قال الامام البخاري رحمه الله قال حدد لنا قال سمعت ان عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اقول في احده ولا احرمه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال لانه حرام هذا الذي احلها الله عز وجل مما احال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقله لانه يجد نفسه دعاه وهذا كما هو مشاهد معي ان بعض الناس يجب ان يشتهي او يدير نفسه الى بعض الاطعمة مثل ما مر قريبا الرجل اللي مع ابي موسى والذي حلف لا يأكل الدجاج وانني اخبره ابو موسى بان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه لا يحلف على يميني فيرى غيرها غير منها الا يكفر عن يمينه ولا هذه المباحات والتي حلها الله عز وجل منها ما لا تشير اليه بعض النفوس ولا تجتهد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه واكل بين يديه. عليه الصلاة والسلام كما في حديث خالد بن الوليد الذي سبق المضى والنبي ذكره البخاري بعد هذا قال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا ميمونة. واذ بقتل مألوف قائلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد وان يعبد وقالوا هو فضل يا رسول الله ورفع يدك وكل احرام جوع يا رسول الله فقال لا ولكن لم يكن لارض قومي فاجدني ااكل. قال خالد فسر نفسه فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اهو وانه قدم انه عليه الصلاة والسلام هذا الطعام في هذا النوع من الطعام ثم انه مع بعض وقالوا اخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد ان يأكل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد مد يده ليأكل قيل قيل له هو رب يا رسول الله فرفع يده قال لا لكنه لم يكن بارض قومه فاجر ولا عاقوا فيقولون اعاقوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر هذا الحديث دليل على على ان وانه مباح ليس بمحرم فهذا الحديث من وجهين احدهما النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل هو حرام هو؟ قال لا. دل على انه ليس بحرام. الامر الثاني ان خالدا بلغ عنه واخذه الى جهته وجعل يأكله. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر وعليه الصلاة والسلام لا يضر على امر حرام بل كما عرفنا هي قول وفعل وتقريب بقول وفعل وتغريب من سمع في هذا القول وقوله لا يعني مثل حرام الحلال والتقرير اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولو كان ذلك نهاه عن اكله ولا فجره عن اكله. ولكن ولكنه اقره وسكت على ذلك وعلم المقدم على اكله الا ما دام قال له الرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس بحرام ما زاله قال الحرام فهو يا رسول الله؟ قال لا على انه حلال يدل على ان حرام وهذا دليل قولي الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر وهو لا ينظر على بعض فلا ينظر على شيء محرم منه عليه الصلاة في هذا اليوم يأخذه على مائدته وهو ينظر اليه ولم ينهوا عن ذلك ولم ينهوا ذلك فدل على انه حلال باي باي مد يده ليأكل وآآ لم يكن قبل ان يخبر لانه رفع يده هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ان المغيبات الا الله تعالى عليه لانه يعلم الغيب من عرف انه ضب وهو لا يقول الضب لانه لا يشتهي ولا ضمير للنفس وضعفه نفسه لكنه لم يعلم ذلك الا بما قالوا له ربك وقد مد يده ليأكل ولو كان يعلم الغيوب ويقبل على الغيوب وانه لا يغفل عليه شيء من الغيوب عندما لما مد يده رسول الله يده رسول الله لامره بل بل انه مد للارض وهو لا يعرف فلما قيل والرب رفع يده فهذا يدل على انه لا يعلم من خير الا ما اطلع الله سبحانه وتعالى عليه قال باب اذا وقع في البقرة في الزمن الجاهل او الشاة. وقال حدث نفسه قال حدثنا قال حدثنا قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت ان فأرة وقعت من فم فمات فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوه وما حولها والظمور فان معمرا يحدثه عن الزهري عن بعيد ابن تيم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ماتوا بان الزهرية يقول الا عن عبيد الله عن ابن عباس عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. غرقت بنعمه منهم يا رب وقال حدثنا قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في البيت والظلم وهو جامد او المأرب او غيرها. قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بثأرة ماتت في ذل وامر بما فقرب منها ففرح ثم غفر عن حديث عبيد الله بن عبدالله وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن جهاد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم انها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثأر زمزم وما حولها والقبور قال باب اذا وقع في المأرة في الدم الجامد الوجداني هو باب لوقعة فقط الحكم يكون واحدا عن وهو يدل اذا وقعت في ثنتين آآ في دم او غيره فيه فانها آآ خلق ما حولها يلقى ما حولها ثم لو كان اختلف العلماء في من يفرق بين الزائد والجانب فذهب كثير منهم الى انه يفرق بين اليمن وذلك وان ان اذا وقعت واذا وقعت في الجهاد فانها تظهر وما حولها فانه يرفع كله. وذهب اه جماعة منهم البخاري على انه لا فرق عنها الا ان يتغير لذلك الحيوانات يتغير في هذه الجنود فانه آآ تغيره هو الذي اما اما اذا لم يحصل تغير فانها تلقى وما حولها سواء كان نائبا او جامعا. سواء كان نائبا او جامعا لا فرق بين الذهب والجانب وهذا فيما الى ما اما اذا لم تموت فانه لا يؤذن انه حيا فان زمن ليؤذن وانما ليؤذن فان الخلاف في قياماتك تم العيد في غالبا الاشياء اذا كان لانها وما حولها ان العلماء هذا الذي وقع فيه كله فانه من قال اننا آآ ما حصل ان يتغير ذلك بهذه الليلة واما اذا لم يتغير بهذه النجاسة فانها وما حولها يرى وما حولها ويستعمل الباقي. البخاري رحمه الله آآ ثم ولكن اه الرواية التي ذكرها عن زهري وانه قال جامد او ذائبا او معرضا او غيرها فتميل به قال فقه وما حولها اذا انه لا فرق وان الذي مات به من الحيوانات فانه يرضى وما حوله الا في حالة غيره. في هذه النداء الذي وجبة دخوله في هذه اولى فانما هو عام هو اقرب ما يكون اليه الاب الذي مضى الذي مضى وهو كتاب انا ما بالوشم والعلن بالصورة. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ان ثبت عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره ان تغلى مكسورا. وقال ابن عمر اشتغى النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب تابعه قال الحنظلة وقال تضرب بنورا قال باب الوزن والعلن بالسورة. باب الوجه والعلن في الامة. الوسم هو وزن الدوافع في نهاية ان يكون هناك آآ شيء يدل على هذا الاعلام على هذه الميزة. واسمها في النار والعلم يعني هو الاعلام الصورة هي لوجه الوجه الوزن والعلن اللي هو الالم يعني وضعه يعني يعني اي وجه فيه علامة البخاري رحمه الله ما يدل على جواز الوزن واورد بعض الاحاديث معنى ذلك فيه ولكنه جاء الوزن بالدينار والبعيد حيوان حتى يكون علامة يتميز به ويعرض صاحبه بوجهه وزنه لانه يتعارض الناس على نماذج من الوزن ويقول ان الوزن الفلاني للجهة الفلانية والوزن الفلاني عرفة او الوزن قالوا هذه الدابة لان الوزن الذي او الجيل الذي يقوم على اهدافا علامة فاذا رؤي العلم ان هذه ضاعت عرف صاحبها من هو يدل على صاحبها ويدل على جهتها وعلى من اتبع هل هم هو العلن اللي هو ذلك انه لا يؤتى بالوجه ولا يضرب الوجه عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سالم عن ابن عمر انه قيل بان تغلى مقصورا. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى عنه آآ انه كره ان تعلم الصور يعني يعلم الوجه. يعني يوضع للاعلام الوجه فيقول علامة للوجه واستدل على ذلك وقال اني نهى ان اتوب. اذا كان مثلا نهى عن البراق فمن الذي اولى ان تبغى ان الوجه على وجهها وكذلك يعني اعظم من ولا عمر رضي الله عنه وارضاه ان يعلم الصورة يعني فتوى وقال نهى يعني معناها انها ثورة الا به اولى. الوجه بالوجه فلا يكمل الوجه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس رضي الله عنه قال فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته لما ولد اخوه عبد الله بن ابي طالب فذهب به ثم حكى الذي وجد رسول ولم يفعله لما جاء باخيه وانه يجد يعني ان هذا هذا دليل على جواز وزن الحيوان في اول وانه ليس من الوجه بالنسبة للوضوء ولهذا يمنحون ندل على انهم من هذا الوجه وانما هو من الرأس قال بعض اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنملا بغير امر اصحابهم لم تؤذن. في حديث رابع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قاوث وعكرمة بن زبيد افرحوه قال حققنا مصدق قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا سعيد بن متروك عن عباية بن رفاعة عن ابيه عن جده رامر بن خديج رضي الله عنه قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم اننا نلقى العدو غدا. وان جمعنا هدى. وقال ما انهرت يمن ولي امر الله ما لم يكن ذل ولا مره وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر الحبشة وتقدم سرعان النار من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الناس ونقلوا فامر بها فوفيت وقدم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه. ثم مد بعير من اوائل القوم ولم يكن خيل فرماه رجل البدع فحبسه الله وقال ان لهذه البهائم