﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:15.250
قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى في فرد تحت ترجمة ذبح الضحية قبل الامام قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود ابن غيث عن جنده ابن سفيان

2
00:00:15.500 --> 00:00:33.800
رضي الله عنه انه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اضحى ذات يوم فاذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه واله وسلم انهم ذبحوا قبل الصلاة

3
00:00:33.900 --> 00:00:51.700
وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى. ومن كان ومن كان لم يذبح حتى حتى صلينا لم يذبح على اسم الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:00:52.100 --> 00:01:09.950
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وقد مر جملة من الاحاديث ان يتعلق بهذه الترجمة وهي ان سبع يكون بعد صلاة العيد

5
00:01:10.700 --> 00:01:28.750
ان الذبح قبل صلاة العيد لا يصح ولا تسرع الاضحية هل جاء في ذلك احاديث عديدة فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة ان يذبح مكانها اخرى

6
00:01:28.950 --> 00:01:53.450
بعد الصلاة وذلك ان واخدة الذبح يبدأ بعد الفراغ من صلاة العيد الذبح قبل صلاة العيد لا يجوز ولا تجزئوا الاضحية اذا ذبحت قبل الصلاة ولهذا جاءت السنة ان صلاة عيد الاضحى

7
00:01:54.000 --> 00:02:19.100
يعجل بها بعد دخول الوقت طلوع الشمس ارتفاعها يبادر اليها حتى يتسع للناس وقت الذبح لان الذبح يكون بعد الصلاة بخلاف صلاة عيد الفطر فانها تؤخر قليلا دخول الوقت حتى تفعل الناس وقت اخراج الفطرة

8
00:02:19.550 --> 00:02:37.700
لان زكاة الفطر تفرج قبل الصلاة فاذا اخرت الصلاة قليلا يسعى للناس وقت اخراج الفطرة واذا اخر واذا قدمت صلاة الاظحى صلاة عيد الاضحى قليلا بعد بعد دخول الوقت حصل للناس اتساع

9
00:02:37.750 --> 00:02:53.300
وقت الذبح لان الذبح يبدأ بعد الصلاة وقد مر جملة من الاحاديث في هذا ومنها هذا الحديث بن عبدالله بن سفيان رضي الله تعالى عنه انه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم اضحى

10
00:02:54.000 --> 00:03:13.550
فلما فرغ واذا وبعض الناس قد ذبحوا ذبحوا ضحاياهم فقال من ذبح قبل الصلاة يذبح مكانها اخرى وقد جاء في بعض الروايات وفي بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي ضحى قبل الصلاة شاة كشاة لحم

11
00:03:13.700 --> 00:03:29.000
يعني انها ليست اضحية وانما هي من جملة الذبائح التي تذبح في اوقات السنة للاكل لا علاقة لها في القربى ولا علاقة لها في الاضحية الذي التي حدد لها زمن

12
00:03:29.250 --> 00:03:47.750
بدايته بعد صلاة العيد ونهايته المغرب او غروب الشمس في اليوم الثالث عشر اي ايام الذبح يوم العيد وايام التشريق الثلاثة ومن لم يكن قد ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل

13
00:03:48.050 --> 00:04:05.450
يعني يسمي الله عز وجل ويذبح لانه هذا وقت الذبح اي بعد وقت صلاة اي بعد وقت صلاة العيد قد سبق ان ذكرت ان بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث

14
00:04:05.800 --> 00:04:28.450
او بهذه الاحاديث التي بهذا المعنى ان الانسان اذا وجد منه الفعل غير مطابق للسنة انه لا يعتبر الفعل ولو حسن قصد الفاعل ولوحتنا اخذ الفاعل لانه ما دام العمل غير مطابق للسنة فالعمل غير معتبر

15
00:04:28.600 --> 00:04:49.150
ولو كان قصد الفاعل حسنة لان الذي ذبح قبل الصلاة حسن يريد ان الناس اذا فرغوا من الصلاة وهم بحاجة الى اللعن يجدون اللحمة قد طبخ وجهز فيبادرون الى اكله

16
00:04:49.250 --> 00:05:05.150
هذا هو الذي اراده من ذبح قبل الصلاة لكن لما كان فعله غير مطابق للسنة لان السنة ان يكون الذبح بعد الصلاة وليس قبل الصلاة لم يعتبر ذلك الذبح قربة

17
00:05:05.300 --> 00:05:23.100
من اعتبر من جملة اللحوم التي يذبح الغنم او البقر او الابل من اجلها في جميع ايام السنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في الصحيحين تشاد وتشاد لحم

18
00:05:24.000 --> 00:05:42.250
اي انها ليست اضحية قالوا فهذا فيه دليل على ان العمل اذا وقع غير مطابق للسنة انه لا يعتبر ولو حسن قصد الفاعل ولو حسن قصد الفاعل لان ما دام ليس على سنة لا يعتبر

19
00:05:43.400 --> 00:05:59.800
ولهذا بعض الناس الذين يستهينون بالبدع ويقولون هو ان كان بدعة وان كان ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان نقص منها طيب وقف دون حزن فحسن القصد لا ينفع الا

20
00:06:00.600 --> 00:06:27.100
بعد موافقة السنة وكونه على السنة وعلى هذا فما يوجد من بعض الناس من التهاون في بعض الاشياء مثل الموانئ ويقول قصدي انا طيب ان ذلك لا يعتبر لانه غير مطابق للسنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي ضحى قبل الصلاة جاتك شاة لحم اي انها ما وقعت طبقا

21
00:06:27.100 --> 00:06:51.400
وما وقعت وفقا للسنة التي التي حددت وقت الذبح للفراغ من صلاة العيد حتى اخر ايام التشريق ومثله ما جاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فلما جاء للناس الذين تحلقوا في المسجد

22
00:06:51.950 --> 00:07:07.800
وبايديهم حصى وفيهم واحد يقول هللوا مئة سيعللون مئة ويعدون بالحصى كبروا مئة ويكبرون ويعلون بالحصى وقف على رؤوسهم ابو عبد الرحمن رظي الله عنه وارظاه وقال ما هذا يا هؤلاء

