﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:15.900
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى فالامر بقتل الكلاب ولا يخبرنا كثير ابن عبيد قال حدثنا محمد ابن حرب عن الزبيدي عن الزبري قال اخبرني ابن ابن السباق

2
00:00:16.100 --> 00:00:37.500
قال اخبرتني ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له جبريل عليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة واصبح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يومئذ فامر بقتل الكلاب. حتى انه ليأمر بقتل الكلب الصغير

3
00:00:38.350 --> 00:00:59.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد يقول النسائي رحمه الله الامر بقت الخلاف النسائي من هذه الترجمة

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لقتل الكلاب ثم جاء في الاحاديث بعد ذلك وجاء بعض الاحاديث ونسخ هذا الامر اي ان الامر كان اولا ثم نسخ اخيرا ويكون

5
00:01:31.450 --> 00:02:00.700
القبل بعد ذلك لما لما حصل منه ضرر ومن هو ما حصل منه اذى فانه يقتل بسبب اذى وبرزه وعلى هذا فان الكتاب جهة الشريعة بقتلها اولا ثم نسخ هذا الحكم

6
00:02:01.950 --> 00:02:24.400
وصار شأنها شأن غيرها من الحيوانات الذي لا يجوز قتلها الا اذا وجد ظررا منها فان القتل يكون بسبب الضرر هذا ورد من سائل الحديث ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها

7
00:02:24.700 --> 00:02:41.200
ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل قال له جبريل لكن لكن نعم لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة لكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة

8
00:02:41.900 --> 00:03:02.100
فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل البلاد فهذا فيه بيان السبب في قتل الكلاب وان وان جبريل كان وعده ليأتي اليه وتأخر عن الوقت الذي كان ينتظره فيه

9
00:03:02.400 --> 00:03:22.900
وكان السبب في ذلك ان كلبا كان مختفيا في بيته صلى الله عليه وسلم ولم يأتي جبريل بسبب كلب وبعد ذلك لما علم بالكلب واخرج جاءه جبريل وقال لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة

10
00:03:23.500 --> 00:03:42.650
فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل كلاب وكانوا يقتلونها حتى الصغيرة منها فانهم كانوا يقبلونها لكن هذا الحكم الذي جاء في الحديث قد نسخ كما جاء في بعض الاحاديث في صحيح مسلم وفي غيره

11
00:03:42.900 --> 00:04:00.800
حيث قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل كلاب ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل كلاب كيف يكون الحكم  اخيرا هو عدم جواز قتلها

12
00:04:01.500 --> 00:04:23.450
الا اذا وجد ظرر من شيء منها فانه يقتل بسبب الضرر وبسبب الاذى الذي حصل منه قال اخبرنا كثير ابن عبيد. اخبرنا كثير ابن عبيد الحمصي هو ثقة اخرج حديثه ابو داود ابن سعيد وابن ماجة. ابو داوود والنسائي وابن ماجة

13
00:04:23.650 --> 00:04:44.850
عن محمد محمد ابن حرب الحمصي ووثقة اخرجها عن الزبيدي ومحمد بن الوليد الزبيدي الحمصي اخرج الاصحاب اكتب الستة الى الترمذي عن الزهري ومحمد المسلم من عباد الله من شهاب الزهري صفقة فقيه اخرجه اصحاب

14
00:04:45.450 --> 00:05:13.050
عن ابن السباق وهو عبيد ابن السباق ثقة اخرج له اصحاب كتب الشدة عن ميمونة مثل حالة الهلالية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها اخرجه اصحاب قال اخبرنا قصيبة قصيبة ابن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

15
00:05:13.050 --> 00:05:29.050
امر بقتل الكلاب غير ما استثنى منها ثم اورد النسائي آآ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل فداء كلابه الا ما استثني منها

16
00:05:29.900 --> 00:05:49.000
والمقصود الذي استثني منها ما جاء في بعض الاحاديث اه كلب الماشية وصيد وزرع فهذا مستثنى منها وهذا كان في اول الامر كما هو معلوم وبعد ذلك نسخ هذا الحكم

17
00:05:49.300 --> 00:06:19.550
وبقي ان الحكم هو عدم وجواز قتل كلاب الا ما وجد منه ضرر منها وانما يستفاد من الكلاب في امور معينة للزرع وللحرث وللصيد فهذه امور مستثناة يجوز للانسان ان يستعمل الكلاب فيها وان ينتفع

18
00:06:19.600 --> 00:06:46.650
للكلاب فيها وغيرها لا ينتفع به ولكنه لا يقتل لان القتل نسخ وعلى هذا فيكون آآ الامر بقتل الكلاب كان مستثنى منه هذه الاصناف الثلاثة وبعد ذلك جاء النهي عن قتل الكلاب

19
00:06:47.000 --> 00:07:09.150
وبقي ما كان المستثنى وما كان غير مستثنى فانه لا يقتل والمستثنى ينتفع به وغير المستثنى لا يقتل ولكنه لا ينتفع به الا في حدود ما فجاء به الشرع وهو

20
00:07:09.250 --> 00:07:30.600
للصيد وللماشية وللحرب  قال اخبرنا قصيدة ابن سعيد قصيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة اخرجه حافظ بن شقة عن مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة من مذاهب اهل السنة

21
00:07:31.450 --> 00:07:52.950
آآ عن عن هذا نعم عن نافع عمر ابن عمر ابن ستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العبادة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي اعلى

22
00:07:52.950 --> 00:08:12.950
ما يكون من الاسانيد عند النسائي. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال قال ابن شهاب سالم ابن عبد الله عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب

23
00:08:12.950 --> 00:08:32.300
فكانت الكلاب تقتل الا كلب صيد او ماشية. ثم اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب. فكانت الكلاب تقتل الا ما كان

24
00:08:32.400 --> 00:08:54.350
خلف صيد او ماشية وهذا الحديث فيه تفصيل لما اجمل عند رواية سابقة لانه ذكر المستثنى منها وهو الجلب الذي يكون للصيد وللماشية وجاء عن عبد الله ابن عمر في بعض الاحاديث

25
00:08:54.600 --> 00:09:17.500
انه روى عن ابي هريرة رضي الله عنه اضافة اضافة آآ جلبي الارض او اهل الدفاع بالسلب بالحرب ويقول الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصيد والماشية وما يتعلق بالحرف سمعه من

26
00:09:17.500 --> 00:09:41.150
ابي هريرة كما سيأتي منصوصا عليه حيث قال وقال ابو هريرة والارض او الزرع نعم قال اخبرنا واهبوا بالبيان. واهدوا البيان ثقة اخرج عليه ابو داوود النسائي عن ابن وخب عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة صحيحة اخرجه اصحابه ستة

27
00:09:42.100 --> 00:10:00.500
عن يونس ابن يزيد الايلي ثم المصري هو ثقة اخرج له اصحابه ستة. عن ابن شهاب عن سالم. عن ابن شهاب عن سالم هو ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو وهو احد السبعة احد فقهاء المدينة السبعة

28
00:10:00.800 --> 00:10:22.850
على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم الحديث اخرجه عن ابيه عبد الله ابن عمر وقد مر ذكره قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر بقتل الكلاب

29
00:10:22.850 --> 00:10:46.150
الا كالبصيل او كلب ماشية حديث عبد الله ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الطريقة السابقة التي قبلها فيه ذكر الامر بقتل الكلاب واستثنى الخيري والماشية ان يخبرنا قصيبة عن حماد. كتيبة هو ابن سعيد مر ذكره هو حماد هو ابن زيد

30
00:10:46.450 --> 00:11:11.550
من درهم ثقة اخرجه ستة واذا جاء قتيبة يروي عن حماز والمراد به ابن زيد عن عمرو عن عمرو وهو ابن دينار المسجد يقرأ فجر قرض ستة عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى صفة الكلاب التي امر بقتلها

31
00:11:11.800 --> 00:11:31.800
قال اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبدالله بن المغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها. فاقتلوا منها الاسود البهيم

32
00:11:31.800 --> 00:11:48.450
وايما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرف او صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط هذه الترجمة هي لغة الكلاب التي امر بقصدها صفة الكلاب التي امر بقتلها

33
00:11:48.900 --> 00:12:09.250
آآ آآ معلوم ان البلاد التي امر امر بقتلها كل كلب بدون استثناء الا ما استعمل لصيد وللماشية وللحرم كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما

34
00:12:09.950 --> 00:12:27.500
وكما يعني مر في بعض الاحاديث انه كانوا يأمرون كانوا يقصدون بلال حتى الكلب الصغير حتى انه جاء في بعض الاحاديث ان المرأة من اهل البادية اذا جاءت ومعها كلبها قتلوه

35
00:12:27.850 --> 00:12:48.950
اذا جاءت ومعها قلب وعمل البادية قتلوه وهو قتل الكلاب مطلقا لكن الذي جاء يعني بالحديث الذي اورد من هذه الترجمة هو قتل الاسود البهيج الازود البهيم وعلى هذا سيكون القتل

36
00:12:49.200 --> 00:13:27.300
انما هو يكون في نوع من البلاد بنوع من البلاد والحديث الذي جاء النهي عن قتل الكلاب وجاء فيه ذكر الكلب الاسود البهيم  وايما قوم دخلوا كلبا ايوه وايما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرف او صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط. ثم اورد

37
00:13:27.300 --> 00:13:47.300
هذه ثم في هذا الحديث هذه الجملة ايما قوم اتخذوا كلبا ليس كلب صيد او ماشية او الا نقص من اجره من عمله من عمله كل يوم من اهله من اجله؟ نعم. من اجله كل يوم قيراط

38
00:13:47.300 --> 00:14:10.950
يعني من اتخذ كلبا ليس للاغراظ الثلاثة التي جاءت مستثناة في بعض الاحاديث فانه يأثم بذلك ويترتب على ذلك ان ينقص من اجره كل يوم قيراط. ينقص من اجره كل يوم قيراط عقوبة له على

39
00:14:10.950 --> 00:14:31.200
في هذه الكلاب في غير ما اذن فيه ومعنى هذا ان اتخاذ الكلاب لغير الاغراض الثلاثة اللي جاءت في الاحاديث هذا يكون سببا في انقاص الاجر وحرمان الانسان من ثواب بعظ الاجور

40
00:14:31.250 --> 00:14:54.800
حيث اه ينقص ذلك منه والقيراط هو مقدار محدد الله تعالى اعلم به لولا ان الكلاب امة من الامم لقتلت لامرت بقتلها ثم وهذا فيه وهذا فيه بيان يعني ان الكلاب لا تقتل

41
00:14:54.900 --> 00:15:18.700
فيه بيان ان الكلاب لا تقتل. وان الامر الذي كان اولا نسخ وانتهي منه وبقي الحكم في ان الكلاب لا تقتل لكن اذا وجد الضرر فان كل شيء فيه ضرر او يلحق الناس منه ضرر فانهم يقتلونه. نعم

42
00:15:19.200 --> 00:15:43.150
ها  جاء في بعض في بعض الاحاديث والشيطان ها وهو نص الحديث يقول الكذب الاسود فقط يعني معنى هذا ان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق على على الكلب الاسود بانه شيطان

43
00:15:43.550 --> 00:16:06.450
ولهذا جاء في بعض الاحاديث التي بها قطع المرور وسلب الاسود يعني يصبح المصلي يعني الصلاة يعني المرأة والحمار والكيس الاسود وجاء تعليم  نعم لولا ان القيامة لامرت بقتلها يعني هذا نافع نعم

44
00:16:06.950 --> 00:16:33.300
وجاء في صحيح مسلم بلفظ آآ النهي حيث قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب وذكر استثناء الكلب الاسود البهيم   قال افضل من عمران بن موسى. عمران بن موسى صدوق. صدوق اخرج له الترمذي والنسائي وابن مالك. صدوق اخرجه الترمذي

45
00:16:33.300 --> 00:16:58.200
النتائج الناجحة ان يزيد ابن الزبير عن يزيد ابن زريع وهو فقه اخرجه عن يونس يونس عن يونس ابن عبيد ووثقه اخرجه الحسن ابن ابي الحسن البصري عبد الله بن المغفل عن بلال المغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه

46
00:16:58.200 --> 00:17:19.400
قال رحمه الله تعالى امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن سعيد قالا حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن ابي زرعة عن عبد الله ابن نجيد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله

47
00:17:19.400 --> 00:17:35.650
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا ذنب كما ورد النسائي امتناع الملائكة عن دخول البيت الذي فيه كلب

48
00:17:36.100 --> 00:17:56.100
وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الحديث الذي مر اولا والذي كان بعده امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال جبريل لكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة لكن

49
00:17:56.100 --> 00:18:11.350
لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وجاء احاديث كثيرة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا قوة وفي هذا الحديث الذي اورده النسائي

50
00:18:11.550 --> 00:18:28.300
عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيه اضافة الجنب لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة ولا جنون وقد جاء في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ وينام وهو جنب

51
00:18:28.500 --> 00:18:51.900
انا اغني اتوضأ وينام وهو جنبه وجاء عنه ان الانسان يتوضأ وينام وهو جنب فدل هذا على ان الجنابة يعني لا تمنع من دخول الملائكة الاجابة لا تمنع من دخول الملائكة ولهذا بعض العلماء ضعف الحديث

52
00:18:52.100 --> 00:19:15.900
بسبب آآ نجيد الذي هو والد عبدالله الذي يروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه  الاغنى بن حجر في فتح الباري قال آآ عندما ذكر البخاري ترجمة وهي كونونة كينونة الجنب في البيت

53
00:19:16.650 --> 00:19:34.300
باب كينونة الجنب في البيت يعني ان الجنب يكون في البيت. يعني قال اشار بهذا الى تظعيف الحديث الذي ورد لان البيت ان الجنب لا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا نورة ولا جنب. هل هذا فيه اشارة الى تضعيفه

54
00:19:34.750 --> 00:19:53.650
وقال ان الحديث فيه نجي هذا وقال انه لم يروي عنه الا ابنه عبد الله وهو مجهول لكن نقول صحح لكنه وثقه العجلي وصحح حديثه بن حبان والعاشر فاشار الى حمل الحديث

55
00:19:53.850 --> 00:20:17.650
الذي فيه النهي على ما اذا كان متهاونا يعني في الجنابة لا يبالي بها وتمضي الاوقات يعني آآ وهو غير متخلص من الجنابة غير معترف بها فهذا هو الذي يمتنع الملائكة من دخول البيت. اما اذا توضأ ونام وهو

56
00:20:17.650 --> 00:20:39.800
فانه آآ فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه جنب يعني في الجملة وانما اذا قيل بصحة الحديث او الحديث فانه يحمل على من يكون متهاونا في امر الجنابة

57
00:20:39.850 --> 00:21:04.500
يعني يؤخرها من غير امر يقصد التعبير او انه لا يتوضأ الوضوء الذي به يزيل ما علق بفرجه من يعني اثار الجماع فيكون آآ في ذلك مخففا الجنابة وان لم تذهب الجنابة حتى يتم الاغتسال

58
00:21:06.050 --> 00:21:29.050
وان لم يتوضأ يعني اذا كان يعني متهاون ويحكم يعني فيحمل على يعني ان هذا هو الذي يعني لا تدخل هذا كله اذا قيل بثبوت الحديث. اما مع القول بان الحديث ظعيف فان وجوده كعجبهم

59
00:21:31.750 --> 00:22:01.750
قال يقول انا محمد ابن بشار هو محمد ابن بشار هو الملقب من نار بطنه الثقة اخرج الى اصحاب محمد محمد هو ابن جعفر الملقب اخرجه اجياد الواسطي ثم البطري ثقة اخرجه اصحاب علي ابن مدرك عن علي ابن مدرك وهو ثقة اخرجه اصحابه بالستة عن ابي زرعة عن ابي زرعة

60
00:22:01.750 --> 00:22:21.750
ابن عمرو ابن جرير وهو ثقة اخرجه ستة. عبد الله ابن نجيد نجيد. عن عبد الله ابن ابن لجي وهو صدوق. اخرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابيه عن ابيه نجيد وهو مقبول اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة

61
00:22:21.750 --> 00:22:45.350
وقال عنه في قال عنه في في انه مجهول تقول انه مجبور العليم وقال الا ان العجلي وثقه وصححه حديث ابن حبان والحاكم ثم اشار الى التوفيق بينما جاء في الحديث

62
00:22:45.350 --> 00:23:13.700
قضينا ما جاء في آآ حديث آآ آآ كون النبي صلى الله عليه وسلم يكون جنبا ويطوف على نسائه يعني وعليه الجنابة نعم عن علي ابن ابي طالب عن علي ابن ابي طالب امير المؤمنين ورافع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث اخرجه اصحابه

63
00:23:18.200 --> 00:23:31.850
في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة المراد. نعم. وكذلك ايضا فيه الحديث في القرى. والمراد بالصورة يعني ما كان من ذوات الارواح. يعني ما كان فيه روح. اما الصور التي لا

64
00:23:31.850 --> 00:23:47.850
روح فيها حظور الاشجار والجبال وما الى ذلك فان هذه لا تدخل في تعليم او لا تدخل في الشيء الذي يمكن انا ليس من دخوله وانما ذلك خاص بما فيه روح

65
00:23:49.800 --> 00:24:16.800
ولكن استفنى من ذلك ما كان مضطرا اليه كالجواز ورخصة القيادة النفوس وما الى ذلك بعض الكتب او المجلات صورة ومغلقة ما هي من سورة في البيت مغلق مد يوضع في دولاب في درج

66
00:24:17.300 --> 00:24:37.950
فهل تكون مانعا؟ هذه من الامور التي عمت بها البلوى هو الذي يعني لا يكاد يحترز منها الا ما شاء الله يعني اقول هذا مما عمت به البلوى  يعني في هذا الزمان يعني