اوامر فاوامر الوحش فما فعل منها هذا واورد فيه حديث عن الوليد عليه الصلاة والسلام آآ كان مع اصحابه وانهم قالوا انهم لا يجمعون عليكم ثمان في بعض هذه الغنائم جميعا وذلك عن من هؤلاء ومن هؤلاء والنبي عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك قسم هذه الغنائم البعير اجرا للقلب. ان بعض الناس يقول نصيبه اذ وبعضهم يصيبه يقول غنما اهلا وغنم وعادل العشر المعامل المعادلة والمماثلة ان نكون الناقة عظيمة كبيرة ولها قيمة وتكون ويحتاج الى ان يعادل بعهد كبير. وقد تكون عشرة وقد تكون اكثر. وقد يكون الغنم فيأخذ المسلم ما بما قسمت بالمهاينة بمعنى ان يكون احد يقول واحد له غنم ان هذا يعادل وهذه الدولة اما بالنسبة الهدي والاضاحي فان اه البقرة اما بالنسبة للخمور وقد الغنم كثيرا الى ذهب قد تكون اقول فيها وهذا من اجل آآ ان هؤلاء الذين بادروا بدون اصحابهم انهم لنقروا على تقربهم لانه لم يؤذن لهم والامر ليس يختص بهم. واذا هم رؤساء القوم الذين انا اهلي الجميع وانما هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بانهم يذبحون ويأكلون لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤتمر بامره عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا تفرق من البعض في حقوقهم المشاركة لعدم جوازهم هذا حرام اعلم انها بالنسبة رماها فما فعل هكذا فاعملوا به احسن. يعني الوضوء اليه الا لان رسلوا اليه فهمت؟ تفعلوا ذلك فانه يكون عرفنا ان السبحة حينما يكون في العمر واللذة وانه لا يوجد في ذلك الا على خروج حالة عندنا ولا يمكن الوصول اليها الا عليها في اعطاها هذا باب اذا لذ بعير لقوم فرماه بعضهم بالسهم فقتله. فاراد صلاحهم فهو جالس. لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عمر بن عدي بالصلاة عن بعيد بن مكروب عن عباية بن رقاعك عن جده رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولذ بعير من النبل قال فرماه رجل قال ثم قال ان لها اوامر فاوامر الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الى الله انا نكون بالمغازي والاسفار ونريد ان نذبح فلا نكون هدى. قال ان ما نهر او انهر السماء فان السن عظم والصفر مدى الحبشة قال باب اذا نزل بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله. واراد صلاحهم وهو ساجد عليها ثم ينجيه لانه كوريا وقد لا يجدونها ابدا او يعمل مثل هذا العمل وهو رميها حتى يستفيدون من نفسها ويأكلوها لاهل هذه خلاف تصرف الاولين فانه تصرف من غير سواء في ايديهم هذه المصلحة فنرجو نعم ولم يمكن الوصول اليها الا لهذا ولكنه قائم والشهداء على الناس يرمى من اجل صلاح ذرة اذا كانت قائلة لا بأس بذلك. ثم اذا كان غير صالح ولا يؤمن بدون فائدة وانما اه يلحق ويريك والا فالف لعلهم يجدونه فيما بعد. لانه لا يستفادون الا بالرجولة. يستفادون الا بالرسول صلى الله عليه وسلم ضياعه يعني الى الى الى قام صاحب الذبيحة عن العلم ويعني لانه قال بعض امر المصطفى لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قلوب الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله انما حرم عليكم الميتة والسماء بغير الله. ومن اضطر غير وقال فمن اضطر في مقبضة غير متجاهد وقوله مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته المؤمنين. وما لكم الا تعملوا مما تجرى من الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير ظل. ان ربك هو اعلم بالمعتدين. وقوله جل وعلا ومن اضطر غير قل ان ربك غفورا رحيما. وقال ابن عفان من جغرافيا. وقال مغسول ما رزقني الله حلالا طيبا واصبروا نعمة الله بمثلكم الاستجابة تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ونحرا من الدين وما اذن لغير الله منه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. قال فيه اياته على جواز عند الضرورة اليه هو يعني لا تنقل للناس من الاذى لا يجد طعاما ويأكله ان واليها فانه يأكل منها ما يدفع به الموت عن نفسه كثيرا هذا لما ذكر ما هو محرم ارسل الى ان المحرم يجوز ان يظهر منه ما يدفع بالفقراء يعني عند الاضطرار الى ذلك الشريف الذي ان الانسان في هذه الحالة ان يأخذ ولكنه يأكل ما يدفع به المرض لا يعجل انما يأكل الحلال كما يأكل الطيبات آآ بغير بغير انما في حدود ما يدفع الموت عن نفسه ولم ينزل البخاري رحمه الله لعله لم يكن الايادي الكريمات مما حرم الله عليه في حال الفرار الى ذلك لجمع عن نفسه مما يقوله من هذه انا في حاجة مع الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي بذلك الى الايد والذبائح ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يرحمك انا لله وانا اليه راجعون