﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.900
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الضحايا قال اخونا سليمان ابن سلمة البزري قال حدثنا النظر وهو ابن سمير قال اخبرنا شعبة عن ما لك بن انس عن ابي مسلم

2
00:00:17.300 --> 00:00:35.500
عن ابن مسلم عن سعيد ابن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال فمن رأى هلال ذي الحجة فاراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي

3
00:00:36.600 --> 00:00:55.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول البخاري رحمه الله كتاب الضحايا وهذا جمع ضحية

4
00:00:57.850 --> 00:01:31.300
من الهدايا جمع هدية والعطايا جمع عطية ويأتي ايضا واظحية واظحية وجمعها اضاحي ويأتي مفرد اظحاك والجمع اضحى الله وارضاه قالوا ومن هذا سمي عيد الاضحى من اجل انه يأتي

5
00:01:32.450 --> 00:02:04.700
في معانيه اضحاك مفرد واضحى جمع ابعاد وهي ظحية ويأتي في آآ يعني تعبير عن ذلك بالاضاحي والضحايا والنسائي عبر هنا في الضحايا التي مفردها ضحية والمراد بها هل نسيت التي تذبح

6
00:02:05.000 --> 00:02:28.850
في يوم عيد الاضحى عيد الاضحى وايام التشريق وهي ليست هديا هذه هي الاضاحي وهذه هي الضحايا يعني ما يذبح في يوم عيد الاضحى وايام التشريق قربا الى الله عز وجل

7
00:02:29.800 --> 00:02:51.650
في ذلك النسك وهو ليس هادية لان الهدي غير الاضحية وان كان يعني مؤداهما واحد يعني موظوعهما واحد من حيث ان اللي يجدي في هذا يجري في هذا الا ان الهدي متعلق

8
00:02:51.750 --> 00:03:13.700
الحج وايضا يعني يذبحوا في مكة واما الاضاحي فانها تذبح في كل مكان ولا علاقة لها بالحج ولا علاقة لها بالحج وقد اختلف العلماء في حكمها ولهذا جمهورهم على استحبابها وانها مستحبة

9
00:03:14.250 --> 00:03:38.150
وبعض العلماء قال بالوجوب والذي يظهر انها من السنن المؤكدة الذي لا ينبغي لانسان موسر ان يتهاون في شأنها اخواننا آآ والا يفعلها بل عليه ان يحرص الى التقرب الى الله عز وجل

10
00:03:38.500 --> 00:04:03.800
هذه الاضاحي في وقتها لما فيها من الاجر ولما فيها من الثواب ولما فيها من الاحسان للفقراء والمساكين مع كل انسان يأكل ويهدي ويتصدق وقد ورد النسائي حديث ام سلمة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها

11
00:04:04.300 --> 00:04:24.600
ان من دخل عليه عشر ذي الحجة ومن رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي واراد ان يضحي فاراد ان يضحي ولا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي

12
00:04:26.850 --> 00:04:44.200
فالحديث يدل على ان من اراد ان يضحي فانه اذا دخل عشر ذي الحجة فانه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره بل يتركها حتى يضحي وعند ذلك يأخذ

13
00:04:45.250 --> 00:05:02.750
وهذا من دخول عشر ذي الحجة وقوله من رأى ليس المقصود به ان الانسان يرى الهلال بل المفروض من ذلك دخول الشهر وسواء رآه او لم يره سواء رآه او لم يره

14
00:05:02.950 --> 00:05:19.700
اذا دخل عشر ذي الحجة كما جاء في بعض الروايات فمن اراد ان يضحي لا يقرب او لا يأخذ بشيء من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي وقيل ان هذا تشبه بالمحرم

15
00:05:21.400 --> 00:05:41.800
والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذه السنة والمسلم عليه ان يأخذ بها وان يمتثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى ولو كان يريد

16
00:05:42.050 --> 00:06:04.100
ان يحج او يعتذر بعد دخول ذي الحجة وانه عند الاحرام لا يأخذ هذه الاشياء لان هذا نهي جاء عن اخذها واخذها مستحب لكن في اذا لم يكن هناك شيء

17
00:06:04.150 --> 00:06:25.900
يدل على او على شيء يعارضه وقد جاء هذا الحديث الذي يدله على ان الانسان لا يأخذ شيئا بعد دخول عشر ذي الحجة اما النسك الذي هو التقصير بالنسبة للمعتمر فانه يقصر لان هذا نسك

18
00:06:26.050 --> 00:06:43.250
وواجب من واجبات العمرة ولابد من من الالتزام به ولو كان يريد ان يضحي ولو كان يريد ان يضحي اما الذي يكون قبل الاحرام وبعد دخول عشر ذي الحجة فان هذا يعني شيء مستحب

19
00:06:43.550 --> 00:07:07.450
وليس امرا لازما والاستعداد للاحرام اخذ هذه الاشياء مطلوب لكن من يريد ان من يريد ان يضحي فانه ليس انه لا يقدم على شيء من ذلك وانما يتركها. اما كونه يأخذ من شعر رأسه

20
00:07:07.700 --> 00:07:30.550
بان يقصر شعر رأسه عندما ينتهي من العمرة اذا كان متمتعا وكان ذلك في العشر الاول من ذي الحجة وان فانه فان هذا نسك ومن المناسك من مناسك العمرة وهو واجب من واجبات العمرة وعليه ان يأخذه ولا ولا

21
00:07:30.550 --> 00:07:47.050
يعارضه ما جاء في هذا الحديث بان هذا يتعلق باضحية وهذا نسك لا بد منه. والنسك يؤتى به ولا يترك في كتابه ولا يترك ولو كان الانسان يريد ان اه ولو كان الانسان يريد ان يضحي

22
00:07:48.600 --> 00:08:13.000
ثم اختلف العلماء في النهي في هذا فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال للتنزيه وانه لو حصل منه ان خالف واخذ شيئا من شعره فانه لا لا يجب عليه شيء ولا يتحتم عليه شيء وانما عليه ان يستغفر الله عز وجل مما حصل منه من

23
00:08:13.000 --> 00:08:29.250
على ذلك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال من رأى هلال ذي الحجة فاراد ان يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره حتى

24
00:08:29.250 --> 00:08:54.500
ثم الذي منع هو الذي يريد ان يضحي اما اما اذا كان سيضحى عنه يعني الرجل الذي يضحي عنه وعن اهل بيته الامتناع منه هو واما اهل بيته فلا يعني يمتنعون من ذلك

25
00:08:54.600 --> 00:09:14.350
لانهم ارادوا ان يضحوا وانما الذي اراد ان يضحي هو الذي ليس عليه ان يقدم على ذلك. اما من يضحى عنه ومن كان داخلا ومع غيره في اضحية او اشركه غيره في اضحية كالرجل يضحي عنه وعن اهل بيته اهل البيت لا يمنعون

26
00:09:14.500 --> 00:09:33.000
من ذلك لانهم ما ارادوا ان يضحوا ولكن صاحب البيت هو الذي اراد ان يضحي فلا يمتنع ثم ايضا المقصود من ذلك هو الانسان الذي يتقرب باظحية واما اذا كان وكيلا

27
00:09:33.150 --> 00:09:51.550
في الاضحية فان هذا لا علاقة له يعني في هذا الامر بل له ان يفعل ما يشاء بشعره يعني واظهارهم له ان يأخذ من شعره واظفاره. يعني حيث يكون وكيلا في الاضحية. وانما المقصود من ذلك هو الذي

28
00:09:51.550 --> 00:10:18.000
يريد الاضحية وسواء باشر التضحية بنفسه او وكل من يقوم بالذبح عنه قال ابونا سليمان ابن سلم البصري. اخبرنا سليمان بن خلف البلغي وهو ثقة اخرجه حديث ابو داوود الترمذي والنسائي. نعم. ابو داوود والترمذي والنسائي عن النظرة وابن جميل

29
00:10:18.150 --> 00:10:34.950
وهو ثقة. اخرجه عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث ستة امهالك عن ابي عن ابن مسلم عن ابن مسلم هو عمرو بن مسلم

30
00:10:35.100 --> 00:10:59.950
عمرو بن مسلم ابن عمارة وهو نعم اخرجه مسلم واصحابه الاربعة اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة  نعم. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقير من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ام سلمة ام

31
00:10:59.950 --> 00:11:15.100
المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي وحديثها اخرجه اصحاب قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن شعيب قال اخبرنا الليل قال حدثنا خالد ابن يزيد عن ابن ابي هلال

32
00:11:15.200 --> 00:11:29.100
عن عمرو بن مسلم انه قال اخبرني ابن المسيب ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

33
00:11:29.200 --> 00:11:42.850
فمن اراد ان يضحي فلا يألم من اظفاره ولا يخلق شيئا من شعره في عشر اول في عشر الاول من ذي الحجة النسائي حديث ام سلمة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم

34
00:11:43.250 --> 00:12:07.000
اه نهي من كان اراد ان يضحي ان ان يأخذ في العشر الاول من ذي الحجة من شعره واظفاره حتى يضحي ولفظنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم محمد بن عبد الله بن عبد الحكام وهو اه ثقة اخرج حديث النسائي وحده عن زهير عن

35
00:12:07.000 --> 00:12:24.100
ابن الليث ابن سعد ووثقه اخرجه حديث مسلم وابو داوود والنسائي هلا بيك عن الليث ابن سعد وهو ثقة فقيه اخرج له اصحاب الكتب الستة. من خالد بن يزيد. من خالد بن يزيد الجمحي وهو ثقة. اخرج له اصحابه كتب ستة

36
00:12:24.100 --> 00:12:34.100
لابي هلال عن ابن ابي هلال وهو سعيد ابن ابي هلال سعيد ابن ابي هلال وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن عمر ابن مسلم عن ابن المجرم عن

37
00:12:34.100 --> 00:12:56.100
عن عمرو بن مسلم عن ابن المسيب عن ام سلمة وقد مر ذكرهم قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا شريك عن عثمان الاحلافي عن سعيد بن المسيب قال من اراد ان يضحي فدخلت ايام العشر فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره. فذكرته لعكرمة فقال

38
00:12:56.100 --> 00:13:11.000
الا يعتزل النساء والطيب؟ كما ورد من سائل الاثر عن سعيد المسيب وهو ان انه اذا دخل عشر ذي الحجة ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شيء من شعبه ولا من اظنه حتى يضحي

39
00:13:11.300 --> 00:13:32.100
وهو هنا وهو هنا مقطوع يعني آآ يعني آآ مضاف الى سعيد المسيب يعني من كلامه وقد مر في الطريقين السابقتين مرفوعا عن سعيد عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:13:33.400 --> 00:13:56.700
وقد عثمان عثمان قد ذكر عثمان الاحلام في ذلك لعكرمة وقال الا يعتزل النساء والطيب يعني معناه انه فهم ان هذا رأي من ابن المسيب ولم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:13:56.900 --> 00:14:12.350
ولهذا قال يعني اذا كان الامر كذلك الا اذا الا يعتزل النساء والطيب ايضا يعني معناه انه يقول كالمحرم الواحد ما يخرج من شعره لا من اظهاره ولا يأخذون ولا يتطيبون ويعتزل النساء

42
00:14:12.900 --> 00:14:36.850
وقال الا يعتزلن الرواطين اذا فكانه انكر ذلك وكانه رأي رآه او رأى انه رأي رآه سعيد ولم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فانه اذا بلغ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس هناك الا الاستسلام والانقياد لما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه

43
00:14:36.850 --> 00:15:02.400
وبركاته عليه الاخبرنا علي بن حجر اخبرنا علي بن حجر سعدي المروزي اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي ثقة اه هو صدوق يخطئ كثيرا. وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة

44
00:15:03.050 --> 00:15:51.400
عن عثمان بن عفان بن حكيم بن محمد نعم وال محمد الاخ عثمان من عثمان بن محمد ها؟ عثمان بن حكيم  ايه الاحلام ذي؟ نعم ثقة اخرجه حديثه ها وخالد تعليق المسلم البخاري تعليقا

45
00:15:51.550 --> 00:16:10.100
اه عثمان عثمان ابن حكيم الاحباب في ثقة اخرجه البخاري تعريقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة سعيد عن سعيد وقد مر ذكره والاثر ذكره الالباني او ضعفه ولعله من اجل شريك

46
00:16:10.500 --> 00:16:24.100
فلعله من اجل شريك قال اخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنه

47
00:16:24.100 --> 00:16:44.200
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا دخلت العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ثم اورد النسائي حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهو مثل ما تقدم اذا دخل عشر ذي الحجة فلا

48
00:16:45.250 --> 00:17:00.050
فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. فلا يمس احد من شعره ولا من بشره شيئا يعني انه لا يأخذ من آآ من شعره ولا من اظفاره

49
00:17:00.300 --> 00:17:16.850
لان البشرة تعني الذي عليها الشعر والاظفار وقد ذكر الشعر فبقي الاظفار نعم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو المحرمي

50
00:17:16.900 --> 00:17:36.900
وهو صدوق اخرج حديثه؟ اخرج حديث مسلم واصحاب السنن الاربعة عن سفيان ابن عيينة المكي اخرجه اصحابه في الشدة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة اخرجه اصحابه الزعيم عن ام سلم عن سعيد عن ابن سلمة وقد

51
00:17:36.900 --> 00:18:02.550
قوله عن من بشره. لو كانت لحمة زائدة في الاظفر او شيء من ذلك  فاذا لقوا ان يذكر في قوله من بشره ويعني اذا كان ان فيه يعني اه انكسر ظفر او كذا يعني يمكن ان ياخذه. لكن اذا كان انك يعني باقي

52
00:18:02.550 --> 00:18:23.900
على ما هو عليه فليس له ان يأخذه واذا كان يعني في شيء زائد ولا كذا ايضا كذلك لا يأخذه يتركه. يعني في هذه الايام قال رحمه الله باب من لم يجد الاضحية. قال اخبرنا يونس بن عبدالاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سعيد ابن ابن ابي ايوب

53
00:18:23.900 --> 00:18:42.150
وذكر اخرين عن عياش ابن عباس عن عيسى ابن هلال الطلبي وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل امرت بيوم اضحى عيدا

54
00:18:42.150 --> 00:19:02.850
الله عز وجل لهذه الامة فقال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افأضحي بها؟ قال لا. ولكن تأخذ من شعرك وتقلم وتقلم اظفارك وتقص شاربك. وتحلق فذلك تمام اضحيتك

55
00:19:02.950 --> 00:19:20.400
فذلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل. كما ورد النسائي هذه الترجمة وهي من لم يجد رؤية؟ نعم. من لم يجد الاضحية يعني ماذا فيفعل ولما يجي بأضحية يعني من وجدها عليه ان يتقرب الى الله عز وجل بها

56
00:19:20.450 --> 00:19:46.100
ومن لم يجدها فقد ارشده في هذا الحديث الى ان يأخذ من شعره ويقص شاربه ويقلم اظفاره ويعني آآ يزيل هذه الاشياء التي آآ شرع ازالتها ويكون يوم العيد حصل يعني له هذه النظافة وهذه النزاهة

57
00:19:46.500 --> 00:20:04.200
ويكون في ذلك اجر عظيم له ويكون تمام اضحيته عند الله عز وجل والمقصود من هذا ان من آآ لم يجد اضحية فانه يفعل هذه الاشياء الا ان الا ان هذا الحديث

58
00:20:04.300 --> 00:20:26.800
ذكره الالباني وضعفه والسبب في ذلك احد رواتبه الذي لم يوثقه الا ابن حبان وهو الراوي عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمر وهو نساء نعم ليس ابن هلال؟ نعم. ليس ابن هلال صدقي؟ نعم. ليس بالهلال الصدفي لم يوثقه الا ابن حبان

59
00:20:27.250 --> 00:20:44.200
وظعف الحديث من اجله ومع ان الحافظ في التقدير قال انه صدوق ويعني كون الحافظ ابن حجر يقول عن صدوق وهو لم ينفقه الا ابن حبان لا شك ان هذا تفاؤل

60
00:20:44.200 --> 00:21:01.900
المسجد فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة. امرت بيوم يوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة

61
00:21:01.950 --> 00:21:25.000
يعني وانه يضحى فيه لانه يوم الاضحى قال ارأيت الا مسجد الا منيحة؟ والمنيحة هي الشاب او العنز ذاك اللبن او الناقة يعطى لمن يستفيد منه من حليبها ثم يردها

62
00:21:25.550 --> 00:21:45.350
ثم اطلقت المنيحة على كل شاة يعني انها لم تكن مقصورة على التي تمنح لانها اذا كانت مليحة منحت له معناه ملك للغير ولكنها اذا كانت له هو يستفيد من آآ حليبها ومن لبنها

63
00:21:45.950 --> 00:22:08.300
فهو محتاج اليها وهي قد تكون وقوتا له فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بان يذبحها وانما ارشده الى ان يأتي بهذه الامور هو الحديث يعني كما عرفنا فيه برجل فلم يوثقه الا ابن حبان

64
00:22:09.300 --> 00:22:36.750
ومن المعلوم ان ابن حبان معروف بالتساهل واذا كان لم يحصل توفيقه الا منه ففيه نظر لا سيما وابن حبان قد يذكر بعض النقاط في كتاب الثقات ويذكره ايضا في كتاب الضعفاء. وهو نفس الشخص ذكر في الميقات وذكر في الضعفاء. وانفراده في التوفيق

65
00:22:36.750 --> 00:22:59.600
يعني دون ان يعبده شيء ودون ان يشاركه احد يعني في التوفيق يعني آآ قومه متساهلا يعني آآ يجعل الامر او يجعل الانسان لا يعول على ما ينفرد به من التوجيه

66
00:22:59.600 --> 00:23:23.750
قال افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم اظهارك وتقص شاربك وتحلق عانتك ذلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى يونس ابن عبد الاعلى صدقي وهو صدوق ثقة وثقة اخرجه مسلم وابو داوود مسلم النسائي ابن مالك مسلم

67
00:23:23.750 --> 00:23:43.750
من ماذا؟ عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيرة. اخرجه اصحاب عن سعيد ابن ابي ايوب. عن سعيد ابن ابي ايوب وهو جدة وذكر اخرين عن عياش ابن عباس الاسباني عن عياش ابن عباس القتباني وهو بخاري

68
00:23:43.750 --> 00:24:03.750
ووثقها القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن عيسى ابن هلال الطلبي. عن عيسى ابن هلال الطبي قال عنه حاضر في تقرير ولم يوفقه الا ابن حبان وحديث اخرجه البخاري في ابي مفرد والترمذي والنسائي وابن ماجة. وابو داوود والترمذي

69
00:24:03.750 --> 00:24:23.750
البخاري بلد المفرد وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي احد العبادلة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عبدالله بن عمرو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وحديثه اخرجه اصحاب

70
00:24:23.750 --> 00:24:40.750
قال رحمه الله تعالى ذبح الامام اضحيته بالمصلى قال اخونا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع ان عبد الله رضي الله عنه اخبره ان

71
00:24:40.750 --> 00:24:56.050
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يذبح او ينحر للمصلى وما ورد النسائي ذبح الامام المصلى والمقصود من ذلك آآ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى

72
00:24:56.200 --> 00:25:19.500
ليعني يقتدي به الناس يبين للناس يعني هذا يعني هذا النسك وليراه الناس فيقتدون به ويعتسون به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هو القدوة والاسوة امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذبح بالمصلى

