﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
قال الامام ابو عبدالرحمن النزاري رحمه الله تعالى الصلب. قال اخواننا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابو عامر العقدي عن ابراهيم عن عبد العزيز ابن رقية عن عبيد ابن عمير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل

2
00:00:20.400 --> 00:00:37.900
دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث شيطان زان محزن يرجم او رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل او رجل يخرج من الاسلام يحارب الله عز وجل ورسوله ويقتل او يصلب او ينفى من الارض

3
00:00:39.050 --> 00:00:57.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد  آآ هذه ترجمة من النسائي رحمه الله تتعلق بصلب

4
00:00:57.500 --> 00:01:31.950
يعني مع القتل يعني بعد قتله يخلف وصلب هو يعني ابقائه بعد هذه وبعد قتله فترة يراه الناس  الغالب انه يكون مرفوعا يعني حتى يشاهد ويعاين ولا ادري هل يطلق الصلب ايضا على ما اذا ترك دون ان يرفع

5
00:01:33.600 --> 00:01:57.300
ولم يميزا حتى يشاهد ويعاين لا ادري يعني حقيقة المعنى في هذا وهذه من العقوبة او الزيادة في العقوبة لان لان مع القتل قلب والصلب لا يكون الا يعني مع القتل

6
00:01:58.250 --> 00:02:20.450
والقتل يكون بدون صلب والعقوبة به اقل من العقوبة بالقتل والصلب معا وقد اورد النسائي حديث عثمان عائشة حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دمري مسلم

7
00:02:20.900 --> 00:02:46.700
الا باحدى خصال ثلاث رجل زنا هان ومفصل يرجم. زان محصن يرجم الزاني المحصن يرجم وهو الذي زنى بعد ان تمتع بالحلال وذاق الحلال فانه يرجم لانه عصى بعد ان تمتع بالحلال

8
00:02:47.100 --> 00:03:12.350
ويخالفه الذي لم يتزوج فانه يجلد مئة جلدة ويغرد سنة عقوبته اخف واما المحصن الذي سبق ان تزوج وسواء كان الزواج قائما او غير قائم المهم ان يكون قد وجد

9
00:03:12.800 --> 00:03:39.250
فليس من شرطه استمرار الزواج وانما من شرطه حصول الزواج وان لم يستمع يعني كونه ذاق هذه اللذة بالطريق المشروع للزواج سواء كان الزواج مستمرا او انه آآ انقطع بسبب طلاق او موت للزوجة وآآ زنا

10
00:03:39.250 --> 00:04:05.550
وهو ليس تحت عصمته احد كل ذلك داخل في الزامي المحصاة وانما كان حده الرجم بالحجارة لان العقوبة على الجسد جميعا وذلك ان ذلك الامر المحرم حصلت اللذة لجميع الجسد

11
00:04:05.650 --> 00:04:29.100
فصارت العقوبة على جميع الجسد من اساسيه الحجارة من كل جهة حتى يموت وهذا يدلنا على خطورة الزنا وانه امر خطير ولهذا كانت عقوبته مع الاخوان هذه العقوبة الشديدة والمقصود من ذلك

12
00:04:29.300 --> 00:04:58.450
ان الحج اذا اقيم على الزاني المحسن وهو الرجم الى غيره من الحدود يقول في اقامة الحج جبرا للنقص الذي حصل وهو الزنا يكون جبرا له ويكون تخويفا وزجرا لغيره

13
00:04:59.300 --> 00:05:21.800
حتى لا يقع في العقوق في مثل هذه الجريمة لان لا يعاقب بمثل هذه العقوبة والحدود عند اهل السنة جوابر وزواجر الحدود عند اهل السنة هي جوابر وزواجا بخلاف غيرهم من اهل البدع

14
00:05:21.950 --> 00:05:49.500
القائلين بانها زواجر وليست جوابر وهما معتزلة القائلين بان وكذلك الخوارج القائلين بتكفير ان يرتكب كبيرة وكذلك اهل معتزة يقالون بانه يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر يقولون هي زواجر فقط وليست جوابر

15
00:05:50.000 --> 00:06:10.300
واهل السنة يقولون هي جوافر وزواجن مع بعض جبر للذي اقيم عليه الحد وزجر له ان بقي على قيد الحياة اذا كانت اذا كانت العقوبة في غير القتل وكذلك زجر لغيره ايضا الا يقع

16
00:06:10.750 --> 00:06:36.800
في مثل هذه العقوبة اذا كان الحد لا يترتب عليه قتل مثل الجلد للزاني البكر فان فيه جبر وزجر له واذا كان يترتب عليه هلاكه كرجم الزاني المحصن يترتب عليه جبر له وزجر لغيره

17
00:06:37.050 --> 00:06:55.950
جبر له الفجر لغيره واهل السنة عندهم الحدود هي كفارات كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتب شيئا من هذه المحرمات او هذه القاذورات واقيم عليه الحد كان كفارة له

18
00:06:56.150 --> 00:07:16.500
ومن لم يكن كذلك فامره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه وان شاء عفا عنه اه اذان المحصن او رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل. ورجل قتل متعمدا فيقتل قصاصا وقوجا

19
00:07:18.850 --> 00:07:46.650
بخلاف ما اذا كان مخطئا فانه لا يقبل وانما عليه والكفارة على الجزية والكفارة و رجل ارتد ورجل يخرج من الاسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض. ورجل وحزن الاسلام يعني