23
00:07:07.800 --> 00:07:21.800
اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او انكم تفتتحوا باب الملائكة قالوا سبحان الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. ربنا طيب

24
00:07:22.450 --> 00:07:40.950
قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصمه يعني ارادة الخير يجب ان يكون معها ان يكون ذلك وفق السنة وان يكون مبنيا على سنة وليس مبنيا على بدعة

25
00:07:41.350 --> 00:07:58.700
قال رحمه الله اخبرنا ابن قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ذبذ اخرجه عن ابي عوانة. عن ابي عوانة هو الوظاح ابن عبد الله الياسكي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة

26
00:07:58.850 --> 00:08:14.050
من اسود ابن قيس عن اسود ابن قيس وهو ثقة اخرج اصحاب عن جد ابن سفيان هو صحابي اخرج له اصحابه بشدة وهذا من الرباعيات من اعلى الاسانيد عند النسائي

27
00:08:14.250 --> 00:08:28.450
الذي يكون فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص فهو اعلى ما يكون عند النسائي لانه ليس عند الثلاثيات ليس عنده الا الرباعيات اعلى شيء عنده

28
00:08:29.050 --> 00:08:47.700
وانزل شيئا عنده العشريات انزل شيء عنده التي يكون فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة اشخاص وقد مر بنا حديث في فضل قل هو الله احد عن النسائي

29
00:08:47.900 --> 00:09:07.550
السنا فيه عشاري اي عشرة اشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة البخاري عنده اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا ومسلم ليس عنده الا الرباعيات كالنسائي ما عندي دولابيات

30
00:09:08.700 --> 00:09:32.100
وابو داوود كذلك ما عنده الا الرباعيات واما الترمذي فعنده حديث واحد ثلاثي حديث واحد فلان واما ابن ماجة عنده خمسة احاديث ثلاثية وكلها باسناد واحد وذلك باسناد ضعيف. قال رحمه الله باب اباحة الذبح بالمروة

31
00:09:33.050 --> 00:09:52.000
قال اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا داوود عن عامر عن محمد ابن صفوان رضي الله عنه انه اصاب ارنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فزكاهما بمروة هذا النبي صلى الله عليه واله

32
00:09:52.000 --> 00:10:13.400
وسلم فقال يا رسول الله اني اسكت ارنبي فلم اجد حديدة تزكيهما به. فزكيتهما بمرة قال كل ثم اورد النسائي في هذه الترجمة اباحة الذبح بالمروة والمراد بالمروة الحجر او الحجارة

33
00:10:14.300 --> 00:10:39.500
المفروض ان الانسان اذا لم يجد يذبح بها فله ان يذبح قبل كل شيء يحصل به اخراج الدم وارهاقه واراقته الا السنة والظفر كما جاء في بعض الاحاديث التي ستأتي

34
00:10:41.050 --> 00:11:04.150
والذبح بالحجارة  فذلك بان جاء يعمد الى حجر ويكسره واذا كسره خرج له حد بسبب الانكسار وانزلاق الى قطعتين نقول له كل قطعة لها حد يعني تجرح اذا حركت حرك بها يجرح

35
00:11:04.350 --> 00:11:25.550
وما المروة او الحجر اذا كان على هيئته جلمود ما في حد ما يحصل في ذبح ولكن الذبح يحصل في الكسل انما يكسر الحجر وينطلق خلقتين يكون لاطرافه حد اذا حرك على مكان الذبح ذبح

36
00:11:25.800 --> 00:11:45.250
يزرع هذا هو المقصود به او بذلك المروة اي انه يكسر الحجر حتى يصير له حد ويذبح بذلك الحد الذي يكون او يكون حجرا قد كسر من قبل وله حد

37
00:11:46.000 --> 00:12:05.900
المهم ان يوجد له حد اما بدون حد فانه لا يذبح ادوني حقي فانه لا يذبح وانما يذبح بحده وحده يحصل بكسره فحده يحصل بكسر الحجر حتى ينطلق طلقتين ويكون اطرافه التي حصل الانفلاخ فيها

38
00:12:06.250 --> 00:12:23.900
يعني لها حد السكين يقطع ويجرح هذا هو المقصود به وهنا نعلوم ان ذلك عند الحاجة اما اذا كان الانسان عنده سكين فيمزح بالسكين اورد النسائي حديث محمد ابن صفوان

39
00:12:24.500 --> 00:12:48.300
رضي الله عنه انه اصاب ارنبين يعني قادهما قرنبيط ولم يكن معه سكين فذبح واخذ مروة فذبح بها يعني انه حجرا جزره وذبح بحده وآآ وسائلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يأكل؟ قال كن

40
00:12:48.500 --> 00:13:10.500
يعني ذبح صحيح شرعي لان اي شيء يحصل به اراقة الدم فانه يعتبر ذبحا سواء كان عبيدا او حجرا او خشبة او ما الى ذلك بشرط الا يكون كفر ولا سن

41
00:13:11.350 --> 00:13:34.650
كما جاء ذلك مستثنى في بعض الاحاديث الذي   وعلى هذا فالذبح بالحجارة سائغ وجائر والذبيحة فيه صحيحة والمفروض انهار الدم واعراقه في اي شيء يحصل به ذلك ما عدا ان والظهر

42
00:13:34.700 --> 00:14:12.400
كما جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث التي ستأتي ايه الكبيرة الى الموت هذا هو التلاميذ المقصود بها الحصى الكبيرة المتدحرجة يقول اه يقول اه ابن عبد القوي في قصيدته اه اه الاداب الشرعية

43
00:14:12.900 --> 00:14:33.000
الذي زرع السفاري في كتابه بدع الالباب وشرح منظومة الاداب يقول وداوم على درس القرآن فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلبه يعني مثل الحجارة الجلامير محمد ابن المثنى محمد المثنى هو ابو موسى

44
00:14:33.200 --> 00:14:53.100
الملقب بالزمن العنزي البصري اخرجه اصحابه كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة اليزيد ابن هارون. عن يزيد ابن هارون الواسطي وهو بيقع اخرجه اصحابك في الفتنة

