بمكة يحرمون من منازلهم مكة. اما بالنسبة للعمرة فمن كان في الحرم سواء كان من اهل مكة او من غير اهلها عندما يحرم يخرج لخارج ليجمع بين الحل والحرم لان الحاج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام بباب فضل الحج وبيان من فرض عليه وذكر احاديث منها قال وعنه اي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على ان المرأة لا تسافر بدون محرم حتى العبادة حتى السفر للعبادة كالحج الذي هو قربة وطاعة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم واذا لم يوجد المحرم لها فانها تعتبر غير مستطيعة وغير قادرة لا تكون مستطيعة ولا تكون قادرة وانما اذا توفرت جميع جميع الشروط ولم يبق الا انها تسافر مع محرم ولم يوجد ذلك المحرم لها فانها تعتبر غير قادرة وليس لها ان تسافر للحج بدون محرم ثم واورد وهذا الحديث عن ابن عباس يدل على مسألتين احداهما ان المرأة لا يخلو بها رجل اجنبي الا ومعها ذو محرم الله وانها لا تسافر الا مع ذي محرم ولو كان للحج ولو كان للحج وهذا كله محافظة على النساء وابعادهن عن التعرظ لاي شيء يخل باعراضهن وبحشمتهن وانما عليهن ان يلتزمن باحكام الشرع فلا تختلط المرأة بالرجال ولا يخلو بها رجل بدون ذي محرم في سفرها لا تسافر وحدها الا مع ذي محرم لها ولا تسافر مع غير غير ذي محرم والمحرم هو زوجها ومن ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هذا هو المحرم زوجها ومن تحرم عليه مؤبدة كابيها وابنها واخيها من النسب بنسب او سبب مباح. السبب اما ان يكون رضاع يعني يجمعون بين الحل والحرم واهل مكة اذا حجوا يجمعون بين الحل والحرم لان عرفة من الحل عرفة ليست في الحرم هي من الحلم. ومن حج من مكة خرج للحلم كابيها وابنها من الرضاع واخيها من الرضاع او مصاهرة كزوج بنتها فزوجي بنتها فانها فانه محرم لها بالمصاهرة بنسب او سبب مباح يعني فاذا ووجد يعني يعني هذا توفرت هذه الشروط في المرأة فانها تسافر مع يسافر حيث يوجد محرم الا يتوفر فيه هذه الشروط اما اذا كان اه اه اه هذا الذي هو قريب لها او بينها وبينها قرابة تحرم عليه مؤقتا لان من شرط المحرم ان تحرم عليه هذا التأبيد. لا لا يحلها ان يتزوجها ابدا فاذا كانت التحريم مؤقتة كاخت زوجته فحرام عليه ما دام الزوجة في عصمة ما زالت اختها في عصمته فلو ماتت او طلقها تزوجها لانها ما تحرم على التأبيد تحرم مؤقتة وذلك في في حال كون اختها في في في عصمتك وكذلك يعني كون افتها اه في عصمته وكذلك اخت اه عمتها وخالتها اختها عمتها وخالتها كذلك ايضا مثل مثل اختها لانها يجمع بين المرأة واخيها ولا بينها وبين خالتها ولا ما بينها وبين اختها وانما لان الحرمة مؤقتة ولهذا شرط التأبيد في المحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب او شبه واحد هذا هو المحروم وذلك لان المحرم يحافظ عليها ويساعدها ويكون يعني يقيها من الاعتداء عليها وما الى ذلك من الامور التي يحتاج اليه الى المحرم فيها فاذا هذا الحديث يدل على اشتراط المحرم للمرأة اذا حجت وشروط التي التي الحج ان يكون مسلما عاقلا بالغا ليكون مسلما بالغا عاقلا حرا اه اه مسلما بالغا عاقلا حرادرا قادرا القدرة المالية او البدن وتزيد المرأة شرطا سادس وهو وجود المحرم. فلو توفرت الشروط الخمسة الاولى ولم يتوفر وجود محرم فان الحج لا يكون واجبا علينا لكن لو ان المرأة حجت بدون محرم فانها تكون اثمة لانها عصت بانها سافرت بدون محرم وحجها صحيح وحجها صحيح لكن الحج حصل وصح والاثم وجد بسبب المعصية وهذا مثل الإنسان ليس له ان يلبس لباس حرير وهو يصلي. فلو صلى وعليه ثوب حرير صح صلاته واثمن للبس الحريق ولو صلى في ارض معصوبة صحت صلاته واثن للغسل وكذلك هنا المرأة اذا اذا حجت فان حجها يكون صحيحا ولكنها اذنت بكونها اه حصل سفرها بدون محرم لان المحرم شرط شرط للوجوب وليس شرطا للصحة شرطا للوجوب يعني لا يجوز لها ان تساهل الا مع هذه محرم يجب عليها ان يكون سفرها بمحرم لكن لو عصت وحجت بالمحرم فانها تأذن وحدها يكون صحيحا لان هذا الحديث عن ابن عباس المتفق على صحته ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخلو ان رجل بامرأة الا الا مع ذي محرم ولا يسافر امرأة الا مع ذي محرم فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وانا قد كتبت بغزوة كذا يعني انه سجل اسمه ظمن غزاة يغزون في سبيل الله وامرأته خرجت للحج بدون محرم وقال عليه الصلاة والسلام انطق فحجة مع امرأتك يعني ارشده الى ان يترك الذهاب للجهاد في سبيل الله وان يذهب لمرافقة لمرافقة زوجته فهذا يبين لنا ان البحر المطلوب وان المرأة لا تسافر للحج ولا غير الا مع ذي محرم وانه لا يجوز لها ان تقدم على مخالفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتقع في هذه المعصية التي يحصل آآ لها الابن في ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اختتت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. لانهم ما كانوا يعرفون الحكم الشرعي فلما عرفوه آآ آآ يستسلمون يستسلمون وينقادون. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما لما اخبر بهذا الحكم وظهر ان زوجته لا ينطبق عليها هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله وقد اكتتب في امر مهم وهو الجهاد في سبيل الله. فارشده الى ترك الجهاد الذي هو من افضل الاعمال واجل الاعمال من اجل ان يسافر مع امرأته وان يقيها الوقوع في المعصية وان يقيها الوقوع في المعصية وهو سفرها بدون محرم الاسئلة جاءت انه الروايات جاءت متعددة في ذكر المسافر والان يحتجون بقصر المسافات بالطائرات القضية القضية جاءت يعني بالنسبة لاحاديث بالفاظ مختلفة لكن هذي الحديث الذي معنا وهو انه اطلق ذلك بالسفر وانها لا تسافر ولم يذكر تحديدا ولا تقييدا فدل ذلك على ان المعتبر هو اي سفر لا يعني ولا ينظر في ذلك الى يوم او يومين او ثلاثة ولا كذلك ايظا في هذا الزمان بالنسبة لسفر الطائرات لان كل يدخل تحت اسم السفر فانه اه اه فان المرأة ممنوعة من اه من اه الاقدام عليه الا مع وجود المحرم من غير فرق بين مدة طويلة او قصيرة او سفر بالطائرة او السيارة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهل من شروط المحرم ان يكون مسلما نعم الجهاز لا يكون لا يكون وليا للمرأة ولا يكون محرما لها كافر لا يكون محرما لها ولا يكون وليا لها حتى في الزواج. الزواج لا لا يزوجها ابوها الكافر لا يكون الكافر ولاية على المسلم وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرما؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان والراجح عند احمد وقفه ثم ذكر هذا الحديث اللي يتعلق بالنيابة في الحج يتعلق بالنيابة في الحج وان الانسان اذا حج عن نفسه ولا هو ان يحج عن غيره فله ان يحج عن غيره لكن ما دام لم يحج عن نفسه ليس له ان يحج عن غيره الا بعد ان يحج عن نفسه لان لانه ما ادى الواجب عليه وما ادى الفرض عليه فيؤدي ما هو عليه اولا ثم بعد ذلك يؤديه عن غيره اذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجل يلبي يقول لبيك عن شبرمة فقال ومن شبرما قال اخ لي او صديق لي فقال عليه الصلاة والسلام حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرا ردي عن نفسك ثم حجي عن شبرمة ودل هذا على ان النيابة في الحج لا تكون الا ممن حج وان من لم يحج لا تصح نيابته ان من ان من لم يحج لا تصح نيابته حتى يؤدي الفرض الذي هو عليه لا يؤدي الفرض عن غيره وهو لم يؤدي الفرض عن نفسه او لا يؤدي الحج عن غيره سواء كان فرضا او نفلا وهو لم يؤدي الفرض عن نفسه. بل عليه ان يبدأ بنفسه ويؤدي اه اه هذا الركن من اركان الاسلام الذي اوجبه الله عليه واذا حصل منه ذلك فله ان ينوب عن غيره وهذا الحديث فيه آآ ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الرجل الذي يلبي يقول لبيك عن شبرمة وهذا يدل على ان على ان الانسان له ان يذكر آآ من يحج عنه عند الاحرام يقول لبيك عمرة عن فلان او لبيك حجا لفلان يعني لا بأس بذلك لان التلفظ بما بما بالحج فيما ينويه سواء كان عنه او له ان يتلفظ يقول لبيك حج او لبيك عمرة او لبيك عمرة لفلان لبيك حجا لفلان له ان يتلفظ بالشيء الذي ينويه سواء له او لغيره سواء له او لغيره يعني وهذا مما هذا مما انفرد فيه الحج بانه يظهر ما نوي بخلاف العبادات الاخرى فانه لا يتلفظ فيها بالنية. فلا يقول نويت ان اصلي الظهر او او اصلي العصر او اؤدي الزكاة او اصوم رمضان او اطوف بالبيت يعني مجرد طواف يعني ليس لهون الا بالحج بان يتلفظ بما نواه من حج او عمرة او حج وعمرة فهذا يدل على ان انه يتلفظ ويجوز التلفظ بالنية فيما يتعلق بالحج سواء عن نفسه بان اقول لم يتحجب وهو له او يقول لم يتحجب لفلان وهو لشخص من الناس يسميه لا بأس بذلك كما دل عليه يعني كما دل عليه هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله يلبي سأله هل حديث عن نفسه حتى يبين له كان حجي عن نفسه؟ نعم يستمر. ويكون له ان يحج عن غيره. وان كان لم يحج عن نفسه فان الحج يكون له ولا يكون لغيره يعني هذا الذي نواه لغيره ولم يحج لا ينعقد لغيره وانما ينعقد له وانما ينعقد لغيره لو كان قد حج عن نفسه. لو كان قد حج عن نفسه نعم فبمناسبة الحديث لان دون حج شبرما هل عندك يا حج شبرما اه يعني يسألونه حج ولا ما حج؟ لا ها هو يريد يبحث عن حج بدل ويقول هل عندك حج شبرمة ما ينبغي للانسان ان يحرص على ان يحج عن غيره بالمال لا يصل لان هذا من ارادة الانسان بعمله الدنيا فالانسان لا يصلح ولا يليق به في عشر ليالي واما المواقف الاخرى فكانت اقرب فوقت الرسول صلى الله عليه وسلم في اهل المدينة في الحذيفة ولاهل الشام الجحبة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هذه المواقيت ان ان يحج ليأخذ ان يحج ليأخذ الحج وسيلة والاخذ غاية ان اخذ وسيلة والحج غاية لكن ليقابله هو الحسن يأخذ لي حج يعني انسان يحب ان يحصل وان يعني يحضر الموسم وان يتقرب الى الله وان يطوف بالبيت وان يشهد المشاهد وهو لا يستطيع بنفسه. وقد حج فاذا اخذ ليحج الغاية ان نحوي وسيلة والغاية اه الحج هذا سائق لكن في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج واحتاج واحتيج فيه الى تنظيم الحج وانه لا يمكن كل من اراد حج من ان يحج بما في ذلك من الضرر وانه آآ تحتاج الامر الى تصريح يعني حتى ينضبط امر وحتى لا يؤذي بعضهم بعضا وحتى لا يهلكوا بعضهم بعضا فان الانسان لا لا ليس له لا ينبغي له ان يقدم حتى ولو كان ما عنده شيء يحج به من اجل يأخذ ليحج عن غيره وسواء كان قادرا ان يحج بنفسه ليس له ولا ولا يليق به ان يفعل هذا الفعل الذي فيه اضرار بالناس والحاق الظرر للناس الحاصل ان الانسان لا يحرص ولا ينبغي له ان اه اه يبحث عن النقود ويكون الوسيلة هي للحج يريد ان يحج من اجل ان يحصل مال حج ليأخذ الحج وسيلة ولا اخذ غاية عفشه حسن اخذ وسيلة والحج غاية لكن في هذا الزمان ما ينبغي للانسان ان يشغل نفسه بالحج او الذهاب الى الحج باي طرق لما في ذلك من الحاق الضرر آآ بالناس وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يتعلق آآ بالفرظ الذي فرضه الله على الانسان وانه حجة واحدة لا اكثر من ذلك ما يجب الحج على كل مسلم الا مرة واحدة في عمره وهذا من تيسير الله عز وجل لانه لم يفرضه عليهم اكثر من ذلك فيحصل عليهم مشقة. ولكنه فرضه مرة واحدة يعني يؤدون ما عليهم وما زاد وما زاد على ذلك وهو تطوع الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بالناس بوجوب الحج. وقال ان الله كتب عليكم الحج. يعني فرض عليكم الحج. الكتابة هنا مع الفرض يجب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام كتب الله عليكم الحج يعني فرض عليكم الحج فريرة آآ مرة واحدة في العمر مرة واحدة في العمر وقام رجل وقال يا رسول الله افي كل عام يعني سؤالا يعني فيه مشقة ترتب عليه مشقة عظيمة. وايضا يعني ما احد يستطيع ينفذه وكيف الناس يحجون كل سنة ويتركون بلادهم الحج قال الحج مرة وما زال قال لو قلت نعم لوجبت يعني لو انه فرض عليهم يعني شيء وجب ولكن فيه مشقة عليهم لكن الحج هو مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع فهذا السؤال يعني ليس من الاسئلة المناسبة التي اه يسأل عنها وانما الاسئلة التي ما كان من هذا القبيل هو الذي لا يسأل عنه وهو الذي اذا جاء في قوله عز وجل لان هذا من هذا القبيل. فهذا الصحابي سأل يقول عليه الصلاة والسلام هذا سؤال فاجابه عليه الصلاة والسلام بان الحج انما فرض مرة واحدة وما زاد على ذلك كيف هو تطوع ولو فرض الحج على على هذا السؤال لكان الامر كما قال عليه الصلاة والسلام انه آآ يعني اذا وجب ولو وجب انه لو لو وجب ما استطاعوا. لو قال نعم لوجبت اي انه يعني في كل عام ولكن انهم لا يستطيعون فلهذا شرع الله لهم فيسر وشريعة الله عز وجل فيها التيسير وليس فيها مشقة وقد رفع الحق والمشقة عن هذه الامة ولا شك ان الحج في كل عام لا شك ان فيه الحرج وفيه المشقة والله تعالى شرع فيسر وشريعة الله عز وجل فيما فيما كلف بعباده كلفهم على شيء يطيقونه ولم يكلفهم بشيء آآ بشيء الا يطلقونه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج. وهذا ايضا من من يعني من بيانه صلى الله عليه وسلم على على المنابر وعلى في الخطب وهذا ليعم ليعم النفع تعم الفائدة وليتلقى يتلقاها من هذه الخطبة فبين ذلك عليه الصلاة والسلام في خطبته عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما كان يبين الاحكام عليه الصلاة والسلام في خطبه وهذا من بيان الاحكام اخبر وبين بان الله عز وجل كتب عليهم الحج كتب لهم الحج وعليهم ان يحجوا وان المقصود يتأدب يتأتى بمرة واحدة لانه ما دام في تنصيص على الاصل انه ما فيه الا مرة واحدة حتى يأتي شيئا يدل على الزيادة كتب عليكم الحج خلاص يعني مرة وحدة لو كان اريد شيء يقال مرتين او ثلاثة او عشر او او كذا او كذا ولكنه كتب عليهم الحج يعني مرة واحدة الصيام لما ذكر الله عز وجل كتاب الصيام بين مقداره. قال شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب من قبلكم لعلكم تتقون. اي معجزة ثم قال شهر رمضان يعني معناه انه محدد بكذا وكذا اما هذا حجة كتبها الله عز وجل هذا هو الاصل ما زاد عليها فانه ليس بمطلوب اللسان الا اذا جاء شيء يدل على الزيادة الا اذا شهد يدل على التكرار والاصل هو عدم التكرار. حتى يأتي شيء يبين التكرار وقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لو وجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم. رواه خمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة اذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. متفق عليه ثم ذكر اه باب المواقيت المواقيت هي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية الحج له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية والباب او الباب الذي عقد هو للمواقيت المكانية والمواقيت المكانية هي مواضع اه من جهات مختلفة عن الحرم عن مكة منها ما يكون ابعد من غيره ومنها ما يكون اقرب من غيره لكن هذه المواقيت جعلت اه اه يعني عينت ووقفت للناس بحيث ان من اراد الحج يحرم منها. ولا يتجاوزها الا وقد احرم وذلك لتعظيم البيت وتعظيم الحرم وان الانسان عندما يأتي اليه يعني لا يستمر حتى يصل اليه وانما يحرم من المواقيت هذه المواقيت التي يحرم منها يعني يدخل في نية النسك ويلبي الله عز وجل ويذكره ويمنع من اصطياد الصيد ويمنع من اصطياد وهو في طريقه الى مكة وهو في طريقه الى مكة من حين دخل في الاحرام حرم عليه الاصطياد حرم عليه رسلان للدخول في الاحرام وكل ذلك تعظيم للبيت وانه قادم على مكان يأمن فيه الطير وانه قادم على الى مكان يأمن فيه الطير ويأمن فيه الخير فعليه فكذلك يأمن يكون الصيد في مأمن منه ما دام متلبسا بالاحرام ما دام داخلا في الاحرام فان الصيد على مأمن منه ولو كان في غير الحرم بان والصيد في الحرم يحرم على محرم وغير المحرم الصيد في الحرام حرام على المحرم وغير المحرم والصيد في في الحل حرام على المحرم وحل لغيره محل لغيره اذا كون الانسان يأتي الى الحج او للعمرة ويحرمنا المواقيت. معنى ذلك انه دخل في النسك وذلك فيه تعظيم للبيت اذ يقدم عليه وهو محرم يلبي الله عز وجل ويأمن منه الصيد فلا يجوز له التعرظ له لا لا بصيادة ولا بارشاد من كان غير محرم اليه لا يساعد عليه ولا حتى الاشارة اذا كان شخص ناس محرمين ومعهم واحد ليس محرم ورأوا يعني آآ صيد ما يقول الا شف الصيد وانما لا يجوز لهم ان ان يشيروا اليه ولا ان يدلوه عليه لانه محرم والمحرم يكون الصيد في مأمن منه سواء في القتل او المساعدة او يعني الوسيلة التي تؤدي اليه وهذا من فوائد او الاثار التي ترتب على الاحرام واذا كان الانسان اذا احرم يأمن منه الصيد فاذا المسلم او الناس عليهم ان يكونوا في مأمن منه. لا لا يؤذي احدا من الناس لا يؤذي احدا من الناس كما ان الصيد لا يؤذى ولا يقتل ولا يعني يزعج ولا ينفر فاذا المسلم وهو وهو محرم بالحج كما ان الصيد يأمن منه فعليه ان يكون اخوانه المسلمون امنوا من شره ومن ايذائه وذلك انه متلبس بهذه العبادة العظيمة ليس عليه الا ازار ورداء يلبي الله عز وجل متجه الى البيت العتيق ليؤدي هذا النسك العظيم الذي هو الحج او او العمرة الا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت فجعل الى المدينة من حذيفة المدينة ذي الحليفة وهو في طرف المدينة قريب منها يعني ما بينهم يعني من اطراف المدينة. وهو ابعد المواقيت عن مكة يعني في يعني كانوا يمشون فيه عشر ليالي يمشون على الرواحل ليس لاحد يمر عليها وهو مريد الحج والعمرة الا وقد احرم منها فان تجاوزها غير محرم ترك هذا الواجب وان احرم بعدها فانه يكون عليه فدية. وهي شاة تذبح مكة يوزع على فقراء الحرام ليس الانسان يتجاوزها غير محرم بل يحرم منها ان كان مريدا الحج والعمرة. اما ان كان مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة. وانما يريد الزيارة. زيارة قريب او يريد تجارة او يريد يعني اي قصد من القصور غير نية الحج والعمرة فانه له ان يدخل مكة بدون احرام وانما الذي يلزم بالاحرام ويتعين على الاحرام هو الذي يكون مريدا للحج او العمرة اريد لاحد النسكين او او هما جميعا او هما جميعا بان يحرم بالعمرة وحدها او يحرم بالحج وحده او يحرم بالحج والعمرة او يحرم بالحج والعمرة يقول بذلك اه اه عندما يمر لابد وهو يريد الحج والعمرة لا بد ان يحرم لابد ان يحرم النسك ولا يتجاوز الميقات بدون احرام هذه المواقيت الاربعة التي جاءت في الصحيحين وفي غيرهما عنا عن ابن عباس وعن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الى مدينة الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل قبل ان نجد اقامة المنازل ولاهل اليمن هي الام لا المراد بنجد الاماكن المرتفعة الاماكن المرتفعة التي من الجهة الجنوبية او الشرقية من جهة مكة المكرمة كل هذه يقالها نجم الذي يأتي من الطائف يقال جاء من نجد والذي يأتي من الباحة ومن الجنوب يقال له جاء من نجدة جاء من فوق اما اذا كان جاء من تهامة مع الساحر ما يقال انه جاء من نجح وانما جاء من من تهامة ومن اهل الارض ومن الاراضي المنخفضة ونجد ليس خاصا بالبلد الذي هو المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية وانما يراد به الاماكن المرتفعة التي في تلك الجهة سواء كانت من جهة الشرق او من جهة سواء كان بجهة شرق او بجهة كلها يحرمون من من قرب المنازل يحرمون من قرن المنازل ثم ايضا من لم يكن من اهل تلك البلاد وجاء بتلك الجهة فانه يحرم كما يحرم اهل البلاد كما كان في المدينة واراد ان يذهب الحج سواء كان من اهل المدينة او من الذين وفدوا اليها قبل الحج فانهم يحرمون من ميقات المدينة ولا يجوز لهم ان يتجاوزون ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هن اي هذه المواقيت لهن اي لاهل تلك البلدان او الجهاد ولغير اهلهن يعني من مر بهن من غير اهلهن يعني بان يكون مثلا المدينة فيها يعني من اهل المدينة وفيها ناس من المشرق والمغرب وهم في المدينة يريدون ان يذهبوا منها للحج يحرمون من نوقات المدينة لان الاحرام من المدينة لكل من اراد الحج منها سواء كان من اهلها او من الوافدين عليها. وكذلك المواقيت الاخرى وكذلك المواقيت الاخرى التي في الجهات المختلفة اه وهناك اه ميقات يعني اه خامس وهو ذات عرق لاهل العراق وهذه جاء فيها بعض الاحاديث الصحيحة جاء فيها بعض الاحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانه وقت لاهل العراق ذات عرق وقد جاء في بعض الاحاديث صحيحة ان عمر رضي الله عنه هو الذي وقف لهم هو الذي وقف لهم وانهم سألوه اهل العراق سألوه ان يجعل لهم آآ يعني مكانا يحرمون منه فيعني جعل لهم ويعني اه اه بالمحاذاة جعلوا لهم آآ ذات عرق ولا تنافي بين كونه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه وقف وبينما جاء عن عمر انه يعني هو الذي وقف لان هذا لان التوقيت هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر لم يبلغه ذلك ولكنه لما سئل اجتهد فصار اجتهاده موافقا للسنة. وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه الكثيرة التي يقول فيها الحق او يقول فيها وليس عنده في نص ثم يكون مطابقا للسنة ثم يكون مطابقا للسنة. وقد يشير الى على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فينزل الوحي مطابقا لما اقترحه ولما اشار به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الامم من قبلكم محدثون فان يكن منهم احد فانه عمر. والمحدث هو الملهم الذي يجري الحق على لسانه الذي يجري الحق على لسانه. فاذا لا تنافي بينما جاء وثبت ان عمر هو الذي وقت العقيق وبين الاحاديث الصحيحة التي فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤقت لان التوقيت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر حصل منه بالاجتهاد ولكنه اجتهاد وافق الحق يكون معه التمتع يكون يعني في في شهر في اشهر الحج. قال لان لقول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحجة الا رفث وله شوقا ولا جدال في الحج ثم ان ويعني اجتهاد اه يعني وفق فيه للسداد ووفق فيه للحق وبذلك يعني انه رضي الله عنه لما من موافقته للحق انه لما ذهب الى الشام وكان يعني الطاعون وقع في الشام فلقيه ابو عبيدة وبعض الاجناد وقالوا يا امير المؤمنين ان آآ قالوا ان ام انه قد وقع الوباء الشام عبيدة رضي الله عنه وغيره يشير اليه بانه لا يدخل يشيرون اليه بانه لا يدخل لانه يدخل يشير عليه بان بعضهم اشار بان يثقل وبعضهم اشار انه لا يدخل. وممن اشار بانه يدخل ابو عبيدة رضي الله عنه اشار عليه بانه يدفن وقال تفر من قدر الله فقال نفر من قدر الله الى قدر الله استشار الصحابة ما ما عندهم نصر عن رسول الله بعضهم قال ادخل وبعضهم قال لا تدخل لا تعرض حساب الرسول للموت لا تعرظ اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت بعد ذلك اجتهد ورأى ان يرجع ورأى ان يرجع اختار الرجوع والا يدخل وبلاد الشام موبوءة قيل له او قال ابو عبيدة له تفر من قدر الله امر قال لو غيرك قالها يا عبيدة يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله كان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كان موجود مع مع الناس في ذاك المكان الا انه كان ذهب في مهمة وكان هنا كان موجودا عند المحاورة فلما جاء وبلغ ذلك قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه. وان وان كنتم وان لم يكونوا فيها فلا يدخلوا عليه صار هذا الذي فهد عمر مطابقا لحي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمر رضي الله عنه اختار احد الرأيين اللي اختلف فيه الصحابة وكان هذا الرأي الذي عليه عمر مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانت عند عند عبدالرحمن ابن عوف والتي اخبر بها بعد ان انتهت المحاورة ولم يجدوا الا الاجتهاد فتبينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وتبين ان عمر عنه قد وفق لاصابة هذا الحق الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اذا اذا فيما يتعلق بالعقيق هي من موافقة وموافقة عمر عديدة يعني ذكرها العلماء ويعني الف فيها يعني موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه اه قال ذكر المواقيت عليه الصلاة والسلام ثم قال هن لهن اي هن المواقيت لهن يعني لاهل تلك البلاد ولمن اتى على تلك البلاد من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة هذا تقييد يدل على ان من لم يرد حجا ولا عمرة لا يحرم يعني ممر يريد حجا وعمرة لما مر لا يريد حجا وعمرة يذهب بدون احرام لان هذا هو مقتضى هذا القيد من مر بهن مريد الحج والعمرة يحرم منها ومن مر لا يريد حج وعمرة لا يلزمه الاحرام ومن مرة لا يريد حج ولا عمرة لا يلزمه الاحرام قال ومن كان دون ذلك يعني ما كان منزل الزيون ولا المواقيت مكان منزله دون مواقيت فمن حيث انشأ من بلده يحرم ينشئ من البلد الذي هو فيه هذا هو ميقاته ولا يلزمه يرجع للميقات الذي وراءه ثم يحرم منه ثم يأتي وانه ما يحرم من مكانه الذي هو فيه ما دام انه دون الميقات بين مكة وبين منزله بين مكة وبين الميقات فانه يحرم من منزله ولا يكلف الرجوع الى يعني ميقات او ميقات الذي وراءه ليحرم منه وانما يحرمه من منزله ومن مكانه ولا يجوز له ان يتجاوز مكانه برمحه لانه لو تجاوز مكانه كان لو تجاوز الميقات غير محرم ثم احرم بعد ذلك كان كالذي يتجاوز الميقات وهو غير محرم لان يعني ميقاته هو منزله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني من حيث انشأ السفر الذي هو بلده او مسكنه ومقره قال حتى اهل مكة من مكة يحرمون بالحج من مكة ولا يكلفون انهم يخرجون الى مواقيت او خارج الحرم بل يحرمون من منازلهم واما العمرة فايضا كذلك يجمع فيها بين الحل والحرم الافاقيين يأتون من الحل واهل مكة ومن كان نازلا فيها فانه عند ارادة الاحرام يحرم من الحل فيكون بذلك جمع في نسكه بين الحل والحرام بين الحل والحرام هذه يقال له مواقف مكانية المواقيت المكانية التي يكون يعني منها الاحرام لمن يريد الحج او العمرة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهلي يلملم ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة متفق عليه؟ لا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقتل اهل العراق ذات عرق. رواه ابو داوود والنسائي عند مسلم من حديث جابر الا ان راويه الا ان راويه شك في رفعه وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرق وعند احمد وابي داود والترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق ثم ذكر هذه الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو يتعلق بالميقات الخامس في الميقات بالميقات الخامس الذي هو الميقات اهل العراق وان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت لهم وقال يعني انه قتلهم ذات عرق انه وقف لهم ذات عرق وقد ثبتت السنة عن رسول الله عليه السلام في ذلك كما عرفنا وان عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح انه هو الذي وقته آآ يجمع بينه وبين ما ثبت في السنة من ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي وقع بما ذكرته من ان عمر اجتهد لم يكن عنده علم بالسنة ولكنه اجتهد ووفق اجتهاده السنة كما اجتهد في قصة الطاعون ووافق اجتهاده السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاصل ان كل من هو صحيح ما جاء عن عمر صحيح وهو في البخاري وما جاء عن توقيت الرسول ان التوقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ايضا ولا تنافي بينهما لما ذكرت اما لاهل العراق ذات عرظ قال الا ان راويه شك في رفعه والصحيح وفي صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت ذات عرض. نعم وعند احمد وابي داود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق اهل المشرق العقيقة العقيق هو قريب من او يعني من جهة ذات عرق ولكن الاسناد يعني في هذا ضعيف الانسان الضعيف الذي يكون مؤقتا لاهل المشرق العقيق. وانما الذي ثبت هو ذات عرق اهل المشرق اللي هم العراق يعني هو قتلهم ذات عرق هذا هو صحيح واما ذكر العقيق فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فيما يتعلق بمواقيت المكانية اما المواقيت الزمنية فهي التي قال الله عز وجل فيها الحج اشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومعنى ذلك محمد انسان عندما يريد ان يحرم يعني بالحج او العمرة او اه بالحج والعمرة فانه يحلم فيها باشهرها يعني قال فمن فرض فيهن الحج الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجة. يعني معناه ان الحج يفرض بهن اي يدخل في به في يعني في هذه في هذا الزمان الذي هو اشهر الحج واشهر الحج يعني شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الاول من ذي الحجة العشر الاول من ذي الحجة هذه اشهر الحج فاول واول اشهر الحج ليلة عيد رمضان ليلة عيد الفطر لان اول ليلة من شوال اذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان دخل شوال واشهر الحج شوال وذو القعدة و عشر من ذي الحجة فتكون بداية اشهر الحج اول ليلة من رمضان واخرها طلوع الفجر من ليلة عيد الفطر عيد الاضحى اذا بدايتها ليلة عيد واخرها ليلة عيد اشهر الحج تبدأ بليلة عيد في اولها وتنتهي باخر ليلة عيد من اول ليلة عيد الفطر الى اخر ليلة عيد الاضحى يعني هذا هو الذي يدعو له يعني بدايتها ليلة عيد ونهايتها وما بين ذلك وما بين ذلك كله اشهر الحج قله اشهر الحج وهذه والحج يفرض فيها يعني الانسان اذا اراد يتمتع يعني يكون متمتعا اذا احرم في في اشهر الحج لو ان انسان احرم في اشهر الحج اه في شوال وجلس في مكة الى الحج اعتبره متمتع لانه احرم باشهر الحج والعمرة وبقي في مكة فيكون متمتعا لكن اذا كان يعني احرم قبل ذلك قبل اشهر الحج فانه يعني يعتبر احرام لكن بعض اهل العلم يقول يصح وبعضهم يقول انه انه يعني لا يصح الا اذا كان في اشهره ويكون ذلك يمكن ان يفسح الى امرأة يفشق الى عمرة يطوف ويسعى ويتحلل وينتهي. اذا كان في مثلا احرم بالحج في في شعبان فانه يعني احرامه ينعقد ولكنه يفسخ الى عمرة يطوف ويسعى ويتحلل وانتهى ولا علاقة له بالحج لكن اذا احرم في شوال اشرى احرم في اشهر الحج. وهذا هو الذي يمكن معه التمتع يعني هذه هذه الاشهر الثلاثة يعني هي يعني اه هي اه ليش الثلاثة كاملة؟ وانما الشهران هو ثلث شهران وثلث التي هي سبعون ليلة اه يعني هذه اه اه آآ الله قال الحج اشهر ومعلوم ان انه ما ما ما في ثلاثة اشهر وانما شهراني وكسل الجمع يطلق على الاثنين فاكثر الجهل يطلق على الاثنين الاثنين فاكثر مثل ما قال الله عز وجل اه اه وقد سقت قلوبكما يعني وهما وهما قلبان وقيل للقلبان قلوب وكذلك في قوله عز وجل اذا وجد سليمان يحكمان بالحرف اذا فشل فيه غنم القوم وكنا لحكمهم وهما اثنان نبيان كلمة مسار الضمير يعني بضمير الجمع وقد يثنيه. وكذلك قول الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه سدس فان الامة تحجب من الثلث الى السدس اثنين من الاخوة فاكثر فاذا يطلق الجمع على على على الاثنين فاكثر وهذا اثنين فاكثر اللي هي اثنين وكسر وكسب ثم ايضا اه يعني لا يقال ان ان اعمال الحج في يوم العيد يوم عيد الاضحى وفي ايام التشريق اعمال الحج بها فكيف فكيف لا تكون من اشهر الحج لان المقصود هو فرض الحج في هذه الاوقات واذا طلع الفجر من يوم عرفة ما يمكن ان يفرض الحج. راح راح الحج اذا ضل على الفجر من يوم من ليلة ليلة عيد الفطر عيد الاضحى انتهى الحج خلاص ما في ما في حرام لكن من كان محرما يكمل حجه من احرم ودخل في الحج في اشهره يكمل حجه في هذه الايام الله قال فمن فرض فيهن الحج والحج لا يفرض بعد يوم لا يفرض يوم عيد النحر لا يفرض فيه وان ضيفه قبل ذلك فاذا هذا تكميل للحج وتابع لاحرام حصل في الحج لكن لا يجوز ان ينشأ الحج في بعد طلوع الفجر من ليلة من ليلة عيد الاضحى هذه يعني هذه المواقيت الزمنية وهناك اشهر اخرى يقال لها الاشهر الحرم وهذا غير وهي غير الاشهر الحج التي هي ذي القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب يعني يعني شهر في وسط السنة هو رجب ولهذا يقال له رجب البرد بانه منفرد عن عشر حرمة منفرد عن الاشهر الحرم لانه جاء في وسط السنة منفرد عنها يقال رجب الفرج واما بالنسبة الثلاثة فهي مسروودة ذي القعدة ذي الحجة المحرم الشهر الذي فيه الحج وشهر قبله للذهاب اليه وشهر بعده للرجوع بعد الحج فجعل الله هذه الاشهر الشهر الاوسط من هذه الثلاثة هو شهر الحج والشهر الذي قبله يأتي الناس للحج والشهر الذي بعده فيذهب الناس من الحج الى وكان وكانوا يحترمون الاشهر الحرم ولهذا يعني يأمنون فيها يؤمن بعضهم بعضا. اللي هم الكفار كانوا في الجاهلية يحترمون الاشهر الحرم ويؤمن بعضهم بعضا فلا يعني يحصل منه اذى الاحترام لهم اياها فاذا هذه الاشهر الاشهر يعني شهر شهر آآ آآ شهر شوال شهر شوال من اشهر الحج وليس النهج الحر وشهر ذي القعدة من اشهر الحج ومن اشهر الحرم وشهر ذي الحجة وذي الحجة ناس الحرم. والعشر الاول منه من اشهر الحج والى ورجب والمحرم من الاشهر الحرم وليست من اشهر الحج وليست من اشهر الحج تذهب؟ نعم اه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين