﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:22.450
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الشرب قائما قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مشعر العربي الملك انه قال علي رضي الله عنه على باب على باب الرحمة دماء

2
00:00:22.450 --> 00:00:42.450
فشرب قائما فقال ان ناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم واني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلق ما اسموني فعلت. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبان. قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة. قال سمعت

3
00:00:42.450 --> 00:01:05.250
انا سمعت النزال ابن شبرا يحدث عن علي رضي الله عنه انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس ثم قعد في حوائج الناس في رحلة في رحلة حتى حضرت صلاة العصر ثم اوتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه ودخل رأسه ورجليه

4
00:01:05.250 --> 00:01:25.250
ثم قاموا فشربه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال ان ناسا يكرهون الشرب قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس انه

5
00:01:25.250 --> 00:01:40.300
شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

6
00:01:41.700 --> 00:02:02.200
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب الشهور خائنا اللي بيذكر بنطلب منكم بان يكون جواز او عدم جواز وانما ذكره مطلقا لان الحكم مختلف فيه وقد وردت الادلة

7
00:02:02.800 --> 00:02:31.050
للجواز والمنع ورد حديث بمنع من الشرب قائما هو ان الانسان يشرب قاعدا وجاءت هذه الاحاديث التي وردها البخاري بجواز الشروق قائما ومن اجل هذا اطلق الحكم ولم يفصح به يعني بالمنع او الجواز

8
00:02:31.050 --> 00:03:00.600
وانما قال باب شرق يعني ما حكمه؟ هل هو جائز وغير جائز؟ لكن ارادة الاحاديث التي اوردها فكلها تدل على الجواز ويرد الاحاديث ما هو شيء من الاحاديث التي تدل على المنع ويمكن انها ليست على شرطه

9
00:03:01.100 --> 00:03:32.400
ولكنها بعضها صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اي احاديث النهي عن شرب قائمة. وتكون تعارض في الادلة العلماء بالتوفيق بينها وجمهور العلماء على جواز الشرب قائما ويحملون ما ورد احاديث النهي

10
00:03:32.450 --> 00:04:01.000
على كراهة التنزيل وانه خلاف الاولى. وان الاولى بالانسان ان يشرب وهو قاعد اولى من ان يشرب وهو قائم واحاديث قائمة تدل على الجواز تدل على الجواز ولكنه خلاف الاولى. اولى ان يشرب الانسان وهو قاعد. هذا هو الذي

11
00:04:01.000 --> 00:04:27.200
ذهب اليه جمهور العلماء ووفقوا بين الادلة المتعارضة الجواز والمنع في حمل احاديث المنع على كراهة التنزيل. واحاديث الجواز على على جواز هذا العمل ويكون مخرجا النهي من قوله للتحريم

12
00:04:27.300 --> 00:04:53.500
الى ان يكون لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم  قد اورد البخاري رحمه الله ثلاثة احاديث اورد البخاري رحمه الله حديثين عن علي من عدة طرق وحديث عن ابن عباس حديث علي رضي الله عنه

13
00:04:53.800 --> 00:05:26.850
انه كان في رحلة المسجد مسجد الذي كان يصلي فيه بالناس ثم جلس للناس على جلس على اهل حوائج الناس يعرضون عليه مشاكلهم ويعرضون عليه حاجاتهم وهو يحلها لهم وهو امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه فجلس للناس يراجعونه في مهامهم وفي اغراضهم وحاجاتهم وفي

14
00:05:26.850 --> 00:05:47.000
الله تعالى عنه وارضاه. ثم لما جاء وقت العصر اوتي بماء فتوضأ منه وشرب قبل وضوءه وهو قائم وقال انه فعلى هذا لان بعض الناس يكرهون ان يشرب الانسان وهو قائم وقال انه

15
00:05:47.000 --> 00:06:09.250
على هذا اي الشرب قائما لان النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو خائن فهذا يدل على جواز الشرب قائم وانه من غير ضرورة لان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني هذا القيام ليس لضرورة لاننا هو ببيان الجواز

16
00:06:09.250 --> 00:06:31.950
كان يمكنه ان يجلس ولكنه لما سمع ان اناس يكرهون ان يشرب الانسان وهو قائم وهو قاعد وهو  شرب وهو قائل وقال ان هذا هو الذي دفعه وهذا هو الذي حمله. حديث ابن عباس

17
00:06:32.250 --> 00:06:51.400
رضي الله تعالى عنه فيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم فاذا النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو قائم وهذا هو دليل الجواز هذا هو الذي يحمل

18
00:06:51.400 --> 00:07:11.400
وهذا هو الذي يدل على ان من احاديث النهي مشمولة على كراهة التنزيل. لانه وجد من فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على ان النهي عن اسلوب القاعدة قائما ليس للتحريم وانما هو بخلاف

19
00:07:11.400 --> 00:07:30.450
اولى لا شك ان الاولى ان يشرب الانسان وهو قاعد. لكن اذا شرب وهو قائم لا بأس به من حديث ابن عباس الذي ذكره البخاري هنا وكذلك ايضا ما اشار اليه

20
00:07:30.450 --> 00:07:59.100
من انه لما شرب وهو قائم انما فعل ذلك لانه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب وهو قائم اما بالنسبة للاكل؟ وقائم وجاء في بعض روايات ان انس رضي الله عنه واحد الصحابة قال انه اشد من الشرب الشرب

21
00:07:59.100 --> 00:08:26.100
وقته لا يقول بخلاف الاكل في الاكل فانه يطول هو مثل الشرب يعني الاكل يعني يسير ما فينا اذا كان الانسان فيمشي وفي مجال للجلوس واراد ان يعني لا يؤخره جلوس الاكل

22
00:08:26.100 --> 00:08:55.600
المهم يجوز له ان يأكل واما ما وجد في هذا الزمان بعض العادات ولانها تصنع موائد تكون عالية والناس يأكلون عليها وهم قائمون كما هو موجود في بعض بلاد الكفر فان هذا تشبه بالكفار و

23
00:08:55.600 --> 00:09:25.600
خلاف ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. مائدة مرتفعة ولا يوجد عليها وانما الناس يقولونها وهم قائمون. يدورون على على هذا يعني على هذه المائدة المرتفعة ويأكلون وهم يتجولون ويمشون هذا من الامور المحدثة ومن الامور المستوردة

24
00:09:25.600 --> 00:09:45.600
التي ليست هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل انسان يعني ياكل اثر خفيف وهو قائم لا او يمشي ويأكل التمرات وهو ماشي ايوى حتى يعني لا ينحبس بسبب الاكل لا بأس بذلك

25
00:09:45.600 --> 00:10:11.600
الذي جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما يدل على هذا فاذا يكون مثل الشرب لولا ان يكون وهو قائد لكن اذا حصل حاجة واكل وهو قائم فلا بأس بذلك. واما بالنسبة للشرب والاحاديث التي معنى واضحة للدلالة على الجواز. والاحاديث

26
00:10:11.600 --> 00:10:31.600
وبعض الاحاديث التي وردت في النهي الصحيحة. ويحمل او تحمل على كراهة التنزيه. لا على التحريم قاموا من شرب وهو وهو واقف على بعيره. وقال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي هشام ابن ابي

27
00:10:31.600 --> 00:10:51.600
السلامة على اخبرنا ابو النضر عن عمير المولى ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فاخذه بيده فشربه زاد مالك عن ابي النضر على بعيره

28
00:10:51.600 --> 00:11:21.600
وهذا وهذه الترجمة هي مثل التي قبلها تتعلق باداب الشرب لان الترجمة السابقة في اول حراج متعلقة بالاداب. ان الرجل الذي مضت تتعلق بالانواع المباحة والمحرمة حرم على فيه الخمر والمباحة التي هي الماء البارد العسل الحلوى واللبن

29
00:11:21.600 --> 00:11:45.450
هذه التراجم هي من الاداب هدية الاكل كيف يصنع هل يكون قائما؟ او قاعدا اذا كان راكبا هل هو جائز؟ اذا كان قائما فهو جائز اداب. اداب اكل هذي ترجمة يتعلق بشرب الراكب

30
00:11:45.900 --> 00:12:05.900
وقد اورد حديث من الفضل الذي مر قريبا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة واقفة على بعيره ليس واقفا الوقوف معناه انه واقف فوق البعير وانما واقف بعرفة على البعير يعني راكبين عليه حقوق

31
00:12:05.900 --> 00:12:21.500
هذا هم يقصد بالوقوف يعني وقوفه عليه بعرفة والوقوف كما هو معلوم ليش معنى ذلك الإنسان يقف على رجليه؟ الإنسان يقف عرفة وهو جالس او قائم على رجليه او راتب كل هذا يقلب اخوه. الوقوف في عرفة

32
00:12:22.000 --> 00:12:40.800
الوقوف مع اهل الانسان ان يكون قائما على رجليه. دائما لا. وانما يمكن يكون جالسا وان يكون قائما وان يكون راكبا هو راكب على بعير يعني اذا هذا الحديث يدل على شرب الراكب

33
00:12:41.200 --> 00:13:06.200
وكذلك اكله ثم ايضا يعني هو بمثابة الجالس او هو جالس وان كان يتحرك البعير قد يمشي اللي يتحرك ابلغ الراغبين ووجوده زائر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وشرب القائم

34
00:13:06.200 --> 00:13:35.300
الاحاديث الدالة على جوازه فهذه من اداب الاكل وهذه الاحاديث دلت على قبل على الشرب قائما وعلى جواز الشرب وهو على بعير وهو راكب الايمن في الشرب. وقال حدثنا اسماعيل قال حدث بني مالك. عن عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله

35
00:13:35.300 --> 00:13:55.300
طبعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن عن ابو بكر فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال اين الايمن؟ رواه البخاري هذه الترجمة وهي باب الايمن فلايمن في الشرب

36
00:13:55.300 --> 00:14:29.700
يعني معناه انه يقدم الايمن كالايمن. واذا كان في المجلس هو كبير له منزلة مرموقة ومقدم على غيره يبدأ به ثم يقوم الترتيب على يميني اذا اعطي وشرب اعطى الذي بعده من جهة اليمين ثم الذي بعده الذي بعده وهكذا فيبدأ به ثم يدار عليه

37
00:14:29.700 --> 00:14:55.100
جالس على يمينه ومن اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث انس النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يمينه اعرابي على يساره ابو بكر قدم له لبن قد شريب بماء فشرب منه فناول الاعرابي الذي على يمينه وقال هل ايمن

38
00:14:55.100 --> 00:15:25.100
يعني الايمن فالذي يلي الايمن وهكذا ترجمة تدل على ان من الاداب انه يبدأ بالايمن فالايمن والحديث صريح فيما ترجم له البخاري بان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له اللبن المخلوط بالماء وشرب منه اعطى الذي على يمينه وهو الاعرابي ولم يعطي الذي على يساره وهو

39
00:15:25.100 --> 00:15:54.150
ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه دل على ان هذا هو سنة وهو البدء به اللحوم على يميني الذي يبدأ به وهذا من اداب الشرب. نعم باب ان يستأذن الرجل من من عن يمينه الاكبر قال حدثنا اسماعيل قال

40
00:15:54.150 --> 00:16:14.150
بني مالك عن ابي حازم بن دينار عن سعد ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب فشرب منه فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره اشياء. فقال للغلام اتأذن لي ان اعطي هؤلاء

41
00:16:14.150 --> 00:16:34.150
فقال الغلام والله يا رسول الله لا اوتر بنصيبي منك احدا عاقا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد البخاري رحمه الله هل يستأذن من على يمينه فليعطي من على

42
00:16:34.150 --> 00:16:54.150
هل يستأذن الرجل عن من عن يمينه بالشرب ليعطي الاكبر؟ هل يستأذن من على يمينه بالشرب ليعطي الاكبر اورد في هذا الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يساره غلام وعن يساره الاشياء

43
00:16:54.150 --> 00:17:24.150
بكر وعمر والله تعالى عنهما والغلام هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له لما قدم له هذا الذي يشربه استأذن الذي على يمينه هو والغلام ليعطي الاكبر الذي على يساره. فدل على ان مثل ذلك فارغ يعني الحق للاوج الايمن

44
00:17:24.150 --> 00:17:44.150
كما مر في الحديث الذي قبل هذا الايمن في الايمن لكن يمكن ان يستأذن صاحب الحق ليعطى من يكون على اليسار اذا كان اكبر والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن هنا ولم يستأذن الاعرابي. ولعل الاستئذان هنا لان هذا

45
00:17:44.150 --> 00:18:13.350
فلان ثم ايضا هو ابن عمه وقريبه ليس فيه يعني افشال ولا محظور استئذانه بخلاف فانه قد يكون في نفسه شيء وانه يعني يريد ان يؤثر غيره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم على الاسلام يمكن ان يكون هذا الاعرابي اراد ان يتألفه

46
00:18:13.350 --> 00:18:37.050
ان استأذن هذا الغلام اللي هو ابن عباس فدل على ان على ان اعطاء الايمن هو الاصل وانه يمكن ان يستأذن من على اليمين ليعطي الذي على اليسار اذا كان اكبر. فان اذن اعطاه من على يساره. وان لم يأذن لم يعطه وانما اعطاه صاحب الحق الذي هو الايدي

47
00:18:37.050 --> 00:18:55.350
الذي هو الايدي فهذا الغلام لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام قال هل يعطي الذي على يمينه على يساره؟ قال له اوتى بنقيبي منك احدا يا رسول الله. يعني من اكون

48
00:18:55.350 --> 00:19:15.350
بعده كونه يضع شفتيه على الاناء بعد ان شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يؤثر بذلك احدا من الناس تله اليه يعني دفعه اليه. لانه لم يأذن. دل هذا على ان الحق للايمن

49
00:19:15.350 --> 00:19:36.300
وانه يعطى الايمن الايمن وانه يستأذن الايمن ان لم يكن فيه محذور فيعطى من على الشمال  اذا كان اكبر واذا كان فيه محظور فانه الاولى عدم الاستئذان كما في قصة الاعرابي

50
00:19:36.300 --> 00:19:56.300
الذي لم يستأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم خشية ان يكون في نفسه شيء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم يعني هؤلاء الذين يفهمون حديثا وذلك الاعراب الذين يفشى من عدم

51
00:19:56.300 --> 00:20:27.750
ثبوتهم على الاسلام ثبوتهم على الايمان وكان يتألفهم امول الكرعي في الحوض وقال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له وسلم النبي صلى الله عليه

52
00:20:27.750 --> 00:20:47.750
وسلم وصاحبه ورد الرجل فقال ورد الرجل فقال يا رسول الله بابي انت وامي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات في شمة والا

53
00:20:47.750 --> 00:21:07.750
والرجل يحول الماء في حائط فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شمة انطلق الى العريش ثم حلب عليه من داجن له وشرب فشرب النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:21:07.750 --> 00:21:27.750
ثم اعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. البخاري رحمه الله باب الكرع من الحوض. لقوم الفرع هو يشرب بفمه من الماء الجاري او من الحوض وهنا ترجم باب الشرع من الحوض وليس فيه في الحديث

55
00:21:27.750 --> 00:21:47.750
ورد حديث الرجل الذي صاحب البستان الذي جاء اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له في بستانه وكان يحول ماءه ليس به ذكر الخوف لكن فهم من قوله يحول معه ان هناك

56
00:21:47.750 --> 00:22:07.750
كما كان يجمع فيه الماء يستخرج من البئر ويجمع فيه الماء وهو يحوله هنا مرة وهنا مرة ان يفتحه من جهة ثم يسكره ثم يفتح من اخرى ثم التحويل هو كونه ان يغير اتجاهه. يعني يفتحه من جهة والا يشيعها

57
00:22:07.750 --> 00:22:25.200
ثم يكررها ويفتح من الجهة الاخرى. وذهن من هذا ان فيه ماء في حوض في ما في حوض ثم ايضا كذلك لو لم يكن هناك حوض يمكن ان يشرب من الماء الجاري جاري الذي يمشي

58
00:22:25.750 --> 00:22:46.700
يذهب الى المكان الذي يراد ادخاره يمكن يشرب من الماء الجاري. لكنه نص على الحوض  لعله فهمه من ذكر تحويل وانه يجمع في مكان ويحوله الى هنا من هنا مرة ومن هنا مرة وهكذا. ويدل على هذا

59
00:22:46.700 --> 00:23:09.650
له ان يشرب ويقرع يبرأ بالنهر اذا كان ما عنده او يتناول بيده كل ذلك سائر. فجائز والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هو صاحبه وصاحب البستان سلم هو وصاحبه. دل هذا على ان

60
00:23:09.650 --> 00:23:29.650
اذا جاءت كل من هيسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي معه سلم. يعني معناه لم يكن اكتفى احدهما ابتلا الاخر بل هذا ارسل السلام وهذا ارسل السلام. قال السلام عليكم وهذا قال السلام عليكم. فهذا يدل على ان

61
00:23:29.650 --> 00:23:49.650
واذا جاء اثنان او ثلاثة انهم كلهم يسلمون يقولون السلام عليكم يسلمون على من جاءوا اليه وكان جالسا مروا عليه سلم القائم على الجالس. ماشي على الجالس. راكب على الماشي. فاذا كانوا مجموعة كلهم

62
00:23:49.650 --> 00:24:09.650
سلام لان الحديث يدل على انهم سلموا جميعا سلم انه يسلم هو وصاحبه كل واحد قال السلام عليك والله ان النبي عليه قال ان كان عندك ماء بائس والا كرعنة كان عندك ماء بائس والا كرعنا. فكان عند هذا الرجل

63
00:24:09.650 --> 00:24:39.650
ما طلب وكان ذلك اليوم يوما حار قال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ينطلق الى العريش والمكان المظلل الذي يستريح به صاحب البستان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في العريش ثم جاء وسكب له من ثم حلب عليه الداجن

64
00:24:39.650 --> 00:25:19.650
انا ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب واعطى صاحبه فشرب. وهذا من اداب الشرب ان يشرب بفمه من الماء الجاري من النهر او من الساقي الزواقي او من الحوض وهكذا. نعم. قاله شرع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعاده

65
00:25:19.650 --> 00:25:59.650
صلى الله عليه وسلم ثم يعني انه يعني اعاد الحلق الصغار الكبار وقال حدثنا المشدد قال حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت انس رضي الله عنه انه قال كنت قائما على الحي استهم عمومتي وانا اصغرهم الفضيل. فقيل علمت الخمر فقالوا يكفيها

66
00:25:59.650 --> 00:26:29.650
ارتفعنا قلت لانس ما شرابهم؟ قال ابو بكر ابن انس وكانت خمرهم فلم ينكر خلاص انا حدثني بعض اصحابي انه سمع انس يقول كانت امرهم يومئذ ثم ارد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي قمة الصغار والكبار. هذا من الاداب. عند الشرب. عند الاكل

67
00:26:29.650 --> 00:26:49.650
كانوا يخدمون الكبار لا يقدمون الكبار هم اللي يخدمون انما الصغير يخدم الكبير ورد حديث انس ابن مالك الذي مر في تحرير الخمر وان او لما نزل تحريم الخمر كان ابو طلحة ومعه جماعة في بيت ابي طالب

68
00:26:49.650 --> 00:27:19.650
العافية. زوج ام سليم ام انس. رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكان انس يخدمهم. ويدور نصلي عليه قبل ان تحرم الخمر يدور بالخمر عليهم فسمعوا من اجل ينادي اه نظروا ماذا قال واذا حرمت. فقال ابو طلحة يدفعنا وقاموا اغراضها وادلفها

69
00:27:20.150 --> 00:27:39.650
هنا ان فيه خدمة. لان الناس كان صغيرا. كان يخدم فهؤلاء القوم الذين فيهم ابو طلحة وهم في بيت ابي طلحة زوج امه ام سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا

70
00:27:39.650 --> 00:28:13.950
وهي خدمة الصغير الكبير خدمة الصغار للكبار. وهذا من الاداب كل هذه الابواب هي من الاداب. اداب الشرب الاناء وقال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابن زورين قال انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنس الليل او امسيتم

71
00:28:13.950 --> 00:28:33.950
وكسبوا صبيانهم فان الشياطين تنتشر حينئذ. فاذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح باب مغلقا واذكروا اسم الله وحملوا انيتكم واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا عليها شيئا

72
00:28:33.950 --> 00:28:53.950
مصابيحكم ثم اورد البخاري رحمه الله وهي باب تغطية الاناء واورد فيه حديث من هذي في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي فيه جملة من الاداب

73
00:28:54.450 --> 00:29:24.450
جملة من الاداب النبوية التي ارشد اليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. منها قوله عليه الصلاة والسلام اذا كان شيخ الليل او امسيتم الراوي وحكوا صبيانكم يعني على اي في اول الليل. وغربت الشمس وبدأ الليل فيكف الصبيان عن الانتشار واللعب

74
00:29:24.450 --> 00:29:44.450
لان السياط ينتشر في هذا الوقت كما اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فاذا مضى وقت بعد اول الليل يعني يخلون يتركون اذا ارادوا ان يفجروا هذا من الاداب وكذلك

75
00:29:44.450 --> 00:30:04.450
قال اغلقوا الابواب واذكر اسم الله. لان الشياطين لا تدخلوا لا تفتحوا بابا مغلقا. فتحوا بابا مغلقا. لكن مع ذكر لله عز وجل لانه قال واذكروا الله وذكر الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين. واوكوا

76
00:30:04.450 --> 00:30:37.800
اوجه او في قرابة اسم الله. فيه فائدة وهي ان لا يدخل فيها شيء من الهوام ومن الاشياء التي تضر. القربة حتى لا يدخل شيء وفيه مضرة هذا من الاداب التي فيها فوائد كبيرة. ايش

77
00:30:37.800 --> 00:31:10.850
امروا انيتكم يعني غطوها. يعني الاواني تغطى والغرب منك حتى لا يحصل عليها وهي مكشوفة. ينزل فيها اشياء غذاء او يأتي شي ان الدواب فيشرب منها فتقوم بذوات السموم وتنفث فيها شيئا من سمومها فيأتي الانسان ويشرب من ماء مقصوص ثم

78
00:31:10.850 --> 00:31:42.000
حصل له الذنب من بعض الدواب السامة هذا من الاداب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها  الحل الشاهد منه هنا تغطية الاناء وخمروا انيتكم. تخمير الاناء تغطية الاسلام هو تحميل الانية وقد سبق ان مر الارشاد

79
00:31:42.200 --> 00:32:07.950
اه البير ولو يعرض عليه عودا. لو لم يجد غطاء ان يغطي هذا الاناء الا ان يضع عليه بعود او خشبة يكون تغطيه كله وبعضه اذكر اسم الله عند التخمير وعند الايكاء يذكر اسم الله عز وجل لان هذا في طرد الشياطين

80
00:32:07.950 --> 00:32:52.450
للشياطين لان لان قد تأتي الهويشقة وهي المهرة فتحرك المخباة يسقط ثم يكون سببا في دخول الحريق اما بالنسبة للمصابيح الكهربائية فاذا كان اشتغالها اشتغالها يؤدي الى شيء من كونها تحمى يترتب على ذلك شيء

81
00:32:52.450 --> 00:33:22.450
الضرر بسبب ذلك فان الحكم كذلك يعني الشيء الذي في خطر يأتي اثناء النوم يعمل على تلفيه قبل النوم. لان تلك المصابيح التي كانوا هذا من الزيت اذا سقطت يعني

82
00:33:22.450 --> 00:33:52.450
عن ذلك حريق وضرر والناس في النوم يعني لا يدرون الفأرة وتحرك هذا صغير لا ينقلب ويسقط ويعلق يعلق النار بما حولها من الاشياء التي في الارض يترتب على ذلك الحريق. يشبه هذا او يماثله فيما يخشى ان الضرر. بعض الاجهزة

83
00:33:52.450 --> 00:34:25.700
التي يترتب او يخشى من طول اشتغالها وطول المستعملة كونها تحمى ثم لا يتنبه الناس لها ويطيعونها ان يترتب على ذلك مضرة ايضا هذا حكمه مثل هذا. الشيء الذي يخشى من ظرر ويعمل عليه ازالة الظرر قبل النوم

84
00:34:25.700 --> 00:34:57.050
وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام عن عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسلوا المصابيح اذا ركضتم ابعوا المصابيح اذا رفضتم وغلقوا الابواب واوفوا الاسبقية وحملوا الطعام والشراب واحسبوه قال ولو ولو وعود تعرضه عليه

85
00:34:57.050 --> 00:35:27.050
اعوذ بالله من هذا الحديث وهو في معنى ما تقدم مصابيح او اغلق الابواب واو الطعام والشراب ثم قال واحسبه قال ولو تعرض عليه وسبق ان مر الحديث وفيه الجزم بان يغطيه ولو ان لا يجد الا يعرض عليه دعوته ان يعرض او ان يعرض عليه عودا

86
00:35:27.050 --> 00:35:57.050
المقصود منه هنا او يغض وخمر خمر الطعام الان يقطعان تمر الطعام والشراب يعني الذي في الاناء يخمر الاناء الذي فيه طعام والشراب ولو ان يعرض عليه عودا. نعم. ما هو احتمال الاسقياء؟ وقال حدثنا

87
00:35:57.050 --> 00:36:17.050
عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتناد الاسقية يعني ان يعني ان تكسر افواهها ويشرب منها

88
00:36:17.050 --> 00:36:37.050
وقال حدثنا محمد المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله انه سمع ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن

89
00:36:37.050 --> 00:37:17.050
قال عبدالله قال معمر او او غيره من افواهها اه الاصلية هي الاوعية التي فيها الماء الجلد ان يقال لما يتخذ من الجلد سقاء ويقال ايضا ما كان كبير القربة ولما كان صغيرا سقاء. وكلها يقال لها اتقية ولكن القربة تطلق على

90
00:37:17.050 --> 00:37:37.050
كان كبيرا وما كان صغيرا يقال له صغار وان كان الثقة يطلق على الجميع. الا ان الكبير يقال له هكذا قال له هكذا الامر البخاري رحمه الله هذا الحديث فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن استئناف

91
00:37:37.050 --> 00:38:17.050
والحديث الاول فيه كسرها والشرب من افواهها والثاني تفسير بشرب من افواهها ومفروض من اختلاف الاتقية الشرب من افواهها وكسرها يعني يثنى يثنى الغم. ويشرب منه. حتى يكون الين من حافته لو لم يثنى لانه يثنى ليس معناه ان يقطع وانما كسره ثنيه

92
00:38:17.050 --> 00:38:47.050
عندما يكون يعني مستقيم يعني يثنى فيصير الذي يلاقي الهم يعني لين في فم الانسان وانما يفنى ويشرب الانسان من على الذي يكون فيه. هذا هو اختلاف الاسقياء. يعني الاذن يشرب من افواهها

93
00:38:47.050 --> 00:39:17.050
او لم تثنى استئنافها الصيام وبشروا في اخبارها وقد يدنا وقد لا تدنى. يدنا وقد لعبتنا كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف الاسبقية او الشرب من الاسئلة من افواهها جاء النهي عنه وهذا من اداب الشرب

94
00:39:17.050 --> 00:39:47.050
وهذا فيه محاذير. من المحاذير التي تترتب عليه قد يكون في جوف القربة بعض الحشرات فاذا كان الانسان يشرب يخرج هذا ويذهب الى جوفه ويكون في ذلك مضرة عليه وكذلك ايضا من المحاذير اللي فيه يجعل النفوس تكره الشهود من هذه القربة

95
00:39:47.050 --> 00:40:17.050
التي شرب من فمها ومس باشر اليسان مشروبا من افواه النفوس وفي محاذير انما يفرز الانسان في اناء ويشرب واما يشوب افواهها وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المحاذير ولغيرها

96
00:40:17.050 --> 00:40:47.050
وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال وهذا حدثنا ايوب انه قال قال لنا عكرمة الا اخبركم باشياء اتصال حدثنا بها ابو هريرة حدثنا بها مولدة انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبيل في الشفاء؟ نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:40:47.050 --> 00:41:07.050
عن الشرب من بني من فم القربة او السقاء وان يمنع جاره ان يغرز خشبه في داره. وقال حدثنا المسدد قال حدثنا اسماعيل عن اخبرنا ايوب عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان

98
00:41:07.050 --> 00:41:27.050
وقال حدثنا مشدد وقال حدثنا مشدد حدثنا جبريل زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه

99
00:41:27.050 --> 00:42:07.050
الشقاء وورد في حديثين حديث ابي عن طريقين وحديث لابن عباس. كلها فيها النفي عن الشرب من السقاء وهذا يشبه هذه التربية التي قبلها. لان هناك اختلاف الاسبقية واختلافها البخاري رحمه الله غاية في الترجمة ولعله اراد في ترجمة الاخيرة ما هو اعم

100
00:42:07.050 --> 00:42:37.050
ان الاختناس وهو الاصغية التي تبنى التي هي من الجلد قد يكون الشرب من اجل تصنع من غير الجلد وهي يؤخذ فيها شراب لا يشعر الانسان من ظلمها من الفخار ويكون

101
00:42:37.050 --> 00:42:57.050
يعني داخله يكون فيه الماء وله فتحة صغيرة مثل فتحة الشقاء وقد يشرب الانسان من هذه الفتحة او والفم هذا يدخل تحته من في السخاء. ولكن الاختلاف الذي فيه ثني هذا لا يدخل فيه هذا الشيء

102
00:42:57.050 --> 00:43:17.050
هذا لا بني فيه لا يدنى الفخار لا يثنى ويعقب وانما العكس الذي يكون للجلوس فاذا هذه وان كانت تشبه الترجمة السابقة الا انها اعم منها. لانها تتناول ما لا يدنى. تناول الاشقاء

103
00:43:17.050 --> 00:43:47.050
اي الاوعية التي يكون فيها الشراب منها وهي لا تثنى كالذي يصنع من الفخار يصنع وبين الذي يحنى على النار ثم يصنع منه هانيا او عياء فان هذا يمكن ان يدخل تحت عموم قوله نهيه عن الشعوب مثل الافتقار تكون هذه التربية

104
00:43:47.050 --> 00:44:37.050
ما عمل الذي قبلها؟ تدخل الاسئلة التي تثنى الجلود الاسقية التي تكون من غير الجلود كالرخاء اه والنهي عن التنفس من اناء. نقف نجيب على  الحمد لله هو يمكن يعني بالنسبة للدجاج الذي يكون واضح ما بداخله قد يتبين

105
00:44:37.050 --> 00:45:07.050
الحشرات لكن الية الامور الاخرى التي يعني على غيره تقديره على غيره موجودة في كل شيء وكما هو معلوم هذا خاص بالشراب لان يكون في اماكن يعني يعني يكون عن طريق الشرب يعني سواء كان ما هو غير مال

106
00:45:07.050 --> 00:45:57.050
مسائل يشرب ويؤذي داخل الشقاء سواء كان ماء او لبن لا يخلق الناس اذا جزء من الليل لا والله عز وجل ويغلق الباب لان الشيطان لا يقبل الله عز وجل يعني كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم ان الشيطان يذهب الانسان

107
00:45:57.050 --> 00:46:47.050
فجاء الى بيته ودخل وثم قال الشيطان يعني لجماعته نعم آآ اذا دخل المسمى قال النبي ادركتم النبي. واذا دخل واكل الميت والعسل يعني  ايش؟ يعني صاحب اسلام. بسم الله

108
00:46:47.050 --> 00:47:07.050
هذي الذكر هذا الذكر يحدث الشياطين الشياطين الجن. هي التي هي التي ذكر الله عز وجل يطردها. واما شياطين الانس هؤلاء يعني ما يعني الله عز وجل بين ان تعامل معهم يكون

109
00:47:07.050 --> 00:47:27.050
يعني بدفع السيئة بالحسنة بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة فانه ولي حميم ثم قال بعد ذلك شياطين الجن تبعدهم ذكر الله والاستعاذة. وشياط من الانس في معاملة طيبة

110
00:47:27.050 --> 00:47:55.000
هي التي تنفع ومن شياطين الانس الا تنفع معه المعاملة الطيبة يتمرد يا شيخ صاحب الدار نسخة كبيرة اذا دخل هو عن يحدث او كل واحد كل منهم مطلوب لكن صاحب النبي وصاحب البيت هذا صاحب البيت هو الذي عليه المسؤولية

111
00:47:55.000 --> 00:48:23.150
والذي غيره تبع له الذي غيره تبع له فاذا ذكر اسم الله عز وجل يعني معناها ان الشياطين ما تدخل لا لكن صاحب البيت هو هو الذي اه يعني مطالب اكثر من السعودية الاذكار

112
00:48:23.150 --> 00:49:43.150
بسم الله نعم يعني وكانت يعني هذا الاسر التمر والفطر كانت هي حمرة. الموضحين انت مقصود بالتحريم مباشرة اذا كانوا متساوين عشان اذا كان اذا كان فيه شخص كبير يعني نعم

113
00:49:43.150 --> 00:50:43.150
وهذا من على اليمين ليعطي من على اليمين. ايش يعني المعارضة لا ليس لك ان تعير الا اذا جعل اليك. المستعير لا يعير الا ان يجعل اليه. له بالاعاظة هل يؤذن له؟ الا فانه لا يعيد

114
00:50:43.150 --> 00:51:53.350
للضرورة هو الافضل يحتاج الى ان يروح يقرأ يعني ياكل يشربه على راحته وعلى اماكنه يدل على على جوازه عند الحاج نعم لا ايش لوجدنا الحمد لله اذا كنت تعلم انه لا يمانع الثاني. اذا كنت تعلم انه لا يوافق بل السبب. الامير يعني

115
00:51:53.350 --> 00:52:43.350
او ماء مثلا السؤال حتى ولو كان هي التي تعفف يعني كان كان جماعة من الصحابة يعني يعملون بانفسهم ولا حتى اذا سقط صوته ما يقول ينزل يرفع صوته ما يقول يعني ناولوني صوت

116
00:52:43.350 --> 00:53:03.350
ما قال هذا الا ليطيب خواطره. اراد ان يطيب خواطرهم. لانهم شكوا حلال شكوا في ان هذا يفعلوه حلال ولا حرام؟ هو لما بين لهم انه حلال اراد ان يؤكد لهم الا بانه هو نفسه

117
00:53:03.350 --> 00:54:03.350
جائز ده من الأولى الاستثناء الولد الزوجي ها؟ الايش؟ الاولاد الزوج يشتغل على نفس السؤال اهو خدمة الاشياء؟ لا ان شاء الله اخواني الناس الاخرين اثنا عشر الانسان اذا الانسان اذا يعني اشترى شيء باعه

118
00:54:03.350 --> 00:54:23.350
له ان يربح لكن اذا كان من هذا يعني هذا البيع يعني فيه يعني فيه تغرير ولا فيه يعني آآ هادي يعني غفلة عن غفلة انسان لا يدري يعني يضاعف

119
00:54:23.350 --> 00:55:23.350
هذا هو الذي يسميه الرجل بالله هذا يعتبر يعني اذا كان الانسان يعني يعني يعرف السوق لها ميزة اذا كان في غفلة الناس هذا هو الذي لا يجوز اشترى نعم

120
00:55:23.350 --> 00:56:13.350
يعني هو اشترى هو ريال يعني فاتى بالدينار واتى فكان يعني لو يعني باع المراد الذي ربح فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له يعني طبعا هذا في نار رجع هذا ورجع هذا على مستوى الامانة والامانة الاسلام

121
00:56:13.350 --> 00:56:43.350
حقوق الناس لو حصل فيها فائدة في لهم هي له هذا ليس له جميل في اكثر مما يحدث له. ليس للعامل ان يبيع في اكثر مما يقال له. لانه اذا باع يشتري معناه انها خالق

122
00:56:43.350 --> 00:57:09.400
يعني لازم تشتري بكذا قال اشتري بكذا وفرصت عليه اجابة ثنتين اشربها ثنتين بدل الوحدة انا اقول العامل يلتزم واما اذا قال لا تبيع بها قلب كذا له من يبيع بها كذا

123
00:57:10.050 --> 00:57:58.500
اذا لا تبيع باقل من كذا قال له بيعك يكون في هذه الحدود انا ممكن انت يعني اذا علمت اذا علمت فانت تخبر هذا الشهر يعني هذا فيه مخالفة لكن اذا كان محدد فانت دفعت وانت تخبر ان حتى يكون على علم اما ان يقبلها او يأخذها واما

124
00:57:58.500 --> 00:58:48.500
زيادة قضية انا ابغى هو هو يعني اجرته اكثر من ذلك انا اردت ان تشتري سلعة في مكان وجه معين. قد يكون نفس هذا الشخص انا اشتريت لك ما هو باعني على اساس انه

125
00:58:48.500 --> 00:59:28.500
اقل من هذا انا وبعضهم زيادة؟ نعم اذا كان مغلوب فانت اكثر غبلا. اذا كان مغضوب فانت اكثر رغبنا لانك لان انه هو في العيادة وانت على الريادة. يقول انت زدت على الزيادة. لا حفظوها. ما دام ان الشعر الذي عليه

126
00:59:28.500 --> 00:59:58.500
يعني عن سعر السوق يعني شيء بين يعني يعني غافل جاء وراء غافل غافل من ورا ماجد ليست اه ليس فيها خطر من الكويت وانما انخرط فيها من اخواننا اذا قال اذا كان فيها اشياء اذا قال

127
00:59:58.500 --> 01:01:18.500
وهذا يمكن تركه على استمراره يصير في مضرة الا الا من ناحية ان شاء الله يعني يعني بدل ما يكون يعني ثم يجعل يعني لو كان يعني قال يعني ها

128
01:01:18.500 --> 01:01:48.500
الا اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يتحصل يجوز لكن اولى ان يكون نعم دوننا نستأذن من المستقيم ندخل على اليمين. هو البدء اذا بدأ اذا كان شخصا كبير له منزلة يبدأ به

129
01:01:48.500 --> 01:03:12.200
اي مكان كان سواء ما في الصدر او يعني على اليمين او على الشمال. ثم يدور على اللي على اليمين. نعم عاديين علينا   من الله الله يرضى عليك  التحريم يعني مميز بين التحريم والتنزيل. بين النهي للتحريم ونهي للتنزيل. والنهي الذي اثم فاعلة والنهي الذي لا

130
01:03:12.200 --> 01:03:42.200
اصلا اصل في النواة هي انها للتحريم. والاصل في الاوامر انها للوجوب. ثم يحول الى الى الكراهة الى الى الجواز بوجود فعل مثل النهي عن هو شرب فاذا فعله دل على ان النفي ليس

131
01:03:42.200 --> 01:04:12.200
يعني لو لم يأتي ما يدل على ان النهي على فعله على الجواز فلما جاء فعل قال هذا القرون قيل هذا مقبول على فراغ في ذلك الامر الامر للوجوب امر الوجوب. فاذا جاء ما يدل على انه ليس للوجوب لقرينة او يعني آآ شيء

132
01:04:12.200 --> 01:04:39.450
يعني مثل وامر بالسواك امر بالسواك وقوله اذا في امر تحريم الامر موجود لانه امرهم امرهم اذا علمنا بان السواك انه ليس واجب