ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. الا كان من اصحاب النار. اليهود والنصارى كفار ولكن الله تعالى الكفار لان لهم ارتباط وعلاقة في السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل. فمن اجل ذلك صار لهم من هذه ومع ذلك هم مشركون. لانهم يقولون المسيح ابن الله. قال الله عز وجل بذلك اليهود والنصارى سبحانه الذين هم اليهود والنصارى. انه علم كفره وحكم بكفره قال وان لم تسمعه فقد احله الله وعلم كفره. وان لم تسمعه يعني يثني على الله على الذبيحة. وقد احل الله تعالى لكن الله تعالى احل قال ويدبر عن علي نحو عن علي النحو لانه ما جاء عنه ما ذكره عن الدنيا. وقال الحسن ابراهيم لا بأس بالذبيحة اخلف. قال الحسن وابراهيم الحسن البصري وابراهيم النخعي لا بأس بذبيحة الاغرب الذي لم تقطع الغرلة لم يختلف الذي الذي على ذكره في الغربة لم تقطع فلا بأس بذبيحة ومعلوم ان انه اذا كان نصرانيا فالنصارى لا يفتتنون وذبائحهم حلال لنا وهم متفقون بهذه القصة لكن لو ان الانسان دخل في الاسلام اه اه يعني بقي بنسخة فترة من الزمن فذبح ذبيحة فانه واغلب اغلب لا يعني ان ذبيحته لا تحل. حيث اذن ولم يحصل او بالفترة التي وهو كان في الوقت الذي يذبح وهو اقلق بيصلي وقال ابن عباس طعامه ذبائحهم. طعامهم ذبائحهم. المقصود بالطعام الذي حله الله لنا واما غير ذبائح فهي حلال لنا جزء من الاشياء التي يعني الحبوب الكفار مطلقا هذا حلال. وانما الذي يلزم به اليهود والنصارى من اخوان الكتاب على غيرهم من الكفار. هي الذبائح اذا جاءت من اي كافر انها حلال والدمار المواد الاخرى التي هذا هو الذي فيه آآ منع الا في حق اليهود والنصارى فهو على اما بعد ذلك في الاطعمة فانها حلال. ثم طعام الذبائح. غير وان وما الى ذلك رضي الله عنه فما زال يقول له فرأى رسول الله هل الشاهد من هذا ان ان هؤلاء المحاربين احل لنا ذبائحهم لان اخذت من الذبائح ونتيجة جزء من الذبيحة ان دل على من يحله حلال وان كانت محرمة عليهم. لو كانت محرمة على اليهود والنصارى فهنا ذكر الشحوب هؤلاء الحاضرين يهود شحمها اقر على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. الاعلام يمسكون في اللحوم. وكونهم محاربين ايضا دل على ان مطلقا سواء محاربين او غير محاربين فانها هلاك وهذا مطابق ترجمة لذكر اهل الحق العربي وغيرهم هؤلاء محاربين. وفيه بهم شكور وان حكم اللحوم. وان الذبيحة مطلقا ويحميها هي حلال لنا. قال باب ما لذ من البهائم فهو بمنزلة الوحش. واجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن عباية بن رفاعة بن عن رامي بن خديج رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان باب العدو غدا وليس معنا هدى وقال اعجل او ار ما امهل الدم ذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر احدثكم اما الصين فعظم واما الصفر ففدى الحبشة. واخذنا نهب ابل وغنم فلذ منها بعير رماه رجل بسهم فحبسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد فاوامر الوحش فاذا غلب غلبكم منها شرك فافعلوا به هكذا. ثم يظهر بحاله صلى الله عليه وسلم يعمل فيه كما يعمل الوحش ووحوشا كما هو معلوم لا يرفض بها الا برميها وبارسال الاتهام عليها ليست مستأنسة حتى يمسكها الانسان حتى آآ تكون في متناول يد الانسان لا تنال الا باقدام السلام عليها. بل نبني عليها حتى يعمرها يموت او ينحبس ويدركها وبها حياته يزكيها. فيها حياة يزكيه من البهائم فهو منزلة الوحش. معنى انه يرمى او يعني اه اي شيء اذا لحق يعني يصاب من اي جهة منه فيكون في ذلك اه او حله ان هذا هو الذي استطاع. واما اذا كان يستطاع. في في بذبحه فلا يجوز ان يعامل هذه المعاملة. في بعير ليست ارضا ليست فائدة ليس الانسان يأتي ويطعنها مع ظهرها او مع فخذها. لا يجوز ولا يمكن القضاء عليها الا بان حرمة فانها تعامل هذه المعاملة وتكون من زيادة الوحش. الوحش اذا يعني مسك واستأنس صار مستأنفا لا يرمى. لا يجوز رميه انما يذبح. اذا كان في المتناول وانما حيث لا سبيل الا الى ذلك. اليها الا الا الا ذلك. اما وهي في متناول اليد ولا يجوز ان ترمى في البحر وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصين. ما اعجبك من البهائم مما في يديك وهو طيب ممكن ان تعاملهم واذا مات بسبب هذه الرؤية هو حلال وان بقي حيا وادركته انت تذبحه كما تفعل في الصيف. لانك اذا ادركت الصيد ما تتركه في حياة حتى يموت. فان عليك ان تبادر اذا ادركت. بادر الى ذبحه ما دام انك ابرته في حياته اما اذا ملكت فهو حلال لان هذا العمل الذي عمل معه مشروع فاذا مات بسببه فهو وقال ابن عباس ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كفيك في بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فسكت. فيقول ايضا في بئر تردد بعير تركها في بئر حينما قربت عليه فذكره. معناته الذي يواليك منه اذا كان في بئر احد وان استطاع ان نذبح مع محل الذبح. يمكن ان يطعن مع ظهره او من جهة من جهة باردة رائد اخراج يعني اذا امحي على اخراج او عمل على اخراج يؤدي الى هلاكه وموته يطعنه من اي جهة كانت فانه يحل بذلك يحل بذلك وهذا الشيء الذي ينزل لان هذا فانه يموت ويكون ميت وكان نزل في باب الضيقة او يعني اخراج يعني لا لا يخرج الا وقد مات فانه يطعن باي جهة تريد الانسان. اي جهة تلي الانسان واذا مات معنى ذلك فهو حلال لانه اغلق لانه بطريقة مشروعة وان لم تكن في محل الذبح الا ان هذا محل الذبح في مثل هذا في مثل هذا ما هو مثل الصين. ومثل اه البهائم التي تعامل معاملة الصيد شردت ولا استطاع الظفر بها الا لان يعقر بسبب ذلك فانها تكون حلالا ما نزل من البهائم. انه يعامل هذه المعاملة وما وقع في بئر او حفرة يزكى من اي قال ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنه وذكر حديث رافع الذي تقدم والذي فيه يحدث العدو غدا وليس مع هنا معنا هدى قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم والظهر. قل الا فان المطلوب منا بانه قال ما انهى اسم الله عليه. ادخلوا في تحت عمومي هذا يعني انه اذا نبدأ فانه يرسل عليه الدم ويذكر الله سبحانه وتعالى عليه واما اذا كان مقدورا عليه ما حصل من زي فار ابن شهود انه لا يرضى هذا بل يرمى هو غير مقدور عليه. وكان البهائم التي نزلت وخرجت هذه العبارة في تفسيرها على غير واضحة والمقصود ان كل ما تقدم في الروايات اه هو مبين اباحة التزكية بكل شيء ما عدا مما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام باستثنائه وتعذيبه وان الظهر فهو الى الحبشة انني يعني وفي اقوال عديدة حبايب بناتنا الرابع قال قال باب النهر وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر الا بالمذبح والمنحر. قلت ايجزي ما يذبح ان انحرف؟ قال نعم. ذكر الله زبح البقرة. وان ذبحت شيئا ينحر الجاك. والنحر احب اليك والذبح قتل الاوداد كل ما يقلب الاوداج حتى يقطع النخاع. قال لا يقال. واخبرني ان ابن عمر نهى عن النفع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. وقال فسبقوها وما زادوا يفعلون ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الزكاة في الحلق والنكب وقال ابن عمر وابن عباس اذا قطع الرأس فلا بأس. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة. قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت دحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ما اكلناه وقال حدثنا اسحاق انه سمع عبدا عن هشام عن فاطمة عن اسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فاكلناه. قال حدثنا ختيبه قال حدثنا جبريل عن هشام عن فاطمة بنت المنذر ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحل او بالنحل والذبح المفروض بهذه الترجمة بيان ما يقول به انه يكون بالنحر اه ما تقوم به النحر يعني كونها تنحر في النسبة التي عند ملتقى العنق اليدين واما الذبح فهو ذبحها من الحلق مفصل الرأس من الرقبة مفصل الرأس من الرقبة هذا من موضعان هما موضع الذبح احدهما يقال له نحر والثاني يقال له ربح الربح يكون في الحلق وقبل الرأس من الرقبة والنحر يكون في اللذة التي تقول عند ملتقى العمق في اليدين باليدين ما يقول آآ المشروع في حقه في النحر ومنها ما يكون المشهورة في حقه ولكن لا بأس بنحر ما يذبح وذبح ما ينحر. بمعنى ان الذي الاولى بحقه ان يذبح في النحري ان يذكر النحر يمكن ان يزكى من الحلق يمكن ان يزكى من الحلق معنى من البعير هو يعني ينحر ويكون في اللفة التي عنده العنق باليدين ولكن ايضا يمكن ان ان يكون ذبحه في تغطيته بالذبح الذي هو يعني التقى الرأس بالعنق فيجوز نحو ما يذبح وذبح ما ينحى الذي من حقه ان يذهب الحلقة بين ايضا ان يكون عند من نحر عند الملتقى الرقبة باليدين. وكذلك العكس قال قاب النهر والزبط وقال ابو بريج عن اخاه لا زف ولا ملحق والا في المسبح والمنحر. وقال ابن عطاء لا لا لا انه قال لا ذبح ولا من اراه ولا نحر الا بمزح الذبح والمنحر يرمى بالحصى او او لان هذا لان هذا مقدور عليك يذبح او عليه يذبح وينحر لا يرضى لانه الرمي يكون في الصيد الذي لا يوصل اليه او ما نبدأ من البهائم التي تعامل معاملة اما اذا كان في متناول الانسان فلا يرجح عن طريق يعني يعني له ذبح او قيل له نحر فانه لا يكون الا في المذبح والمذبح الذي هو الى العنق باليدين والمذبح الذي هو عند ملتقى الراتب عند ملتقى الرأس الرقبة يعني معناه ان الربح لا يكون في الجنب ولا في الظهر ولا في الرجل ولا في البطن يعني لا تذبح الا هذه الا من هذا المكان الائمة عند مفصل الرأس من الرقبة او عند مفصل مرفق الرقبة يعني باليدين او المكان الذي بينفقه او اللبه التي بينهم اليدين والعنق بل هم النحر تكون بهذا او هذا لا تكون الا بالنحر او الذبح وكذلك قال قلت ايجزي ما يذبح ان انحره؟ قال نعم. ذكر الله ذبح البقرة. قال خذوا ايجزي؟ اه اما يذبح انحره كما يذبح انحره يعني الذي من حقه ان يذبح بان يكون ذبحه عن طريق الرأس والرقبة ان انحره بان يكون عند ملتقى الرقبة اليدين هل كان من حقه ان يذبح يجوز ان ينحره وكان ما كان من حقه ان ينحره يجوز ان يذبحه؟ قال قال نعم زكر الله زبح البقرة. وان ذبحت شيئا ينحر جاد والنحر احب اليك. ذكر الله النحر فان يعني والنحر احب الي يعني بما كان من حقه من احد ما كان من حقه نحر فهو اولى. واذا ذبح فانه جاهل. وذبح يعني اذا كان من حقه ان ينحر جاز ان يذهب. وكان من حقه ان يذبح ان ينحر ولكن الشيء الذي هو له اولى وما كان الحق ويجوز ذبحه فالنحر اولى فكأنه فكأنه يعني ان البقرة منها تنحر ومع ذلك الله تعالى ذكر ذبحها يقوم ايها المعروف قال والذبح قد يشعر بان الوطن وان الله تعالى المعروف والغنم قال والذبح قبر الاوزاج قطع الاوداج هي العروق آآ بجانب الرقبة وآآ كذلك معهما الطعام كلها اه قال ابن جري قلت فيخلف الاوزاج حتى يقطع النخاء. قال لا اقال. قال ابن منجم العطاء خذه خلف اولاده يعني تجاوزها متى يقع النخاع اي وهو العظام التي يعني هي طبعا هذه الاولاد التي هي مجرى الطعام والبريء وتجنب فيه الحقوق والعرقين اللي ينبغي يمينه وشماله هل يجاور الى ان يقع النخاع حتى الان يصل الرأس من الرقبة وهذا لا يقال يعني ما اظن انما يعني يفعل ويصبر حتى قال واخبرني نازح ان ابن عمر فرضي الله عنهما نهى عن النفع يقول يقطع ما دون العرض ثم يدع حتى تموت. نعم قال وقول الله تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون هو الله عز وجل الذبح صلى الله عليه وسلم للرؤيا ان قتل جماعة من اصحابه تعبير والتعبير قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الزكاة في الحلق واللبة ابن عباس وهما تقدم يعني ننبحه في المنحر والربح في اقول هنا من لذة الحق ومثل ما تقدم للمنطق والمذهب المذبح قفل الرأس من الرقبة والنحر يكون باللمبة وهي غسل الرقبة من آآ قال وقال ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله عنهم اذا قطع الرأس فلا بأس. وقال وقال ان عمر بن عبد الله انك اذا قطع رأسه فلا بأس. اذا اذا حصل قطع والفصل لا بأس بذلك. وذكر في الذين قالوا بانه يتركها ثم قال انه اذا قضى فانه لا بأس. مما ذكر حديث فيه في ذكرى الحرس في بعض الروايات انهم نحروها نحروها انهم ذبحوها ذكر الذبح الابيظ هو يعني شاهد لما تقدم له من اجل الذبح والنحر ومعلوم هو تعبير في بعض رواية وليس معنى ذلك ان انه حصل لها يعني اه القضية واحد ولكنه عبر عن يعني عن هذا وهذا بتعبير واحد فيقال انه اطلق على قال بعض ما يكره من المفلس والمجسمة. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد. قال دخلت مع انس على عن الحسن ابن ايوب فرأى ظلمانا او نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجبر البهائم. قال باب ما يكره من والمقصورة والمجزرة المفروض حيد ايوا تنزيل وتعديل. هيوقع منه حي فهو حرام. لانه يكون ويدا انه اذا وما هذا فانفصلت الرجل او اليد فلا يحل غسل اليد او الرجل وانما يحل بقيها انما يحل اهل رقيع اما الذي بان الرجل او اليد فانه حرام. تقطيع اوصال ان هذا لا يجوز هو حرام الحيوان الذي حرمه الله عز وجل والمقبورة هي التي ترمى بشيء مقدور عليه فلا يسعى وانما ويقتله بالرمي. انه لا يحل لانه يكون في مقيلا حرام عليه فانها تعامل معاملة من الملائكة المتوحدة هذا هو كذلك هي نوع من انها بحكم هذه قال لكن لان هذا نعم والشيء الذي اضحية قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد قال دخلت مع انس على الحكم ابن ايوب فرأى غلمانا او نسيانا قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا فما شعبة عن هشام ابن زيد؟ قال دخلت مع انس على الحكم ابن ايوب فرأى سلمانا او فتيان نصبوا دجاجة يرمونها وقال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تحمر البهائم وانس بن مالك رضي الله عنه دخل على ابن عم جماعة الحق ان تذبح او تنحر قال حدثنا يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى راغب دجاجة يرميها. فمشى اليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى محلها ثم اقبل بها وبالغلام معه. وقال اذكروا غلامكم عن ان يفطر هذا الطير للامس. فاني سمعت صلى الله عليه وسلم نهى عنه بهيمة او غيرها للقتل. عمر رضي الله عنه الى غلام له آآ قد ربط فجاء وحلها حل الرباط الغلام دجاجة. فاخذ بالغلام الى يحيى ابن سعيد وقال انزروا غلامكم فان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال في هذا الامر معروف انني قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير انه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما ومروا بفدية او بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما فرأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا تابعه سليمان عن جعبة الواحد ترسل فلما رأى ابن عمر تفرقوا فقال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا ومحرمة اللعن. بغير وايضا كذلك فيه اتلاف لهذا لانه اذا لم يدرك لانه نماذج لهذا العمل الا ان ادركه فيها المذبح ثم ايضا ولو كان لرميها لانها لا ترمى لان ترتيب مثل هذا لا يكون الا بالذبح او النحر الشيء المقدور عليه ولا يكون الرمي الا لما للصيد او لما نزل من المغاني التي لا بد من معالجتها قال حدثنا المنهان عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لعن النبي صلى الله عليه سلم من نزل بالحيوان وقال عدي عن بعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام ممثلة في الحيوان فالدين هو تقطيع اوصاله او خاله هو حي وتعذيب عبد الناصر سبحان الله الذي ذكره البخاري في اول ثم يأتي يعني لانه يعني ان شاء الله لا هو قادم شيخ البخاري قال حدثنا حجاج بن من ال قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي ابن ثابت قال سمعت عبد الله ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبة والمزلة. قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال اخبرني علي ابن باز قال سمعت عبد الله ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النهبة والملك قال باب الدجاج يجب ان ظننا انك نجد يمينك فقال ان الله هو حملك اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى وغيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير. وتحملتها. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن زهدن عن زهدم الجرمي عن ابي موسى يعني الاشعري رضي الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة الدجاج ذكروا يعني هذا الحديث على الرجل الذي امتنع من اكل الدجاج. الرجل الذي كان حاضرا منبه وهو يأكل معه فدعاء ولم يأكل قال انه رأى شيئا انه رآه يأكل شيئا فقدره فحلف الا يعقل. فاخبره ابو موسى رضي الله عنه وارضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام سبق لهم ان حلف على شيء ثم انه عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى ان يخرجوا هذا الشيء الذي حلف عليه ولما راجعوه قال انه اه لا يحلف على يديه قتل هذا الى انه ايضا يعمل ممكن ان يتخلص منها بكفارة ان من حلف ثم ثم يأكل هذا الذي اولا تدل عليه ثم لما قال هو انه يعني حلف الا يأكل لانه رأى غيره وقدره اورد له الحديث ان ثم بالنسبة للاهمال وانهم جاءوا يقولون منه وان يحملهم فقال انه والله لا يحملهم الا عند وجهه لا يحملهم عليه ثم انه جاءه جاءه ابل فامر لهم بزوجه. بعد ذلك يحدث من بينهم الرسول حلف انما يحملهم وقد اعطاهم مفيد قل لي الدجاج ويعني هو مناسب هنا الذبايح والصيد من جهة الذبائح وهو ايضا ملازم بما يتعلق التي اباحها الله عز وجل