خير النفقة ما كان عندنا ومن كان يبدأ بمن يعول العليا العليا ما ترك غني من اليد العليا خير من اليد اي نعم غنية واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود نجعله في السلاح ويجعله في الصدقات والاحسان الى الناس. وقد ذكر ان المعمر سئل هذا السؤال في المذاكرة قال فلم يحضرني وتذكر حديث عمر رضي الله عنه وارضاه الدال على هذا اسباب وجوب النفقة على الاهل والعيال. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش. قال حدثنا ابو صالح قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افضل الصدقة ما ترك غني وليد عليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة اما ان تظلمني واما ان تطلقني ويقول العبد اطعمني واسمع مني ويقول الابن اطعمني الى الى من قد عين الى من تدعني الى من تدعني فقالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا هذا من جيل ابي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انا قاعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب النفقة على الاهل والعياذ لا بوجوب النفقة على الاهل والعياذ. اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. المتعلق بهذا الموضوع وهو الذي العليا خير من الجسود وهذا هو محل الشيخ. وابدأ بمن تعول. لان الانسان يبدأ بمن تجب عليه نفقته وهم اهله زوجته واولاده ومن له به علاقة ام زوج ابيه هؤلاء تجد نفقتهم ويجب تقديمهم ثم اذا كان عندهم شعر وفضل فان انه يتصدق ويحسن وينفق على غيرهم متصدقا محسنا واليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا واليد السفلى هي الاخذة. هذا ان الذي الذي والذي اه يكون عنده الفظل عنده المال فيجوز به على من كان محتاج على من كان فقيرا النبي عليه الصلاة والسلام وصف اليد العليا بانها خير من اليد السفلى اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الاخرة ثمان ابا هريرة رضي الله عنه وارضاه بين آآ بين ان الذين تلزم نفقتهم كل واحد منهم يعني يطلب يطالب بحقه فقط في المرأة اما ان تطعمني واما ان تطلقني. اقول المرأة اما تطعمني واما تطلقني. انها نفقتها لازمة. فهي كونها في غفلته تطلب نفقتها والا تطلب الفراق. حتى تتمكن او حتى تحصل زوجة ينفق عليها ويقول العبد ويقول العبد اقنني واستعملني يعني انت خدمة آآ هو يخدم منافعه مملوكة للسيد وهو يقول اطعمني واستخدمني يعني كما انك تستخدمه وتستفيدوا مني فايضا النفقة لازمة عليك فاعطني ما يلزمني من النفاق. ويقول الجنة يقول ويقول الابن الى ويقول الابن اطعمني الى من تدعني. اني الى من تدعني لم تتركني؟ اذا لم تنفق علي من من الذي ينفق عليه؟ لانه مسكين غير قادر على القتل وغير قادر على الانسان وهو بحاجة الى والده بحاجة الى ما ينفق عليه يقول الى من تدعوني؟ قالوا يا ابا هريرة سمعت هذا من رسول الله قال لا هذا من شيخ ابي هريرة. يعني هذا الكلام الذي فيه قول المرأة ما تطعم اليوم واللغة والعبد يقول اطعمني واستعملني والابن يقول اطعمني الى من تدعوني يعني هذا كلام لابي هريرة آآ بين فيه لزوم نفقة هؤلاء وان كل واحد منهم يطالب بحقه. فهذا من كلام ابي هريرة موقوف عليه يفقه به آآ منتسب نفقته على من الذين تجب نفقتهم على اه اما على السيد كان عبدا او على الزوج اذا كان اذا كانت زوجة او الابن يعني بالنسبة لابيه فقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد ابن عن ابن الجهاد عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خير الصدقة ما كان عن فارغ وابدأ بمن تعود. وهذا الحديث ايضا عن ابي هريرة وهو بمعنى الذي قبله واكبر منه. وان النبي عليه السلام قال خير الصدقة ما كان عن رأينا ان يكون الانسان ينفق وهو غني ينفق مما اعطاه الله عز وجل يعني عنده ما يكفي اهله وعنده ما يزيد على ذلك فيتصدق به لكن يبدأ الانسان بمن يعول يبدأ يعني يمر باحسان من كان اخص الناس به وهم اولاده واهله فهؤلاء يبدأ بهم انسان ينذر تقريبا مما اعطاه الله عز وجل ولكن اولى الناس ببره واحسانه من يعوله لان لان غيرهم ممن اه لا يعوله يمكن ان يكون لهم من يعولهم يمكن ان يسألوا واما كون اولاده واهله وهو عنده الغنى يضيق عليهم حتى يحتاجوا الى غيرهم حتى مدوا ايديهم الى الناس يعني هذا لا يخوف ولا يجوز بل الواجب عليه ان ينفق عليهم وان يغريهم عن السؤال ولهذا جاء في حديث الذي مر ولما اراد ان ينفق ان يتصدق بماله وان يوصي به قال انك ان تذر وانك اغنياء خير من وكونهم يعني يكون عندهم الغنى وعدم الحاجة للناس في حياته وبعد وفاته هذا مطلوب مطلوب منه واذا كان عنده مال ينفق عليهم في حياته. ولا اه ولا اه يتصدق به يعني في الوصية. بمعنى انه يحرمهم منه وانما يتصدق بالشيء الذي آآ له ان يتصدق به في حدود الثلث. وما زاد على ذلك فهو للورثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على اهله وكيف وكيف نفقات العيال نفقات العيال قال حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا وقيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت بالرجل يجمع في دجاجهم او بعض او بعض قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب عن ما لك عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبيع نخل بني النظير ويحبس ريال قود سندهم ثم ذكر البخاري رحمه الله اه اه عبد الرجل نفقة اهله لمدة سنة وكيف النفقة البخاري رحمه الله حديث عمر بن النظير والشيء الذي اعطاه الله عز وجل به على رسوله عليه الصلاة والسلام وكان يأخذ من ثمرة النخل سنة لاهله ويجعل الباقي يتصدق به ويجعله في وعلى ان ذلك دلالة على جواز العمل وان هذا وهو التوكل لا ينافي التوكل الاخذ بالاسباب ووضع وزخار ان يكون في السنة من التمر او من غيره لا ينافي التوكل والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر منه هذه الثمرة وهي ثمرة اخذ للنظير الذي اتاه الله به عليه الصلاة والسلام يتصدق بالباقي ويحسن لباقي صلوات الله وسلامه وبركاته وقال حدثنا سعيد ابن عبيد قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ماذا ابن اوس ابن الحدثان ابن الحداد وكان محمد ابن الحدثان وكان محمد ابن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك ابن اوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى ادخل عمر رضي الله عنه اذا جاءه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبدالرحمن وعبد الرحمن والزبير؟ وسعد يستأذن قال نعم فاذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبس يرقى قليلا. فقال لعمر انك في علي وعباس قال لك فقال لعمر انك في علي وعباس؟ قال نعم. فاذن لهما. فلما دخلا سلما وجلسا. فقال عباس يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال الله عثمان واصحابه يا امير المؤمنين اقض بيننا اقض بينهما وارح احدهما من من الاخر فقال عمر اعتدوا اجتهدوا اجتهدوا وانشدكم بالله الذي به تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا نورد ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الرهب قد قال ذلك فاقبل عمر على علي وعباس فقال اشهدكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ذلك؟ قال قال ذلك قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر. قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله كان خص رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا المال بشيء لم يعطي احدا غيره لم يعطي احدا غيره قال غيرك لم يعطه احدا غيره قال الله ما افاء الله على رسوله منهم الى قوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله ما احتاجها دونكم ولاستأثر بها عليكم. لقد اعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينفق على اهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله فيجعله فاجعل ما لله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حياته حياتك اشهدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس يشهدكما بالله. هل تعلمان ذلك؟ قال نعم يوم ما توفي ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر يعمل فيها بما عمل بها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانتما حينئذ واقبل على علي وعباس واقبل علي علي ابن عباس واقبل على علي وعباس يزعمان ان ابا بكر كذا وكذا والله يعلم انه فيها صادق ضار راشد تابع للتابع للحق ثم توفى الله ابا بكر فقلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وقبضتها سنتين اعمل فيها بما عمل رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وكلمتكما واحدة وامركما جميع جئتني جئتني تسألني نصيبك من من ابن اخيك واتى هذا يسألني نصيب امرأته من ابيها فقلت ان شئت ما دفعته اليكما على ان عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبما عمل به فيها ابو بكر وبما عملت به فيها منذ منذ منذ ولدها والا فلا تكلماني فيها فقلتما ادفعها الينا بذلك ودابا دعتها اليكما بذلك انزلكما بالله ازيدكم بالله انشدكم بالله انتبهتها اليهما بذلك فقال الرهب نعم. قال فاقبل على علي وعباس فقال انشدهما بالله هل سمعتوها اليكما بذلك؟ قالا نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. وهو الذي بمثلي فوالذي باذنه تقوم السماء والارض لا اقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة بين فان عجزت ما عنها فدفعها فانا اكفيكهما كما ذكر البخاري رحمه الله حديث آآ مالك الذي يخليه الذي اتاه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وان ذلك كان خالصا للرسول عليه الصلاة والسلام لانه مما لم يجب المسلمون عليه بالخير ولا آآ فهو خالص للرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه ما اختص به وحازه دون غيره بل كان يأخذ منه نفقة نفقة اهله لمدة سنة ثم يجعل الباقي مجعل ما لله يعني يجعله يصلحه في فمصر في اموال الاموال الذي آآ يضيء الله تعالى بها عليه ويتصدق ويحسن ويصرف السلاح وما الى ذلك من اه من اه من وسائل القوة في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومحل الشاهد هذا ان عمر رضي الله عنه وارضاه بين في هذا الحديث واشار في هذا الحديث الى ان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل يعني لاهله قود سنتين من هذا المال الذي هو ثمرة ثمرة النخل الذي اطاع الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام والباقي يجعله مجعل ما لله والترجمة هي الرجل يحدث آآ قود اهله وهذا يدل على ذلك. الحديث سبقه مرة لكتاب وكتاب الجهاد في سبيل الله. ومر الحديث بقوله ولكنه اورده هن من اجل هذه الجملة التي هي التي هي دالة على ما ترجم له وهي حق الرجل آآ يعني اوتى سنده لاهله موسى الثناء الذي سبق المرة الاولى من هذا بما وراء باب وقال الله تعالى والوالدات يلقين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى قوله بما تعملون بسيط وقال وقال وحمله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وان تعاشرتم فسترت بعد ساعة على ما عندي باب وقال الله تعالى والوالدان يرقعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى قوله بما تعملون بصير وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال وان تعاشرتم فسترجع له اخرى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله ان والدة بولدها وذلك ان تقول الوالدة لست مرضعة لست مرضعته وهي امثل له غذاء واشفق عليه من غيرها فليس لها ان تأبى بعد ان يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولود له ان يضار بولده وو والدته فيمنعها ان ترضعه ضرارا لها الى غيرها فلا جناح عليهما ان يسترضعا عن طيب نفس عن طيب نفس الوالد والوالدة فان ارادا فصالا عن تراب منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد ان يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور لصالح البخاري رحمه الله عز وجل ثم الرضاعة من اجل آآ الوالدة النفقة الوالد الوالد المولود من اجل ان يضاعف للولد فهي اذا كانت في عصمته ينفق عليها مطلقة فهو ايضا كذلك ينفق عليها من اجل الولد ينفق عليها من اجل الولد لان الولد هو ولا يدعه الا من؟ واللبن انما يأتي عن طريق الطعام. وعن طريق الاكل. لفقدوا الوالدة المطلقة هي على والدي مولود و من اجل هذا اورده في كتاب النفقات بانه يتعلق بنفقة مرضعة. ثم ذكر يعني الاية والاية التي فيها يعني مدة الرضاعة وانها حولان. ثم ذكر الاية الاخرى التي فيها مجموع الرضاع والحمل جهرا وهذا الاعتبار اذا اعتبر يعني اكبر مدة وضاع. يبقى بعد ذلك ستة اشهر الى او حذف الحولان من الثلاثين شهرا فتكون هي اقل من دقيقة عمل. وآآ هم عدم المضارة لكل من الرجل ولكل من الوالدة والوالد لا زوار الوالد بولده بان يؤخذ منها ويدفع الى غيرها مع انها انفع وابدو شفطة رحمة وعرفان من المولود وهي احسن من غيرها المولود فلا مضار بان يؤخذ منها منها وينفع الى غيرها ولا تمتنع في ايضا من اجل اه حكومة والوحش الذي بينها وبينها والده لان بان نمتنع من الراعي من اجل الاضرار او المضارد بوالده وانما مع ان مع ان مع انها افيد. وبقاؤه عندها اصلح واولى وواجب كل من الزوجين لان لان لا يضار الاخر لا يضار الاخر الزوج يأخذ الولد فيدفعه الى غيرها. مع ان بقائها عنده اولى او هي تمتنع ونتركه انما الواجب هو الانسان خد السلاح فيما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. والنفقة واجبة على في عنوانه فهي اذا اندفع لها ما يكفيها ودفع حاجتها ان عليها الا تتخلص والا تظار وانما درعه وتأخذ النفقات التي ينفقها والده. باب نفقة المرأة اذا غاب اذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد وقال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند من جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول فان ابا سفيان رجل مسك رجل مسكين. فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالي؟ فهل علي حرج ان اطعم من الذي اهله عيالنا؟ قال لا الا بالمعروف. وذكر البخاري رحمه الله فقد المرأة اذا غابت انا المرأة اذا غاب عنها ونفقة الولد نعم رضي الله تعالى عنهما وعن يعني وعدم بذله جاء في بعض الروايات عن الشقيق معناه انه لا يجوز بالمال ولا تسمح نفسه باعطاء المال هل علي جناح؟ علي وعن وقال لا الا بمعروف ليس لك ان تأخذي الا بمعروف ان تأخذي منه دار الحاجة من المال الذي بيده يعني والذي بحوزته لابي سفيان يمكن ان تأخذي منه آآ ما يكفي في ما هو بالمعروف ولا تقدير وانما قال الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يشركوا ولم يغفروا وكان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا انفقت اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن عن غير امره فله نصف واجري ويعني هذا الحديث سبق من مرة واورده هنا لانه ومن غير امره معناه ان المال الذي بحوزتها له اذا انفقت النفقة اللي انفقت من الذي بيدها انفقت انفقت المرأة من كتف زوجته هذا يدل على ان ان المتسبب ان المشارك بفعل الخير انه يؤجر على مباشرة وفيها وهو ينذر على مثله وعلى تحصيله المال ومن خارج البيت وهي تؤجر على آآ تنزيلها ومباشرتها انفاق الى اولاده. باب عمل المرأة في بيت زوجها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه ان فاطمة رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشكو اليه ما تلقى بيدها من الرحى وبلغها انه جاءه رفيق فلم تصادفه؟ رفيق وبلغها انه جاءه رقيب فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء اخبرته عائشة قال فجائنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبنا فذهبنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمي على بطني فقال الا ادلكما على خير مما سألتما اذا قدما مضاجعكما واويتما الى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا اربعا وثلاثين فهو خير لك ما من خالد ورد في حديث علي رضي الله عنه في قصة فاطمة رضي الله عنها عنها اه علمت بان النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام خادما. فلم تجد عائشة واوقفها بان رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا جاء حتى يطيعهم هذا الرفيق الذي جاء حتى لا يقسم وينتهي دون ان يصل الى وهي لما لم تجده وتخاطبه بحاجتها اخبرت عائشة وطلبت منها بان تفاتحه اذا جاء حتى يبقي لهم اه من هذا الرقيق الذي جاء خادما تسليمه فلما بلغ ذلك رسول الله جاء اليهما قد اخذ مضاجعهما فاراد ان يقوما فامرهما بان يبقيا ثم جلس بينهما وقال الادل على ما هو خير قادم انهم عندما يأبون الى روحهم يسبحون الله ثلاثا وثلاثين ويحمدون الله ثلاثا وثلاثين ويكبرونه اربعا وثلاثين. كذلك البخاري رحمه الله في عمل المرأة لانه جاء في الحديث انها جاءت ما حصل بيدها من الرحى من دونها وانها يعني قد اه يعني اه تعبت وانها تريد احدا يخدمها ويساعدها على اعمال البيت. واذا اه حديث مطابق حديث البخاري كونها تعمل في بيتها تعمل في بيت زوجها وتعمل للاعمال التي يحتاجونها بالبيت فاذا هو دال على عمل المرأة في بيت زوجها وانها تعمل مثل كونها وتطبخ وتخبز وما الى ذلك لا بخالد للمرأة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. قال حدثنا عبيد الله ابن ابي يزيد مجاهدا سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى قال سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى يحدث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسأله خادما. فقال الا اخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند ميامك ثلاثا وثلاثين المدينة وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله اربعا وثلاثين ثم قال سفيان احداهن اربع وثلاثون فما فما تركتها فما تركتها بعد قيل بعد قيل ولا ليلة ستين فما تركتها بعد قيل ولا ليلة الدين قال ولا ليلة ثم المرأة تحضر على خادم اورد فيه حديث علي الذي تقدم في الترجمة السابقة وذلك انها طلبت يعني هذا الشيء وطلبت يعني امرا سائغا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما مقتنع منه لانه اراد ان يعني آآ ان يؤثر غيرها على ان هذا الربيع اراد ان يؤجر به غير آآ فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما وارضاهما اذا ففيه جواز يظهر هؤلاء من يكونوا احق من يكونوا اولى وان اه يوصي آآ ابنته وزوجها رضي الله عنهما بان آآ يذكر هذا الذكر عند نومهم وهم يسبحون ثلاثا وثلاثين ويعملون ثلاثا وثلاثين ويكبرون اربعا وثلاثين وان قالوا لهم من خادم هو دال على ما ترجم له ابو البخاري رحمه الله لكن مما ينبغي ان يعلن في هذا الزمان فيه الناس ووزع به الناس من استجلاب الخدم من اه مختلف البلاد اه توسع في غير محله بل على لا يتوسع في هذا والا يقدموا على ذلك الا بضرورة ما بقي منها. واذا اضطروا الى ذلك فليحضروا المرء وزوجها ليحضروا الخادمة وزوجها معا. حتى يكون هو معها في مكان واحد. ثم تأتي للبيت في وقت لا هل في احد من الاولاد في احد من الرجال؟ وتكون منعزلة عن الناس. يمكن ان يستفاد منها فينبغي ان يكون علي رضي الله عنه وارضاه وحافظ على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر ولازمه وقال اني ما تركته منذ منذ يقول ذلك ان الاول قال ولا وحتى تلقى الليلة التي حصل فيها ما حصل من المسلمين ما كان ترك هذا الذكر الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام الليلة باب خدمة الرجل باهله. وقال حدثنا محمد بن عرعرة. قال حدثنا شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن ابراهيم عن الاسود ابن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصنع في البيت قالت كان في مهنة اهله فاذا سمع الاذان خرج الرجل في اهله. الرجل في اهله. اورد البخاري حديث عائشة الذي اجابت فيه لما سئلت عن عمله في بيته قال كان يكون في خدمته اهله. لانه يساعد بيت في اعمال البيت. واذا صنع لنا خرج فيه الصلاة عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على ان الرجل يعني يساعد اهل بيته على اعمال البيت ويقوم ببعض الامور لديه من اعمال البيت. وقد كان المصطفى يعني يعمل هذا العمل كما بينت ذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذا من التعاون تواضع تواضع الرسول الكريم عليك وعلى طول التعاون في البيت الاعمال التي يحتاج اليها الدين. باب اذا لم ينفق الرجل فلمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف وقال حدثنا محمد بن المجنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل جحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. آآ اذا لم ينقص الرجل اذا لم ينفق الرجل او اذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علم مالكية ما فيها وولدها بالمعروف الذي سبق ان تقدم وان وانها صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ظلم ماله ما يكفيها ولدها على الاسلام وان يكون ذلك بالمعروف الا على انها اذا انها تأخذ اذا كان يعطيها الشيء الذي لا يكفي فلا تأخذ يعني ما يزيد على ذلك حتى يبلغ الغفار بغير افراق ومن غير افراق والا كان لا يعطيها شيئا اصلا فهو يأخذ يأخذ مقدار الحاجة ان اذا كان لا يعطيها شيئا اصلا فهي تأخذ مبلغ حاجتها والا كان فيها اشياء قليلة لا يكفي فانها تأخذ ما يبلغ به الكفاية ما يبلغ الكفاية. من ارشدها الى ذلك رسول الله الان هذا حق لازم في حفلة في شهر وجيت ان عليها ان تأخذ حقها وحق ولدها ولكن بشرط المعروف وهو ان يكون ذلك من يعني لا اغراض ولا تفريط يعني لا تقدير ولا اسرار وانما بالاعتداء والتوسط بالامور عز وجل في ذلك الا ذلك في الاسلام العزيز والذين اذا انفقوا يدركوا ولن يقدروا وكان بين ذلك قوام اسباب حفظ المرأة لزوجها في ذات يده والنفقة. وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه سوى ابواب الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خير نساء ركبن الابل نساء قريش وقال الاخر صالح نساء صالح نساء قريش احلاه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم ذكر الله هذه هي حفظ المرأة حفظ المرأة في زوجها حفظ المرأة في زوجها في ذات يده والنفقة ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي فيه نام الرسول وايش؟ وانه خير انسان على ولد فيه من الحنو على الاولاد يده المال الذي يكون بيدها والتي تكون بعودتها وفي اه الذي يدها من زوجها تحافظ عليه وتحافظ كذلك على الذي يعطيها اياه وتنفق عليها فانها تصرفها في محلها واذا زاد شيء من ذلك فانها اليه او تستأذنه لان هذا من صفات الجريمة والاخلاق العظيمة للنساء ومحل الشاهد قريش عليهن حفظهن الازواج يعني ما يكون في يده من المال مما هو في حوزتهن او في متناول وايديهن باب كسوة المرأة بالمعروف. وقال حدثنا حجاج بن من قال حدثنا شعبة. قال اخبرني عبد الملك ابن ميسرة قال اخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه قال اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلة حلت حلة سيراء فلبسها سيرا هي راء فلبثها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي اورد فيه البخاري رحمه الله حديث عنيد انه جاء اليه حلة يعني اعطاها لابيه وغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رأى في وجهه قام شرفها واعطاها اهله وهذا هو محل الجاهل انه كساها اهله في جدول المرأة بما الذي يشاهدهم على فريق ان علي رضي الله عنه وارضاه يعني دفعها لاهله ووزعها على اهله ولم يلبسها لما رأى ها هو باب عون المرأة زوجها في ولده فقال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال الك وترك سبع بنات او تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال ذكرا امتيبا؟ قلت قال فهلا جاهلية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له ان عبد الله هلك وترك بناته المهم ان اجيئهن بمثلهن وتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن؟ فقال بارك الله او قال فقال بارك الله خيرا بارك الله لك باب عون المرأة زوجها في ولدها لا بعون المرأة زوجها بولده بولده بولده؟ ايه نعم. بابو عمرة بزوجها في ولده. اورد البخاري رحمه الله حديث جابر من قصة وفاة والده انه ترك بنات واما جابر رضي الله عنه وارضاه تزوج امرأة جيدا من اجل ان آآ تعين واخوانه وتساعدهن اليه ولم بذكر صغيرة تكون مثلهن جاهلة لا يعني تفيدهن فان ترى مصلحة مصلحة اخواتهم عندها خبرة ومعرفة في الاولاد ومحل الشاهد من هذا ان رضي الله عنه ان يعينه على اخواته فهنا على ولده يعني اذا كان جابر رضي الله عنه آآ اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه متزوجا لتعينه على اخواته وايضا الاعانة على الاولاد يعني من باب اولى. باب نفقة المعسر على اهله. قال اسفنا واحمد بن هول قال حدثنا ابراهيم ابن السعد قال حدثنا ابن شهاب عن حمير ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجل فقال هلكت قال ولما؟ قال وقعدو على اهله في رمضان قال فاعتق رقبة قال ليس قال بصم شهرين شهرين متتابعين قال لا استطيع قال فاطعم ستين مسكينا قال لا اجد رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عرق فيه تمر فقال اين السائل قال ها انا ذا قال تصدق بهذا قال على احوج على احوج منا يا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت نيابه قال فانتم اذا اذا ثم ذكر البخاري رحمه الله نفقة المعسر على اهله ورد فيه حديث الرجل الذي جمع اهله في نهار رمضان وجاء قال انه لا يجد فامره ان يقوم قال انه لا يجب ان جاءه آآ مال جاءه طعام قال خذه وتصدق به قال هذا على احوج منا يا رسول الله؟ فضحك رسول الله ثم قال فانتم اذا يعني استعمله وانفقه على ان يقول وهذا هو عم الشيخ منه ان هذا معجز ثم انه اعطي مالا ليتصدق به وكان هو نفسه المحتاج امر او وزن له بان ينفقه على اهله. ذاقوا على الوالد مثل ذلك قال على المراد منه شيء وضرب الله مثلا رجلين احدهما افتح الى قوله صراط صراط مستقيم وقال حدثنا موسى ابن وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيل قال اخبرنا هشام عن ابيك عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من اجل في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا انما هم بنية؟ قال نعم لك لكي اجر ما انفقتي عليهم. ثم ذكر البخاري رحمه الله عز وجل وعن الوارد منذ ذلك و اه وكل هذا بان الله عز وجل لما ذكر الراقي الوارد على المرضعة سبب الرضاعة الولد النفق مطلقة قال وعلى الوارد مثل ذلك. اختلف بكثير آآ يعني الذي على الوارد قيل بانه يرجع الى عدم المضارة. وهو الذي جاء وهو الذي جاء قبل ذلك. المبادرة المرأة بولدها يعني الذي قام مقام الزوج والذي صار يعني في ابعد عن الزوج ويعني ولي اليقين لا يضار المرأة الذي يؤمها الولد بولدها فهو يقوم وقام المورث من غير مضار. قالوا فهو يرجع الى المضار اذا هو يرجع الى الى النفقة. وان على الوالد مثل ذلك مثل ما على الوالد. يعني على والد الوالد ما علا مثل ما على الوالد يعني من النفقة. انه ينفق على المرأة الذي يعني الوالد حيثما يوجد الوالد على النفقة واذا مات على والده ان ينفق عليها. هل لي من اجل ان تزيدني الاية؟ من ضرب الله مثلا رجلا ايها المرأة؟ وهل على المرأة شيء منه شيء؟ وهل على المرأة منه شيء؟ يعني هل المرأة يعني انها عليها نفقة اذا كانت وارثة. الوارث مثل ذلك هل يشمل الرجال والنساء؟ او انه يكون اخلاصا بالرجال الاية الاية التي فيها اشعار بان المرأة ليس عليها شيء لذلك ان المرأة هي بحاجة الى ان ينفق عليها بحاجة الى ان ينفق عليها يعني هي لا يجب عليها. ثم ذكر حديث بينما الذي ذكره صلى الله عليه وسلم بان تنفق على لاولاد اولادها وانها ليست مشاركتهم وان ابا سلمة ليس عنده شيء فقال لها نعم لك اجر ما انفقتها الذي التي اجر ما انفقت عليه. الى انها اذا انفقت واحسن اليهم. وان كان ذلك ليس بلازم ليس بواجب عليها الا انها مأجورة على ما يحصل لعمل الاحسان. قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح ان اخذ من ماله ما يكفيني وبنين؟ قال خذي بالمعروف ايه ده الله تعالى عنهما الذي تقدم مرارا وفيه انفاق المرأة هذا فيه حصول هذه مشاركة المرأة في الانفاق او قيامها بالانفاق لكن هذا ليس من مالها وانما هو من مال زوجها باب قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ترك كلا او ضياعا فالى وقال فالي وقال حدثنا يحيى ابن مكيف قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يؤتى بالرجل يتوضأ عليه الدين فيسأل فيسأله البركة في دينه ثم فان حدث انه ترك وفاء فان فان حجج انه ترك وقال صلى والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن فمن توفي من المؤمنين ندرك دينا فعلي قضاؤك. ومن ترك مالا فلورثته من ترك كلما ضيعا فاليه. من ترك صوم وترك ضياعا. فالي وورد فيه هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل توفى ان يصلي عليه فيسأل هل عليه دين؟ فاما قالوا فان قالوا لا وان قالوا نعم قالوا صلوا على صاحبكم. ثم انه لما فتح الله عليه الرجوع الاموال من الغنائم في سبيل الله عز وجل قال من ترك من ترك دينا يعني ومن ترك مالا فهو لي وانا لي فهو لي ورثته صلى الله عليه وسلم لما ارجع الله عليه صار يعني يعطي عن المتوفى عنهم الذين لم يتركوا وفاء من بيت المال وكذلك ينذر على صغار الذين يعني توفى عنهم والدهم وليس عندهم ينفقون فانهم ينفق عليهم من صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب المواضع من المواليد وغيرهم وقال حدثنا يحيى ابن بكيم قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان انجح انجح اختي ابنة ابي سفيان. قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم. لست لك بمخليا. واحب من شاركت واحب واحب ومن شاركني بالخير اختي فقال ان ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله انا اتحدث فوالله انا عدد انك تريد ان تنجح ان تنجح درة ابنة ابي سلمة فقال ابنة ابنة ام سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن طبيبتي في حجري في حجر ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة نويبة فلا تعرضن فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة اعتقها ابو لهب باب القوالب. المراضع من المواليات. باب المراضع من المواليات وغيرهم وغيرهم. ورد فيه رضي الله عنها وارضاها الذي عرضت فيه اختها على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتزوجها قال انها لا تحرمني كنا نتحدث او اه ابنك وام سلمة نعم قال انه ابا سلمة فلا علي بن ابي هن ولا اخواتهن. ثم قال ان دويبة اه اعتقها ابو لهب. وهذا هو محل الشاهد يعني كون يعني انها مولاة لمولاة لابي لهب وآآ اورده النفقات يعني يمكن ان يكون ان يعني قد يكون من يحتاج الى نفقة يحتاج الى ان يدفع عن المرضعة شيء وخلق ان مر والولد في ظن اولادهن حولينه كان العلم لمن اراد ان يتم الرضاعة ثم في اخره انه اذا ارادوا ان يسترجعوا احدى نفقة دليل على جواز مثل ذلك يمكن ان يكون من الامام من الحرائق وآآ وآآ آآ ارادة في كتاب النفقات من جهة ان الارضاع قد يحتاج فيه الى نفقة. وان المضيعة نفقة الى هنا وان شاء الله الى من شهر شوال في اليوم الخامس وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ليس له ورد له اخت هلك قلنا