﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:32.300
ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. الا كان من اصحاب النار. اليهود والنصارى كفار ولكن الله تعالى الكفار لان لهم ارتباط وعلاقة في السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل. فمن اجل ذلك صار لهم من هذه

2
00:00:32.300 --> 00:01:22.300
ومع ذلك هم مشركون. لانهم يقولون المسيح ابن الله. قال الله عز وجل بذلك اليهود والنصارى سبحانه الذين هم اليهود والنصارى. انه علم كفره وحكم بكفره قال وان لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفره. وان لم تسمعه يعني يثني على الله على الذبيحة. وقد احل الله تعالى

3
00:01:22.300 --> 00:01:55.950
لكن الله تعالى احل  قال ويدبر عن علي نحو عن علي النحو لانه ما جاء عنه ما ذكره عن الدنيا. وقال الحسن ابراهيم لا بأس بالذبيحة اخلف. قال الحسن وابراهيم الحسن البصري وابراهيم النخعي لا بأس بذبيحة

4
00:01:55.950 --> 00:02:35.950
الاغرب الذي لم تقطع الغرلة لم يختلف الذي الذي على ذكره في الغربة لم تقطع فلا بأس بذبيحة ومعلوم ان انه اذا كان نصرانيا فالنصارى لا يفتتنون وذبائحهم حلال لنا وهم متفقون بهذه القصة لكن لو ان الانسان دخل في الاسلام

5
00:02:35.950 --> 00:03:35.950
اه اه يعني بقي بنسخة فترة من الزمن فذبح ذبيحة فانه واغلب اغلب لا يعني ان ذبيحته لا تحل. حيث اذن ولم يحصل او بالفترة التي  وهو كان في الوقت الذي يذبح وهو اقلق

6
00:03:35.950 --> 00:04:25.950
بيصلي وقال ابن عباس طعامه ذبائحهم. طعامهم ذبائحهم. المقصود بالطعام الذي حله الله لنا واما غير ذبائح فهي حلال لنا جزء من الاشياء التي يعني الحبوب الكفار مطلقا هذا حلال. وانما الذي يلزم به اليهود والنصارى من اخوان الكتاب على غيرهم من الكفار. هي الذبائح

7
00:04:25.950 --> 00:05:05.950
اذا جاءت من اي كافر انها حلال والدمار المواد الاخرى التي هذا هو الذي فيه آآ منع الا في حق اليهود والنصارى فهو على اما بعد ذلك في الاطعمة فانها حلال. ثم طعام الذبائح. غير

8
00:05:05.950 --> 00:05:55.950
وان وما الى ذلك رضي الله عنه فما زال يقول له فرأى رسول الله هل الشاهد من هذا ان ان هؤلاء المحاربين احل لنا ذبائحهم لان اخذت من الذبائح ونتيجة

9
00:05:55.950 --> 00:06:35.950
جزء من الذبيحة ان دل على من يحله حلال وان كانت محرمة عليهم. لو كانت محرمة على اليهود والنصارى  فهنا ذكر الشحوب هؤلاء الحاضرين يهود شحمها اقر على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. الاعلام يمسكون في اللحوم. وكونهم محاربين ايضا دل على ان

10
00:06:35.950 --> 00:07:05.950
مطلقا سواء محاربين او غير محاربين فانها هلاك وهذا مطابق ترجمة لذكر اهل الحق العربي وغيرهم هؤلاء محاربين. وفيه بهم شكور وان حكم اللحوم. وان الذبيحة مطلقا ويحميها هي حلال لنا. قال باب ما لذ من البهائم فهو بمنزلة الوحش. واجازه ابن مسعود

11
00:07:05.950 --> 00:07:23.300
وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم

12
00:07:24.000 --> 00:07:44.000
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن عباية بن رفاعة بن عن رامي بن خديج رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان باب العدو غدا وليس

13
00:07:44.000 --> 00:08:04.000
معنا هدى وقال اعجل او ار ما امهل الدم ذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر احدثكم اما الصين فعظم واما الصفر ففدى الحبشة. واخذنا نهب ابل وغنم فلذ منها بعير

14
00:08:04.000 --> 00:08:24.000
رماه رجل بسهم فحبسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد فاوامر الوحش فاذا غلب غلبكم منها شرك فافعلوا به هكذا. ثم يظهر بحاله صلى الله عليه وسلم

15
00:08:24.000 --> 00:09:04.000
يعمل فيه كما يعمل الوحش ووحوشا كما هو معلوم لا يرفض بها الا برميها وبارسال الاتهام عليها ليست مستأنسة حتى يمسكها الانسان حتى آآ تكون في متناول يد الانسان لا تنال الا باقدام السلام عليها. بل نبني عليها حتى يعمرها

16
00:09:04.000 --> 00:09:34.000
يموت او ينحبس ويدركها وبها حياته يزكيها. فيها حياة يزكيه من البهائم فهو منزلة الوحش. معنى انه يرمى او يعني اه اي شيء اذا لحق يعني يصاب من اي جهة منه فيكون في ذلك اه

17
00:09:34.000 --> 00:10:04.000
او حله ان هذا هو الذي استطاع. واما اذا كان يستطاع. في في بذبحه فلا يجوز ان يعامل هذه المعاملة. في بعير ليست ارضا ليست فائدة ليس الانسان يأتي ويطعنها مع ظهرها او مع فخذها. لا يجوز

18
00:10:04.000 --> 00:10:24.000
ولا يمكن القضاء عليها الا بان حرمة فانها تعامل هذه المعاملة وتكون من زيادة الوحش. الوحش اذا يعني مسك واستأنس صار مستأنفا لا يرمى. لا يجوز رميه انما يذبح. اذا كان في المتناول وانما

19
00:10:24.000 --> 00:10:57.500
حيث لا سبيل الا الى ذلك. اليها الا الا الا ذلك. اما وهي في متناول اليد ولا يجوز ان ترمى في البحر  وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصين. ما اعجبك من البهائم مما في يديك وهو

20
00:10:57.500 --> 00:11:37.500
طيب ممكن ان تعاملهم واذا مات بسبب هذه الرؤية هو حلال وان بقي حيا وادركته انت تذبحه كما تفعل في الصيف. لانك اذا ادركت الصيد ما تتركه في حياة حتى يموت. فان عليك ان تبادر اذا ادركت. بادر الى ذبحه ما دام انك ابرته في حياته

21
00:11:37.500 --> 00:12:07.500
اما اذا ملكت فهو حلال لان هذا العمل الذي عمل معه مشروع فاذا مات بسببه فهو وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كفيك في بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فسكت. فيقول ايضا في بئر تردد بعير تركها في بئر

22
00:12:07.500 --> 00:12:27.500
حينما قربت عليه فذكره. معناته الذي يواليك منه اذا كان في بئر احد وان استطاع ان نذبح مع محل الذبح. يمكن ان يطعن مع ظهره او من جهة من جهة باردة

23
00:12:27.500 --> 00:12:57.500
رائد اخراج يعني اذا امحي على اخراج او عمل على اخراج يؤدي الى هلاكه وموته يطعنه من اي جهة كانت فانه يحل بذلك يحل بذلك وهذا الشيء الذي ينزل لان هذا فانه يموت ويكون ميت وكان نزل في باب

24
00:12:57.500 --> 00:13:17.500
الضيقة او يعني اخراج يعني لا لا يخرج الا وقد مات فانه يطعن باي جهة تريد الانسان. اي جهة تلي الانسان واذا مات معنى ذلك فهو حلال لانه اغلق لانه بطريقة مشروعة وان لم تكن في محل الذبح الا ان هذا محل الذبح في مثل هذا

25
00:13:17.500 --> 00:13:47.500
في مثل هذا ما هو مثل الصين. ومثل اه البهائم التي تعامل معاملة الصيد شردت ولا استطاع الظفر بها الا لان يعقر بسبب ذلك فانها تكون حلالا ما نزل من البهائم. انه يعامل هذه المعاملة وما وقع في بئر او حفرة

26
00:13:47.500 --> 00:14:23.150
يزكى من اي قال ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنه وذكر حديث رافع الذي تقدم والذي فيه يحدث العدو غدا وليس مع هنا معنا هدى قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم والظهر. قل الا فان

27
00:14:23.150 --> 00:14:53.150
المطلوب منا بانه قال ما انهى اسم الله عليه. ادخلوا في تحت عمومي هذا يعني انه اذا نبدأ فانه يرسل عليه الدم ويذكر الله سبحانه وتعالى عليه واما اذا كان مقدورا عليه

28
00:14:53.150 --> 00:15:33.550
ما حصل من زي فار ابن شهود انه لا يرضى هذا بل يرمى هو غير مقدور عليه. وكان البهائم التي نزلت وخرجت هذه العبارة في تفسيرها على غير واضحة والمقصود ان كل ما تقدم في الروايات

29
00:15:33.550 --> 00:16:33.550
اه هو مبين اباحة التزكية بكل شيء ما عدا مما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام باستثنائه وتعذيبه وان الظهر فهو الى الحبشة انني يعني وفي اقوال عديدة حبايب بناتنا

30
00:16:33.550 --> 00:17:13.550
الرابع قال قال باب النهر وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر الا بالمذبح والمنحر. قلت ايجزي ما يذبح ان انحرف؟ قال نعم. ذكر الله زبح البقرة. وان ذبحت شيئا ينحر الجاك. والنحر احب اليك

31
00:17:13.550 --> 00:17:33.550
والذبح قتل الاوداد كل ما يقلب الاوداج حتى يقطع النخاع. قال لا يقال. واخبرني ان ابن عمر نهى عن النفع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى

32
00:17:33.550 --> 00:17:53.550
واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وقال فسبقوها وما زادوا يفعلون ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الزكاة في الحلق والنكب وقال ابن عمر وابن عباس

33
00:17:53.550 --> 00:18:13.550
اذا قطع الرأس فلا بأس. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة. قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت دحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:18:13.550 --> 00:18:33.550
مرة ما اكلناه وقال حدثنا اسحاق انه سمع عبدا عن هشام عن فاطمة عن اسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فاكلناه. قال حدثنا ختيبه قال حدثنا جبريل عن هشام عن

35
00:18:33.550 --> 00:18:53.550
فاطمة بنت المنذر ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحل

36
00:18:53.550 --> 00:19:33.550
او بالنحل والذبح المفروض بهذه الترجمة بيان ما يقول به انه يكون بالنحر اه ما تقوم به النحر يعني كونها تنحر في النسبة التي عند ملتقى العنق اليدين واما الذبح فهو ذبحها

37
00:19:33.550 --> 00:19:53.550
من الحلق مفصل الرأس من الرقبة مفصل الرأس من الرقبة هذا من موضعان هما موضع الذبح احدهما يقال له نحر والثاني يقال له ربح الربح يكون في الحلق وقبل الرأس من الرقبة والنحر

38
00:19:53.550 --> 00:20:33.550
يكون في اللذة التي تقول عند ملتقى العمق في اليدين باليدين ما يقول آآ المشروع في حقه في النحر ومنها ما يكون المشهورة في حقه ولكن لا بأس بنحر ما يذبح وذبح ما ينحر. بمعنى ان الذي الاولى بحقه ان يذبح في

39
00:20:33.550 --> 00:20:53.550
النحري ان يذكر النحر يمكن ان يزكى من الحلق يمكن ان يزكى من الحلق معنى من البعير هو يعني ينحر ويكون في اللفة التي عنده العنق باليدين ولكن ايضا يمكن ان

40
00:20:53.550 --> 00:21:23.550
ان يكون ذبحه في تغطيته بالذبح الذي هو يعني التقى الرأس بالعنق فيجوز نحو ما يذبح وذبح ما ينحى الذي من حقه ان يذهب الحلقة بين ايضا ان يكون عند من نحر

41
00:21:23.550 --> 00:22:00.600
عند الملتقى الرقبة باليدين. وكذلك العكس قال قاب النهر والزبط وقال ابو بريج عن اخاه لا زف ولا ملحق والا في المسبح والمنحر. وقال ابن عطاء لا لا لا انه قال لا ذبح ولا من اراه ولا نحر الا بمزح الذبح والمنحر

42
00:22:00.600 --> 00:22:38.750
يعني له ذبح او قيل له نحر فانه لا يكون الا في المذبح والمذبح الذي هو الى العنق باليدين والمذبح الذي هو عند ملتقى الراتب عند ملتقى الرأس الرقبة  يعني معناه ان الربح لا يكون في الجنب ولا في الظهر ولا في الرجل ولا في البطن يعني لا تذبح الا هذه الا من هذا المكان

43
00:22:38.750 --> 00:23:06.600
الائمة عند مفصل الرأس من الرقبة او عند مفصل مرفق الرقبة يعني باليدين او المكان الذي بينفقه او اللبه التي بينهم اليدين والعنق بل هم النحر تكون بهذا او هذا لا تكون الا بالنحر او الذبح

44
00:23:06.850 --> 00:23:36.400
وكذلك قال قلت ايجزي ما يذبح ان انحره؟ قال نعم. ذكر الله ذبح البقرة. قال خذوا ايجزي؟ اه اما يذبح انحره كما يذبح انحره يعني الذي من حقه ان يذبح بان يكون ذبحه عن طريق

45
00:23:36.400 --> 00:23:56.400
الرأس والرقبة ان انحره بان يكون عند ملتقى الرقبة اليدين هل كان من حقه ان يذبح يجوز ان ينحره وكان ما كان من حقه ان ينحره يجوز ان يذبحه؟ قال

46
00:23:56.400 --> 00:24:26.400
قال نعم زكر الله زبح البقرة. وان ذبحت شيئا ينحر جاد والنحر احب اليك. ذكر الله النحر فان يعني والنحر احب الي يعني بما كان من حقه من احد ما كان من حقه نحر فهو اولى. واذا ذبح فانه جاهل. وذبح يعني

47
00:24:26.400 --> 00:24:56.400
اذا كان من حقه ان ينحر جاز ان يذهب. وكان من حقه ان يذبح ان ينحر ولكن الشيء الذي هو له اولى وما كان الحق ويجوز ذبحه فالنحر اولى فكأنه فكأنه يعني ان البقرة منها تنحر ومع ذلك الله تعالى ذكر ذبحها

48
00:24:56.400 --> 00:26:16.400
يقوم ايها المعروف قال والذبح قد يشعر بان الوطن وان الله تعالى المعروف والغنم قال والذبح قبر الاوزاج قطع الاوداج هي العروق آآ بجانب الرقبة وآآ كذلك معهما الطعام كلها

49
00:26:16.400 --> 00:26:42.900
اه قال ابن جري قلت فيخلف الاوزاج حتى يقطع النخاء. قال لا اقال. قال ابن منجم العطاء خذه خلف اولاده يعني تجاوزها متى يقع النخاع اي وهو العظام التي يعني هي طبعا

50
00:26:42.900 --> 00:27:12.900
هذه الاولاد التي هي مجرى الطعام والبريء وتجنب فيه الحقوق والعرقين اللي ينبغي يمينه وشماله هل يجاور الى ان يقع النخاع حتى الان يصل الرأس من الرقبة وهذا لا يقال يعني ما اظن انما يعني يفعل ويصبر

51
00:27:12.900 --> 00:28:02.900
حتى قال واخبرني نازح ان ابن عمر فرضي الله عنهما نهى عن النفع يقول يقطع ما دون العرض ثم يدع حتى تموت. نعم  قال وقول الله تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون

52
00:28:02.900 --> 00:29:09.700
هو الله عز وجل الذبح صلى الله عليه وسلم للرؤيا ان قتل جماعة من اصحابه تعبير والتعبير  قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الزكاة في الحلق واللبة

53
00:29:09.700 --> 00:30:09.700
ابن عباس وهما تقدم يعني ننبحه في المنحر والربح في اقول هنا من لذة الحق ومثل ما تقدم للمنطق والمذهب المذبح قفل الرأس من الرقبة والنحر يكون باللمبة وهي غسل الرقبة من آآ قال وقال

54
00:30:09.700 --> 00:30:29.700
ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله عنهم اذا قطع الرأس فلا بأس. وقال وقال ان عمر بن عبد الله انك اذا قطع رأسه فلا بأس. اذا اذا حصل قطع والفصل لا بأس بذلك. وذكر في

55
00:30:29.700 --> 00:30:59.700
الذين قالوا بانه يتركها ثم قال انه اذا قضى فانه لا بأس. مما ذكر حديث فيه في ذكرى الحرس في بعض الروايات انهم نحروها نحروها انهم ذبحوها ذكر الذبح الابيظ هو يعني شاهد لما تقدم له من اجل الذبح والنحر ومعلوم

56
00:30:59.700 --> 00:31:49.700
هو تعبير في بعض رواية وليس معنى ذلك ان انه حصل لها يعني اه القضية واحد ولكنه عبر عن يعني عن هذا وهذا بتعبير واحد فيقال انه اطلق على قال بعض ما يكره من المفلس

57
00:31:49.700 --> 00:32:09.700
والمجسمة. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد. قال دخلت مع انس على عن الحسن ابن ايوب فرأى ظلمانا او نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله

58
00:32:09.700 --> 00:32:59.700
عليه وسلم ان تجبر البهائم. قال باب ما يكره من والمقصورة والمجزرة المفروض حيد ايوا تنزيل وتعديل. هيوقع منه حي فهو حرام. لانه يكون ويدا انه اذا وما هذا فانفصلت الرجل او اليد فلا يحل غسل اليد او الرجل وانما يحل بقيها انما يحل اهل رقيع

59
00:32:59.700 --> 00:33:29.700
اما الذي بان الرجل او اليد فانه حرام. تقطيع اوصال ان هذا لا يجوز هو حرام الحيوان الذي حرمه الله عز وجل والمقبورة هي التي ترمى بشيء مقدور عليه فلا يسعى وانما

60
00:33:29.700 --> 00:33:59.700
يرمى بالحصى او او لان هذا لان هذا مقدور عليك يذبح او عليه يذبح وينحر لا يرضى لانه الرمي يكون في الصيد الذي لا يوصل اليه او ما نبدأ من البهائم التي تعامل معاملة اما اذا كان في متناول الانسان فلا يرجح عن طريق يعني

61
00:33:59.700 --> 00:35:39.700
ويقتله بالرمي. انه لا يحل لانه يكون في مقيلا حرام عليه فانها تعامل معاملة من الملائكة المتوحدة هذا هو كذلك هي نوع من انها بحكم هذه قال لكن لان هذا

62
00:35:39.700 --> 00:36:29.700
نعم والشيء الذي اضحية قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس على الحكم ابن ايوب فرأى غلمانا او نسيانا قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا

63
00:36:29.700 --> 00:36:49.700
فما شعبة عن هشام ابن زيد؟ قال دخلت مع انس على الحكم ابن ايوب فرأى سلمانا او فتيان نصبوا دجاجة يرمونها وقال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحمر البهائم

64
00:36:49.700 --> 00:37:39.700
وانس بن مالك رضي الله عنه دخل على ابن عم جماعة الحق ان تذبح او تنحر قال حدثنا يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما

65
00:37:39.700 --> 00:37:59.700
انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى راغب دجاجة يرميها. فمشى اليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى محلها ثم اقبل بها وبالغلام معه. وقال اذكروا غلامكم عن ان يفطر هذا الطير للامس. فاني سمعت

66
00:37:59.700 --> 00:38:39.700
صلى الله عليه وسلم نهى عنه بهيمة او غيرها للقتل. عمر رضي الله عنه الى غلام له آآ قد ربط فجاء وحلها حل الرباط الغلام دجاجة. فاخذ بالغلام الى يحيى ابن سعيد وقال انزروا غلامكم

67
00:38:39.700 --> 00:39:19.700
فان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال في هذا الامر معروف انني قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير انه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما ومروا بفدية او بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما

68
00:39:19.700 --> 00:39:59.700
فرأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا تابعه سليمان عن جعبة الواحد ترسل فلما رأى ابن عمر تفرقوا

69
00:39:59.700 --> 00:40:39.700
فقال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا ومحرمة اللعن. بغير وايضا كذلك فيه اتلاف لهذا لانه اذا لم يدرك لانه نماذج لهذا العمل الا ان ادركه فيها المذبح

70
00:40:39.700 --> 00:41:09.700
ثم ايضا ولو كان لرميها لانها لا ترمى لان ترتيب مثل هذا لا يكون الا بالذبح او النحر الشيء المقدور عليه ولا يكون الرمي الا لما للصيد او لما نزل من المغاني التي لا بد من معالجتها

71
00:41:09.700 --> 00:41:29.700
قال حدثنا المنهان عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لعن النبي صلى الله عليه سلم من نزل بالحيوان وقال عدي عن بعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:41:29.700 --> 00:43:39.700
يعني الكلام ممثلة في الحيوان فالدين هو تقطيع اوصاله او خاله هو حي وتعذيب  عبد الناصر  سبحان الله الذي ذكره البخاري في اول ثم يأتي يعني لانه يعني  ان شاء الله

73
00:43:39.700 --> 00:44:49.700
لا هو قادم    شيخ البخاري قال حدثنا حجاج بن من ال قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي ابن ثابت قال سمعت عبد الله ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبة والمزلة. قال حدثنا

74
00:44:49.700 --> 00:45:19.700
قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي ابن باز قال سمعت عبد الله ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبة والملك قال باب الدجاج يجب ان

75
00:45:19.700 --> 00:45:39.700
ظننا انك نجد يمينك فقال ان الله هو حملك اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى وغيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير. وتحملتها. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا يحيى

76
00:45:39.700 --> 00:45:59.700
حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن زهدن عن زهدم الجرمي عن ابي موسى يعني الاشعري رضي الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة

77
00:45:59.700 --> 00:46:39.700
الدجاج ذكروا يعني هذا الحديث على الرجل الذي امتنع من اكل الدجاج. الرجل الذي كان حاضرا منبه وهو يأكل معه فدعاء ولم يأكل قال انه رأى شيئا انه رآه يأكل شيئا فقدره

78
00:46:39.700 --> 00:47:19.700
فحلف الا يعقل. فاخبره ابو موسى رضي الله عنه وارضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام سبق لهم ان حلف على شيء ثم انه عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى ان يخرجوا هذا الشيء الذي حلف عليه ولما راجعوه قال انه

79
00:47:19.700 --> 00:48:09.700
اه لا يحلف على يديه قتل هذا الى انه ايضا يعمل ممكن ان يتخلص منها بكفارة ان من حلف ثم ثم يأكل هذا الذي اولا تدل عليه ثم لما قال هو انه يعني حلف الا يأكل لانه رأى غيره وقدره اورد له الحديث ان

80
00:48:09.700 --> 00:48:29.700
ثم بالنسبة للاهمال وانهم جاءوا يقولون منه وان يحملهم فقال انه والله لا يحملهم الا عند وجهه لا يحملهم عليه ثم انه جاءه جاءه ابل فامر لهم بزوجه. بعد ذلك يحدث من بينهم الرسول حلف انما يحملهم وقد اعطاهم

81
00:48:29.700 --> 00:49:18.600
مفيد قل لي الدجاج ويعني هو مناسب هنا الذبايح والصيد من جهة الذبائح وهو ايضا ملازم بما يتعلق التي اباحها الله عز وجل