20
00:07:46.650 --> 00:08:05.600
يحارب الله ورسوله فانه يقتل او يصلب او يسلب او ينفى من الارض يعني كما جاء في اية المحاربة انما جدال من يحاربون الله ورسوله ويتعنف في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او سقط ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض

21
00:08:05.950 --> 00:08:26.350
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم وهنا في الحديث ذكر ان هذا انما هو في حق من خرج من الاسلام. وارتد فسبق ان مر بنا الحديث ايضا وفيها انها نزلت باهل الشرك

22
00:08:27.400 --> 00:08:48.300
وقد عرفنا فيما مضى انها وان نزلت لاهل الشرك فان حكمها لمن حصل منه ذلك من الكفار ومن مسلمين علم المعلوم ان بعض العقوبات التي تحصد الكفار اذا فعلوا مع كفرهم

23
00:08:48.700 --> 00:09:12.700
يعني مثل هذه الامور التي هي قتل ونهب وترويع وسلب وما الى ذلك وهي تكون للمسلمين وهذا في مسائل منها الايات التي وردت في مقاتلة في الحرم ان يكون خارج قاتلوا يقاتلون فكذلك المسلمون. اذا وجد من احد منهم

24
00:09:12.950 --> 00:09:34.850
يعني قتال في الحرم فانه يقاتل ما يترك يصنع كما يشاء بل يقاتل حتى يقتل وهي وان كانت للكفار فهي اعظم المسلمين تجري على المسلمين محل الشاهد من هذا هو يعني هذه الرجل

25
00:09:35.300 --> 00:09:56.500
الذي آآ يخرج من الاسلام ويحارب الله ورسوله فهذه عقوبته وهو مطابق لما جاء في الاية الكريمة في سورة المائدة  العباس ابن محمد الدوري. عباس بن محمد الدوري هو فقه اخرجه حديثه واصحاب السنن الاربعة

26
00:09:57.200 --> 00:10:13.450
عن ابي عامر العقدي. عن ابي عامر العقدي هو عبد الملك ابن عمر رزقه. اخرجه اصحابه كتب الستة مشهورا بكنيته ونسبته ابراهيم الرحمان عن ابراهيم ابن طهمان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

27
00:10:13.600 --> 00:10:26.400
عن عبد العزيز بن ربيع عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة ايضا اخرجه اصحاب الكتب الستة العبيد ابن عمير عن عبيد ابن عمير الليثي وهو ثقة اخرجه اصحابه اكتب الستة عن عائشة

28
00:10:26.800 --> 00:10:50.650
عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق آآ هي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذات المناقب الجمة والفضائل الحميدة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وقد مر بنا قريبا

29
00:10:50.900 --> 00:11:10.750
بعض الاحاديث الدالة على فضلها ومنها فضل عائشة على النساء وفضل الثريد على سائر الطعام  قال العبد يأبق الى ارض الشرك. وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك في ذلك الاختلاف على الشعبي

30
00:11:10.950 --> 00:11:28.400
وانا اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليده

31
00:11:29.650 --> 00:11:53.500
الموارد النسائي هذه ترجمة للعبد يعبق الى ارض الشرك العبد اذا ابق عن آآ عن سيده او عن مولاه وهرب فذلك من اكبر المعاصي ومن المعاصي الكبيرة ومن كبائر الذنوب

32
00:11:54.350 --> 00:12:21.500
واذا كان ابقى الى ارض الشرك هذا شر على شر وسؤل الى سوق واذا كان اذاقه الى ارض الشرك رضا رضا بدينهم وتركا لدين الاسلام فهذا ردة مع كونه معصية ومع كونه آآ فيه آآ احلال بحق

33
00:12:21.750 --> 00:12:51.050
آآ مولاه سيده فهو يعني شرك بالله عز وجل فهو ردة عن الاسلام شدة عن الاسلام واذا ابق وهرب فهو ذنب كبير فاذا ذهب الى ارض الشرك مقدما او راضيا او مرتضيا للدين لدين الكفار

34
00:12:51.100 --> 00:13:09.600
ولما كان عليه الكفار هو زاهدا في دين الاسلام وراغبا عن دين الاسلام فهذه ردة اما لو ذهب وهو باق على اسلامه ولم يحصل منه رضا بدين الكفار فان هذا

35
00:13:09.650 --> 00:13:33.800
ذنب ولكنه اشد مما لو لم يذهب الى بلاد الكفار والى ارض الكفار وقد اراد النسائي حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اذا ابق العبد نعم لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليده اذا ابق العبد لم

36
00:13:33.800 --> 00:13:58.050
وله صلاة حتى يرجع الى مواليه وهنا لم يقلده بارض الشرك ولكنه مطلق وكونه قال لم تكن له صلاته حتى يرجع الى مواليد يفهم منه انه لم يكبر لانه قيد بحرمانه من ثواب الصلاة حتى يرجع الى مواليد

37
00:13:58.550 --> 00:14:24.450
ومعنى ذلك انه باق على اسلامه ولكنه حرم اجر هذه الصلاة هذه المدة ومن المعلوم ان عدم القبول كي وعدم الاجزاء شيء اخر فاذا قيل ان الصلاة غير مجزئة معناه

38
00:14:24.600 --> 00:14:46.850
ما برئت الذمة بل هو بل عليه ان ان يأتي بها وعليه ان يعيدها اذا كانت غير مجزئة واما اذا قيل لم تقبل فانه يكون القبول احيانا يراد به عدم حصول الاجر وان حصل الاجزاء

39
00:14:47.400 --> 00:15:08.100
وان حصل الاجزاء ومعنى هذا ان الانسان ان العبد الابق خلال تغيبه عن مواليه لا اجر له على صلاته لكن لا يقال انه عليه ان يعيد الصلاة التي قظاها في خلال هذه المدة لانها غير مقبولة العزة حصل

40
00:15:08.100 --> 00:15:33.500
ولكنه حرم الاجر المقصود المقصود من الصلاة هو الاجر وقد حصل حرمانه ذلك الشيء المقصود من الصلاة وهو الاجر والثواب ولكن الاجزاء هي مجزئة ولا يطالب بها ولا يعيدها ولا يعيدها

41
00:15:34.900 --> 00:16:03.800
معناها ان الصلاة اداها بشروطها اركانها وبما هو مطلوب فيها ولكنه حرم اجرها ولكنه حرم اجرها انه حرم اجر هذه الصلاة فلم يستفد شيئا من تلك الصلاة وسار عمله بدون ثواب

42
00:16:06.900 --> 00:16:30.950
في الحديث يعني واضح الدلالة على انه لم يكفر لانه قال حتى يرجع الى مواليد سيعود الى مواليد معنى هذا انه خلال هذه الفترة التي هو عاص فيها هو غير كافر

43
00:16:31.500 --> 00:16:49.500
وصلاته لا يطالب باعادتها ولكن المقصود منها ما حصل وهو الثواب وهو من جنس وما جاء في هذا الحديث من جنس ما ورد في الحديث الاخر كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوم

44
00:16:50.150 --> 00:17:11.650
يعني معناه يحرم صلاة اربعين يوم اجر اربعين يوم اجر الصلاة اربعين يوم يعني عقوبة يحرم ثواب مدة من الزمان يعني ذاك هذا يعني جعل اربعين يوم وهذا جعل مدة عصيانا

45
00:17:12.300 --> 00:17:42.250
وغيبته واباقه عن يقولوا لا  اذا عرفنا ان ان في القبول لا يعني عدم الاجزاء وقد يكون يعني يراد به عدم الاجزاء مثل اه لا يقبل مواصلات لا احد يتوضأ

46
00:17:42.300 --> 00:18:01.500
يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني معناها انها غير مجزئة ما دام انه يعني على غير وضوء لان من اركان لان من شروط الصلاة الوضوء او التيمم اذا عدم الماء او عجز عن استعماله

47
00:18:01.700 --> 00:18:21.200
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني معناه انه لا لا تجزئ لا عبرة بها لكن يعني القبول احيانا يأتي ويراد به حرمان الثواب مع الاجزاء مع الاجزاء وعدم المطالبة باعادة الصلاة والاتيان بها

48
00:18:22.600 --> 00:18:44.100
قال اخوانا محمود بن غيلان. اخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو فقه اخرجه اصحاب كتب الستة الا ابا داوود عن ابي داود عن ابي داوود وهو كلام ابي داوود بثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن شعبة. عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري

49
00:18:44.100 --> 00:19:05.750
وثيقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الضوء عن منصور وهو ابن معتمر وهو ثقة الشعبي عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه اخرجه اصحابه

50
00:19:05.850 --> 00:19:28.600
عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال اخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

51
00:19:28.600 --> 00:19:45.950
اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة وان مات مات كافرا. وابق غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه المرض النفاعي حديث جرير ابن عبدالله البجلي من طريق اخرى وفيه اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة

52
00:19:46.400 --> 00:20:18.800
وان مات مات كافرا وفيه ايضا القصة وهي قصة العبد الذي ابق للجرير فاخذه فقتله وهذا الحديث ذكر الشيخ الالباني انه شاب لان فيه ذكر الكفر وقد مر في الحديث السابق انه اذا ابق لا تقول له صلاة حتى يرجع الى مواليد

53
00:20:19.100 --> 00:20:38.950
وهو يعني يكون غير كافر وهنا قال انه كافر فعلى هذا يعني على ما ذكره الشيخ الالباني يكون شاذا مع صحة الاسناد يكون شاذا مع صحة الاسناد ويمكن ان يحمل

54
00:20:39.300 --> 00:21:04.850
على ظاهره اذا اريد به انه رضي بدين الكفار ولحق بالكفار راضيا بدينهم اذا كان لحق بالكفار واما اذا كان لم يلحق بالكفار والامر في ذلك واضح يعني انه يكون شاذا

55
00:21:04.950 --> 00:21:24.350
او يكون يعني اه كفرا دون كفر او يكون كفرا دون كفر  قال اخبرنا محمد بن قدامة اخبرنا محمد بن قدامة المصيري وهو فقه اخرجه حديثه النسائي بن مالك اخرجه ابو داوود النسائي وابن ماجة

56
00:21:24.350 --> 00:21:44.950
عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الظبي هو ثقة اخرجه اصحابه المغيرة المغيرة الظبي وهو ثقة اخرج له الحمدلله  اصحاب الكتب الستة. عن الشعبي الانجليزي. هذا هو الذي ذكره في ترجمته انه استلم وهو ابن

57
00:21:44.950 --> 00:22:01.250
اثني عشرة سنة او من ثلاث عشرة سنة يعني بلغ بلغ مبكرا وعمره اثنا عشر سنة او ثلاثة عشر سنة ايوة عن الشعبي عن جرير. عن الشعبي عن جرير وقد مر ذكرهما

