزور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم اجمعين نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة شراء الارض بالثلث والربع رواه ابو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هل مر جملة كبيرة من الاحاديث المتعلقة بالمزارعة وهذه جملة ايضا مما ورد في ذلك مما ورده النسائي حديث جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حتى يبدو وصلاحه وذلك لما يخشى ان يحصل لبيعه قبل بدوء صلاحه من جائحة والبرر ونهي عن بيعه الى ان يبدو صلاحه وذلك بان يحمر ويصفر ويبدو ويحسن اكله ويصلح اكله ونهى عن عن المخابرة كراء الارض بشيء مما يخرج منها في الثلث والربع. فرع الارض بالثلث والربع مع المخابرات كراء الارض بالثلث والربع وقد سبق ان مر بنا ان قراءها بالثلث والربع وغير ذلك مما هو معلوم النسبة ان هذا سائغ وصحيح ويدل على ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر اليهود على ان يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمن او ذر فيكون ما جاء من النهي عن الثلث والربع انما كان في اول الامر ولا كذا وهو ما عنده يعني شيء يعني يدل على ذلك. وكذلك بالنسبة المالك اذا قال ان العامل الخام وانه هو آآ يعني حصل منه خيانة يعني يأتي ببينة على انه حصل من خيانة والا فان المالك ثم نتخ او ان النهي انما هو للاشارة الى خلاف الاولى وان خير من ان يؤجرها في ثلث او ربع ان يعطيها بالمجان وان يمنحها من يستفيد منها قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسوار. وقد اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المتور بن المسور بن المحرمة وقد جاء يعني الفصل بين المسور وبين عبدالرحمن هو نسبه هو شخص واحد عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن المتوى بن محرمة يروي عن سفيان ابن عيينة وهو صدوق اخرجه حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة فيحذف ان يقول ان قال حدثنا قال حدثنا ويبقى ابن عبد الرحمن ابن المتوى ابن عبد الرحمن ابن المشوار عن سفيان ابن عيينة وهو المكي فقه اخرج له اصحابك في الفتنة عن عمرو بن دينار المكي ثقة اخرج ستة عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما آآ احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبه المعروفين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه ايضا وهو جابر ابن عبد الله الانصاري احد السبعة المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا فالصحابيان اللذان في هذا الاسناد هما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة ابن عمر وجابر وابن عباس وابو سعيد وانس ابن مالك وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين ستة هو امرأة واحدة قال اخبرنا ابو بكر محمد بن اسماعيل الطبراني قال حدثنا عبدالرحمن ابن يحيى للبحر قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لرابع اتاجرون محاقلكم؟ قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على عوال الاوثاق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تفعلوا ازرعوها او اعيروها او امسكوها خالفه الاوزاعي فقال عن رابع عن ظهير ابن رابع حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وهو من جنس ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تأثير الارض وارشاده الى ان يزرعها صاحبها او يمنحها والا فيمسكها وهذا ارشاد الى ما هو الاكمل والى ما هو الافضل والا فان تهجيرها للذهب والفضة وكذلك تأثيرها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها هذا سائغ وجائز ولا بأس به قال اخبرنا ابو بكر محمد ابن اسماعيل الطبراني ابو بكر محمد ابن اسماعيل الطبراني ثقة اخرج حديث ابو داوود والنسائي؟ النسائي وحده اخرج حديثه النسائي اي وحدة؟ عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن بحر عن عبد الرحمن ابن بحر وهو الوقت مقبول اخرجه وهو مقبول اخرجه حديثه النسائي وحده عن مبارك للزعيم. عن مبارك بن سعيد وهو مقبول. ومقبول اخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى ابن ابي كثير. عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي النجاشي عن ابي النجاشي وهو عطاء ابن صهيب ووثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن مالك. في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن رافع ابن خديج. عن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه وقد خرج حديث اصحاب الكتب ستة قال اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثني الاوزاعي عن ابي النجاشي عن رابع قال اتانا ظهير بن رافع رضي الله وعنهما فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن امر كان لنا رائقا. قلت وما ذاك؟ قال امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو حق. سألني كيف تصنعون في محاقركم؟ قلت نؤجرها على الربع والاوثاق من التمر او طيب قال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوها. رواه بكير بن عبدالله بن الاشد عن اسيل بن راجح فجعل الرواية امور لنساء الحديث عن ظهر ابن رافع وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا هشام ابن عمار اخبرنا هشام بن عمار صدوق اخرج حديث البخاري واصحاب السنن. عن يحيى ابن حمزة عن يحيى ابن حمزة ثقة اخرج اصحابه بستة الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة فقيه اخرجه اصحاب عن ابي النجاشي عن واقع عن ظهير عن ابي النجاشي عن آآ عليه آآ له اليمين من العامل بانه ما خان لان البينة على المدعي واليمين على من انكر يعني من قال المالك اذا قال للعامل انه خائن عليه ان يقيم البينة وقد مر ذكرهما عن ظهير وهو صحابي اخرج حديثه البخاري ومسلم من لابن مالك البخاري والنساء البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مثل الذين اخرجوا لابي النجاشي قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن ليل قال حدثني بكير بن عبدالله بن الاشد عن اسيد ابن في رابع ابن خليج ان اخا رافع قال لقومه قد نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وامره طاعة وخير نهى عن الحقل حديث اخي رافع ابن خديج وهو مثل ما تقدم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل والحقل فسر بانه تأجير الارض بما يخرج منها او بشيء ما يخرج منها الذي هو نفس المخابرة وفسر بان انه بيع الحب او ساق من الحب بالحب على رؤوس الزرع او في السنابل. وقد عرفنا ان هذا لا يجوز لانه ربا من جهة عدم التماثل ومن جهة ايضا النسيئة اذا كان اذا كان سلمت الاوجاع اولا ثم بعد ذلك سلم آآ الزرع وعلى ما في رؤوسه من الحب ويكون في ذلك ربا فضل وربا مسيئة. وقد عرفنا ان استأجر الارض في جزء معلوم النسبة ما يخرج منها ان هذا فائض وجاهز وانه لا بأس به قال اخبرنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم بن ان اغثقها خرج ايضا من النساء وحدها عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك المروزي. الليل عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد المصري ووثقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن زيد ابن رافع ابن خديج عنه زيد ابن رافع ابن خديج وهو مقبول. نعم. مقبول اخرجه حديث النسائي وحده؟ نعم. مقبول اخرجه حديث النسائي وحده ان اخا رافع قال لقومه. صحيح نعم قال اخبرنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا شعيب ابن الليل عن الليل عن حفص جعفر عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز قال سمعت اسيد بن رافع بن خليج الانصاري يذكر انهم منعوا المحاقلة وهي ارض تزرع على بعض ما فيها. رواه عيسى ابن ابن سهل ابن رافع من مورد النسائي حديث لسيد ابن رابح حديث ابن رافع ابن حديد وهو يذكر انهم منعوا المحاطنة او منعوا ايوه انهم منعوا المحاقلة وهي ارض تزرع على بعض ما فيها يعني اما منعوا يعني منعهم الرسول صلى الله عليه وسلم او منعوها امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم آآ وهو مثل ما تقدم وقد اخبرنا الربيع بن سليمان ربيع بن سليمان يحتمل ان يكون المصري فادي المصري صاحب الشافعي وان يكون الجيزي وكل منهما ثقة. نعم عن شعيب ابن الليل. عن شعيب ابن الليث ابن سعد ثقة اخرجه مسلم وابو جود النسائي. عن الليل. عن الليث مر ذكره. من جابر ابن ربيعة. من جافر ابي شجاع قال حدثني عيسى ابن سهل ابن رافع ابن خليل قال اني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج رضي الله عنه وبلغت رجلا وحججت معه فجاء اخي عمران بن سهل بن رافع بن خليل فقال يا ابتاه انه قد ارينا ارضنا فلانة بمئتي درهم فقال يا بني دع ذاك فان الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره. ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد نهى عن شراء الارض حديث رافع وهو مثل ما تقدم النهي عن كراع الارض بالدراهم والدنانير وبغير ذلك. وهذا كما كما عرفنا من قبل محمول على الارشاد الى ما هو الاكمل والافضل والا فان تأجيرها بالدراهم والدنانين الجائز وقد جاء عن رافع نفسه حيث قال في الحديث انما يزرع ثلاثة رجل ملك ارضا فهو يزرع ما ملك ورجل منح وهو يزرع ما منح ورجل آآ اقترب بذهب او فضة ورجل اشترى بذهب او فضة فنص رافعيان هما يدل على آآ الكراء بالذهب والفضة اي بالنقود وكذلك جاء ما يتعلق بتجار الارض جزء من معلوم النسبة مما يخرج منها في قصة خيبر نعم قال اخبرنا محمد بن حاتم عن حبان عن عبدالله عن سعيد بن يزيد ابي شجاع آآ الثلاثة الاول مر ذكرهم وسعيد ابن يزيد ابن شجاع رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي آآ وهو ثقة اخرجه حديث مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عيسى ابن سهل ابن رافع ابن خليج. عن عيسى ابن سهل ابن رافع ابن خديجة وهو مقبول؟ نعم اخرج له النسائي؟ نعم. مقبولة اخرجه النسائي وحده. عن جده راقص. عن جده رافع ابن خديجة رضي الله عنه. وقد مر ذكره وهو قال اني كنت يتيم في حجر جدي يعني ان انه كان في حجر جده رافع ابن خديج وانه بلغ رجلا يعني بلغ مبلغ الرجال يعني صار بالغا غار اهلا لان يحج قرظه لانه قد بلغ وحج معه قال بلغت رجلا يعني بلغت مبلغ الرجال وصرت رجلا بالغا فحججت معه وانه وجاء اخي عمران ابن سهل ابن رافع ابن خليل فقال يا ابتاه انه قد قد اكرينا ارضنا فلانة بمئتي درهم اي نعم يعني عينها ارضنا الفلانية بمئتي درهم فقال لا تفعلوه. فقال يا بني دع ذاك فان الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شراء الارض. نهى عن شراء الارض يعني مطلقا ولكن جاء عنه ما يوضح بان الممنوع بما اذا كان شيئا مجهول. اما شيء معلوم مضمون فهذا لم ينهى عنه وقد سبق الحديث في ذلك عن رافع ابن خبيث وفيه تفصيل لما اجمل في بعض الاحاديث مثل هذا الحديث الذي فيه النهي عن الارض وما جاء في هذا الحديث ارشاد الى ما هو الاكمل والافضل لان كون الانسان يعني لا يكريها ولكن يزارعها يزرعها او يمنحها لا شك ان هذا خير وافضل قال اخبرنا الحسين ابن محمد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن محمد عن الوليد ابن لابي الوليد عن عروة ابن الزبير قال قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه يغفر الله لرافع ابن خليل رضي الله عنه انا والله اعلم بالحديث منه انما كان رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كان هذا شأنكم فلا تكر المزارع فسمع قوله لا تقر المزارع. رضي الله عنه وان انه قال ان اعلم بالحديث منه يغفر الله يغفر الله لرافع انا اعلم بالحديث منه انه آآ ان رجلين اقتتلا يعني في حكومة في ارض يعني كانوا فاجر بعضهم احدهما على الاخر والتأجير على وجه فيه جهالة بان يكون قال يعني على السواقي او ما كانت البقعة الفلانية فسلم هذا وهلك هذا فاختص به احدهما فاختصموا وتنازعوا واقتتلوا يعني معناها ان انه حصل بينهم خصومة ونزاع شديد لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كان هذا شأنكم فلا تقرؤوا. يعني اذا كان بهذه الطريقة ولا تخرج. فاخذ رافع بقوله لا تكره الارض وهو مبني على قوله اذا كان هذا شأنكم. يعني ما نهى عن الشيء الذي فيه جهالة. وقد جاء عن رافع نفسه كما اشرت انفا الحديث الذي جاء من طريق حنظلة ابن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ انهم كانوا يقرون على المدينات واقبال الجداول وما يصعد بالماء فيسلم هذا ويهلكه فهذا فزجروا عن ذلك. واما شيء معلوم مضمون فلا بأس به فهذا يبين ان المنع انما هو في الذي فيه جهالة او فيه علم ولكن او فيه شيء معروف ولكن آآ يختص به احدهما على الاخر في والقضية قبل الشركة يعني فيما اذا قال لي الف صاع والباقي لك فانه قد لا يخرج الا الصاع. فيقول واحد منهما حصل زرع الثمرة كلها والاخر ما حصل شيئا لكن اذا آآ استأجر بدراهم معلومة بان جاء واعطاه مثلا الف ريال وقبض الارض وكل ما حصل منها يكون له اي المزارع او قال استأجرها في الثلث او الربع او النصح فاذا خرج طاعا واحد يكون بينهما نصفين واذا خرج الاف الاصع يكون بينهما على بالنسبة التي يتفقان عليها قال اخبرنا الحسين ابن محمد. اخبرنا الحسين ابن محمد ابن ايوب وهو صدوق. اخرجه الترمذي والنسائي. وهو صدوق هذا حديثه الترمذي والنسائي عن اسماعيل ابن ابراهيم عن اسماعيل ابن ابراهيم بن علية ثقة اخرجه اصحابه في الستة عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن عبد الرحمن ابن اسحاق وهو صدوق رجل البخاري بن ادب ملوك اخرجه البخاري في عهد المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن ابي عبيدة ابن محمد عن ابي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر وهو مقبول رضي الله عنه وهو مقبول اخرجه اصحاب السنن. عن الوليد ابن ابي الوليد وهو لين الحديث. وهو لين الحديث اخرج لهذي المفرد ومسلم واصحابه. اخرجه حديث البخاري فاجل مخرج ومسلم واصحابه السنن الاربعة. عن روى ابن الزبير عن عمر ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه وفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحابه عن زيد ابن ثابت عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه وقد اخرج حديث اصحابه قال ابو عبدالرحمن كتاب مزارعة على ان البزر والنفقة على صاحب الارض وللمزارع ربع ما ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان في صحة منه وجواز امر لفلان ابن فلان. انك دفعت الي فيها ارضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الارض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود اربعة يحيط بها كلها واحد تلك الحدود باسره يزيق كذا والثاني والثالث والرابع سمعت الي جميع ارضك هذه المحدودة في هذا الكتاب في حدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وانهارها منها وزواقيها ارض بيضاء ايضا ارضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا واخرها انسلاف شهر كذا من سنة كذا. على ان ازرع جميع هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة هذه السنة المؤقتة فيها من اولها الى اخرها. كلما اردت وبدا لي ان ازرع فيها من حنطة وشعير ودماجم واقطاني ورقاب وما قلة وحمص ولوبيا وعدث ومقازي ومظايخ وجزر وسلجم وفجل وبقر وثوم وبقول ورياحين. وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببذورك وبذر بك وجميعه عليك دوني على ان اتولى ذلك بيدي وبمن اردت من اعواني واجرائي وبقري هذا وادي والى زراعة والى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وقراب ارضه وتنقية حشيشها وسقيه ما يحتاج الى سقيه مما زرع وتسميد ما يحتاج الى تسبيده وحفر تواقيه وانهاره واجتناب ما يجتنى منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودراسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني. واعمل فيه كله واعمل فيه كله بيدي واعواني دونك على ان لك من جميع ما ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من اولها الى اخرها. فلك ثلاثة ارباعه بحظ ارضك وشرك وبذرك وانا كطالب ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعة وعملي وقيامي على ذلك بيدي واعواني ودفعت الي جميع ارضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها. وقبضت ذلك كله من كثير وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك بيدي لك لا من كليث شيء منه ولا دعوة ولا طلبة على طلبة قلبه ولا طلبة الا هذه المزارعة الا هذه مزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة فاذا انقضت فذلك كله مردود اليك والى يدك. ولك ان تخرجني بعد انقضائها منها. وتخرجك اخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي. اقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب ثم ورد النسائي هذه الصيغة وهي صيغة عقد من العقود التي تجري في المزارعة وهي مبنية على اساس ان اه المزارع يقول تكون النفقة من صاحب الارض ويكون العمل من صاحب من المزارع وعلى اساس ان المزارع الربع وللعامل ولمالك الارض الارباع من اجل ارضه ونفقته وللعامل الربع من اجل آآ عمله وقيامه بالزرع وما يتعلق ثم ذكر صيغة هذا الكتاب وهي كما كما هو واضح صيغة فيها دقة وفيها ظبط وفيها عناية ومن المعلوم ان العقود كلما كانت دقيقة وكلما كانت وافية المقصود كلما كان ذلك اسلم من النزاع والحكومات والوقوع في المشاكل التي تكون بين الطرفين. لان عندما يخلو العقد من آآ من آآ الدقة في ما يلزم هذا وما يقوم لهذا وما على هذا تنشأ الخصومات لكن عندما يكون في العقد التفصيل والايضاح والبيان وما على كل واحد وما له وما عليه آآ يرجع الى العقد وكل الناس ما هو مطلوب منه فيه. يسلم آآ يسلمون من آآ ان يقعوا في خصومات وآآ يسلم القضاة من ان يترافع اليهم الناس بسبب آآ الخفاء في العقود وعدم ظبطها واتقانها نلجأ للابناء نقرأ؟ قال ابو عبدالرحمن كتاب مزارعة على يعني هذه صيغة الموضوع ثم بعد ذلك يأتي صيغة الكتاب. يعني كتاب مزارعة على ان العامل له وربع ربع ثمرة والمالك له ثلاثة الارباع وعلى ان صاحب الارض يكون منه البذر نعم على ان البذر والنفقة على صاحب الارض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها هذا كتاب كتبه هذا اول العقد. اول عقد هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان. في صحة منه وجواز امر يعني هنا يقول هذا هذا كتاب فلان ابن فلان الذي هو المزارع يعني يعترف بانه وكتب على نفسه هذا الكتاب وانه الزم نفسه بما يعني سيذكره وذكر الاسم ان ثلاثي او ثنائي لان في بعض النسخ فلان ابن فلان ابن فلان الاسم الثلاثي وفي بعضها فلان ابن فلان والمقصود من ذلك ذكر الشخص بما يتميز به. وبما يعرف به سواء يعني طال النسب او قصر النسب. المهم ان يكون الشق معروفا اذا كان يعني يتضح باثنين الاسم واسم الاب او الاسم والشهرة او الاسم واسم الاب والجدي آآ المهم ان يعرف الشخص بما يتميز به في الكتابة سواء قال النسب او قصر هذا كتاب فلان ابن فلان ابن فلان او فلان ابن فلان ايوه كتبه في صحة منه وجواز امر. كتبه في صحة منه وجواز امر. يعني في صحة من عقله. وانه اه صحيح العقل وانه سليم وجواز امر يعني جواز التصرف يعني في امره وانه آآ رشيد. وليس بسفيه وليس بمحجورا عليه يعني فهذا فيه بيان الحالة التي يكون عليها العاقب وانه يكون اه في صحة من عقله وفي في جواز تصرف في امره يعني فليس يعني اه غير فليس غير عاقل بل هو عاقل وليس محجورا عليه لتفاهة والسفيه لا يجوز التصرف في املاكه. اذا كان محجورا عليه لسفهه لكن هذا فيه التنفيذ على سلامة الشخص من هذه الامور في وهذا جاري بين الناس في هذا الزمان عندما يكتبون العقود في على في صحة من عقله وجواز تصرفه. انه كذا وكذا. عندما يذكر ان اقر فلان الفلان الا صحة من عقله وجواز تصرفه. يعني معناه انه يعني عنده عقل وعندما كتب هو عاقل. وليس يعني آآ خالي من الارادة وكذلك جواز امره جواز التصرف في شؤونه لكونه ليس محجورا عليه لسفهه نعم كذبه لفلان ابن فلان. نسبه لفلان ابن فلان يعني مالك الارض يعني هذا المزارع اللي هو العامل يكتب على نفسه لصاحب الارض هذا الكتاب انك دفعت الي جميع ارضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة. انك دفعت الي جميع ارضك. يعني قال يعني ليس جزءا منها التي في التي في ارضه الذي بموضع كذا التي في موضع كذا من مدينة كذا يعني مثلا بالعوالي من المدينة من بالعوالي او الجهات الغربية او او كذا يعني المكان الذي هو معروف البقعة التي فيها الارض من مدينة كذا ايوه مزارعة مزارعة هي دفعت اليها مزارعة ما اعطيتني اياها منحة ولا اعطيتني اياها هدية ولا اعطيتني اياها لاي ضرر من ضرر الا لاجل المزارعة. يعني وهذا هو المقصود من العقل انه زار وقوله دفعت الي ارضك التي هي كذا وكذا مزارعة يعني هذا هو الغرض من دفعك اياها دفعك اياها الي يعني لاكون مزارعا فيها ما دفعتها الي هدية فيروح اعطتني اياها وانها ملكي وانك يعني منحتني اياها وانك يعني اوهبتني اياها وانما يقول مزارعة يعني معناها اني اعمل والارض لك وما خرج فهو على النسبة التي اتفقنا عليها. ايوا مزارعة وهي الارض التي تعرف بكذا. وهي الارض التي تعرف كذا اذا كان لها اثم اذا كان لها اسم اشتهرت به ارض كذا الارض الفلانية المعروفة بكذا. ايوا. وتجمعها حدود اربعة يحيطوا بها كلها. وتجمعها حدودا اربعة. يعني محددة في اربعة حدود. يحيط بها هذه الحدود. وتجمعها واحد هذه الحدود لزيق بكذا يعني جاره كذا او ملاصق للبلاد للبلد الارض الفلانية او للمزرعة الفلانية او فلان يعني وكذلك الحد الثاني وكذلك الباقي الحد الاول كذا يحده من الشرق كذا ومن الغرب كذا من الشمال كذا من الجنوب كذا ايوه واحد تلك الحدود باسره نبي كذا والثاني والثالث والرابع. ايوه. دفعت الي جميع ارضك هذه المحدودة في هذا الكتاب. في حدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وانهارها بجميع حقوقها يعني بشربها يعني مائها وانهارها ومكاينها والاتها يعني الاشياء الموجودة فيها اذا كان فيه موجود فيها الاف يعني يذكر يعني هذه الاشياء التي يعني استلمها وهي لصاحبها بشربها وانهارها وسواقيها. وانهارها وسواقيها تواقي الماء التي يجري معها منها الماء التي هيئت يعني اسست لتكون مجرى للماء يذهب الى الى النقلات والى الارض التي تزرع ايوه يعني ما يروح يجي يكسرها ويجيب ان يترسل ويخربها ويخلي يعني يحتاج الى انه يسوي تواطي لا يعني هي نفسها ايوه ارضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع نعم سنة تامة اولها يعني هذا مدة العقد؟ سنة تامة يعني مدة العقد سنة ما يكون شيء مجهول؟ اولها كذا اولها هذه السنة يعني غرة محرم مثلا او آآ مستحل محرم يعني اولا واخرها انطلاق شهر ذي الحجة انسلاخ شهر كذا البداية هو النهاية ايوه سندا تامة اولها مستهل شهر كذا من سنة كذا واخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا. اي نعم. على ان جميع هذه الارض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من اولها كذا المنصوص عليها في العقد ايوه اه يقول على ان ازرعها كلما اردت وبدا لي ان ازرع فيها نعم يعني يتصرف في الزرع كيف شاء؟ ليس مقيدا بشيء معلوم تزرع كذا وتزرع كذا ولا تتجاوز الى غيره وانما هو مطلق التصرف في الزراعة. الاتفاق على انه يزرع كل شيء كلما اردت وبدا لي ان ازرع فيها من حنطة وشعير امثلة امثلة يعني لامثلة كثيرة وليس المقصود الحصر وانما المقصود التنفيذ. نعم المنظف وشعير وثماثم وعرض واقطان واقطان ورقاب وباقل وهمص ولوبيا وعدث ومغازي ومباضيها وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبخور ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات. وغير ذلك يعني لما ذكر هذه الاسماء العديدة الانواع العجيبة قال هذه امثلة وغير ذلك من جميع الغلات يعني كل الاشياء التي يحتاج اليها الى زرعها او يحتاج الى زرعها يعني يفعل ذلك وطبعا في حدود ما هو مباح ما يروح يزرع فيها امور محرمة نعم لان الناس يعني يتعاملون على اساس الحلال وليس على اساس الحرام. ولهذا ما نص على اني ما ازرع فيها كذا نعم البذور والبذر البذور هي هي يعني الاشياء التي تكون اصل تلك الانواع والبذر مثل بذر الحنطة وبذر الحب الذي ينثر في الارض من اجل يظهر لكن الاشياء التي هي آآ آآ يظلها بذر بزر وبزر نعم وشتاء وصيفا. يعني ان السنة طول السنة والشتاء هو صيف. ليس في وقت دون وقت لبذورك وبذرك. يعني معناها لان الاتفاق على اساس ان