73
00:25:19.650 --> 00:25:34.800
فاراد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر في المصلى؟ نعم. كان يذبح او ينحر في المصلى كلمة يذبح او ينحر يحتمل ان تكون للتنويع

74
00:25:35.000 --> 00:25:54.850
يعني انه يذبح او ينحر يعني يوجد منه الذبح او النحر ويحسب ان تكون يعني للشك يعني هذا او هذا. والذبح هو يعني ما يكون في الحلق وغسل الرأس من الرقبة

75
00:25:55.550 --> 00:26:25.250
ويقول للغنم والبقر بان يكون الذبح في حلقها بان يفصل الرأس من الرقبة واما الابل فانها تنحر في لذتها وهي اصل العنق الذي هو يعني بين العنق واليدين هذا هو المكان الذي

76
00:26:25.300 --> 00:26:51.800
ينحر فيه او الموضع الذي تنحر منه الابل الذبح يكون في الحلق للبقر والغنم. والنحر يكون في اللذة التي بين اصل العنق والديه ولكن يجوز عند عند اهل العلم ان ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر. يعني ان البقر والغنم يمكن ان تذبح

77
00:26:51.900 --> 00:27:11.900
فهو جرأة ان تنحر وان يكون ذلك في اه اه اصل الرقبة وما بين اليدين بينها وبين اليدين وكذلك يمكن انها تذبح لان يكون من عند الرأس والرقبة قالوا فيجوز نحر ما

78
00:27:11.900 --> 00:27:26.900
ويذبح وذبح ما ينعر ولكن التعبير في الذبح والنحر لان الذبح يكون في موضع والنحر يكون في موضع. وهذا في الابل وهذا في البقر والغنم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم

79
00:27:26.900 --> 00:27:46.900
عن شعيب عن الليل عن كثير من مر ذكر الثلاثاء الاول واما كثير من فرقد فهو ثقة اخرجه حديث البخاري وابو جود النسائي نعم اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي النافع النافع مولى بن عمر والفقه رجل اصحابه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما

80
00:27:46.900 --> 00:28:06.900
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادين الاربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال انا علي ابن عثمان النفيلي قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله ابن سليمان قال حدثني ناس

81
00:28:06.900 --> 00:28:25.000
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحر يوم الاضحى بالمدينة وقال فاذا لم ينحر يذبح بالمصلى. لما اورد النسائي حديث آآ عبد الله ابن عمر

82
00:28:25.500 --> 00:28:50.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم نأى ضحى نهر يوم الاضحى بالمدينة. نحر يوم الاضحى بالمدينة. نحر يوم يضحى يوم الاضحى بالمدينة. وكان اذا لم ينحر ذبح  يا زلمة الحرب يذبح في المصلى. وكان اذا لم يذبح اذا لم ينحر يذبح بالمصلى. يعني انه اذا لم ينحر يعني الابل يذبح البقرة والغنم

83
00:28:50.100 --> 00:29:04.950
يذبح البقرة والغنم في المصلى. نعم قال اخبرنا علي بن عثمان النقيري. علي بن عثمان النخيل الذي لا بأس به. اخرج حديث النسائي وحده. عن سعيد بن عيسى. عن سعيد بن عيسى وهو

84
00:29:04.950 --> 00:29:24.950
البخاري والنسائي عن المفظل بن فضالة عن المفظل بن فضالة هو ثقة اخرجه عبد الله بن سليمان عن عبدالله بن سليمان وهو ملوك يخطئ رضي الله ابو داوود والنفاري. هو صدوق يخطئ اخرجه ابو داوود والنسائي. النافع

85
00:29:24.950 --> 00:29:44.950
عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر جبرهما قال رحمه الله تعالى ذبح الناس بالمصلى قال الاخوة عن الاسود ابن قيس عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه انه قال شهدت اضحى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

86
00:29:44.950 --> 00:30:02.600
وصلى بالنار فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. فما ورد الترجمة وهي

87
00:30:02.700 --> 00:30:16.100
رد الناس من مصلى الناس بالمصلى اورد النسائي حديث ينذر بن سفيان ينذر بن عبدالله بن سفيان البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس

88
00:30:16.250 --> 00:30:40.400
اوحى فلما انصرف وجد وجد غنما قد ذبحت رأى غنما قد ذبحت وهذا محل الشاعر غنم قد ذبحت وهذا محمول على انه رأى في المصلى والامر ليس بواضح لانه يمكن ان يكون بعد ما صلى ولما انقظى الصلاة رآها يمكن رآها في الطريق يمكن رآها في مكان اخر يعني

89
00:30:40.400 --> 00:31:03.600
ليس يلزم ان يكون في المصلى لانه لا يدل بوضوح وانه سيستنتج منه وفهم منه انه بالمصلى لانه لما قضى الصلاة رأى غنما لكن هذا لا يلزم كما هو واضح ان يكون العلماء قضى مباشرة لما سلم رأى رآها في المصلى وانما لما قضى