58
00:22:01.600 --> 00:22:36.400
ها ها جريء   على انه لا يمكن انه والي لانه آآ كان يعني سيدا في قومه وكان يعني آآ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبايع ان يبايع كلا بما يعني آآ يناسبه يعني من ناحية يعني ما هو مبرز فيه ولهذا لما كان يعني زعيما وكبيرا

59
00:22:36.400 --> 00:23:03.450
ويعني اه قال في حقه الرسول صلى الله عليه وسلم عند المبايعة اه بايعه على نصف كل مسلم. بالاضافة الى طاعة يعني آآ كما طاعة والنصح لكل مسلم لكن يقبل القتل يعني كما هو معلوم لا يقيم الحد يعني آآ الا السلطان

60
00:23:03.450 --> 00:23:26.300
وقد جاء بالنسبة للحج على الامة ان ان ان وليها يقوم عليه الحج في سيدها. ولا يفرق اذا زنا. يقيم عليه الحد ولا  يعني لا يعني يعيبها ولا يعني يتكلم فيها ويشهر بها. وهنا يعني اه اما يعني ان يكون

61
00:23:26.350 --> 00:23:59.600
يعني يحتمل ان يكون يعني انه آآ يعني والي وعلى هذا فاقامة الحد من السيد فكان واليا على ناحية يعني آآ من السلطان. او من نائب السلطان ها  وابق غلام لجرير فاخذه وضرب عنقه. يعني بدون جرير. الذي اخذه جرير

62
00:24:00.000 --> 00:24:32.900
ووجه القتل مرتد الانسان الذي قبله انه كان كافرا وهذا يحمل على انه ارتد ورضي بدين كفار قال اخونا احمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه انه قال اذا

63
00:24:32.900 --> 00:24:47.850
العبد الى ارض الشرك فلا ذمة له ثم ورد النسائي يعني هذا الحديث وحديث جرير اذا ابق العبد الى ارض الشرك فلا ذمة له يعني ليست له ذمة المسلمين بمعنى انه يقتل

64
00:24:48.950 --> 00:25:17.350
وانه يعني اه يعني ليس له الذمة التي كانت له لما كان بين المسلمين. لانه كان لانه لحق بالكفار فصار يعامل معاملة الكفار  قال اخبرنا احمد بن سليمان. اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوي وهو فقه اخرجه حديث النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن

65
00:25:17.350 --> 00:25:37.850
ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي المغيرة عن الشعبي المغيرة عن الشعبي عن جرير وقد مر ذكرهم قال الاختلاف على ابي اسحاق. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابيه اسحاق عن الشعبي عن جرير رضي

66
00:25:37.850 --> 00:25:58.150
الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ابق العبد الى ارض الشرك فقد حل دمه ثم عرض النسائي حديث جرير ابن عبد الله البجلي من طريق اخرى وفيه اذا ابق العبد الى ارض الشرك

67
00:25:58.150 --> 00:26:15.050
هذا الشرك؟ نعم. هي ارض الشرك فقد حل دمه. وقد حل دمه وهو بمعنى فلا ذمة له فلا ذمة له والذي ما امر انه ليست له ذمة المسلمين لانه آآ لحق بالكفار

68
00:26:15.950 --> 00:26:35.950
حل دمه ويوافق يعني ما تقدم من فعل جرير الذي جاء في الحديث الذي قبل هذا انه يعني كان كافرا وانه آآ اخذه فقتله. يعني على انه كان كافرا. وانه رضي بدين الكفار

69
00:26:35.950 --> 00:27:07.950
واما لو ابقى كما ذكرت انفا الى بلاد الكفار ولكنه باق على اسلام ولم يرضى بغير بغير الدين بغير دين المسلمين. غباقا على اسلامه فهذا لا يكون كافرا   بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة الذبح اخرجه القاسم عن حميد بن عبدالرحمن هل عن حميد بن عبد

70
00:27:07.950 --> 00:27:30.750
رحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي وهو اخرجه اصحابك من الشرك عن ابيه وهو نعم اخرجه مسلم وابو داود نعم اخرجه مسلم وابو داوود عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبدالله الهمداني السريعي ووثيقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

71
00:27:31.050 --> 00:27:56.350
الشعبي مر ذكره من جرير عن جرير وقد مر ذكره والالباني جعل هذا هذا الحديث وما بعده من الاحاديث التي هي من طريق ابي اسحاق عن الشعبي انها كلها ضعيفة الاسناد. ولا ادري يعني وجه يعني ذلك الا ان يكون بسبب الالحاق

72
00:27:56.700 --> 00:28:24.100
معنا يعني معناه يعني موجود في ما تقدم من الاحاديث ويحمل على انه يعني آآ كان كافرا اذا كان رضي بدين الكفار ورغب عن دين الاسلام. والشيخ الالباني ذكر الاربعة الاحاديث الخمسة التي في هذا الباب. الذي هو اختلاف الناقلين على

73
00:28:24.100 --> 00:29:00.300
على على باسحاق يعني جعلها كلها ضعيفة الاسناد  ها لكن مثله كان كافرا للحجرة على اعتبار ان الثاني كان كافرا يعني انه رضي ويدين الكفار  قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن جرير

74
00:29:01.100 --> 00:29:18.250
آآ قال اخبرنا احمد بن حرب احمد بن حرب الموسدي لا لا ها الناس دينا ايوه قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قال قال حدثنا ابراهيم عن ابي اسحاق عن جرير

75
00:29:19.300 --> 00:29:44.000
هذا بالنسبة حديث جديد هذا اللي راح الاول؟ لا انتهينا منه اي نعم يصح هكذا عن ابي اسحاق عن جرير عن جرير ولا بينهما الشعب؟ لا هو الان يعني باسحاق عن جرير؟ ايه. هنا باسحاق عن جرير؟ ايه