البذر من من المالك لانه الان يقول العامل ان للمالك انها ببذورك وبذرك. يعني الاشياء التي تنفر في الارض من اجل ينبت ومن اجل يحصل نبات تلك الانواع انت الذي تأتي انت الذي تأتي بها وجميعه عليك دوني. جميعه يعني هذه الاشياء عليك اللي في البذور يعني عليك دوني انا ما علي شيء على ان اتولى ذلك بيدي وبمن اردت من اعواني واجرائي هذا الذي على العامل اذا ذكر الذي مالك ثم ذكر الذي عليه هو على ان يتولى اعمال ذلك بنفسه وباعواني ايوه واجرائي وبقري وادواتي والى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته والى وهذه الامور المطلوبة من العامل ايوة وتراب ارضه وتنقيته وتنقية تراب ارضك اي نعم يعني تنقيتها وتصليح اصلاحها ان يكون الانسان يأتي اذا يعني نثر الحب فيها واراد انه يعني يحرسها حتى يكون الحفل في داخلها هو الذي يتولى العامل وليس المالك وتنقيتي؟ يقول وكراب ارضه وتنقية حشيشها فتنقية حشيشه يعني يخرج الاشياء التي فيها يعني آآ الاشياء التي قد تعوق وقد تؤثر يعني على الزرع والتي يعني قد تنبت مع الزرع اذا لم تنظف الارض منه يعني هو الذي يتولاه العامل وسقي ما يحتاج الى سقيه مما زرع وتسبيد ما يحتاج الى تسميده. اي نعم الذي هو الاشياء التي يؤتى بها من خارج من اجل ان تكون سببا في صلاح الزرع وفي حسن وجودته. نعم وحفر تواقيه وانهاره. نعم. واجتناب ما يجتنى منه. والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياثة ما يداز منه وتذريته. دياسة ما يداس يعني اه كون الحبوب يعني الشنابل و ما فيها من حتى يعني يداس يؤتى كانوا يأتون بدواب يعني تدوس عليها واذا ينفصل الحد من هذا ثم يذرى في الهواء فيتميز الحب من التبن الحب يسقط في الارض والتبن يسوقه الهواء ويذهب الى الى جهة متأخرة عما عما يتساقط يعني عليه الدياثة والتدريب يعني يكون هبرة الهوى بنفقتك على ذلك كله دوني. يعني بنفقتك على ذلك يعني الاشياء التي يؤتى بها من الخارج يعني مثل البذر والبذور وما الى ذلك يعني عليك ايوا واعمل فيه كله بيدي واعواني دونك. اي نعم على ان لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من اولها الى اخر فلك ثلاثة ارباعه بحظ ارضك وشربك وبذرك ونفقات يعني لك ثلاثة الارباع يقولها العامل للمالك بحظ يعني يعني ارضك واستفادتك من ارضك وشربك اللي هو الماء ونفقتك يعني كونك انفقت عليها البزر وغير البذر مما يلزم ذراعه وعمله وقيامي على ذلك بيدي واعواني. اي نعم ودفعت الي جميع ارضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا وصار جميع ذلك في يدي لك لا منك لي في شيء منه هذا يعني هذا يعني نفي ان يكون يعني وقع في يده وحكمة فيها ولا يقول لها خلاص انا انا يدي عليها وهي لي وانت ليست لك لا يقول هي لك انا ما لي بها شيء اخذتها منك مزارعة من ظهر جميع ذلك في يدي لك لا منك لي في شيء منه ولا دعوة ولا طلبة لا يدعي شيء ولا يطالب بشيء. لا يدعي ولا يطالب بشيء الا بما يتعلق الذي اشتمل عليه هذا العقد من المزارعة ايوه الا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماته فاذا انقضت فذلك كله مردود اليك والى يدك ولك وان افيد نعم. فاذا انقضت ذلك فاذا انقضت فذلك كله مردود اليك والى يدك. ولك ان تخرجني بعد انقضاء منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسبب اقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختة يعني في الاخرة اقر فلان يعني التوقيع يعني فلان وفلان وكتب نسختين نسخة لكل واحد من الطرفين واحد بيده نسخة من العقد. نسخة بيد العامل المزارع ونصخة بيده مالك الارض فهذا صيغة عقد دقيق في غاية الدقة وفي غاية الاحتياط والبعد من وجود الثغرات التي يحصل بسببها الخلاف لان العقود اذا انبنت على ايهام او انبنت على نقص ولم تكن وافية ولم تكن دقيقة صارت عرضة ومجال للاختلاف والنزاع والشقاق واشغال المحاكم والقضاة يعني بالاختلاف الذي ينشأ بعدم الضبط والاتقان نعم يقول قال ذكر اختلاف الالفاظ المأثورة في المزارعة. نعم قال اخبرنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل قال حدثنا ابن عون قال كان محمد يقول الارض عندي مثل مال المضاربة فما صلح ايمان المضاربة صلح في الارض. وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الارض. قال وكان لا يرى بأسا ان يدفع ارضه الى الاشجار على ان يعمل فيها بنفسه وولده واعوانه وبقره. ولا ينفق شيئا. وتكون النفقة كلها فمن رب الارض وما ورد النسائي آآ هذه الترجمة اختلاف الاثار في المزارعة ونقل يعني نقولا عديدة اولها هذا الاثر عن محمد النصيري انه قال الارظ عندي مثل المظالمة يعني الارض مثل مال المضاربات الارض عندي مثل ما هذه المضاربة يعني ما للمضاربة يدفعه المالك للعامل على ان يشتغل فيه العامل وله في مقابل عمله النصح من الربح واول ربع او الثلث على حسب ما يتفقان عليه والارض هي لصاحبها وله النسبة التي يتفقان عليها من اجل ارضه واستخدام ارضه والاستفادة من ارضه ويقول مثل الموارد يعني بعض الناس يجيد البيع والشراء وامامه المضاربة يأتي انسان عنده حذر وعنده عناية بالبيع والشراء وعنده خبرة في البيع والشراء ولكن ما عنده نقود فيأتي الى انسان عنده نقود ولكن ما عنده حلق في البيع والشراء فيعطي هذا نقوده لهذا على ان يعمل فيه فيها وله نصف الربح سيكون كل المقترح يستفاد هذا صاحب الخبرة استغلها فيما لغيره وهذا اه صاحب المال استغله في خبرة غيره والكل استفاد هذا استفاد من ماله وهذا استفاد من خبرته وعمله آآ المزارعة بعض الناس ما يجد البيع والشراء لكنه يجيد الزرع اذا هو مثل المضاربة يمكن انه ياخذ الارض على جزء من معلوم النسبة ما يخرج منها. المضاربة جائزة به جميع المسلمين هذه مثلها الا ان المضاربة ما تصلح الا لمن يجيد البيع والشراء والمزارعة تقول لمن يجيد الحرف فاذا هي سائغة وبالاضافة الى انها مشابهة للمضاربة المجمع عليها وقد جاء في النصوص الدالة على جوازها كما في قصة خيبر وكما في ارض خيبر وان النبي صلى الله عليه وسلم دفعها اليهود على ان يعملوها بشطر ما يخرجوا منها من ثمن او زرع على شطر ما يخرج منها من ثمن اوزار وعلى هذا فهذا الكلام الذي ذكره ابن سيرين رحمه الله كلام يعني اه جيد وفيه يعني بيان ان هذه مثل هذا وهذه مجمع عليها وهذه مختلف فيها لكن آآ هذا مشابه لهذا. بعض الناس يجيد البيع والشراء امامه المضاربة. بعض الناس ما يجد بيع شراء ولكنه يجي للمزارعة. امامه مزارعة بعض الناس يعني عنده اجادة يعني الذهاب والاياب على ان يشتغل مثلا على على دوابه وعلى تيارات وله النصف مما يحصل من استخدام هذه الدواب للسيارات من الثمرات التي ترتب على ذلك. اذا كل يستفيد في حدود خبرته ولا بأس بذلك ولا مانع من ذلك اشهد الارض عندي مثل ما للمضاربة. ايوا. فما صلح في مال المضاربة صلح في الارض. وما لم يصلح بمال المضاربة لم يصلح في الارض. نعم. قال وكان لا يرى بأسا ان يدفع ارضه الى الاكار. الاذكار يعني العامل الاجير ايوه قول ملاح. نعم. على ان يعمل فيها بنفسه وولده واعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الارض. يعني اه يعني الافكار الفلاح او العامل على ان يشتغل فيها بالادوات وبنفسه وبقره على ان النفقة تكون منه. يعني الذي فيه البذور وما الى ذلك منه. ويجوز ان تكون البذور من هذا ومن هذا على حسب ما يتفق على هذا ان كانت على العامل لا بأس وان كانت على مالك الارض لا بأس كل ذلك سالم. قال اخبرنا عمرو بن زرارة عمرو بن زرارة ثقة اخرجه حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن اسماعيل عن اسماعيل ابن علية ثقة اخرجه اصحابه في الفتنة. عن ابن عون عن ابن عون عبد الله ابن عوف ثقة اخرجه عن محمد عن محمد ابن سيرين وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عبدالرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعملوها من اموالهم وان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شطر ما يخرج منها. المورد النسائي حديث ابن عمر نعم رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى اليهود ارض خيبر على ان يعملوها باموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشاطر مما يخرج منها يعني انه دفع اليهم مساقاة ومزارعة. مساقاة للنخل والشجر ومزارعة للارض البيضاء حيث تزرع ويكون لهم النصف من اجل عملهم وله صلى الله عليه وسلم النصف من اجل آآ ان الارض له وفي هذا انهم يعملوها باموالهم يعني معناه البذر يكون منهم وكل شيء يكون منهم يعني الرسول ظلم ما له الا نصف ما يخرج منها ولا يدفع لهم شيئا وهذا يدلنا على ان النفقة والبذر يمكن ان يكون من العامة من المالك ويمكن ان يكون من اه آآ المزارع وكذلك الادوات يمكن ان تكون المكاين والمضخات وما الى ذلك يمكن ان تكون على هذا او على هذا كل ذلك سائر. نعم قال اخبرنا قتيبة. سعيد بن جميل بن طريف البغلاني فقه اخرجه اصحابه في ستة. عن الليل عن محمد بن عبدالرحمن. عن الليث ليس ابن سعد عن محمد ابن عبد الرحمن ابن غنج وهو مقبول. مسلم وابو داود النسائي. النافع. النافع والابن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال حدثنا شعيب ابن الليث قال حدثنا ابي عن محمد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله وعنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعملوها باموالهم. وان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم شطر ثمرتها حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الحكم. وهو المصري ثقة اخرجه النسائي وحده. عن شعيب بالليل عن شعيب الليث عن ابيه. نعم. وقال ذكرهما. عن محمد بن عبد الرحمن. وقد مر ذكرهم جميعا. قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا شعيب ابن الليل عن ابيه عن محمد ابن عبد الرحمن عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كانت فزارعوا سفرى على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ان لرب الارض ما على الربيع الساغ من الزرع وطائفة من الابل لا ادري كم هو حديث ابن عمر وهو فيه ان ان ان المجال كانت تقرأ بهذه الطريقة فجاءه هو فيه اختصار وقد جاء النهي في المنع من ذلك كما جاء في الاحاديث المتعددة التي مر ذكرها يعني انه يكون فيها جهالة على على السواقي وعلى كذا وعلى طائفة معينة او يكون له جزء معين محدد يعني بالتقدير لا بالنسبة اما اذا كان بالنسبة فهو سائق. لان الكل يشترك في الفائدة قال يا اخوان نزل بالاسناد بالاسناد كم مرة ذكره؟ قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن الاسود قال كان عمايا يزرعان بالثلث والربع وابي شريكهما وعلقمة والاسود يعلمان فلا يغيران. لما ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن اسود النخعي انه قال كان عمايا الربع وابي شريكهما علقمه الاسود يعلمان ولا يغيران يعني يقران ذلك ويسكتان عليه ولا ينهيان عنه يعني وهذا يدل على انه معروف عندهم ان استئجار الارض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها انه سائق. ومن المعلوم انه قد دل عليه حديث خيبر ودل عليه ايظا حديث رافع الذي فيه التفصيل اما شيء معلوم مظمون فلم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا علي ابن حجر علي ابن حجر فقه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن شريك عن شريك ابن عبد الله القاضي النخعي وهو صدوق يفتي وكثيرا اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله الهمداني التبعي عبدالرحمن ابن الاسود. عن عبدالرحمن بن الاسود النخعي هو ثقة. قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى. قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا انا عبدالكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما ان خير ما انتم صانعون ان يؤاجر احدكم ارضه بالذهب والورق. اثر عن ابن عباس ان كون الانسان يؤجر ارضه بالذهب والورق. هذا هو الذي ينبغي ان صار اليك وينبغي ان يفعل وهو دليل وهو يدل على ان ابن عباس يرى ان التجارة بالذهب والفضة. هذا اثر من اثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى. محمد ابن عبد الاعلى ثقة اخرجه مسلم وابو داوود في القدر. والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن المعتمر المعتمر بن سليمان بن برخان اخرجه اصحاب عن معمر عن معمر ابن راشد العزي ثم البصري ثم اليماني ثقة اخرجه اصحابه عن عبد الكريم الجزلي كريم بن مالك الجزري اخرجه حديث اصحاب السن ستة. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير وهو ثقة اخرجه خالد بن ستة. عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبه المعروفين كتابة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخبار قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم وسعيد ابن جبير انهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الارض البيضاء الاثر عن ابراهيم النخعي وسعيد الجبير انهما انهما كانا لا يريان بأساجار الارض البيضاء ويعني على اساس ان صاحبها المستأجر يستخدمها في ما يستأجرها من اجله. نعم قال اخوان قتيبة عن جرير. جرير ابن عبد الحميد الظبي البصري البصري المنصور المنصور بن معتمر ثقة في صحبة الاشراف وغيره. مغيرة؟ نعم. مغيرة؟ نعم. صحبة الاشراف؟ نعم نعم اذا كان الامر كذلك فهو بغيرة من مقسم الظبي الكوفي وهو ثقة اخرجه البصري نعم عن ابراهيم وغيره من مقتل ايوه عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اخرجه هو سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير مر ذكره. قال اخبرنا عمرو ابن زرارة قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال لم اعلم شريحا كان يقضي في المضارب الا بقضاءين. كان ربما قال المبارك بينتك على مصيبة تعذر بها. وربما قال لصاحب المال بينتك على بينتك ان امينك خائن والا فيمينه بالله ما خانته. النسائي اثرا عن شريح انه قال انه كان لا يقضي في المضارب الا كان يقضي بقضاءين احدهما يتعلق العامل وهو انه واذا اذا كان حصل شيء ادعى انه تلف بيده يعني بينته على انه حصل له مصيبة يعذر يعني بانه حصل حريق مثلا وتلفت البضاعة التي بيده ما يأتي يقول والله يعني خلاص البضاعة راحت فان اقام بينة اخذ العامل بهذه البينة وان لم يأتي بينة يكون لهو اليمين لانه ما خان البينة على المدعي واليمين على مدعى عليه حيث لم تأتي البينة قال اخبرنا عمرو ابن زرارة عن اسماعيل عن ايوب. عمرو بن جرارة عن اسماعيل هو ابن علية. عن ايوب ابن ابي تميم السقياني ثقة اخرجه عن محمد عن عن محمد آآ ابن سيرين عن شريح وهو شريح آآ القاضي والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وغدا نتوقف عن التدريس