90
00:31:03.600 --> 00:31:23.600
يعني رأى لا يمكن ان يكون في الحال ويمكن ان يكون بعد ذلك. ويمكن ان يكون بعد ذلك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة بل يذبح شاة مكانها. قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله عز وجل

91
00:31:24.100 --> 00:31:45.750
فهذا فيه دليل على ان الذبح الاضاحي انما يكون بعد صلاة العيد. ولا يجوز ان يكون قبل الصلاة وانه اذا حصلت الاظحية قبل الصلاة فهي لا تعتبر اضحية بل تعتبر شاة لحم كما جاء ذلك في الاحاديث عن رسول الله

92
00:31:45.750 --> 00:32:03.150
صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على ان وقت الذبح يكون بعد الصلاة. ولهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيد الاضحى تؤخر بعد دخول وقتها يبادر بها

93
00:32:03.600 --> 00:32:28.100
بعد دخول الوقت وصلاة عيد الفطر تؤخر بعد دخول الوقت ليرتفع للناس وقت الاضحية فيما اذا قدمت الصلاة بعد دخول وقتها لان الذبح يبدأ بعد الصلاة وعيد الفطر تؤخر يتسع للناس وقت اخراج الفطرة

94
00:32:28.550 --> 00:32:50.200
لان وقتها قبل الصلاة. فاذا صلى الناس تكون قضاء ولا تكون غداء ولهذا جاء في الحديث من قال ان عجل الاظحى واخر الفطر وذكر الناس. عجل الاظحى عيد الاضحى واخر الفطر وذكر الناس

95
00:32:50.800 --> 00:33:15.450
الحكمة في ذلك ان وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة فشرع المبادرة بعد دخول الوقت اليها بخلاف الفطر لان هل زكاة الفطر تؤدى قبل الصلاة. فاذا اخرت يعني بعض الشيء بعد حضور وقتها كان في ذلك متسع ومجال

96
00:33:15.450 --> 00:33:45.950
لاخواتي زكاة الفطر ولهذا قال فليذبح مكانها اخرى يعني معناها انها ما تجزئه ولا تكفيه لانها وقعت في غير وقتها. فلاضحية وانما تعتبر ذبيحة يستفاد من لحمها كالذبائح التي تذبح في في ايام السنة كلها بمحرم وصفر وربيع وجماد وجماد الم يكون قبل الصلاة مثل

97
00:33:45.950 --> 00:34:10.300
الذي يوزع في الاوقات الاخرى نعم قال اخبرنا هناد المفتري. هناد بن السري الكوفي ثقة. اخرجه حديث البخاري في خلقه خالد باز ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي الاهوى عن ابي الاحوط سلام ابن سليم الحنفي الستة

98
00:34:10.300 --> 00:34:29.000
ابن سفيان عن جده ابن سفيان جند ابن عبد الله ابن سفيان البجلي ينسب الى جده وهو جند ابن عبد الله ابن سفيان البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه. قال رحمه الله تعالى ما نهي عنه من الاضاحي

99
00:34:29.650 --> 00:34:47.250
العوراء قال يا اخوان اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن جعبة عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى بني ازد عن ابي الظحاك عبيد ابن فيروز مولى بني قال قال قلت للبراء رضي الله عنه

100
00:34:47.400 --> 00:35:07.400
ثبتني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الاضاحي قال قام رسول الله صلى الله عليه واله ويدي افضل من يده وقال اربع لا يجوز العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها

101
00:35:07.400 --> 00:35:26.950
والعرجاء يبين ظلعها والكثيرة التي لا تنسي قلت اني اكره ان يكون في القرن نقص وان يكون في قال ما كرهته فجعت ولا تحرمه على احد وما ارد النسائي هذه الترجمة العامة

102
00:35:27.000 --> 00:35:55.350
وهي ما نهي عنه من الاضاحي ثم اتى بترجمة خاصة وهي العوراء الا بترجمة عامة ثم بدأ بالعوراء اما يندرج تقدمت العامة ثم اتى بتراجم اخرى مثل هذه الترجمة الخاصة اي انه اتى بترجمة عامة وذكر معها واحدة مما يدخل في ذلك العموم ثم في

103
00:35:55.350 --> 00:36:20.750
الاخرى او التراجم الاخرى يأتي بتراجم خاصة كهذه الترجمة التي هي خاصة بعد ذكر الترجمة العامة اي ان هناك يعني آآ آآ يعني اضاحي او ان هناك بهائم او دواب يعني آآ جاء في السنة بانها

104
00:36:21.200 --> 00:36:41.300
لا تدي في الاضحية وانه لا يضحى بها. وانه لا يضحى بها وان الانسان يختار الذي هو سليم من العيوب التي جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العيوب التي جاء ذكرها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتجنبها الانسان عندما يريد ان يضحي

105
00:36:41.300 --> 00:37:07.650
ويأتي بشيء سليم وخالص من هذه العيوب ثم بدأ بدأ بالعوراء وهي التي يعني ذهب يعني نور احدى العينين وذلك لان العوراء اولا هو نقص فيها ثم ايضا يعني هذا النقص يترتب عليه يعني عدم

106
00:37:07.650 --> 00:37:35.500
يعني استفادتها من المراعي كاستفادة من تكون سليمة العينين من تكون لذيمة العينين وهو نقص فيها من جهة وايضا يترتب على هذا النص يعني آآ نقص عن مثيلاتها في آآ سنكن من الانتفاع في المراعي كما تتمكن التي التي هي سليمة العينين

107
00:37:36.550 --> 00:37:57.650
واورد النسائي حديث آآ البراء بن عازب رضي الله عنه وقد سأله عبيد بن فيروز عن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاضاحي فرفع يده واصابعه اي البراء بن عازب وقال ان الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع

108
00:37:57.800 --> 00:38:17.800
وقال اربع واشار بيده قال ويدي اخفر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يشير بيده كما كان يشير بيده ويذكر اربع ثم يعدها ويقول يدي اقصر من من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني افعل كما فعل بالاشارة

109
00:38:17.800 --> 00:38:42.400
ابشرك ما اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الاربعة وهي العوراء البين عورها. العوراء البين عورها والمريضة والمريضة البين مرضها لان المريضة التي يكون بينه يعني اه اه

110
00:38:42.550 --> 00:39:02.550
آآ كما هما يوم يعني من حيث كونها تستفيد كما يستفيد غيرها من المراعي لا يكون بسبب المرض ثم ايضا يعني لحمها يكون بسبب مرض يعني ما يكون بلحم آآ الطيبة والتي لا مرض فيها فانه يكون في ذلك نقص

111
00:39:02.550 --> 00:39:28.250
الا يضع البينة مرضها والارجاء البين ظل والعرجاء البين ضلعها الذي آآ يعني لاحد يديه او رجليها يعني آآ يعني آآ ساذكر فانها يعني يحصل منها الضلع. يعني ما تمشي كما تمشي البهائم السليمة فهي تتأخر

112
00:39:28.250 --> 00:39:54.050
عن البهائم وعن مثيلاتها فلا يحصل يعني استفادتها في المراعي مثل ما يستفيد غيرها وذلك لما يحصل لها قول ما فيها من النقص ولانها تسبقها الغنم وزرع المراعي التي امامها وهي تمشي وراءها فلا تستفيد كما تستفيد

113
00:39:54.950 --> 00:40:14.200
الجزيرة التي لا تنقل الجزيرة هي التي انكسرت فلا تستطيع ان تمشي ولا تنسي يعني ليس فيها مخ ليس فيها موقف وقد جاء في بعض الروايات العجباء التي لا تلغي

114
00:40:14.400 --> 00:40:42.700
العجباء اي الهزيلة التي ليس فيها مخ لكن الكثيرة يعني اذا كان الكسر قارئا فان يعني قضية المخ وجود المخ يكون موجودة فيها. لكن هو يناسب الهزيلة ولكن يمكن ان يكون المقصود به يعني اذا كان يعني طال العهد به

115
00:40:42.750 --> 00:41:04.450
وكانت اه ما تستطيع ان تتحرك وما تستطيع ان تمشي بسبب ذلك الانتصار فيترتب على ذلك هزالها وظعفها فلا يقول هناك مخ يعني فيها بسبب كتابها الذي نتج عن وانكسارها

116
00:41:04.650 --> 00:41:20.050
نعم قلت اني اكره ان يكون في القرن نقص وان يكون في السن نقص قال ما كرهته فدع ولا تحرمه على احد فقلت اني اكره ان يكون في القرن نقص

117
00:41:20.350 --> 00:41:40.300
وفي السن لفظ قال ما تركته فدعه ولا تحرمه على احد. يعني اذا ما ارتاحت نفسك الى شيء تنتقل منه الى ما هو احسن والى ما قصدنا ان ننسب اليه ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. لكن لا تحرمه على احد ما تقول ان هذا لا يجوز

118
00:41:40.950 --> 00:41:59.500
لا تقل ان هذا لا يجوز لكن انت يعني الشيء الذي فيه احتمال من ناحية عدم الارتياح اليه اتركه اقدر على ما هو آآ مطمئن اليه ودع ما يريبك الى ما لا يريبك

119
00:42:00.700 --> 00:42:20.700
قال اخوان اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري لقم اخرج حديثه النسائي وحده. من خالد؟ من خالد وبن الحارث البصري عن شعبة مر ذكره عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى مولى بني ادم عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى بني

120
00:42:20.700 --> 00:43:10.550
اسد وهو صدوق البخاري واصحاب السنن. هو صدوق يخطئ اخرجه البخاري واصحاب السنن الاربعة اذا ليس هذا هو  الخمسة الاربعة وهو ثقة الذي ابلغ الغرباء. نعم نعم. ايوا عبدالرحمن بن عيسى. ايوه. سليمان بن عبدالرحمن بن عيسى. اه ثقة

121
00:43:10.800 --> 00:43:28.050
نعم الرجل الخامس والاربعة. وقد ذكر في تهذيب التعذيب انه مولى منيعته وذكر في تهديد التهديد انه مولى بني ادم وهنا ما في ذكر يعني آآ قول مولى بني فلان تقريب ولكن ذكر في

122
00:43:28.050 --> 00:43:49.850
انه مولى بني ادم رزقه الخامس من الاربعة يروي عن العبيد بن فيروز. نعم. يروي عن عبيد بن فيروز نعم اخرجه اصحاب السنن الاربعة البراء اهل البراء بن عازب رضي الله عنه

123
00:43:49.950 --> 00:44:06.700
وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب اصحاب قال العرجاء قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر وابو داوود ويحيى وعبدالرحمن وابن ابي عدي وابو الوليد

124
00:44:06.700 --> 00:44:24.350
قالوا اخبرنا شعبة قال سمعت سليمان ابن عبد الرحمن قال سمعت عبيد عبيد ابن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما حدثني ما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الاضاحي. قال فان

125
00:44:24.350 --> 00:44:43.050
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال هكذا بيده ويدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اربعة  اربعة لا يجزين في الاضاحي الاشياء لا يجزيها نعم

126
00:44:43.150 --> 00:45:07.850
في بعض النسخ النظامية ايوه  انها من اهل الزينة وباحدى نسخها لا يجوزن وفي نسوة اخرى لا تهدي ايوة اربعة لا يجزين في الاضاحي العوراء البين عورها فريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنجي. قال فاني اكره ان يكون نقص في القرن والاذن. قال فما

127
00:45:07.850 --> 00:45:27.700
ولا تحرمه على احد من طريق اخرى وهي العرجاء يعني انه مما نهي عنه من الاضاحي واورد حديث البراني عازم بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم والعرجاء واحدة من اربع

128
00:45:27.850 --> 00:45:49.200
يعني من اربعة انواع من الغنم التي فيها عيوب وقد اشتمل الحديث على انها لا تجزب الاضحية  قال يخبرنا محمد بن بشار محمد البشار هو الملقب بالنار بل هو شيخ

129
00:45:50.050 --> 00:46:06.450
محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب هندر. ثقة اخرجه اصحابه في الشدة رواه ابو داوود وابو داود هو الطيارسي سليمان ابن داوود البخاري البخاري تعليقا ومسلم وحال السنن الاربعة. ويحيى

130
00:46:06.450 --> 00:46:26.450
ويحيى بن سعيد القطان عبدالرحمن. عبدالرحمن بن مهدي ثقة لاصحابه ستة. وابن ابي علي. وابن ابي عدي محمد ابن ابراهيم بن ابي علي اقرأ اخرجه اصحابه وابو الوليد وابو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيار في ثقة اخرجه اصحابه في عن شعبة عن

131
00:46:26.450 --> 00:46:51.200
سليمان عن عبيد عن البراء. وقد مر ذكر الاربعة وهل اولئك في طبقة واحدة فننقلهم يرون عن شعبة كلهم يروون عن شعبة قال العزباء قال اخبرنا سليمان عن داوود عن ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث وليث ابن سعد وذكر اخر وقدمه

132
00:46:51.300 --> 00:47:11.300
ان سليمان ابن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء ابن عاذب رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله قلت لهم واشار باصابعه واصابعي اكثر من اصابع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يشير

133
00:47:11.300 --> 00:47:34.050
يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء يبين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء الذي لا تنسي. حديث البراء بن ادم. الترجمة وهي العجفاء العجفاء يعني انها من من مما نهي عنه من الاضاحي

134
00:47:34.750 --> 00:47:58.300
والعزبة هي الهزيلة التي فيها جدال وضعف شديد وقد جاء وقد ذكر النسائي حديث البراني عازب وفيه ذكر العجفاء رجل كثيرة وقال التي لا تلقي يعني لا مخ فيها بسبب جدالها وضعفها

135
00:47:59.200 --> 00:48:16.800
ويمكن ان ان يوفق بينما جاء في هذه الرواية وما تقدم في ذكر كثيرة ان الجسر اقعدها ومنعها من الحركة حتى اصابها الجزال التي جعلها لا تهظي الذي جعلها لا تهدي

136
00:48:17.750 --> 00:48:34.200
نعم قال سليمان ابن داود. سليمان ابن داوود هو ابو الربيع. المصري آآ لقاء رجحته ابو داوود عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابن واحد مرة ذكره عمرو ابن الحارث ايضا المصري ثقة اخرجه اصحابه من يقول

137
00:48:34.200 --> 00:48:52.800
انيس ابن سعد وذكر اخر وقدمه عن سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد ابن فيروز عن البراء. وليت ابن سعد آآ المصري ثقة قال وذكر اخر وقدمه يعني جعله قبل يعني آآ يعني هؤلاء

138
00:48:53.250 --> 00:49:06.750
ايوه عن سليمان عن عبيد عن الورى عن سليمان عن عبيد عن البراء وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين