وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كل فان ينفخ فيها الروح يوم القيامة. وليس بنافخ متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اشد الناس تعذابني يوم القيامة المصورون. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن نظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلقوا ذرة النوم ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة. متفق عليه وبالله التوفيق نسأل الله. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث المتعلقة بالصور من جسر التي قبلها في بيان شدة الوعيد في التصوير وانه من الكبائر العظيمة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من صور صورته في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة. وليس بنافخ يعني هو اعجز مما ان ينفخ وقال صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز ومن اظلم ممن ذهب يعني لا احد اظلم منه وان يفيد الوعيد الشديد فالواجب على المؤمن ان يحذر هذه الجريمة وان يحذر منها اخوانه وان يتلف ما وجد من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع صورة الا رمستها ولا قبر مشرق الا سويته ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فالنبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فان لم يستطع بقلبه فذلك اضعف الايمان وهذا يعم الصور التي لها ظل المجسدة وهكذا الصور التي لا ظل لها ما تكون في الثوب والعمامة وفي الكتاب وفي ختم وفي غير ذلك مما هي تكون تابعة لا هذه عامة ومن ذلك ما تقدم في الصورة التي في القران وهي من جنس الصورة اللي تكون في القراطيس لان القران الصورة فيه تابعة كالصبغ وهكذا ما يكون في البسط وكل ما يكون في المسائل كله محرم على اي وجه كان في وسادة او بساط او عمامة او سراويل او فنيلة او عمامة او قيد لكن ما يتعاطاه الناس كله لا يجوز لكن متى وجدت ان كانت في منتهى سمح بامتحانها متى وجد في التصوير لا يجوز مطلقا لكن متى وجدت في بساط او وسادة او ارض لا بأس ان تعطى ولا يضر وجودها انما يضر قولها معلقة او مرفوعة في شيء او منصوبة في جدار او في ثوبه يلبسه او ما اشبه ذلك اما ما يمتهن وهكذا القواطي التي بها الفواكه والادوية وتطرح مجلس الوسائل واشباهها واذا طمست السورة قطع رأسها وزاد رأسها زال حكمها لما ثبت من حديث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطر رأس التمثال وقال فانه يكون كائن للشجرة بعد قطع الرأس وامر بقراب اللي فيه تصاوير ان يتخذ منه سادتان ممتهنتان تطعن فدل على ان الشيء الذي يكون في بساط ونحن مما يوضع لا يضر وان كان صاحبه قد فعل محرما بالتصوير لكن وجودها في المشاط ونحوه لا يمنع لانها ممتهنة تعطى ويجلس عليها بخلاف اصلها التعظيم اصلها صورها المشركون لتعظيمها وعبادتها هذا اصلها اصلها للتعظيم والعبادة هذا اصلها. كما فعل قوم نوح لما مات جماعة من صالحيهم يدعون ودا وسواعا ويغوث ويعود ونصرا زين لهم الشيطان ويصوروا صورهم وان يصيبوها في مجالسهم ففعلوا فلما طال الامد عبدت من نور الله وبعث الله نوحا ينذره من هذا الشرك ومكث فيه بالف سنة الا خمسين عاما ينذره من الشرك فلم يستجيبوا ولم يقبلوا الا القليل فعذبهم الله الغرق الا من كان في السفينة. ويذهب بعض اهل العلم الى ان الصورة في الوعيد واحتجوا بحديث لا ليس فيه صورة ولا كلب الا رقما في ثوب. الا رقما في ثوب يقتضي انه يجوز التصوير في ثوب وهذا خلاف الجمهور والائمة ثوب يعني الا النقوش النقوش ما تسمى صورة الرقوم والنقوش ليس لها حروف وهذه عامة وقد انكر النبي الصورة التي في القران فدل على ان الحكم عام يعم ما يكون في مجسد وما يكون في ثوب ونحوه. وفق الله الجميع