67
00:24:38.300 --> 00:25:04.900
يعني ينذر ان يكون يعني يعني ليش ما في يعني  فهذا القبيل الانسان يعني يتحرز ما استطاع  ولعل الله عز وجل يعبو ويتساهل  قال ابونا قتيبة واسحاق ابن منصور عن سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس

68
00:25:05.050 --> 00:25:27.050
عن ابي طلحة رضي الله عنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة حديث ابي طلحة الانصاري سهل ابن زيد رضي الله تعالى عنه زيد ابن سهل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

69
00:25:27.050 --> 00:25:50.900
ثلاثة بيت فيه كلب ولا صورة قال اخبرنا قتيبة واسحاق ابن منصور. وكيف مر ذكره اسحاق ابن منصور هو الكوثر قد جاء حديث اصحاب الستة الا ابا داوود ام سفيان؟ ام سفيان هو ابن عيينة الستة؟ عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله. عن الزهري مر ذكره وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

70
00:25:50.900 --> 00:26:08.150
احد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ووثقه اخرجه بشدة ما عنده ها؟ عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين

71
00:26:08.150 --> 00:26:23.050
بصفة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه وارضاه. عن ابي طلحة عن ابي طلحة زيد ابن فعل الانصاري رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب

72
00:26:23.600 --> 00:26:43.600
قال اخبرنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن ابيه عن الزهري قال اخبرني ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اخبرتني ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

73
00:26:43.600 --> 00:27:03.600
اصبح يوما واجما فقالت له ميمونة اي رسول الله لقد استنكرت هيأتك منذ اليوم فقال ان جبريل عليه السلام كان وعدني ان يلقاني ليلة فلم يلقني. اما والله ما اخلفني. قال فظل يومه كذلك

74
00:27:03.600 --> 00:27:23.600
ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضج لنا فامر به فاخرج ثم اخذ بيده ماء فنضح به مكانه ولما امسى لقيه جبريل عليه السلام وقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد كنت وعدتني انت

75
00:27:23.600 --> 00:27:47.800
البارحة قال اجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال فاصبح رسول الله صلى الله عليه واله من ذلك اليوم فامر بقتل الكلاب فما ورد كما ورد النسائي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهو

76
00:27:47.800 --> 00:28:07.800
الحديث الذي تقدم مجملا في اول حديث مر بنا اليوم ولكنه جاءنا جاء مفصلا وان ميمونة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوما واجما يعني مهموما مغموما متأثرا ادركت ذلك من هيئته

77
00:28:07.800 --> 00:28:34.550
النظر اليه فسألته فاخبرها ان جبريل كان واعده وانه لم يأتي ولكنه ما عرف منه انه كان يتأخر الا هذه المرة ثم فكر او اه اه نظر واذا وفهم انه ما امتنع الا بشيء

78
00:28:34.700 --> 00:29:02.850
ففتشوا في البيت واذا جروا كلب بعد نضج لهم فاخرجوه ورشوا مكانه ثم جاء جبريل واخبره وقال له يعني آآ ما قال ثم قال انا لا يدخل بيتا في كلب ولا صورة فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل خلاف. واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل خلاف. فهذا الحديث مفصل

79
00:29:02.850 --> 00:29:20.400
لما اجمل في الرواية السابقة من جهة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني اذا اخر عليه جبريل وكان على موعده معه اغتم لذلك واهتم لذلك وادرك ذلك منه ميمونة رضي الله عنها

80
00:29:20.650 --> 00:29:42.150
وبعد ذلك تفكروا ان انه كان التأخر لسبب او لامر موجود في البيت فبحثوا واذا جروا كلب تحت السرير او النضج الذي في جلدهم فاخرجوه وكانه وجاء جبريل واخبر بسعر السبب وانه ذلك الكلب

81
00:29:42.750 --> 00:29:59.150
الذي كان عندهم وبعد ذلك اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بقتل الخلاف  قال اخبرنا محمد بن خالد بن خليل. محمد بن خالد بن خليل. نعم. اخرج حديث النسائي وحده

82
00:29:59.300 --> 00:30:19.300
عن مثل ابن صعيب. عن بشر ابن شعيب ابن ابي حمزة البخاري. والتلميذ والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي ان اضيف عن ابيه شعيب ابن ابي حمزة ستة. عن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة

83
00:30:19.300 --> 00:30:44.450
وقد مر ذكر هؤلاء الاربعة يعني لازالة اثار يعني كلب يعني وما علق في البيت يعني منه ومن رائحته  ها على فلان باي حال يكون الاخوان يسألون عن سبب النظر هذا يدل على النجاسة

84
00:30:46.600 --> 00:31:13.350
الحلم لا شك هو نجس لكن يعني نضحه لا شك انه بسبب النجاسة. يعني يعني ما اسال من لعابه ومن اثار وما الى ذلك لا شك وبسبب النجاسة فجذبت لا مجرد جسد الانسان اذا ينام اذا جسده ما يقال انه لمس نجاسة يعني الاثار التي يعني من رائحته ومن

85
00:31:13.350 --> 00:31:39.350
يعني من لعابه او من يعني يعني اذا كان شيء ايضا من خرج منه المقصود انه ازالة الاثار الموجودة بسبب وجوده. نعم اما مجرد جلده ولمس جلده فلا فلا ينجز ما مات له

86
00:31:39.350 --> 00:32:03.600
او الانسان اذا لمسه لا تنجس يده بسبب اللمس والله تعالى اعلم لكن يبدو ان ان المقصود يعني ازالة ما قد يكون علق بسبب يعني بروطه او  تقدم الحديث يروي فيه ابن السباق عن ميمونة

87
00:32:03.850 --> 00:32:33.600
وهنا بينهما ابن عباس آآ ما في ثنابي يمكن ان يروي بواسطة وبغير واسطة السائل يقول السائل يقول يحكم فيه انقطاع لكن هناك صرح ايه قال اخبرتني ميمونة قال رحمه الله تعالى الرخصة في امساك الكلب للناشية. قال اخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن

88
00:32:33.600 --> 00:32:51.250
قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقتنى من نقص من اجره كل يوم قيراطان الا ضاريا او صاحب ماشيا. الترجمة

89
00:32:51.450 --> 00:33:08.050
نعم الرخصة؟ الرخصة في امساك الكلب للماشية. اه ثم ارد النفاية هذه الرخصة في امساك الكلب للماشية يعني ان الكلب لا ينتفع به الا في حدود ما استثني ومما استثني الماشية

90
00:33:08.350 --> 00:33:34.300
عقد هذه الترجمة واتى ببعض الاحاديث الدالة عليها وهي احاديث كثيرة يعني آآ اورد ان السائل حديث من ابن عمر حديث ابي عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراطان. ان دفنا كلبا نقص من اجره كل يوم

91
00:33:34.300 --> 00:33:50.400
قيراطان الا ان يكون ضاريا الا ضاريا او صاحب ما فيه. لا الا ضاريا او صاحب ما شيئا. ضاريا يعني ما كان للصيد يعني ما كان كلب صيد او كان صاحب ماشية او للماشية

92
00:33:51.150 --> 00:34:13.750
او كان للماشية اي لحراستها يعني المحافظة عليها فان ذلك سائق وجاء ايضا بالاظافة الى هذي الاثنين ايظا الزرع لكنه النرويج يرويه آآ عبد الله بن عمر عن ابي هريرة رضي الله عنه

93
00:34:14.400 --> 00:34:35.300
نعم قال اخور انا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروي في ثقة. اخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن مبارك ثقة اخرجه حديثه واصحابه من ظلم من حنظلة بن ابي سفيان الجمحي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن سالم عن ابن عمر عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما

94
00:34:35.400 --> 00:35:04.600
احسن الله اليك سلب الحراسة يدخل فيها يضعه بعض الناس يقول حراسة للبيت لا ماشية لا لانه جاء حراسة شرع وحراسة الماشية وحراسة ومن المعلوم ان الاحاديث التي جاءت يعني الملائكة تدخل البيت فيه كلب

95
00:35:04.900 --> 00:35:27.000
ولا صورة البيوت ما يدخل فيها ما يدخل فيها تتخذ فيها الكلاب الفارسة الاخوان يسألوني يقولون وبعض اهل العلم يقول بذلك يعني يضيفه الى لكن ما ما اعلمه يعني ايش الدليل على استثناء الدور والبيوت

96
00:35:27.100 --> 00:35:59.700
ها في البيت ليه ابو الحوش البيت بيت حوش البيت من البيت الشارع على كل انقلاب لا تتخذ الا للامور الثلاثة لجهة الحدث نعم آآ جاء في بعض الاحاديث قيرطان وجاء في بعضها قيراط

97
00:35:59.900 --> 00:36:19.200
فقيل يعني في ذلك عدة اوجه منها ان هذا يختلف باختلاف المكان وقيل باختلاف الزمان وقيل يعني اه وقيل غير ذلك. المهم ان النصوص التي جاءت ويمكن ان يكون انه ذكر

98
00:36:19.200 --> 00:36:38.400
اول ثم ذكرى قيراطان فيكون القيراط الاول داخل في في القيراطين. يعني معناه يكون الحكم للاغلب ويكون آآ الاول الذي جاء ذكره اولا مندرج تحت ما جاء من الزيادة التي وصلت الى

99
00:36:38.400 --> 00:37:03.550
الحاصل ان العلماء ذكروا عدة اوجه منها ما ذكرته ومنها غير ذلك التوفيق بين ذكر القيراط وذكر القيراطين  والله تعالى اعلم هو اقول هو الشخص حاضر هو متحقق وان كان متفاوت

100
00:37:04.100 --> 00:37:20.700
ويمكن ان يكون لا تفاوت على اعتبار ان الاصغر داخل في الاكبر قال اخواننا علي بن حجر بن اياس بن مقاتل بن شمرج بن خالد السعدي عن اسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد وهو ابن قصيفة

101
00:37:21.150 --> 00:37:38.250
قال اخبرني سعيد بن يزيد انه وفد عليهم سفيان بن ابي زهير السنائي ثم قال رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقتنى كلبا لا يغني لا يغني عنه زرعا

102
00:37:38.250 --> 00:37:55.750
ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط. قلت يا سفيان انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نعم وربي هذا المسجد آآ ثم اورد النسائي آآ حديث

103
00:37:56.700 --> 00:38:30.450
سفيان بن ابي زهير السنائي منسوب الى الف هنوءة لاجل الزنوءة وقال له الزنائن وهو مثل ما تقدم يعني فيه ذكر عدم اقتناء الخلاف الا لزرع  قال اقتنى كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا يعني بالزرع والماشية. الزرع والماشية لا مقصود الفرع المقصود في الماشية

104
00:38:30.450 --> 00:38:57.600
يعني فيه ذكر الزرع وذكر المعاشية يعني انه لغير هذا لكن جاء الاحاديث الاخرى بذكر الصيد فيكون الحكم يثني يتعلق بامور ثلاثة هي الصيد والماشية والزرع وما عداها فان الكلاب لا ينتفع بها سيدي

105
00:38:59.700 --> 00:39:17.300
قال اخبرنا علي ابن حجر ابن الياس ابن مقاتل ابن شمرك ابن خالد السعدي. في هذا الموضع نسب النسائي شيخ او علي بن حجر واطال بنسبته يقرأ يعني آآ جملة من ابائه

106
00:39:17.600 --> 00:39:37.350
وهذا كما عرفنا ان التلميذ يذكر شيخه احيانا يتوسع بذكره ويطيل في نسبه واحيانا يقتصر حتى لا يذكر الا اسمه حتى لا يذكر الا اسمه والذين يأتون بعده ويريدون ان يوضحوا يأتوا بكلمة يعني او بكلمة هو

107
00:39:37.900 --> 00:39:56.450
والتلميذ لا يحتاج الى شيء من ذلك بل ان شاء اول وان شاء اه اختصر وهنا قد اطال في نسبة شيخه علي بن حجر بن اياد بن مروزي ووثقها اخرجه حديث البخاري وسند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

108
00:39:56.800 --> 00:40:16.000
اسماعيل اسماعيل وابن جعفر عن يزيد عن يزيد ابن خليفة عند سعد ابن يزيد عن سعد ابن يزيد وهو صحابي صغير آآ قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا من سبع سنين

109
00:40:16.050 --> 00:40:30.950
وحديثه اخرجه اصحاب عن سفيان ابن ابي زهير السنائي. عن سفيان ابن ابي زهير السنائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه البخاري ومسلم ابن مازن. البخاري مسلم والنسائي وابن ماجه

110
00:40:31.450 --> 00:40:46.350
يا سفيان انت سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وربنا يعني يقول هذا ابن يزيد اي وهذا يعني كانوا يقولونه من باب التوثق والاختيار والتأكد وليس شكا

111
00:40:46.450 --> 00:41:14.550
يعني منهم في الرواية لكن يأتي احيانا زيادة التوتر وزيادة الاطمئنان وليس للشك في بما يقول وانما هو من زيادة قال رحمه الله تعالى باب الرفقة في امساك الكلب للصيد. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله

112
00:41:14.550 --> 00:41:32.200
انه سمعه يقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من امسك كلبا الا كلبا ضاريا او كلب ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. كما ورد ان سائل هذه الترجمة وهي رخصة في امساك الكلب للصيد

113
00:41:33.000 --> 00:41:52.100
حديث ابن عمر؟ نعم. حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم امسك من اسكن كلبا الا اه ان يكون ضاريا او او كلب ماشيا او كلب ماشيا نقص من اجره كل يوم قراءة نقص من اجره كل يوم قيراطان نعم

114
00:41:52.100 --> 00:42:04.700
ولا يخبرنا قتيبة عن الليل هيبة مر ذكره الليلة من سعد المصري ثقة فقير اخرجه اصحابه في الشدة. عن ابن عمر؟ النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا عبد الجبار

115
00:42:04.700 --> 00:42:20.400
حزن على عن سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اقتنى كلبا الا كلب طيب او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان

116
00:42:20.750 --> 00:42:35.700
ومولد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عبد الجبار ابن العلاء. عبد الجبار ابن علاء اخذوه؟ لا بأس به. لا بأس به صدوق. اخرجه مسلم قيل والنساء. اخرجه مسلم

117
00:42:35.700 --> 00:42:54.700
عن سفيان سفيان ابن عيينة. عن الزهري عن سالم عن ابيه. وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في امساك الكلب للحرب. قال اخبرنيه محمد ابن بشار. قال حدثنا يحيى وابن ابي عدي

118
00:42:54.700 --> 00:43:11.450
هو محمد ابن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع نقص من اجره كل يوم قيراط

119
00:43:12.150 --> 00:43:31.900
الرخصة في امساك الكلب والطير للحرف للحرث. رضي الله عنه فلسنا من اتخذ كلبا من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية او حرف نقص من اجله كل يوم قيراط. نقص الاجر في كل يوم قيراط وفيه ذكر الثلاثة

120
00:43:32.100 --> 00:43:57.050
الماشية والصيد والحرب قال اخبرنيه محمد ابن بشار اخبرني في هذا الحديث محمد ابن بشار مر ذكره عن يحيى عن يحيى القطان مر ذكره وابن ابي عدي وابي ابيه محمد ابن ابراهيم ابن ابي علي اخرجه اصحابه في جدة. ومحمد ابن جعفر عن عوف. محمد ابن جعفر مر هو عوف وابن ابي جميلة

121
00:43:57.050 --> 00:44:10.300
الاعرابي ثقة اخرجه في جدة عن الحسن عن عبد الله بن المغفل عن الحسن هو البصري عن ابي لهب المغفل وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا

122
00:44:10.300 --> 00:44:26.050
عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اتخذ كلبا الا او زرع او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط

123
00:44:26.100 --> 00:44:48.900
كما ورد النسائي حديث ابي هريرة وهو مثل ما تقدم  قال اخبرنا ابراهيم ابن ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه

124
00:44:48.900 --> 00:45:08.400
عن معمر معمر ابو الراشد رفعه ثم اليماني ثقة اخرج له اصحابه بشدة. عن الزهري عن ابي سلمة. عن الزهري وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اخرجه اصحابه في الشدة وهو احد فقهاء المدينة سبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابعة منهم

125
00:45:08.950 --> 00:45:29.150
عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه قال اخبرنا وهب بن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال اخبرنا ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن

126
00:45:29.150 --> 00:45:47.750
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجر اجره قيراطان كل يوم. ثم اورد النسائي في حديث ابي هريرة وهو مثل ما تقدم الا ان فيه التعبير بالارض

127
00:45:47.950 --> 00:46:08.950
يعني بدل الزرع او الحرث ابن وهب عن يون عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب سعيد المسيب هو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. اخرج حديث اصحابه عن ابي هريرة

128
00:46:09.500 --> 00:46:40.350
ها؟ ايش اذا مر معنا في اسناد يونس هل هو يونس ابن يزيد او يونس ابن عبيد فهذا الاهمال وش يقول رضي الله عنه وقد مر بكم مر نسجد اثنان قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد ابن ابي حرملة

129
00:46:40.350 --> 00:46:58.850
عن سال ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او قلب قيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال ابو هريرة او كلب حرف

130
00:46:59.000 --> 00:47:24.500
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه يعني ذكر ما يتعلق بكلب الصيد والماشية والماشية وقال قال ابو هريرة او كلب او حرفا حرف نعم او او قلب حرف نعم او كلب حرف يعني ان هذه الزيادة التي متعلقة بالحرف ان يسمعها عبد الله ابن

131
00:47:24.500 --> 00:47:38.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يرويه عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر في حديث ابي هريرة من عدة طرق ومر في حديث ايضا عبد الله المغفل اي ذكر الحرث

132
00:47:38.100 --> 00:47:51.750
مع الصيد والماشية قال اخبرنا علي ابن حجر عن إسماعيل يعني ابن جعفر عن محمد ابن أبي خرملة. محمد ابن أبي حرملة يقرأ اخرجه من ستة الى كذبي؟ لا نعم

133
00:47:51.750 --> 00:48:08.650
نعم سالم عن ابيه عن سالم عن ابيه وقد مر ذكرهما قال النهي عن زمن القلب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين