﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام باب وجوه الاحرام وصفته

2
00:00:24.650 --> 00:00:44.650
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى

3
00:00:44.650 --> 00:01:04.650
عليه وسلم بالحج. فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم

4
00:01:04.650 --> 00:01:30.700
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام الحافظ ابن حجر عسقلاني في كتابه بلوغ المرام كتاب وجوه الاحرام وصفته المقصود بوجوه الاحرام يعني انواعه التي يكون يكون يحصل بها وذلك انه

5
00:01:30.700 --> 00:01:51.300
اما ان يحرم بعمرة واما ان يحرم بحج وعمرة او ان يحرم بحج والاحرام بالعمرة يكون في جميع اوقات السنة في جميع ايام السنة ليس لها وقت محدد العمرة بل هي في ايام العام

6
00:01:51.950 --> 00:02:16.950
كلما اراد الانسان ان يذهب الى مكة ويعتمر فان ذلك سائغ وهو وجميع ايام هذه هي وقت للعمرة اما فيما يتعلق بالحج فاذا دخلت اشهر الحج فان امام الانسان ثلاثة مناسك

7
00:02:17.250 --> 00:02:47.150
الاحرام بالعمرة في عصر الحج والاحرام بالحج والعمرة والاحرام بالحج. التمتع والقران التمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج واذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وبقي في مكة حلالا

8
00:02:47.500 --> 00:03:08.500
يحل له ما يحل لاهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على اهل مكة حتى اذا جاء اليوم الثامن احرم بالحج من مكة من منزله ثم خرج الى الى منى ثم عرفة ثم اكمل او سار آآ استمر في آآ اعمال الحج

9
00:03:09.350 --> 00:03:26.700
وعليه هدي وهو شاة او شبه بدنة او سبع بقرة ان كان مستطيعا وان لم يستطع صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. سبعة اذا رجع الى اهله

10
00:03:26.850 --> 00:03:47.500
وهذه الثلاثة هالايام التي تصام آآ آآ تصام قبل الحج وينبغي ان تكون له لان الانسان قد يحصل له شيئا من المال وقد يصل اليه شيء من المال ولكنه اذا قرب الحج فانه

11
00:03:47.500 --> 00:04:15.150
ليس امامه الا ان يصوم ويصوم ثلاثة ايام قبل يوم النحر قبل قبل يوم عرفة لان عرفة ينبغي ان يكون الانسان مفطرا وان لم يصم الايام قبل يوم عرفة او صام بعضها وبقي عليه بعضها فانه يصوم ايام التفريق. لان ايام التفريق هي كالعيد يحرم صومها الا انه استثمر

12
00:04:15.150 --> 00:04:36.850
منها الانسان الذي عليه هدي قرانه وتمتع فانه يصوم الثلاثة الايام في ايام اما يوم العيد فانه لا يصام ابدا. يوم عيد الاضحى لا يصام ابدا. لا لا اه اه

13
00:04:36.850 --> 00:04:56.850
آآ صيام تمتع وقران او غير ذلك وانما الذي احل ورخص فيه بالنسبة للصيام اه هو قيام ايام التشريق لماذا نجد الهدي؟ لان السنة وردت في ذلك اه انه لم يرخص لاي مقتصرين ان يصبن الا

14
00:04:56.850 --> 00:05:23.950
لمن لم يجد الهدي هذا هو التمتع يحرم بنا عمرة من الميقات واذا وصل مكة طاف وسعى وقصر واذا كان الحج قريبا فالاولى التقصير ليبقى شعره يحلق يوم العيد. واما ان كان في وقت مبكر ينبت معه الشعر فانه يحلق. واذا جاء

15
00:05:23.950 --> 00:05:43.950
يوم العيد يعني اتى الاول فانه يحلق يحلق رأسه ومعنى ذلك ان الذي يأتي بعمرة ان كان في وقت مبكر ينبت معه الشعر فالاولى على الحق. وان كان في وقت متأخر

16
00:05:43.950 --> 00:06:09.500
لا يمت الشعر قبل يوم العيد فان الاولى هو التقصير. وهذا هو الذي حصل لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا معه بحجة الوداع وكانوا متمتعين فانهم قصروا دخلوا في في يوم الرابع من شهر ذي الحجة. ما بقي على يوم النحر الا يعني ستة ايام وخمسة ايام

17
00:06:09.500 --> 00:06:34.650
قصروا ولم يحلقوا وحلقوا يوم العيد. حلقوا يوم العيد آآ فهذا هو المتمتع يحرم بالعمرة من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويحل له كل ما يحل لمكة يحرم عليه كل ما يحرم على اهل مكة ويبقى حلالا فاذا جاء

18
00:06:34.950 --> 00:06:52.950
فاذا جاء يوم يوم التروية الذي هو اليوم الثامن فانه يحرم بالحج ويذهب الى منى ثم الى عرفة ثم يرجع الى مزدلفة وهكذا حتى يكمل حجه وعليه ادين وهو سورة البقرة ان استطاع والا صام ثلاثة ايام في الحج وسبح اذا رجع

19
00:06:54.900 --> 00:07:15.400
الوجه الثاني او النوع الثاني من الامساك القراءة وهو ان يحرم بالحج والعمرة من الميقات والانسان عندما ينوي التمتع بانه يقاد يعني ينوي بقلبه انه دخل في العمرة انه دخل في العمرة

20
00:07:16.700 --> 00:07:44.750
وان تلفظ بما نوى بان قال لبيك عمرة جائز فقال لبيك عمرة والتلفظ بالشيء الذي نواه انما يصوغ في اعمال الحج او في انواع الحج الثلاثة اما غيرها فانه لا يتلفظ به. ما يقول انسان نويت ان اصلي الظهر نويت اصلي العصر نويت ان اتصدق نويت ان

21
00:07:44.750 --> 00:08:07.450
نويت ان افعل كذا لا يفعل ذلك لان هذا لم يؤثر ولم يأتي في سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانما الذي جاء فيه هو ما يتعلق بمشاكل الحج بان يتلفظ بما نوى. ليقول لبيك عمرة ان كان متمتعا. وان كان قارنا

22
00:08:07.450 --> 00:08:38.600
يقول لبيت عمرة وحجها يقينهما جميعا وعلى هذا فالقران هو ان يحرم بالحج والعمرة من الميقات فاذا وصل مكة طاف وسعى طاف طواف القدوم وسع بين الصفا والمروة وسعى بين الصفا والمروة وهذا السعي بالنسبة للقارن

23
00:08:39.200 --> 00:09:01.850
يقول للحج والعمرة وله ان يقدمه بعد طواف القدوم وله ان يؤخره بعد طواف الافاضة. له ان يقدمه بعد طواف القدوم وله ان يؤخره بعد طواف الافاضة لان طواف طواف لان شعب المروة بالنسبة للقارن والمفرد له محلان محل

24
00:09:01.850 --> 00:09:21.850
بعد القدوم ومحل بعد الافاضة. فاذا فعله في المحل الاول بعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني اخره فانه يأتي به بعد طواف الافاظة. لان القارن ومثله المفرد ليس عليه الا

25
00:09:21.850 --> 00:09:53.550
سعي واحد فاذا الاحرام بالقران ان ينوي بقلبه انه دخل في حج وعمرة مع بعض انه دخل في حج وعمرة مع بعض فاذا وله ان يتلفظ بما نوى في ان اقول لبيك حجا وعمرة. بان يقول لبيك حجا وعمرة

26
00:09:54.300 --> 00:10:21.700
وهذا هو القارن فاذا واذا طاق وسعى آآ طواف القدوم والسعي مرة يبقى على احرامه يوم العيد فاذا رمى الجمرة وحلق رأسه فحلل تحلل من المستحل الاول من لعمرته وحجه لان الحج والعمرة مقرونان. اعمالهما واحدة ليس لهذا عمل ولهذا

27
00:10:21.700 --> 00:10:50.850
عمل بل العمل واحد وهو للاثنين الذي هو الحج والعمرة. فالطواف بالحج والعمرة وسعي للحج والعمرة ولهذا قيل قران لان الافعال مقترنة ليست متميزة مثل التمتع يعني يطوف ويسعى للعمرة ويقصر ويتحلل. واذا اليوم ثمانية يحرم بالحج وبعد في النهاية يقصر ويتعلم

28
00:10:50.950 --> 00:11:19.450
فيكون اعمال الحج منفصلة عن اعمال العمرة واما بالنسبة للقران اعمال الحج والعمرة مقترنة والتحلل منهما انما يكون يوم العيد بعد رمي الجمرة يوم العقبة وحلق الرأس. فانه عند تحللت الحل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء. يحل معه كل شيء الا النساء. وعلى القارن هدي كالمتنع

29
00:11:19.450 --> 00:11:47.400
القارن عليه هدي كالمتمتع والقران يقال له تمتع بالمعنى العام وذلك انه اتى بنسكين في سفر واحد اتى منه سفيان في سفر واحد وهذا هو القران ويجب عليه ويجب فيه والدليل الذي فيه آآ

30
00:11:47.400 --> 00:12:21.350
اه وجوب الهدي على على المتمتع يعني يشمل القارن ويشمل المفرد المتمتع الذي اتى من عمره وحدها والحج وحده فان فان فان الشيء الذي حصل ان اعمال الحج منفصلة انا اعمال عمرة واما بالنسبة للقران فانهما متصلان ولكنهم مثله في وجوب الهدي لانه حصل له آآ

31
00:12:21.350 --> 00:12:41.350
من الترفه وهو حصول نسكين في سفر واحد وجب عليه الهدي. والاية فمن تمتع الى الحج يعني نشرت بالتمتع المشروع وكسرت ايضا بالتمتع الذي هو القراءة. وذكر ذلك ابن كثير وغيره ان القران يدخل تحت هذه الاية

32
00:12:41.350 --> 00:13:02.800
ثم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج قارنا وقد اهدى وساق الهدي ولكن القارن اذا كان معه اذا كان ساق هديا فانه يبقى على احرامه يبقى على احرامه الى يوم العيد اذا كان ساق حديان

33
00:13:03.650 --> 00:13:23.650
وشوق الهدي يعني اه ليس بلازم وليس بمتحتم بل الانسان نحرم بالقران وان لم يشق هديه. يحرمني القرآن بالقرآن وان لم نسوق هديه. لكنه يجب عليه هدي يذبحه يوم العيد. لكنه ان كان ساق هديه

34
00:13:23.650 --> 00:13:43.650
فانه اه اه يبقى على احرامه ولا يتحلل يوما الا يوم العيد وينحر هديه. وينحر وكذلك بالنسبة لكونه ليس معه هدي يستمر على احرامه الى يوم العيد ولكن يجب عليه هديه

35
00:13:44.500 --> 00:14:12.750
اذا التمتع هو الاتيان باعمال عمرة مستقلة باحلال باحرامها وطوافها وسعيها وتحللها ويأتي بالحج وحده ابتداء من اليوم الثامن باحرامه واعماله وتحلله وعليه هدي اما القارئ فاعماله واحدة مقترنة بعضها مع بعض ويحصل التحلل منه يوم العيد

36
00:14:12.750 --> 00:14:41.800
يرمي ويحلق ويجب عليه هديا كالمتع اما المفرد فهو مثل القارئ اعماله كاعمال القارئ وذلك انه يحرم الميقات بالحج. وحده ليس معه عمرة فيلبي فينوي بقلبه انه دخل في الحج ويتلفظ بما نوى قال لبيك حجا. قال لبيك حجا ثم

37
00:14:41.800 --> 00:15:02.500
اعماله تكون مثل اعمال القارن الا ان القارئ الاعمال للحج والعمرة مع بعض مقترنة واما بالنسبة الافراد فان الاعمال للحج وحده لان ما معه عمرة للحج وحده ليس معه عمرة

38
00:15:03.650 --> 00:15:23.650
اه وليس فاذا يختلف اقول يحصل الافتراق بين القران والابراد بان هذا يحرم حج وعمرة وهذا يحرم بحج فقط وهذا عليه هدي وهذا ليس عليه هدي. القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه

39
00:15:23.650 --> 00:15:43.150
والا فان الاعمال واحدة. لا فرق بين عمل وقارن وعمل مفرد اعمالهما واحدة والفرق بينهما في الاحرام وفي وجوب وفي وجوب وجوب الهدي. هذه انواع الحج الثلاثة التي هي التمتع والقران والافراد

40
00:15:44.450 --> 00:16:12.150
ثم ان الا الا اذا حصل دخول في العمرة تمتعا وحصل مانع يمنع الطواف للقاء لطواف العمرة كالمرأة الحائض التي احرمت بالعمرة جاءها الحيض وجاء الحج وهي لم تطهر فانها تحرم بالحج

41
00:16:12.150 --> 00:16:36.400
وتدخله على العمرة فتكون قارنة يعني وهذه قارنة للضرورة التي دعت الى ذلك. الضرورة التي دعت الى الى ذلك. يعني انها كانت عاش معتمرا بعمرة محلفة بعمرة ولكنها لم تمكن من ادائها قبل الحج بسبب الحيض الذي حصل لها الرسول

42
00:16:36.400 --> 00:17:04.600
عليه الصلاة والسلام امرها بان تدخل تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك وتكون بذلك قارنا آآ اذا عرفنا انواع الحج الثلاثة فما هو افضلها؟ وما هو اولى؟ افضلها التمتع اولها التمتع لانه اولا العمرة مستقلة والحج مستقل

43
00:17:05.100 --> 00:17:30.700
وفيها فيها طواف وسعي للحج عمرة وطواف وسعي للحج ثم ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بامر الذين كانوا اه قد احرموا بحج وعمره قارنين او بحج وحده مفردين انهم يفسخون احرامهم الى عمرة وان يكونوا

44
00:17:30.700 --> 00:17:52.350
متمتعين وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى ان يتحللوا من احرامهم بالحج والعمرة او بالحج الى ان يكونوا بالعمرة بتكون متمتعين هذا يدل هذا يدل على ان التمتع افضل. لان الرسول عليه الصلاة والسلام

45
00:17:52.400 --> 00:18:15.450
انما ارشد الى الانتقال من مفضول الى فاضل من مفضول الى فاضل يعني معنى ذلك ان التمتع افضل لان لو كان البقاء على احرامهم بالقران او الافراد لما حصل آآ ذلك الامر لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:18:17.550 --> 00:18:45.000
ولما امرهم لما قربوا من مكة يعني امرهم بان بان يتحولوا من احرامهم بالقران والافراد الى التمتع ثم بعد ذلك اكد ذلك عند يعني في نهاية الامر عند المروة وقد وقد راجعوه عليه الصلاة والسلام

47
00:18:45.100 --> 00:19:08.500
وقالوا له كيف ليه تصحح احرامنا وانت باق على احرامك لانهم حريصون على متابعته صلى الله عليه وسلم. والعمل بمثل عمله عليه الصلاة والسلام. فبين لهم السبب قال انني سد الهدي. ولولا ان معي الهدي لاحللت ولجعلتها عمرة

48
00:19:08.600 --> 00:19:28.250
يعني بين عليه الصلاة والسلام المانع من كون اه يتحول من من القران الى الافراد فيه الى التمتع لانه قد ساق الهدي وما ساق الهدي يطلع يا اخواني. القارئ اذا ساق هديا يبقى على احرامه. حتى يوم العيد

49
00:19:28.550 --> 00:19:54.350
والمفرد اذا ساق هديه يبقى على احرامه حتى يوم العيد والمتمتع اذا ساق هديا فانه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ولا يحل الا يوم العيد لان الهدي لا لان لان من ساق الهدي يعني يبقى على حاله حتى يبلغ هدي محله هو يوم العيد

50
00:19:54.350 --> 00:20:15.600
فما دخل بعمرة وهو متمتع ومعه هدي فان عليه ان يدخل الحج على العمرة. لانه ليس بامكانه انه يذبح الهدي قبل يوم للعمرة اللهم الا اذا كان سيعتبر ويرجع ما الذي يحج؟ فان من اعتمر في اشهر الحج ورجع واراد ان يهدي له ذلك

51
00:20:15.950 --> 00:20:35.950
وليس بواجب عليه الهدي لانه ليس ان هناك هذه واجب العمرة لكن من ساق حديث وهو معتمر فان كان في اشهر الحج كان يريد الحج فانه يدخل حج العمرة وان كان في ايام السنة او في اشهر الحج وهو يريد الا يحج بل يعتمر ويرجع فانه

52
00:20:35.950 --> 00:20:55.950
عندما ينتهي من عمرته. اما العمرة التي مرتبطة بالحج وهي العمرة للتمتع فانه يدخل جعل عمره يكون قارنا ويحل بذلك يعني آآ آآ يوم العيد عندما يرمي آآ الجمرة ويحيق رأسه

53
00:20:55.950 --> 00:21:15.500
فانه عند ذلك يأتي محل ذبح الهدي وبه حصول التحلل الاول من الحجاج جميعا سواء  كانوا متمتعين او قارنين او مفردين فانهم اذا رموا الجمرة وحلقوا فانهم يتحللون التحلل الاول

54
00:21:16.200 --> 00:21:34.450
يعني نوت عن الاول فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين تفضيل الحج تفضيل المتمتع عن غيره ولما رجعوا اخبرهم السبب اخبرهم بالشباب الذي منعه من ذلك. وهو انه قد شاق الهدي وانه لو كان مع الهدي

55
00:21:35.050 --> 00:21:54.850
لا لا باقي لو لمشغل الهدي فانه يتحلل. وقال له استقبلت من امري ما استدبرت ما سق في الاتي يعني لو كنت الان في ذو العليبة او ان هذا في ذو الحليفة لكان يحرم بعمرة. لانه قال لو

56
00:21:54.850 --> 00:22:14.850
هذه الاعمال التي اه استقبلتها يعني استدبرتها لان كنت في الميقات فانني احرم وهذا او يرشد او يستفاد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو حج لو عاش وحج حجة مستقبله انه سهر بعمرة. لقوله صلى الله عليه وسلم

57
00:22:14.850 --> 00:22:38.800
استقبلته من امري ما صدرت لم اسوق في الهدي ولجعلتها ولجعلتها عمرة. اذا هذا يدلنا على تطهير التمتع على غيره على غيره من الانساك وان هذا هو الافظل وان هذا هو الاولى لكونه ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرشد الا الى ما هو الافظل

58
00:22:38.800 --> 00:23:05.700
ولكونه فيه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج بخلاف القارن والمفرد فان عندهما طواف وسعي آآ القارن لحجه وعمرته والمفرد لحجه. اقرأ الحديث  عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا

59
00:23:05.700 --> 00:23:24.900
من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل بحج. يعني هذه اوجه الحج وانواع الحج الثلاثة وصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام احرموا في ذو الحذيفة معهم ذي الحليفة بهذه الاشياء الثلاثة. منهم من احل بعمرة

60
00:23:24.900 --> 00:23:44.900
ومنهم من احل بحج وعمرة ومنهم من احل بحج احل بحج. هذه انواع الاسلاك الثلاثة حصلت للصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حيث احرموا من ذي الحليفة بواحد كل واحد منهم احرم بنسكه

61
00:23:44.900 --> 00:24:15.300
من هذه الاشاك الثلاثة. نعم كما واما من اهل بحج فاما من اهل بعمرة فحل. واما من اهل بعمرة فحل طاقة واسعة للعمرة حل قصر رأسه يعني انا في حجة وديعة كان في رابع ذي الحجة والحج قريب فقصروا ليحلقوا ليبقى يحلقون

62
00:24:15.300 --> 00:24:40.600
يوم العيد بعد عند التحلل الاول من الحج فمن احرم بعمرة فانه حل حل يعني بعد طواف وسعيه. بعد طوافه وسعيه للعمرة وتقصيره حل من وجلس في مكة ينتظر الحج ليحرم به في اليوم الثامن. نعم

63
00:24:41.100 --> 00:25:03.850
فحل واما من اهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر اما من هل بحج يعني مفرد او بحج وعمرة قران فلم يحلوا الا بعد النحر. وهذا محمول على الذين ساقوا الهدي

64
00:25:04.100 --> 00:25:18.250
هذا محمول على الذين ساقوا الهدي لانهم ما حلوا ليوم النحر واما الذين لم يسوقوا هديا فقد ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الفسخ من القران والافراد الى التمتع

65
00:25:18.250 --> 00:25:38.250
ارشدهم لان هذا الذي جاء في حديث عائشة من ان الذين ساقوا الهدي ما من ان الذين احرموا بحجهم آآ مفردة او حج وعمرة قران بقوا على احرامه الى يوم النحر هذا خاص في حق الذين ساقوا العدل. اما الذين لم يسوقوه فقد ارشدهم

66
00:25:38.250 --> 00:26:07.700
النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم بان يفسخوا احرامهم من القران والافراد الى التمتع. نعم قال رحمه الله تعالى باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد متفق

67
00:26:07.700 --> 00:26:30.700
عليه ثم ذكر الاحرام وما يتعلق به. اولا الاحرام هو نية الدخول في النسك وهو ركن من اركان الحج والعمرة ولا عمل الا بنية فلابد من الدخول في النسك وان ينوي بقلبه انه دخل في في النسك سواء عمرة

68
00:26:30.700 --> 00:26:49.400
تمتع او آآ حجا اللي هو الافراد او حجا وعمرة الذي هو القران. وكما قلت ايضا له ان يتلفظ بما نوى. فيقول لبيك كان متمتعا ولديك حجا وعمرة ان كان قارنا ولبيك حجا ان كان مفردا

69
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
من اين يكون الاحرام؟ الاحرام يكون من المواقيت. الاحرام يكون من المواقيت. والمواقيت عرفنا في الماضي ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقفها للناس وقتها لاهل المدينة في حليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل

70
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
اهل اليمن يلملم ولاهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت التي حول البيت. والتي اذا مر الناس بها يريدون حجا وعمرة لا اما اذا كانوا لا يريدون حج ولا عمرة لا يتجاوزونها وليس عليهم شيء. لانها لان لان آآ

71
00:27:30.150 --> 00:27:52.000
احرام منها مقيد بمن اراد الحج والعمرة. حيث قال عليه الصلاة والسلام لما حد المقيت هن لهن ولم ممن اراد الحج والعمرة اما من لا يريد حجا وعمرة فانه لا يلزمه الحرام. فانه لا يلزمه الاحرام

72
00:27:52.100 --> 00:28:10.550
اذا الاحرام هو يكون من المواقيت ولا ينبغي ان يكون قبله ولو نوى قبل ذلك صح ولكنه خلاف السنة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما احرمها الا من الميقات. لكنه لو احرم قبل الميقات صح احرامه

73
00:28:10.800 --> 00:28:27.950
صح احرامه ولكنه خلاف الاولى وخلاف السنة. بل السنة تكون بالميقات ولا استعداد للاحرام يمكن ان يكون لمن كان في المدينة يمكن ان يكون في منزله في المدينة بان يغتسل ويتنظف

74
00:28:28.150 --> 00:29:00.850
ويقلب اظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وآآ يغتسل ثم يلبس الازار والرداء ولا ينوي الا من الميقات فاذا مر بالميقات ان اراد ان ينزل ويصلي في المسجد يعني سواء في ارض ولا هبل لا وذلك. وان اراد ان ينوي وهو عند محاذاة المسجد فله ذلك

75
00:29:01.300 --> 00:29:20.300
لان النزول والصلاة ليست من فعل يعني حسن ومن لم يفعل فانه لا شيء عليه ليحرم عندما يأتي محاديا للمسجد اما من يذهب عن طريق الطائرة فانه كذلك يستعد في منزله

76
00:29:20.950 --> 00:29:43.550
ويذهب وعليه زاره رداءه للمطار واذا ركب الطائرة وتحركت في الاقلاع فانه ينوي وينبه. لان الميقات قريب. يعني كذا تسعة كيلو يعني فالانسان لا يترك مهلة يعني من حين تتحرك ترتفع او تأخذ في الصعود فانه يحرم

77
00:29:43.600 --> 00:30:08.000
لانه لو اخره مدة يمكن تجاوزه ميقاته الجواز بسرعة تجاوزه بسرعة. فاذا الاحرام الاستعداد له يجوز ان يكون في المنزل في المدينة ومن الدخول في النسك الذي هو نية الاحرام ثم التلبية بعد ذلك انما تكون بالميقات

78
00:30:08.000 --> 00:30:32.400
او تكون عند الطائرة يعني اقلعت وتحركت للاقلاع فانه عند ذلك يدوي وينوي ويلبي كما قلت الاستعداد جائز في المدينة ولكن النية لكن لو احرم لو حصل انه نوى ولبى وهو في بيته يصح لكنه خلاف الاولى

79
00:30:32.750 --> 00:30:52.550
الى في الجنة ولكن احرام وجد ما دام انه حصلت منه النية ما دام حصل النية فانه يبقى على احرامه ويمتنع من كل ما يمتنع منه المحرم اما السنة فهي الاحرام من الميقات لا قبله. الاحرام بالميقات لا قبله

80
00:30:52.650 --> 00:31:07.400
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهل يعني عند المسجد وبعد بعد ما صلى يعني آآ في المسجد وقيل انه بعد ما ركب الراحلة والدابة وقيل انه عندما كان في البيداء

81
00:31:07.450 --> 00:31:27.450
والمشهور المعروف انه عندما استقلت به راحلته عليه الصلاة والسلام فانه احرم وآآ ولبى والامر كما قلنا واسع في ذلك واسع. ان احرم وهو في المسجد لا بأس وان احرم

82
00:31:27.450 --> 00:31:44.350
يعني عنده ركوب عند ركوب دابته يعني وهي سيارات في هذا الزمان وان آآ ولكن لا يتجاوز لا يتجاوز محل الاحرام غير محرم وعن خلاد ابن السائب عن ابيه رضي الله عنه

83
00:31:44.750 --> 00:32:11.350
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ثم ذكر هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبريل وامرني بان يرفع اصحابي آآ اصواتهم بالاهلال

84
00:32:11.500 --> 00:32:29.700
يعني الهلال هو التلبية وكذلك الدخول في الاحرام يعني آآ الانسان آآ يرفع صوته حتى يعني يعلم نفسه او يعلم غيره الاحرام الذي احرم به. يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك

85
00:32:29.750 --> 00:32:46.300
او لبيك حجا وعمرة لبيك اللهم لبيك لبيك يا حجة لبيك اللهم لبيك فيكون عند الاحرام يعني يرفع يعني يرفع صوته بمعنى انه يعني يظهر الشيء الذي نواه يظهر الشيء برفع الصوت

86
00:32:46.300 --> 00:33:06.300
وبينه وبينه قلبه وهذا سنة يستحب له ذلك لكنه ليس بلازم انه حصل انه ما رفع صوته بالاحرام وانما نوى بقلبه فان ذلك صحيح لكن الاولى ان يرفع صوته وان يقول لبيك عمرة كان متمتعا لبيك حجا وعمرة ان كان قارنا

87
00:33:06.300 --> 00:33:26.550
لبيك حجا ان كان مفردا ثم بعد ذلك يأتي بالتلبية. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاذلاله واغتسل. رواه الترمذي

88
00:33:26.550 --> 00:33:47.950
سنة ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد باحلاله لاحرامه واغتسل. يعني عندما اراد ان يحرم خرج من ثيابه واغتسل ثم لبس الازار والرداء. ثم لبس الازار والرداء. فاذا ان

89
00:33:48.450 --> 00:34:07.450
الاغتسال سنة الاغتسال للاحرام سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام تجرد عندما اراد الاحرام مسلا ثم بعد ذلك يعني آآ حصل منه الاحرام في الميقات كما مر في الحديث آآ سابقا

90
00:34:07.500 --> 00:34:30.450
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات. والبرانس ولا الخفاء. الا احد لا يجد النعلين

91
00:34:30.450 --> 00:34:48.250
فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

92
00:34:48.400 --> 00:35:03.700
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم من الثياب شو العمى يلبس المحرم من الثياب يعني ما هو اللباس الذي يلبسه المحرم لان المحرم له لباس

93
00:35:04.200 --> 00:35:25.800
فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اللباس الذي يلبس ولما كان السؤال عن ما يلبس وهو غير محصور اجاب عليه الصلاة والسلام بما بما لا يلبس لانه محصور وهذا يسمونه بالبلاغة واسلوب الحكيم

94
00:35:26.950 --> 00:35:49.100
اسلوب الحكيم وهو انه سئل عن شيء يعني واسع استيعابه يعني في صعوبة فارشد اجاب بان انه لا يلبس كذا ولا كذا يعني وليلبس ما سوى ذلك وليلبس ما سوى ذلك

95
00:35:49.300 --> 00:36:13.550
فاجاب الذي يمنع منه ثم بعد ذلك اطلق له ما يريد بعد هذه الاشياء. بعد ما يريد من اللباس بعد هذه الاشياء التي وان المحرم لا يعني لا يلبسها  فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم القمص

96
00:36:14.050 --> 00:36:38.800
والقبص هي الثياب التي تفصل عن الجسد كله وهي احب الثياب الى الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ثبت ان احب احب اللباس الى رسول الله عليه الصلاة القميص وذلك لانه يكون ساترا يكون وافيا الجسد. لانه يستر من اه تحت الرقبة

97
00:36:39.350 --> 00:37:00.750
الى الكعبين او الى ما فوق الكعبين. كل هذا يغطيه ويستره فكان افضل الثياب واحب الثياب الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لابس المحرم القمص وهي ما يفصل لكامل الجسد

98
00:37:01.600 --> 00:37:25.400
وهو القمص المعروفة التي يستعملها الان لان هذه يقال لها قمص فلا يلبسها لان اللباس المعتاد الذي كان يلبسه الانسان هو الذي اعتاده لا يلبسه يعني لا يلبس هذا اللباس المعتاد الذي الذي يخاف والذي اه يحاك يعني على على على البدن كله او على بعض

99
00:37:25.400 --> 00:37:47.150
او لبعض البدن ولا العمائر بالنسبة للجسد والعمايم بالنسبة للرأس. انه لا يغطي رأسه بعمامة لا يغطي رأسه بشيء سواء كانت عمامة او غير عمادة سواء كانت آآ يعني آآ

100
00:37:47.700 --> 00:38:07.700
اه اه يعني امامه شيء صغير يوضع على على الرأس كالطاقية كل هذا لا يستعمله الانسان كذلك ايضا لو كان مرتبطا بثوب فانه ايضا يعني يمنع منه يعني يمنع من المحيض

101
00:38:07.700 --> 00:38:31.950
ومن تغطية الرأس بشيء يتصل بالنخيط او ينفصل النخيط يمنع من تغطية الرأس بشيء منفصل عن المحيض او متصل بالمحيض. العمائم غير متصلة بالمخيط والبرانس متصلة بالمخيط وكل من هو لا يحصل من يشاء. اي شيء يغطي به الانسان رأسه ليس له ذلك. ولكن يجوز له ان يستظل

102
00:38:32.250 --> 00:38:56.200
وان يستعمل الظل بان يستعمل الخيمة ويستظل بها وكذلك في في سقف السيارة وكذلك في المظلة التي يستظل بها عن شمس اللي فقيه حرارة الشمس لا بأس بذلك. او فقيه المطر لا بأس بذلك. وانما المقصود المباشر الملاصق الذي يلاصق

103
00:38:56.200 --> 00:39:16.950
الرأس بان يجعل على راسي لانه ينافقه كما هي الحالة في غير الاحرام كما هي الحالة المعتادة في غير الاحرام قال بس احنا ما نقومش ولا عمائم ولا البرانص البرانص هي لا هي التي هي متصلة بالقميص

104
00:39:17.550 --> 00:39:44.050
يعني من وراء على الرأس فغطاء الرأس لا يكون لا بمنفصل ولا  لا بمنفصل بمنفصل بغيره ولا منفصل عن غيره. وانما يكون رأسه مكتوبا العالي لحال الاحرام ونشراويلات وهي ما يوضع على نصف الجسد

105
00:39:44.300 --> 00:40:07.700
سراويل يعني فقار ولها اكمام فان هذا بالجملة الملموس المعتاد الذي هو من الالبسة فلا يلبس السراويلات. وكذلك الفنايل التي تكون على اعلى الجسد لا يستعملها الانسان وانما يعني يستعمل ازارا ورداء

106
00:40:07.900 --> 00:40:39.200
الرسول عليه الصلاة والسلام علامة القمر ولد على العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا ولا الخفاء الخفاف اللي تغطي الكعبين فانها لا تلبس مكشوفتين ولا يجوز لبس الخفاف التي تغطي التعبير. اما اذا كانت الخفاف لا تغطي الكعبين فانها في حكم النعلين. ولا بأس من لبسها

107
00:40:39.200 --> 00:40:58.950
وانما الممنوع لبسه شيء يغطي الكعبين اما لبسه خفاف لا تغطي الكعبين فهي مثل النعال وحكمها حكم النعال لا بأس بذلك المهم انه لا تعبان لا تغطى او كمال قال ولو خفاف

108
00:41:00.250 --> 00:41:25.500
ثم بعد ذلك استثنى فقال الا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسنا وكعبيا وهذا يبين ان الخوفين اذا كان دون الكعبين انهما مثل النعلين. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى قطع الخفين

109
00:41:25.500 --> 00:41:48.250
اعلاهما الذي يغطيك عليه وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل ان ان يذهب الى بالحذيفة ولكنه جاء عنه حديث ابن عباس الصحيح انه خطب بعرفة وقال وبين شيء من احكام الحج

110
00:41:48.250 --> 00:42:11.100
وقال من لم يجلس نعليا فليلبس الخفين ومذهبه ازارا فليلبس السراويل اذل هذا على ان الانسان اذا ما وجد ازارا عند الاحرام الا هو ان يلبس السراويل يتخذ رداءه واذا وجد رداء فانه يخلع السراويل

111
00:42:11.350 --> 00:42:32.200
وكذلك الخفين اشار الى ارشد الى لبسهما من غير قطع وكان هذا ناسخ الاول الذي كان في المدينة لان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر القطع في اول الامر ولكنه في خطبة في حجة وذاع وخطب الناس في عرفة والناس جاءوا من جميع الافاق

112
00:42:32.200 --> 00:42:47.200
ثم رجعوا لو كان القطع لازما ليبينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة فبينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة فدل على نسخ القطع الذي كان ذكر في اول الامر قبل خروجه للحج

113
00:42:47.250 --> 00:43:05.300
لان هذا في عرفة وذاك في وقت متقدم وقد ذكر السراويل وانها تلبس بدل الازار اذا يوجد وان الخفاف بس بدون ولا نشر الى قطعها عندما يعني لا يوجد النعلان

114
00:43:05.800 --> 00:43:33.000
لان هذه امور يمنع منها المحرم لا يلزمه نقمص ولا العمائر ولا المرابص ولا السراويلات ولا الخفاف الا ولكن هذا نسخ بالعزيز الذي عنه ابن عباس في في في عرفة وفي خطبته في في عرفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

115
00:43:35.700 --> 00:44:01.450
اه اما بالنسبة للمرأة فانها تلبس ما شاءت من اللباس هذه الامور اللي في القميص وتغطية الرأس وغير ذلك كل ذلك مباح لها ولا تمنع الا من شيئين انها لا تستعمل تستعمل النقاب الذي يفصل على الوجه ويخاط يعني لباس

116
00:44:01.450 --> 00:44:23.050
وجه اما كونها تغطي وجهها بالخمار عند الرجال الاجانب فهذا لازم وقد جاء ذلك يعني في اه في اه اه جاءت ادلة تدل على ذلك وانها اذا كان ليس عندها رجال اجانب تكشف وجهها واذا كان عندها رجال اجانب فانها تغطي

117
00:44:23.050 --> 00:44:45.600
كحالها في جميع ايام السنة في حالها في في حال الاحرام وغير الاحرام. تغطي وجهها عن الرجال الاجانب في الحج وفي غيره. ولكنها يغطيه لا بالنقاب الذي هو البرقع والذي يفصل على على الوجه تفصيلا وانما تسدل

118
00:44:45.600 --> 00:45:05.200
وثمارها من على رأسها على وجهها تسدل خمارها من على رأسها على وجهه. وكذلك لا تلبس القفازين اللي تدخن فيه اليدين هذي لا لا تلبس المرارة طاح الرجل لا يلبسه ولكن المرأة ما تلبسه

119
00:45:05.700 --> 00:45:29.350
فاذا المرأة تمنح من شيئين من لبس النقاب الذي يفصل عن الوجه وهذا غير الخمار الذي نزل على الوجه بدون خياطة وبدون تقصير  وكذلك القفافيز الذي تدخل فيها تدخل فيه ما اليزان فانها ليس للمرأة. وانما تغطي يديها في في في عمائتها

120
00:45:29.350 --> 00:45:53.150
او في يعني شيء من من يعني من ثيابها عليها عباءة يكون عليها عباءة تغطيها فيها يعني اما ايش الجوارب وتغطي قدميها كاملة بخلاف الرجال فانهم يلبسون النعال او الخفاف التي تحت

121
00:45:53.200 --> 00:46:11.300
قال سعدين او اذا عدموا النعلين يجوز ولم يجد الا خفين فانه يلبسهما بدون قطع. وهذا تلخيص اما بالاصل فان اللبس يكون للنعال ويكون الخفاف التي دون كعبين التي دون التعبير

122
00:46:12.150 --> 00:46:37.150
هذه بالنسبة للرجال والنساء النساء تلبس ما شاءت من البستها الخاصة بها ولكنها لا تجتهد هذين الامرين فقط ومما يجتنب بالنسبة للرجال والنساء الطيب الطيب. ولهذا قال ولا يلبس من الثياب شيء كون نفسه زعفران او ورأس

123
00:46:37.300 --> 00:46:54.450
زعفران او ورش يعني لا يستعمله الرجال وكذلك لا تستعمله النساء في حال الاحرام. لان الطيبة يمنع منه المحرم يمنع منه المحرم فلا يتطيب الا انه يجوز له ان يتطيب قبل الاحرام

124
00:46:55.000 --> 00:47:17.700
واذا بقي اثر الطيب في رأسه فانه يلتزمه لانه يجوز يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء لا يتطيب بعد احرامه ولكن لو طيب رأسه قبل احرامه ثم احرمه الطيب عليه لا بأس به لان الرسول

125
00:47:17.700 --> 00:47:36.650
على ذلك وكانت عائشة تقول ترى وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم لانه فعل ذلك قبل فعل ذلك قبل الاحرام فلا يلبس فلا يستعمل طين يعني لا يستعمله الرجال والنساء

126
00:47:37.800 --> 00:47:57.800
اه اذا هذا الحديث من من الاحاديث الجامعة وهو من من بلاغته وبصاحته صلى الله عليه وسلم حيث لما اسئل عما يلبس المحرم وهو غير محصور اجاب بما لا يلبس لانه محصور يعني معناه لا

127
00:47:57.800 --> 00:48:15.500
تفعل كذا وافعل ما سوى ذلك لا تفعل كذا وافعل ما سوى ذلك اعيد الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا

128
00:48:15.500 --> 00:48:35.500
وهذا يدل على حرص الصحابة على معرفة الاحكام الشرعية وعلى معرفة السنن وانهم كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام الله عنه عما يحتاجون اليه في امور دينهم وكان يجيبهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهم آآ لهم

129
00:48:35.500 --> 00:48:55.350
العناية التامة في معرفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سواء اه القيت بيونس ان او انهم سألوا عن حكم واجيب عليه فانهم معنيون بكل ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير

130
00:48:55.550 --> 00:49:22.950
يعتنون بمعرفة اقواله وبمعرفة افعاله وبمعرفة تقريراته. وهو انه يفعل بين يديه شيء ثم يقره ويسجد عليه ولا ينكره فانه يعتبر ذلك من السنة. لان السنة تعرف بامور ثلاثة يعرف بالا قول وبالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التقرير والاقرار وان يفعل بين يديه شيء ويشفق عليه لانه لا يسكت عن المنكر

131
00:49:22.950 --> 00:49:47.700
عليه الصلاة والسلام ولهذا يعرض العلماء السنة او الحديث يقول ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقي او خلقي يعني اوصانا صلى الله عليه وسلم في صفحيته واوصافه يعني جسمه في جسده ووجهه وشعره وكذلك خلقي

132
00:49:47.700 --> 00:50:14.200
يعني كصفاته الكريمة واخلاقه العظيمة التي تصف بها وقد قال الله عز وجل في حقه وانك لعلى خلق دل على خلق عظيم  شو هذا ما يلبس المحرمون الثياب قال لا تلبسوا القوس والعمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدن عليه

133
00:50:14.200 --> 00:50:30.850
الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهذا عرفه انه نسخ بحديث ابن عباس الذي في خطبة يوم عرفة قال من لم يجيه زارا فليبي في التراويح وماذا نجد كوفيه عليه فليبس الخفين

134
00:50:31.600 --> 00:50:57.300
والسراويل هنا يجوز لبسهما وليس عليه شيء والانسان اذا اذا اراد ان يحرم ولم يجد ازارا رداء بان يكون جاء في الطائرة ولما جاء في الطائرة واذا اراد اراد ان يحرم واذا احرامه موجود في في الحقيبة فالحقيبة ليست معه او انه لا يعني اه او

135
00:50:57.300 --> 00:51:22.600
ليس معه ازار ولا هذا رداء فان هذا يمكنه ان يتجر بثوبه ويرتدي بثوبه اذا ستر ما بين الركبة بين السرة والركبة. لان هذا ليس لبس للمخيط لان لبس هذا هو الممنوع منه اما كونه في تحريره يتخذ ازار وهو محيط ما في بأس

136
00:51:22.800 --> 00:51:39.950
لانه لم يلبس على اللبس المعتاد لان المنع هو من لبسه على المعتاد. الذي يأتي بالطائرة وليس معه احرام لباس الاحرام ما يقول حتى اصل الى جدة لان الاحرام لازم من الميقات. وهو بالطائرة اذا حاذ اذا حذ الميقات

137
00:51:40.150 --> 00:52:08.650
يستعمل يعني ثوبة يجعله ازارا. يعرضه على نفسه اذا غطى ما بين سرته الى ركبته كغطى العورة او كذلك يعني آآ يعني ما معه من من مشلحة وجبة او شي فانه يمكن ان يعرظه. لان الممنوع هو اللبس على الهيئة المعروفة. يلبس القميص

138
00:52:08.650 --> 00:52:25.550
يلبس الجبة يلبس المشلح يلبس يعني اي شيء يلبس المعتادة التي يستعملها الناس يعني هذه لا يستعملها الانسان لكنه عند حاجته الى ان يتزر بشيء من ذلك ما في بأس

139
00:52:26.500 --> 00:52:44.600
عندما يحتاج ان يتزر بشيء من ذلك لا بأس به حتى يجد ازارا ورداء حتى يجد ازارا ورداء اذا وصل جده اما لو تجاوز الميقات غير محرم يوم ما نزل جدة واحرم منها فيكون عليه فدية. لانه تجاوز الميقات غير محرمة

140
00:52:48.950 --> 00:53:08.450
قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. هذا نعم لان لان هذه نوع من انواع الطين كلا فلا يستعمل الانسان الطيب في في حال احرامه وكذلك لا يستعمل الثوب الذي فيه اه طين

141
00:53:09.250 --> 00:53:27.800
بل اما ان يبدله قبل ان يلبسه او يغسله قبل ان يلبسه حتى يذهب. يذهب مظهر الطيب واما كونه يجعل على جسده على رأسه طير فانه لا يغسله بعد الاحرام. يجوز ان يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:53:27.800 --> 00:53:44.200
تطيب وجعل المسك على رأسه وقال انهم يرونه وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لانه كما قلت هذه من قواعد القواعد الشرعية يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء

143
00:53:44.450 --> 00:54:03.350
لانه تطيب قبل الاحرام استدامه وبقي عليه. لكن لا يتطيب بعد الاحرام لا يتطيب بعد الاحرام ابتداء ولا زلت من الثياب شيئا نفسه جعفر ورسول فاذا كان الثوب فيه طيب فانه يغسله

144
00:54:03.700 --> 00:54:22.050
او اذا وقع على ثوبه طين فانه يغسله. ولا يستمر في لبسه وعليه وفيه الطيب بل يغسله واما ما يتعلق بالجسد فانه لا يحتاج الى ازالة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك. واما ما يتعلق بالثياب

145
00:54:22.050 --> 00:54:47.950
قال لا تلبسوا شيئا من الثياب نفسه الزعفران والورث. وهم لا يفعلونه ابتداء يعني هادا سوجين فيه طيب واذا كان فيه شيء طيب فانهم يغسلونه  وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف

146
00:54:47.950 --> 00:55:06.350
في البيت متفق عليه ثم ذكر ان التطيب يكون عند الاحرام قبله وبعد التحلل وورد وفي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تخبر انها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:55:06.500 --> 00:55:28.000
لاحرامه يعني عندما يريد ان يحرم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه وتحلل وحصل هنا تحلل

148
00:55:28.100 --> 00:55:48.650
فهي طيبة بعدما حلق رأسه بعد ما حلق رأسه وبعد ما تحلل ولم يبقى عليه الا ان يطوف بالبيت لان اعمال يوم النحر اربعة الرمي الجمرة والنحر الهدي والحلقة والتقصير

149
00:55:48.950 --> 00:56:16.600
وطواف الافاظة والسعي بعده بما كان عليه سعي هي غيبته بعدما بعد ما حلق رأسه قد رمى رمى وحلق رأسه طيبته فكانت ولحله قبل ان يطوف بالبيت يعني انه ذهب الى البيت بعدما حل لبس ثيابه وكان متطيبا بعد تحلله

150
00:56:16.600 --> 00:56:37.350
فقال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت اي طواف الافاضة وقال هنا في الحديث قال كنت وكان هي في الغالب تفيد الاستمرار

151
00:56:37.800 --> 00:56:51.250
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا كان الرسول يفعل كذا وكان يفعل كذا يعني من هذا من عادته ومتكرر منه لكنها قد تأتي كان لغير الاستمرار كما في هذا الحديث

152
00:56:51.400 --> 00:57:04.950
لان كان هنا ليست الاستمرار لان قولها كنت اطيب رسول الله بالاحرام قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف بالبيت؟ الرسول ما حج الا حجة واحدة وهي حاجة زي وداع

153
00:57:05.250 --> 00:57:30.350
ولهذا قالت لحينه قبل ان يطوف بيته وهو حصل مرة واحدة. ما حصل اكثر من مرة. فاذا كان الاصل فيها انها تكون للتكرار والاستمرار وان وانه يعني يأتي احيانا انها تكون للمرة الواحدة او لعدم التكرار لان قولها رضي الله عنها ولحله قبل ان

154
00:57:30.350 --> 00:57:50.350
طوفة بالبيت هذا يدل على انه ما حصل الا مرة واحدة. اما بالنسبة للاحرام نعم الرسول كان يعتمر يعني كان في يعني قبل احرامه يعني يتطيب وكذلك قبل احرامه بالحج يتطيب لكن الذي ما حصل الا مرة واحدة هو ما يتعلق بالاحلال من

155
00:57:50.350 --> 00:58:15.750
لان الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وهي حجة الوداع. ولهذا قال لعله قبل ان يطوف بالبيت بحله من حجه التحلل الاول قبل ان يطوف بالبيت والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم

156
00:58:15.750 --> 00:58:38.150
شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين بالنسبة للتطيب فقط في الرأس ها الانسان قبل الافراغ اين موضعك؟ طيب على رأسي وعلى لحيته

157
00:58:38.350 --> 00:58:57.500
لكن لا يضعه على على جسده بحيث يعني آآ يعلق باحرامه تعلق باحرامه يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من حج بمال ربوي او قرض فيه ربا؟ هل يصح حجه

158
00:58:58.750 --> 00:59:24.250
الاصل الانسان يحج بنا للحلال هذا هو الاصل الاصل ان الحاك يحج بهذا الحلال ويجب عليه في عدن الحرام في جميع احواله في جميع احواله يبتعد عن الحرام في حياته ومدة حياته لا يكون ذلك في وقت دون وقت وانما في جميع الاوقات

159
00:59:24.750 --> 00:59:57.950
لكن لو ان انسانا حج بمال يعني حرام يجبر العلماء على ان الحج صحيح ولكنه اثم لفعل الحرام اكتساب الحرام استعمال الحرام يعني آآ مطلقا يعني اثم فيه فلا يجوز للانسان ان يتعاطى الحرام وان يستعمل الحرام سواء حج به او لم يحج به. لكن حج اذا وجد فانه يصح ولكنه اثم

160
00:59:58.750 --> 01:00:21.200
لان اعمال الحج وشروطه واركانه موجودة ولكن الوسيلة التي حصل بها هو انه صار بواسطة مال الحرام هذا مثل لو انه ركب استعمل دابة اغتصبها وحج عليها او سيارة وحج عليها او ما الى ذلك فانها

161
01:00:21.200 --> 01:00:38.200
هذا الاستعمال الحرام اثم عليك. والحج هو في في في ذاته هو صحيح حيث في ذاته هو صحيح وهذا مثل لو ان انسانا صلوا عليه لباس حرير. رجل ما يجوز ان يلبس حريق. ولكن صلوا عليه لبس حريق

162
01:00:38.600 --> 01:00:56.150
فان صلاته صحيحة ولبسه الحريحة ولو كانت وحصل به ستر العورة لانه من شروط صلاة ستر العورة فلو صلى وعليه ثوب حرير وسترها بثوب حرير صلاته صحيحة ولكنه اثم للبس الحرير

163
01:00:56.450 --> 01:01:13.700
كذلك لو صلى في ارض منصوبة فان صلاته صحيحة وهو اثم بالغصب وكذلك المرأة التي من شرط وجوب الحج عليها ان يكون عندها محرم ولو حجت بدون محرم حجها صحيح وهي اثمة

164
01:01:13.800 --> 01:01:34.850
بكونها حجت بدون محرم  يقول اذا طهرت امرأتي وارادت ان تطوف وتسعى لعمرتها. هل اسعى معها كي ارافقها؟ مع العلم باني كنت قد طوفت من قبل وسعيت اذا كان انها تحتاج الى مرافقة

165
01:01:34.900 --> 01:01:58.100
لانك تساعدها لا بأس ولكنك انت غير ساعية انت مراقب يعني انت مرافق لها اما كونك تسعى مرتين ليس لك ان تسعى السعي لا يتكرر فهو اما فهو لا يكون الا في امر واجب وهو يعني طواف سعي العمرة او شهر الحج

166
01:01:58.600 --> 01:02:14.150
ما في سعي يعني يتطوع به لا يتطوع الا بالطواف هو الذي يتطوع به. واما السعي فانه لا تطوع به اه ان كان معتمرا يجب عليه سعي العمرة وان كان حاجا عليه صحيح الحج

167
01:02:14.350 --> 01:02:37.150
اما ان يروح يسعى ليش يعني يؤدي امرا واجبا عليه؟ لان هذا ليس مكانا للتطوع لا يتطوع سعي وانما يتضوع في الطواف هل يجوز ذبح الهدي بمكة المكرمة؟ او لازم يكب منى؟ لا ليس بلازم يجوز من مكة

168
01:02:37.400 --> 01:03:00.550
لانه جاء في الحديث ان النبي قال يعني نحرت ها هنا ومنها كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق ومنحر فيجوز يعني نحر الهدي في في مكة  يقول ما حكم من يوكل من يرمي عنه كل الجمرات

169
01:03:02.050 --> 01:03:22.050
اذا كان عاجز ومريض ولا او كبير وهو باق في منى يعني كغيره من الحجاج لكنه لا يستطيع يذهب للجمرة له ان ينيب من يرمي عنه لكن اللي يرمي عنه يكون حاج ما يرمي عن انسان ما حج ليس من الحجاج

170
01:03:22.450 --> 01:03:35.200
يعني من العمال اللي يشتغلون وحجوا ليس لهم لانه لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره. الذي هو ليس بحاج الانسان الذي ليس بحاج لا يرمي عن نفسه ولا عن غيره

171
01:03:35.500 --> 01:03:58.700
فاما اذا كان محتاجا الى ذلك وانه يذيب من يرميه عن الجمرات. حيث يكون كبيرا او مريض   يقول فضيلة الشيخ لقد اثر عن الامام مالك رحمه الله في احدى الروايتين عنه عن ابن القاسم كما ورد في المدونة ان وقت نحر الهدي بالنسبة

172
01:03:58.700 --> 01:04:11.500
متمتع هو بعد الانتهاء من العمرة مباشرة لا يوم العيد. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ما نعرف يعني اقول هذا لا اعرف شيئا يدل عليه لا اعلم شيئا يدل عليه لان

173
01:04:11.700 --> 01:04:31.350
حتى يبلغ الهدي محله وبلوغ الهدي محله انما هو انما هو يوم العيد الا يجوز ذبح الهدي قبل يوم عيدها وقد ذكرت فيما مضى ان الانسان اذا احرم بعمرة وقد ساق الهدي

174
01:04:32.500 --> 01:04:53.450
وهو حاج فانه يدخل الحج العمرة ويصير قارنا حتى لا يذبح الا يوم العيد. اما كونه ينحر قبل يوم العيد لا يعلم دليل يدل عليه هل تجوز قراءة القرآن الكريم في يوم الجمعة في المساجد جهرا

175
01:04:55.500 --> 01:05:17.950
ليس هناك دليل يدل على هذا لان قراءة القرآن ليوم الجمعة جهرا فيه اشغال الذين يصلون بالتشويش عليهم. وفي اشغال الذين يقرأون القرآن عايز يشوش عليها وانما الواجب والاصل هو ان من دخل المسجد فانه يصلي ما شاء او يقرأ او

176
01:05:17.950 --> 01:05:37.950
ذكر الله ولكن لا يؤذي احد احدا بان يشوش عليهم بالقراءة او بالصوت. فاذا هذا الذي يفعل في بعض البلاد من وجود طارئ او يعني يقرأ القرآن في آآ قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع ومكبر الصوت فان هذا ليس لا اصل له

177
01:05:37.950 --> 01:05:55.000
وايضا فيه تشويش على المصلين الذين يصلون وتشويش على الجالسين الذين يذكرون الله ويقرؤون القرآن يعني بينهم وبين انفسهم سؤاله الثاني يقول هل التأمين على الحياء