باب النهي عن الاشارة الى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا او مازحا والنهي عن تعاطي الصيف مسلولا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشر احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري ان عل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى ينزغه وان كان اخاه لابيه وامه. قوله صلى الله عليه وسلم ينزعه ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي بالغين المعجمة مع فتحية. ومعنىهما متقارب ومعناه بالمهملة يرميه. وبالمعجمة ايضا يرمي ويفسد نزع الطعن والفساد. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى مشلولا. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. باب قراءة الخروج من المسجد بعد الاذان الا بعذر حتى يصلي المكتوبة النبي الشعفاء قال كنا قعودا مع ابي هريرة رضي الله عنه في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى والقاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. بالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فالحديث الاول والثاني يدلان على تحريم تعاطي ما يسبب شر على اخيك المسلم لا بسلاح ولا بعصا ولا بغيرها وانه واجب احترام المسلم والحذر من ايصال السر اليه بالفعل او بالقول ومن ذلك الاشارة بالحديدة او بالسلاح ولو مازحا لا يجوز لان الشيطان قد ينزغ في يده ويزين له ضرب اخيه او ينزع السلاح من يده فيقع من غير اختياره فيضر اخاه ويروى ينزغ وينزع ينزغه ينزعه والمعنى انه قد يفعل الشيطان ما يسبب سقوطها من يده حتى تقع على اخيه في الحديث الاخر من اشار بالسهل لاخيه من حديث لاخيه معه فهو ملعون الملائكة. هذا يفيد الحذر من هذا وان الواجب الحذر وان هذه من الكبائر وما ذاك الا لحرمة اخيه. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله عرظه المسلم محترم حرمته عظيمة فلا يجوز ظلمه الا بقول ولا بفعل ولا تعرض للشيء الذي يسبب شرا عليه كالاشارة بالسلاح او بالحديدة او بشيء مثقل او محاولة على سبيل العبث طرحه من سطح او من جدار او ما اشبه ذلك او من نخلة او كل هذا يسبب شرا عليه ولو كان مازحا فقد يقع بالمزاح شر كبير وهكذا الحديث الثاني ان وصلناها ان تعطي السيف مشلولا اذا اراد فاناء الاخاه يحطه في جفينه ثم الاولية لان قد يكون يسقط بينهما يسقط من هذا او من هذا فيضره احدهما ثم يعطيه اياه وهكذا اشباهها مما يضر وفي الحديث الثالث دلالة على ان الانسان اذا كان في المسجد واذن المؤذن ليس له الخروج حتى يصلي مع الجماعة الجماعة واجبة الا من عذر شرعي ولهذا لما رأى ابو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لانه جاء بالاذان وجبت للجماعة وجبت الصلاة والجماعة الا بعذر كان يخرج يتوضأ وامام مسجد يذهب يصلي في مسجده لان امام او لاذان اخرى. والا فلا يخرج حتى يصلي مع الجماعة ثم خروجه يوجب تهمته بانه متساهل في الجماعة ينبغي يبعد الربا عن نفسه وسوء ظن السوء وفق الله