45
00:14:53.250 --> 00:15:10.700
انه عن داوود ابن ابي هند وثقة اخرجه ابو خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن عامر عن عامر بن شراحيل الشعبي عامر بشراهيط الشعبي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة وثقة فقير

46
00:15:10.850 --> 00:15:36.600
اخرج اصحاب الكتب الستة وهو صاحب الكلمة المأثورة المشهورة الرافضة التي ذكرها عنه ذكرها عنه آآ ابن تيمية في اه منهاج السنة واذا قرأها البغوي ايضا في التفسير قال فان اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة

47
00:15:37.250 --> 00:15:53.750
ان اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة يعني هم خير من النصارى خير من الرافضة بخصلة ايش هذه الخصلة قال ان اليهود لو سئلوا وقيل لهم من خير اهل ملتكم؟ لقالوا اصحاب موسى

48
00:15:54.050 --> 00:16:11.700
والنصارى لو سئلوا وقيل لهم من خير اهل ملتكم لقالوا اصحاب عيسى والرافضة اذا سئلوا من شر اهل ملتكم؟ قالوا اصحاب محمد الرافضة اذا قيل لهم من شر اصحاب ملة؟ من شر اهل ملتكم؟ قالوا ارحم محمد

49
00:16:12.650 --> 00:16:31.550
واليهود والنصارى احسن من الرافضة في هذه في هذه الحالة وفي هذه الصورة. لان اولئك يعظمون اصحاب رسلهم وهؤلاء يذمونهم ويعيبونهم ويشتمونهم ويعتبرون اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هم شر هذه الامة

50
00:16:31.800 --> 00:16:48.400
وهم خير هذه الامة رضي الله عنهم وارضاهم وهذا الكلام الذي قاله الشعبي في القرن الاول قال ورافضي في قصيدة طويلة يذم فيها الصحابة وقد قال نفس المعنى الذي قال الشعبي

51
00:16:48.500 --> 00:17:12.000
في قصيدتي يقول وبئس ما قال اهم خير امة اخرجت للناس  فهم خير امة للناس اي هكذا اهم خير امة اخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل اشغال. يعني بعد ان يكونوا خير محزنون

52
00:17:12.050 --> 00:17:31.050
وانما هم اشقى امة اخرجت للناس هذا كلام هذا الرافظي الذي جاء بعد الشعب بعشرة بمئات السنين يقول نفس الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه وهذا يبين مدى الخبث والحقد والغيظ

53
00:17:31.200 --> 00:17:49.000
والغل الذي امتلأت به قلوبهم في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الحق والهدى كما قال الشيخ رحمة الله عليه في العقيدة الوسطية ومن اصول اهل السنة والجماعة

54
00:17:49.050 --> 00:18:10.650
سلامة قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون القلوب سليمة من الغل والغيظ والبغض والالسنة سليمة من الشتم والعيب والذم والكلام الذي لا ينبغي وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت

55
00:18:10.950 --> 00:18:24.700
واذا كان هذا في حق الناس عموما فكيف في حق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم عن محمد بن سلطان؟ عن محمد بن صفوان

56
00:18:25.100 --> 00:18:46.000
وهو صحابي له هذا الحديث الواحد اخرجه آآ ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وبن ماجة له هذا الحديث الواحد عند هؤلاء الكتب رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة

57
00:18:48.150 --> 00:19:08.150
قال اخواننا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن انثار يحدث وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها في المروة فرخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في

58
00:19:08.150 --> 00:19:31.200
فيها ما ورد زيد بن ثابت رضي الله عنه  رضي الله تعالى عنه وهو ان ذئبا نيبا في شاب يعني انشأ في انيابه فيها انشأ انيابه يعني اراد ان يحترسها ولكنه ما تمكن ولكنه اضر بها

59
00:19:31.350 --> 00:19:57.400
حيث انشب اليابع فيها ولكنه ما تمكن من ان يعني اه يقتلها ويأكلها وبقيت على قيد الحياة فادركوها وذبحوها بمروة ذبحوها بمروة يعني بحجر آآ مثل الذي قبله في الحديث الذي قبل هذا يعني كسر الحجر وصار له حجر وذبحوها به

60
00:19:58.400 --> 00:20:21.450
وهو يدل على الذبح بالحجارة عند الحاجة وهذا فيما اذا ادرك يعني هنا اكله السبع او فيما اصابه السبع وادركه في حياته فانه يذبح اي شيء يذبح به اما اذا مات قبل ان يوصل اليه

61
00:20:21.600 --> 00:20:41.800
فانه يكون  ولو كان قد اخرج الدم ولو كان قد خرج الدم بانيابه ما دام انه لم يدرك وفيه حياة ويذبح يكون ميتا. اما ان يدرك هو في حياة فانه يذبح ويزكى باي شيء

62
00:20:41.800 --> 00:21:02.450
لذكاءه وهذا يعني يطابق ما جاء في القرآن الكريم يطابق لما جاء في القرآن الكريم ثم قال والمتخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكلت الا ملكيا يعني الا ما ادركتموه من هذه الاشياء وفي حياة فذبحتموهم. النصيحة

63
00:21:02.600 --> 00:21:28.550
آآ واحدة نطحت الثانية اضرت بها وجعلت يعني تضطرب وادركوها الناس وذبحوها يعني حلت لانها وكذلك المتردية من جبل سقطت يعني وتضررت وادركها الناس وذبحوها وفيها حياة  وآآ والمنخرطة التي يعني انخلقت بين عودين

64
00:21:28.650 --> 00:21:48.500
وبين يعني او بشيء وكادت ان تموت وادركها الناس وفيها حياة وما اكل السبع يعني ما اصابه بهذه مثل ما جاء في الحديث خلينا ملكين يعني يعني ما مات بسبب اقامة الشمع هو ميتة

65
00:21:48.600 --> 00:22:08.400
لكن انا ادركه في حياة فانه يزكى ويكون حلالا كما جاء بهذا الحديث هل اصابها السبع عنيب بها ولكنهم ادركوها ولم تمت فذبحوها بحجارة فالرسول صلى الله عليه وسلم اخص بأبرياء

66
00:22:09.750 --> 00:22:37.500
قال قول محمد ابن بشار محمد ابن بشار هو الملقب بالزار البصري محمد ابن جعفر محمد محمد ابن جعفر الملقب البصري اخرجه اصحابه شعبة؟ عن شعبة من حجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث

67
00:22:37.550 --> 00:22:56.050
وحديث اخرجه من حاضر ابن المهاجر الباهلي. عن حاضر بن المهاجر الباهلي وهو مقبول. اخرج حديثه النسائي وابن ماجة نعم اخرج حديث النسائي وابن ماجة عهد سليمان ابن يسار وهو احد فقهاء المدينة السبعة

68
00:22:56.150 --> 00:23:16.000
احد فقهاء المدينة السبعة اخرج له اصحاب الكتب الستة وفقهاء المدينة السبعة ستة متفق على عدل في الوقائع السبعة والسابع مقتنع فيه على ثلاث اقوال والستة هم عبيد الله بن عبدالله بن عثمان بن مسعود وخارجة من زيد بن ثابت

69
00:23:16.250 --> 00:23:33.650
وسليمان ابن يسار والقادم من محمد ابن البقر وعروة ابن الزبير ابن العوام وسعيد ابن مسيب هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة واما السابع ففيه ثلاثة اقوال. قيل سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب

70
00:23:33.750 --> 00:23:47.150
وقيل ابو بكر ان عبدالرحمن بن حازم نيشان وقيل ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف والذي معنا في الاسناد هو احد الفقهاء السبعة بالاتفاق بالاتفاق على عدل البقاء السبعة

71
00:23:47.450 --> 00:24:05.700
وحديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب كثير جدا وكونوا فيه رجل مقبول لا يؤثر لانه بمعنى الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله هو دال على ما دل عليه

72
00:24:06.050 --> 00:24:25.900
الذبح للمروة قال رحمه الله اباحة الذبح بالعود. قال اخواننا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل ابن مسعود عن خالد عن شعبة عن زمات انه قال سمعتم سمعتم الري ابن فطري عن علي بن حاتم رضي الله عنه

73
00:24:26.250 --> 00:24:55.750
نوري بن فطري آآ تقريب يقول بالتصوير تصغير معناه انه ما يصير مري يعني على حسب كلام الحجر  ادري يعني هو قال بالتصوير  تعلق عليه بدون كذا بنسخة المصلي وبقية النسخ بلفظ النسب

74
00:24:57.200 --> 00:25:27.200
وذلك ان المصنف كتبه اولا بلفظ النسب ثم عدله فيما بعد بالتصدير  اقامة مصير فهم ونسب يعني مري او مري  يعني على هيئة النسب. قال سمعت عن رضي الله عنه

75
00:25:27.200 --> 00:25:51.500
اذا هو من خطري نعم  عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلب واخذ ولا اجد ما انجيه به فاذبحه بالمروة وبالعصا

76
00:25:51.800 --> 00:26:14.550
قال انهل الدم بما شئت واذكره واذكر اسم الله عز وجل هذه الذبح بالعود الذبح نعم او اباح اباحة اباحة الذبح للعود لما ذكر سباحة الذبح بالمروة اي بالحجارة ذكر اباحة الذبح بالعود

77
00:26:15.100 --> 00:26:29.950
وانه آآ اذا كان الانسان ما تمكن يذبح بالسكين فله ان يذبح باي شيء ينهر الدم في اي شيء ينهر الدم سواء كان يعني حجرا او عودا ما لم يكن

78
00:26:30.400 --> 00:26:51.250
علما او ظفرا عندما جاء ذلك مستثنى في بعض الاحاديث ارد النسائي حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال اني ارسل كلبي فاجد صيد يعني يدرك الصيد يعني يصيد قلبه له ويمسكه فلا يجد ما يذبحه به

79
00:26:51.750 --> 00:27:20.100
الا ايش للمروة وبالعصا او الا بالمروة او بالعصا الا ابن المروة او العطاء يعني والمفروض هنا العصا عند الترجمة لان العصا هي من العود من الخشب وليس الحديث الا المروءة والعطاء هذا فيه اشارة للحجارة واشارة للعود

80
00:27:21.150 --> 00:27:37.600
وللاعواد وللخشب وما الى ذلك فمن الاشياء التي ليست حجارة وليست حقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قاعدة عامة يدخل فيها هذا وغيره وقال ما ان ارد انحر الدم بما شئت

81
00:27:38.050 --> 00:27:55.800
يعني اثل الدم ما شئت فاسر الذنب ما شئت واذكر اسم الله عليك لكن جاء في بعض الاحاديث يعني ما يقيد هذا الاطلاق وذلك باستثناء السن والظهر باستثناء السن والكفر كما يأتي

82
00:27:56.000 --> 00:28:13.000
وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عن شيء محدد هو المروة والعطاء اعطاه لفظا عاما يشمل المروة والعصا وغير ذلك مما لم ينفع وغير ذلك مما لم يذكر

83
00:28:13.350 --> 00:28:36.750
وهذا من من يعني من راحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام وجوامع كلمة لانه لما سأل عن اثنين اعطاه جوابا يشمل اثنين وزيادة اعطاه جوابا يشمل اثنين وزيادة يشمل العود يشمل العصا ويشمل المروة

84
00:28:36.800 --> 00:28:55.850
هو كل شيء اخر سوى ذلك يعني مما يحصل به انهار الدم لكن يستثنى من هذا الاطلاق وهذا العموم السنة والكفر كما سيأتي وعلى هذا فالحديث يدل على الذبح بالعود كما ترجم له المصنف

85
00:28:56.200 --> 00:29:14.950
لانه سأل عن المروة والعطاء والعطاء هي العود والنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك واتى بلفظ عام يشمل العود والمروة وغير ذلك يعني معناه انه ينحر الذنب باي شيء

86
00:29:15.350 --> 00:29:30.200
ويذكر اسم الله عز وجل عند الفقه  اخونا محمد ابن عبد الاعلى. محمد ابن عبد الاعلى هو ثقة اخرجها مسلم. وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. واسماعيل ابن مسعود واسماعيل ابن مسعود هو

87
00:29:30.200 --> 00:29:48.150
اخرجه حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن حارث البصري خالد ابن حارث البصري اخرج له حلق بشدة عن شعبة عن سمات عن شعبة مر ذكره سمات ابن حر وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة

88
00:29:48.750 --> 00:30:13.500
عن مريب الفقري؟ عن مريب وهو مقبول اخرج حديثه  اخرج حزب قطري اخرج حديثه واصحاب السنن الاربعة. عن علي ابن مازن عن علي ابن حاتم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رظي الله تعالى عنه وارظاه وحديث اخرجه

89
00:30:14.150 --> 00:30:33.700
قال اخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا ايوب عن زيد ابن اسلم فلقيت زيد ابن اسلم فحدثني عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كانت لرجل من الانصار ناقة

90
00:30:33.700 --> 00:30:55.100
ترعى في جبل احد وعرض لها فنحرها بوزد. فقلت لبيت وكد من خشب من خشب او حديد بالخشق فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله فامره باكلها ما ورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

91
00:30:55.250 --> 00:31:16.100
ان رجلا كان له ناقة ترعى في جبل احد وعرض لها شيء قرض لها يعني حصل لها شيء يعني آآ عرظ لها عارظ يعني اه زكاها بوتد فسئل هل وتد من خشب او من حديد؟ قال من خشب

92
00:31:16.500 --> 00:31:41.400
الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل فهذا شاهد للترجمة الذبح العود الذبح بالعود وانه من الخشق فهو مثل الذي قبله يعني في ذكر يعني آآ يشمل يدخل بعد اللفظ العام وهنا تنصيص على ان الذبح كان بالوتد وانه من خشب

93
00:31:41.650 --> 00:32:01.750
وانا من الحسين اذنه بالاكل. فدل على ان الذبح للعودي عندما ترجم المصنف انه سائغ عند الحاجة الى ذلك لانه سائغ عند الحاجة الى ذلك يعني اي من اولى ان يكون الذبح بالسكين اي في يوجد سكين

94
00:32:01.950 --> 00:32:28.850
لكن اذا لم يوجد ويمكن ان ينتقل الى الذبح بالحجارة او الذبح للاعواد  قال محمد ابن معمر وحمد المعمر البحراني صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو شيخ لاصحاب عن غضبان ابن هلال عن حبان ابن هلال هو ثقة اخرج له اصحابه

95
00:32:28.950 --> 00:32:45.000
عن جرير ابن حازم عن جرير ابن حازم وهو شقق اخرجه الحرب الايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السقياني ابن اسلم عن جدني اسلم وثقة في ستة. يقول فلقيت زيد ابن عفان

96
00:32:45.300 --> 00:33:07.800
يقول فلقيت يعني يقول جرير ابن حازم يعني انه حصله نازلة من طريق ايوب عن زيد ابن عن زيد ابن اسلم ثم قال فلقيت زيد ابن اسلم فحدثني يعني معناه انه ان جريرا يرويه عن يرويه باسنادين اسناد عالي واسناد نازل

97
00:33:07.950 --> 00:33:28.750
يرويه عن زيد اسئلة مباشرة ويرويه عن ايوب عن جد مئات الانبي واسطة يعني فيكون معناها الاسناد عالي يعني الاسناد الاول النازل ثم حصله عاليا ورواه عن الوجعين رواه الوجهين النادر والعالي

98
00:33:28.850 --> 00:33:56.250
النادر الذي يكون بين جرير ابن حازم آآ وبين اسلم شخص والنازل الذي ليس بينه وبينه واحد نعم باليسار. العطاء بيسار وهو ثقة. اخرجه اصحابه بشدة. عن ابي سعيد الكبري. عن ابيه سعيد الخضري سعد ابن مالك ابن كنان

99
00:33:56.350 --> 00:34:15.600
خذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكليته ونسبته وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر بن عبد الله الانصاري وانس ابن مالك

100
00:34:15.650 --> 00:34:43.600
وام المؤمنين عائشة رجال وامرأة واحدة هؤلاء معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو سعيد واحد منهم وهذا الاسناد اه بعدين؟ عن جرير عن جرير انا يوم عن عطاء عن عطاء عن ابي سعيد عن ابي سعيد هؤلاء كلهم اخرج لهم اصحاب

101
00:34:43.900 --> 00:35:10.150
ومسلسل للرواد الذين خرج لهم في كتب ستة سبعة اشخاص كلهم خرج لهم اصحاب قال رحمه الله النهي عن الذبح بالذكر قال اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد عن عمر

102
00:35:10.350 --> 00:35:25.800
عن عمر ابن سعيد عن ابيه عن عباية ابن رتاعة عن رافع ابن خليل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله وكل الا بسن او ظفر

103
00:35:26.400 --> 00:35:47.250
ثم اورد النسائي النهي عن النهي عن الذبح للظفر يعني ان الاظفار لا يذبح بها اظهار الانسان لا يذبح بها يعني شيئا من الحيوانات نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام

104
00:35:49.650 --> 00:36:05.150
وقد اورد عن حديث رافع ابن حديث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انا ارى الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا بسند الا بسن او او بغر

105
00:36:05.200 --> 00:36:32.150
يعني الا يعني ما ذبح بسن او ظفر. يعني معناها ان كل شيء ينهر الدم به يصح او تصح يصح الذبح به الا السنة والظفر فانه لا يذبح بهما فانه لا يذبح بهما اي السن والظهر. وهو مثل حديث مثل حديث الحديث الذي تقدم

106
00:36:32.650 --> 00:36:56.150
انهل الذنب ما شئت اسم الله عز وجل هذا مثله تماما الا ان فيه الاستثناء والظهر يعني ذاك اللفظ العام فجاء العام هنا مثله الا ان في استثناء السر والظفر فلا يذبح بهما

107
00:36:56.350 --> 00:37:14.150
وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات يعني بيان ان السن ان ان السن عظم يعني معناه العلة كونها عظم والعظام لا يذبح بها والعظام لا يذبح اي عظم لا يذبح به

108
00:37:14.600 --> 00:37:32.900
الانسان لا يذبح بالعوض يذبح بالحجارة ويذبح بالخشب يذبح باي شيء الا السن والبؤرة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن السن لقوله عظم ومعنى هذا ان العظم

109
00:37:33.100 --> 00:37:48.300
لا يسمح به لا يذبح به سواء كان سن او غير سر حتى اه عظامة الحيوان عظام الحيوان وما الى ذلك لا ينفع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الذبح في السر

110
00:37:48.600 --> 00:38:07.850
قال علل بانه عمرو فدل على ان العظم لا يذبح به فدل على ان العظم لا يذبح به والله تعالى اعلم بالحكمة وبالنهي عن الذبح به ولعل من الحكمة ان العظام هي هي طعام الجن

111
00:38:08.200 --> 00:38:27.250
كما جاء في الحديث ان انه يعني لا يستنجى بعظم ولا روب وقد جاء مبين ان العظم وطعامهم وانه يعني يعني يكون يعني اوفر ما يكون عليه من اللحم وكذلك يعني الروج علف لدوابهم

112
00:38:28.200 --> 00:38:44.600
يعني اذا يعني استنجي بهذا وبهذا يكون في تقدير وكذلك اذا ذبح به يعني يكون يعني في توثيق له ويكون فيه يعني هذا القبيل لعل لعل من الحكمة ذلك والله تعالى اعلم

113
00:38:44.750 --> 00:39:06.600
سواء عرفت الحكمة او لم تعرف لا يجوز الذبح بالعظم في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله آآ يعني الا بسن او ظفر وقد جاء تعليل ذلك بانه عظم ولا يجوز الذبح بالعظام عرفت الحكمة او لم تعرف

114
00:39:07.700 --> 00:39:31.400
والسنة وان وان الظهر وقد جاء انهود الحبشة لانهم يذبحون باظفارهم ويذبحون باظفارهم والحبشة يعني قوم كفار فيكون الذبح بها مشابهة له هذا هو اصل التحريم هو الحكم ثابت مستقر

115
00:39:32.950 --> 00:39:59.450
لا يجوز الذبح بالاوظار والاصل فيه انه كان هدى لقوم كفار وهم الحبشة الذبح بالابرار بالعظام لا يزور لثبوت النهي عن ذلك النهي عن ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

116
00:39:59.900 --> 00:40:21.700
اخونا محمد ابن منصور عبد المنصور هو الجواز المكي اخرجه النسائي وحده الزفيان هو ابن عيينة المسجد عن عمر ابن سعيد؟ عن عمر ابن سعيد ابن مكروخ الدوري وهو لغة اخرج حديثه ابو داوود مسلم وابو داوود والنسائي

117
00:40:22.050 --> 00:40:45.600
عن ابيه العيد المسروق والد سفيان وهذا اخو سفيان عمر بن سعيد وذاك سفيان بن سعيد وعمر بن سعيد يروي عن ابيه زحيان ابي سعيد المسروق اخرجه اصحابه من عباية ابن رفاعة عن عباية ابي الرفاعة هو ثقة اخرجها الخلق بالفتنة. عن جده رافع ابن خديج

118
00:40:45.850 --> 00:41:09.500
وهو صحابي اخرجه اصحاب كثير جدا قال باب في الذبح بالسن. قال اخواني عن ابي الاحوط عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة. عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى

119
00:41:09.500 --> 00:41:29.500
وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. ثم ورد النسائي حديث رافع بن حفيد رضي الله عنه

120
00:41:29.500 --> 00:41:48.750
انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اقول عدو غدا ليس معنا هدى ليس معنا سكاكين فلنذبح بها ما نصيبه من يعني من اصله وقال ذكر اسم الله عليه

121
00:41:49.350 --> 00:42:10.250
وقولوا ما لم يكن سنا او نعم. ثم قال وسأحدثكم عن ذلك يعني عن السلم والظفر يعني وعلة التحريم قال ان السن فعظم واما ظفرهم الى الحبشة واما ظفر الحبشة

122
00:42:11.200 --> 00:42:32.600
يعني بين عليه اقسام العلة بالنهي عن الذنب وعن الظفر يكون هذا عظم والعظام لا يذبح بها وهذا مدى الحبشة للدكاكين التي يذبحون بها فيتخذونها مكان السكاكين يذبحون باظفارهم يعني آآ يتركون اظفارهم ويغلظونها ويذبحون بها

123
00:42:32.900 --> 00:42:57.400
قال اخبرنا عن نادر بن السري ابو السري اخذه البخاري في خلقه طالبات ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي الاحوط انا بالاحور كلامي من سليم الحنفي  المسروق هو والد سفيان الذي مر ذكره بالاسلام السابق

124
00:42:57.750 --> 00:43:22.050
عن ابني رافع وقد مر ذكرهم الا عن ابيه وابوه رفاعة  من البخاري وابن داود يقع احمده البخاري رواه داوود البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن جده راضي عن عن رافع بن خليل

125
00:43:22.150 --> 00:43:42.500
وهل مر ذكره قال الامر بازداد السفرة قال ابونا علي بن حجر قال قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن خالد عن ابي دلالة عن ابي الاشعث عن شداد ابن هود رضي الله عنه انه قال

126
00:43:42.500 --> 00:44:00.450
اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. واذا قتلت اعدلوا الفتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحل احدكم شفرته وليرح ذبيحته

127
00:44:01.050 --> 00:44:20.900
ثم ورد النسائي الامر في حداد الشفرة الجفرة هي السكين الالة التي يذبح بها يحجها الانسان يعني يجعلها حادة وذلك بان يمرها على حديثة يعني آآ يعني آآ المكان او الطرف الذي

128
00:44:20.950 --> 00:44:42.250
يذبح به يمر على حديدة حتى يكون حادة هذا هو الاعداد يعني يعني معناه يجعل طرف السكين الذي الذي يلاقي مكان الذبح يعني يجريني على يعني شيء يقتله بحيث يعني يكون

129
00:44:42.300 --> 00:45:09.450
عادة يعني يسهل الذبح به ما يكون يعني آآ عندما يجرى على الرقبة يعني يعذب ويتعب دون ان يحصل   هذا هو المقصود باحداث الجمرة والشفرة والسكين السفرة العريضة ويقال لها مذية

130
00:45:09.650 --> 00:45:27.100
ويقال شفرة  كما ورد ابن اوس رضي الله عنه قال ان الله اثنتان حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله كتب الاحسان على كل شيء ان الله كتب الاحسان على كل شيء

131
00:45:27.500 --> 00:45:46.900
ثم فصل ذلك بقوله فاذا ذبحتم فاحسن الذبحة واذا قتلتم فاحسن قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شهرته وليرحنا به احد وليحب احدكم جمرته وليرح ذبيحته قوله ان الله كتب الاحسان على كل شيء

132
00:45:47.500 --> 00:46:13.650
يعني ان ان الانسان يحسن يعني آآ الى غيره لاي بالشيء الذي يقدر عليه ومن ذلك انه عند الذبح وعند القتل يحسن القتلة ويحسن الذبحة واحسان القتلة واحسان الذبحة بقول الذي يذبح به ويقتل به يكون حاجا

133
00:46:14.450 --> 00:46:30.450
يكون حاجا وذلك بان يعمل على يعني اذا لم يكن حاجا يعمل على احداده بان يمر عليه شيء يجعله حاجا حقيقة او غير حديد او حجر او ما الى ذلك

134
00:46:30.800 --> 00:46:53.150
مما يحصل به يعني اه كون الجهة التي يذبح بها من السكين تكون حادة قاطعة في احد يصنع كما قلت ان الحجارة اذا كسرت ويصير لها ان يطمع قد تكون كان

135
00:46:53.600 --> 00:47:16.050
ومعنى انها يعني ليست حاجة في الذبح لكنها اذا اجريت على حجر او على عديدة حصل بطرفها قوة يعني يمكنها من القطع فتكون خاضعة انما كتب الاحسان على كل شيء وهذه جملة عامة

136
00:47:16.450 --> 00:47:42.250
باش ما نقولشي يعني اه يعني آآ يعمل معه شيء زائغ لابد وان يكون ليس فيه ايذاء لهم اللهم الا اذا كان القتل قصاصا وان القادر قتل يعني قتلا يعني دي يعني ضرر

137
00:47:42.950 --> 00:48:01.000
فانه يقتل بما قتل به وهذا هو القصاص قتل بشيء يقتل به الذي الذي رظى رأس امرأة بين حجرين الرسول رظى بين حجرين ماذا ما قال له بشيء بل قتل كما قتل

138
00:48:01.200 --> 00:48:22.850
وهذا هو الصراف يعني انه يقفل كما قتل القاتل يقتل كما قتل يعني لا يقبل بالسيف وانما يقتل بالطريقة التي قتل بها هذا طريقة محرمة لا يجوز القتل بها قال طريقة محرمة لا يجوز القتل بها

139
00:48:23.200 --> 00:48:42.550
والا فانه يدخل قصاصا لكن اذا لم يكن القضية ما فيها قصاص بينما فيها قتل مش شايف  يقول الشيخ ما يكون يعني يضرب ثم يضرب ويكون في ذلك ايذاء له

140
00:48:42.700 --> 00:49:00.100
وانما يقوم بضربة واحدة يقطع الرقبة لا يكون فازا ويكون يعني  فيضرب يعني عدة ضربات ولا يؤزر وكتب الاحسان على كل شيء وهذا من جوامع كلمة عليه افضل الصلاة والسلام

141
00:49:00.650 --> 00:49:20.500
اذا اورد الحديث ان النووي في الاربعين النووية يعني اربعين هوية في الجوامع من جوانب الرسول صلى الله عليه وسلم  فاذا قتلتهم ثم شرح ذلك ووضحه لان ذكر امثلة يكون فيها الاحسان

142
00:49:20.950 --> 00:49:41.050
قال فاذا قتلتم فاحسنوا القبلة فاحجموا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ثم اشار الى ما يحصل به احسان الذبحة وقال وليرح وليحد احدكم جرته عند الذبح يتحقق من كونها حاجة بان يحجها

143
00:49:41.850 --> 00:49:59.950
وليرد ذبيحته يعني بكونه يجعلها اذة يكون بذلك مريحة من الذبيحة من العذاب ومن التعذيب السكين او الوسيلة التي يذبح بها ليست حادة يكون في تعذيب للحيوان والتعميم لا يجوز

144
00:50:00.550 --> 00:50:27.250
طبعا هو القتل  بفضل الله عز وجل يقتله ويحسن فتنته ذبحنا بذبح الذبيحة يعني سواء كانت يعني فيعني اي ذبيحة يعني سواء كان حيوانات الاربع او من الضيوف اي ذبيحة فالانسان يحزن الذبح فيها

145
00:50:27.400 --> 00:50:54.250
ونعلي ابن حجر امنيات السعدي المروزي ثقة صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي  عن اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم المخزن المشهور بابن عليا ظالم خالد ابن مهران هداع وثيقة عقلية اصحابه بالفتنة

146
00:50:54.450 --> 00:51:23.150
هذه قلادة عبد الله بن زيد الجرمي  الذي لا يشعب الاشعب وهو سراحيل ابن ادم وثقة اخرج له ومسلم ابن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث قال باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر

147
00:51:23.600 --> 00:51:44.150
قال وما عيسى ابن احمد العسقلاني عسقلان بل قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سفيان عن هشام ابن عروة انه حدثته عن هشام ابن عروة انه حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله

148
00:51:44.150 --> 00:52:04.200
صلى الله عليه واله وسلم فاكلناه وما ورد النسائي الرخصة الرخصة؟ نعم. في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لان الذبح يكون بطريقتين يعني فيه نحر وفيه ذبح الذبح يكون بالعنق

149
00:52:04.900 --> 00:52:24.100
وصل الرأس من الرقبة هذا هو الذبح ومن النحر يكون في اللفة التي تكون في اصل الرقبة والتي تكون بين اليدين والرقبة يعني ذاك مكان النحر وهذا مكان الذبح والنحر يكون للابل

150
00:52:25.100 --> 00:52:45.450
والذبح يكون للبقر والغنم ومثلها الخير مثلها الخير لان الخير هي مثل البقر بهيئتها وشكلها ولهذا فالاصل فيها ان تذبح كما تذبح البقر وذلك يكون بحلقها في امراض السكين على حلقها

151
00:52:45.750 --> 00:53:07.850
لفصل الرأس من الرقبة لكن يجوز ان ينحر ما يذبح هي ان تكون الغنم  بان تذبح من المكان الذي يصل الرقبة من الرجلين من اليدين وكذلك البقر وكذلك نحر ما يذبح

152
00:53:07.900 --> 00:53:23.700
الذبح ما ينحر يعني البعير يعني بدل ما ينحر في لبته يمكن ان ينزح من رقبته يعني من حصن الرأس من الرقبة كل ذلك صحيح لكن الاصل هو هذا الابل تنحر

153
00:53:24.250 --> 00:53:43.250
والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحرم عكس النسائي رحمه الله امر بهذه الترجمة واتى بهذا الحديث ابي بكر رضي الله عنه انها قالت ونحرنا فرزا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاكلناه

154
00:53:43.550 --> 00:54:08.900
نحرنا بردا لان الفرس يذبح وقد وقد نحر يعني فدل على ان نحر ما يذبح  وشيء ومثله عكسه ذبح ما ينحر البعير الذي ينحر يجوز لذبحه من رأسه يعني بين رقبته ورأسه

155
00:54:09.900 --> 00:54:32.400
بدل ما يكون بين رقبته ويديه يقول بين رأسه ورقبته والحديث يدل على الترجمة لان الفرس مثل البقر يذبح ولكنه هنا محرم وفيه دليل على يعني باحة يعني اكل لحوم الخيل

156
00:54:33.150 --> 00:54:48.600
لانها قالت نحرنا فرسا فاكلنا لحما اكلناه ويدل على انه مما ابيح اكله على انه مما ابيح اكله يعني عند الحاجة الى ذلك والا فالاصل انه ما ينبغي ان يذبح

157
00:54:49.100 --> 00:55:05.550
يعني الاصل ان يعدل الجهاد في سبيل الله ويعجل الركوب في الغزو في سبيل الله ولكنه يعني عند الحاجة او عندما يعني يحصل شيء يقضي بذلك فانه يذبح ويؤكل لانه

158
00:55:05.600 --> 00:55:23.500
معقول الا وحلال اللحم وليس بحرام اللحم وفيه خلاف بين اهل العلم لكن الحديث او الاحاديث دلة على صحة آآ على اباحة لحمه  قال اخواني عيسى ابن وفي العسر الامين

159
00:55:23.900 --> 00:55:50.350
عيسى ابن احمد العسقلاني عسقلان بلغ احمد عيسى بن احمد العقلاني واللي قام رجله  الترمذي تمييز له من على الصلاة فلسطين لان هذا عقلان بلاد يعني من بلاد برازان ويعني

160
00:55:50.800 --> 00:56:27.350
آآ تابعة للبلغ  القرآن الكبيرة من هذا اصلا بلغ تمييز لها عن قناة فلسطين الذي منها بالحجر   سيبني واحد علي وهب عبدالله بن الوهب المصري عن سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروح الثوري. ثقة اخرجه اصحابه في جدة. عن هشام ابن عروة. عن هشام ابن عروة وفقه بشدة

161
00:56:28.250 --> 00:56:44.250
الغاضب هم في المنذر الغاضبة هم في المنذر وهي زوجته زوجة هشام لانه يروي عن زوجته وهي فاطمة بنت منذر بن الزبير بن عواه بنت عمه لان عروة بن الزبير بن العوام ولفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن عوام

162
00:56:44.650 --> 00:57:19.650
فهي بنت وابنة عمه وهي زوجته وهو يروي عن زوجته هنا وفي ثقة اخرجه  شيخته بهذا الحديث نعم هذا لسان الحروة يرويه عن راظي اي نعم   المنذر بن الزبير بن العوام

163
00:57:20.100 --> 00:57:36.650
وهو هشام العروة من الزبير العوام دفعا ان النواب من ابي بكر انا سمعت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها واجدها  برافو الايات التي قد نيب فيها السبع

164
00:57:37.150 --> 00:57:57.150
قال اخبرنا محمد ابن بشار عن محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب بشاة فذبحوها بمروة ورخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في اكلها

165
00:57:57.150 --> 00:58:19.200
اترجم لذبح زكاة التي مبنية بنا الزمن. الزكاة التي قد نيب بها السبع يعني انها تزكى اذا ادركت وفيها حياة اما اذا كان نية ففيها سبع وماتت قبل ان تدرك فانها لا تزداد يعني وجودها مثلا لانها اصبحت ميتة

166
00:58:19.400 --> 00:58:40.550
ولكن المقصود انها ادركت وفيها حياة هذه هي التي تزكى اذا كان وهي التي جاءت بالاية الكريمة جاء للفتنة بعد عدة من مما اصيبت آآ المنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة وما هكذا السبع الا ما ذكرها

167
00:58:40.600 --> 00:59:00.100
يعني هذه الاشياء اذا ادركتموها وفيها حياة ودكتموها فانها علاج اما ان ماتت قبل ان تلحقوا بها فان آآ حرمت عليكم ميتة ثم كذا وكذا قال الا ما دبيتم يعني يرجع الى الى هذه الاسئلة التي تقدمت

168
00:59:00.500 --> 00:59:24.500
يعني الذي هي منخلقة وموؤدة والمتردية والنصيحة وهذه هكذا التمر هي التي معنا هي ما بينتبع ولكن ادركته فيها حياته  آآ صحيحة لانه ادركت وفي حياته فان خرجت روحها وماتت قبل ان تدرك

169
00:59:25.000 --> 00:59:37.050
قد مر الا انه اورده هنا من اجل اه الترجمة. والا هو الحديث الاول  في هذا اليوم