﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب

2
00:00:22.300 --> 00:00:42.300
الاحرام وما يتعلق به وذكر احاديث قال وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:42.300 --> 00:01:00.200
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  هذا الحديث حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي اورده ابن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب الاحرام

4
00:01:00.250 --> 00:01:23.600
وصفته او الاحرام ما يتعلق به ذكر فيه ان ان المحرم لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب وكما ان الجماع في الاحرام هو اعظم محظورات الاحرام فان كذلك الشيء الذي يؤدي اليه

5
00:01:23.800 --> 00:01:48.400
الذي هو مجرد العقد وكذلك الخطبة ليس للمحرم ان يفعل شيئا من ذلك ليس له ان يتزوج بان يكون يعني يتزوج بنفسه او يكون وليا لغيره بحيث يزوج غير وذلك في حال الاحرام

6
00:01:49.100 --> 00:02:09.750
وكذلك لا يخطب المحرم لا يخطب امرأة ولا مجرد الخطبة كل هذه امور نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب

7
00:02:09.900 --> 00:02:32.300
لا ينكح بنفسه ولا ينكح غيره ولا يخطب ولا يحسب له ولا لغيره اذا كان محرما لا يخطر لنفسه ولا لغيره وانما عليه ان يجتنب كل ما يتعلق الجماع وما يدعو الى الجماع. وقد جاء في بعض الاحاديث

8
00:02:32.300 --> 00:02:51.400
عن ميمونة رضي الله عنها وفي قصة ميمونة بنت الحارث الهلالية ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها او تزوجها وهو محرم وهذا جاء عن ابن عباس وجاء عن غيره انه تزوجها وهو حلال. غير محرم. وهذا هو

9
00:02:51.450 --> 00:03:13.100
القول الذي هو حلال يتفق مع نهيه صلى الله عليه وسلم يتفق مع نهيه عليه السلام بان يتزوج حلال لم يتزوج محرم تزوجه حلال ولم يتزوج وهو محرم فهو متفق مع يعني مع نهي

10
00:03:13.100 --> 00:03:28.550
صلى الله عليه وسلم بانه ما حصل منه انه حصل منه النكاح او الزواج وهو محرم عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا ان ما جاء عن اه اه فيما يتعلق بانه حلال ارجح

11
00:03:29.000 --> 00:03:57.250
مما مما جاء بانه تزوجها وهو محرم. وان كان صحيحا الا ان فيه خطأ وفيه وهم. وذلك كأن ان القول بانه كان حلالا ارجح او الروايات اللي بانه حلال كان ارجح. وذلك ان انه جاء عن عن ام ميمونة انه تزوجها حلال. وهي صاحبة القصة

12
00:03:57.250 --> 00:04:11.550
جاء عن ابي رافع وهو السفير بينهما انه كان حلال فاذا هؤلاء الذي هم ام المؤمنين وكان صاحب ذي القصة وابو رافع وهو الواسطة والسفير بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:11.550 --> 00:04:27.800
كل منهم يثبت او يقول انما تزوج وهو حلال ويؤيد ذلك ايضا ان نتزوج عليها حديث عثمان رضي الله عنه. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لا يكح محرم ولا ينكح ولا ينكح

14
00:04:27.800 --> 00:04:52.300
لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فاذا هذا متفق مع كونه اه تزوج وهو حلال. تزوج وهو حلال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه

15
00:04:52.300 --> 00:05:12.300
وسلم لاصحابه وكانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالصيد عن ابي قتادة رضي الله عنه. وهو انه

16
00:05:12.300 --> 00:05:44.700
كان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني عام الحديبية وكان غير محرم وهم محرمون  وانه رأى حمارا وحشيا فاجهز عليه حتى اصابه وقتله ثم انهم اكل واكل اصحابه الذين كانوا معه واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم محرمون

17
00:05:44.800 --> 00:06:04.800
ولكنهم بعد ذلك وكان بقي معهم لحم منه وكانوا شكوا يعني في في ذلك يعني هل يأكلون لحم صيد وهم محرمون فلما وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم جاء اخبروه بالذي اخبروه به

18
00:06:04.800 --> 00:06:30.000
قال هل منكم احد اعانه او اشار اليه يعني انهم اه اعانوه على الصيد او انهم دلوه على الصيد. واشاروا اليه بان بان آآ ابو قتادة الذي هو لمحرم اشاروا اليه بايديهم يشيرون الى الصيد. لان هذا فيه اعانة

19
00:06:30.000 --> 00:06:50.750
ودلالة وكل هذا لا يجوز من المحرم. فقالوا انه ما حصل منهم شيء من ذلك  فاخبرهم عليه السلام بحله وسألهم هل بقي منه فضله وبقي منه شيء؟ فكان بقي منه شيء واعطاه اياه فاكله. صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ان المحرم

20
00:06:50.750 --> 00:07:10.350
لا يصيد الصيد ولا يساعد في قتل في قتله. ولا يزعجه ولا ينفره وانما عليه ان يكون صيد في حال الاحرام في امن وامان من المحرم في امن وامان من المحرم لا في

21
00:07:10.350 --> 00:07:28.350
قتله ولا في ازعاجه ولا في تنفيره ولا في الدلالة عليه او الاشارة لمن هو حلال ان يقتله ومن المعلوم ان ما كان في الحرم حرام على اي احد كان سواء محرما او حلالا

22
00:07:28.550 --> 00:07:45.800
الصيد في الحرام حرام على على الحلال والمحرم على ما كان محلا وما كان محرما. واذا كان في الفلات وفي البر خارج الحرم فانه حلال لغير المحرمين وحرام على على المحرمين

23
00:07:46.100 --> 00:08:09.200
وحرام على المحرمين فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام آآ لما اخبروه اخبرهم بعد ان سألهم واستفسر منهم هل قد اعان او اشار فقالوا لا فاخبرهم بحله وايضا كذلك طلب منهم اذا كان بقي منه شيء فبقي منه بقية

24
00:08:09.200 --> 00:08:29.200
واعطوه اياه فاكلها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الذي جاء من اكله في الصحيحين انه اكل منها وذلك لتطييب خواطرهم يعني هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هل بقي منه شيء؟ انما هو تطييب خواطرها

25
00:08:29.200 --> 00:08:49.200
يعني ما دام انه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل منه وهم كانوا متحرجين يعني من الاكل منه والرسول صلى الله عليه وسلم اكل منه اطمأنت نفوسهم الى هذا الذي كانوا شكوا فيه. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة التي جاءت من طرق يعني اه

26
00:08:49.200 --> 00:09:10.800
اه اه صحيحة انهم اه انه جاء فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكل منه وانه صيد له او من اجله وانه واباحه لهم لكن الروايات التي في الصحيحين آآ وهي آآ دالة على اكله عليه الصلاة والسلام

27
00:09:10.800 --> 00:09:35.750
على ان على ان هذا هو المحفوظ وان الذي جاء من كونه لم يأكل ان هذا وان صحيح الاسناد فانه يكون شاذا وقد قيل في آآ سبب كون ابو ابو قتادة لم يكن محرما وهم محرمون قيل انه

28
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
كان ارسل في مهمة يعني الى جهة ساحل البحر وانهم يعني ولهذا لم يحرم ولهذا لم يحرم رضي الله عنه. واما يعني هؤلاء فانهم او الذين كانوا معه فانه كانوا فانهم

29
00:09:55.750 --> 00:10:20.600
محرمين اعد الحقيقة عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وكانوا محرمين. هل منكم احد امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه

30
00:10:20.600 --> 00:10:38.600
متفق عليه؟ نعم هذا يبين ان ان هذا فيه اختصار للقصة ويعني ليس فيه ذكر قصة طويلة وانما اشار اليه اشارة واتى بما جاء في اخرها من انهم لما شكوا

31
00:10:38.600 --> 00:10:58.600
وترددوا في اكلهم قال هذا حديث منكم اشار اليه او احد عانه فقالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه يعني ان اللحم الذي اولا حلال لهم وهذا الذي بقي ايضا هو حلال لهم وقد اكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات الصحيحة

32
00:10:58.600 --> 00:11:21.850
في الصحيحين وفي غيرهما واكله عليه الصلاة والسلام يعني وسؤاله هل بقي منه شيء؟ هو من تطييب خواطرهم من تطييب خواطر اصحابه الذين شكوا وتوقفوا فانه اكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من ذلك نعم. قال وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي

33
00:11:21.850 --> 00:11:41.050
الله عنه انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان. فرد عليه وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم. متفق عليه. ثم ذكر حديث صعب ابن جثامة الليثي

34
00:11:41.350 --> 00:12:08.100
الذي اه اصطاد حمارا وحفيا قد جاء في واهداه للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام رده اليه فلما رأى في وجهه الكراهية في كون هديته ردت اليه اعتذر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله ان من رده اليك الا انه حرم. يعني السبب في ذلك اننا محرمون

35
00:12:08.100 --> 00:12:30.200
وقد قيل ان ان ان هذا الذي آآ ان ان ان رد انه انما رد لانه علم او فهم انه من اجله والمحرم اذا لا يصيد رصيده من اجله. لا لا يأكل من ما صيد من اجله

36
00:12:30.950 --> 00:12:58.550
اما اذا صادفه الحلال ليس للمحرمين وانما له ثم اكلوا معه فان ذلك سائق كما عرفنا في حديث ابي قتادة المتقدم وحديث صالح ابن جثامة هذا يحمل على انه سيد من اجل الرسول عليه الصلاة والسلام. انه سيد من اجل الرسول وقال انا لم نرده اليك الا انا حرم فيجمع بينه

37
00:12:58.550 --> 00:13:18.550
وبين حديث ابي قتادة ان هذا على يحمد على انه صيد من اجل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم وذاك على انه لم يصده من اجله وانما صاده لنفسه واكل معه من اكل من الصحابة وكذلك رسول الله صلوات الله وسلامه

38
00:13:18.550 --> 00:13:42.400
عليه. وجاء في بعض اه في هذا الحديث حمارا وهميا. وهذا يحتمل ان يكون حيا وان يكون ميتا ولكنه جاء في الروايات الصحيحة في صحيح مسلم وغيره ما يدل على انه كان قد صيت في بعضها انه يقطر دما وفي بعضها يعني اه بعض اه بعض الحمار

39
00:13:42.400 --> 00:14:04.800
يعني اعطاه آآ قطعة او شيء من الحمار الوحي يعني معناه انه قد ذبح وانه وقد وانه وانه لم يكن حيا وانه لم يكن حيا وانما كان قد صيد لان عدد من الروايات جاءت دالة على انه قدم له لحما

40
00:14:05.100 --> 00:14:27.650
او انه آآ انه انه قتيل آآ سواء كان يعني على هيئته آآ يطلب منه او جزءا من اجزائه وقد جاءت الروايات في هذا وفي هذا. فدل على ان الذي اهدي اليه عليه الصلاة والسلام ليس حيا

41
00:14:27.850 --> 00:14:47.850
ومعلوم ان المحرم لا يصيد يعني لا يقتل يعني في الحرم يعني اقول لا يقصد لا يقتل وهو محرم في ان في حال احرامه لا يقتل حتى ولو كان مالكا له حتى لو كان في حوزته فانه لا يباشر قتلا

42
00:14:47.850 --> 00:15:12.200
اعطتنا الصيد فلهذا يعني يجمع بين حديث الليثي حديث ابي قتادة ان اول اذن باكله لانه ما صيد لاجل المحرمين والثاني محمول على انه سيد من اجلهم ولهذا اعتذر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك

43
00:15:12.250 --> 00:15:36.500
وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خمس من الدواب كلهن فاس كلهن فواسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءة. والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه

44
00:15:36.500 --> 00:15:54.500
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي في الاشياء التي تقتل في الحل والحرم. لان هذا هذه الرواية فيها يقتلن في الحرم ومعلوم انه اذا قتل في الحرم ففي الحل من باب اولى

45
00:15:54.800 --> 00:16:17.950
وفي بعضها يقتلن في الحل والحرام يعني يقتلن في الحل والحرم ويقتلهن المحرم وغير المحرم لانها مؤذية ولان فيها ضرر فهي قتلها بسبب ايذائها وبسبب ضررها فتقتل هذه الاشياء التي التي جاءت في هذا

46
00:16:17.950 --> 00:16:37.050
وهي الخمس الفواسق والفواسق يعني التي آآ الفسخ هو في الاصل خروج وفي الشرع الخروج عن الطاعة وفي الشرع الخروج عن الطاعة الفاسق هو الذي يخرج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

47
00:16:37.150 --> 00:16:58.200
والفسق في اللغة الخروج. الخروج مطلقا يقال له فسق ولكن في الشرع هو فسق مخصوص وهو خروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه فواسق يعني مؤذية وفيها ظرر وهي تقتل في الحل والحرم

48
00:16:58.450 --> 00:17:30.350
في الحل والحرم وهي الحدأة وهي طير يخطف يعني يخطف يعني المتاع وقد ويقصف الاشياء التي آآ يعني ينزل ويخطفها وقصة الجارية التي اه يعني كانت عند قوم وكان اه ابنتهم لها وشاح

49
00:17:30.350 --> 00:17:55.700
نزلت الحدأة واخذتها وطارت بها فاتهموا هذه الجارية وجعلوا يفتشونها يبحثون عن هذا الوشاع الذي لبنتهم وهي تتبرع وتقول انها ما حصلت منها كذا وما حصل كذا فجاءت وبينما هم مجتمعون فئة الحداءة واربعة ورمت الوشاح

50
00:17:56.200 --> 00:18:25.050
فبرأها الله عز وجل بكون هذه الحدة رمت الوشاح فهي مؤذية وكذلك الغراب كذلك هو مؤذي وكذلك الفأر يعني مؤذية وكذلك العقرب يعني بسمومها والحية من باب اولى وقد جاء في بعض الروايات ذكر الحية وكذلك الكلب العقور وهو

51
00:18:25.050 --> 00:18:45.900
الذي يعقر ويقتل ويعتدي على على الناس ويدخل في ذلك كلما كان متصفا بهذا الوصف الذي هو العقل. لان الكلب  آآ اذا كان غير عقور لا يقتل بالحرام. لا يقتل ولكنه اذا اتصف بالعقل وكونه يعقر ويقتل

52
00:18:45.900 --> 00:19:05.900
يفترس فانه عند ذلك يقتل. ولهذا يعني قالوا التقييد بالكلب العقور يدخل تحته كلما كان من مفترسات من الذئاب النمور وغيرها مما يحصل منه الافتراس والاعتداء على الناس فانها تقتل

53
00:19:05.900 --> 00:19:31.550
ان التقييد انما هو بوصفها بكونها آآ تعقر وكونها تقتل وتفتك بالناس وتجرحهم او تجرح يعني مثلا للبهائم وغير ذلك فان هذا يكون مما يقتل في الحل والحرم. مما يقتل في الحل والحرام

54
00:19:31.800 --> 00:19:51.800
فلا يكون الامر مقصورا على ما جاء في هذه الخمس بل ما كان مثلها وما كان مماثلا لها كما قلنا بالنسبة للكلب العقور اي جميع الحيوانات المفترسة فانها تدخل تدخل في ذلك. ولا يختص

55
00:19:51.800 --> 00:20:11.800
الذي نوع من انواع الكلاب الذي اه يعقر وبعضها لا يعقر فان كل ما كان متصلا بهذا الوصف فان انه يعني يجوز قتله في الحرم وفي الحل من باب اولى. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة يقتلن في الحل والحرام. يقتلن في

56
00:20:11.800 --> 00:20:38.500
اللي هو الحرام اعيد العيد خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور نعم هذه المحرم كما هو معلوم ممنوع من قتل الصيد ومن حصول الايذاء للحيوانات

57
00:20:38.800 --> 00:21:00.450
يعني الا ما كان مباح القتل فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الدواب الخمس التي يحصل منها الاباء وان قتلها حلال وكذلك كلما كان مشابها لها فانه يقتل في والحرم. نعم

58
00:21:04.300 --> 00:21:22.600
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه. ثم ذكر الحجامة في حال الاحرام وان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. وجاء ذلك انه في رأسه

59
00:21:23.000 --> 00:21:41.100
فالحجامة جائزة عند الحاجة اليها ولا يؤثر ذلك على الاحرام لا يؤثر ذلك على الاحرام. يعني اخراج الدم الذي فيه ضرر من المحرم في حال احرامه. فئة السنة في ذلك

60
00:21:41.100 --> 00:21:57.750
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ان ذلك سائق وانه آآ لا بأس به لكن اذا ترتب عليه اذا كانت الحجامة في غير الرأس او كان الرأس لا شعر فيه

61
00:21:57.950 --> 00:22:20.150
او فان كان فيه شعر قطع شيء منه من اجل من اجل الحجامة فانه يكون في فدية لانه شيء احتيج اليه وازيل كما حصل لكعب ابن عجرة الذي احتاج الى الى حلق شعر رأسه

62
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
لدفع الضرر الذي حصل له وهو وهو الدواب او القمل الذي يتناثر من رأسه فالنبي عليه الصلاة ارشده الى ان يحلق وان يتخلص من هذه الدواب بحلق رأسه وان يأتي بفدية

63
00:22:40.150 --> 00:23:02.500
قيروا فيها بين ثلاثة امور وهي محشاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام او صيام ثلاثة ايام فهذه فدية فاذا احتاج الانسان الى ان الى ان يرتكب محظورا من اجل امر ادعى اليه كأن يغطي رأسه

64
00:23:02.500 --> 00:23:24.850
لانه بحاجة الى تغطية الرأس وهو محرم  يحصل من يفعل ذلك ويفعل يغطي رأسه اذا كان يتضرر بكشفه وكذلك اذا كان يحتاج الى ثوب او يحتاج الى السراويل او يحتاج الى شيء وهو محتاج اليه فانه يفعله ويأتي بالفدية

65
00:23:25.550 --> 00:23:44.400
ويأتي بالفدية وكذلك عندما يحتاج الى اخذ شيء من الشعر في حال احرامه فانه يكون في ذلك الفدية التي جاء في القرآن الكريم مجملة وجاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة مبينة

66
00:23:44.850 --> 00:24:08.700
نعم وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه انه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين

67
00:24:08.700 --> 00:24:23.400
لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وكان في الحديبية انه اه حمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبول يتناثر على وجهه من رأسه

68
00:24:24.200 --> 00:24:47.250
فقال انه اذاك هوام رأسك اما انه سأله عن اه اه هل يجد شازا؟ فقال انه لا يجد شاة قال انسك شاة او اطعم شئت من مساكين او صم ثلاثة ايام. يعني انه يحلق رأسه ويفعل هذا الفعل. وسواء حصلت الكفارة

69
00:24:47.250 --> 00:25:12.400
قبل الحلق او بعده كل ذلك جائز. ان اراد ان يحلق رأسه اول ويكفر او يقدم الكفارة ويحلق كل ذلك سائق وجاهز ولكن الكفارة في آآ في اه في اه في امر يرتكب ككونه يأخذ شعرا او يغطي رأسه او يلبس مخيطا او يستعمل طيبا او

70
00:25:12.400 --> 00:25:32.400
وما الى ذلك اذا وجد منه شيء من ذلك فان فيما يتعلق بالطيب لا حاجة اليه ان يتطيب. لكن لو وجد منه متعمدا عليه فدية. وان كان ناسيا فانه ليس عليه شيء. ان كان ناسيا فانه ليس على شيء. كما انه

71
00:25:32.400 --> 00:25:52.400
لو غطى رأسه يعني او لبس مخيطا ناسيا فانه ليس عليه وانما يزيله وانما يزيله لكن اذا احتاجه لامر يقتضي فانه آآ يرتكب هذا هذا المحظور ويجوز له آآ فعله ولكن عليه الكفارة. كما جاء ذلك

72
00:25:52.400 --> 00:26:17.000
في حديث كعب ابن عجرة حيث ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى حرق رأسه ليتخلص من هذه من هذا القبر الذي فيه وعليه الفدية في ذلك وهي هذه الامور الثلاثة مخير فيها بين ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام وهي على التخيير

73
00:26:17.000 --> 00:26:39.300
وقد جاءت في القرآن مجملة عن التخيير قال ففدية من صيامه او صدقة او نسك ففدية من صيام او صدقة او نسك وجاءت السنة مبينة النسك بانه جاءت وان الصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع نصف صاع وان

74
00:26:39.300 --> 00:27:01.100
صيام ثلاثة ايام وصيام صيام ثلاثة ايام وهو مخير بينها والتخير جاء في القرآن وجاء في السنة في بعض الروايات وفي بعضها انه سأله قال هل تجد شاة وقالوا هل تجد شاة؟ لا يعني ذلك انها اذا كانت موجودة انه يتعين الاتيان بها لان القرآن جاء بتخيير بين الامور

75
00:27:01.100 --> 00:27:23.750
ثلاثة وجاء في السنة ايضا آآ يعني التخيير ولكنه سأله ليعرف انه اذا كانت عنده موجودة فان انه يخير بينها وبين الاطعام اه للستة مساكين وصيام اه ثلاثة ايام قال حملت

76
00:27:24.300 --> 00:27:40.300
همنت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي وقلت ما كنت ارى الوجع فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. يعني ما كنت اظن

77
00:27:40.550 --> 00:28:02.250
ان الوجع بلغ بك ما ارى يعني الاولى بمعنى الظن والثانية بمعنى الرؤية. والمشاهدة والمعاينة لانه رأى القمر يتناثر على وجهه قال ما كنت ارى الوجع يبلغ بك ما ارى. لانه اذا كان للقمر يعني في رأسه ويتناثر على وجهه معناه انه في متضرر

78
00:28:02.250 --> 00:28:24.050
ضرر شديد ما كنت يعني ارى ان يقع او يحصل بك الوجع ما اراه. ثم انه سأله هل يجد شاة؟ فقال لا. فقال اذبح شاة او مطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام. وان الصيام آآ ثلاثة ايام وان

79
00:28:24.250 --> 00:28:52.250
الاطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وعن ابي هريرة. وهذا الحديث الذي في حديث اه اه كعب بن عجرة فيما يتعلق بالشعر. يعني يصير حكمه حكم حكم اللبس حكم تغطية الرأس يعني كلها من هذا القبيل. يعني فديتها واحدة. فديتها واحدة

80
00:28:52.350 --> 00:29:17.500
يعني كون الانسان يحلق شعره هذا سواء شعر الرأس او غير شعر الرأس كذلك كونه مغطي رأسه ويلبس محيط او يتطيب كل هذه الانسان يفعلها الطيب لا حاجة اليه وانما لا يحتاج اليه تلك الامور التي يمكن الانسان يعني يستدفئ

81
00:29:17.500 --> 00:29:36.300
من البرد او يعني يكون الم في رأسه اذا كان مكتوبا فانه يفعل هذه الامور آآ وآآ وكذلك مثل ذلك تقليم الاظهار اذا كان متعمدا كل هذا يعامل هذه المعاملة خمس

82
00:29:36.400 --> 00:29:54.750
يعني كلها تعامل هذه المعاملة الا ان الطيب لا حاجة اليه ولا ولا وليس هناك ضرورة ان تدعو اليه لكنه اذا وجد متعمدا فانه عليه هذه اه الكفارة التي هي التخيير بين ثلاث اشياء نعم

83
00:29:56.700 --> 00:30:10.250
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه. ثم قال ان الله حبس

84
00:30:10.250 --> 00:30:32.850
دعم مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد من بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشدك. ومن قتل له قتيل

85
00:30:32.850 --> 00:30:56.900
هو بخير النظرين. فقال العباس رضي الله عنه الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال الا الاذخر متفق عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم

86
00:30:56.900 --> 00:31:18.400
للحق جافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين يقول السائل من قدم طواف الافاضة على باقي اعمال الحج في اليوم العاشر هل يجوز له

87
00:31:19.650 --> 00:31:52.400
وهل يصير بذلك متحللا التحلل الثاني الحل الثاني؟ نعم لانه طاف  اه تحلل الثاني يكون بفعل الامور الثلاثة التي هي الرمي للعقبة فمن جمرة والحلق والتقصير كثير وطواف الافاضة واسع لما كان عليه سعي. اذا فعلها كلها يعني في اه يوم العيد فانه يحل له كل شيء حتى النساء

88
00:31:56.350 --> 00:32:11.850
طيب الان يقول هل يجوز له ان يقدم الطواف يجوز تقديم الطواف يجوز تقديم الطواف يعني يعني اذا كان الانسان يعني اه كان معه نسا وخشي انهن العادة فيترتب على ذلك انحباس

89
00:32:11.850 --> 00:32:34.400
بسببهن وذهبوا الى مكة وطافوا طواف الافاضة وقدموه على غيره لا بأس بذلك لان هذه الامور الثلاثة او اعمال يوم النحر الاربعة يعني يجوز تقديمها على بعض. لانه الرمي هو الحلق والطواف كلها يجوز التقديم بعضها على بعض

90
00:32:39.550 --> 00:32:58.950
يقول اه شيخنا ما هو الدليل على مشروعية التسليم الواحدة في صلاة الجنازة وهل هناك حرج على من يسلم تسليمتين هو جاء تسليمة واحدة وجاء تسليمتين وجاء اكثر لكن انسان يفعل كما يفعل الامام

91
00:32:59.600 --> 00:33:17.300
الامام اذا سلم سلم من تسليما فين سلم من تسليمته ويسلم واحدة سنة واحدة المأموم يتم بالامام ولا يخالف الامام وكل منهما صحيح. ثبت التسليمة الواحدة وثبت التسليمتان وثبت اكثر من ذلك

92
00:33:17.400 --> 00:33:51.450
يقول ماذا يفعل الحاج عند طوافه والزحام شديد وقد نقض وضوءه اثناء الطواف يقطع الطواف ويتوضأ ويستأنف الطواف ماذا تفعل المرأة الحائض التي لم يبقى لها الا طواف الافاضة وهي من غير سكان المملكة وملتزمة بالرجوع مع القافلة

93
00:33:51.500 --> 00:34:12.950
هل بالامكان ان تطوف على غير طهارة الرسول عليه الصلاة والسلام لما لما يعني قيل له ان حفصة لم تطر وقال احابستنا هي يعني كان يعني اه يعني يظن انها لم تفطر طواف الافاظة

94
00:34:13.350 --> 00:34:30.400
قال حابسة ناهية فلما علم بانها طافت افاضت يوم النحر؟ قال انفروا يعني ما دام ما بقي الا الوداع طواف الوداع اصطنع الحائط طواف الوداع يسقط عن الحائض فاذا المرأة

95
00:34:31.000 --> 00:34:51.000
اذا كان بقي عليها طواف الافاضة وطواف الافاضة لا بد منه وهو ركن من اركان الحج لا يتم للحج الا به وكذلك السعي لمن ليس عليه لمن لمن لم يسعى او اذا لم تسعى قبل يعني قبل يعني قبل آآ اذا لم يحصل اذا كانت

96
00:34:51.000 --> 00:35:06.050
ابن سعيد وان الحيض حصل لها بعد يعني بعد ما طاف طواف القدم وسعت ثم جاءها الحيض فانه يبقى عليه طواف الافاضة فقط وطواف الافاضة آآ ركن من اركان الحج لا يهم الحج الا به

97
00:35:06.300 --> 00:35:26.950
وليس له وقت يمكن فعله في شهر الحج وفي محرم بصفر وبعد ذلك يمكن. لانه غير محدد وقته غير محدد لكن اذا كانت هذه المرأة يعني يسهل عليها الذهاب يعني والاياب

98
00:35:27.200 --> 00:35:51.100
ولتأتي بهذا الركن الذي عليها فعلت. وان كان يعني بالامكان ان تتأخر وان تنتظر مع محرمها حتى تؤدي ذلك وتذهب كل ذلك سهل لكن من كان بامكانه او كان بامكانه سواء كان رجل او امرأة انه يذهب واعباؤه الى بلده وعليه آآ

99
00:35:51.100 --> 00:36:04.900
وعليه طواف الافاضة يمكنه ذلك ولكن يتعتم عليه ان يرجع. يتحتم عليه ان يرجع ليأتي به لانه ركن من اركان الحج. اما كونه تطوف وهي على غير طهارة فلا تطوف وهي على غير طهارة. نعم

100
00:36:05.100 --> 00:36:23.800
يقول من ذهب من منى الى عرفة مباشرة ولم ينزل بنمرة وعرنة فهل يفعل في عرفة من الجمع والقصر كما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرنة او ذلك خاص بعرنة؟ لا ليس خاصا بعرنة

101
00:36:23.800 --> 00:36:44.900
ليس خاصا بعرنا ولا بنمرة ولا بل هو بل هو القصر بعرفة كل من كان بعرفة. كل من كان يقصر ويجمع كل الحجاج في عرفة سواء كانوا في نمرة او في آآ قريب منها او بعيد منها جميعا. ارض عرفة

102
00:36:45.400 --> 00:37:08.300
الناس يقصرون ويجمعون فيها القصر والجمع هو في حق آآ الواقفين بعرفة في اي مكان من عرفة. يعني سواء كان في المسجد ومن حضر او من لم يحضر المسجد يصلون في خيامهم وفي منازلهم ويجمعون الظهر والعصر مع تقديم جمع تقديم

103
00:37:08.300 --> 00:37:32.600
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم هل المتمتع يشترط مرتين عند تلبيته بالعمرة وعند تلبيته بالحج؟ ام يكفي مرة واحدة الذي يبدو انه له ان يفترض

104
00:37:32.950 --> 00:37:54.800
اقول له ان يفترض يعني في آآ لكن في الغالب ان الاشتراط يحتاج اليه عند العمرة. لانها هي التي كانت في البداية وفي طريق واما بالنسبة آآ بمكة وهو يعني في الحرم والحج كل اماكنه قريبة وكلها في

105
00:37:54.800 --> 00:38:14.200
المسافات اليسيرة والاشتراط ليس بلازم لكن لو اشترطنا ما نقول ان ان هناك يعني شيئا يمنع منه هل يجوز للحاج ان يخطب بعد التحلل الاول الذي يظهر انه لا يجوز

106
00:38:14.500 --> 00:38:35.900
لان كل ما يتعلق بالجماع وكل ما يتعلق بامور النساء لا يفعله الانسان كل شيء يتعلق بالنساء لا يفعله الانسان لا جماع ولا يعني غير الجماع وهل يجوز ان يبيت في غير منى في يوم التروية

107
00:38:36.700 --> 00:38:53.150
يوم التروية ليس بلازم ليس بلازم يعني ان ان الانسان يبيت في في منى لكنه يستحب وينبغي للانسان ان يحرص عليه. لكن لو لم يفعله لا شيء عليه لو لم يفعله لا شيء عليه

108
00:38:56.400 --> 00:39:16.200
يعني الا لانه مستحب وليس بواجب ولا يترتب على ولا يترتب على من من آآ تركه شيء وقد حكى بعض اهل العلم اجماع على ذلك في التبشير الناشف؟ نعم. في

109
00:39:16.400 --> 00:39:36.500
اخر اخر مسألة تتعلق بالاحرام هذي من الزيادات التي زيدت في الطبعة هذي الفقرة الاخيرة في مسألة الاحرام؟ ايه الاحرام فذهب الى منى ما هي بالطبع الخامسة عاد يوصل الجرس في جسمه

110
00:39:36.650 --> 00:39:53.100
الطبقة الخامسة الا الا بس هذي صارت في في اخر مسائل الحلق والتقصير اللي فيها ما هي في المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب. ايوه. وقد حكى ابن المنذر في الاجماع الاجماع على انه لا

111
00:39:53.100 --> 00:40:08.800
شيء على من تركه. نعم هذه وضعتموها؟ اي نعم هذه الطبعة هذه في اخر عنوان الاحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة الذهاب الى منى لان فيه عنوان قبله الاحرام

112
00:40:09.250 --> 00:40:26.400
لا هذاك واسع ذا. ايه لكن هو الاحرام الاحرام من مكة والذهاب الى منى في اربع خمس فقرات الفقرة الخامسة. نعم وازالت هذه الخامسة ها؟ هي خامسة ووقعت في الخامسة

113
00:40:26.500 --> 00:40:49.500
ايه ده  ولا توجد في الطبعات السابقة هذه الفائدة لا توجد في طبقات طبعات سابقة يقول ما هو القدر الذي اذا حلقه المحرم من رأسه فدى ما نعلم يعني تحديد يعني ما دام انه زاد شعر لحاجة

114
00:40:49.700 --> 00:41:13.600
يعني معلوم ان الحجامة يعني الحاجة الحجامة مقدار المحجم الذي اه يوضع على الرأس لاستخراج الدم فاذا ازيل يعني مثل هذا او شيء منه للحاجة فانه فدو فيه الفدية ماذا يسأل يقول آآ

115
00:41:14.000 --> 00:41:33.600
الذي ورد في بيان ان حلق جميع الرأس فيه فدية حديث كعب بن عجرة لكن من اين لنا الدليل على ان من يقص بعض الشعر كذلك عليه فدية لانها اه كل ازالة شعر

116
00:41:33.700 --> 00:41:56.750
فكونه يعني حلق بعضه حلق بعضه فان هذا المحلوق شعر وان لم يكن الرأس كله فان فيه فدية لان لان الحاجة داعية في حديث كعب ابن عجرة الى ازالة الشعر كله. يعني فيه القمل. واما هذه الحاجة داعية الى

117
00:41:56.750 --> 00:42:18.350
مقدار من الشعر على قدر المحجب لا يكون فيه فدية لذلك لو ازال عانته لو ازال اعانته وهو محلول عليه تدريب يقول من حج وبقي في مكة بعد حجه اكثر من ستة اشهر

118
00:42:18.700 --> 00:42:43.550
هل اذا خرج بعد هذه المدة ستة اشهر يقال عليه طواف وداع وهو وهو افاقي يعني شي سؤال يقول من حج وبقي في مكة ستة اشهر بعد هذه المدة خرج هل عليه طواف وداع

119
00:42:43.650 --> 00:42:58.400
اه اهل مكة كما هو معلوم لا لا وداع عليهم لانهم يعني من اهل الحرام لو خرجوا ما يودعون لانهم يعني ليسوا من اهل الاحرام وليس عليهم طوف وداعا وهذا الذي جلس ستة اشهر

120
00:42:58.500 --> 00:43:12.000
يعني هل يكون حكمه حكم اهل مكة؟ او انه حكم حكم الافاقيين اه لا ادري لكن كونه اه يقطع الشك باليقين بان يودع لا شك ان هذا هو الذي ينبغي له

121
00:43:15.450 --> 00:43:36.850
يقول بعد دخول المسعى في المسجد هل للحائض انطق ان تسعى فيه؟ ان كان بقي عليها السعي اه نسعى هو داخل في المسجد من زمان يعني من عام اه من عام خمسة وسبعين

122
00:43:37.050 --> 00:43:53.500
يعني لما بني هذا بني المسعى فانه آآ داخل تحت الابواب ومعلوم انما كلما كلما تحيط به الابواب والجدران هو مسجد. ولا دخل فيه المسعى ولو دخل فيه المسح لكن

123
00:43:53.600 --> 00:44:09.400
المرأة الحائض لها ان تمر بالمسعى لهان تمر بمسجد والجلب له ان يمر بمسجد لكن لا يمكث فيه ولا يجلس فهي يعني اذا اذا اذا سعت يعني ليه شرط الطهارة

124
00:44:09.500 --> 00:44:28.200
للسعي من تسعى وهي على غير طهارة. فكونها تمشي في المسجد في في المسعى. يعني في في سعيها وهي مطمئنة الى انه لا ينزل وسخ يوسخه بالمسجد انه لا بأس بذلك

125
00:44:28.350 --> 00:44:44.250
لان لانه لا يشرط في الطهارة وكون المرأة تدخل للظرورة او للحاجة ويؤمن تلويثها لا بأس بذلك يقول من سافر ورجع الى بلده دون ان يطوف طواف الوداع. ماذا عليه؟ يكون عليه فدية

126
00:44:44.950 --> 00:45:06.700
تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. شاة حتى ولو كان هذا قديم هذا يقول قبل اربعطعش سنة ولو كان قبل اربعين سنة يقول اه بعض الحملات تلزم آآ من معها بالرمي قبل الزوال للخروج مبكرا خاصة في اليوم الثاني عشر

127
00:45:07.650 --> 00:45:23.500
وما العمل؟ لا يجوز الرمي قبل الزوال لان الرسول عليه السلام ثلاث ايام متوالية كلها لم يرمي الا بعد الزول حتى اليوم الثالث عشر الذي اه اه الناس متأخرون في منى

128
00:45:24.850 --> 00:45:40.900
فانه جلس في منى حتى زالت شمس ورماه. ثم واصل السير الى الابطع في الايام التي آآ قبل الثانية الثالث عشر كان يرمي بعد الزوال ويذهب ويصلي في الناس مسجد الخير

129
00:45:41.350 --> 00:46:06.100
وفي اليوم الثالث عشر افتح لها من منزله ومر بالجمرات ورماها ثم واصل السير حتى نزل بالامطار وكون ثلاثة ايام متوالية كلها ينتظر الزوال ولا يرمي الا بعد الزوال وعبدالله بن عمر كنا نتحين الزوال فاذا غاب فاذا جلس شمس رمينا كل هذا يدل على ان الرمي

130
00:46:06.100 --> 00:46:33.900
انما يكون بعد الزوال فلا فلا يصح الانسان يرمي قبل الزوال اذا كان السكن للحاج خارج من فما حكم مبيته في تلك الخيام؟ طيلة ايام النحر اذا كانت الخيام متصلة ولم يحصل مكانا داخل داخل منى والخيام متصلة فانه يحل له ذلك

131
00:46:34.800 --> 00:46:54.050
لا وليس هذا مثل الذي يذهب عند عند الحرم ينزل في فندق يعني ما له مكان في منى وانما الخيام ما دام انه مشاكل الحجاج في يعني في في شعثهم وفي اه تعبهم وفي نصبهم وفي اه

132
00:46:54.050 --> 00:47:16.950
اثم ومنازلهم فانه آآ لا بأس بذلك يعني اذا كان ما حصل مكان في الداخل وامتلأت وصار متصلا فان ذلك لا بأس به. اتقوا الله ما استطعتم من لم يجد هديا وهو لا يستطيع الصوم لمرضه. فماذا عليه

133
00:47:18.700 --> 00:47:43.900
يبقى في ذمته يبقى في ذمته يعني اذا كان يستطيع ثلاثة ايام يعني صامها ويبقى عليه سبعا يصومها عند اهله وان كان ما استطاع يصوم الجميع عند اهله ما هو الدليل على ان تقليم الاظافر هو كذا حلق حلق غير شعر الرأس من محظورات الاحرام

134
00:47:45.850 --> 00:48:03.600
يعني الشعار لا يؤخذ يعني لا لا لا من الراس ولا من غيره يعني حلق العانة جاية يصيحان الاحرام لا يجوز الناس يستعدون للاحرام حتى لا يحتاجوا الى اخذ الشعر. فيحلقوا العانة ويقصوا الشوارب وينتف الاباط

135
00:48:03.700 --> 00:48:26.400
من اجل ان لا يحتاجه لانه لو كان الامر يعني اه ما في مشكل بس الراس يعني في اي وقت يفعلون ذلك لكن ازالة الشعر من المحرم من جميع في جميع احواله كذلك تقليم الاظفار في جميع الاحوال ليس للانسان ان يفعل ذلك في في حال الاحرام. وان فعل ذلك وتعمد عليه

136
00:48:26.400 --> 00:48:54.000
والاظافر وكذلك الاظافر وفي ذلك لان خمسة اشياء كلها طريقتها واحدة التي هي اخذ الشعر تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب واخذ الاظافر ما يستدل بالقياس اي بئر على من اراد الاضحية

137
00:48:56.350 --> 00:49:13.850
الاضحية يعني آآ آآ يعني كما هو معلوم ان اذا كان اذا كان الانسان آآ وهو يعني اه موجودا في بلده ودخل العشر ليس له ان يأخذ من اظفاره اهذاك من باب اولى

138
00:49:14.000 --> 00:49:35.050
الذي هو لكن لكنه اذا اذا كان لم اذا كان يعني يريد ان يضحي حتى حتى يعني اه اه بعد دخول العشر فانه اه اذا جاء يحرم لا يأخذ من هذه الاكل

139
00:49:35.200 --> 00:49:49.000
عند احرامه لانه يريد ان يضحي. هو ممنوع من ذلك في حال الاضحية. او من اجل قصد الاضحية. اما ما يتعلق بكونه يقلم اظفاره وهو مثل ياخذ شعره كله ترفه وكله يحتاج الى

140
00:49:49.100 --> 00:50:06.650
ان كان نسيانا لا يسع لشيء وان كان متعمدا او لامر نقص ذلك فانه عليه الفدية نرتج بالاجماع ها؟ قل نذكر له الاجماع شو الاجماع على تحريم قص الاظافر للمحرم

141
00:50:08.000 --> 00:50:27.200
وش ذي؟ اجماع على انه لا يقص المحرم اظافره. طيب وش السؤال؟ هو يقول ما الدليل ما الدليل على ان قص الاظافر من محظورات الاحرام؟ يقولون يا جماعة على انه محظورة الاحرام ايه شف شف تفسير الناسك قال ابن المنذر بالاجماع

142
00:50:27.200 --> 00:50:52.550
اجمعوا على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره. نعم وقال ابن كثير في تفسير قوله حتى ذاك اللي هو قضية قضية الاضحية يعني اذا كان يعني ذاك ممنوع فهذا من باب اولى ان يكون ممنوع. بل كما قلت انه اذا حتى لو اراد ان يضحي وعند الاحرام

143
00:50:52.550 --> 00:51:12.100
بعد دخول العشر لا يأخذ بعد دخول العشر لا يغفر بسبب الاحرام تفسير الاية قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم نعم يقول السائل فضيلة الشيخ اذا فعل الانسان اكثر من محظور

144
00:51:12.600 --> 00:51:37.050
في يوم واحد فماذا يجب عليه اذا كان اذا كان للمحظور يعني من جنس واحد عن يعني اه اذا كانت المحظورات متنوعة سواء يعني في يعني بانها احد احد اخذ شعرا غطى رأسا هذا كل واحد له كفارة

145
00:51:37.650 --> 00:51:57.850
الواحد له كفارة اما اذا اخذ شعرا ثم اخذ شعرا فان كان كفار فانه عليه ان يكفر للثاني وان كان انه لم يعني آآ يكفر وانما اضاف الى حلق الى الشعر يعني آآ ازالة شعرا اخر فانه يكفيه كفارة واحدة

146
00:51:57.850 --> 00:52:22.500
لا يقول هل الصابون والشامبو يعتبر من الطيب الشيء الذي في راحته طيبة يبتلى به الانسان الصابون المطيب يبتعد عن الانسان يستعمل شيئا يصابون لا طيب فيه هل على المحرم شيء اذا غطى رأسه عند عند ما ينام

147
00:52:23.750 --> 00:52:39.600
اذا كان انه في حال نومه وتغطيته يعني ليس متعمدا وانما في حال نومه آآ غطاه لما استيقظ تبين انه مغطي راسه يزيله وليس عليه شيء اما ان كان متعمدا لتغطيته

148
00:52:40.000 --> 00:53:02.600
في حال يقظته هذا هو الذي عليه الكفارة ما صحة القول بان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة فقط الذي ينبغي ان يكون التحلل بعد رمية الجمرة العقبة والحلق والتقصير

149
00:53:02.900 --> 00:53:15.050
ومن فعل ذلك اللي هو رمي جمرة العقبة جاء في بعض الصحيح ما يدل على ذلك اقول لها يا باشا يعني من فعل ذلك وقالوا انه ليس عليه شيء لكن التحلل

150
00:53:15.150 --> 00:53:35.400
الذي يعني اه اه الافتتاح الاول يكون بفعل اثنين من ثلاثة والاثنان الذين الرسول صلى الله عليه وسلم آآ تطيب او طيبة عائشة كما مر بنا في الحديث السابق بعدما رمى وحلق

151
00:53:35.500 --> 00:53:54.900
يعني فعل اثنين يعني قال اطيبه ولحله قبل ان يطوف في البيت ومعلومة قبل طواف البيت فيه شيئا يعني مضي فيعني لكن من حصل منه رمي جبل عقبة وتحلل بعدها لا نقول عليه شيء لانه قد جاء في بعض الاحاديث

152
00:53:54.900 --> 00:54:19.500
على ذلك نقول اه جاءت بعثة من الجزائر ولم يخبروهم اين سينزلوا ثم نزلوا في جدة وقالوا لهم احرموا فاحرموا من جدة ثم ذهبوا الى مكة هل عليهم شيء؟ اعد السؤال؟ جاءت بعثة من الجزائر ولم يخبروهم اين سينزلون

153
00:54:19.950 --> 00:54:38.850
اين تنزلون؟ ايه سينزل يعني في المدينة ولا في مكة في جدة مطار جدة فكان نزولهم في مطار جدة وقال لهم احرموا الان ودخلوا بهم الى مكة الان من جدة صحيح؟ يعني هم لا يعرفون يعني اه انهم رايحين للمدينة ورايحين لجدة

154
00:54:39.400 --> 00:54:52.150
يكانوا يعني يعرفون انهم رايحين لجدة وان نزولهم سيكون من جدة وانهم من جدة لن يأتوا للمدينة اما اذا كان شيلوا من جدي فيأتون المدينة غير محرمين هذا ما في ما فيه اشكال

155
00:54:52.250 --> 00:55:10.800
لا بأس بذلك كونه كونه الحجاج يأتون وينزلون في جدة وهم يعني يعرفون بانهم سيأتون المدينة وانهم لم يحرموا من جدة انما يحرمون المدينة اذا جاؤوا اليها هذا لا بأس. لان لان الاحرام حصل من الميقات

156
00:55:10.850 --> 00:55:27.750
وهم دخلوا جدة غير محببين وجاؤوا الى المدينة غير محرمين فيحرمونها من المدينة. وهذا لا بأس به لكن اذا كان انهم نزلوا جدة وهم يعرفون انهم يعني سيحرمون من جده

157
00:55:28.250 --> 00:55:44.900
واحرامه فاحرام من جده معناه بعد الجواز الميقات الميقات فعليه فدية. واما اذا كانوا يعني اه جاؤوا لا يدرون هل سيذهبون الى الماء الى المدينة او يذهبون الى جدة الى الى مكة

158
00:55:45.000 --> 00:56:05.550
يعني جاءوا على هذا الاحتمال وانهم غير جازمين بانهم سيذهبون الى مكة ثم بعدين قيل لهم احرمون هذا يحرمون ولا بأس بذلك لان هذا هو الذي امكنه لكن ان كان انهم يعلمون بانهم سيأتون الى جده ليحرموا منها فهذا اذا احرموا من جده يكون عليهم فدية

159
00:56:06.000 --> 00:56:21.600
بارك الله فيكم من دفع مع الضعفة من مزدلفة في منتصف الليل هل له ان يقف عند المشعر الحرام للدعاء كما يفعل من بقي الى الفجر مكة كلها مشى مزدلفة كلها مشاعر حرام

160
00:56:21.950 --> 00:56:40.650
يقف الانسان يدعو فيها في اي مكان هو في اي مكان هو فيه وليس بلازم ان يكون عند المسجد الذي يعني في مزدلفة بل كل انسان في مزدلفة يعني يقوم بعد صلاة الفجر ويدعو ويكثر من الدعاء وينصرف منه

161
00:56:40.650 --> 00:57:03.350
اذا اصغر لكن بالنسبة للضعفاء الضعفاء يعني ما جاء يعني شيء يدل على انهم يقفون يدعون لان وقت الدعاء ما ادركوه وراحوا قبله لكنهم يعني يدعون الله عز وجل وهم في مزدلفة وهم في كل مكان. لكن الدعاء المشروع بعد صلاة الصبح هذا ما ما ادركوه حتى يفعلوه. اما

162
00:57:03.350 --> 00:57:14.600
يذكرون الله عز وجل لا انهم يقومون يفعلون يعني هذا الفعل يقولون هذا الذي حصل في اخر الليل في بعد الفجر نحن نأتي به الان هذا ما ما فيه شيء ندل عليه

163
00:57:14.750 --> 00:57:36.700
ليس هناك شيء يدل عليه وانما هذا في حقه انه يصلي الفجر يدعو حتى يسفر جدا والخروج من مزدلفة لا يكون يعني الا الا بعد نصف الليل يعني لا يكون اه لا يكون قبل نصف الليل وانما يكون بعد نصف الليل والاولى ان يكون في عند في اخره عند مغيب مغيب القمر

164
00:57:36.950 --> 00:57:55.350
نغيب القمر آآ ومن فعل او خرج بعد بعد نصف الليل فلا بأس بذلك لانه اذا كان بعد نصف الليل معناه مضى اكثر اكثر من النصف اذا مضى بعد نص الليل يعني معناه وجد اكثر الليل

165
00:57:55.750 --> 00:58:14.500
يعني اخر الليل في الجملة يعني ولو كانت النسبة يسيرة جدا نعم يقول هل للمرأة تناول حبوب لمنع الحيض بسبب حتى تكمل مناسك الحيض؟ نعم لها ذلك لها ان تفعل ذلك اذا كان لا يترتب عليها مضرة في ذلك

166
00:58:14.700 --> 00:58:17.900
هل يجوز تعدي ميقات