76
00:29:44.050 --> 00:30:04.750
هذه هل في نقص في الهلع؟ هل الشعبي ناقصه؟ عن الشعبي؟ ايه. طيب عن ابي اسحاق عن عن السعدي  عن عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا ابق العبد الى ارض الشرك فقد حل دمه. وهو مثل

77
00:30:04.750 --> 00:30:29.900
تقدم قال اخبرنا احمد ابن حرف احمد ابن حرب الموصلي ثقة اخرجه نعم صدوق اخرجه حديث النسائي وحده عن قال عن قاسم ابن الموصلي وهو عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير

78
00:30:29.900 --> 00:30:55.650
الاربعة. قال حدثنا خالد عن عبدالرحمن سليمان عن خالد قال قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن عبدالرحمن ايوه عن عبد الرحمن   عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن؟ اي نعم

79
00:30:58.150 --> 00:31:16.500
ولا لا قال اخبرنا الربيع ابن سليمان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن عن ابيه اسحاق عن الشعبي عن الشعبي ايه هو خالد بن عبد الرحمن؟ اي نعم خالد بن عبد الرحمن نعم

80
00:31:17.150 --> 00:31:38.700
قال ابن عبد الرحمن الخرساني خالد ابن عندكم يعني بدل الابن بدل عن ابن ثم ثم بعد ذلك قال عن ابي اسحاق خالد بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق ايه ايوة

81
00:31:42.050 --> 00:32:11.750
بينهما خرائيل. نعم عن ابيه الحاكم عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه سقط الشعبي وهنا سقط اسرائيل. نعم. نعم عن جرير رضي الله عنه انه قال ايما عبد ابق الى ارض الشرك فقد حل دمه. وهذا مثل الذي قبله

82
00:32:11.750 --> 00:32:34.100
اي نعم موقوف على جريمة. نعم. قال اخبرنا الربيع ابن سليمان. الربيع بن سليمان هو المرادي المصري الاربعة. عن خالد بن عبد نعم ابن خالد بن عبد الرحمن الخرساني وهو خلوق له اوهام مخلوق له اوهام له ابو داوود والنسائي اخرج له ابو داوود والنسائي عن اسرائيل عن ابيه

83
00:32:34.100 --> 00:32:54.100
حافظ عن الشعبي عن جرير. وقد مر بك الاربعة. قال اخبرنا صدام بن عمرو. قال احدثنا احمد بن خالد. قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه انه قال ايما عبد ابق الى ارض الشرك فقد حل دمه؟ وهذا مثل الذي قبله وهو ايضا موقوف

84
00:32:54.100 --> 00:33:14.100
قال اخبرنا صفوان ابن عمر. صفوان ابن عمرو وهو صدوق رجعه النسائي. وهو صدوق اخرجه النسائي وحده. عن احمد بن خالد احمد ابن خالد البخاري القراءة واصحاب السنة. وهو صديق اخرجه البخاري بالقراءة

85
00:33:14.100 --> 00:33:43.800
واصحاب ما فيه البخاري البخاري يجوز القراءة المفرد واصحاب السنن الاربعة نتسبب من النسخة الثانية اها النسخة الثانية هو غالبا اذا كان من البخاري روى في جزء في في الادب المفرد يعني ما يذكر غيره ولكنه احيانا يأتي ذكر جزء القراءة

86
00:33:43.800 --> 00:34:07.400
هذا للمفرد والاصل ان الادب المفرد اذا يعني كان البخاري رواه عن شخص هذا المفرد انه يكتفى به  النسخة الثانية والاربعة. هؤلاء الاربعة؟ ايه اذا يتحقق من يتحقق من تهذيب الكمال

87
00:34:07.500 --> 00:34:31.900
عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير. وقد نرى ذكر اربعة. قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر عن جرير رضي الله عنه انه قال ايما عبد ابق من مواليه ولحق بالعدو فقد احل بنفسه

88
00:34:32.250 --> 00:34:48.450
ثم ورد النسائي حديث مرة اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه الا انه يختلط عنه باللفظ حيث يقال فقد آآ لحق بارض العدو فقد احل بنفسه يعني احل بنفسه القتل احل بنفسه القتل والاستحقاق للقتل

89
00:34:49.000 --> 00:35:09.000
وقد اخبرنا علي ابن حجر. علي ابن حجر ابن الياس المروزي السعدي. وثقة اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عن شريف ابن عبد الله القاظي وهو صدوق كبير الخطأ اخرج حديثه في البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابيه اسحاق

90
00:35:09.000 --> 00:35:27.950
عن عامر عن جرير. عن ابي اسحاق عن عامر وعامر هو الشعبي. لن يذكر احيانا باسمه واحيانا بنسبته وقد مر ذكر ابي اسحاق والشعبي وجرير. قال الحكم في المرتد. قال اخبرنا ابو الازهر احمد بن الازهر

91
00:35:27.950 --> 00:35:48.200
قال حدثنا اسحاق ابن سليمان الرازي قال اخواننا المغيرة ابن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا

92
00:35:48.200 --> 00:36:10.000
احدى ثلاث رجل زنا بعد احصانه فعليه الرجم او قتل عمدا فعليه القوت القوت او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل الامور بمسائل الحكم في المرتد وهو انه يقصد اذا عن الاسلام اراد ان دخل فيه خرج من الظلمات الى النور ثم

93
00:36:10.000 --> 00:36:29.800
ورجع من النور الى الظلمات والعياذ بالله فان حكمه انه يقتل يستتاب فان تاب والا قتل وقد اورد النسائي وقد اورد النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. انه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث رجل

94
00:36:29.800 --> 00:36:51.700
زنا بعد احصائي فعليه الرجل فعليه الرجم ورجل قتل عمدا عمدا فعليه القود او رجل او او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل. او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل. فعليه القتل. وارتد بعد اسلامه فعليه القتل يعني

95
00:36:51.700 --> 00:37:12.550
خرج من الدين الاسلامي الحنيف الى الدين الباطل والى دين اهل الشرك والكفر بالله عز وجل انه يستتاب فان تاب والا قتل قال اخبرني كلمة رجل هذه لا مفهوم لها. فكذلك المرأة

96
00:37:12.600 --> 00:37:36.650
وكذلك المرأة لان الاحكام التي تجري على الرجال تجري على النساء الا اذا جاء شيئا يخص النساء الا اذا جاء شيء الرجال ويميزهم عن النساء في في الحكم والا فان الاصل هو التساوي في الاحكام. وقد مر بنا امثلة عديدة يعني من هذا القبيل

97
00:37:37.150 --> 00:37:57.700
مثل قوله الا تتقدموا رمظان بيوم او مؤمن الا رجل كان يصوم صومه فليصمه. مثله المرأة اللي كانت تصوم. ومثل ايما رجل قد افلت ايما رجل ما وجد متاعه عند رجل قد افلت يعني سواء كان يعني رجل او امرأة. يعني هو احق به من الغرماء

98
00:37:57.700 --> 00:38:20.050
وغيره كثير ذكر الرجل لا مفهوم له قال اخبرنا ابو الازهر احمد ابن الازهر النيسابوري ابو الازهر احمد ابن الازهر النابوري وهو صدوق يهم؟ لا صدوق فقط صدوق فقط اخرجه النسائي وابن ماجد. مذوق اخرجه النسائي وابن ماجة. عن اسحاق ابن سليمان الرازي

99
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
الالحاق بن سليمان الرازي هو ثقة عن المغيرة بن مسلم. عن المغيرة بن مسلم وهو صدوق اخرجه البخاري المفرد الترمذي والنسائي وابن مالك. صندوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مطر الوراق. عن مطر الوراق وهو صدوق يخطئ كثيرا

100
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
وهو صديق كثير الخطأ اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن نافع عن نافع لابن عمر وهو قطع عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام

101
00:39:00.150 --> 00:39:14.700
السبعة المعروفين بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره قال اخبرنا مؤمل بن ابي عفان هو امير المؤمنين

102
00:39:14.750 --> 00:39:41.100
الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة هو حديث قال اخبرنا مؤمل بن ان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جرير من بريج عن ابي النضر عن ابن سعيد عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

103
00:39:41.100 --> 00:39:58.050
يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث ان ان يزني بعد ما اخرج او يقتل انسان فيقتل او يكفر بعد اسلامه كيف يقتل وهذا مثل ما تقدم قال اخبرنا مؤمن ابن ايهاب

104
00:39:58.150 --> 00:40:12.550
واما لابن ايهاب وهو صدوق صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرج حديثه داود والنداء اخرج حديث ابو داوود النسائي بن عبد الرزاق. انا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن ابن بريج

105
00:40:12.650 --> 00:40:32.050
عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقير يرسل ويدلس وحديث اخرجه قبل ستة عن ابي نظم بالنظر نعم وهو سالم سالم ابن ابي امية اصحاب المظلم البعيد عن مسلم سعيد وهو ثقة

106
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
واخرج الى اصحابه عن الامام ابن عباس عن عثمان ابن عفان وقد مر بغرور قال اخبرنا عمران ابن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة؟ قال قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وورد النسائي حديث عائشة

107
00:40:52.050 --> 00:41:13.400
حديث ابن عباس حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه  وهذا يدل على ان من بدل دينه الحنيف الذي هو دين الحق لان خرج من الايمان

108
00:41:13.400 --> 00:41:33.450
الى الكفر فانه يقتل بردته وارتداده عن الاسلام ومثل ما تقدم في حديث عثمان  انه آآ رجل كفر بعد اسلامه رجل كفر بعد اسلامه يعني معناه انه خرج من الدين الحنيف

109
00:41:33.800 --> 00:41:54.550
الى دين الكفر والشرك بالله عز وجل فحكمه القتل وهو عام في الرجل والمرأة الرجال والنساء لان من بدل دينه واقتلوه يعني لفظ عام يشمل الرجال والنساء. فالاصل هو تساوي الرجال والنساء في الاحكام

110
00:41:54.850 --> 00:42:15.800
الا اذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء او النساء عن الرجال فعند ذلك يقرر النصوص المميزة اما عندما تأتي الاحاديث المطلقة او العامة فانها تشمل الرجال والنساء وبعض الفقهاء قال ان قوله من بدل دينه خاص بالرجال

111
00:42:16.000 --> 00:42:32.750
وان المرأة لا تخطئ ويقبلون على ذلك بما جاء لبعض الاحاديث من ان المرأة لا تقتل في الحرب ومن المعلوم انه فرق بين هذا وهذا فان المرأة ليست من اهل القتال

112
00:42:33.100 --> 00:43:01.450
فاذا يعني قتل الكفار النساء التي لم تقاتل لا تقاتل لا تقتل وانما يسبى وتوخذ بسبية بخلاف ما اذا ارتدت المرأة بعد الاسلام فان الحكم يشملها ولا يكون خاصا بالرجال دون النساء بل هو عام للرجال والنساء

113
00:43:02.000 --> 00:43:17.200
لان من ذاق طعم الايمان ومن دخل في الدين وخرج منه رجع الى الكفر بعد ان انعم الله عليه بنعمة الاسلام التي هي اجل النعم واعظم النعم ثم عاد عنها الى الكفر

114
00:43:17.650 --> 00:43:45.750
فانه ليس امامه الا الاسلام التوبة او السيف القتل من نزل دينه فاقتلوه لا  خلقنا عمران بن موسى. اخبرنا عمران بن موسى هو الترمذي والاسلام البخاري وصدوق اخرجه حديث الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الوالد عن عبد الوالد ابن سعيد العنبري وهو ثقة اخرج الى اصحاب

115
00:43:45.750 --> 00:44:07.450
تسعة الايوبي عن ايوب ابن ابي تيمية عن عكرم عن عكرم مولى ابن عباس وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين. في كثرة الحديث عن

116
00:44:07.450 --> 00:44:29.850
النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا قال حدثنا ايوب عن عكرمة ان الناس لمتدوا في الاسلام فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو كنت انا لم احركهم رسول الله صلى الله عليه واله

117
00:44:29.850 --> 00:44:44.300
لا تعذبوا بعذاب الله احدا ولو كنت انا لقتلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه ثم ذكر ان حديث ابن عباس رضي الله عنه

118
00:44:44.350 --> 00:45:06.300
وكان له قصة وهو ان علي رضي الله عنه اوتي باناس ارتدوا فحرقهم بالنار وهذا باجتهاد منه رضي الله عنه لان ذنبهم عظيم وجرهم كبير ذاقوا حلاوة الايمان ثم رجعوا عنها الى

119
00:45:06.500 --> 00:45:21.800
الكفر والعياذ بالله ورأى التحرير ان يحرقوا بالنار وقد ذكر انه لما بلغه ما جاء عن ابن عباس رجع عن عن عن ما كان رأه في اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه

120
00:45:23.050 --> 00:45:44.550
وابن عباس رضي الله عنه على ما قال وهو القتل في الحديث من بدل دينه فاقتلوه قال انه لا يعذب بالنار الا رب النار انه لا يعذب بالنار ولكنه هل يستحق القتل يقتل

121
00:45:46.050 --> 00:46:07.900
لن يتحقق القتل يقتل وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من الاخذ بسنن والاستدلال بها على الاحكام لان ابن عباس رضي الله عنه لما انكر هذا الذي فعله علي رضي الله عنه

122
00:46:08.500 --> 00:46:31.900
قال لو قلت انا لقتلتهم قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا هو الدليل على انه يقتل ولا يحرك ولا يحرق بالنار  قال يا اخواننا محمد ابن عبد الله ابن المبارك وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي عن ابي هشام عن ابي هشام وهو آآ

123
00:46:31.900 --> 00:47:00.200
المغيرة ام سلمة المغيرة ابن سلمة وهو مشهور بكنيته ووثقها بالفكر البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. النهيل عن عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم احسن الله اليك هؤلاء الذين قتلهم علي هم الذين

124
00:47:00.200 --> 00:47:16.250
تأله  قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا ابن اسماعيل عن معمر عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه

125
00:47:16.250 --> 00:47:31.400
عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه حديث ابن عباس من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم واسناد قال اخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان مر ذكره

126
00:47:33.100 --> 00:47:53.600
عضو بن عيلان المروجي مر ذكره قريبا عن محمد ابن بكر عن محمد ابن بكر صدوق قد يقطع عن ابن عن اسماعيل من جريدة قد مر ذكره عن اسماعيل وهو ابن علية وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. المعمر

127
00:47:53.650 --> 00:48:07.300
عن معمر ابن راشد وهو ثقة رجل اصحاب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ومن المعلوم ان النسائي يروي عن عن إسماعيل بن علية بواسطة صف واحد

128
00:48:07.350 --> 00:48:31.500
لانه ما طبقت شيوخ شيوخه ولكنه هنا روى عنه بوثائق روى عنه بعدة وسائط يعني ثلاثة اشخاص؟ نعم حمود بن غيلان محمود بن غيلان وبن جريج واسماعيل. محمود بن غيلان ومحمد بن بكر وابن جرير. محمد محمد بن غلام

129
00:48:31.500 --> 00:48:58.500
حمد النصر وابن جرير وابن جريج يعني روى عنه بثلاث وسائط مع انه كان يروي عن بواسطة وابن جريج روى عنه وهو اصغر منه. يعني عنه وهو اصلا منه رواية

130
00:48:58.950 --> 00:49:20.250
من رواية الاكابر علقها اللي هو اصغر منه اللي هو اسمه عيد نعيش بن حنير يعني عن ابي جريج بواسطته يروي عن إسماعيل بواسطة وهو روى عنه ابن جريدة وهو اصغر منه

131
00:49:20.650 --> 00:49:44.950
يعني اه معي  قال اخبرنا هلال ابن العلاء قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله ابن زرارة قال حدثنا عباس بن العوام قال حدثنا البعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه

132
00:49:44.950 --> 00:49:59.900
وموارد النسائي الحديث من طريق اخرى وهو مثل ما تقدمت قال اخبرنا هلال ابن علاء. هلال ابن العلاء صدوق اخرج احدنا النساء وحده. عن اسماعيل ابن عبد الله بن زوارة. عن اسماعيل ابن عبد الله بن زرارة

133
00:49:59.900 --> 00:50:20.200
والصدوق اخرج حديثه النسائي عن ذكر في التقريب تمييز يعني ليس له رواية في الكتب مع انه يعني موجود في هذا الاسناد. بن عبدالله بن زرار. عن عباد ابن العوام. عن عباد ابن العوام وهو ثقة في

134
00:50:20.200 --> 00:50:38.100
واصحابه اكتب ستة عن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة وهو فقه اصحابة عن قتادة البصري ورزقها عن عجلمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما

135
00:50:38.300 --> 00:50:56.250
قال موسى ابن عبد الرحمن قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من بدل دينه فاقتلوه. قال ابو عبدالرحمن وهذا اولى بالصواب من حديث عبادي

136
00:50:56.550 --> 00:51:21.750
ومولد النسائي الحديث مرسلا عن الحسن البصري وهو مثل ما تقدم والاسناد قال اخبرنا موسى ابن عبد الرحمن. موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وهو فقه اخرجه خليفة الترمذي والنسائي وابن ماجة. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد ابن بشر. عن محمد ابن بشر بعبده وهو ثقة. اخرجه اصحابه

137
00:51:22.000 --> 00:51:46.050
عن سعيد عن قتادة عن الحسن. عن سعيد عن قتادة. وقد الحسن وابن ابي الحسن البصري. وهو ثقة يرسل وقد اخرج حديثا واصحاب الكتب الستة وهذا من مراسيله ابو عبد الرحمن وهذا اولى بالصواب من حبيب عباس. هذه من جهة المقارنة بين عباد وبين محمد ابن بشر

138
00:51:46.300 --> 00:52:00.800
محمد المبشر العبدي يعني آآ لانه رواه من هذا الطريق وهذا اللي هو عباد ابن العوام رواه ابن ذلك الطريق المتقدم وكما هو معلوم يعني يمكن ان يكون من الطريقين

139
00:52:03.250 --> 00:52:21.650
الصلاة على الواحدة في الاخرى  قال افضلنا الحسين بن عيسى عن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه

140
00:52:21.700 --> 00:52:39.400
وما ورد النسائي حديث انس ابن مالك وهو بمعنى حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه  طبعا اخبرنا الحسين بن عيسى الحسين بن عيسى وهو خلوق البخاري ومسلم وابو داوود والنداء. البخاري ومسلم

141
00:52:39.400 --> 00:53:00.800
نعم وابو داود النسائي عن عبد المطلب عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو ثقة قد يقول ستة. عن هشام؟ عن هشام من ابي عبد الله الدستوائي ثقة وعن قدادة عن انس عن ابن عباس عن قتادة نعم عن قتادة آآ وقد مر ذكره عن انس بن مالك

142
00:53:00.800 --> 00:53:20.400
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المعروفين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان عليا رضي الله عنه اوتي

143
00:53:20.400 --> 00:53:42.800
يعبدون ودنا فاحرقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما انما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بدل دينه فاقتلوه اورد النسائي هذا الحديث حديث ابن عباس من طريقة اخرى وهو يبين يعني ما تقدم في الحديث الذي آآ الذي انعم عليه حرق

144
00:53:43.000 --> 00:54:03.650
يعني آآ يعني اولئك الذين ارتدوا وانه اوتي بهم وهم يعبدون وثنا يعني بعد ان كانوا مسلمين. وارتدوا عن الاسلام اذا كانوا مسلمين وارتدوا عن الاسلام آآ حرقهم فقال ابن عباس ما قال وهذا يبين لنا انهم غير الذين حرقهم لانهم الفوه

145
00:54:03.650 --> 00:54:35.950
لانهم كانوا يعبدون الودن ان كانوا يعبدون وزنا اي بعد ان وارتدوا عن الاسلام عن الغلاف ايوة قال اخبرنا من هم الضبط  يعني هذا اللفظ  قال اخبرنا محمد ابن المثنى

146
00:54:36.050 --> 00:54:56.050
انا لاحظت يعني في تهريب الاسمى واللغات يعني بتهريب الاسمى عند كلمة الصدق هذي هل يعني وردت في كتب الشافعية لان النووي رحمه الله يعني الف كتابا عظيما اسمه تعذيب الاسمى واللغات يعني الالفاظ التي وردت غريبة في كتب الشافعية او الاسماء الذين

147
00:54:56.050 --> 00:55:14.650
ورد ذكره في كتب الشافعية فانه يعني يبين معاني تلك الكلمات ويترجم لاولئك الذين العلماء او الرجال الذين ذكروا وليس فيه ذكر لكن تعال في بالي انه مر بنا يعني هذا اللفظ

148
00:55:14.700 --> 00:55:40.150
يجب ان مضى  قال اخبرنا محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى الملقب بالزمن بل وجئت لاصحابك بالشدة عن عبد الصمد عبد الصمد ابن عبد الوارث وقد امر ذكره نعم لكن الظاهر اننا اخطأنا مم في درجته

149
00:55:40.450 --> 00:56:04.050
ايوه الدرجة المنفقة؟ لا الخلوق نعم. العنبري لم يشتبه علينا مع عبد الواحد الذي سبق بكم. ايه. عليه الصلاة  اه عن هشام عن قتادة عن انس. عن هشام عن قتادة عن انس عن ابن عباس لا لا

150
00:56:04.300 --> 00:56:14.450
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين