﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:32.350
وابي بكر محمد ابن ابي معاليك ابن عبدالله بن جعفر انهم من ثيابا مهذبة قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عن السوري قال اخبرني عروض ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

2
00:00:32.350 --> 00:01:02.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالسة عنده وانا جالسة وعنده ابو بكر فقالت يا رسول الله اني كنت تحت لساعتها فطلقني وتزوج بعده عبدالرحمن الزبير ندعوكم عدو عبدالرحمن

3
00:01:03.350 --> 00:01:33.350
اللي بعده هو عبدالرحمن من الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا الا مثل الهدى من ايمانها سمع خالد بن سعيد قولها وهو خالد قولها وهو بالباب لن نحزن من لا قالت يا ابا بكر ولكنها هذه عن ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا

4
00:01:33.350 --> 00:01:53.350
والله ما ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان تسجدي الى وصار سنة بعده. بسم الله الرحمن

5
00:01:53.350 --> 00:02:24.200
الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول لمن قال رحمه الله باب الازار المهدد بالمهذب والازار الذي له حواشي لما يعني يحصل زياكتها

6
00:02:24.200 --> 00:02:58.500
انما صار له حاشية وهذه الحاشية اسلاكها متدلية وقد تفتن خيوطها وقد تكون متناثرة غير مقبولة. فهذا يقال له المهدئ. يعني انا له هدف وهذه الاشياء البارزة الذي لم تحصل حياكتها وانما بقيت متدلية

7
00:02:58.500 --> 00:03:32.500
قد تكون مكفولة لتلك الاسلاك الخيوط وقد تكون غير مقتولة ولكنها يعني يعني مترتبة متناسقة من غير فجر فهذا هو الازام المهذب البخاري رحمه الله اورده وذكر ان جماعة من السلف استعملوا الاجور المهدبة وان مثل ذلك لا

8
00:03:32.500 --> 00:04:04.950
به واورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي كانت الكروي وطلقها وبيت طلاقها ثم تزوجت رجلا اخر وهو عبد الله عبد الرحمن ابن كبير وجاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تحكي قصتها وزوجها الاول وما حصل منه لها

9
00:04:04.950 --> 00:04:31.250
وانه طلقها وبث طلاقها وانها تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وانه ليس معه الا في الهدبة واشارت الى هدبة من هجر الثوب وهذا هو المقصود من ايراد الحديث في كتاب في باب الايجار المهدد. لان فيه ذكر الهدبة. وذكر

10
00:04:31.250 --> 00:05:08.200
الثوب وهو ما يظهر منه من حواشي لم حياكتها وانما هي  المتناثرة ومتنافقة وقد تكون مسؤولة وقد تكون غير مفصولة من اجل ذكر الهدبة في التي رفعتها تلك المرأة واشارت اليها بالنسبة لزوجها فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم منها

11
00:05:08.200 --> 00:05:33.600
انهى تريد ان ترجع الى رفاعة ومعلوم ان المرأة التي يبث طلاقها لا تحل لزوجها الاول الا اذا نكح زوجا غيره اذا نجحت زوجا غيره فقد بين في السنة ان النكاح والدخول والاستمتاع

12
00:05:33.650 --> 00:05:53.650
ففهم النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد الرجوع الى زوجها فلما فرغت من حكاية ما لديها اوقف بما لديها وانها ذكرت رفاعة وانه طلقها وبث طلاقها ثم تزوجت فلانا لعبد الرحمن الزبير

13
00:05:53.650 --> 00:06:13.650
انها تريد ان ترجع. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما ما صارحها وانما اتى بالكلام الذي يفهم منه انها تريد هذا فقال لعلكم تريدين ان ترجع الى رباعك يعني محو كلامها وهم من فحو كلام

14
00:06:13.650 --> 00:06:33.650
انها تريد ان ترجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلني لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة. لا ليس لك حق الرجوع اليه حتى سنوقع شيلته ويذوق عشيلتك يعني زوج الثاني. الذي

15
00:06:33.650 --> 00:07:03.650
تزوجها بعد ان بعد زوجها الاول الذي طلقها طلقها يعني لا تحل للزوج الاول بمجرد العقد انما تحل له بالنكاح من الزوج الثاني. حيث يستمتع بها وينكحها ويقرأها ثم اذا طلقها حلت لزوجها الاول. الذي طلقه طلاقه. فيكون قول الله

16
00:07:03.650 --> 00:07:23.650
عز وجل فان طلقها فلا تحل لهم بذل حتى هذا النكاح المقصود به الوطن ليس المقصود به مجرد العقد الوقع المبني على العقد ولا يكفي مجرد العقد. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا

17
00:07:23.650 --> 00:07:50.200
محلين له حتى تذوق شيلته المقصود بذلك الجماع ويذوق عسيلتك يعني الزوج الثاني واذا الاثار المهدب لا بأس به سواء كان مهدبا او غير مهذب فالاجور تستعمل سواء كان فيها هدف او يجد فيها هدف

18
00:07:50.400 --> 00:08:10.400
شراب الانبياء. وقال انس جبل اعرابي من رجال النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عمدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزفري قال اخبرني علي ابن الحسين ان حسين ابن علي

19
00:08:10.400 --> 00:08:40.400
ان الصلاة ان علي رضي الله عنهم قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثم انطلق يمشي حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فاذنوا لهم ان اورد البخاري رحمه الله هذا باب الارجية. يعني لبس الارجية واتخاذها والارضية هي التي

20
00:08:40.400 --> 00:09:10.400
يوضع على الكتفين لان الازار يحتاج معه الى رداء وكل من الايجار والرجاء قالوا فردا. وما سبق ايها كما سبق ان مر الحلة يتكون من نزار ورداء فاذا الارضية جمع رداء والرداء هو ما يوضع على الكتفين وما يوضع على الكتفين

21
00:09:10.400 --> 00:09:39.000
ومعنى هذا ان ان الانسان يجمع بين الازار والرداء وايجار ما يكون على النصف الاسفل والرجاء ما يكون على النصف الاعلى على الكتفين بحيث يغطي الكتفين فين؟ واعلى الجسد دون الرأس. هذا يقال له رداء. الكثير في استعمال العرب

22
00:09:39.000 --> 00:10:06.150
هو لبس الازار والرداء هذا والكثير في استعماله يلبسون الازار والرداء ولد وهو ما يوضع على الكتفين كما ورد البخاري رحمه الله حديث فيها ذكر الارضية واشار الى قصة الاعرابي الذي جبذ رداء رسول الله عليه الصلاة والسلام

23
00:10:06.150 --> 00:10:26.150
واذا فيه ذكر رداء. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الرداء والبث. والاعرابي يجذبه تأثرت حاشيته في عنقه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. الحديث شاهد لما ذكره البخاري من

24
00:10:26.150 --> 00:10:56.150
الرداء واستعمال الرداء. ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه بقصة آآ الحديث الحديث الذي سبق ان مر بكتاب النكاح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه شارفين يعني اه من اه غنائم بدر وانه اراد

25
00:10:56.150 --> 00:11:25.800
ان يجمع ليبيعه على الحجاجين ليجعله في فاطمة الزواج من فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكان الشريفين عند بيت فكان فيه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومعه جماعة قد سكروا

26
00:11:26.150 --> 00:11:56.150
فخرج حمزة ومعه الذين شكروا في ذلك البيت الذي الشارثان عنده وهما الجملان فجاء حمزة وبقر بطونهما ثم فان علي رضي الله عنه وارضاه لما جاء ورأى المنظر المفزع سأل واخبروه ان الذي فعل هذا حمزة ومعه

27
00:11:56.150 --> 00:12:26.150
جماعة وانه سكارى في هذا البيت. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا القبر يتحرم الخمر. فدخل عليه واخبره بالذي حصل. اخذ رداءه. وخرج. وتبعه هو. واسامة ابن زيد حتى دخلوا على جاؤوا واستأذنوا ودخلوا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم حمزة

28
00:12:26.150 --> 00:12:56.150
واذا هو ثمن يعني قد غاب عقله وفقد عقله لا يتكلم عن عقل قال وهل انتم الا عبيد ابي؟ لانه ما دام قد ستر ما في مجال رقبته وكان هذا قبل ان تحرم الخمر لان هذا في اول الامر بعد غزوة

29
00:12:56.150 --> 00:13:16.150
ثم والمقصود من ايراد الحديث آآ البخاري اورد هذه القطعة من هذا من ذلك الحديث الطويل الذي سبق ان مر في كتاب النكاح والمقصود منه ذكر الرداء وعن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل

30
00:13:16.150 --> 00:13:45.800
لانه اخذ رداءه ووضعه على كتفيه وذهبا. نعم قاموا لبس القميص وقول الله تعالى حجاب عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فانفقوه على وجه ابيه وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب وعن نافع

31
00:13:45.800 --> 00:14:05.800
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله قال المسلم محرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم الخميص ولا السراويل ولا البرنس ولا البرنس ولا الكفين

32
00:14:05.800 --> 00:14:25.800
الى ان لا يجدن عليك فليلبس ما هو اسفل من الكعبين. ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة القميص في لبس القميص واتخاذ القميص. واورد فيه الاية الذي في ذكره الله

33
00:14:25.800 --> 00:14:55.800
يوسف عليه الصلاة والسلام ثم قال هذا فالقوه على وجه ابياتي بصيرا والمقصود من ذلك ان القميص اه اه مطلقا من قديم الزمان انه كان يستعمل في القرون الغابرة وفي الازمان الماضية لان يوسف عليه الصلاة والسلام كان يلبس طنين ولهذا قال اذهبوا بقميصي

34
00:14:55.800 --> 00:15:15.800
ثم ايضا كان ايضا عند العرب ومستعمل وان كان الادار ولد اكثر استعمالا منه الا من استعمل ولهذا اورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم

35
00:15:15.800 --> 00:15:45.800
فقال لا يلبس القميص ولا الشرائط ولا البرنس ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليلبس ما دون الكعبين. والمقصود بذلك كونه لا يلبس القميص وهذا يشعر بان القميص مستعمل وانه معروف عندهم استعماله

36
00:15:45.800 --> 00:16:05.800
لانه بين الاشياء التي لا تستعمل فسئل عن عن ما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبس لان ما يلبس هو وما لا وما لا يلبس فاذا ارشد الى القليل الذي لا يلبس وارشد الى ان

