﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
في الغسل عند الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب رضي الله عنها تقول

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الفتح. فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره؟ فقال من هذه؟ فقلت انا ام هانئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله باب التشكر بالاغتسال عند الناس. باب التستر باب التستر في الغسل عند الناس. لا

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
التستر في الغسل عند الناس. المراد بهذه الترجمة ان ان الانسان يستتر عن الناس عند اغتساله سواء كان يعني في خلاء او في في غير خلاء. والمهم ان لا يراه احد من الناس وهو يغتسل

6
00:01:42.150 --> 00:02:12.150
هو يتستر عنهم. اورد فيه حديث ام هاني رضي الله عنها ان ان جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح وفاطمة تستره بثوبه فيغتسل. يعني قال من هذه قال قالت ام هاني. والحديث طويل ولكنه اورده من اجل هذه الجملة. التي في اوله

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
وهي قوله ان فاطمة رضي الله عنها كانت تستره بثوب. وهو يغتسل فخاطبا فكلمته كلمها وسلمت عليه وردها عليها وقال مرحبا بام هانئ. ثم اخبرته بحاجتها التي جاءت من اجلها. وخاطبها

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها الشيء الذي يعني آآ ارادته وحقق لها الشيء الذي ارادته رضي الله تعالى عنها ان ان التستر آآ مطلوب عند الاغتسال وعند آآ ان يكون الانسان يغتسل

9
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
وقد جاء فيه هذا الحديث والمقصود من ذلك انه آآ يتستر عن كل احد ولا يرى عورته الا الا زوجته عمرك يمينه كما جاء في حديث بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن ابيه عن جده رضي

10
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ اورثك الله عن زوجتك. وما ملكت يمينك. وقول البخاري رحمه الله والله عند الناس هذا يبين ان هذا التستر انما هو حيث يراه الناس. ان هذا حيث يراه الناس وحيث يطال عليه الناس فانه يحتاج الى

11
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
ان يتستر عنهم وسواء كان في خلاء او في غير حلاء. نعم. قال حدثنا عبدالله فاطمة رضي الله عنها تستره ليس معنى ذلك انها تنظر اليه بل هي يعني تستره يعني من خارج من جهة

12
00:03:52.150 --> 00:04:12.150
اخرى وليست انها تستره وهي عنده فان ادوات المحارم لا يحل لهن النظر الى ما لا يجوز النظر اليه مما تختص به الزوجات والايمان. ما شاء الله. وانما المقصود من ذلك انها كانت تستره بثوب يعني من خارج. وليست من

13
00:04:12.150 --> 00:04:32.150
داخل يعني من جهته هو وانما من جهة من الجهة الاخرى. وقد سبق ان مر في الحديث ان ان عائشة رضي الله عنها لما جاءوا وسألوها عن غسل وانها يعني آآ يعني كانت تستر وانهم يرون رأسها يرون

14
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
رأسها وهي وهي تفيض على رأسها في الغسل مر بنا هذا الحديث. والمقصود بذلك ان ان فاطمة رضي الله عنها لم تكن يعني عنده وترى يعني ما لا يراه الا الزوجات والامام وانما كانت آآ تستره من جهة اخرى

15
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
بمعنى انها يعني ماسكة الثوب يعني وهو من وراء الثوب. وام هاني جاءت ومن الجهة التي فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. القعنبي. عن مالك. نعم. نعم

16
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله. نعم. عن ابي مرة مولى ام هانئ. نعم. عن ام هانئ. نعم هذا مدنيون. قال هي بنت ابي طالب اخت علي بن ابي طالب. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله

17
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت سترت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل

18
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح بيده على الحائط او الارض ثم توضأ او وضوءه للصلاة غير رجليه ثم افاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه

19
00:06:12.150 --> 00:06:42.150
تابعه ابو عوانة وابن فضيل في الستر. ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة رضي الله عنه وحديث تكرر ذكره في ابواب كثيرة متقدمة وآآ اورد هنا من اجل ما جاء في اوله وانها سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يغتسل سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتسل

20
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
ولعل هذا لانه كان بحضرة احد من الناس. لان البخاري رحمه الله عقد ترجمة عند الناس. بل التستر الغسل عند الناس وبعض اهل العلم قال ان هذا يعني من اجل ايضا ميمونة نفسها وانها

21
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
لا تراه انها من اجل ان لا تراه او لا ترى عورته ولكن هذا ما ثبت فيه شيء والذي ثبت في آآ جوازي وحله وان المرأة لها ان تنظر يعني الى الرجل وينظر اليها فقد مر في الحديث ان

22
00:07:22.150 --> 00:07:42.150
ان فاطمة ان عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسلان من اناء واحد تختلف ايديهما فيه. وآآ طبعا هو وتراه وحديث آآ معاوية بن حيدة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك

23
00:07:42.150 --> 00:08:02.150
وما ملكت يمينك فان هذا يدل على ان ذلك لا بأس به بالنسبة لكل من الرجل مع امرأته او المرأة مع زوجها وان المقصود من ذلك آآ ان يكون عند غيرهم ولهذا اورده البخاري رحمه الله في هذا

24
00:08:02.150 --> 00:08:22.150
عند الناس التستر عند الناس. الحديث كما هو معلوم مر بنا في ابواب كثيرة وكله من طريق الاعنش من طريق الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة

25
00:08:22.150 --> 00:08:42.150
اختلاف انما هو في الشيخ وشيخ الشيخ شيخ البخاري شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه هذا هو الذي فيه الافتراق في هذه الطرق الكثيرة او في هذه الاسانيد العديدة. نعم. قال حدثنا

26
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
هو عبد الله بن عثمان المروزي عن عبد الله بن مبارك المروزي نعم. عن سفيان سفيان الثوري الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس وعن ميمونة وهذا الاسناد مثل

27
00:09:02.150 --> 00:09:22.150
بعض الاسانيد التي قدمت في اوله مروزيان وفي آآ وفيه هنا ثلاثة يعني كوفيون اللي هم سفيان والاعمش وسالم بن ابي جعد. ثم بعد ذلك اه كريب وابن عباس وميمونة. نعم. وهؤلاء

28
00:09:22.150 --> 00:09:52.150
مدنيون نعم في ثلاثة من التابعين وثلاثة من التابعين الاعمش سالم وكريب تابعه ابو عوانة. تابعه ابو عوانة. الوظاح ابن عبد الله الي يشكري. وابن فضيل محمد ابن فضيل بن غزوان في الستر. في الستر يعني الذي هو محل الشاهد. الذي هو فيما يتعلق بالستر الذي

29
00:09:52.150 --> 00:10:12.150
عقدت الترجمة من اجله. ولهذا ذكر ان المتابعة في الستر. لان هذا هو المقصود. يعني في اوله سترت تابعه في الستر يعني ليس في كل الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب

30
00:10:12.150 --> 00:10:32.150
اذا احتلمت المرأة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن هشام العروة عن ابيه عن زينب ابنة ابي سلمة رضي الله عنهما عن ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت جاءت ام سليم رضي الله

31
00:10:32.150 --> 00:10:52.150
وعنها امرأة ابي طلحة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى

32
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
اله وسلم. نعم اذا رأت الماء. ثم ذكر هذه الترجمة باب المرأة اذا احتلمت المرأة. باب اذا سلمت المرأة يعني ان عليها الغسل كما اذا احتلم الرجل فان عليه الغسل والمقصود من ذلك ان الانسان اذا نام

33
00:11:12.150 --> 00:11:32.150
وفي منامه انه يجامع او المرأة رأت انها تجامع وانها وانهم كلا منهما وجد في ثيابه يعني بعد ذلك فان هذا يجبر اغتسال حيث يكون بلل. اما اذا رؤي في المنام جماع او

34
00:11:32.150 --> 00:11:52.150
ولكن لم يحصل في فيه شيء من البلل وشيء من الاثر على الثياب او على الجسد فانه لا يلزم ليس فيه اغتسال ليش هذي اختي؟ وين الاغتسال؟ عندما يوجد الماء الذي هو المني. الذي هو نتيجة الاحتلام. ونتيجة

35
00:11:52.150 --> 00:12:12.150
ما رؤي في المنام انه يحصل للانسان سواء من رجل او المرأة. اه وهذا يدل على ان الاحتلام حصول الانزال انه يكون من الرجل والمرأة في المنام. وقد ولهذا جاءت جاءت امرأة قال جاءت

36
00:12:12.150 --> 00:12:32.150
قال جاءت جاءت ام سليم. جاءت ام سليم وهي آآ زوجة ابي طلحة وام انس ابن ما لك. رضي الله تعالى عن فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فعل المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا فرأت الماء فقولها قولها ان الله لا يستحق

37
00:12:32.150 --> 00:12:52.150
من الحق هذا تمهيد واعتذار بالشيء الذي قد استحيا من ذكره وان يعني وان هذا ان كان يستحي من ذكره لان التفقه في الدين يعني مطلوب ومقدم على يعني ترك ذلك لحصول ثمرة

38
00:12:52.150 --> 00:13:12.150
فائدة ومعرفة الحكم الشرعي الذي اه يثار الى الله عز وجل بناء عليه فمهدت بسؤالها بهذه الجملة ان الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب

39
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
الجواب الذي هو ان عليه الغسل لكن اذا رأت الماء. وعلى هذا فان الرجل والمرأة اذا حصل منهما احتلام ورأى انه قد استلم في المنام وانه وجد ماء او هي وجد ماء فان على كل منهما الغسل. اما اذا حصل

40
00:13:32.150 --> 00:13:52.150
يعني انها انها حصل انها انه رأى او رأت يعني او في المنام احتلاما ولكنها لم ماء او لم يجد ماء فانه لا اغتسال. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك علق ذلك بوجود الماء. قال نعم اذا رأس الماء ومعنى ذلك

41
00:13:52.150 --> 00:14:12.150
كان اذا لم تجد ماء فانه ليس هناك ليس هناك اغتسال. لو ان المرأة او الرجل حصل في المنام ما رأوا في المنام آآ احتلام ولا رأوا مجامعة ولكن رأوا بلدا يعني في الثياب بعد القيام من النوم وهم ما

42
00:14:12.150 --> 00:14:32.150
باحتلام فانه اذا كان يعني هذا البلل وهذا الشيء الذي هو يعني معروف وانه مني فانه يوجب الاغتسال واما اذا كان ليس بمنهي فانه لا اغتسال فيه. لان لانه ما حصل الاحتلام ولا وجد يعني آآ في المنام احتلال

43
00:14:32.150 --> 00:14:52.150
وانما اه وجد بلل فقد يكون يعني بول وقد يكون نذي وقد يكون يعني شيء اخر. نعم ان الله لا يستحيي من الحق. نعم هذا تمهيد. هذا تمهيد لها واعتذار. ان الله لا يستحي من الحق

44
00:14:52.150 --> 00:15:12.150
وهذا فيه ان الله عز وجل متصف بصفة الحياء. والله تعالى كما جاء في حيي ستير. حيي ستير فمن اسمائه ومن صفاته الحياء ومن اسمائه الستير. كما جاء في هذا الحديث وكما جاء في الاحاديث المتعددة ان الله لا يستحيي من الحق

45
00:15:12.150 --> 00:15:32.150
اياك غيره من الصفات صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى تثبت له عن وجه اللائق بكماله وجلاله دون ان يكون مشابها فيها خلقه نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف هو تنيسي

46
00:15:32.150 --> 00:15:52.150
عن ما لك نعم عن هشام ابن عروة. نعم. عن ابيه. نعم. عن زينب بنت ابي سلمة. وهي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم عن ام سلمة. نعم. يعني رواية صحابية عن صحابية. او رواية بنت عن امها. استغفر الله

47
00:15:52.150 --> 00:16:22.150
قال رحمه الله تعالى باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى

48
00:16:22.150 --> 00:16:42.150
اله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. فانخنست منه فذهب فاغتسل. ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله

49
00:16:42.150 --> 00:17:02.150
ان المسلم لا ينجس. ثم قال البخاري رحمه الله باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجو اسباب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس. باب عرق الجنب يعني ان عرقه الذي يعني يظهر من جسده

50
00:17:02.150 --> 00:17:32.150
ليس به نجاسة ولا يقال انه نجس. فلو ان انسان لمسه او صافحه وفي يده عرق فان لا يؤثر لا يؤثر على الانسان والجنب لا ينجس بجنابته بل هو طاهر ولكن عليه يعني هذه الجنابة التي تحتاج الى رفع لها وهو الحدث الاكبر

51
00:17:32.150 --> 00:17:52.150
الاغتسال اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وان انه انخنس منه والرسول عليه الصلاة والسلام لما لقيه سأله لماذا؟ فقال انه كان جنبا وكره ان يجالسه

52
00:17:52.150 --> 00:18:12.150
وعلى غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ان المؤمن آآ لا ينجس. ان المؤمن لينجس. وفي هذا دليل على اما الجنب له ان يخرج من بيته وهو على جنابة وله ان يختلط بالناس وله ان يصافح الناس

53
00:18:12.150 --> 00:18:32.150
آآ يعني تحدث مع الناس وان الجنابة لا تمنع من ذلك. الجنابة لا تمنع من ذلك. وفيه ان ان ان ان ان كان ان من من الاداب ان من كان مع النتابع اذا كان التابع مع متبوع انه

54
00:18:32.150 --> 00:18:52.150
عندما يريد ان يذهب انه يستأذن او يخبره بحاجته لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ لما رآه معه ثم ذهب بدون ان يستأذنه بدون ان يكون عنده علم سأله عن ذلك. فاخبره رضي الله عنه بالحالة التي كان عليها

55
00:18:52.150 --> 00:19:12.150
وانه كره ان يجالسه وهو على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله يعني متعجبا. ان هنا لا ينجس معنى ذلك انه ان الجنب عندما يكون جنبا ليس لا يقال له نجس. لا يقال انه نجس

56
00:19:12.150 --> 00:19:32.150
وانه يحتاج الى يعني عندما يخالط الناس النهي ان يكون على طهارة له ان يخالط الناس وهو وهو لم يغتسل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك. اقره على ما فعل. ولكنه اخبره بان المؤمن لا ينجس

57
00:19:32.150 --> 00:20:02.150
المؤمن لا ينجس وان عرقه طاهر. واما الكافر فانه نجس نجاسة حكمية المؤمن ليس بنجس اذا كان يعني جنبا يعني ليس بنجس لا نجس حكمية ولا معنوية لا حسية ولا معنوية ولا حكمية او معنوية. واما الكافر فانه ليس بنجس النجاسة يعني

58
00:20:02.150 --> 00:20:22.150
حسية جسده بمعنى الانسان اذا لمسه يروح يغسل يديه لانه لمس نجاسة ليس ليس بنجاسة نجاسة حسية ولكنه نجلس نجاسة معنوية نجاسة الكفر. في نجاسة الكفر. فهذا هو الذي يتميز به الكافر على غيره النجاسة الحكمية

59
00:20:22.150 --> 00:20:42.150
والنجاسة اذا كان عليه نجاسة فالنجاسة بهذا الطارئ الذي عليه. واما مجرد جسده ومجرد يعني عرقه لا قالوا انه انه نجس وان من حصل له ذلك ان عليه ان يغسل هذه النجاسة وانما هي نجاسة معنوية

60
00:20:42.150 --> 00:21:02.150
ونجاسة حكمية هذه هي النجاسة التي يكون للكافر. والنجاسة الحسية هذه لا يقول انه نجلس نجلس الا اذا كان عليه نجاسة. اذا كان عليه نجاسة عند ذلك يكون نجاسة حسية ونجاسة معنوية. نجاستان مجتمعة

61
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
اذا كان كذلك واما المسلم فانه حيث لا نجاسة على جسده وهو جنب فانه لا يكون لا يكون نجسا بسبب بسبب الجنابة والفرق بينه وبين الكافر انه اذا كان ليس على جسده نجاسة ان

62
00:21:22.150 --> 00:21:42.150
ان الكافر نجلس جلسة حكمية معنوية والمسلم ليس بنجس لا نجاسة حكمية ولا نجاسة معنوية اذا كان ليس على جسده شيء من النجاسات وانما الذي هو متصف به مجرد الجنابة. ولهذا فان

63
00:21:42.150 --> 00:22:12.150
طاهر ليس بنجس. عرق الانسان الجنب طاهر وليس بنجس. وما نفسه بيده لا يعتبر نجسا ولا يتنجص بمباشرة يده آآ له. اقرأ الحديث قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب

64
00:22:12.150 --> 00:22:42.150
فانخنست منه فذهب فاغتسل فانخنس منه يعني انسل بخفية يعني بدون ما ويستأذنه يعني انخنس انسل انسلالا يعني بحيث يعني لم يشعره بذلك ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الذي قد حصل. لانه كان من الاداب انه اذا كان

65
00:22:42.150 --> 00:23:02.150
معه انه آآ يستأذن او يسلم عند الانصراف. الانسان يسلم عند الانصراف كما يسلم عند اللقاء يسلم عند الانصراف. جاءت السنة بهذا هذا فالحاصل انه يعني ان المتبوع اذا كان مع اذا تاب

66
00:23:02.150 --> 00:23:22.150
التابعي اذا كان مدفوع عليه ان يشعره وان يكون على علم به. يعني بمفارقته الرسول صلى الله عليه وسلم آآ يعني انكر عليه هذا الانخناس الذي هو الذهاب بخفية وبدون علم من

67
00:23:22.150 --> 00:23:42.150
قولي صلى الله عليه وسلم نعم. فان خنست فان خلصت منه فذهب فاغتسل. ثم جاء فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله ان

68
00:23:42.150 --> 00:24:12.150
لم لا ينجس؟ نعم. فقال سبحان الله. سبحان الله! تعجب! يعني هذه يؤتى بها للتعجب. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مديني عن يحيى القطان عن حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني عن ابي رافع وهو صائغ عن ابي هريرة

69
00:24:12.150 --> 00:24:42.150
رضي الله عنه وهذا فيه ثلاثة من التابعين. فيه آآ من هو الاول؟ حميد وبكر وابو رافع. نعم. وكلهم بصريون ما عدا ابي هريرة ابا هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم

70
00:24:42.150 --> 00:25:02.150
الجنب ويقلم اظفاره ويحلق رأسه وان لم يتوضأ. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. يعني يخرج يخرج ويمشي في السوق وغيره. يخرج ويمشي

71
00:25:02.150 --> 00:25:22.150
السوق وغيره يعني ان ان الجنب في حال جنابته لا يقال انه يستقر في البيت وانه حتى يغتسل بل يجوز له ان يختلط بالناس وان يخرج الى السوق وان يخرج يعني يعني يختلط بالناس

72
00:25:22.150 --> 00:25:42.150
وانه لا مانع من ذلك. ثم ذكر هذا الاثر عن عن عطاء. نعم. قال ان الجنب يقلم اظفاره ويحتجم ويقلم اظفاره ويحلق رأسه يعني ان هذه الافعال لا بأس بها وان لم يتوضأ. وان لم

73
00:25:42.150 --> 00:26:02.150
يعني سواء لم يغتسل او لم وان لم يتوضأ يعني وان لم يحصل له تخفيف تخفيف الجنابة بالوضوء. يعني بان ما حصل اي شيء تناول به الماء لا بغسل ولا بوضوء الذي هو يعني فيه تخفيف للجنابة. فله ان

74
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
نجم له ان يحتجم ويخرج الدم بالحجامة وله ان يقلم اظفاره وله ان يحلق رأسه كل ذلك سائغ للانسان وان كان يعني هذه يعني الا وان كان عليه جنابة بمعنى انه

75
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
يتعين عليه ان يغتسل وانه لا يخرج شيئا من الدم الا وقد آآ قام بالشيء الواجب عليه وكذلك اظفاره يعني لا يقلمها الا بعد ان يغتسل. وكذلك شعرة لا يأخذه الا بعد ان يغتسل. بل له ان يأخذه وان لم يغتسل. نعم

76
00:26:42.150 --> 00:27:12.150
قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان النبي صلى الله ان نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة

77
00:27:12.150 --> 00:27:32.150
ثم ذكر حديث انس في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في يعني ليلة وله يومئذ تسع نسوة وهذي الحين سبق ان مر وعدم الرواية آآ سعيد بن ابي عروبة عن قتادة الذي اثبت الناس في قتادة وفي بعض

78
00:27:32.150 --> 00:27:52.150
طرق عن قتادة انه عنده احدى عشر ركعة احدى عشرة زوجة. يطوف عليه احدى عشر امرأة عرفنا ان فيما مضى ان صحيح ان الذي اجتمع عنده تسع وانه لم يجتمع عنده احدى عشر زوجة وانما حمل ما جاء

79
00:27:52.150 --> 00:28:12.150
على اضافة من امائه وما ريحانة ومارية فيكون احدى عشر لكن سعيد واثبت الناس في قتادة فتكون روايته التي يتسع مقدمة على غيرها ومرجحة على غيرها. هنا اورد هذا الحديث

80
00:28:12.150 --> 00:28:32.150
في هذا الباب من اجل ان ان كونه يخرج الى نسائه ولان هذا معناه انه خرج ومشى يعني يعني انتقل من بيت الى بيت. فهذا هو الذي فيه مطابقة للترجمة. يعني من ناحية ان الانسان يخرج وانه يعني يمشي

81
00:28:32.150 --> 00:28:52.150
آآ لان الرسول خرج من بيته خرج من من البيت الذي حصل فيه المجامعة في الاول الى البيت الثاني ثم الى الثالث ثم الى الرابع حتى الى التاسع الى تسعة بيوت. وهو يمشي. يعني وعليه الجنابة. فدل ذلك على ان ذلك سائق. لان

82
00:28:52.150 --> 00:29:12.150
انه جاء من فعله ومن اقراره من فعله في هذا الحديث ومن اقراره لابي هريرة في الحديث الذي سبق ان مر بقراره ابي هريرة كونه يعني خرج وعليه الجنابة ولم ينكر عليه. وانما انكر عليه كونه انخنس. وظن ان الجنب لا يكون يخالط الناس

83
00:29:12.150 --> 00:29:32.150
فالرسول قال ان المؤمن لا ينجس فاذا المسألة هذه كون الانسان يخرج وعليه الجنابة فجاء من فعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وجاء من اقراره صلى الله عليه وسلم لابي هريرة على ما حصل منه. وعلى هذا فمحل

84
00:29:32.150 --> 00:29:52.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من بيت الى بيت. فاذا فيه مشي وخروج من بيت الى بيوت نعم. قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد. نعم. عن يزيد ابن ابن

85
00:29:52.150 --> 00:30:22.150
نعم عن سعيد العروبة نعم عن قتادة بن الدعامة عن انس نعم وقتادة من صغار التابعين وانا لسنا صغار الصحابة. ففي رواية تابعي صغير عن صحابي صغير قال هندسنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي

86
00:30:22.150 --> 00:30:42.150
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لقي لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب. فاخذ فمشيت معه حتى قعد فانسللت. فاتيت الرحل فاغتسلت. ثم جئت وهو قاعد

87
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
قال اين كنت يا ابا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس ثم ذكر حديث ابي هريرة وفيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على على ذلك. وهو كونه يعني يخرج لسوق ويمشي في السوق

88
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
وهو على جنابة اقره الرسول عليه الصلاة على ذلك ولكنه انكر عليه كونه فهم ان ان ان للجنب يعني لا يخالط يعني غيره لا سيما من يكون شريفا ومن يكون عظيما

89
00:31:22.150 --> 00:31:42.150
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان المؤمن لا ينجس يعني ان هذا الذي فهمته وان هذا فهم غير صحيح فبين له ان المؤمن لا ينجس انما انكر عليه اه انسلاله

90
00:31:42.150 --> 00:32:02.150
وعدم اه اشعاره اه او علمه بحاله عند انصرافه. والا فان اه كون الانسان يخالط الناس ويصافح الناس انه لا بأس به. ولهذا قال اخذ بيدي اخذ بيدي وهو على جنابة. نعم

91
00:32:02.150 --> 00:32:32.150
قال لقيني رسول الله صلى الله هذا هذا الموضع الذي ذكره هنا اقرب الى قضية طهارة عرق عرق الجنب. لان الرسول اخذ بيده ففيه ملامسة يعني في هذا الحديث او هذه الجملة من الحديث هي الصق بذاك الباب. لان الباب الاول او الحديث الاول ما في ذكر

92
00:32:32.150 --> 00:32:52.150
الملامسة لكن معلوم انهم الصحابة عندما يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يصافحونه ويسلمون عليه لكن هذا نص بانه بيده اخذ بيده فهذا دليل على ان آآ عرق الجنب انه لا يؤثر وان او انه لا بأس

93
00:32:52.150 --> 00:33:12.150
انه ليس بنجص لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ بيد ابي هريرة وهو جنب. نعم. قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الرحل

94
00:33:12.150 --> 00:33:32.150
فاغتسلت الرحلة المكان الذي يسكن فيه. يعني الرحل هو المكان الذي يسكن فيه. هذا المقصود بالرحل. ويقال مساكن الحال هنا والحديث الذي فيه اه اه صحابيان الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس

95
00:33:32.150 --> 00:33:52.150
والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ولما فرغ من الصلاة رآهما جالسين فدعا بهما تردعي فرائصهما فقال مالك ما لم تصل يا؟ قال انا صليت في رحالنا صلينا في رحالنا. قال اذا صليتما في رحالكم واتيتمها والامام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. يعني معناه

96
00:33:52.150 --> 00:34:12.150
انهم يصلون الجماعة مرة ثانية وان الاولى فرض والثانية نافلة. اما المقصود انهم قالوا في رحالنا. وابو هريرة قال ذهب رحله اي المكان الذي يسكن فيه نعم. فاتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد. فقال

97
00:34:12.150 --> 00:34:32.150
قال اين كنت يا ابا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا ابا هر ان المؤمن لا ينجس. يعني هنا القول الذي قاله والذي بين في الحديث السابق قلت له اني كنت على جنبا فكره ان اجالسك وانا على غير طهارة. يعني هنا

98
00:34:32.150 --> 00:34:52.150
يعني اه اختصر يعني هذا السبب الذي جعل ابا هريرة ينسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجواب او على هذا السبب الذي ذكره ولم يعني

99
00:34:52.150 --> 00:35:19.900
في الحديث السابق ولم يذكره هنا اختصارا بان المؤمن لا ينجس قال حدثنا عياش. نعم. عياش ابن؟ الوليد الرقام البصري. نعم. عن عبدالاعلى. ابن عبد الله عن حميد عن بكر عن ابي رافع. نعم. عن ابي هريرة. هذا هو نفس الاسناد السابق. يعني من بعد اه

100
00:35:19.900 --> 00:35:45.200
من بعد الاعلى من فوق عبد الاله هنا قال رحمه الله تعالى باب كينونة الجنب في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن يحيى عن ابي سلمة قال

101
00:35:45.200 --> 00:36:09.350
سألت عائشة رضي الله عنها اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرقد وهو جنب قال نعم ويتوضأ ثم ذكر كينونة الجنب في البيت اذا توضأ اذا توضأ قبل ان يغتسل. نعم كينونة الجنب

102
00:36:09.550 --> 00:36:29.550
يعني في البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل. يعني انه اذا توضأ ولم يغتسل فانه يبقى يعني في البيت ولا اشكال في بقائه ولا اشكال في نومه ولكن الاغتسال اكمل وافضل لكنه اذا توضأ ونام على وضوء

103
00:36:29.550 --> 00:37:00.200
فانه يكون بذلك خفف الجنابة. ثم ايضا اه ازال الاثار التي بقيت من الجماع  ولان الانسان عندما يتوضأ يغسل فرجه ويغسل مذاكيره وما حوله والاثار التي جاءت عن الجمار فيكون نظيفا يعني نظيفا ليس فيه شيء من هذه الاثار فيكون بذلك يعني خفف خفف

104
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
الجنابة او انه على يعني ما ذكره كثير من اهل العلم ان الاغتسال لا تلزم فيه الموالاة وانه حصل بعض الاغتسال او جزء من الاغتسال لان آآ غسل مواضع الوضوء انما هو اغتسال

105
00:37:20.200 --> 00:37:40.200
يعني او او جزء من الاغتسال. فعلى على ما قاله اكثر اهل العلم على ان على ان الانسان يعني يعني آآ له ان يفرق الغسل وانه لا يلزم ان يكون متواليا مثل الوضوء

106
00:37:40.200 --> 00:38:00.200
انه يكون قد اه غسل بعض اجزائه وبعضها يأتي بها يعني فيما بعد وبعضها يأتي بها فيما بعد فاما ان يكون على ان نخفف الجنابة وانه حصل منه ازالة هذه الاثار التي هي

107
00:38:00.200 --> 00:38:30.200
آآ نتيجة للجماع بسبب الوضوء الذي يسبقه الاستنجاء وازالة ما علق بجسد الانسان من اثار الجماع او ان المقصود بذلك حصول اه اه الاغتسال في الجملة على اعتبار ان اعضاء الوضوء هي آآ يعني بغسلها او بالاتيان بها يكون الانسان حصل منه بعض الاغتسال او

108
00:38:30.200 --> 00:39:00.200
جزء من الاغتسال حيث يعني يكون على ما قاله اكثر اهل العلم انه يعني يكون تفريق اعضاء الاغتسال وتفريق الاغتسال انه سائر. وهذا القول الذي هو يعني الذي قاله جمهور اهل العلم بجواز تفريق الاغتسال وانه ليس مثل الوضوء هذا من فوائده ان الانسان اذا كان

109
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
في جسده لمعة او شيء يسير انه يغسل هذا الباقي. اما لو كان آآ لا يعني آآ بخلاف ذلك فانه عليه ان يعيد الاغتسال. مثل ما جاء في الوضوء ان الانسان عليه ان يعيد الوضوء. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا

110
00:39:20.200 --> 00:39:40.200
لمعة قدر الدرهم امره باعادة الوضوء وصلاته. يعني من فوائد هذا او من فائدة اه على ما قاله اهل العلم ان ان الاغتسال ليس كالوضوء انه لو حصل شيء من هذا القبيل لا يعيد

111
00:39:40.200 --> 00:40:00.200
وانه يغسل هذه البقعة التي بقيت يعني عليه. اه قال كينونة جنوبي في البيت بعد ان يغتسل بعد ان يتوضأ قبل ان يغتسل. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة اكان النبي

112
00:40:00.200 --> 00:40:20.200
ولا اجي هذا عبر كينونة الكينونة هي الدوام. يعني يكون الانسان يبقى وهي من المصادر القليلة التي يقولون منها كينونة وديمومة. يعني من من كان ودامة. يعني وعبر بالكينون لانه جاء في الحديث اكان يعني

113
00:40:20.200 --> 00:40:40.200
في الحديث فيه اكان فاتى بالكينونة من كان يعني معناه انه يبقى في البيت وانه ينام وهو عليه جنابة لكن بعد ان يكون توضأ. بان يكون توضأ وحصل منه ازالة اثار الجماع على على

114
00:40:40.200 --> 00:41:10.200
وغسل اعضاء وضوئه. نعم. اكان؟ اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. نعم. قال حدثنا ابو نعيم فضل بن دكين عن هشام هشام الدستوائي وشيبان ابن معاوية شيبان ابن عبد الرحمن

115
00:41:10.200 --> 00:41:34.000
عن يحيى عن ابي سلمة؟ نعم. وهو يحيى ابن ابي كثير. اليماني. عن ابي سلمة. ابن عبد الرحمن ابن عوف. عن عائشة. نعم  الان حكم الوضوء لمن اراد ان يرقد او يأكل ان يشرب ان يخرج ان يمشي وهو عليه جنابة تخفيف هذا

116
00:41:34.000 --> 00:41:54.000
في الوضوء ما حكمه؟ يعني آآ الذي يبدو انه مستحب وليس بلازم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. ان عمر

117
00:41:54.000 --> 00:42:14.000
ابن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب. ثم ذكر هذه التربية هي نوم الجنب. يعني الجنب له ان ينام اذا توضأ

118
00:42:14.000 --> 00:42:34.000
الجنب له ان ينام لكن يعني يتوضأ قبل ذلك لان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم يرقد هجوما اذا توضأ. يعني فدل هذا على ان الانسان ينام وهو جنب لكن يعني يخفف

119
00:42:34.000 --> 00:42:59.450
الجنابة يعني يزيل الاثار التي ترتبت على الجماع مما علق وفي فرجه وما حوله فهنا الحديث السابق اورده من اجل البقاء في البيت. وهنا اورده من اجل النوم وهو جنب. نعم

120
00:42:59.800 --> 00:43:28.450
قال حدثنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد. عن الليث ابن سعد عن نافع. مولى ابن عمر عن ابن عمر نعم عن عمر. نعم  آآ على القول بان هذا انه من من الغسل وانه في فصل عدم موالاة. فاذا توضأ ثم نام

121
00:43:28.450 --> 00:43:48.450
ثم استيقظ فهل يكفي مباشرة الى ان يصب الماء على سائر جسده؟ ولا يعيد الوضوء مرة اخرى ويكون هذا من الغسل مستحب او يكون هذا غصن فقط مجزئ؟ لا هو هو قظية على تفريق الغسل. يعني معناه ان غسل اعظاءه لان الانسان عندما يتوظأ

122
00:43:48.450 --> 00:44:08.450
يعني قبل الاغتسال يعني معناه انه يعني اه فعل او اتى بالغسل لبعض اعضائه. اتى بالغسل لبعض فاذا آآ اغتسل استيقظ استيقظ واغتسل وافاض الماء على على جسده يعني معناه انه يعني لو لم

123
00:44:08.450 --> 00:44:28.450
تلك المواضع التي يعني مع انه لا يلزمه ذلك على على ما قاله اهل العلم بان تفريق اه تفريق اه الاغتسال انه جائز ان تفريق الاقتصاد ليس كتفريق اعضاء الوضوء. فيما يتعلق بالوضوء فان الوضوء لابد فيه من الترتيب والموالاة. واما

124
00:44:28.450 --> 00:44:48.450
الجنابة ليس فيها ترتيب ولا فيها موالاة. ليس فيه ترتيب ولا موالاة لو انه غسل رجليه قبل رأسه صح. نعم قال رحمه الله تعالى باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر

125
00:44:48.450 --> 00:45:08.450
عن محمد عن محمد بن عبدالرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. ثم ذكر

126
00:45:08.450 --> 00:45:28.450
باب الجنب يتوضأ ثم ينام. الجنب يتوضأ ثم ينام. الجنب يتوضأ ثم هذه تراجم يعني متعددة متقاربة معنى لان في الاول بان يكون كينونته في البيت وهو جنب وثاني كونه آآ يعني

127
00:45:28.450 --> 00:45:48.450
النوم الجنب وهنا يعني كونه الوضوء للجنب يعني كل هذه احاديث آآ مؤدىها واحد ولكن البخاري رحمه الله على طريقته في كون كتابه كتاب رواية ودراية وانه فقه ورواية يأتي

128
00:45:48.450 --> 00:46:08.450
تراجم ويكرر الاحاديث آآ التي موظوعها واحد ومعناها واحد في الابواب المتعددة للاستدلال وهنا اورث اورده من اجل كل انسان يعني يتوضأ ثم ينام وهو جنب قال ايش؟ حدثنا الحديث عن عروة عن

129
00:46:08.450 --> 00:46:28.450
عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. يعني يتوضأ وضوءه للصلاة. توضأ ليس مع ذلك ان يتوظأ ليصلي وانما توضأ وضوءه للصلاة. يعني معناها انه يغسل وجهه يعني يديه

130
00:46:28.450 --> 00:46:48.450
تعصي وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه هذا هو الوضوء للصلاة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير نعم عن الليث ابن سعد عن عبيد الله ابن ابي جعفر. نعم. عن محمد ابن عبد الرحمن. وهو آآ

131
00:46:48.450 --> 00:47:18.450
الذي يقال له يتيم عروة ابو الاسود عن عروة عن عائشة. نعم. وهذا الاسناد في نصفه الاعلى مدنيون ونصفه الاسفل مصريون. اللفظ المصريون والبصريون يعني الالفاظ يعني المتقاربة ولهذا يحصل التصحيف. بين البصريين والمصريين

132
00:47:18.450 --> 00:47:38.450
ولهذا فيفتح الباري في نسخة فتح الباري قال نصفه الاول بصريون يعني صحفت يعني البصريون مصريين وهم مصريون وليسوا مصريين. لكن للتقارب بين البصريين والمصريين وان ما في الا باءوا بهم في الاول يحصل التصحيح

133
00:47:38.450 --> 00:48:06.750
فذكرها في فتح الباري بلفظ البصريين هو تصحيف مثل ايضا فيما يأتي في بعض الكتب بين النجاري والبخاري. النجاري البخاري البخاري نسبة الى بلد والنجاري نسبة الى يعني يعني طائفة من من من الانصار من بني النجار

134
00:48:06.750 --> 00:48:36.750
فالتسخيف يكون بين البخاري والنجاري. يعني لانه الرسم واحد. والفرق انما هو بالشكل يعني بالنقاب بالحروف بالنقط. وكذلك الشكل البخاري والنجاري. ففيه يعني من ناحية الرسم واحد. ولهذا يحصل التصحيح بين بين يعني بين البخاري والنجاري. قال حدثنا موسى

135
00:48:36.750 --> 00:48:56.750
اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال استفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ. ثم

136
00:48:56.750 --> 00:49:16.750
ذكر حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم وقال انه لما سأله اينام احدنا وهو جنوب؟ قال نعم اذا توظأ فدل هذا على ان اه ان الانسان يعني عندما يريد ان ينام فانه يتوضأ

137
00:49:16.750 --> 00:49:36.750
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل تبوذكي عن جويرية جويرية ابن اسماء وجويرية ابن اسماء يعني اي اسمه وسوء ابيه من يعني على يعني ما اشتهر من اسامي النساء. يعني جويرية من اسماء النساء واسمى من اسنان النساء. وقد

138
00:49:36.750 --> 00:50:06.500
سمي بهما هو وابوه بهذا سموا بهذين الاسنين. جويرية بن اسماء. يعني اسمه ابيه هي من اسماء النساء  عن نافع عن عبد الله؟ نعم  قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

139
00:50:06.500 --> 00:50:26.500
ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم

140
00:50:26.500 --> 00:50:49.500
وهذا الحديث مثل الذي قبله وفيه والواو فيه لا تقتضي ليس فيها ترتيب. لان غسل الفرج قبل الوضوء. قال توضأ واغسل فرجك ثم نم يعني معنى يغسل فرجك آآ ثم توضأ لان الوضوء لا يأتي لا يأتي بعد الوضوء لان لو لمس ذكره وانتقض وضوءه

141
00:50:49.600 --> 00:51:19.600
ولكن الواو ليست بالترتيب والكلام يعني هنا ليس مرتب على الواقع وعلى الفعل وانما في تقديم وتأخير يعني معنى ذلك انه يغسل ذكره اولا ويتوضأ بعد ذلك. فليس للانسان ان يتوضأ ثم يغسل ذكره لانه بذلك ينتقض وضوءه. لان مسجد ذكر ينقض الوضوء. كما جاء في حديث بشرى من

142
00:51:19.600 --> 00:51:45.850
نعم  قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ما لك. نعم. عن عبدالله بن دينار. نعم. عن عبدالله بن عمر قال رحمه الله تعالى باب اذا التقى الختانان قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام

143
00:51:45.850 --> 00:52:05.850
ها قال وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

144
00:52:05.850 --> 00:52:28.650
قال تابعه عمرو ابن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا ابان. قال حدثنا قتادة. قال الحسن مثله. ثم ذكر باب اذا التقى الفتنان. نعم. يعني الختانان فانه يجب الغسل بالتقاء ختاميه

145
00:52:29.600 --> 00:52:53.400
وان لم يحصل انزال والمراد بالفقه والفتنين ان يعني يكون يعني موضع ختان الرجل يعني يلتقي مع موضع ختان المرأة ويكون ذلك بذهاب او دخول الرأس الذكر فانه بذلك يلتقي الفتن. اما لو التقى

146
00:52:53.400 --> 00:53:13.400
ختانان من الخارج بان يمس يعني موضع ختانه موضع ختانها من الخارج دون ان يكون هناك تغيير فانه لا لا يوجب غسل. وانما يكون ذلك بالمعالجة. وبحصول يعني اه الشيء الذي به اه التقاء

147
00:53:13.400 --> 00:53:33.400
ثانيا الذي يترتب عليه يترتب الذي يكون به الجماع ويترتب عليه الاغتسال. ويترتب ايضا عليه الحد بما يتعلق بالانسان لان الانسان لو ان انسانا زنا ولم ينزل فانه يعتبر زنا. ولا يقال ان انه لابد فيه من الانسان

148
00:53:33.400 --> 00:53:53.400
وان الحكم يترتب على حصول الجماع وان لم ينزل وكذلك الاغتسال يكون بالجماع وان لم ينزل فالمقصود بالالتقاء هو هذا الذي فيه الجماع. اما الالتقاء من الخارج بحيث يعني يمس يعني شيء من موضع ختانه

149
00:53:53.400 --> 00:54:13.400
شيء من موضع ختانها فان ذلك لا يؤثر وانما هذا شيء في الخارج وانما المقصود شيئا من الداخل او في الداخل يحصل الالتقاء بهذه الطريقة. فاذا جلس بين شعبها الاربع يعني بين رجليها يعني ويديها

150
00:54:13.400 --> 00:54:36.150
فجهدها يعني عمل العمل الذي به آآ الحركة التي هي الجماع فانه يجب الغسل وقد جاء في صحيح مسلم بزيادة وان لم ينزل وان لم ينزل وقد ورد حديث في معنى معناها الماء من الماء

151
00:54:37.350 --> 00:54:51.450
ولكن هذا منسوخ او انه محمول على ما كان في النوم لان الذي كان في النوم لابد فيه من وجود الماء كما مر بنا قريبا نعم اذا هي رعت الماء

152
00:54:51.550 --> 00:55:14.350
والماء من الماء هذا من الجناس لان الماء الاول الذي هو ماء الغسل والماء الثاني المقصود به المني وخروج المالي الذي يسبب الغسل. الماء من الماء. يعني ان استعمال الماء في الاغتسال انما يكون من الماء الذي يخرج

153
00:55:14.600 --> 00:55:37.750
يعني من الرجل او المرأة ولكن ذلك نسخ يعني في هذا الحديث الذي فيه ان ان انه اذا التقى الختانان فانه يجب الغسل وعليها غسل وان لم ينزل كما في صحيح مسلم من هذه الزيادة التي هي وان لم ينزل

154
00:55:38.500 --> 00:55:58.500
نعم قال حدثنا معاذ بن فضالة. نعم عن هشام مشان بده يستوعب قال وحدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين عن هشام الهشام. نعم. وش الاستاذ الاول معاذ بن فضالة عن هشام

155
00:55:58.700 --> 00:56:16.500
قال حدثنا هشام. نعم لان في الاول فيه تعبير بالتحديث وهذا التعبير بعن يعني بيان الفرق يعني بين الاول والثاني ما جمعهما جميعا يقول حدثنا فلان وفلان عن فلان وانما قال احدنا فلان قال اخبرنا فلان

156
00:56:16.650 --> 00:56:37.200
عن فلان؟ قال عن فلان. يعني من اجل ان الاول اتى بلفظ التحديث او بلفظ يعني اخبرنا وهذا اتى بلفظ علم قل هذا يعني آآ جعل التحويل يعني بعد شيخ الشيخ ولم يجمع الشيخين بان يقول احدنا وفلان وفلان

157
00:56:37.200 --> 00:56:55.400
عن فلان لان فرق بين هذا وهذا. هذا قال اخبرنا وهذا قال عنه نعم عن قتادة نعم قتادة من دعامة عن الحسن بن ابي الحسن عن ابي رافع نعم عن ابي هريرة نعم

158
00:56:57.100 --> 00:57:18.050
قال تابعه عمرو بن مرزوق. نعم عن شعبة. نعم بالاسناد الاول عن ابو نعيم عن هشام عن قتادة. نعم عن الحسن عن ابي رافع. وهنا قد تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة. نعم

159
00:57:18.800 --> 00:57:41.400
عن مثله. نعم وقال موسى موسى ابن اسماعيل؟ حدثنا ابان نعم ابان ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة نعم عن الحسن ها مثله لانه نقل احد لحد هنا قال اخبرنا

160
00:57:41.600 --> 00:57:58.850
وفي الاول قال عنه يعني هذا الاسناد الثاني او الذي ساقه فيه آآ كون قتادة اه صرح بالتحديث عن الحسن فهمنا قوله تابعه عمرو بن مرزوق. تابعه عمرو بن مرزوق

161
00:57:58.900 --> 00:58:18.350
مرزوق يشغل فيه طبقته لانه طبعا من شيوخه ما دام انا عن شعبة يعني معناها انه من طبقة اه اه شيوخ شيوخك قال والضمير في تابعه يعود على هشام لا علاقة له على هشام. هم. هشام

162
00:58:18.550 --> 00:58:39.550
يعني في الاسناد الاول  فيكون في نزول نعم يكون في نزول. ايه فهشام يروح عن قتادة. نعم. ونعم مرزوق عن شعبة. نعم. عن قتادة. نعم. فيها نزع. نعم نعم باب باب غسل ما يصيب من فرج المرأة

163
00:58:40.050 --> 00:59:01.200
قال رحمه الله تعالى باب غسل ما يصيبه من فرج المرأة. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء ابن يسار اخبره ان زيد ابن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال ارأيت اذا جامع الرجل

164
00:59:01.200 --> 00:59:21.200
امرأته فلم يمني. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي ابن ابي طالب والزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله وابي ابن كعب رضي الله عنهم

165
00:59:21.200 --> 00:59:42.150
بذلك قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي ابن كعب انه قال

166
00:59:42.150 --> 01:00:02.150
يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال ابو عبد الله الغسل احوط الغسل؟ يجوز. ها؟ صح. وضع عليها صح. ايوا. الغسل احوط وذاك

167
01:00:02.150 --> 01:00:22.200
انما بينا لاختلافهم ثم ذكر في باب ما يصير باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. يعني هذا على على على ما جاء في الحديث الاخر والعلماء من الماء

168
01:00:22.300 --> 01:00:52.300
وان انه اذا لم يحصل انزال يعني وحصل ايلاج فان الانسان اه يكتفي بان اه يغسل يعني ما اصابه من فرجها ويتوضأ ولكن الحديث الاول الذي فيه الفقه وهو وهو الذي يعتبر ناسخا وهو الذي ايضا فيه الاحتياط في الدين. آآ هو المعول عليه وهو

169
01:00:52.300 --> 01:01:12.300
الذي جاء عنه الصحابة ومشهورا عن الصحابة انهم يعني انهم يغتسلون لمجرد التقاء الفتنين وان لم يحصل انزال وهذا الذي ذكره البخاري هنا متفق مع ما جاء في حديث الماء من الماء ولكن البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ذكر هذه

170
01:01:12.300 --> 01:01:35.300
يعني هذه الاثار مع الحديث عن جماعة من الصحابة بانهم امروه بان يكتفي بالاغتسال وغسل الفرج بالوضوء وغسل فرجه عن الاغتسال قال ابو عبدالله بعد ذلك ان الغسل يعني يكون الانسان يغتسل يعني وانه لا يكتفي بالوضوء ان هذا هو الاحوط وهذا هو الاسلم

171
01:01:35.300 --> 01:01:56.300
يعني في في الدين وهو الذي يتفق مع حديث اذان فانه يجب فانه يجب الغسل وفي المسلم كما عرفنا وان لم ينزل نعم  قال حدثنا ابو معمر نعم وهو ما ادري

172
01:01:57.800 --> 01:02:23.900
عن عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم ان يحيى عن من؟ عن ابي سلمة. يحيى بن ابي كثير عن عطاء عن ابي سلمة عن عطاء ابن يسار. نعم عن زيد ابن خالد الجهني. نعم

173
01:02:24.700 --> 01:02:45.900
عن عثمان بن عفان. نعم  قال يحيى واخواني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير قال يحيى واخبرني ابو سلمة. يعني هذي واخبرني هذه قلنا معطوفة على شيء محذوب يعني معناها انه حدثه بهذا وحدثه بغيره. نعم

174
01:02:46.550 --> 01:03:03.500
عن ابي سلمة عن عروة ابن الزبير. نعم. انه اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مستقيم يعني كيف يعني مرفوع يعني عروة اخبره انه سمع ذلك عن عروة ايه

175
01:03:03.650 --> 01:03:24.100
هكذا لغو كان فيما فيها فيه واشطة بين الاسناد الثاني وش هو في نسخ اخرى يعني ها فيه نسخ اخرى اخبره ان ابا ايوب اخبره. هذا هو نعم يعني لانه هذا لا يمكن ان يسمع لانه تابعي وليس بصحابي

176
01:03:25.550 --> 01:03:38.050
ثم قال حدثنا مسدد. نعم عن يحيى قطان عن هشام ابن عروة. نعم. عن ابيه. نعم. عن ابي ايوب. نعم. عن ابي ابن كعب