﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:15.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام رحمه الله تعالى يقول في سننه

2
00:00:15.700 --> 00:00:33.850
باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت ابن هرمز ابي مقدام عن علي ابن دينار

3
00:00:34.350 --> 00:00:59.800
عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع   قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن هشام بن عروة

4
00:01:00.850 --> 00:01:18.350
عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهم اجمعين قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال اقرصيه واغسليه وصلي فيه

5
00:01:18.900 --> 00:01:34.050
قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابو الوهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها

6
00:01:34.050 --> 00:01:53.550
قال ان كانت احدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنط وتنضح على ايه ده ثم تصلي فيه  نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

7
00:01:53.600 --> 00:02:10.750
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول الامام ماجة رحمه الله باب في دم الحياة بثوب يصيب الثور نعم في دم الحيض يصيب الثوب

8
00:02:11.200 --> 00:02:42.600
اي انه يغسل يطهر حتى يكون الثوب طاهرا بغسله  فما رجع هذه الاحاديث في كيفية غسله وانه يغسل بالماء واذا كان فيه شيء جامد على الثوب فانه يقرص باليد وكذلك يكون بعود

9
00:02:42.650 --> 00:03:05.400
او بشيء يحركه ويزيله من الثوب ثم بعد ذلك يصب الماء او يغسل يعني حتى يزول اثره حتى يزول الاثر بمعنى انه اذا كان فيه شيء ظاهر وشيء آآ له جسم او له آآ وجود

10
00:03:05.400 --> 00:03:32.050
يعني زيادة على الثوب فانه يحت ويقرص تحرك باصابع وباطراف الاصابع وكذلك ايضا يكون لو استعين بعود او غيره فان فانه آآ اه فانه يكون بذلك ازالة هذا الشيء النافع والشيء الزائد الذي خرج عن الثوب. ثم بعد ذلك يغسل

11
00:03:32.450 --> 00:03:54.450
ان يكونوا اه الثوب طاهرا بذلك  عن ام قيس بنت مكسن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلاع

12
00:03:55.200 --> 00:04:13.850
وتغسله بالماء والسدر لانه هذا زيادة في التطهير والا فانه يكفي الماء ولا يحتاج معه الى سدر وكذلك حجه او حكه بضلع وضلع يعني اه معروف انه هو ضلع الحيوان

13
00:04:14.150 --> 00:04:42.600
يعني ضلع الشاها وضلع يعني حيوانات المأكولة التي آآ اكلها حلال وكذا او بعود آآ يقوم يعني يحصل به ازالة يعني هذا الشيء النافئ ثم بعد ذلك يوصل وذكر السدري انما هو زيادة في التطهير والا فانه لا يحتاج الى سدر

14
00:04:42.900 --> 00:05:11.100
بل يكفي انا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب. قال فقرصيه واغسليه وصلي فيه. هم. لماذا عن عائشة قالت ان كانت احدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله. وتنضح على سائله ثم

15
00:05:11.100 --> 00:05:33.200
يعني قال عند طهرها يعني هو في الوقت الذي فيه حاجة الى طهارة والا فانه لو بقي عليها يعني كونها تغسله والحيض عليه لانه سيرجع اليه ولكنه عند طهرها وعند الحاجة اليه وصلاة فيه. واستعماله

16
00:05:33.350 --> 00:05:59.250
لطهارة فانه لابد كما انها تطهر بدنها وتغتسل وكذلك ايضا تطهر الثوب الذي اصابته النجاسة يمكن استعماله والصلاة فيه. نعم قال حدثنا محمد بن بشار والملقب بن دار ثقة لاصحاب الكتب. ابن يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد الانصاري ثقة فجر ثقة اصحاب الكتب

17
00:05:59.300 --> 00:06:22.550
وعبدالرحمن بن مهدي. وعبد الرحمن المهدي ثقة. اخرجه اصحاب الكتب وهذان الامامان من ائمة الجرح والتعذيب هذان الامامان عبدالرحمن المهدي وقد في كتابه من يعتبر قوله في الجرح والتعديل يعني بيان عظيم منزلتهما

18
00:06:22.650 --> 00:06:43.200
وانهما اذا قال وانهما اذا اتفقا على تعديل شخص فانه يعني تعديلهما يعني في يعني المعتبر وان له اهمية قال واذا اتفقا على جرحه اقسم ولا يكاد والله يندمل جرحى

19
00:06:43.350 --> 00:07:03.800
واذا اتفقا على جرح شخص فلا يكاد يندمل جرحه يعني معناهم انه يصيب انه ما يصيبان الهدف ويعني يعني يعني بالحقيقة في حق ذلك الرجل في حال اجتماعهما على جرح شخص معناه انك جرحهما مؤثر جدا. نعم

20
00:07:06.250 --> 00:07:29.100
عن سفيان سفيان هو الثوري اذا جاء يحيى بن سعيد او جاء عبد الرحمن المهدي ثم جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به الثوري وهو سفيان ابن سعيد الثوري ثقة اخذ بها اصحاب الفتن

21
00:07:29.750 --> 00:07:50.150
ابن ثابت صندوق اليهم ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن علي ابن دينار فقه النسائي رواه داود والنسائي عن ام قيس بنت محصن. وهي اخت عكاشة المحصن رضي الله قال عنها

22
00:07:50.200 --> 00:08:11.950
وقد اخرج لها اصحاب الكتب  قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة اصحاب الكتب الا الترمذي النبي خالد الاحمر وهو اصحاب الكتب نعم عن هشام ابن عروة ثقة بين اصحاب الكتب

23
00:08:12.000 --> 00:08:34.550
من فاطمة بنت المنذر وهي ثقة في اصحاب الكتب من اسماء بنت وهذه هي زوجته لانه يروي عن زوجته عشان وهي زوجته نعم اسماء بنت ابي بكر. اصحاب الكتب قال حدثنا حرملة ابن يحيى

24
00:08:35.350 --> 00:08:55.350
تنجيد صدوقه رجله مسلم نسائي وابن ماجة عن ابن وهبة المصري وعبد الله بن وهب ثقة في اصحاب الكتب من عمر ابن ايضا المصري هو ثقة رجل اصحاب الكتب؟ بن عبد الرحمن بن القاسم؟ عن ابيه. عن قاسم بن محمد ثقة

25
00:08:55.350 --> 00:09:23.450
الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة اخرجوا اصحاب الكتب. من عائشة نعم هل تزال النجاسة دم الحيض بالضلع؟ ونحن نعرف انه طعام الجن قد نهينا عن الاستنجاء به اه لعل هذا هو السبب الذي جعل يعني بعض العلماء يقول ان المقصود به العود

26
00:09:23.900 --> 00:09:46.550
العود الذي على شكل الضياع لا يمكن ان يكون هذا قبل ان اه يعني اه اه يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم او يوحى اليه يعني بذلك قد يكون هذا متقدما او يكون المقصود به العود الذي يشبه الضلع يعني في في ميلانه وهو انحناءه

27
00:09:46.550 --> 00:10:12.000
فاما ان يكون المراد بالضلع على حقيقته ويكون هذا قبل ان يأتي النهي عن آآ الاستنجاء ولا شك ان الحيض يعني من مما يخرج من الفرج وهو نجس او انه آآ او ان المقصود يعني الشيء الذي يشبهه

28
00:10:16.700 --> 00:10:30.900
هل يجب النظح على سائر الثوب بعد غسل دم الحيض كما جاء في الحديث الاخير؟ الذي يبدو ان ليس على سائر الثوب لان ما دام النجاسة محققة في مكان فترسل النجاسة اللي في مكان

29
00:10:31.000 --> 00:10:49.800
لكن اما ان يكون ينظر على على ما حوله او انه ينضح عليه هو بعد ان يكون آآ آآ يقول آآ قد غسل ونظف يعني ينظف عليه يعني يعني للزيادة في التطهير وزيادة في

30
00:10:49.800 --> 00:11:10.050
نضيف ويكون المقصود به يعني من نفس المكان الذي آآ الذي غسل او الذي ازيلت النجاسة منه يشبه في الحديث؟ ها ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره

31
00:11:11.100 --> 00:11:32.950
يعني هذا انما يكون في شيء مشتبه واما اذا كان الامر واضح ان ما في نجاسة الا في هذا المكان فانه آآ اه اه يكشف بغسله واذا او انه يمضح بعد ذلك يرش عليه على نفس المكان الذي حصل منه النجاسة

32
00:11:32.950 --> 00:11:59.450
وسائر يعني آآ مشهور انها تأتي للباقي وللزائد ومنه السؤر وها الباقي وبعض اهل اللغة ذكر ان السائر تطلق على الجميع وعلى هذا فيكون المقصود من ذلك يعني سائر المكان الذي هو متنجس. يعني ينضح عليه يعني يرش. يعني زيادة في التطهير

33
00:11:59.950 --> 00:12:17.250
وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسان الميزان ان الجوهري يعني ذكر سائر بمعنى الجميع ذكر في كتابه سائر بمعنى الجميع قال فقد انكروا عليه ذلك او عيب عليه ذلك

34
00:12:17.700 --> 00:12:38.600
لكن اذا كان المقصود يعني من هنا سائر بمعنى المكان الذي حصل وانه نضع يعني بعد بعد الغسل فيكون على بابه وان كان انا اه يعني الشيء مشتبه به فانه يغسل غسلا خفيفا. نعم

35
00:12:41.750 --> 00:13:07.600
قال رحمه الله  قال رحمه الله تعالى باب الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال علي بن منصر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة ان امرأة سألتها

36
00:13:07.600 --> 00:13:32.650
اقضي الحائض الصلاة قالت لها عائشة احرورية انت؟ قد كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة ثم ذكر لا الحائض لا تقضي الصلاة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

37
00:13:33.100 --> 00:13:53.400
وقد جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وذلك ان الصوم يعني لا يأتي الا شهرا في السنة فاذا جلست اسبوعا او اقل بذلك او اكثر فانها تقضيه لانه ليس بمشقة

38
00:13:53.400 --> 00:14:11.550
فانها تكثر وتطول وفيها مشقة فخفف يعني اه عن النساء في في القضاء وخفف عنهن في القضاء واما الصوم فانه الزمنا به لانه شيء آآ لا لا يتكرر ولا يكثر وانما صيام شهر

39
00:14:11.550 --> 00:14:26.050
اذا افطرت بعض الايام بسبب حيضها فانها تقضي وليس عليها مشقة في ذلك عدة من ايام اخر. لانها ممنوعة في ذلك الوقت ولكنها تقضي. وان وان الصلاة فانها لا تقضيها لان

40
00:14:26.050 --> 00:14:48.100
في ذلك مشقة لانه يكثر ويطول عليها فجاءت الشريعة بالتفريق بين الصلاة والصوم لان الصوم يقضى والصلاة لا والصلاة لا تقضى وقد جاء في هذا الحديث ان عن المعادلة العدوية انها عن عائشة ان ان امرأة سألتها

41
00:14:48.750 --> 00:15:07.300
والتي سألتها هي نفسها ولكنها يعني ابهمت نفسها هنا السائل الى هي معاذة كما جاء في الصحيحين قالت سألت يعني اه عائشة عن هذا قالت احرورية انت قالت لا ولكني اسأل

42
00:15:07.650 --> 00:15:27.650
ولكني اسأل وقال فقالت عائشة قال كنا نؤمر كنا نحييها فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني وقالت الحرورية او او يعني الحرورية هم الخوارج الذين يعني اه خرجوا وكانوا اجتمعوا في مكان يعني

43
00:15:27.650 --> 00:15:54.550
الحرارة قريب من البصرة قريب من الفيفا يعني نسبوا اليه فيقال للواحد منهم حظوري لانه من الخوارج الذين سكنوا او اقاموا في ذلك المكان الذي هو حرورا والحاء الخوارج كانوا كانوا عندهم تشدد وعندهم تشديد وعندهم يعني فهم

44
00:15:54.550 --> 00:16:25.450
للنصوص يأخذون بما جاء في القرآن ويفهمون الفهوم الخاطئة  فلما سألت مثل هذا السؤال قالت الحروبية انت او حرورية انت اي انت من اهل حرورة آآ وقد صرحت بانها هي السائلة بانها قالت سألت الصحيحين ولكنها هنا الهمت نفسها فقالت عم علي

45
00:16:25.450 --> 00:16:45.000
ان امرأة سألتها وهي نفس السائلة في هذا يعني مما يبين ان ان احيانا المتكلم يبهم نفسه بان يقول ان رجلا او ان امرأة حصل كذا وكذا وهو هو نفسه. يعني هو نفس المتكلم

46
00:16:45.200 --> 00:17:08.000
احيانا يبهم نفسه واحيانا يظهر نفسه فيقول سألت واحد يقول ان رجل سأله وهو صادق فيه هو رجل وكذلك امرأة سألت وهي صادقة هي امرأة التي سألت ولكنها احيانا اه يحصل الافصاح والاظهار واحيانا يحصل الابهام وهذا الموظع مما حصل فيه الابهام

47
00:17:08.350 --> 00:17:25.450
لان قول معاده العدوية ان امرأة سألتها تعني نفسها التي هي معاذية ولكنها الهمت نفسها ولم طلع عن انها هي سائلة ولكنه جاء في بعض الروايات في الصحيحين انها قد

48
00:17:25.650 --> 00:17:42.200
افصحت عن نفسها فقال له سألت نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مسهر اصحاب الكتب. عن سعيد ابن ابي عروبة. ثقة في اصحاب الكتب. من قتادة

49
00:17:42.200 --> 00:17:59.400
هل اصحاب كتب؟ من معاذة العدوية؟ اصحاب الكتب؟ عن عائشة نعم يقول هل من وافق اهل البدع ولو في الفروع ينسب اليهم ينسب الى تلك الفرقة كما في هذا الحديث

50
00:17:59.700 --> 00:18:18.650
لا هذا ما يسمى وهذا مافيه نسمة وانما سؤال سؤال يعني انت كذا وكذا لان هذا شأن ما يكون كذلك شيئا من يكون كذلك لكن ما ينسب لانها ما قالت انك حرورية وانما قالت احرورية عندي استفهام لان هذا هو شأن اهل البدع الذي

51
00:18:18.650 --> 00:18:41.000
يسألوني مثل هذه الاسئلة هل الخوارج اوجبوا على الحائط قضاء الصلاة بعد الظهر من الحيض اه الخوارج كما هو معلوم يعني فهمهم خاطئ بالنسبة للقرآن بل انهم يفهمونه يعني على غير فهمه مثل ما

52
00:18:41.000 --> 00:19:01.000
في قضية الحكم لله عز وجل وانه لا حكم لله وانكر التحكيم وابن عباس رضي الله عنه ناظرهم وقال ان الحكم يعني اضيف الى اشخاص يعني في القرآن ورجع يعني جملة كبيرة منه كبيرة منهم يعني

53
00:19:01.000 --> 00:19:23.850
الحاق صلاة اداء الصلاة بقضاء الصوم يعني لا شك انه من والتكلف ومخالفة للنصوص وان الشيء يعني اذا اذا جاء في السنة ولم يأتي في القرآن قد يعترض عليه بعض المعترضين

54
00:19:24.200 --> 00:19:43.400
يعني لا ادري هل هم كانوا ينكرون هذا او ان ان ان عاش لما فهمت من هذا السؤال ان فيه تكلف وان فيه تنطع وان في تشدد يعني وان هذا شأن الخوارج يعني نسبت او انه معروف عنهم هذا الشيء لا ادري

55
00:19:44.100 --> 00:20:08.650
قال رحمه الله تعالى باب الحائض تتناول الشيء من المسجد قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البهي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الخمرة من المسجد فقلت

56
00:20:08.650 --> 00:20:35.600
حائض فقال ليست حيضتك في يدك اما ذاك راه هذه الترجمة وهي المرأة الحائض تتناول الشيء من المسجد يعني معناها انها كونها تمشي فيه او تمر فيه وتأخذ شيئا فان ذلك لا بأس به لانه اه ليس مفتن وليس بقاء في المسجد وانما هو يعني مرور

57
00:20:35.600 --> 00:20:55.600
او يعني خطوات او اقل او اكثر وهذا يحتمل ان يكون في في هو في خارج المسجد طمرة التي هي الشيء الذي يصلي عليه يعني يتخذ من الحصير من الخوص وشبهه

58
00:20:55.600 --> 00:21:15.600
هذا يقال له خمرة لانه يخمر يعني وجه الانسان او جسمه عن عن الارض ويكون يعني نغطي الارض عنه بحيث يعني يصلي فيه ويكون حائلا بينه وبين الارض هذا يقال له خمرة وقال

59
00:21:15.600 --> 00:21:35.600
يكون هو خارج المسجد وهي تأتي بها المسجد فقالت اني حائض قالت ليست حيضتك بيدك يعني النجاسة انما هي في البرج وليست في اليد بحيث انها يعني تمس شيئا او تمسك شيئا وهي حائض فان ذلك لا يؤثر. والحائض كما هو معلوم

60
00:21:35.600 --> 00:21:55.600
النجاسة انما هي في فرجها وفي دمها واما بقية في جسمها فهو على الاصل على الطهارة. ولهذا لو يعني لمست شيء او صنعت طعاما او خبزت خبزا وهي لا بأس بذلك. لانه ليس ليست اه اه نجاسة انما هي

61
00:21:55.600 --> 00:22:15.250
مكان معين فلا يتعدى ذلك الى الاماكن الاخرى وقال ان حوضتك ليست في يدك يعني الدم او الحيض الذي هو النجاسة ليس في يدك وانما هو في خاص وكونها تتناول شيئا من المسجد لا يؤثر

62
00:22:15.900 --> 00:22:33.500
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي الاحبص اه بن احمد سلمان بن سليمان الحنفي ثقة لاصحاب الكتب عن ابي اسحاق واش حقها عمرو بن عبد الله الهمدان السبع ثقة في اصحاب الكتب؟ عن البهي وهو صدوق اخرج له

63
00:22:33.650 --> 00:22:55.900
على مفرد مسلم واصحاب السنن عن عائشة نقول هل يجوز للانسان يستخدم الخمرة اذا اراد ان يصلي كما يفعل بعض الفرق بحجة هذا الدليل اذا كان المسجد مفروش ما في حاجة الى الاتيان بسجاجيد فوق السجاجيد

64
00:22:56.200 --> 00:23:14.050
الذي يلبس سجاجيد فوق السجاجيد. واما اذا كان غير مفروش وكانت الارض مثلا بلاط. البلاط يكون بارد او انه يعني يعني مكان فيه حجارة او يعني شيء يشوش على الانسان واستعماله لا بأس به واما مع وجوده

65
00:23:14.050 --> 00:23:31.200
البرج الاتيان بسجاجيد تضم الى سجاجيد لا وجه له قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة

66
00:23:31.400 --> 00:23:49.250
رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلي رأسه الي وانا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فاغسله وارجله ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه اليها

67
00:23:49.450 --> 00:24:16.350
وهو في المسجد المجاور يعني معتكف وهي في بيتها فترجله نحن وتصرخه يعني ترجله بالمشط فهذا يدل على يعني ان ان ان الحائض ويعني تسريحها للشعر وغسلها للشيء انه آآ لا يؤثر ولان يدها طاهرة

68
00:24:16.350 --> 00:24:37.950
وبشائر بدنها طاهر الا النجاسة وما وقعت عليه النجاسة الا الدم وما وقع عليه من جسدها فهذا هو الذي يكون متنجسا واما ما عدا ذلك فانه يكون طاهرا  ولا حدثنا ابو بكر ابي شيبة وعلي بن محمد

69
00:24:38.450 --> 00:25:04.000
وتنافسي ثقة في حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجة. عن وكيل ثقة في اصحاب الكتب. عن هشام ابن عروة عن ابيه وابن الزبير ثقة فقيه فمن اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور ابن صفية عن امه عن عائشة رضي الله

70
00:25:04.000 --> 00:25:20.450
وعنها انها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وانا حائط ويقرأ القرآن ثم اورد حديث عائشة رضي الله عنها وهذا لا يظهر مطابقته الى الترجمة

71
00:25:20.750 --> 00:25:50.500
انه المرأة تتناول الشيء من المسجد نعم هذا لا لا لا علاقة له بالترجمة لان هذا يفيد يعني كون الجلوس يعني الرجل بجوار المرأة وانه يكون في حجرها وانه يعني يذكر الله ويقرأ القرآن لا علاقة له. يعني لا يؤثر فيه ذلك. يعني كونه يعني لان ملامسة المرأة

72
00:25:50.500 --> 00:26:19.150
ما دام انه لا لا تناله النجاسة ولا يتعرض للنجاسة التي فيها لا تؤثر يتأثر بالنجاسة لانه لا بأس وبذلك يضع رأسه في حجري وانا حائض ويقرأ القرآن. نعم يعني ان ملامسة الحائض والاتصال بها وملامسة ثوبها و وضع الرأس عليه انه لا بأس به ما دام انه طاهر

73
00:26:19.150 --> 00:26:33.600
ولم يكن عليه نجاسة وكذلك ايضا له ان يقرأ القرآن. له ان يقرأ القرآن يعني في هذه الحال. وهذا لا يؤثر. يعني كونها فيها انا جالسة في فرجها لا يؤثر كنت يقرأ القرآن

74
00:26:34.050 --> 00:26:57.400
بعجلها  قال حدثنا محمد ابن يحيى الذهني البخاري واصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني يفقه ويصحب كتبه. عن سفيان منصور. نعم سفيان وثوري. عن منصور بن صفية. منصور بن صفية. منصور بن عبدالرحمن. خجله؟ اصحاب الكتب الا الترمذي

75
00:26:57.400 --> 00:27:17.350
عن امه صفية بنت شيبة ثقة لها رؤية نعم لها رؤية يخرجها اصحاب الكتب. عن عائشة مم قوله في الحديث الاول ليست حيضتك في يدك المعنى هذا انه يجوز للحائض ان تمسك المصحف

76
00:27:19.150 --> 00:27:42.150
اه المصحف يعني كما هو معلوم ينبغي ان يصان وان يبتعد عن اهانته ومعلوم ان قراءة القرآن من المصحف يعني حتى نفس الذي ليس اه ليس متطهرا وانما عليه حديث اصغر لا لا يمس القرآن

77
00:27:42.400 --> 00:28:06.650
لا يلمس القرآن وآآ وانما يقرأه من حفظه او يقرأه بدون مع حاءه وهذه كذلك اذا كانت يعني مع حائل واحتاجت الى قرار فقراء فانها واما مسك المصحف يعني فان ذلك لا يؤثر لانها ليست ليست يدها فيها نجاسة

78
00:28:07.450 --> 00:28:28.550
اه وليس فيها نجاسة  قال يقول مدرسة قرآن تدرس في المسجد فهل يجوز لها ان تدخل المسجد حال حيضها لا ليس لها ان تدخل المسجد في حال حفظها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء كما في حديث ام عطية ان يعتزلن المصلى

79
00:28:28.600 --> 00:28:47.750
يحضرن صلاة العيد ولكنهن لا يكن في المكان الذي يصلى فيه. وانما يكونن معتزلات في ناحية راه النشيد من باب اولى وكذلك في هذه الاحاديث التي فيها ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يدني اليه

80
00:28:47.750 --> 00:29:02.400
رأسه فترجله يعني ما كانت تخرج وتكون في المسجد وكذلك ايضا قوله ناويين يا الحمرة قالت ان اني حائطا ليست يدك هذا كله يدل على ان المرأة لا تمكث في المسجد

81
00:29:02.550 --> 00:29:22.550
ولكن كونها تمر فيه يعني للحاجة او تكون فيه للضرورة لكن هناك ضرورة ملجئة الى انها تكون يعني تدخل فيه لامر آآ قضائي للضرورة يعني مثل كونها يعني تخشى على نفسها اذا كانت في خارج المسجد وليس لها يعني ما يحافظ عليها

82
00:29:22.550 --> 00:29:37.250
ليس معه احد او حصل يعني آآ مطر شديد او حصل يعني شيء يعني وليس لها مكان يكنها فهذه واما في حال الاختيار ليس للمرأة انت ان تمكث في المسجد

83
00:29:37.900 --> 00:29:57.900
ولكن لا تمر يعني مثل النساء الان يعني آآ فوق دورات المياه في داخل في داخل الساحات التي في المسجد النبوي وهي تجلس خارج الساحات فانها لها ان تمرك وتستعمل تقضي حاجتها وتخرج لكن لا تجلس في المسجد

84
00:29:58.250 --> 00:30:26.650
الحائض او الجواب  بس الحائض للمصحف. والله يعني اه قضية يعني الغلاف يعني ما اعلم يعني شيء يمنعه. اذا في شيء دليل ولا شيء يعني يشار اليه لان لان نص القرآن لا ينص القرآن الا طاهر

85
00:30:27.300 --> 00:30:51.550
اه لكن كونه يحمل المصحف ويمسك يعني غلافه يعني ما في نفس المواطن الحائض يعني اقرأ بالمصحف افتح المصحف هذا هذا اذا كانت اذا كان يعني في حال كونها مثل مثل الانسان الذي الذي على غير طهارة

86
00:30:51.550 --> 00:31:15.100
يعني له ان يقرأ المصحف ولكن يكون فيه آآ حائض. يعني فكذلك واذا كانت احتاجت الى القراءة في المصحف احتاجت الى القراءة في المصحف فانها ما تنص الا بحيث هي من باب اولى اولى من اه من اه من اه الذي عليه حادث نصر

87
00:31:20.050 --> 00:31:39.100
قال رحمه الله تعالى باب ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا قال حدثنا عبد الله ابن الجراح قال حدثنا ابو الاحوص عن عبد الكريم حاء قال وحدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف عن قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق

88
00:31:39.150 --> 00:32:02.750
حاء قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مسر عن الشيباني جميعا عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت افدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ان تاتزر في فور حيضتها

89
00:32:02.750 --> 00:32:21.750
ثم يباشرها وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا ثم ثم ذكر ما للرجل لامرأته وهي حائض يعني الرجل مع مع امرأته وهي حائض

90
00:32:21.900 --> 00:32:45.500
يعني له ان يؤكلها وان يراجعها وان يمس بشرته وبشرتها لان لان جسمها طاهر الا الموضع الذي فيه النجاسة او ما اصابته النجاسة وله ان يقضي وتره منها في غير في آآ في المباشرة فيما فوق يعني ما وراء

91
00:32:45.500 --> 00:33:08.900
جار نزار الذي يكون يعني يعني تتجه به المرأة فيباشرها ويستمتع بها وما فوق الازار هذا متفق عليه الاستمتاع وما كان في الفرج فهو حرام باجماع وما كان يعني بين السرة والركبة

92
00:33:09.350 --> 00:33:26.300
بدون ازار فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه لا يجوز للاحاديث التي جاءت في الازار والاستمتاع بما وراء الازار منهم من قال انه يجوز الاستمتاع بها فيما دون ذلك بشرط الا يصل الى الفرج

93
00:33:26.400 --> 00:33:38.500
اذا تحقق انه لا يصلي فردا واطمئن الى انه لا يصل الفرج فانه يجوز. للحديث الذي سيأتي افعله كل شيء الا النكاح. افعلوا كل شيء الا الجماع والجماع انهم يكون في الفرج

94
00:33:38.900 --> 00:34:07.650
انما يكون في الفرج فاذا الاستمتاع بالمرأة وقضاء الوتر منها في غير الفرج سائق. وآآ الاولى للانسان ان يبتعد عن الفرج بان آآ بان يباشرها مع وجود اليسار واذا كان بدون ازار فاذا كان يخشى فانه يبتعد لان من حام حوله

95
00:34:07.650 --> 00:34:27.300
يوشك ان يقع فيه فهو لا يعني يعرض نفسه لان يفعل امرا محرما لا يجوز وهو الجماع في حال الحيض لكن اذا حصل انه حصل منه استمتاع ولم يكن في الفرج فان فانه لا يهتم بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء الا

96
00:34:27.300 --> 00:34:44.200
النكاح لكن كون الإنسان يبتعد عن احتمال الوقوع في الامر المحرم اه لا شك ان هذا لقوله صلى الله عليه وسلم من اتفق شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه

97
00:34:44.250 --> 00:35:13.600
يقول كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتذر في فور حيضتها يعني في يعني شدة حيضتها يعني وهذا يعني ليس له مفهوم من ناحية انها اذا كانت الحيضة يعني خفت ولم تكن في

98
00:35:13.600 --> 00:35:43.600
فيها ان انها لا تتجر وانما يعني اه يعني اه اه انها في حال حيضها يعني آآ تكون على هذه لائحة يعني تكون لا يباشرها وهي عليها الازار سواء كان في دار حاجتها او في غيرها. لكن نص على فور حلفتها لانها هي الوقت الذي يكون فيه الشدة. والا فان

99
00:35:43.600 --> 00:36:03.600
ذلك لا يعني انها اذا لم يكن في لحظتها انه يستمتع بها وانه لا لا لا اه لا تتجر لان المحظور هو نفس المحظور. اذا قرب من الفرج ولم يكن هناك يعني اه اطمئنان

100
00:36:03.600 --> 00:36:29.800
الى البعد عنه فانه قد يقع فيه فالفور هو شدة اه او غير كثرته  ثم يباشرها وايكم يملك ارضه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. ايكم يملك اربا؟ يعني آآ

101
00:36:29.800 --> 00:36:49.800
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحصل منه الامر المحرم لانه يملكه واما بعض الناس فانه آآ ليس بمعصوم فقد يحصل منه الوقوع في الامر المحرم ولهذا اذا ابتعد عن الحمى بان يكون وراء الازار او فوق الازار لا شك

102
00:36:49.800 --> 00:37:10.450
هذا هو الذي فيه السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقع في الامر المحرم وهو يملك ارثه فلا يقع منه الامر الحرام الذي هو الوصول الى الفرج  قال حدثنا عبد الله ابن الجراح

103
00:37:11.100 --> 00:37:36.550
صدوق يخطئ ابو داوود والنسائي في مسند مالك وابن ماجة عن ابي الاحوص عن عبد الكريم وهو آآ جزعي ثقة لاصحاب الكتب ها قال وحدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق رواه مسلم وابو داوود والترمذي ابن ماجة عن عبد الاعلى ابن عبد

104
00:37:36.550 --> 00:37:54.900
ثقة في اصحاب الكتب. عن محمد ابن اسحاق. تعليق المسلم واصحاب السنة. ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن موسفر عن الشيباني الشيباني وابو اسحاق الشيباني اللي هو رواه ابو اسحاق كتبنا جميعا عن عبد الرحمن بن الاسود

105
00:37:55.200 --> 00:38:18.950
عبدالرحمن بن اشود اه عبدالرحمن بن اشود اصحاب الكتب. عن الاسود الاسود بن يزيد بن ايش؟ عن عائشة  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها

106
00:38:19.150 --> 00:38:40.450
انها قالت كانت احدانا اذا حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتزر بازار ثم يباشرها. اه وهذا الذي قبله قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن جرير. كثير ابن عبد الحميد الرب كوفي ثقة في اصحابه. المنصور ابن المعتمر ثقة في اصحاب الكتب. امين

107
00:38:40.450 --> 00:38:58.100
ابراهيم بن يزيد بن كيش النفع ثقة فهي خالقته. عن الاسود عن عائشة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ام سلمة

108
00:38:58.100 --> 00:39:18.100
رضي الله عنها انها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفست؟ قلت وجدت ما تجد

109
00:39:18.100 --> 00:39:37.100
من الحيضة قال ذاك ما كتب الله على بنات ادم قالت فانسللت فاصلحت من شأني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت فدخلت معه

110
00:39:37.750 --> 00:39:58.950
ثم ذكر حديث ام سلمة انها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف فوجدت وحست بالحيض حصل لها فانسلت يعني خرجت او خرجت من اللحاف خفة يعني حتى لا تزعجه وحتى لا يعني حتى لا

111
00:39:58.950 --> 00:40:20.350
يشعر فتنبه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصلحت من نفسها ثم رجعت. فقال لعلك نفذت يعني حصل لك الحيض. فقال ان هذا شيء كتبه الله على بنف ادم ثم انها طلب منها ان تأتي يعني صارت معه في اللحى فدل هذا على ان مضاجعة الحائض

112
00:40:20.350 --> 00:40:45.200
ماسك الحائط واتصال جسمنا الرجل بامرأته وهي حائض ان ذلك لا يؤثر وانه لا بأس به  قال حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة عن محمد ابن بشر هو عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة

113
00:40:45.200 --> 00:41:03.250
اصحاب الكتب. عن ام سلمة. عن بنت ابي امية رضي الله عنها ام المؤمنين اصحاب الكتب قال حدثنا الخليل ابن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن سويد ابن قيس عن معاوية

114
00:41:03.250 --> 00:41:22.950
فابن حديج رضي الله عنه عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن ام حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير

115
00:41:23.600 --> 00:41:41.600
سألها انه قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض قالت كانت احدانا في فور في فورها اول ما تحيض تشد عليها ازارا الى انصاف فخذيها

116
00:41:41.600 --> 00:42:02.950
ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر يعني هذا الحديث عن ام حبيبة سفيان رضي الله تعالى عنهما ان انها اخاها معاوية سألها عن ما كانت تفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غيرها وقالت كانت في كور حيضها

117
00:42:02.950 --> 00:42:22.950
يعني في اول ما يأتي الحيض ويكون يعني شديد يعني كان يأمرها فتتزر الى انصاف الانصاف ثم يعني آآ ثم تحط جه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيباشرها او يمس بشرتها

118
00:42:22.950 --> 00:42:47.850
ولكنها تغطي يعني مكان الحيض وتستره. والنبي صلى الله عليه وسلم املك الناس لاربه كما كما سبق في الحديث السابق يعني فهو لا يقع منه الامر المحرم. نعم قال حدثنا الخليل ابن عمرو صدوق حزنه؟ ابن ماجة؟ نعم. عن محمد ابن سلمة

119
00:42:48.000 --> 00:43:19.000
اسألوني يكون لان فيه محمد بن سلمة في المرادي. اي نعم. ها؟ نعم. ومحمد بن سلمة السلوني واحد منهم يعني متأخر والثاني متقدم. دليل من التاسعة هو الحران يسألوني نعم

120
00:43:19.200 --> 00:44:01.800
اول هو مرادي الجمل لهذا المتأخر هذا لكن لم ينسبه الى سلوه الباهي لمولاهم الحرامي. هذا هذا من التاسعة. ايه. ها هناك المراد الجمعي حاكم معكم منشور يعني هذا نعم هو هو ثقة خارجي للقراءة ومسلم واصحاب السنن عن محمد ابن

121
00:44:01.800 --> 00:44:21.350
اسحاق هو اش غادي يوقع عن يزيد ابن ابي حبيب؟ عن سويد ابن قيس هو ابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن معاوية ابن حديد. هو؟ صحابي يقول البخاري المفرد وابو داوود

122
00:44:21.450 --> 00:44:40.350
والناس غابروا ماجد ومعاوية بن ابي سفيان نعم عن امي حبيبة ام حبيبة ايوة هي رملة بنت ابي سفيان ام المؤمنين اخرج حديث عن اصحابه في الشتاء فهذا فيه ثلاثة صحابة يروي بعضهم عن بعض

123
00:44:41.200 --> 00:44:56.550
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اتيان الحائض قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الاكرم عن ابي

124
00:44:56.550 --> 00:45:16.550
الهجيمي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه

125
00:45:16.550 --> 00:45:38.050
عليه وسلم. ثم قال باب اتيان الحائض يعني اتيان الحائض يعني مجامعتها يعني الاتيان هنا بالنوع المجامعة وقد ذكر الاتيان مضافا الى المرأة في في حيضها وفي دبرها والى الكاهن

126
00:45:38.700 --> 00:46:07.900
وهو من الاتيان يختلف لان لان الاتيان يعني اتاها جامعها والاتيان يعني ذهب اليه اتى اليه يعني ذهب اليه يعني اتى يعني ليس معناها واحد بالنسبة الثلاث جهات التي والمرأة في دبرها والكاذب

127
00:46:08.000 --> 00:46:28.350
فان اتيان المرأة في دبرها واتيانها فرجها وهي حائض هذا آآ يراد به الجماع  واما اتى اتيان الكيان يبقى المقصود بالذهاب اليه. المقصود به الذهاب اليه. فاذا المعنى الاتيان اختلف

128
00:46:28.400 --> 00:46:48.100
واشار له معنيان يعني في الاول بمعنى الجماع والثاني بمعنى الذهاب والمجيء اليه والوصول اليه اي الكاذب ما ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال ان النبي قال من اتى

129
00:46:48.400 --> 00:47:09.400
حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا وقد كفر بما انزل على تصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكاهن جاء في احاديث اخرى مثل كاهن فصدقه وقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك ان فيه تصديق بعلم الغيب

130
00:47:09.400 --> 00:47:29.400
وكاهن يأتي بالمغيبات ويتكلم في الغيوب فمن اتى اليه وصدقه يعني معناه صدق من لا علم له بالغيب دعائي في علم الغيب وهذا يكون كفرا واما ما يتعلق باتيان الحائض واتيان المرأة في دبرها

131
00:47:29.400 --> 00:47:50.650
فاذا كان استحلالا اذا كان استحلالا مع العلم بحرمته فانه يكون كفرا فانه يكون كفرا يعني واما بدون ذلك فانه ليس بكفر وانما هو معصية وهذا ما هو معصية ولا يقال انه كفر الا ان يكون كفرا دون كفر

132
00:47:51.350 --> 00:48:11.350
ولا بأس ان يعني جلالة الاقتران يعني لا يقال ان هذا مثل هذا وان هذا لا يختلف وان المرأة الحائض مع والمرأة التي جمع في دبرها انها مثل آآ اتيان الكاهن فانه قد يجمع بين الاشياء مع تفاوتها في الحكم ومع

133
00:48:11.350 --> 00:48:32.800
بالخطورة فاما ان يكون المراد في الكفر وهو الخروج من الملة ويكون ذلك مع الاستحلال او يكون المقصود لذلك يعني التغليط يعني في الزجر وانه من من يعني من الاشياء الكبيرة

134
00:48:32.800 --> 00:48:51.550
انه ولكنه ليس كفرا مخرجا من الملة ومع الاستحلال يكون كفرا مهديا لله وبدون استحلال يكون كفرا دون كفر ما جاء في بعض الاحاديث ان آآ نياح كفر وآآ يعني آآ آآ سباب في شقق

135
00:48:51.550 --> 00:49:07.150
كفر يعني كفر دون كفر فمع الاستحلال يكون كفرا وبدونه يكون كفرا دون كفر ويكون من الاشياء التي غلظ فيها. ومن المعلوم الشيء الذي يشعر به انه كفر ان هذا يدل على انه من الكبائر

136
00:49:07.400 --> 00:49:25.450
ينزل على انه من الكبائر وان لم يصل لحد الكفر المخرج من الملة. نعم هنا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد عن وكيع عن عماد ابن سلمة. عماد ابن سلمة ثقة في طريق المسلم من اصحاب السنة. عن حكيم

137
00:49:25.450 --> 00:49:47.700
من الاشرم وهو؟ اييلين اصحاب السنن. نعم. عن ابي تميمة الهجيمي. وهو ثقة؟ البخاري واصحاب السنن عن ابي هريرة نعم من اتى امرأته بعد توقف الدم وقبل ان تغتسل  اه

138
00:49:48.100 --> 00:50:04.500
جمهور العلماء على انه ان ذلك حرام حتى تغتسل لان الله اشد على قال حتى يطهرن فاذا تطهرن حتى يطهرن يعني بانقطاع بين انقطاع الدم حتى اذا تطهرن يعني بالاغتسال

139
00:50:07.400 --> 00:50:23.450
قال رحمه الله تعالى باب في كفارة من اتى حائضا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحي ابن سعيد ومحمد ابن جعفر وابن ابي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد

140
00:50:23.450 --> 00:50:48.050
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ان يتصدق بدينار او بنصف دينار لما ذكر يعني هذا الحديث في في الكفارة او في العبارة كفارة من اتى كفارة

141
00:50:48.050 --> 00:51:12.050
ونتا حائضا كفارة من اتى حائضا يعني ان من اتى حائضا فانه قد ارتكب معصية وعليه ان يتصدق بدينار او نشره كفارة وقد اورد آآ ابن ماجة هذا الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ان اتيانها يعني في الحيض اذا لم

142
00:51:12.050 --> 00:51:31.400
استحلالا انه ليس بكفر مخرج ملة وانما هو كفر دون كفر. يعني معناه يعني ذنب عظيم وخطر كبير فجاء فيه ان من حصل منه ذلك فعليه ان يتصدق بهذا المقدار الذي هو دينار او نصفه

143
00:51:32.050 --> 00:51:54.350
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن ابي عدي. محمد ابن جعفر غندر ثقة في اصحاب الكتب وابن ابي عدي هو ابراهيم. نعم. موسيقى اخذ باصحاب الكتب. عن شعبة عن الحكم. الحكم بن عتيبة ثقة في اصحاب الكتب. عن عبد الحميد

144
00:51:54.350 --> 00:52:20.900
وهو اصحاب الكتب عن مقسم مولى ابن عباس وهو صدوق للبغال واصحاب السنن نعم عن ابن عباس وهل على من اتى امرأته في دبرها كفارة ما جاء شيء يدل على هذا لكن مثلا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه ان يستغفر الله عز وجل ويتوب اليه ولا يعود

145
00:52:20.900 --> 00:52:37.750
وانما جاء هذا في الحيض ما جاء في الدبر جاء في محل الحرف الذي هو مباح له في غير هذه الحال يباح له في غير هذه الحال واما ذاك فممنوع منه دائما وابدا

146
00:52:37.800 --> 00:52:59.600
ممنوعا منه دائما وابدا قال رحمه الله تعالى باب في الحائض كيف تغتسل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي

147
00:52:59.600 --> 00:53:23.950
صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي رأسك ثم ذكر اه شيخ المرأة الحائض وذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي شعرك واغتسلي

148
00:53:24.000 --> 00:53:45.450
وفي لفظ اغسلي رأسك انبغي رأسك الاول انقضي شعرك واغتسلي نعم وقال علي من قضي رأسي  انقضي شعرك او انقضي رأسك ومؤديهما واحد يعني شيخين شيخي ابن ماجة كل واحد عبر بعبارة وكلها

149
00:53:45.450 --> 00:54:02.550
واحد ولكن هذا يدل على يعني عناية المحدثين ومحافظتهم على الرفاظ وانها وان كان المعنى واحد الا انهم يذكرون ما قاله هذا وما قاله هذا وهذا من جنس محافظتهم على الفرق بين النبي والرسول صلى الله عليه وسلم

150
00:54:02.650 --> 00:54:17.450
فيما اذا كان احد الرواة عبر ان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنتيجة واحدة الا ان هذا يدل على عنايتهم ومحافظتهم على الالفاظ التي يسمعونها

151
00:54:17.700 --> 00:54:35.850
وهذا يدل على ان المرأة في الحائط عندما تغتسل من الحيض فانها تنقض شعرها شعر رأسها وتغتسل. والحديث ليس في كهربا من الحيض وانما هو في اغتسالها للاحرام وهي حائض

152
00:54:35.900 --> 00:54:55.900
ولكن اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امرها وهي حائض ان تنقض شعرها فان يعني فان الحكم في حال انتهاء حيضتها يعني من باب اولى يعني لان الحديث هو انه ليس عند قضاء عند الاغتسال للحيض وانما هو فصال للدخول في الاحرام

153
00:54:55.900 --> 00:55:15.900
للدخول في الاحرام في الحج لادخالها عمرة. لان عائشة كانت محرمة بعمرة. وآآ حاضت في اثناء في اثناء الطريق يعني جاء وقت الحج وهي لم تطهر الرسول صلى الله عليه وسلم امرها بان تدخل الحجاب

154
00:55:15.900 --> 00:55:34.450
العمرة ستكون قارنة فامرها ان تغتسل للاحرام وان تفض شعر رأسها وهي حائض فدل هذا على ان المرأة تنفض شعرها اذا كانت حائضا يعني من باب اولى. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غسل امرها فاغتسل ان ان تنقض من اجل من اجل

155
00:55:34.450 --> 00:56:00.950
للاحرام وهو مستحب وسنة وليس بواجب. فاذا فعل ذلك في الواجب يعني من باب اولى  قم قظي شعرك واغتسلي. نعم. وقال علي ان اذيت رأستي قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي بن محمد عن وكيع كل مرة تنقض شعرها لان الوقت يطول في حال الحيض

156
00:56:01.150 --> 00:56:20.700
يعني فكونها تنقله تغسله وتنظفه هذا مطلوب بخلاف الجنابة التي تتكرر ولا تحتاج الى نقض لان الجنابة تتكرر واما الحيض فهو انما يكون بعد ايام. تنفذ المرأة قد شدت رأسها فتنفضه. نعم

157
00:56:22.150 --> 00:56:39.200
ووكلنا بشيبة علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة هنا قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا الشعبة عن ابراهيم ابن مهاجر

158
00:56:39.250 --> 00:56:58.600
قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها ان اسماء سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ احداكم عن عائشة ان الاسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ احداكن

159
00:56:58.600 --> 00:57:21.250
مائها وسدرها فتطهر تحسن الطهور او تبلغ في الطهور. ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شغون رأسها وتصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة تتطهر بها. قالت اسماء كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله

160
00:57:21.250 --> 00:57:41.250
تطهري بها. قالت عائشة كانها تريد ذلك. تتبعي بها اثر الدم. قالت وسألته عن الغسل من الجنابة قال تأخذ احداكن ماءها فتطهر وتحسن الطهور او تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدركه

161
00:57:41.250 --> 00:57:57.600
حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يمنعهن الحياء وان يتفقهن في الدين ثم ذكر آآ ان ما في هذا الحديث

162
00:57:57.850 --> 00:58:16.250
عن عن عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من اصحابه قال لها اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الغسل من المحيض نعم فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرها تأخذ ماء

163
00:58:16.250 --> 00:58:35.450
احداكم مائها وسدرها يعني الماء كافي ولكن السدر هو الزيادة في التطهير وزيادة في النظافة وحصول النظافة والا فان الاقتصار على الماء يكون كافيا للطهارة دون ان يضاف اليه يعني سدر

164
00:58:35.650 --> 00:59:04.150
وكذلك ايضا تأخذ قطعة ممسكة يعني قطن يعني قد جعل عليها مسك فتضعه في فرجها بعد الاغتسال يعني يذهب او لتزول الرائحة التي تيدي ويعطيب ولا يكون فيه رائحة من من اثار الحيض بعد الاغتسال يعني يحل محل الرائحة الخبيثة الرائحة

165
00:59:04.150 --> 00:59:23.650
طيبة التي هي المسك   نأخذ احداكن ماءها وسدرها فتطهر فخشن الطهور او تبرغ في الطهور. مم. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا

166
00:59:23.750 --> 00:59:43.750
فهذا يعني يحمل على انها اذا كان غير موفرة او ان الشعر يعني خفيف فانه يكفي فيه ذلك ولكن اذا انا يعني اه كثيفا كان اه يعني قد غفر يعني وشد فانه ينقض كما جاء في الحديث السابق

167
00:59:43.750 --> 01:00:04.150
حتى تبلغ شؤون رأسها. الشؤون هي الاصول. يعني الشؤون التي هي اصول الرأس واصول الشعر ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. ينصوب عليها ما يعني الا اغتسال يعني

168
01:00:04.450 --> 01:00:23.000
بعد ان غسلت رأسها تصب الماء على جسمها كله ثم تأخذ قطعة من السكة فتضعها في فرجها. نعم قالت اسماء فكيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كانها تخفي ذلك. فتبعي بها

169
01:00:23.000 --> 01:00:40.050
الدم يعني لما قال المتطهرين كيف اتطهر بها؟ عنده قطعة من فالرسول قال سبحان الله يعني كونه ما فهمت المقصود افمتى عائشة بينها في خفية؟ قال تتبعي بها اثر الدم يعني

170
01:00:40.050 --> 01:00:58.050
ارشدتها الى ان تضعها في مكان الدم. الذي هو الفرج يعني حتى يعني يطهر وحتى طيب رائحته حتى تحل الرائحة الطيبة محل الريح الخبيثة بعد العبارة التي راحت قالت عن نفسك ايش

171
01:00:58.300 --> 01:01:20.200
لا بالاول ما في هذا مكانه ها هنا ايه متطهرين ثم تأخذ فرصة زكاة فتطهر بها تتطهر بها يعني تضعها في موضع هي ما عرفت المكان ما يعني تنبهت لهذا

172
01:01:20.200 --> 01:01:42.700
عائشة بينت لها قالت فتتبع ياثر الدم. ما ترد الدم كما هو معلوم في محل الفرج  قالت وسألته عن الغسل من الجنابة قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ احداكن ماءها فتطهر فتفسد الطهور او تبلغ في الطهور

173
01:01:42.700 --> 01:02:02.700
حتى تصب الماء على رأسها فتدركه فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. نعم وهذا يعني فيما يتعلق بالغسل من الجنابة يعني لا يحتاج الى نقض. بل يكفي فيه انها تصب عليه وتدركه حتى يصل الى اصول الشعر

174
01:02:02.700 --> 01:02:19.050
ما سبق ان مر بنا في حديث سابق انه لا يحتاج الى نقد. نعم ثم تفيض الماء على جسدها. نعم. فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار. لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين

175
01:02:19.050 --> 01:02:38.650
لان هذه امرأة التي اصنع من الانصار التي سألت يعني هذا السؤال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثنت عائشة على صار لي اه سؤالهن عن الدين واه وان الحياء لا يمنعهن من ان يسألن في الاشياء التي يفتح لها

176
01:02:38.750 --> 01:03:03.300
ان يسألنا لان المصلحة في ذلك راجحة وهي معرفة الحق اتباعه والسير على وفق ما آآ يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر عن شعبة عن ابراهيم ابن المهاجر. هو صدوق لي للحفظ. رواه مسلم واصحابه

177
01:03:03.300 --> 01:03:19.500
السنن عن صفية عن عائشة صفية عن عائشة رضي الله عنها نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك

178
01:03:19.500 --> 01:03:40.700
الله فيكم ونحبكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول هل صحيح ان فاطمة رضي الله عنها لقبت بالزهراء لانها لم تحض قط

179
01:03:40.900 --> 01:04:11.100
معناه فما علينا ولم اعلم هذا ومعلوم ان ان الولادة انما تكون مع الحيض الولادة انما تكون مع الحيض والمرأة اذا انقطع محيضها ما تحمل يقول السائل اني اعمل في احدى شركات الدنماركية

180
01:04:11.300 --> 01:04:38.700
يناديني والان اريد ان افصل او اترك العمل ولكن العقد الذي بيني وبينهم لم ينتهي بعد. ماذا افعل؟ علما باني لو خرجت وعندهم لم احصل على حقوقي الذين يحصلوا في بلادهم آآ تعرض لجناب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

181
01:04:38.700 --> 01:05:08.700
لا شك ان اي شيء يعني فيه يعني مقابلتهم بالشيء الذي يؤثر عليهم والناس لا يملكون الا مثل هذا فكونهم يحصل منهم آآ آآ المقاطعة يعني وعدم استعمالها لا شك ان هذا هو الذي ينبغي للانسان وسؤال هذا السائل اذا كان امكنه

182
01:05:08.700 --> 01:05:28.700
هو ان ان يبتعد عنهم وان يتخلص منهم فانه يفعل. واذا كان له عقوق وان يعني سيفوت عليه يعني شيء كثير وبحاجة اليه فاذا اذا اذا صبر الى مدة العقد ايظا انتهى مدة العقد قد يكون لا بأس به وينبغي له

183
01:05:28.700 --> 01:05:58.250
هو ان يحرص على ان آآ يتخلص منهم يعني بموافقتهم اذا امكن ذلك  يقول السائل اعرف رجلا من الخوارج فماذا افعل به؟ هل اهجره؟ انصحه انصحه وبين له دله على من يبين له او ابلغ عنه او اوصل يعني يعني يتصل ببعض من عنده

184
01:05:58.250 --> 01:06:18.250
وعلم ومعرفة بان يعني يعمل على الالتقاء به ومناصحته فان ذلك ينفعه باذن الله كما حصل جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه لما قدم جماعة من من العراق وكانوا يعني ارادوا ان يخرجوا بعد الحج

185
01:06:18.250 --> 01:06:38.250
فوفق الله له ان حضروا جلسة لجابر ابن عبد الله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلموا معه ثم بعد ذلك قاموا من عنده وقد

186
01:06:38.250 --> 01:06:39.100
