وابي بكر محمد ابن ابي معاليك ابن عبدالله بن جعفر انهم من ثيابا مهذبة قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عن السوري قال اخبرني عروض ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالسة عنده وانا جالسة وعنده ابو بكر فقالت يا رسول الله اني كنت تحت لساعتها فطلقني وتزوج بعده عبدالرحمن الزبير ندعوكم عدو عبدالرحمن اللي بعده هو عبدالرحمن من الزبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا الا مثل الهدى من ايمانها سمع خالد بن سعيد قولها وهو خالد قولها وهو بالباب لن نحزن من لا قالت يا ابا بكر ولكنها هذه عن ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله ما ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان تسجدي الى وصار سنة بعده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول لمن قال رحمه الله باب الازار المهدد بالمهذب والازار الذي له حواشي لما يعني يحصل زياكتها انما صار له حاشية وهذه الحاشية اسلاكها متدلية وقد تفتن خيوطها وقد تكون متناثرة غير مقبولة. فهذا يقال له المهدئ. يعني انا له هدف وهذه الاشياء البارزة الذي لم تحصل حياكتها وانما بقيت متدلية قد تكون مكفولة لتلك الاسلاك الخيوط وقد تكون غير مقتولة ولكنها يعني يعني مترتبة متناسقة من غير فجر فهذا هو الازام المهذب البخاري رحمه الله اورده وذكر ان جماعة من السلف استعملوا الاجور المهدبة وان مثل ذلك لا به واورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي كانت الكروي وطلقها وبيت طلاقها ثم تزوجت رجلا اخر وهو عبد الله عبد الرحمن ابن كبير وجاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تحكي قصتها وزوجها الاول وما حصل منه لها وانه طلقها وبث طلاقها وانها تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير وانه ليس معه الا في الهدبة واشارت الى هدبة من هجر الثوب وهذا هو المقصود من ايراد الحديث في كتاب في باب الايجار المهدد. لان فيه ذكر الهدبة. وذكر الثوب وهو ما يظهر منه من حواشي لم حياكتها وانما هي المتناثرة ومتنافقة وقد تكون مسؤولة وقد تكون غير مفصولة من اجل ذكر الهدبة في التي رفعتها تلك المرأة واشارت اليها بالنسبة لزوجها فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم منها انهى تريد ان ترجع الى رفاعة ومعلوم ان المرأة التي يبث طلاقها لا تحل لزوجها الاول الا اذا نكح زوجا غيره اذا نجحت زوجا غيره فقد بين في السنة ان النكاح والدخول والاستمتاع ففهم النبي صلى الله عليه وسلم انها تريد الرجوع الى زوجها فلما فرغت من حكاية ما لديها اوقف بما لديها وانها ذكرت رفاعة وانه طلقها وبث طلاقها ثم تزوجت فلانا لعبد الرحمن الزبير انها تريد ان ترجع. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما ما صارحها وانما اتى بالكلام الذي يفهم منه انها تريد هذا فقال لعلكم تريدين ان ترجع الى رباعك يعني محو كلامها وهم من فحو كلام انها تريد ان ترجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلني لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة. لا ليس لك حق الرجوع اليه حتى سنوقع شيلته ويذوق عشيلتك يعني زوج الثاني. الذي تزوجها بعد ان بعد زوجها الاول الذي طلقها طلقها يعني لا تحل للزوج الاول بمجرد العقد انما تحل له بالنكاح من الزوج الثاني. حيث يستمتع بها وينكحها ويقرأها ثم اذا طلقها حلت لزوجها الاول. الذي طلقه طلاقه. فيكون قول الله عز وجل فان طلقها فلا تحل لهم بذل حتى هذا النكاح المقصود به الوطن ليس المقصود به مجرد العقد الوقع المبني على العقد ولا يكفي مجرد العقد. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا محلين له حتى تذوق شيلته المقصود بذلك الجماع ويذوق عسيلتك يعني الزوج الثاني واذا الاثار المهدب لا بأس به سواء كان مهدبا او غير مهذب فالاجور تستعمل سواء كان فيها هدف او يجد فيها هدف شراب الانبياء. وقال انس جبل اعرابي من رجال النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عمدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزفري قال اخبرني علي ابن الحسين ان حسين ابن علي ان الصلاة ان علي رضي الله عنهم قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثم انطلق يمشي حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فاذنوا لهم ان اورد البخاري رحمه الله هذا باب الارجية. يعني لبس الارجية واتخاذها والارضية هي التي يوضع على الكتفين لان الازار يحتاج معه الى رداء وكل من الايجار والرجاء قالوا فردا. وما سبق ايها كما سبق ان مر الحلة يتكون من نزار ورداء فاذا الارضية جمع رداء والرداء هو ما يوضع على الكتفين وما يوضع على الكتفين ومعنى هذا ان ان الانسان يجمع بين الازار والرداء وايجار ما يكون على النصف الاسفل والرجاء ما يكون على النصف الاعلى على الكتفين بحيث يغطي الكتفين فين؟ واعلى الجسد دون الرأس. هذا يقال له رداء. الكثير في استعمال العرب هو لبس الازار والرداء هذا والكثير في استعماله يلبسون الازار والرداء ولد وهو ما يوضع على الكتفين كما ورد البخاري رحمه الله حديث فيها ذكر الارضية واشار الى قصة الاعرابي الذي جبذ رداء رسول الله عليه الصلاة والسلام واذا فيه ذكر رداء. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الرداء والبث. والاعرابي يجذبه تأثرت حاشيته في عنقه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. الحديث شاهد لما ذكره البخاري من الرداء واستعمال الرداء. ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه بقصة آآ الحديث الحديث الذي سبق ان مر بكتاب النكاح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه شارفين يعني اه من اه غنائم بدر وانه اراد ان يجمع ليبيعه على الحجاجين ليجعله في فاطمة الزواج من فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكان الشريفين عند بيت فكان فيه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومعه جماعة قد سكروا فخرج حمزة ومعه الذين شكروا في ذلك البيت الذي الشارثان عنده وهما الجملان فجاء حمزة وبقر بطونهما ثم فان علي رضي الله عنه وارضاه لما جاء ورأى المنظر المفزع سأل واخبروه ان الذي فعل هذا حمزة ومعه جماعة وانه سكارى في هذا البيت. فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا القبر يتحرم الخمر. فدخل عليه واخبره بالذي حصل. اخذ رداءه. وخرج. وتبعه هو. واسامة ابن زيد حتى دخلوا على جاؤوا واستأذنوا ودخلوا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم حمزة واذا هو ثمن يعني قد غاب عقله وفقد عقله لا يتكلم عن عقل قال وهل انتم الا عبيد ابي؟ لانه ما دام قد ستر ما في مجال رقبته وكان هذا قبل ان تحرم الخمر لان هذا في اول الامر بعد غزوة ثم والمقصود من ايراد الحديث آآ البخاري اورد هذه القطعة من هذا من ذلك الحديث الطويل الذي سبق ان مر في كتاب النكاح والمقصود منه ذكر الرداء وعن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل لانه اخذ رداءه ووضعه على كتفيه وذهبا. نعم قاموا لبس القميص وقول الله تعالى حجاب عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فانفقوه على وجه ابيه وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله قال المسلم محرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم الخميص ولا السراويل ولا البرنس ولا البرنس ولا الكفين الى ان لا يجدن عليك فليلبس ما هو اسفل من الكعبين. ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة القميص في لبس القميص واتخاذ القميص. واورد فيه الاية الذي في ذكره الله يوسف عليه الصلاة والسلام ثم قال هذا فالقوه على وجه ابياتي بصيرا والمقصود من ذلك ان القميص اه اه مطلقا من قديم الزمان انه كان يستعمل في القرون الغابرة وفي الازمان الماضية لان يوسف عليه الصلاة والسلام كان يلبس طنين ولهذا قال اذهبوا بقميصي ثم ايضا كان ايضا عند العرب ومستعمل وان كان الادار ولد اكثر استعمالا منه الا من استعمل ولهذا اورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا الشرائط ولا البرنس ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليلبس ما دون الكعبين. والمقصود بذلك كونه لا يلبس القميص وهذا يشعر بان القميص مستعمل وانه معروف عندهم استعماله لانه بين الاشياء التي لا تستعمل فسئل عن عن ما يلبس المحرم فاجاب بما لا يلبس لان ما يلبس هو وما لا وما لا يلبس فاذا ارشد الى القليل الذي لا يلبس وارشد الى ان وراء ذلك فانه يستعمل ويلبس. المقصود منه ذكر قنيع. ان القميص من الالبسة القميص هو اكثر الالبسة سترا للجدل في الوقت هذا الجسد ما عدا الرأي. والكفين والرجلين. فانه ساتر لجميع الجسد قطعة واحدة تستر جميع الجسد ما عدا الرأس والكتفين والقدمين. هذا هو وهو مستعمل عند العرب ولكن استعمال الازار والرداء اكثر واشهر هذي الثياب اللي عليها هذي ثياب اللي عليها قال حدثنا عبد الله ابن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال ابن عيينة عن عمرو انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعد ما ادخل قبره وامر به فاخرجه على ركبتيه ونفع والبسهم قميصه والله اعلم. ثم اورد البخاري رحمه الله بعد هذا هذا الحديث الذي هي ذكر القميص. وان النبي صلى الله عليه وسلم كفل القميص وهو حديث آآ ابن عبد الله رضي الله عنه واولا شيخ البخاري عبد الله بن عثمان هذا هو عدنان الذي يأتي ذكره وكثيرا بلقبه هو عبد الله بن عثمان واكثر ما يذكر البخاري باللقب دون هو هو يعني عبد الله بن عثمان هو عبده احيانا يقول البخاري كثيرا حدثنا ان قليلا ما يقول حدثنا عبد الله بن عثمان. وهو شخص واحد. ومعرفة القاب المحدثين هذه من الامور المهمة في علم الحديث. لان الذي لا يعرف القاب المحدثين عندما يأتي مرة بالاسم ومرة باللقب يظن انه شخصين ان هذا غير ولكنه اذا عرف ان هذا اثم وان وان هذا لقب عرف اذا جاء في موضع اذا جاء اللقب في موضع وليس في موضع عرف ان هذا وذاك حكم واحد وانه لا يجوز وعبد الله بن عثمان المرويجي واورد حديث جابر في اسس عبدالله بن ابي بن سلول وان ابنه عبد الله وانه لما وضع في قبره اخرج وظعه بين يديه والبسه قميصه او جعل عليه قميصه والله تعالى اعلم والمقصود من رد حديثه لا البسه قميص ان باب باب القمع بالضمير من باب اتحاد القميص ولبس القميص وان البخاري قميصا وانه لبس واتخذ القميص عليه الصلاة والسلام. فاذا القميص من الالبسة المعروفة بزمن صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا ما جاء بذكر الاكمام وانها الى الرسل لان الاكمام انما هي القبور لان الازار والردا ما فيه ما فيها قبور ما فيها اغنام انما الاكنام للقمر كلها اكمام قيل والله تعالى اعلم بالسبب الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل لعبدالله بن ابي ابن سلول وهو من المنافقين قيل لذلك ان هذا اكرام لابنه عبد الله وكان من زملاء الصحابة رضي الله عنهم عبدالله بن عبدالله وقيل غير ذلك من الاشياء التي علل بها واعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وسلم لهذا قميصه والباسه قميصه ايش عبد الله بن عثمان نعم. هو عبد الله بن عدنان. نعم؟ هو الحافظ ابن حجر ذكرنا ايه قالوا لعله ايش تصحيح ايوه وبعدين ايوا البخاري يعني معناه انه جاع وعبد الله بن محمد وجاء عنه عبد الله ابن عثمان. نعم عبد الله بن حمد الجعبي هذا اللي هو في مسنده الذي آآ ذكره كثيرا والذي سبق الحافظ ابن حجر انه قال لي لا اطلق عبد الله محمد وفي شيوخه عدد يقال له عبد الله بن محمد منهم من ابي شيبة ولكن البخاري لا يذكره يسمى لا يذكر اسم ابيه وانما يذكره آآ بكنية ابيه عبد الله بن ابي شيبة والله ابن ابي شيبة ما يقول عبد الله بن محمد؟ وفيه عدد يسألهم عبد الله لكن اذا اطلق البخاري عبد الله بن محمد المقصود بالفجوع فيه الذي يقال في المسند وهو الذي آآ ينسب البخاري يعني الى الى الجعفيين من ناحية الولاء لان جد عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو الذي اسلم على يديه البخاري. فصار يقال البخاري الجعدي ولاء. لان عبد الله ابن الجعبي جده او من اجداده رجل اسلم على يديه احد اجداد البخاري وصار يقال لنجله الجعري ولا لان البخاري منسوب من الجعريين ولا ان يعني من ناحية الاسلام على يديه واحد منهم. فشيخه عذرا محمد احد اجداده اسلم على يديه احد اجداد البخاري. فصار يقال للبخاري وغيره من عائلته الجعثيين. نسبة الى الى الجعبيين ولاء لا نسمة. ولهذا يقال عندما يذكر مولى الجوع فيه مولاهم يعني انه ليس منه نسبا. وخلاف الامام مسلم رحمه الله فانهم عندما يذكرون نسبه ويقولون القشيري من انفسهم القشيري يعني نسبة الى الى بني قشير نسبة لتر وليس اثنين نسبة ولد فيقولون عنه الذي يكون نسبه منسوبا اليه الى قبيلة وهو منهى نسبا يقال من انفسهم. القشيري من انفسهم لذلك يقال في عبد الله بن محمد الجعفي من انفسهم عبد الله محمد الجعفي من انفسهم يعني الجعفيين نزل والبخاري الجعد في مولاه. محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي او لا ثم هذا الذي لا يروي عن عن عمه في جويرية نعم هذا من شيوخ البخاري ان يعين كذلك محمد النصيري كذلك والله اعلم قال اخبرنا عن بيت الله قال اخبرني ماذا؟ عن عبد الله ابن عمر انه قال لما توفي عبدالله ابن ابي جاء ابوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك ذو كل بالاولى ليكفنه فقال يا رسول الله اعطاه قميصه وقال له اذا فرغت اذا فرغت منه فامنا فلما قرأ اذنه به فجاء فجاء ليصلي عليه جلبه عمر وقال عليه قد نهاك الله ان تصلي على المنافق ان تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم استغفر لهم لا تستهبلون ان تستخدم لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ونزلت ولا تصلي على على احد منهم مات ابدا ولكنه على وترك الصلاة عليهم. ثم اورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وان ابنه عبد الله وان عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن طلبني من يصلي عليه وان يستغفر له. كان هذا قبل ان ينزل ينزل قول الله عز وجل ولا يصلي على احد منهم مات ابدا فلا تقوم على قبره قول الله ورسوله ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث وان اعطاه قميصه وقال اذا فرغت فاذني ثم لما اوتي به قدم ليصلي عليه جذبه عمر وما انزل الله عز وجل فلنصلي على احد من المال ابدا والمقصود من ذلك هذه المقامية لان يوم الخميس وفي الحديث ذكر قميص. وعن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ القميص ولكنه بعد ذلك نعم وجود القميص من عند الصدر من عند الصبر وغيره قال حسبنا عبد الله بن محمد قال حسبنا وعانق عانق سيدنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريرة انه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما من حديث بينما وجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة عنه حتى حتى يخشى انامله حتى تخشى انامله وتعفو اثره وجعل الفقير كلما هم بصدقة احدكم قال ابو هريرة انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا يقول باصبعيه هكذا في لو رأيتهم يوسع هؤلاء عن اعرج وقال حنظلة قال سمعت ابا هريرة فيقول جعفر ابن ربيعة عن الاعرابي وقال جابر ابن ربيعة عن الاعرج من متى ثم اورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة وهي باب وابو؟ من عند الصدر وغيره باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. المقصود من هذا يعني وصف القميص. وصف بعض الاشياء التي تقوله قميص وهي الجيب والجيب يحتمل ان يراد ان يراد به في شيئين احدهما يراد به الفتحة التي في القميص والتي يدخل منها الرأس قال لا يلبس المحرم كذا وان غير المحرم يلبسها ودل على انها من جملة الالبسة المعروفة. نعم قاموا السراويل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه الفتحة التي بالقميص وهي مكان دخول الرأس والمعنى الثاني انها ما يتخذ يعني في قميص من عندي هذا يعني هذا هذه الفتحة التي في اعلى والتي يدخل منها الرأس يتخذ وعاء يوضع فيه بعض الاشياء. الذي يخبئ فيها بعض الاشياء ويدخل فيها الاشياء النقود وغير النقود للاشياء المنخفيفة التي توضع الجيب. لهذا يقال يقال يعني يعني اذا اذا كان الانسان يعني كثير المال ان يقول مليء الجيب في جيبه مليء يعني معناه هذا الوعاء الذي توضع فيه النقود يعني فيه كثرة. فيطلق الجيب على الفتحة التي يدخل معها الرأس ويطلق على الوعاء الذي يخاطب القميص بحيث يوضع فيه بعض الاشياء الخفيفة التي يحتاجها الانسان ففي هذا الزمان اكثر ما صدقت الجول لها المحبة يعني يخبأ فيها بعض الاشياء يسمونها المخباز والمخبأة يعني من ان يخبأ فيها. الاشياء التي يحتاج فيها الناس هي الجيب. الا انه كان عند السلف لما مضى متخذ الجيب في جوار الفتحة. الانسان اذا اراد ان يخرج شيئا ادخل يده في جيبه فاخرج الاشياء التي اودعها والتي اصنعها والتي يريد ان يعني في هذا المكان الذي تحفظ فيه ام النقود وغير النقود فاذا ذكر الجيب يحتمل ان يكون مقصود به الفتحة ويحتمل ان يكون المقصود به هذه القطعة التي تخاطب في ذلك المكان الذي هو عند مدخل الرأس الفتحة التي عند مدخل الرأس فتكون تلقى ذلك الوعاء في هذا المكان فيكون المقصود بذلك هذا او هذا يعني قضية الفتح انها تكون في ذلك المكان والمكان الذي تحفظ فيه النقود ويقال قال له جيب الانسان ايضا يكون في هذا المكان وقد يكون في غيره. مثل ما هو موجود في هذا الزمان يستعمل في من جهة اليمين والشمال وقال حتى مناقيش المحص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو الضحى قال حدثني مسرور قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم لقيته بماء وتوضأ وعليه جملة شامية ومضمضه واستنشق وفصل وجهه وذهب يخرج يديه بعض يخرج يديه ولا ضيق فانا ضيقين واخرج يديه من صح بدنه وبزلهما ومسح برأسه وعلى كفيه. من مورد الله آآ الحديث الاول ضرب مثلا للبخيل والمتصدق. في رجلين عليهما جبتان. قد اخذت بيديهما الى ثدييهما وتراقيهما وكان المنفق كلما انفق آآ نزلت الجبة نزلت نزل ذلك الحديث الذي منه جنة او جبة فجعلت تنزل وتلين حتى تعفي حتى تصل الى وحتى يعني تغطي اثره يعني يجره. لانها لاني اذا صارت سابغة. دروع سابغة يعني بالانفاقه ولاحسانه لان هذا الذي كان متماسك عند عند النفاق وبسبب الانفاق لان تلك حديث متت ببعضها البعض يعني يلين ويتملجأ وكان بسبب انفاقه وتنزل حتى تغطي انامله وحتى تعفي اثره يعني معناها انها تذهب وراءه حتى تغطي اثره. يعني اثر مشيه يعني يزول الاثر من ورائه لكونها نزلت واسترسلت فهذا فيه بيان يعني فائدة الاحسان وفائدة الانفاق المنفق يستفيد ولا يحصل له ظرر. بخلاف البخيل الذي كلما اراد ان يحرك يعني جيبه يريد ان تتوسع ما تتوسع لانه ما حصل منه السبب الذي يعني تتوسع وهو الامطار وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك اصبعه في جيبه يضع اصبعه في جيبه يريد ان يتوسع فليتوسع يعني فعله وطريقة ذلك الرجل المثل. وانه يدخل اصبعه في جيبه يريد ان يوسعه كما واذا في الحديث هذا فيه ذكر جيد. فيه ذكر الجيب. ثم ذكر امال ضيق في السنين واورد في حديث المغيرة في شعبة الذي فيه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر و فاراد ان يتوضأ عليه الصلاة والسلام والمغيرة يسكب عليه الماء فغسل وجهه يديه وجهه ثم اراد ان يغسل ذراعيه فجعل يريد ان يخرج اليدين من الكفرين ولكن للرقي فيما ما استطاع ان يخرج اليدين ليغسلهما الى المرفقين فنزعهما واخرجهما من تحت الجبة نزع نزع يديهم حتى صارت اليدين من داخل الجدة ثم غسلها ومسح على رأسه وآآ على رجليه الخمسين ثم ادخل اليدين في فمي الظيقين وهذا فيه دليل على والاتخاذ في ذلك وان وان الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته ان اغنامه تكون واسعة بحيث اذا اراد ان يتوضأ يعني آآ حفر عن ذراعيه حفر البنين عن الذراعين فغسلهما ولا ما كان يحتاج الى ان ينزع او يدخل اليدين والقميص ليعطيهما الا في هذه الحال التي كان فيها الجبة ضيقة واذا فالاستعمال الضيق عند الحاجة لا بأس به لا سيما في الاشرار الذي يحتاج فيها الى مثل جبة من اجل البرد وما الى ذلك. ولكن حيث اللباس يعني آآ الكون واسع يخرج ويخرج اليدان عند ارادة الوضوء لغسلهما في الوضوء هذا هو الأولى وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام انه كان يحضر عن الذراعين فيقتلهما ثم يعيدهما ثم يعيدهما ولكنه في هذه الحالة ضيقة فلما اراد ان يخرج يديه من الامرين لضيقها ما استطاع فادخل يديه من تحت الجبة غسلهما عليه الصلاة والسلام ودل هذا على جواز مثل هذا اللبس. وانه لا بأس به. بلغته وقال حفظنا ابو نعيم قال حدثنا شكري وعن عامر عن عام عن عامر عن عروش ابن المغيرة عن ابيه عن ابيه رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال امعك ما؟ قلت نعم ونزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواني الليل فجاء ابو عمر وجهه لديه وعليه ولم يستطع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اجل وغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم اويت لانزع خفيه فقال انزعهما فاني احدهما قال زيد وغيرتين فمسعى عليهما اعوذ البخاري رحمه الله الحديث من طريقة اخرى ولكن اهل ترجمة اخرى هناك اورده من الى الضيقة الدفع ضيقة. وهنا اورده من اجل لبس جبة الخوف. ها في الغزو في الغزو يعني عرش البخاري رحمه الله اورد حديث مترجمتين هناك من اجل لبس ما هو ضيق في السحر وهنا لبس كذبة الخوف في الغزو وهو الخباء ويقال هو الذي له شك ويقال هو الذي له شق من خلفه. قال عز وجل وقال عزبنا ابن سعيد قال حدثنا عن ابن ابي هريرة عن المسود ابن محرمة عن ابن محرمة انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضياء ولم يعطي ولم يعطي مكرمك شيئا قال محرمة يا بني يا نبيك يا من يا يا جهنم فقال يا بنية قال مكرمتي يا بني انطلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا معه فقال فقال فدعوته له فخرج اليه وعليه سواء من قال فنظر اليه فقالوا رضي محرما ثم رحمه الله وهي اكشية اللي فيها شيء من الحرير الرسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري اورد حديث عن النبي فقدمها قال قال محرمة بابنه الاسود يا بني لنذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطينا من الاقبية التي جاءت اليه. فلما جاءوا وقفوا عند الباب فقال لابنه ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يدخل ويدعو او ليخرج ليلي. سمع صوته سمع صوته وخرج ثم يعني عليه غباء فقال خذت لك هذا معناه عندما قسمت اه خبأت لك هذا يعني اخطيته واسخرته لك. لاعطيك اياه. وجعلني اقلده وقال رضي محرما. قيل ان الذي قال هذا محرم نفسه يقال انه رظي محرما وقيل الذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وانه لما اعطاه ذلك وقد وقد كان جاء ليسأل نصيبه اغنية والرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بانه خبأه له وابقاه له قال عند ذلك رظي رظي محرما قال عن عقد ابن عامر رضي الله عنه انه قال وهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج فروج حريق ولبس ثم صمنا فيه ونزعه نزعا جديدا. وسيأتي للبخاري حديث اخر ومن قال انما يلبس الحرير من لا خلق له في الاخرة. انما يلبس الحريق من لا خلق له في الاخرة. نعم وقال رأيت على انس برنسا اصغر من خنزير قال عن ابن اسماعيل قال عن ابن ما لك النافع عن عبد الله ابن عمر ان رجل قال يا رسول الله ما ينبغي المحرم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الخمس وللعمائم ولا السراويلات ولا البرامج والانخفاض الا احد لا يمن عليه. فنلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبس من الثياب شيئا مسكهم الصعفران ولا الورش البخاري رحمه الله ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق ان مر وهو يتعلق بما ما لا يلبس للمحرم للثياب. وقد اورده البخاري هنا في عدة مواضع لانه جاء في ذكر القميص وذكر العمائم وذكر اشياء اخرى متعددة. وهو اورده في مواضع متعددة من اجل ذكره هذه البدع والبرنس هو غطاء مغطاة به الرأس. اسمه البرنس فالمحرم ممنوع من هذا. ممنوع من لبس كل ما يغطي الرأس. كذلك ما يغطي الجسد على كله وعلى وهنا اورد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد جزارا فليلبس السراويل ومن لم يجدنا عليه وقال حدثنا جويرية عن نافع عن الله انه قال امر رجل فقال يا رسول الله هذا امرنا ان نلبس اذا احرمنا قال لا تلبس القميص ولا الستر لا تلبس الخميس والسراويل والعمائم والبراني من الغذاء الا ان يكون رجل ليس له من اعلان ان يلبس النصفين اسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مثل الزعفران ولا اما قول البخاري رحمه الله لباب التراويح واورد فيه آآ نعم عن النبي صلى الله عليه نعم حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد عليه فليبركين ومن لم يجد اجبارا فليوجد السراويل. وما ذكر الخطأ لما ذكر سبعهما اثنى من الكعبين كان هذا في حجة الوداع. في اواخر ايامه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض العلماء ان الانسان فلم يجد اثارا فانه يلبس السراويل واذا لم يوجد العجين يلبس الخفين ولا يحتاج الى قطعهما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع يعني كثيرون لا يأخذوا عن السنة وذهبوا بها يمين وشمالا ولو كان القطع لازما لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل القطع وهو في المدينة. قالوا فهذا هذا نازح يعني عدم القطع نازح. لانه كان في اخر ايامه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ومن العلماء من قال انه يقطع. يعني يقطع طرف الرأسين حتى يكون اسفل من التعظيم وقالوا ان هذا مطلق وهذا مقيد فيحمل مطلق على المقيد. والمقصود من ذلك ذكر هذا السراويل الحديث فيه ذكر السراويل وان السراويل كانت تتخذ وان كان اصغر استعمالهم للاجر في وقت النهار لم يكن من عدده صلى الله عليه وسلم ان يقيهم في ذلك الوقت. وكان جاءهم وهو متقن يعني المغفل عن شيئا من وجهه يعني مختفيا حتى لا يراه الكفار. اخبر ابو بكر بان التراويح الا ان يستعملون القميص والرداء حديث ابن عمر الذي جاء من طرق مختلفة وان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما يجوز لمحسن الثياب فقال لا تلبسوا الخمس لا تلبسوا قميص ولا سراويل ولا كذا ولا كذا والمقصود من ذلك ذكر السراويل وانها كانت من جملة الالبسة وان محرم منع منها وغير محرم يصوف له ان يفعلها علاش؟ نوع النصيحة. ابو العمائم. وقال حبيبنا عبد الله علي ابن عبد الله سفيان الزهري عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمى ولا العمامة ولا السراويل ولا القرمش ولا الا لمن ذكر العمائم ورد في حديث ابن عمر الثياب وما لا يلبس وفيه انه لا يلبس العناية لانها تغطي الرأس ومحرم مطلوب منه ان يكشف رأسه فلا يغطيه لا بعمامة ولا برنس ولا باي لقاء. يعني ملاصق يعني يعتبر الرأس ما يغطيه. واما لو حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك. ام المتاع على رأسه ليس بذلك قد يحتاج الى حمل متارس على رأسه وهذا لا يعتبر لبزا وانما الالبسة التي كانت تستعمل للرأس هذه يمنع منها ولا يلزم المحرم المريض ولا نائم ولا التراويح ولا البرائص كل ما يغطي الرأس ممنوع منه من الالبسة ممنوع من الاذان قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة رحماء قال انس واخذ النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وعذر النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية قال انا اوعى قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه حاجة ابراهيم موسى عن معمر عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها انه رضي الله عنها انها قالت هاجر الى الحبشة رجالا من المسلمين وتجهد ابو بكر وتجهز ابو بكر مهاجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني فاني ارجو ان يؤذن لي فقال ابو بكر اوزأته بابي انثى؟ قال نعم. وحبسه على النبي صلى الله عليه وسلم لاخوته وعلق راحلتيه هانتا عنده ورقة اربعة اشهر قال هو قالت عائشة فبينما نحن اليوم جلوسا في بيتنا في نحر الظهيرة. فقال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه قال ابو بكر اذا والله ان جاء به في هذه الساعة الا بامر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مستأذن امن له قبر صدقة اخرج من عندك قال انما هم اهلك يا رسول الله قال فاني قد بدل لي في الخروج قال والصحبة ذهبي انت يا رسول الله؟ قال نعم. قال مهم. قال فقلت لابي انت يا رسول الله راحلتي هاتين قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت جهزناهما احط الجهاد ووضعنا لهما شفرة في جراب وقطعت ولذلك كانت تسمى ولذلك كانت تسمى هذا النطاقين ثم لعنت النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في جبل يقال له اليوم في غار يقال في غار في جبل يقال له ثوب ثلاث ليال ثلاث ليال عندهما عبد الله ابن ابي بكر وهو غلام شاب لقن يرحل سيرحل من عندهما سحرا ويصبح مع قريش بمصلحة الكبائر ولا يسمع امرا ولا يسمع امرا ولا يسمع امرا يا سعدان به الا وعاه. الا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يخترق الطلاق ويرعى عليه معابر ابن فهيرة مولى ابي بكر منحة مولى ابي بكر من حق من غنم فيريحها عليهما حين تذهب بسرعة من العشاء في رزقهما حتى ينعق بهما عامر ابن زهير يفعل ذلك كلم من تلك الليالي الصلاة. تقنع وهي تغطية الوجه اقول فنغطي وجهه البخاري رحمه الله اورد بعض الاحاديث معلقة فيها ان اهل النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا عليه آآ عصابة الجسماء اصابة الدسمة هي التي يعني ليست جديدة في البياض وانما يعني حصل فيها تغير في لونها حصلت مثل مثل الشيء الذي اصابه دفن فانه يتغير لونه كان عليه عصابة يعني عصب رأسه بها وهذا ليس فيه تقنع ولكن فيه شيء من يعني مما يحصل لبعض الرأس وكذلك وخرج عاصبا رأسه ايضا كذلك ليس فيه تقنع ولكن الشيء التقنع في الحديث الذي حديث الهجرة والذي سبق ان مر في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل سبق ان مر المقصود منه هنا جملة ولانه جاء الى بيت ابي بكر في نحو الظهيرة في وقت ما كان من عادته ان يأتيهم به. لانه كان يأتيهم في الصباح واما في المساء النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو متقنع وجهه ورأسه فقال انه ما جاء الا وقد اذن له بالهجرة. ابو بكر ويتخذ معه الاستعداد. للهجرة الى المدينة والحديث سبق المرة والمقصود منه تقمع هنا. وعن الانسان يمكن ان يفعل ذلك للحاجة ابو المنبر وقال انا حدثنا مالك عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل مكة عام الفجر وعلى رأسه المنقار ما ورد البخاري رحمه الله المغفر هو غطاء ليتخذ للرأس ليتخذ الحرب ضد السهام الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رجل المغضب وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ ذلك في الحرب وايضا هو لا ينفي التوكل لان الاخذ بالاسباب لا يمنع التوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس المظهر واخذ بالاسباب الاخذ بالاسباب لا يمنع التوكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد المتوكلين. قد لبس المظهر واتخذ وهو ما يلتقى به في الحرب والسهام تأتي الى الرأس. فهذا من جملة التي جاءت الشريعة بجوازها واتخاذها وهو كما ذكرت لا ينافي التوكل ان الانسان مأمور باخذه بالاسباب ويأخذ بالاسباب. ولهذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بعيري واداء ناقص ياما اعقلها واتوجه اما اعقلها اما ادعها فتوكل قال اعقلها وزودها يعني كوني يعقلها وهو يعني يربط يده هذا الحبل الذي لا يمكنها من الذهاب. وهذا اخذ بالسبب. فهو يعقدها ويتوكل بل يعقلها ويتوكل لانها لان عقلها لا التوكل على احد الاسباب لا ينافيها التوكل. فكذلك اتخاذ المنكر لا ينافي توكل. وان كان ما قدره الله وقضاء يعني لكن هذا من الاسباب وهو لا ينافي التوكل ونقص ونجيب على من في الجبهة على الاسئلة ونتوقف وعلى تدريس لمدة اسبوعين ان شاء الله في اليوم سبعة عشر يوم الخميس يعني لكنه يعني اكثر يعني يعني تغطية يعني حتى جوانب الرأس يعني على اسفل اذا هذا