ذلك الخير امر الله عز وجل هذا لا يجوز يتعلق بشيء هذه الاية الكريمة فيها ان الله عز وجل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ان جعل فتركوه عن ذلك بالعكس بني اسرائيل الذين فلما حرم عليهم طيب البحر يوم السبت كانوا يضعون الجبال يوم الجمعة ثم يقولها يوم الاحد وقد علق بها ما كتبته يوم السبت تعينوا على الوصول الى ما منعوا منه بهذه الحيل ابو رسول الله عليه واله وصحبه وسلم رضي الله عنه وارضاه فان قيمتنا وهيديهم تنالوا ايديهم ورماحهم ولكنهم ما فعلوا ذلك لانهم امروا من هذه الاية فيها من خير اية قيادة الخيمة ثم ايضا الاية الدانية الايات الاخرى باول جرب المعدة يا ايها الذين امنوا عليها وفيها ذكر خير ان هذه الاية الاولى فيها ذكر ثم ايضا فيها وفي الذي بعدها ذكر الذبائح لكن الترجي من هنا تتعلق بالصيد والذي يتعلق بالصيد هو هذا هذا ثم يجهل رحمه الله فسر بعض الكلمات اشتملت عليها هذه الايات العقود بانها العقود يقول الذي تعاقدوا عليها ومن العلماء انتشر هذا ما هو اعم من ذلك ولجميع المعاقدات بين الناس معبود وغيرها فان الله عز وجل امر بها على هذا القول العقول عامة تجمل العقود وغير العقود القول الاول الذي يتعاقد عليها ويلتزم بها آآ آآ امروا بالوفاء بهم ثم فسر بعد ذلك بعض الكلمات الاخرى ليجرمنكم يعني لا يحملنكم الى الان لا يهمكم شنئا اقول يعني لا يحملكم بغض قوم على الا تعدلوا من اجل انكم تبغضونهم فان الادنى قامت به السماوات والارض عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه بما انزله الرسول صلى الله عليه وسلم فنظرة خيبر فجاء اليهود وجمعوا له حلي من حلي نسائهم ليرشوه به ويعملوه رشوة ان الفصل على ما يريدون على ما يشتهوه رضي الله عنه وارضاه يا معشر يهود انكم ارغب خلق الله اليك. من احب اليك ووالله لا يحملني اوظي اياكم على ان لا اعدل فيكم وقالوا بهذا قامت السماوات والارض العدل فالله عز وجل يقول ولا من قوم على الا تعدلوا بان لا يحملكم بغض قوم على الا تعدل فيه عليكم العدل وان كنت مظلمين ان هؤلاء الذين فعلوا فيهم لان الادنى مطلوب اه مع المحب ومع العدو والصديق مع من يحب ومن يكره ولهذا قال لا يجرمنكم شنئان نور يعني بغش جاء عنه عليكم احلف لكم بهيمة الان هذه الا ما انزل عليه فانه ذكر الذي يحل اجماله تدني منه امور محرمة فاذا الله تعالى احل تجربة الانعام حرم منها ما قتل وبيض وايضا كذلك حرم الجواب ما ذكره الله عز وجل فاذا الذي حرم بين الذي حرمه الله تعالى فصله وبينه والذي لم يحصل ولا مبين هو الحلال الحلم وبسبب ذلك ما حرم ما جاء الدليل على تقديمه اه ثم فسر عدد الاشياء الذي يعني حرم لغير الله به والمنحني هي التي آآ اه نموت بالخمس يعني بسبب احنا مش الاتنين بتكون ميتة فلم يخرج له منها هي النداء او على حلقها ووضع نفسها وماتت بسبب ذلك فانها تكون في الدنيا الذي مرمى بحجر بعطاء بسبب الثقل الشيء الذي وقع عليها فخرج في بئر تسقط بسبب السقوط فيها اخرى الى جانب فنصحه التي ماتت فلماذا لدور دينها يعني ما اخذه السبع وهذا عليه هو حول قتله الرؤية حرام اما اذا ادركت هذه الامور حية الموت الموت فانها تكون حلالا بالتسبيح ولكنها لم تفز بالموت ولم تمت وفيها حياة فلذلك الوقودا الذي رمي ابن حجر وجعل هو مع الحلال والنصيحة التي نصحت ارضها ثم هدكت فيها حياة الا ما لقيتنا في هذه الامور الذي ذكر الله عز وجل انها محرمة انه حلال وان المحرمة اذا ادركت وفيها حياة فانها يعني من هذه الامور التي هي ايضا ادركت وفيها حياتي لا يدخل تحت عقول عندما حرام هو حرام مطلقا ولكن هنا نقول بذلك الذي الله عز وجل ولكنه حصل لها آآ يعني التودي او النصح او الاصل او هل هم بذلك من ادرك وفيه حياة مستقرة فانه ذكر انه يكون احيانا بذلك هو ان خرجت روحه وخرج النفس انها قبل ان فيقول ارى عن ابن حاتم رضي الله عنه الذي جاء به رسول صلى الله عليه وسلم قال انه يطير ذلك قال عليه الصلاة والسلام اذا آآ اعراضه واذا اصاب من حده فانه حلال فان اصابه بعرضه فانها ومنعه من ان يأكل الاصغر بعرضه لانه اذا قال للمحدث معناه انه حصل شرحها وخروج الدين منها اما اذا اصاب بالعرظ فانه يموت بسبب الثقل وبسبب قوة الظربة عدة مهددة اذا ارسلها ودخلت الاجهزة في الذي رمى فانا بقوم على واما اذا جاءت بالعرض ارض المعراج يجب حجه التي حصل لها الا اذا تركهم فيها حياة فهذا هو فمنها ما وجدت بينما ادركه فيها حياة وزكاها فهي حلال متنكية واما اذا كانوا يموتوها بسبب هذه الرابعة الذي جاء في عرض هذه الالة بسبب حرام ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فضل له بان انه اذا قال من اعرابه لحده ودمجت ظهرت الحيوان فانه يكون هذا هذه عظيمة يأمل منه لانه حرام. هذا اذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم سأله عن لانه يرسل الى له فقال اذا الله عليك الرجل يعني اذا اصاب اذا اصابه لم يعقل هذا فيلزمني عليه ونزل الغيب قال له بانشرحه الغفور حلال اما الى الذي لم يجرحه فانه اه عرض عليه ظنه بسبب الغم فهذا السلف فيه العلماء فجمهورهم على انه لا يحل لانه في حكم الميتة انه اذا مسك الحيوان وقبض عليه وغمه ومات بسبب الغم اين بيكون بحكم الذي روي بالمعراج في عرض المعراج او رمي او او خنق او ما الى ذلك على انه حرام فانه لا يحس اما اذا كان جرحه ماذا بسبب الجرح المعلم لانه يحل بذلك فهو في حياة انه لابد من ذبحه الا ولا يحل الا بالنبي فيدل الا بذنبه اذا اباته حيا. واما اذا ادركه ميتا ولم يكن مثل خلفه ذكر اسم الله تعالى عليه عندما ان يرعه فانه بذلك يكون خللا العزيز الحاكم رضي الله عنه انه قال فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد المعراج قال ما اصاب من عبده وكنت وما اصاب بعرضه وهو وكيل وقال ما انفق عليك فقل فان اخلصنا منك وان وجدت معك او بلادك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكلوه فانما ذكر رسول الله على جنبك ولم تزوره على غيرك بالنسبة للعلم سلام الله عليك يعني لانه هذا ليكونن من يعين له على انه اذا اذن له بلاد اخرى قد بدل فلا يدري الغفل هل هو من جلده ام كلاب اخرى فانه لا يحل لانه ذكر اسم الله على قلبه ولم ينزل اسم الله عز وجل في الاخرى ايده بقوله وقتله. اي هذا الحكم بما اذا وجده مقتولا. اما اذا وجده في حياته تتفرغ فذبح فانه يحل النفايات فانه يحل قال بعض زويد المعراج قال والنصيحة فما ادركته يتحرك او بغيره هذا الذي اه يقوم بها ذبح الذي اوصيك نوعين بتتحرك فانه يكون آآ في هذه الحالة في حياتي او يحل او يحل بذلك. هذا الكلام المتعلق بهذه الامور التي مضت من الموصولة والمتردية والمدينة حينما ويحلوا دليل على التكليف واما الايات فليس بهذه التسمية ولكن هو الذي بين عليه انه يسمى الله عز وجل عند اسهل العلم قال باب الصيد المعراج وقال ابن عمر في المقتولة من بندقة الا الموجودة انه سالم والحاكم ومجاهد وابراهيم وعقار والحسن. وكره الحسن رغم كل امن القرى والامطار ولا يرى به بأس مما سواه. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الله بن ابي ذر عن النعم قال النبي بن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج وقال اذا اصبت بحبه فقل فاذا امر بعقده وخذل فانه فلا تعبدون قال اذا ارسلت كلمة وسميت فقلت قال فلا تأكلوا انه لم يبلغ عليك انما امسك على نفسه وايد معه اخر قال لا تعبدون فانك انما تسميني على جنبي ونفسي امي على اخر هؤلاء من اجل المعراج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان قام بالحج فقلت فان الله بعرضه فلم يقضي بينه وكيل هؤلاء هم من اجلي في ليالي حكم الليل بالمعراج وهو هذه الالة التي تكون في نجرح فاذا ارسل هذه الحربة طيب دخلت فيه خرجت بذلك اه وماذا بسبب هذا؟ فانه حلال وان ما جاء الصيدلي جاء بعرضه وجدته هذا بسبب ذلك فانه يكون مثل الذي رمي بحجر ومات في سبيل الله فانه صلى الله عليه وسلم حلال البخاري المقبلة قيل انها آآ قطع من سنقوم بالحجر هل يقال له فاذا رمي او ازيبته الذي هي مثل الحجر وهذا يشير لذلك فانها تكون وطيدة لانها هذا الحجر ومثله من المنطقة لديهم القلب الذي يكون مثل الحجارة اذا اصيبوا بالثقل بذلك فانه يكون وقيلا اما يعني هذا فينا اذا حصل القتل اما اذا ادركها وفيها حياة ثم في حق ابن الحلال بسبب الذبح. لكنها فانها اما هذه الوسائل الموجودة في هذا الجنان ولكنها تجرح لان هذا مثل المدبر ماذا اعطيت في جرحه وخروجه منه انها للروح حلال ولكن هذا مثل حجر صغير او الوسائل التي يعملونها يعني الحجر يعني ثم ضرب الحيوان قال ابن عمر وهو في عهد قلب يشبه التجارة آآ قال وكرههم سالم والماثم ومجاهد وابراهيم وعطاء والحكم. هؤلاء تابعين سرقوا لانه به اه المروء بسبب الثقة ومنهم من قال اذا كان يغلب على الظن الاحوال انه اذا اصيب يبقى في الحياة هذه الوسيلة من اجل انها ستؤدي الى جدي اما اذا كان غالب عليها الموت لهذه قال ابن الهجرة وفيه حياء لانها لا ولكنها تثيره وتعوقه واضغطوا في حياته اذا كان غلب عليه الاذى انها اذا كان بذلك يموت ويموت من اجل ادم فانه عند ذلك يكون وكيلا فلا يحل ولا يصلح ان تعلم قال وكنها الحسن رميا في القرى والانصار ولا يرى من بأس فيما سواه. في القرى والاحرار جهاز ان انه بانه يحل بسبب قال باب ما اقوم المعراج وقال حدثنا خفيفا قال حدثنا سفيان عن مغسول عن ابراهيم عن ابن الحارث عن ابيه ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قل يا رسول الله انا ننزل الى قال كل ما انفقنا عليه قلت قالوا ان المثل قل لي وانا نرمي في المعراج. قال كنا فرق وما اصاب في عرضه فلا تأكل ما اصاب المعراج فيها يعني معناها ان المعراج وسيلة من وسائل يعني معناها ان المعراج وسيلة من وسائل هذا هذا هو المقصود من ايراد الترجمة واراد الحديث فمعناها ان الاعراض ولكن في تقصير وهنا اورد الترجمة فيها اذا اصاب المعراج بعرضه وهات بيان وهو عنده انه يصاب به. وانه خيرا من ذلك. واما هنا فما حكم فانه لا يعني اذا اما اذا لم يقبل حياة للمرضى وقال الحسن وابراهيم اذا طرب اذا طربت واذا فكان منه يده او يشد ما تأكل اليد مالك. وتأكل وقال ابراهيم اذا طلبنا غلقه او وسطه وقال الاعمش عن مؤمن نحظى على رجل من ال عبد الله حمار فامرهم ان يضربوا فامرهم ان يضلوه له ما وقف منه قال باب الصيد قول ثم ذكر بعض الاذان قال وما قال الحسن وابراهيم اذا ضرب زيدا فمان منه يد او رجل لا تأكل اليه ابراهيم قالت معنى اذا ظلم زيدا وبان منه اذا اذا ضرب شيئا فبنا منه يدا وبيا. وقع مبالغ من الجبل. فانه ويحلق اما اذا كله لكن ما بان منه منفصلا اذا قطعت رجل الحيوان او اي مزكى فانه يكون حرام وهناك حزب ايضا وبهذا من قطع رجلا انه واللاعب يحل قال قال الحسن وابراهيم اذا ضرب صيدا فبال منه يد او رجل لا تأكل الا الربا وتأكل الزائر. وقال ابراهيم اذا طلبنا او وفقه وقل فلم يدرك به حياة ويثبت انه لا يحل وقالوا الاعمش عن زيد انه قام استعمى على رجل من العبد الله حمار فامرهم ان يضربوه خيط تيسر له ما سقط منه وكلوه. عليه السلام اه امرهم ايها يعني اذا بان منه قرعة او جزء وصلت منه فهذه حرام الاول وهو يقول الوصول اليه الذي عليه ما يجوز فانه يحج يحج لكن اذا كان شيء بسبب ذلك ضربة على الانسان قال وقال الاعمش عن زيد انه قال استعصى على رجل من العبد الله حمار قال حدثنا عبدالله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال اخبرني ربيعة ابن مدينة دمشق عن ابي مجيب وعن ابي ثعلبة البزئي رضي الله عنه انه قال قلت يا نبي الله انا بارض قوم من اهل الجبال وبارض صيد اصيل بقول معلق فما فيصلح لي قال اما ما ذكرت من اهل الجزار فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فان لم يجدوا نغسلوها وكلوا بها وما قلت بقولك من لم ترزق من الله فقلت وما كنت مكذب المعلم فذكرنا من الله وقلت وما قلت غير معلم فادركت المكان الرسول عليه الصلاة والسلام فيها وكذلك ايضا اه اه وغير ذلك من الاشياء التي بها قال ان لم تجدوا معناها انها يعني هل اذا كانت مستعملة اما غير مستعمل الاشياء وهذه تعمل مطلقة لانها ما ما سألوها اذا كان يعني ثم سأله عن اه الله عليه لا يحل وما ادراك ما هذا في قلبه اما اذا قتله الكلب وغير المعلم فانه لا يحل ما بال منها فانه حرام والباقي هذا حرام. اصابه في بكرة وانني طبعا قال باب الحق والازقة وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وفي عضو يزيد ابن هارون والنخل عن لحظة ابن الحسن عن عبدالله ابن هريرة عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه انه رأى رجلا يقتل وقال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل او كان يكره القتل وقال انه لا يقام به شيء ولا ينسى به ولكنها قد ظلمت الناس ثم رآه بعد ذلك فقال له محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخبز او كره الخبز وامن المخزن لا اتمم وهل هو واولى انه رأى رجلا من اقاربه وقال له عن ذلك قال ان الخلف انه لا يعني رسول الله لكن اما انه رآه بعد ذلك يألم. فغضب عليه قال احدهم ان رسول الله لمدة كذا وكذا لانه علم السنة الذكر علموا سنة رسول الله ومع ذلك يخالفها. فهو يهجره واغلق عليه بالموت قال انه لا يفرقه كذا وكذا يعني مثل كذا وكذا عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعمل به اتفضلي على اساس الغالب البخاري انه يذهب الى ويعني ليست على انها شيوخهم هذا الكلام هو من سيفه رواه الا في المنظار يا بصيد او فانه ينقص من اجره كل يوم غير قاد وقال حبيبنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم خلق لنا ذنبا الا ذنب ما في سر او ضارب نقص من عمله كل يوم قيراطان قال بعض من اقتنى قلبا ليس بقلب او ماشيا فيه بيان آآ هذه الجوائز من البلاد الا فيما جاء به عليكم السلام وارسل على اذا كان هو الذي اما اذا كان لغير ذلك غير الماشية ولغير فانه ينظر من عمله كل يوم قراءة لغيره له فيه اذن وينطق بسبب على ذلك بان ينقص من اجره كل يوم من رمضان. وهذا يدل على ان القرآن لا يجوز الا لما ورد الشرع فيه فيما العلم الخيري يا رب قال اما اذا كان يعني يعني لان هذه اعظم هذه قال باب اذا اذن الزم وقوله تعالى يسألونك ماذا احل لهم اغفر لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مخلفين اصل نوائب والنوادي الشرف يعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما انفقنا عليكم الى قوله سريع الكتاب وقال ابن عباس ان اكل الكلب فقد افسد انما امسك على نفسه. والله يقول يعلمونهن مما علمهم الله وتضرب وتأنم حتى تترك. وكره ابن عمر. وقال اخاف ولم يقتل. قال حدثنا ابن اللعيم قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي العزيز الحاكم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان قوم نصيب بهذه البلاد. وقال اذا اردت تلامة الغنم وذكرت اللهم نصبنا عليكم وان قسمنا وان قسمنا اما ان يأكل الذنب فاني اخاف ان يقول انما انفسه على نفسه واذا رفع كلاب من غيرها فلا تأكل قال باب اذا امن الجنة انه يعلم ما يكون يعلم ولا يأمر. اما دون ان ينظر لنفسه فيأتي الناس المعلم لكنه معلم على الا يعقل يهرب واذا قال لنفسه لا يحل. فاذا قاله الله عز وجل عليه عندما كان وهذا احل له الجوارح والجوارح وهذا والجوارح هي كلها الجوار يعني الجوارح القرآن هذه بمناسبة ما لها علاقة بالموضوع؟ لان من ناحية مشاركة بالجوارح. لان الجوارح هي الجوارح لها بمعنى هكذا فسر اه ثم اتى بالحديثين على ان على انه اذا ارسل ثوبه وانه لابول بانه وانه اذا انزل من خير فانه لا يحل لانه بلال من الظلم انما اكل لنفسه وهو في بطنه غير اذا كان هكذا فانه ليس وانما فيقول في حكم وقال ابن عباس ان اكل الذنب فقد افسد انما انزل على نفسه. والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله. ولم على صاحبه وانه يكون بذلك لنفسه. ولا يحل الا اذا اصيبه لصاحبه. ما قاله لصاحبه حلى فهو حرام لانه على قال والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله وتضربوا حتى تجلسوا وقال قال ولا قال باب الصيد اذا قام عنه يومين او ثلاثة وقال حدثنا بام ابراهيم قال حدثنا ثابت ابن جديد قال حدثنا عاصم عن ابن عمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ارسلت قلبك وسميت فامسك فانما انزل على نفسك اذا خالط الى من لم يجد رزق الله عليها فامسكنا وقاتلنا فلا تأكل فانك لا تدري ايها قل ان رميت الصيد ووجدته بعد يوم او يومين ليس فيه الا اثر كعبك وان وقع في الماء فلا يأكل وكان اخي الاعلى الموجود عن امر عن علي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيختفي ويقتضي اثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه فهد قال يأكل لله اذا قام عنه يومين او ثلاثة ورد في حديث علي ابن حاتم الذي سبق ان مر النار قال له اذا فلا تأكل اذا وجدت الى فندق اسم الله على غيرك واخرجه وجدت معه اماما الله عليها الا تأكل لانه قد يكون خرجت يقول اوائل هي مع واحد اه لا شك انها علاج النبي صلى الله عليه وسلم عليها اما اذا كان علاجه من الاخرين صلى الله عليه وسلم جميعا آآ عن داوود عن امر عن علي انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي السد فيتقي فيقتفي اثره يومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه قال يأكل النساء قال بعد يومين قال يا انيسة اما اذا بدأ فهذا قد يكون ماذا؟ في قول اخر ان يكون وقال