وهم يخالفون ما جاء عن علي ويدعون انهم اتباعوا علي وانهم على طريقة امين وعلي رضي الله عنه وارضاه هو الذي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تقريبا ومتعة التي هي متعة النساء لكن ما دام ان الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك فانه لا رأي ولا قول لاحد مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وقول امي هو الذي دل عليه هذه الاحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابواب لحوم فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حفلتنا صدقة. قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن عالم ونافع علي لم يأتي فيها ما جاء لغيرها من الابل والبقر ومن وان الهدي انما يكون من الابل والبقر والغنم لم يأتي بالخير ما اتى بالنسبة لبهيمة الانعام بان الخيل لا يرغب في اكلها ولا يرغب في آآ آآ لانها تستعمل للجهاد في سبيل الله عز وجل. فلم يأتي فيها ما جاء في غيرها. لكنها الى ذبحت اليها فانها حلال. لكنه لا يرغب فيها. لانها من وسائل الالتفات في سبيل الله عز وجل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما اتى الابل والبقر والغنم لانه ليس هناك ترغيب من الشرع لانفصال لان ذلك يؤدي الى آآ تقليلها والى اكلها مع ان اليها للجهاد في سبيل الله شديدا وهي من وسائل التي تتخذ للجهاد في سبيل الله عز وجل وانما عند الحاجة اليها فان اكلها حلال وليست حرام فثمرة اهلية والبغال وان كانت تشبهها الا ان الشرع جاء لاباحة هذا وتحريم هذا. قال باب لحوم الحمر الجنسية فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا صدقة. قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية يوم ايضا وما اعوذ باب لحوم الحمر بذلك تحريمها وانها حرام. كما ذكر لحوم الحمر وانها حلال على ذلك وبينت احاديث على حرمتها وعلى انها حرام. الاذية او الانسية في الوحشية هذه حلال وهي صيد الذي يستعمله الناس فانها حرام كما بينت ذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام البخاري رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما وان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قوم وحرم ذلك سبق ان مر الحديث انه امرهم بان يقتلوا القبور كانوا سبقوا لحوم ثمرة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا قالوا انها حمرا هدية فامرهم بان يخبروا او طيور. ونهاهم عن امرها. قال حدثنا مكثف قال حدثنا يحيى عن قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم حمر الاهلية يضعهم المبارك عن عبيد الله عن نافع. وقال ابو اسامة عن ابي الله عن خاله هنا في الحديث الثاني عن ابن عمر هو مثل الذي قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم بدل كذلك على ان اكلها حرام وانه لا يجوز قتلها وانها لا تحل بالتزكية لو تلقيت فهي حرام وفيها ميتة سواء كانت حق نفسها او لان لا يبيحها لانها من الامور المحرمة من الاشياء التي حرمها الله عز وجل على لسان رسوله النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في هذه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني مالك عن ابن شهاد عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم ولحوم حمر الاندية علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي فيه انه قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يتعب وعن لحوم الاهلية ودال على ما ترجم له البخاري من من ودال على ما دل على عمر نفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن النبي عن ذلك عن خير وفيه ايضا الى بيان او نقل علي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عن المتعة وينهى عن النداء. ان الرافضة المتعة الذين نقلوا تكريمها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو وعن محمد بن علي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل رضي الله عنه الذي سبق ان مر قريبا في لحوم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عن لحوم الخمر ورحمة رضي الله تعالى عنهم وايضا دال على اباحة في لحوم الخير كما سبق مر على الحديث ادنى في امر القوم خير المتقدم قريبا. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى عن شعبة. قال حدثني عدي عن البراء وابن عن البراء وابن ابي اوبا رضي الله عنهم قالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر وهم رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بفضل الموت. كل هذه الاحاديث تشتمل على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن جهاد ان ابا ادريس اخبره ان ابا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوما الاهلية تابعه الزبيدي واقيل عن ابن شهاب. وقال ما لك ومعمر والماجيون ويونس وابن اسحاق عن الدين انه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل زيناب من السباح. ثم ورد ابو هريرة رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودال على ما دل عليه الاحاديث المتقدمة في تحريم لحوم الحمر وان اكلها حرام فيجوب عظيم لا يجوز اكلها ثم ذكر بعد ذلك اه بتحريم كل دينار من السباحة بعد ما ذكر جبريل ذكر ايضا هذه في تحريم كل ذهاب من السباع. وكلما كان يأكل ويعدو على غيره من السباع المشتركة التي تلتزم غيرها وتأمله فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين كان ايضا جاء بالنسبة لما يطير من الطير الذي يفترس ويعتدي الله تعالى حرم هذا وحرم هذا. قال حدثنا محمد ابن السلام قال اخبرنا عبد الوهاب البقري عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال اكلت الحمر ثم جاءه جائز فقال اكلت الحمر ثم جاءه فقال اغنية الحمر وامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لقوم الاهلية فانها واطفئت القدور وانها لتزور بالنحر ثم ذكر حديث انس ابن مالك وان الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه ادم جاءه جائي قال يا رسول الله اكل بالخمر ثم عاد مرة اخرى وقال اوكلت ثم جاء اخرى وقال بليت فامر رسول الله عليك هذا يبين وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال فانها رزق ولهذا ليس يعني من اجل التحقيق وانه بسبب ابنائها وانه لامر قارئ وانه اذا كثرت ولم يكن الاكل منها يتسبب في ابنائها تكون حلالا تعليلا هذا يدل على الامتناع عنها مطلقا مؤقتا تحريم قارئا من اجل ان تؤدي الى اثناءها والى فلكها ولا يبقى للناس شيء يركبون عليه فالتعليل بان يدل على ما دلت عليه الاحاديث المتقدمة المطلقة من التحريم المطلق الذي ليس فيه تقييد في اه سبب او بمناسبة وانما قوم حصل بانها رزق تدل على انها محرمة وان هنالك حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قلت لجابر ابن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عمر الاهلية وقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة لكن ابا زاك البحر ابن عباس وقرأ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. ثم ذكر هذا الفريق اه انهم يدعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها قال ذلك الحكم ابن عباس على وبيان يعني نقله عن ابن عباس انه ابا هذا وانها يعني محرمة ويعني اشار الى ان هذا الذي جاء عن آآ عن غيره الاحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قال باب اكل كل ذناب من التباع وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن جهاد عن ابي ادريس المولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كلاب من اذا معه يونس ومعمر وابن عيينة والماجسيون عن السفري. ثم قال البخاري واورد في حديث ابي ثعلب الذي مر بكم قريبا فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي نبي من السلاح. لما كان مفترسا من اتباع غيره ويعلو على غيره فيأكله ويفترسه فانه يكون محرما. وهذا من الامور العامة التي جاءت بها الشريعة التي ذكر مهدي فيها بيان وقاعدة عامة ان كل ما كان على هذا كلما كان على هذا النحو وهو كونه يفترق غيره طلاب يفترس به ويعدوا به على غيره ويعدوا على غيره فانه يكون محرما. قلت يا اخي بعض اضافة الى الدماء تحريم تحريم قتله يضاف اليه اكل كل ذي مسلم من الخير. وهما متفقان بالافتراس. فهذا يفترس لمطالبه وهذا يختلف بنابه حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ما يكون كذلك من الاتباع ومن الطيور. قال بعض جنود الميتة وقال حجنا الزبير ابن حرب قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد ابن عبدالله اخبره ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة وقال هل دعكم لرهابها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اصلها. وقال حدثنا خطاب بن عثمان حدثنا محمد ابن دمير عن ثابت ابن عجلان قال سمعت سعيد ابن جبير قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتا فقال ما على اهلها لو انتفعوا بهابها امال يعني اذا بها. واورد البخاري رحمه الله ابن عباس مر بشاب وذكر قال ما على اهلها هذا الحديث او هذان الحديثان دليل على ان جلود الميدان انه يمكن ان يستفاد منه وذلك بالانتفاع بها بعد دبغها. وقد بين عليه الصلاة والسلام لما راجعوه وقالوا ان فقال انما حرم من الميزة اكلها. اما اذا ويمكن استعماله والاحتفال به منه في ان يكون وعاء للماء او لغيره من الاشياء التي يحتاج فيها تجعل في في الاوعية قد رفض بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين ان الانتباه بلا ممكن وارشد الى الانتفاع بها. وبين ان الذي حرم من بيته انما هو اكل لحم فانه لا بأس بذلك ويطهره الرباط اه ذكر الارشاد والعنف حديثين يحتمل ان تكون قصة واحدة والشاة يطلق على من لا على المعز وعلى وعلى الضأن ما كان من الضأن وما كان من معي. ولهذا يكثر اطلاق وانه يكون في ذلك ما كان من الضأن والمعز. وان كان الغالب في الزمان فانها ما كان من الرأي الا انها تطلق على ما كان من المأزي ومن الضعف. ويحتمل ان تكون القصة واحدة. وان وانا على وهي عهد واطلق على واشياء تطلق على ما كان من وعلى ما كان من وتصبح على الذكر والانثى ويقال شاة وفي كذا شاة والمقصود بذلك سواء كان المملكة العلوم ذكر الانثى سواء كان من الضأن والمعزة عندما يأتي انه آآ فيه شيء من الكفارات او في شيء من الاشياء يقال هذه لا يقصد بذلك القرآن فقط وانما يراد بذلك كله يغلق عليه هذا اللفظ الذي هو قال باب المسك وقال حدثنا مصدق عن عبد الواحد قال حدثنا عمر بن القعقاع عن ابي زرعة ابن ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مظلوم يكلم في الله الا جاء يوم القيامة وقومه يدوا. اللون لون دم والريح ريح مسك. البخاري رحمه الله ذلك من طهارته واستعماله وانه من لذلك من اطيب الطيب وخير الطيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ويضرب المثل الرائحة الطيبة يضرب به رسول الله عليه الصلاة والسلام المثل كما جاء في هذا الحديث الذي اورده الخلد فان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان المجاهد في سبيل الله الذي يكلم يعني يجرم يعني يأتي يوم القيامة ويعني كلمه يعني جرحه آآ لون غلام الدم والريح ريح المسك. وفي طيب الرائحة. وآآ وانما اورده هنا في هذا الموضع وبعد كتابه وبعد باب آآ الميتة لان المسك يتخذ من بعض الحيوانات والرباء فانه ينتقل منها. فهو لما اورد آآ ما تقدم الميتة اورد اه المسك الذي يتخذ ببعض الحيوان والمتطيب به وهو خير الطيب وافضل الطيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب المثل به في الحسن الجودة فدل ذلك على طهارته وعلى اه انه طاهر بل هو بل هو احسن انواع الطيب وخير النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل في حزن الرائحة كما هذا الحديث الذي ورد به المثل في رائحة دم المكلوم في سبيل الله اي مجروح قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريج عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل جليس الصالح والشوء كحامل المسك ونافخ الكيس. فحامل المثل اما ان يخزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ولا بخيل مما ان يحرق ثيابك اما ان تجد ريحا خبيثة. الاشعري رضي الله عنه الذي ضرب اهله النبي صلى الله عليه وسلم مصالح وان من يجري الى بائع المسجد او اما ان يبتاع منه واما ان يعطيه يعني يعطيه واما ان يشمها ريحة طيبة وهو لا يعدم فائدة يجلس عند عند بائع عند اخر الناس فهو اما ان يعطيه او منه او يشم ريح طيبة من عنده مما عنده لا وجلست تنافس القير ان يكون عندنا فهو اما ان اثير عليه شرف ويحرق ثيابه او يوسخ ثيابه او على اقل الاحوال يشم روحا كريهة على الاقل الاحوال يشم ريحا ودال على على ان على انه وعلى انه طاهر وعلى انه لا لا شبهة ولا في استعماله والتقييم به قال باب الارنب وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس رضي الله عنه انه قال انسجنا ارنبا انتجنا ارنبا ونحن في مر الزهران وسعى القوم بلغوا فاخذتها فجئت بها الى هذه الطلحة من ذبحها وبعث بوالديها او قال بخزيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها ثم حديث انس ابن مالك رضي الله عنه الذي سبق ان مر رسول الله ليصادوها فنغدوا يعني تعبوا اقربهم اللغوب. تعبوا الفقه الله عز وجل يقول وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل لانه آآ اه خلق السماوات والارض ولم يحصل له التعب والاعياء. فالنهوض هو التعب. ما رغبوا يعني تعبوا يروا وراءها وعدو وراءها حتى اصابهم الجهد والمشقة ولم يصيبوها وهو اصابها و ادركها مصادرها ثم اتى بها الى زوج امه ابي طلحة فذبحها واكلوها ودفع الى النبي صلى الله عليه وسلم وركها او ورثيها في هذا دليل على اباحة نوع من الحيوانات وعلى اكله فذكر ابي شعيب رحمه الله ان قبل وبعد باب ان المسك اه والوزع منتقل من الغذاء. وان الربا يكون النصف منها ويقول الشاعر يمدح اه من يمدح يقول فان سبق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالي فانتفق الانام وانت منهم بعض دم الغزالي يعني لا يستغرب الناس وانت منهم لان بعض دم الغزالي وهو يفوق كان اجزائها سائر الزائف. ولعل البخاري رحمه الله ذكره مع الارنب وقبل الارنب بانه اتخذ من قباء واورده ايضا كذلك بعد الميتة لانه اذا اخذ يعني من الميتة وهو يعني فانه مباح لا يقال انه مما ادين يحرم فانه فانه طيب ويعني هذا الذنب الذي تحول الى شيء ميت آآ الشيء اذا تحول وتحلل من حال الى حال قد ينتقل بطاقة الى كونهم من كونه اه نجسا من الله غذرا او الى كونه طيبا وكذلك العبد يتحول لشيء من كونه طاهر وكونه طيب من كونه الكريم. قال باب الضب وقف يمين اما يعني غيرها يعني خلاف قال يعني انه يباع ومنهم من قال انه لو دفي يعني هذا واذا بعده لا تزيده في شيء فهو نادى ولا يرد. وانما قالوا الاعتبار في جنود فهو اذا لم يزكى ونفذ جلده ما ما يؤكل ولم فانا اذا غضب فيه القبور وما جاء العلماء يعني ذلك او جلده اذا مات فانه يضرب. ويتخذ يعني حكمه مو معنى جواز ابنه ما قال جواز اكله يعني اكله يعني حبه حكم اكل الذناب يعني حرام يعني يمسكوه باب ويقفلوا في الاسلام يعني حكمه ليس جواز ابدا وانما حكم اكل الجواز اكل اشهد ان لا اله الا الله. ها؟ كان يقول والله ما اعرفه يعني