﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب غسل النبي والوضوء

2
00:00:22.300 --> 00:00:45.600
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حصين عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مجزاء فامرت لك فامرت رجلا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:45.600 --> 00:01:08.050
فسأل فقال توضأ واغفر ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب غسل والوضوح هذه الترجمة معقودة

4
00:01:08.400 --> 00:01:30.950
في هذا الكتاب الذي هو كتاب الرسل لبيان ان المهدي ليس حكمه حكم نهي وذلك ان الهني بخروجه يوجب الاغتسال واما الهدي فانه لا يوجب الاغتسال وانما يوجب الغسل والطهارة من هذا خارج النجس

5
00:01:31.250 --> 00:02:01.750
وفرق بين المذي والمذي فان المني طاهر واما المني فانه نجس ويجب الوضوء منه والمذي هو ما يخرج من الانسان عندما عندما يحصل منه مداعبة او ملاعبة او فكر في الجماع فيخرج منه سائل خفيف لزج يعني بهذه بسببه بهذه الحال فهذا يقال له

6
00:02:01.750 --> 00:02:24.100
وليس حكمه حكم الماء فيغتسل منه ولكنه حكمه وحكم البول فانه يتوضأ منه لانه نجس خارج النجس  وفيه آآ كما جاء في حديث وذكر في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا يعني كثير المذي كنت رجلا

7
00:02:24.100 --> 00:02:43.100
يعني كثير خروج المني الذي امرت رجلا وجاء في بعض الروايات انه الاسود فسألني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ وقال في هذا الحديث في مكان ابنته

8
00:02:43.200 --> 00:03:03.200
يعني انه لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ولم يحصل السؤال منه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مكان ابنته منه اي لكونه زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. وهذا من الامور التي يصلحي فيها فيما يتعلق بالنساء

9
00:03:03.200 --> 00:03:23.200
ما يتعلق يعني في امور النساء التحدد به مع الاصهار ومع مع الاصغار يعني ليس هذا مما يفسح اليمين ومما لا يذكر. ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وامر غيره ان يسأل وبين السبب الذي

10
00:03:23.200 --> 00:03:40.500
جعله لم يباشر السؤال في قوله لمكان ابنته لمكان ابنته مني اي لكونه زوجة ابنته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع وقد جاء في هذا الحديث ان الرسول ذكره ويتوضأ

11
00:03:40.600 --> 00:04:03.400
وهذا يدل على غسل الذكر وانه لا يكفي يعني آآ ازالة او غسل يعني ما خرج او ما حل الخارج وانما يغسل الذكر وجاء في بعض الروايات يغسلون فيه يعني في رواية صحيحة انه يغسل ذكره وانثى وهذا يدل على ان هذا هو الواجب وكذلك ايضا ان كان

12
00:04:03.400 --> 00:04:25.250
اصاب الانسان شيء من فانه نجس يغسله يزيل هذه النجاسة وفيما يتعلق بمحل الخارج فانه يزيل يعني ذلك الخارج ويغسل ذكره ويغسل انثيه كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:26.100 --> 00:04:45.950
حدثنا ابو الوليد هشام ابن الزائدة؟ ابن القداعة عن ابي حصين وهو عثمان بن عاصم عن ابي عبد الرحمن وهو عبد الله بن الحبيب عن علي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

14
00:04:46.100 --> 00:05:06.100
قال رحمه الله تعالى باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن

15
00:05:06.100 --> 00:05:26.100
عمر رضي الله عنهما ما احب ان اصبح محرما انظف غيبا. فقالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما. ثم ذكر باب الطيب باب الطيب

16
00:05:26.100 --> 00:05:48.250
من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. لا ما تطيبه ثم اغتسل وبقي اثر الطيب. يعني فانه لا يضر وهذا في حق المحرم وهذا في حق المحرم لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان انه كان يتطيب لاحرامه

17
00:05:48.300 --> 00:06:05.400
وانه بقي توطيد في حال احرامه وهذا يدل على ان استدامة الطيب في حال الاحرام جائز واما ابتداء فانه لا يجوز. الانسان اذا احرم ودخله الاحرام لا يجوز له ان يتطيب ابتداء

18
00:06:05.500 --> 00:06:31.900
ولكنه اذا كان اذا تطيب قبل الاحرام فيجوز له الاستمرار في هذا الطيب الذي كان قبل الاحرام لانه ما عندما بعدما احرم ولكنه تطيب واستمر معه الطيب وهذه من المسائل من المسائل التي تدخل تحت القاعدة المشهورة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء

19
00:06:32.000 --> 00:06:56.450
يجوز في الاستدامة؟ ماذا يجوز في الابتداع؟ فان المحرم ليس له ان يبتدع للتطيب. ولكن يجوز له ان يستديم الطيب الذي كان  يجوز في الاستدامة فلا يجوز في الابتداء الابتدائية لا يجوز في حق المحرم هو استجابة الطيب الذي كان قبل الاحرام جائز. كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:56.700 --> 00:07:16.250
وذكر في هذا الحديث ان يعني ان ان ابراهيم منتشر ابوه محمد المنتشر قال عائشة؟ سأل عائشة قد ذكرت لها قول عبد الله بن عمر ما ما احب ان اصبر

21
00:07:16.250 --> 00:07:41.900
ان يصبح محرما انبسط طيبا. وهذا آآ سبق ان مر في الحديث انه ذكره مبهمان لان لانه قال ذكرته لعائشة وقد يرحم الله ابا عبد الرحمن وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكنت فعلت كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر المبهم الذي كان ابهمه في

22
00:07:41.900 --> 00:08:01.900
رواية سابقة حيث قال ابن منتشر ذكرته اي ذكرت عبد الله بن عمر وما حصل منه هنا بين وما هو الذي يقال؟ وما هو قوله؟ يعني معناه انه يعني ما يحب ان ان يحرم وان يكون

23
00:08:01.900 --> 00:08:23.750
عليه ضيق عائشة رضي الله عنها قد بينت في بعض في الرواية انها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نساء ثم يصبح محرما والمقصود ان يطوف على نسائه للجماع من اللازم الجماع ان يكون بعده اغتصاب