37
00:16:05.800 --> 00:16:35.800
وراء ذلك فانه يستعمل ويلبس. المقصود منه ذكر قنيع. ان القميص من الالبسة القميص هو اكثر الالبسة سترا للجدل في الوقت هذا الجسد ما عدا الرأي. والكفين والرجلين. فانه ساتر لجميع الجسد

38
00:16:35.800 --> 00:17:05.800
قطعة واحدة تستر جميع الجسد ما عدا الرأس والكتفين والقدمين. هذا هو وهو مستعمل عند العرب ولكن استعمال الازار والرداء اكثر واشهر هذي الثياب اللي عليها هذي ثياب اللي عليها

39
00:17:05.800 --> 00:17:35.800
قال حدثنا عبد الله ابن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال ابن عيينة عن عمرو انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعد ما ادخل قبره وامر به فاخرجه على ركبتيه ونفع

40
00:17:35.800 --> 00:18:05.800
والبسهم قميصه والله اعلم. ثم اورد البخاري رحمه الله بعد هذا هذا الحديث الذي هي ذكر القميص. وان النبي صلى الله عليه وسلم كفل القميص وهو حديث آآ ابن عبد الله رضي الله عنه واولا شيخ البخاري عبد الله بن عثمان هذا هو عدنان الذي يأتي ذكره

41
00:18:05.800 --> 00:18:35.800
وكثيرا بلقبه هو عبد الله بن عثمان واكثر ما يذكر البخاري باللقب دون هو هو يعني عبد الله بن عثمان هو عبده احيانا يقول البخاري كثيرا حدثنا ان قليلا ما يقول حدثنا عبد الله بن عثمان. وهو شخص واحد. ومعرفة القاب المحدثين

42
00:18:35.800 --> 00:18:55.800
هذه من الامور المهمة في علم الحديث. لان الذي لا يعرف القاب المحدثين عندما يأتي مرة بالاسم ومرة باللقب يظن انه شخصين ان هذا غير ولكنه اذا عرف ان هذا اثم وان

43
00:18:55.800 --> 00:19:15.800
وان هذا لقب عرف اذا جاء في موضع اذا جاء اللقب في موضع وليس في موضع عرف ان هذا وذاك حكم واحد وانه لا يجوز وعبد الله بن عثمان المرويجي واورد حديث جابر

44
00:19:15.800 --> 00:19:45.800
في اسس عبدالله بن ابي بن سلول وان ابنه عبد الله وانه لما وضع في قبره اخرج وظعه بين يديه والبسه قميصه او جعل عليه قميصه والله تعالى اعلم والمقصود من رد حديثه لا البسه قميص

45
00:19:45.800 --> 00:20:15.800
ان باب باب القمع بالضمير من باب اتحاد القميص ولبس القميص وان البخاري قميصا وانه لبس واتخذ القميص عليه الصلاة والسلام. فاذا القميص من الالبسة المعروفة بزمن صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا ما جاء بذكر الاكمام وانها الى الرسل لان الاكمام انما هي القبور

46
00:20:15.800 --> 00:20:35.800
لان الازار والردا ما فيه ما فيها قبور ما فيها اغنام انما الاكنام للقمر كلها اكمام قيل والله تعالى اعلم بالسبب الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل لعبدالله بن ابي

47
00:20:35.800 --> 00:21:05.800
ابن سلول وهو من المنافقين قيل لذلك ان هذا اكرام لابنه عبد الله وكان من زملاء الصحابة رضي الله عنهم عبدالله بن عبدالله وقيل غير ذلك من الاشياء التي علل بها واعطاها النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:21:05.800 --> 00:22:15.800
وسلم لهذا قميصه والباسه قميصه ايش عبد الله بن عثمان نعم. هو عبد الله بن عدنان. نعم؟ هو الحافظ ابن حجر ذكرنا ايه قالوا لعله ايش تصحيح ايوه وبعدين ايوا

49
00:22:15.800 --> 00:22:35.800
البخاري يعني معناه انه جاع وعبد الله بن محمد وجاء عنه عبد الله ابن عثمان. نعم عبد الله بن حمد الجعبي هذا اللي هو في مسنده الذي آآ ذكره كثيرا والذي سبق الحافظ ابن حجر انه

50
00:22:35.800 --> 00:22:55.800
قال لي لا اطلق عبد الله محمد وفي شيوخه عدد يقال له عبد الله بن محمد منهم من ابي شيبة ولكن البخاري لا يذكره يسمى لا يذكر اسم ابيه وانما يذكره آآ بكنية ابيه عبد الله بن ابي شيبة

51
00:22:55.800 --> 00:23:15.800
والله ابن ابي شيبة ما يقول عبد الله بن محمد؟ وفيه عدد يسألهم عبد الله لكن اذا اطلق البخاري عبد الله بن محمد المقصود بالفجوع فيه الذي يقال في المسند وهو الذي آآ ينسب البخاري

52
00:23:15.800 --> 00:23:35.800
يعني الى الى الجعفيين من ناحية الولاء لان جد عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو الذي اسلم على يديه البخاري. فصار يقال البخاري الجعدي ولاء. لان عبد الله ابن

53
00:23:35.800 --> 00:24:05.800
الجعبي جده او من اجداده رجل اسلم على يديه احد اجداد البخاري وصار يقال لنجله الجعري ولا لان البخاري منسوب من الجعريين ولا ان يعني من ناحية الاسلام على يديه واحد منهم. فشيخه عذرا محمد احد اجداده

54
00:24:05.800 --> 00:24:35.800
اسلم على يديه احد اجداد البخاري. فصار يقال للبخاري وغيره من عائلته الجعثيين. نسبة الى الى الجعبيين ولاء لا نسمة. ولهذا يقال عندما يذكر مولى الجوع فيه مولاهم يعني انه ليس منه نسبا. وخلاف الامام مسلم رحمه الله فانهم عندما يذكرون نسبه ويقولون القشيري

55
00:24:35.800 --> 00:24:55.800
من انفسهم القشيري يعني نسبة الى الى بني قشير نسبة لتر وليس اثنين نسبة ولد فيقولون عنه الذي يكون نسبه منسوبا اليه الى قبيلة وهو منهى نسبا يقال من انفسهم. القشيري من انفسهم

56
00:24:55.800 --> 00:25:15.050
لذلك يقال في عبد الله بن محمد الجعفي من انفسهم عبد الله محمد الجعفي من انفسهم يعني الجعفيين نزل والبخاري الجعد في مولاه. محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي او لا

57
00:25:15.450 --> 00:26:16.300
ثم هذا الذي لا يروي عن عن عمه في جويرية نعم هذا من شيوخ البخاري ان يعين كذلك محمد النصيري كذلك والله اعلم قال اخبرنا عن بيت الله قال اخبرني ماذا؟ عن عبد الله ابن عمر

58
00:26:16.300 --> 00:26:46.300
انه قال لما توفي عبدالله ابن ابي جاء ابوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك ذو كل بالاولى ليكفنه فقال يا رسول الله

59
00:26:46.300 --> 00:27:06.300
اعطاه قميصه وقال له اذا فرغت اذا فرغت منه فامنا فلما قرأ اذنه به فجاء فجاء ليصلي عليه جلبه عمر وقال عليه قد نهاك الله ان تصلي على المنافق ان تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم استغفر لهم

60
00:27:06.300 --> 00:27:26.300
لا تستهبلون ان تستخدم لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ونزلت ولا تصلي على على احد منهم مات ابدا ولكنه على وترك الصلاة عليهم. ثم اورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وان ابنه عبد الله وان عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن

61
00:27:26.300 --> 00:27:46.300
طلبني من يصلي عليه وان يستغفر له. كان هذا قبل ان ينزل ينزل قول الله عز وجل ولا يصلي على احد منهم مات ابدا فلا تقوم على قبره قول الله ورسوله ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث

62
00:27:46.300 --> 00:28:06.300
وان اعطاه قميصه وقال اذا فرغت فاذني ثم لما اوتي به قدم ليصلي عليه جذبه عمر وما انزل الله عز وجل فلنصلي على احد من المال ابدا والمقصود من ذلك هذه المقامية لان

63
00:28:06.300 --> 00:28:47.050
يوم الخميس وفي الحديث ذكر قميص. وعن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ القميص ولكنه بعد ذلك نعم وجود القميص من عند الصدر من عند الصبر وغيره قال حسبنا عبد الله بن محمد قال حسبنا

64
00:28:47.050 --> 00:29:07.050
وعانق عانق سيدنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريرة انه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما

65
00:29:07.050 --> 00:29:47.050
من حديث بينما وجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة عنه حتى حتى يخشى انامله حتى تخشى انامله وتعفو اثره وجعل الفقير كلما هم بصدقة احدكم قال ابو هريرة انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا يقول باصبعيه هكذا في

66
00:29:47.050 --> 00:30:27.050
لو رأيتهم يوسع هؤلاء عن اعرج وقال حنظلة قال سمعت ابا هريرة فيقول جعفر ابن ربيعة عن الاعرابي وقال جابر ابن ربيعة عن الاعرج من متى ثم اورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة وهي باب وابو؟ من عند الصدر وغيره

67
00:30:27.050 --> 00:30:57.050
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. المقصود من هذا يعني وصف القميص. وصف بعض الاشياء التي تقوله قميص وهي الجيب والجيب يحتمل ان يراد ان يراد به في شيئين احدهما يراد به الفتحة التي في القميص والتي يدخل منها الرأس

68
00:30:57.050 --> 00:31:37.050
الفتحة التي بالقميص وهي مكان دخول الرأس والمعنى الثاني انها ما يتخذ يعني في قميص من عندي هذا يعني هذا هذه الفتحة التي في اعلى والتي يدخل منها الرأس يتخذ وعاء يوضع فيه بعض الاشياء. الذي يخبئ فيها بعض الاشياء ويدخل فيها

69
00:31:37.050 --> 00:31:57.050
الاشياء النقود وغير النقود للاشياء المنخفيفة التي توضع الجيب. لهذا يقال يقال يعني يعني اذا اذا كان الانسان يعني كثير المال ان يقول مليء الجيب في جيبه مليء يعني معناه

70
00:31:57.050 --> 00:32:27.050
هذا الوعاء الذي توضع فيه النقود يعني فيه كثرة. فيطلق الجيب على الفتحة التي يدخل معها الرأس ويطلق على الوعاء الذي يخاطب القميص بحيث يوضع فيه بعض الاشياء الخفيفة التي يحتاجها الانسان

71
00:32:27.050 --> 00:32:47.050
ففي هذا الزمان اكثر ما صدقت الجول لها المحبة يعني يخبأ فيها بعض الاشياء يسمونها المخباز والمخبأة يعني من ان يخبأ فيها. الاشياء التي يحتاج فيها الناس هي الجيب. الا انه كان عند السلف لما مضى

72
00:32:47.050 --> 00:33:07.050
متخذ الجيب في جوار الفتحة. الانسان اذا اراد ان يخرج شيئا ادخل يده في جيبه فاخرج الاشياء التي اودعها والتي اصنعها والتي يريد ان يعني في هذا المكان الذي تحفظ فيه ام النقود وغير النقود

73
00:33:07.050 --> 00:33:27.050
فاذا ذكر الجيب يحتمل ان يكون مقصود به الفتحة ويحتمل ان يكون المقصود به هذه القطعة التي تخاطب في ذلك المكان الذي هو عند مدخل الرأس الفتحة التي عند مدخل الرأس

74
00:33:27.050 --> 00:33:57.050
فتكون تلقى ذلك الوعاء في هذا المكان فيكون المقصود بذلك هذا او هذا يعني قضية الفتح انها تكون في ذلك المكان والمكان الذي تحفظ فيه النقود ويقال قال له جيب الانسان ايضا يكون في هذا المكان وقد يكون في غيره. مثل ما هو موجود في هذا الزمان يستعمل في

75
00:33:57.050 --> 00:34:27.050
من جهة اليمين والشمال وقال حتى مناقيش المحص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو الضحى قال حدثني مسرور قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم لقيته بماء

76
00:34:27.050 --> 00:34:47.050
وتوضأ وعليه جملة شامية ومضمضه واستنشق وفصل وجهه وذهب يخرج يديه بعض يخرج يديه ولا ضيق فانا ضيقين واخرج يديه من صح بدنه وبزلهما ومسح برأسه وعلى كفيه. من مورد

77
00:34:47.050 --> 00:35:27.050
الله آآ الحديث الاول ضرب مثلا للبخيل والمتصدق. في رجلين عليهما جبتان. قد اخذت بيديهما الى ثدييهما وتراقيهما وكان المنفق كلما انفق آآ نزلت الجبة نزلت نزل ذلك الحديث الذي منه

78
00:35:27.050 --> 00:35:57.050
جنة او جبة فجعلت تنزل وتلين حتى تعفي حتى تصل الى وحتى يعني تغطي اثره يعني يجره. لانها لاني اذا صارت سابغة. دروع سابغة يعني بالانفاقه ولاحسانه لان هذا الذي كان متماسك

79
00:35:57.050 --> 00:36:37.050
عند عند النفاق وبسبب الانفاق لان تلك حديث متت ببعضها البعض يعني يلين ويتملجأ وكان بسبب انفاقه وتنزل حتى تغطي انامله وحتى تعفي اثره يعني معناها انها تذهب وراءه حتى تغطي اثره. يعني اثر مشيه يعني يزول الاثر من ورائه

80
00:36:37.050 --> 00:37:07.050
لكونها نزلت واسترسلت فهذا فيه بيان يعني فائدة الاحسان وفائدة الانفاق المنفق يستفيد ولا يحصل له ظرر. بخلاف البخيل الذي كلما اراد ان يحرك يعني جيبه يريد ان تتوسع ما تتوسع لانه ما حصل منه السبب الذي يعني تتوسع وهو الامطار وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك

81
00:37:07.050 --> 00:37:37.050
اصبعه في جيبه يضع اصبعه في جيبه يريد ان يتوسع فليتوسع يعني فعله وطريقة ذلك الرجل المثل. وانه يدخل اصبعه في جيبه يريد ان يوسعه كما واذا في الحديث هذا فيه ذكر جيد. فيه ذكر الجيب. ثم ذكر

82
00:37:37.050 --> 00:38:07.050
امال ضيق في السنين واورد في حديث المغيرة في شعبة الذي فيه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر و فاراد ان يتوضأ عليه الصلاة والسلام والمغيرة يسكب عليه الماء فغسل وجهه يديه وجهه

83
00:38:07.050 --> 00:38:27.050
ثم اراد ان يغسل ذراعيه فجعل يريد ان يخرج اليدين من الكفرين ولكن للرقي فيما ما استطاع ان يخرج اليدين ليغسلهما الى المرفقين فنزعهما واخرجهما من تحت الجبة نزع نزع يديهم

84
00:38:27.050 --> 00:38:57.050
حتى صارت اليدين من داخل الجدة ثم غسلها ومسح على رأسه وآآ على رجليه الخمسين ثم ادخل اليدين في فمي الظيقين وهذا فيه دليل على والاتخاذ في ذلك وان وان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته ان اغنامه تكون واسعة بحيث

85
00:38:57.050 --> 00:39:17.050
اذا اراد ان يتوضأ يعني آآ حفر عن ذراعيه حفر البنين عن الذراعين فغسلهما ولا ما كان يحتاج الى ان ينزع او يدخل اليدين والقميص ليعطيهما الا في هذه الحال التي كان فيها الجبة ضيقة

86
00:39:17.050 --> 00:39:47.050
واذا فالاستعمال الضيق عند الحاجة لا بأس به لا سيما في الاشرار الذي يحتاج فيها الى مثل جبة من اجل البرد وما الى ذلك. ولكن حيث اللباس يعني آآ الكون واسع يخرج ويخرج اليدان عند ارادة الوضوء لغسلهما في الوضوء

87
00:39:47.050 --> 00:40:07.050
هذا هو الأولى وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام انه كان يحضر عن الذراعين فيقتلهما ثم يعيدهما ثم يعيدهما ولكنه في هذه الحالة ضيقة فلما اراد

88
00:40:07.050 --> 00:40:37.050
ان يخرج يديه من الامرين لضيقها ما استطاع فادخل يديه من تحت الجبة غسلهما عليه الصلاة والسلام ودل هذا على جواز مثل هذا اللبس. وانه لا بأس به. بلغته وقال حفظنا ابو نعيم قال حدثنا شكري وعن عامر عن عام عن عامر عن عروش ابن المغيرة

89
00:40:37.050 --> 00:40:57.050
عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال امعك ما؟ قلت نعم ونزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواني الليل

90
00:40:57.050 --> 00:41:17.050
فجاء ابو عمر وجهه لديه وعليه ولم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اجل وغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم اويت لانزع خفيه فقال انزعهما فاني احدهما قال زيد وغيرتين

91
00:41:17.050 --> 00:41:47.050
فمسعى عليهما اعوذ البخاري رحمه الله الحديث من طريقة اخرى ولكن اهل ترجمة اخرى هناك اورده من الى الضيقة الدفع ضيقة. وهنا اورده من اجل لبس جبة الخوف. ها في الغزو في الغزو يعني عرش البخاري رحمه الله اورد حديث

92
00:41:47.050 --> 00:42:37.050
مترجمتين هناك من اجل لبس ما هو ضيق في السحر وهنا لبس كذبة الخوف في الغزو  وهو الخباء ويقال هو الذي له شك ويقال هو الذي له شق من خلفه. قال عز وجل وقال عزبنا ابن سعيد قال حدثنا

93
00:42:37.050 --> 00:42:57.050
عن ابن ابي هريرة عن المسود ابن محرمة عن ابن محرمة انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضياء ولم يعطي ولم يعطي مكرمك شيئا قال محرمة يا بني يا نبيك يا من يا

94
00:42:57.050 --> 00:43:27.050
يا جهنم فقال يا بنية قال مكرمتي يا بني انطلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا معه فقال فقال فدعوته له فخرج اليه وعليه سواء من قال فنظر اليه فقالوا رضي محرما ثم

95
00:43:27.050 --> 00:44:07.050
رحمه الله وهي اكشية اللي فيها شيء من الحرير الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري اورد حديث عن النبي فقدمها قال قال محرمة بابنه الاسود يا بني لنذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطينا من الاقبية التي جاءت اليه. فلما جاءوا وقفوا عند الباب فقال لابنه

96
00:44:07.050 --> 00:44:27.050
ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يدخل ويدعو او ليخرج ليلي. سمع صوته سمع صوته وخرج ثم يعني عليه غباء فقال خذت لك هذا معناه عندما قسمت

97
00:44:27.050 --> 00:44:57.050
اه خبأت لك هذا يعني اخطيته واسخرته لك. لاعطيك اياه. وجعلني اقلده وقال رضي محرما. قيل ان الذي قال هذا محرم نفسه يقال انه رظي محرما وقيل الذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وانه لما اعطاه ذلك وقد وقد كان جاء ليسأل نصيبه

98
00:44:57.050 --> 00:45:27.050
اغنية والرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بانه خبأه له وابقاه له قال عند ذلك رظي رظي محرما قال عن عقد ابن عامر رضي الله عنه انه قال وهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج فروج حريق ولبس ثم صمنا فيه

99
00:45:27.050 --> 00:45:57.050
ونزعه نزعا جديدا. وسيأتي للبخاري حديث اخر ومن قال انما يلبس الحرير من لا خلق له في الاخرة. انما يلبس الحريق من لا خلق له في الاخرة. نعم وقال رأيت على انس برنسا اصغر من خنزير

100
00:45:57.050 --> 00:46:17.050
قال عن ابن اسماعيل قال عن ابن ما لك النافع عن عبد الله ابن عمر ان رجل قال يا رسول الله ما ينبغي المحرم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الخمس وللعمائم ولا السراويلات ولا البرامج

101
00:46:17.050 --> 00:46:37.050
والانخفاض الا احد لا يمن عليه. فنلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيئا مسكهم الصعفران ولا الورش البخاري رحمه الله ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق ان مر

102
00:46:37.050 --> 00:46:57.050
وهو يتعلق بما ما لا يلبس للمحرم للثياب. وقد اورده البخاري هنا في عدة مواضع لانه جاء في ذكر القميص وذكر العمائم وذكر اشياء اخرى متعددة. وهو اورده في مواضع متعددة من اجل ذكره

103
00:46:57.050 --> 00:47:27.050
هذه البدع والبرنس هو غطاء مغطاة به الرأس. اسمه البرنس فالمحرم ممنوع من هذا. ممنوع من لبس كل ما يغطي الرأس. كذلك ما يغطي الجسد على كله وعلى وهنا اورد الحديث

104
00:47:27.050 --> 00:47:47.050
قال لا يلبس المحرم كذا وان غير المحرم يلبسها ودل على انها من جملة الالبسة المعروفة. نعم قاموا السراويل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه

105
00:47:47.050 --> 00:48:07.050
عن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد جزارا فليلبس السراويل ومن لم يجدنا عليه وقال حدثنا جويرية عن نافع عن الله انه قال امر رجل فقال يا رسول الله

106
00:48:07.050 --> 00:48:27.050
هذا امرنا ان نلبس اذا احرمنا قال لا تلبس القميص ولا الستر لا تلبس الخميس والسراويل والعمائم والبراني من الغذاء الا ان يكون رجل ليس له من اعلان ان يلبس النصفين اسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مثل الزعفران ولا

107
00:48:27.050 --> 00:49:07.050
اما قول البخاري رحمه الله لباب التراويح واورد فيه آآ نعم عن النبي صلى الله عليه نعم حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد عليه فليبركين ومن لم يجد اجبارا فليوجد السراويل. وما ذكر الخطأ لما ذكر سبعهما اثنى من الكعبين

108
00:49:07.050 --> 00:49:27.050
كان هذا في حجة الوداع. في اواخر ايامه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء ان الانسان فلم يجد اثارا فانه يلبس السراويل واذا لم يوجد العجين يلبس الخفين ولا يحتاج الى قطعهما لان النبي

109
00:49:27.050 --> 00:49:42.600
صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع يعني كثيرون لا يأخذوا عن السنة وذهبوا بها يمين وشمالا ولو كان القطع لازما لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:49:42.600 --> 00:50:02.600
مثل القطع وهو في المدينة. قالوا فهذا هذا نازح يعني عدم القطع نازح. لانه كان في اخر ايامه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ومن العلماء من قال انه يقطع. يعني يقطع طرف الرأسين

111
00:50:02.600 --> 00:50:22.600
حتى يكون اسفل من التعظيم وقالوا ان هذا مطلق وهذا مقيد فيحمل مطلق على المقيد. والمقصود من ذلك ذكر هذا السراويل الحديث فيه ذكر السراويل وان السراويل كانت تتخذ وان كان اصغر استعمالهم للاجر

112
00:50:22.600 --> 00:50:52.600
التراويح الا ان يستعملون القميص والرداء حديث ابن عمر الذي جاء من طرق مختلفة وان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما يجوز لمحسن الثياب فقال لا تلبسوا الخمس لا تلبسوا قميص ولا سراويل ولا كذا ولا كذا والمقصود من ذلك ذكر السراويل وانها كانت من جملة الالبسة وان

113
00:50:52.600 --> 00:51:22.600
محرم منع منها وغير محرم يصوف له ان يفعلها علاش؟ نوع النصيحة. ابو العمائم. وقال حبيبنا عبد الله علي ابن عبد الله سفيان الزهري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:51:22.600 --> 00:51:52.600
انه قال العمى ولا العمامة ولا السراويل ولا القرمش ولا الا لمن ذكر العمائم ورد في حديث ابن عمر الثياب وما لا يلبس وفيه انه لا يلبس العناية لانها تغطي الرأس ومحرم

115
00:51:52.600 --> 00:52:12.600
مطلوب منه ان يكشف رأسه فلا يغطيه لا بعمامة ولا برنس ولا باي لقاء. يعني ملاصق يعني يعتبر الرأس ما يغطيه. واما لو حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك. ام المتاع على رأسه

116
00:52:12.600 --> 00:52:32.600
ليس بذلك قد يحتاج الى حمل متارس على رأسه وهذا لا يعتبر لبزا وانما الالبسة التي كانت تستعمل للرأس هذه يمنع منها ولا يلزم المحرم المريض ولا نائم ولا التراويح ولا البرائص كل ما يغطي الرأس ممنوع منه

117
00:52:32.600 --> 00:53:02.600
من الالبسة ممنوع من الاذان قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة رحماء قال انس واخذ النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وعذر النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية

118
00:53:02.600 --> 00:53:32.600
قال انا اوعى قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه حاجة ابراهيم موسى عن معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها انه رضي الله عنها انها قالت هاجر الى الحبشة رجالا من المسلمين وتجهد ابو بكر وتجهز ابو بكر مهاجرا. فقال النبي صلى الله عليه

119
00:53:32.600 --> 00:53:52.600
وسلم على رسلك فاني فاني ارجو ان يؤذن لي فقال ابو بكر اوزأته بابي انثى؟ قال نعم. وحبسه على النبي صلى الله عليه وسلم لاخوته وعلق راحلتيه هانتا عنده ورقة اربعة اشهر

120
00:53:52.600 --> 00:54:22.600
قال هو قالت عائشة فبينما نحن اليوم جلوسا في بيتنا في نحر الظهيرة. فقال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه قال ابو بكر اذا والله ان جاء به في هذه الساعة الا بامر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مستأذن امن له قبر صدقة

121
00:54:22.600 --> 00:54:42.600
اخرج من عندك قال انما هم اهلك يا رسول الله قال فاني قد بدل لي في الخروج قال والصحبة ذهبي انت يا رسول الله؟ قال نعم. قال مهم. قال فقلت لابي انت يا رسول الله راحلتي هاتين

122
00:54:42.600 --> 00:55:12.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت جهزناهما احط الجهاد ووضعنا لهما شفرة في جراب وقطعت ولذلك كانت تسمى ولذلك كانت تسمى هذا النطاقين ثم لعنت النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في جبل يقال له اليوم في غار يقال في غار في جبل يقال له ثوب ثلاث ليال

123
00:55:12.600 --> 00:55:32.600
ثلاث ليال عندهما عبد الله ابن ابي بكر وهو غلام شاب لقن يرحل سيرحل من عندهما سحرا ويصبح مع قريش بمصلحة الكبائر ولا يسمع امرا ولا يسمع امرا ولا يسمع

124
00:55:32.600 --> 00:55:52.600
امرا يا سعدان به الا وعاه. الا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يخترق الطلاق ويرعى عليه معابر ابن فهيرة مولى ابي بكر منحة مولى ابي بكر من حق من غنم

125
00:55:52.600 --> 00:56:22.600
فيريحها عليهما حين تذهب بسرعة من العشاء في رزقهما حتى ينعق بهما عامر ابن زهير يفعل ذلك كلم من تلك الليالي الصلاة. تقنع وهي تغطية الوجه اقول فنغطي وجهه البخاري رحمه الله اورد بعض الاحاديث معلقة

126
00:56:22.600 --> 00:56:42.600
فيها ان اهل النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا عليه آآ عصابة الجسماء اصابة الدسمة هي التي يعني ليست جديدة في البياض وانما يعني حصل فيها تغير في لونها حصلت مثل مثل

127
00:56:42.600 --> 00:57:12.600
الشيء الذي اصابه دفن فانه يتغير لونه كان عليه عصابة يعني عصب رأسه بها وهذا ليس فيه تقنع ولكن فيه شيء من يعني مما يحصل لبعض الرأس وكذلك وخرج عاصبا رأسه ايضا كذلك ليس فيه تقنع ولكن الشيء التقنع في الحديث الذي حديث الهجرة والذي سبق ان مر

128
00:57:12.600 --> 00:57:32.600
في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل سبق ان مر المقصود منه هنا جملة ولانه جاء الى بيت ابي بكر في نحو الظهيرة في وقت ما كان من عادته ان يأتيهم به. لانه كان يأتيهم في الصباح واما في المساء

129
00:57:32.600 --> 00:57:52.600
في وقت النهار لم يكن من عدده صلى الله عليه وسلم ان يقيهم في ذلك الوقت. وكان جاءهم وهو متقن يعني المغفل عن شيئا من وجهه يعني مختفيا حتى لا يراه الكفار. اخبر ابو بكر بان

130
00:57:52.600 --> 00:58:22.600
النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو متقنع وجهه ورأسه فقال انه ما جاء الا وقد اذن له بالهجرة. ابو بكر ويتخذ معه الاستعداد. للهجرة الى المدينة والحديث سبق المرة والمقصود منه تقمع هنا. وعن الانسان يمكن ان يفعل ذلك للحاجة

131
00:58:22.600 --> 00:58:52.600
ابو المنبر وقال انا حدثنا مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل مكة عام الفجر وعلى رأسه المنقار ما ورد البخاري رحمه الله المغفر هو غطاء ليتخذ للرأس ليتخذ الحرب

132
00:58:52.600 --> 00:59:22.600
ضد السهام الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رجل المغضب وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ ذلك في الحرب وايضا هو لا ينفي التوكل لان الاخذ بالاسباب لا يمنع التوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس المظهر واخذ بالاسباب

133
00:59:22.600 --> 00:59:42.600
الاخذ بالاسباب لا يمنع التوكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد المتوكلين. قد لبس المظهر واتخذ وهو ما يلتقى به في الحرب والسهام تأتي الى الرأس. فهذا من جملة

134
00:59:42.600 --> 01:00:02.600
التي جاءت الشريعة بجوازها واتخاذها وهو كما ذكرت لا ينافي التوكل ان الانسان مأمور باخذه بالاسباب ويأخذ بالاسباب. ولهذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله

135
01:00:02.600 --> 01:00:32.600
بعيري واداء ناقص ياما اعقلها واتوجه اما اعقلها اما ادعها فتوكل قال اعقلها وزودها يعني كوني يعقلها وهو يعني يربط يده هذا الحبل الذي لا يمكنها من الذهاب. وهذا اخذ بالسبب. فهو يعقدها

136
01:00:32.600 --> 01:01:02.600
ويتوكل بل يعقلها ويتوكل لانها لان عقلها لا التوكل على احد الاسباب لا ينافيها التوكل. فكذلك اتخاذ المنكر لا ينافي توكل. وان كان ما قدره الله وقضاء يعني لكن هذا من الاسباب وهو لا ينافي التوكل ونقص ونجيب على من في الجبهة على الاسئلة ونتوقف

137
01:01:02.600 --> 01:01:34.450
وعلى تدريس لمدة اسبوعين ان شاء الله في اليوم سبعة عشر يوم الخميس يعني لكنه يعني اكثر يعني يعني تغطية يعني حتى جوانب الرأس يعني على اسفل اذا هذا