24
00:08:24.050 --> 00:08:46.750
لازم الجماع ان يكون بعده اغتسال فكان فكان فكانت تبين ان النبي كان يتطيب احرامه وانما بقي بعد من الطيب بعد الاحرام فانه آآ لا بأس به لانه مما يستدام وليس مما يبتدى. نعم

25
00:08:46.800 --> 00:09:05.200
وقالت انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما. يعني فاصبح محرما يوم القيامة تسأل لان قولها في المعتزلة المغتسلة وبقيت رقيب لان الاغتسال انما جاء لذكر الجماع معه لانه

26
00:09:05.200 --> 00:09:28.100
لابد من الاغتسال بين الجماع لكن هذه الرواية ما فيها ذكر اه بقاء الاثر ما في وفيه ايضا ذكره مع ابن عمر نفسه يعني الاثر يعني بقاءنا عن ابن عمر وهنا ذكر ابن عمر وذكر ما قاله ويتعلق بوجود الطيب في حال احرامه

27
00:09:28.100 --> 00:09:50.400
ويعني وهنا لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ الذي حصل وفي الحديث السابق ذكرت انها كانت تطيبه وانه بين مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم لكن اه يعني هذا معناته انه الاغتسال ما ازال الاثر ما زال لانه كثير

28
00:09:50.650 --> 00:10:08.900
لانه كثير وسخيف. نعم قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فظل عن ابي عوانة الوفاح ابن عبد الله اليشتري عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر نعم عن ابيها عن عائشة

29
00:10:08.950 --> 00:10:28.950
قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كاني انظر الى وبيظ الطيب في مفرقي وفي مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم ذكر مما ذكر

30
00:10:28.950 --> 00:10:47.300
حديث عائشة رضي الله عنها انا لو انها قالت كاني انظر الى الى وفي سطيبي في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهذا فيه بيان يعني بقاء الطيب في اه الذي حصل قبل الاحرام. وانه مستدام

31
00:10:47.500 --> 00:11:10.500
وقولها كأني يعني هذا اشارة الى تحقق ذلك وانها كأنها تراه الان يعني على تلك الهيئة التي حدثت بها وهذا يبين يعني يعني تحققها من ذلك الشيء وانها تحدثهم كأنها تشاهده

32
00:11:10.500 --> 00:11:30.550
يعني شاركني الى تحقق حصول ذلك وان هذا شيئا ثابت وان هذا شيء تعرفه تماما وكانها تنظر اليه وهي تحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا ادم

33
00:11:31.100 --> 00:11:55.250
ما ذنب نبي يأس عن شعبة نعم عن الحكم حكم العجيبة عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النحري عن الاسود الاسود عن عائشة نعم وهذا الانسان فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض الحكم وابراهيم والاسود

34
00:11:55.500 --> 00:12:16.100
قال رحمه الله تعالى باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله

35
00:12:16.100 --> 00:12:36.100
عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم اخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده

36
00:12:36.100 --> 00:12:58.200
ليه؟ وقال كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد نغرف جميعا ثم ذكر باب تحليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته فافاض عليه. باب تخليل شعره

37
00:12:58.200 --> 00:13:16.300
شعر الرأس حتى اذا ظنه اذا ظن انه حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. قد اروى بشرته يعني الجلد. يعني اصل اصل الشعر الذي فيه الشعر يعني معناه وصل للبشرة

38
00:13:16.600 --> 00:13:36.000
التي يعني لمس فيها الشعر من الرأس فالمفروض من ذلك تقليلها بالاصابع بمعنى انه حتى يعني يظن يعني المعنى يتحقق او يغلب على ظني ان الماء وصل الى اصل منابت الشعر الذي هو البشرة

39
00:13:36.350 --> 00:13:55.500
فاذا ظن انه قد اروى يعني راح صب على رأسه وغسله لان هذا الفعل الذي هو التسليم من اجل يعني من اجل اصل الشعر الذي هو المنابت والذي هو البشرة ثم الافراغ عليه بعد ذلك لغسل شعر نفسه

40
00:13:55.800 --> 00:14:15.150
لانه في الاول يغسل البشرة بهذا التخفيف الذي يكون في الاصابع بين الشعر ثم بعد ذلك يصب او يفرغ على علمه على رأسه من اجل غسل الشعر ثم يشير الماء على سائر جسده عليه الصلاة والسلام

41
00:14:15.850 --> 00:14:35.850
وهذا الحديث يعني يدل على يعني على ان على ان المطلوب هو ايصال الشعر الماء الى اصل للشعر بعد غسل الشعر يعني يصل الماء الى البشرة ويصل ويكون للشعر الذي نبت على البشرة

42
00:14:35.850 --> 00:14:50.050
فانه لابد من هذا وهذا لا بد من هذا وهذا بان يصل الماء الى اصول الشعر. والمهم ان يصل الماء الى اصول الشعر يعني ولم يحصل تخفيف المهم انه يتحقق ان ما وصل الى اصول الشعب

43
00:14:50.400 --> 00:15:12.350
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعرة. لانه آآ توضأ هو الصلاة ثم اغتسل يعني معناه انه باشر الغسل وهذا

44
00:15:12.350 --> 00:15:38.350
الوضوء الذي هو قبل هذا هو من الرسل ايضا هو من غسل لانه غسل اعضاء الوضوء ثم غسل او اغتسل لسائر جسده الذي هو رأسه وسائر جسده  ثم فشل ثم يخلل بيده شعرة. يخلل بيده شعرة يعني يعني يجعل اصابعه في خلال شعر تصل الى اصل

45
00:15:38.350 --> 00:15:59.850
في اصوله الذي هو البشرة لان المقصود بالاغتسال وصوله الى البشرة وغسل الشعر الذي نبت عن البشرة. نعم اذا ظن انه قد اروى بشرته حتى اذا ظن مما يكون مقصود الظن بمعنى تحقق

46
00:16:00.050 --> 00:16:22.650
والظن يأتي بمعنى اليقين عني ملاق حسابها يعني تيقنت اني ملاقي حسابي او الظن الغالب الذي هو حكم حكم اليقين لان يكون يعني اه الظن يعني يحتمل احتمالين لانه يطلق على اليقين ويطلق على الظن الغنم

47
00:16:22.650 --> 00:16:44.300
وكل من هو معتبر  حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات. اروى بشرته التي هي اصول الشعر افاض عليه على الشعر ثم غسل سائر جسده. ثم غسل سائر جسده يعني باقي جسده

48
00:16:44.650 --> 00:17:04.300
وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا. وهذا يعني الحديث يعني في هذا وهذا يبين انها كانت ترى ذلك لانه كانت تغتسل معه

49
00:17:04.550 --> 00:17:27.450
لان كونها تغتسل معه وتغترف من الماء وهو يغترس من الماء وتراه وهو يفعل هذا الفعل تراه كيف فشل؟ لانها كانت تنفصل معه يعني فاذا اغتسالها معه يعني فيه آآ مشاهدتها ومعاينتها لكيفية اغتساله

50
00:17:27.450 --> 00:17:48.050
الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان عن عبد الله وهو ابن مبارك عن هشام العروة. نعم. عن ابيه. نعم. عن عائشة الذي يقال ان من اخر الوضوء الى اخر الغسل انه خالف السنة

51
00:17:48.550 --> 00:18:13.500
ما ادري يعني لا استطيع اقول انه خائف لسنة يعني هذه يعني ورفع الحدث بالاغتسال فانه لا بد ان يتوضأ اذا اذا ما روى نفع رفع الحاج الاصغر باغتساله روى روى رفع الحدثين فانه لابد ان يتوضأ

52
00:18:13.550 --> 00:18:32.400
لان الوضوء لابد فيه هدية فالغسل بالذهنية لانهما عبادة فاذا كان فعله لا شك ان هذا هو الاصل وان ما اخره يعني ولم يفعله فانه ولم ينوي لا يلويه عند الاغتسال فانه يتعين عليه ان يتوضأ

53
00:18:32.400 --> 00:18:56.500
تتعين عليه ان يتوضأ لانه لابد لابد لهذا من نية ولابد لهذا من نية وان نواهما جميعا ارتفع حديثه الحدث يطول الاخر وهو يقول يفعل ذلك حتى لا ينتقض الوضوء بلمسه في الفرج. هو ليس في ذلك يؤخر الوضوء. هو هو يمكن للانسان يمكن للانسان انه اذا

54
00:18:56.500 --> 00:19:16.100
اذا غسل فرجه يعني في الاول انه ما ما يقع. لكن لو فعلنا ينتقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة اخرى

55
00:19:16.250 --> 00:19:36.250
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم

56
00:19:36.250 --> 00:19:58.600
وضوءا لجنابة فاكفر بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض اعد الميمونة رضي الله عنها انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فاكفى

57
00:19:58.600 --> 00:20:19.550
يمينه على شماله مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى

58
00:20:19.550 --> 00:20:40.850
فغسل رجليه قالت واذيته بخلقة فلم يردها فجعل ينفظ بيده ثم ذكر هذه الترجمة وشباب من اوضى في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء توضأ في

59
00:20:40.850 --> 00:20:58.500
ثم غسل سائر جسده ولم يعد آآ يعني اعضاء الوضوء يعني في في الغسل يعني اكتفاء برسمهما في الوضوء. لان الوضوء هو من جملة الغسل. لان يكون الانسان يعني يجمع بين الوضوء والغسل

60
00:20:58.500 --> 00:21:14.300
يعني معناها ان هذا هو اسس لان الوضوء من جملة الغسل. فاذا بدأ باعضاء الوضوء ثم اتى بالاشياء الاخرى بعده فان هذا وهو غسل لا يقال ان هذا لا علاقة له بالرسل لانه وضوء لانه يجوز للغسل

61
00:21:14.350 --> 00:21:37.100
يعني الغسل فيه التفصيل الذي يجمع فيه بين الغسل بين الوضوء والغسل وفيه الاغتسال الذي لا يتوضأ فيه الذي لا يكون معه ربع كان ينغمس في ماء يعني ليس بماء فانه يحصل له يعني ذلك بدون ان يتوضأ وحتى لو صب على رأسه وعلى جسده الماء دون ان يتوضأ

62
00:21:37.100 --> 00:21:56.850
ونوى الحدث الاكبر وكذلك رفع الحدث الاصغر ولم يمس ذكره في اثناء ذلك فانه يرتفع الحدث فيعني هنا ذكر هذه الترجمة على اعتبار انه توضأ اولا ولما اغتسل ذمي اغسل اعضاء الوضوء

63
00:21:56.850 --> 00:22:15.150
يعني لانه غسل وجهه ويديه في حديث ميمون هذا ولكنهما جاء بعد ذلك انه غسل وجهه ويديه اكتفاء بالذي حصل يعني قبل ذلك. ويمكن ايضا يكون الماء وصل اليهما. يعني من ناحية الصب الذي على على جسده

64
00:22:15.150 --> 00:22:35.150
لكنه ما حصل منه انه اه غسل يديه وانه يعني يلزمه ان يغسل يديه وقد غسلهما في الاول يعني معناه ان ذلك يكفي هذا الذي حصل في الاول من الوضوء يكفي هذه الاعضاء سواء وصل اليها ماء عند الاغتسال او لم يصل اليها

65
00:22:35.150 --> 00:22:52.500
ان لم يصل لهما فانه يكتفي الاول. يكتفي بالاول وهذا هو الذي اراده المصنف رحمه الله لانه يعني لم يعد لانه لا يعيد غسل وجهه ويديه او اعضاء الوضوء التي غسلها يعني في اول الامر لان

66
00:22:52.500 --> 00:23:17.400
الوضوء من جملة الاغتسال لان الوضوء جزء من الاغتسال  الحديث مرة في ابواب كثيرة يعني في ابواب متعددة هذا الحديث الذي يعني يرويه عن الاعمش وفيه دون الاعمش واسطتان هذه الوصفتان تكررت في الاحاديث

67
00:23:17.650 --> 00:23:42.450
واما من الاعمى الشمال فهو متحدة في جميع الاحاديث في حديث ميمونة رضي الله عنها من الاعلى متفقة في الروايات واختلاف الروايات فيما دون فانه تكررت الاحاديث ومرت بكثرة وفيها

68
00:23:42.500 --> 00:24:04.650
ان الاختلاف انما هو في الشيخ هو شيخ الشيخ الميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة. هو مر في اعظاء كثير من الروايات انه وضع  وانها وضعت للرسول او صبة الرسول صلى الله عليه وسلم كثير الروايات كلها جاءت بانها هم وضعوا له

69
00:24:04.900 --> 00:24:21.700
وفي بعض الروايات لهذا الحديث وضع له وهذه تتفق مع الروايات الاخرى ان ذلك الفعل يعني انما هو من غيره وان غيره هو الذي وضع له وان فيه خدمة المرأة لزوجها

70
00:24:21.750 --> 00:24:45.650
لكونها تباشر خدمته وتضع له الماء الذي يحتاج اليه تهيئ له يعني وضوءه واغتسال  ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او ثلاثة. ومر الحديث؟ يقول

71
00:24:45.650 --> 00:25:13.600
الحديث بما فيه من غسل اليدين قبل ادخالهم الاناء وكذلك غسل فرجه وكذلك ظرب يده بالارض وكذلك يعني في وضوءه وكذلك ما يتعلق برأسه وتأخير غسل الرجلين الى الاخر ولكن نحل الشاهد من هنا هو ما يتعلق بوجه اليدين

72
00:25:13.700 --> 00:25:39.450
وان الرجلين فانهما تقدم لهما في الوضوء لانه بالاغتسال. وانما الموضوع هو الامر يتعلق بما يرى من غسل الوجه واليدين انه لم يعد غسلهما  في اخره قالت فاتيته بفرقة فلم يردها فجعل ينفظ بيده. ينفظ الماء يعني بيده ولم يسأله فرقا. نعم

73
00:25:40.300 --> 00:25:58.750
قال هددنا يوسف بن عيسى عن الفضل ابن موسى نعم عن الاعمش عن سالم بن ابي جهاد عن قريب مولى ابن عباس نعم عن ابن عباس عن ميمونة هذا فيه يعني

74
00:25:58.800 --> 00:26:43.550
آآ هي رواة من البلدان المتعددة فعيسى والفضل والاعمش وسائل  غريب بن عباس المدنيان  وعرض اليدين في الارض وهذا هل يقوم مقامه الان المنظفات نصابون نعم يقوم مقامه يعني يكون يعني ما يكون مقابر يعني يكون الجزيل يعني ما عالقا بيديه بمباشرة فرجه يقوم مقامه نعم

75
00:26:46.350 --> 00:27:06.500
قال رحمه الله تعالى باب اذا ذكر في المسجد انه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه

76
00:27:06.500 --> 00:27:28.500
وقال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قيام فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر انه زنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يكبر فكبر

77
00:27:28.500 --> 00:27:46.700
وصلينا معه تابعه عبد الاعلى عن معمر عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري ثم ذكر باب من من اذا ذكر في المسجد انه جنب؟ اذا ذكر في المسجد انه جنب خرج كما هو ولم

78
00:27:46.700 --> 00:28:11.300
يعني معناها ان الجنب معلوم انه لا يدخل المسجد ولا يبقى فيه وكونه يعني يمر عبر سبيل هذا لا بأس به وكون كونه يعني اذا تذكر بانه جنب يتيمم من اجل انه يمشي في المسجد وهو متطهر وهو خارج من اجل يغتسل هذا لا يفعل ذلك

79
00:28:11.300 --> 00:28:32.050
يعني الرسول ما فعل هذا لما عرف بانه جنب خلاص مشى بدون لما فاذا لحقت للتيمم هو ان الانسان يعبر المسجد او يمشي في المسجد يعني بدل يعني بدل الاغتسال لا يفعل ذلك وانما يصوغ له ذلك

80
00:28:32.050 --> 00:28:52.050
وانما المفتي وامن المرور وعبور السبيل فان ذلك جائز في حق الجنب. في حق الجنب يسوغ له العبور في المسجد والمرور فيه فاذا لا يحتاج الى الى تيمم للمدة التي يمشيها

81
00:28:52.050 --> 00:29:12.050
بعد ما تذكر بانه جنب يحتاج الى ان يتيمم حتى يكون على طهارة لا لا يفعل ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا لانه كان قد اقيمت الصلاة كما جاء عن ابي هريرة عدلت الصفوف يعني استعدادا للدخول في الصلاة

82
00:29:12.050 --> 00:29:31.100
لما جاء ووقف مكانه تذكر بانه على يعني جنابة وانه جنب ولم يكن دخل في الصلاة ماذا فعل بالصلاح اشار اليهم وقال مكانكم وذهب واغتسل ورجع رأسه يقطر وكبر وصلى بالناس

83
00:29:31.150 --> 00:29:54.950
ولم تذكر الاعادة اعادة الاقامة لان الاقامة التي حصلت في الاول كافية. وهذا يدل على جواز يعني حصل فاصل بين الاقامة وبين صلاتنا كذلك صحيح وانها لا تعاد الاقامة يعني بعدما حصل يعني ادرار او تأخر بعدما اقيمت الصلاة فانها لا

84
00:29:54.950 --> 00:30:14.950
لان صلاته اقيمت وتهيأوا يركبوا الصفوف وتهيؤوا للصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء وقف وتذكر انه على جنابة فانصرف وقال مكانكم ثم انهم بقوا على ما هم عليه والرسول توضأ وجاء

85
00:30:14.950 --> 00:30:34.950
فغسل وجاءه ثم دخل في الصلاة. اذا هذه فترة بين الاقامة السابقة وبين الدخول في الصلاة. والرسول عليه وما حدش شاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما في لما اراد ان يخرج وقد تذكر انه جنب في المسجد فما تيمم من اجل ان يكون

86
00:30:34.950 --> 00:31:04.200
على طهارة وهو في مروره ذاهبا الى بيته ليغطسه فلا يحتاج ينظر الى ذلك بل آآ مروره آآ وعبوره المسجد سائق وجائز نعم قال  عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما. فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام في

87
00:31:04.200 --> 00:31:26.750
الله ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا ورأسه يقطر افظع فصلينا معه نعم وهذا يدل على الحديث يدل على انه فعل ذلك انه دخل في الصلاة ولم يدخل في الصلاة وانه كبر بعدما جاءها

88
00:31:26.900 --> 00:31:48.050
يعني بعد ما جاء الى الصلاة وما جاء في بعض الاحاديث من بعض الروايات انه كبر ثم تذكر هذا يحمل على انه اراد ان يكبر لانه جاء في غير الصحيحين يعني ذكر انه آآ كبر وفي الصحيحين بيان انه يعني آآ ان انه

89
00:31:48.050 --> 00:32:03.450
ما حصل في تكفير الا بعد ما رجع ما حصل في كبير او الدخول في الصلاة الا بعد رجوعه لانه لو دخل في الصلاة وهو جنب او على غير وضوء ما يعتبر يعني هذا الذكور

90
00:32:03.500 --> 00:32:24.100
وبما يعتبر هذا الدخول لاننا يعني يحتاج الامر الى يعني هذا دخوله في الصلاة يعني معناه ان دخوله صلاته هو دخوله في تحقيق الاحرام وهو الجنب او غير متوضح لا يعتبر لان هذا ليس من جنس النجاسة التي يكون على الانسان

91
00:32:24.150 --> 00:32:43.950
لان جالسة انسان ما تواتره الصلاة وان الوضوء عدمه يؤثر في الصلاة فيقول صاف احدكم الى احد حتى يتوضأ فدخوله في الصلاة وهو عطاء الوضوء لا يعتبر هذا الذي الذي حصل فيه ولكنه ما جاء في الصحيحين

92
00:32:43.950 --> 00:33:14.150
ذكر التكبير بعد الرجوع هذا هو الاصل وما جاء من بعض الروايات انه كبر يعني اراد ان يكبر قال حفظنا عبد الله بن محمد مرجان الجعفي عن عثمان ابن عمر نعم عن يونس ابن يزيد الايدي عن الزهري نعم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

93
00:33:14.200 --> 00:33:32.250
عن ابي هريرة نعم قال تابعه عبد الاعلى تابع ابو عبد الاعلى ابن زياد منذ الاعلى بن عبد الاعلى نعم عن معمر عن معمر ابن راشد عن الزهري. نعم ورواه الاوزاعي

94
00:33:32.800 --> 00:33:56.050
رواه الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي عن الزهري عن الزهري يعني هذا المتابعة هنا ذكر المتابعة من من عبد الاعلى ثم ذكر الرواية فمن الزهد من الاوزاعي فاوت بينهما قالوا هنا تابعه وهنا قال رواه

95
00:33:56.300 --> 00:34:14.700
لانه هنا يعني اشار الى المتابعة واما رواه قد او رجع في مكان اخر باسناده باسناد البخاري في ذكر الاوزاعي واما هنا انما اشارها اه ذكر انها متابعة. وهي في غير الصحيح فوصلها في غير الصحيح

96
00:34:14.700 --> 00:34:32.800
نعم يقول اه اذا حدث مثل هذا الموقف الان اه يشرع للامام ان يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل الناس ينتظرونه ام ينيب عنه؟ ينتظره ما في بأس

97
00:34:33.500 --> 00:34:56.400
اذا كان في مكان قريب يضيء يغتسل البيت بجواره يذهب يركب السيارة ويروح مكان بعيد ويخليه يروح يصلي يقول لو ذكر الامام انه جنب في اثناء الصلاة فهل ينيب احدا مكانه او يخرج من الصلاة؟ هو الخروج لا بد منه

98
00:34:56.850 --> 00:35:14.150
للخروج الى الخروج لابد منه قال لان لا يجوز في هذا الشهر والصلاة وهو جنب لان المحدث ليس له صلاة بخلاف الذي عليه نجاسة فانه يواصل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلى ان يعاني في اداء الصلاة لما اخبره جبريل بان فيها قذف

99
00:35:14.750 --> 00:35:40.000
ويعني الذي يبدو انه يعني يقطع الصلاة يقطع الصلاة ويعني آآ آآ يعني من العلماء من قال انه يقطعها يعني يعني ينيب ومنهم من قال انه يقطعها ويعني ينتظره ثم يأتي ويصلي بهم من جديد. يدخل صلاته بهم من جديد وهم يصلون معه

100
00:35:42.100 --> 00:36:01.850
لو كان الفاصل بين الاقامة والصلاة الحديث في امور الدنيا هل تعاد الاقامة الحبيب في امور الدنيا؟ ايه وشلون من ان ان الاقامة تقام من اجل الامام والامام فيما حصل الظرف

101
00:36:02.100 --> 00:36:22.100
فلو انه حصل مثلا حجم منهم تكلم في او بعضهم يعني مع بعض في هذا ما ما يحتاج الى اقامة لان كلهم يتحدثون بالدنيا عن الصلاة ويشترون في امر الدنيا يمكن لو تحدث اثنين او ثلاثة او حصل لو حصل المهم ان ان ان

102
00:36:22.100 --> 00:36:39.300
انهم يعني آآ تأخرت او تأخر تأخرت الصلاة عن عن وقت الاقامة فلو حصل منهم او من احدهم انه تكلم مع بعض في امر الدنيا لا يقال ان صلاة الاقامة دعاء

103
00:36:39.400 --> 00:37:08.150
ولا هو حديث في امر الدنيا لا يصلح. يعني قبل الاقامة ولا قبل الاقامة قال رحمه الله تعالى باب لفظ اليدين من الغسل من الجناب من الجنابة قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة

104
00:37:08.600 --> 00:37:26.100
قال سمعت الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة رضي الله عنهم ووضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب

105
00:37:26.100 --> 00:37:46.100
بيمينه على شماله فقتل فرجه وضرب بيده الارظ فمسحها ثم غسلها فمظمظ واستنشق فلا وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم

106
00:37:46.100 --> 00:38:03.100
ويأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. ثم ترجم البخاري رحمه الله وفي هذا الحديث او لهذا الحديث في هذه الجملة التي جاءت في اخر الحديث وهو نفض اليدين في الوضوء من الغسل من الغسل يعني انه ما

107
00:38:03.100 --> 00:38:23.100
يعني ما عمل التنشيف بثوب او بغيره وانما صار ينفظه بيديه دل هذا على ان حديث بريئة ابن ميمون رضي الله عنها اشتمل على هذا الحكم ولهذا كرر البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في ابواب عديدة

108
00:38:23.100 --> 00:38:50.300
من اجل الجزئيات من المسائل التي اجتمع عليها الحديث فهو يترجم للمسائل الكثيرة المتنوعة الحديث بتواجد متعددة وهذا منها فانه قال من نفظ الماء بيديه ويعني ولم يحصل منه التنشيف. نعم

109
00:38:53.350 --> 00:39:21.150
قال حدثنا عبدان عن ابي حمزة ابو حمزة السكري محمد بن ميمون. نعم. المرضي. ويقال له السكري ليس نسبة السكر وانما كان حلو المنطق وكلامه يعني يعني حلو. يعني اه فقيل له السكري. وهذه النسبة لغير ما يتبادر الى الذهن

110
00:39:21.150 --> 00:39:38.650
لان هناك نسب تتبادر للذهن يعني نسبة الى بلد نسبة الى مهنة نسبة الى كذا تتبادر لكن هناك نسب لا تتبادر لديك. مثل من السكري ليس لبيع السكر ولا لصناعة السكر

111
00:39:39.100 --> 00:40:10.900
وانما لكونه حلو المنطق كلامي سكر يعني فاهم الحديث والسكري وهذا مثل يعني حجنا يعني لقب له ولم يكن حزاء ولا بائعا للاحذية ولكنه كان يجلس عند يعني ويقول للحد على كذا يعني يرسل له شيء ويقول له سوي على هذا على هذا النحو

112
00:40:10.900 --> 00:40:27.750
وعلى هذا الوجه وقيل له الحدان وكذلك الفقير يا سيدي في صحيح الفقير لم يكن يعني الذهن انه فقير يعني لقب انه من الفقر وليس كذلك وانما كان يشكو في قار ظهره

113
00:40:28.350 --> 00:40:50.750
يعني يرجع الى فقار الظهر فهذه نسب يقال لها غير متبادرة للجهل. نعم لا مشي عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة يعني وهذا كما قلنا ان من الاعمش فما فوق هذا متكرر في جميع الاحاديث اللي راحت

114
00:40:51.100 --> 00:41:19.050
والفرق بين يعني كل ما يأتي هو شيخ او شيخ شيخ. الاختلاس بالشيخ وشيخ الشيخ ونعلمها فيما فوق ونعمل فيما فوق هذه متفقة فيه الاسانيد  قال رحمه الله تعالى باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم ابن

115
00:41:19.050 --> 00:41:39.050
عن الحسن ابن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى

116
00:41:39.050 --> 00:42:02.950
الايسر كانت احيانا يا كنا اذا اصابت احدانا جنابة  اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. نعم ثم تأخذ بيدها على شقها الايمن وبيدها الاخرى على شقها الايسر. ثم ذكر هذه التربية باب البدء بالشق الايمن باب

117
00:42:02.950 --> 00:42:19.200
من بدأ بشق رأسه الايمن بالغسل الباب وبدأ الايمن في الغسل لان هذا فيه يعني دلالة على ان انه عندما يغسل رأسه في الغسل انه يبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر

118
00:42:19.200 --> 00:42:39.800
هذا مثل ما كان عليه الصلاة والسلام عندما يحلق رأسه يعني يأمر الحلاق بان يبدأ بشقه الايمن بشقه الايسر وهذا من يعني في الامور التي والهوى وقد قال صلى الله عليه وسلم كان الذي يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

119
00:42:39.800 --> 00:43:03.900
وهنا ذكر الغسل والبداء في اليمين بالنسبة لغسل الشعر الرأس على الرأس يبدأ باليمين ثم بالشمال ولم يتعرض ولم يتعرض في الاحاديث لذكر انه يبدأ يعني الشق الايمن او من الانسان

120
00:43:04.350 --> 00:43:22.100
ولكنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيمم في تناحره وتظافره وترجله تطهوره وشأنه كله وفي كذلك غسل ميت حيث قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله

121
00:43:22.150 --> 00:43:43.450
يعني لما ذكر هذا الحديث او شرعا هذا الحديث قال اما ما يتعلق بالجسم ومن شأن الجسم فانه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم  اه اه كان يأجوه تيمنا في تناعله وترجله وطهوره كله ويدخل تحت قوله اه في غسل ابنته

122
00:43:43.450 --> 00:44:05.400
بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم ثم قال كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها. وهذا وهذا يبين ان ان يعني اخواننا احدانا يعني احدى امهات المؤمنين. احدانا يعني احدى امهات المؤمنين انها تفعل ذلك

123
00:44:05.450 --> 00:44:24.150
وهذا يدل على ان النبي يعني علم به وان هذا مما يعني اقره عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على ان البخاري رحمه الله يرى ان ما اضيف الى زمنه صلى الله عليه وسلم او اذا رؤيا عما كانوا يفعلونه

124
00:44:24.150 --> 00:44:39.450
كنا نفعل يعني كذا وكذا انه له حكم الرفع الا انه من قبيل ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم وانهم يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرون عليه؟ مثل قوله كنا نعزل والقرآن

125
00:44:39.450 --> 00:45:00.000
لو كان شيء منها لنهانا عنه القرآن كنا اذا اصابت احدانا جنابة. نعم. اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. نعم هي تصب على رأسها يعني ثم ثلاثا ثم تأتي بشقها الايمن ثم شقها الايسر

126
00:45:00.150 --> 00:45:21.500
اول ثلاث يعني فيها على رأسها عموما ثم بعد ذلك عن يمينها عن شمالها بينما الذي مر من تحليل الشعر يبدأ بتحليل ثم يبدأ منصوب على رأسه  انا ما في دحين

127
00:45:21.650 --> 00:45:47.850
ها  اصب لا يدل على تخليل. يعني التقليل يكون بعد ذلك وقبل ذلك ضيعت المهم ان التحليل ليس بلازم المهم ان يصل الماء الى اصول الشعر سواء حصل تحرير او متى حصلت عليه؟ يمكن ان يكون قبل ويمكن يكون بعد لكن ما جاء في حق آآ في امهات المؤمنين

128
00:45:47.850 --> 00:46:08.000
في حديث عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم وان اخلل اولا ثم صب على رأسه بعد ذلك طيب مر معنا حديث فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن. نعم. ثم الايسر وقال بهما على رأسه

129
00:46:08.300 --> 00:46:26.550
قال فيه هنا ايه وفي بعضها قال بمعنى فعل وسط اي نعم لكن اليس فيه انه بدأ بالشق الايمن ثم الايسر ثم صف على الرأس كله يعني هذا الحديث ينزل على انه بدأ بالعلم وبدأ بالايسر

130
00:46:26.600 --> 00:46:57.250
لكن امهات المؤمنين ذكر مثل هذا انه بعد العصر قال حدثنا خلاد بن يحيى عن ابراهيم النافع عن الحسن ابن مسلم عن صبية بنت شيبة عن عائشة قال والانسان مكيون

131
00:47:00.300 --> 00:47:18.350
قال رحمه الله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر افضل وقال فهزا عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:47:18.500 --> 00:47:42.400
الله احق ان يستحيا منه من الناس قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض

133
00:47:42.400 --> 00:48:11.100
وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه اذى هذا اهدر  فذهب مرة يغتسل ووضع ثوبه على حجر فخر الحجر بثوبه

134
00:48:11.150 --> 00:48:31.150
فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى فمن بأس واخذ ثوبه ورفق بالحجر ضربا. فقال ابو هريرة والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة

135
00:48:31.150 --> 00:48:53.550
ضربا بالحجر وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال بين ايوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا وخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتفي بثوبه فناداه ربه يا

136
00:48:53.550 --> 00:49:13.550
الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. ورواه ابراهيم وعن موسى ابن عقبة عن صفوان عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال

137
00:49:13.550 --> 00:49:37.550
بين ايوب يغتسل عريانا ثم ذكر باب من خسر عريانا وحدة في الخلوة نعم باب المناطق العريانة وحده سترى التستر افضل يعني هذا هذه الترجمة معقودة لبيان كون الانسان يغتسل عريانا

138
00:49:37.900 --> 00:49:58.950
يعني في الخلاء او في الخلوة يعني وحده ليس عنده احد من الناس ان ذلك خائن ولكن كونه يتستر يعني فانها تستر افضل حتى لو كان يعني في الخلاء وفي اماكن يعني اذا وجد مكانا يستتر به فانه لا يترك الاستتار

139
00:49:59.050 --> 00:50:19.050
يعني في اه في في حتى في حال الخلوة ولكنه يعني يجوز له ذلك. ولكن اه ان ولهذا البخاري رحمه الله جمع بين الامرين في الترجمة بمعنى ان هذا جائز وان هذا هو الافضل يعني

140
00:50:19.050 --> 00:50:39.300
يحصل من التستر يعني وان كان ذلك جائزا الا ان غيره الذي لان غير هو تستر اولى منه ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وانه كان يعني كان بنو اسرائيل

141
00:50:39.300 --> 00:51:03.400
يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وان موسى رضي الله عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان يغتسل يعني وحده يعني بحيث لا يراه احد من الناس وانه في وكانوا يتكلمون فيه ويقولون ما يمنع ان يغتسل معنا الا لانه ادر

142
00:51:03.600 --> 00:51:26.400
والآجر هو المنفذ في الخصية يعني معناه ان فيه يعني عيب او فيه شيء يحبه لا يحب ان يرى هو انه آآ يبتعد يعني حتى لا يحصل هذا النقش الذي فيه وهذا هو الايذاء الذي ذكره الله في القرآن يا ايها الذين امنوا لا تكونوا مثل الذين اذوا موسى فبراه الله ما قالوا وكان عند الله

143
00:51:26.400 --> 00:51:49.200
وجيهة فهذا من ايذاء الناس ولهذا البخاري رحمه الله ذكر الحديث في كتاب الانبياء وذكر انهم اذوه وذكر الاية الكريمة التي فيها امر بان لا يكونوا مثل بني اسرائيل الذين حصل منهم الى موسى هو ان الله برأه مما قالوا ويعني بان هذا الذي

144
00:51:49.200 --> 00:52:09.950
ذكروه من وصفه بانه اذر انه غير صحيح لان الله تعالى شاء ان يريهم ذلك بهذه الهيئة التي حصلت له انه اغتسل ووضع ثوبه على حجر والحجر شعر بثوبه وذهب به فانطلق وراءه

145
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
يسمعه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني يريد ان ان يأخذ ثوبه حتى رآه بني اسرائيل بنو اسرائيل وهو يعني فرأوا انه ان ما قالوه فيه انه غير صحيح وانه سليم الجسم وانه ليس فيه هذا النقص الذي اضعفه

146
00:52:30.150 --> 00:52:47.750
واذوه به كما قال الله عز وجل عنهم لا تكونوا كالذين اذوا موسى  ثم بعد ذلك قال ابو هريرة وهذا الكلام لا يمكن ان يكون من ابي هريرة لان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم

147
00:52:47.850 --> 00:53:05.850
ولهذا جاء في الحديث من موضع الاخير الذي ذكره يعني هذه الجملة هي اقوله قال ابو هريرة والذي نفسي يديه انه ندب  يعني هذا يعني هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية التي ذكرها فيما بعد

148
00:53:06.050 --> 00:53:21.400
وجعل الكلام متصلا ولا يمكن ان يكون من كلام ابي هريرة لان هذا لا يعرف الا عن طريق الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ذلك لا طريق الوحي لان هذا من اخبار الاخبار الماضية

149
00:53:21.750 --> 00:53:39.050
ومن الامور الماظية التي لا يقال عليها الا عن طريق الوحي بما يوحاه الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يكون هذا من كلام ابي هريرة نفسه لان هذا لا يمكن ان يقوله ابو هريرة من قبل نفسه وانما هو من قبل

150
00:53:39.050 --> 00:53:52.100
اي ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا اضافه الى ابو هريرة وفي الرواية الثانية التي ذكرها في اخبار الانبياء يعني جعل الحديث متصلا وانه من كلام الرسول

151
00:53:52.100 --> 00:54:12.100
صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يتفق مع يعني مع كون ذلك كل الاخبار العام مغيب وانه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وابو هريرة يعني ما جاء في هذه الرواية يقول ابو هريرة يعني مع انه يحكي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كلام ابي هريرة نفسه لان هذا لا يمكن

152
00:54:12.100 --> 00:54:36.700
يقول لا يعرف ابو هريرة الا عن طريق الوحي والوحي لا يعرف الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث  المأمور عن همام ابن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى

153
00:54:36.700 --> 00:54:56.700
بعضهم وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه اذر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر وفر الحجر بثوبه وخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى

154
00:54:56.700 --> 00:55:16.700
فقالوا والله ما بموسى من بعد واخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا فقال ابو هريرة والله انه لندم بالحجر ستة او سبعة يعني عدة ندبات يعني اثار الظرر يعني في الفجر ستة او سبعة مواضع في نفس

155
00:55:16.700 --> 00:55:37.800
وهذا يعني شيء اراد الله عز وجل ان يحصل به براءة موسى بان اه سخر هذا الحجر وجعله يعني وعليه باب موسى حتى يلحقه موسى وآآ يعني يراه بنو اسرائيل على خلاف الهيئة

156
00:55:37.800 --> 00:55:57.200
اضافوها اليك وانه آآ على هذا الوصف الذي ذكروه وقد برأه الله مما قالوا بان شاهدوه وعاينوه بهذا الفعل الذي حصل او بهذا بهذه الحركة والانتقال من هذا الحجر بمشيئة الله وارادته حتى

157
00:55:57.300 --> 00:56:17.300
ظهرت به براءة موسى من هذا الشيء الذي اضافوه اليه. والحديث محل الشاهد منه كون انه ان يغتسلوا يعني عريانا وان كذلك فيما ذكره عن عن ايوب في الحديث الثاني

158
00:56:17.300 --> 00:56:37.300
وانه كان يغتسل يعني عريانا وانه نزل جراد من ذهب فجعل يحدو بثوبه وقال له الله هذا انا اغلق عن هذا قال لا غنى به عن رحمتك. وكل من الحديثين يدلان على الاقتصار عريانا. وآآ ان

159
00:56:37.300 --> 00:56:57.300
ومحل يشاهد لذلك ان انه فعل نبيين كريمين والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن فعلهما ويشرح وما قبلنا شرع لنا الا ان جاء شرعنا يدل على ان هذا لا يجوز لشرعنا ولكن كون آآ

160
00:56:57.300 --> 00:57:17.300
اه اولى وافضل لانه جار في بعض الاحاديث انه كان يستتر عند اغتساله صلى الله عليه وسلم بثوب او يشتهر بثوب صلوات والله وسلامه وبركاته عليه. والحديثان آآ الحديث الثاني لم يذكر اسناده ولكنه قال وعن ابي هريرة يعني معروف على متن

161
00:57:17.300 --> 00:57:44.150
الذي قبله والحديثان من صحيفة المنبه وكلهما بالاسناد الواحد يعني اشهدها واحد واكتشف البخاري عن تكرار الاسناد الثاني لانه آآ آآ هو ليس في هذه الامور ولما ذكره في اخبار الانبياء نفسه هذا الاسناد الذي هنا اتى به هناك ولكنه لم يذكره هناك

162
00:57:44.150 --> 00:58:05.300
اكتفاء بالاسناد الاول الذي ذكره فاذا قوله وعان هذا ليس معلق. وانما هو معطوف عن عن الحديث الذي قبله في عن ابي هريرة وقال وعن ابي هريرة والحديثان كما قلت هما موجودان في صحيفة امام منبه التي هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة

163
00:58:05.350 --> 00:58:25.100
هو البخاري رحمه الله يعني يذكر الحديث من الصحيفة آآ ثم يأتي بما يريد وان كان ليس هو الاسناد الذي للصحيفة هي للاسناد اما مسلم رحمه الله فانه يذكر الاسناد واذا

164
00:58:25.100 --> 00:58:44.950
فرغ منه عن ابي هريرة قال وذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم يأتي بالحديث الذي يريد مبينا او مشيرا بكلامي هذا الى ان اه الى ان هذا ليس من اول صحيفة وانما هو من اثناء الصحيفة. لانه اشار الى

165
00:58:45.350 --> 00:59:10.200
ما سبقه بقوله فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا  قال وفي اوله قال بهج وقال بهج في اول عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيا منهجة لهجة يعني

166
00:59:10.200 --> 00:59:30.200
يعني بهجة ابن حكيم من حكيمة بن معاوية بن حيدة يعني جده صحابي وهو يروي عن ابيه عن جده والحديث فيه ان انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عوراتنا ما نأتي منها فقال احفظ عورتك الا من زوجك وما لك دين

167
00:59:30.200 --> 00:59:57.400
احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك وفيه انه سئل يعني عن آآ عن الاغتسال يعني كذا فقال الله احق ان يستحي منه. نعم   او بعد رواه ابراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان عن الثاني

168
00:59:57.600 --> 01:00:22.100
هذا الحديث الثاني في حديث آآ نعم نعم وعن ابي هريرة قال حدثنا اسحاق ابن نصر انظروا الى جده. نعم ابن ابراهيم بالنصر. نعم. عن عبد الرزاق نعم. عن معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة. يعني رواية اهل الصحيفة

169
01:00:22.100 --> 01:00:45.700
في هذا الطريق آآ عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة ويأتي قبل ذلك يعني آآ بواسطة بين الراوي وبين البخاري او مسلم وآآ مسلم احاديثه التي يرويها انها صحيفة شيخنا محمد بن رافع

170
01:00:46.000 --> 01:01:00.400
محمد ابن رافع يعني هو الذي يروي عنه احاديث صحيحة يعني تتكرر الاسانيد حدثنا محمد ابن رافع عن عبد الرزاق الى اخر السناب. واما البخاري فانه يأتي به يعني على يعني على عدة شيوخ كما

171
01:01:00.400 --> 01:01:20.850
هنا كما جاء في مواضع اخرى يعني بغير ولكنها تبدأ من عبد الرزاق وتستمر حتى النهاية ورواه إبراهيم عن موسى ابن عقبة. نعم. ابراهيم الرحمن. نعم. عن موسى ابن عقبة. عن صفوان

172
01:01:20.950 --> 01:01:46.050
سليم المدني عن عطاء اليسار عن ابي هريرة نعم نعم عن عظائم اليسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل عريانا. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

173
01:01:46.550 --> 01:01:58.550
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله المسلمين وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله