قال الامام ابو عبدالرحمن المزهري رحمه الله تعالى يكون المترجية في البئر التي لا يوصل الى حلقها قال باب زكاة التي قد ميب فيها السبع. قال اخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر ابن المهاجر قال سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه واله وسلم في اكلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد سبق ان مر هذا الحديث عند ذكر الذبح للمروة والمروة هي هو الحجر الذي يكسر ويكون له حد ويحصل الذبح به و في هذا حديث رضي الله عنه ان ذئب النيب ايجاد اي انشب انيابه فيها ومعناه انه اضر بها ولكن بقي فيها حياة مستقرة فذبحوها بمروة والحجر فاذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بابلها. فدل هذا على ان ان يبحث الحجارة انه سائغ ولكن الذبح بالسكين فاذا امكن وهو الاولى لانه فيه اراحة للذبيحة والذبح بالعجل وغيره عند الحاجة وقد جاء في صحيح البخاري عن كعب ابن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت بحجر ورخص النبي صلى الله عليه وسلم باكلها وهو مثل ما دل عليه حديث زيد ابن ثابت الذي معنا وكذلك الحديث الاخر الذي ذكر معه في الباب السابق الذي هو باب الذبح في المروة وهنا اورد الحديث من اجل اما التي اصابها السبع بما به وبقي فيها حياة مستقرة انها اذا ذبحت ابي حجر او غيره فان فان فانها فانه يحل اكلها ويجوز اكلها لانها ذبحت ذبحا شرعيا ومن المعلوم ان الذبح التي نيب فيها السبع فيما اذا كان بقي فيها حياة اما لو ماتت بسبب كون السبع اصابها قبل ان يلحق عليها وان وان تدرك وفيها حياتي مستقرة فانها تكون ميتة ولا يحل اكلها ومن ذلك الاية الكريمة التي جاءت في سورة المائدة حرمت عليكم الملأ والدم ثم قال بعد ذلك هو المنخنقة والموخوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا من البيت يعني هذه كلها حرام اذا ماتت بهذه الاسباب اما ان ادركت هذه الخمس وفيها حياة مستقرة واخرها ما اصابه السبع فان فانها تكون حلالا آآ قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بتلك التي نيب فيها السبع وذبحت للمروة والاثنين قد سبق ان مر وهو محمد النجار عن محمد ابن جعفر عن عمل الملقب بن دار لقاء اخرجه اصحاب الكتب الستة ومحمد بن جعفر ملقب بندر لقاء اخرجه اصحاب وشعبة وابن حجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث ستة حاضر يا ابني. حاضر بالمحاضر وهو مقبول. اخرج ايضا النسائي وابن ماجة. نعم. النسائي وابن ماجة فسلمان ابن اليسار هو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة اخرجنا اصحاب وزيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج حديثه قال رحمه الله ذكر المترجية في البئر التي لا يوصل الى حلقها. قال اخبرنا يعقوب الابراهيم قال حدثنا عبدالرحمن عن حماد ابن عن ابي العذراء عن ابيه انه قال قلت يا رسول الله اما تكون الزكاة الا في الحلق واللبة؟ قال لو وطعنت في فخذها لاجزأك ما ورد النسائي المتردية في بئر التي لم يوصل الى حلقها المتردية في بئر والبئر تكون ضيقة ويكون حلقها من جهة السفل ومؤخرها من جهة العلو ولا يوصل الى حلقها من اجل ان تنحر او تذبح بلبتها او في حلقها آآ هذا هو المقصود بالترجمة ان الربح يكون بالحلق ويكون باللبة وهذا هو الاصل ولكن عند الضرورة يجوز ان يكون الذبح في غير ذلك مثل ما يكون بالنسبة الصيد وبالنسبة التي تشرد من الابل ولا يقدر عليها الا بان ترمى فان فانها تحل بذلك للضرورة التي ترددت في بئر ولم يوصل الى حلقها لتذبح معه فانه يجوز طعنها لاخذها وفي الشيء الذي قد برز منها حتى يخرج الدم ويسيل وتكون بذلك حلالا وهذا مثل الصيد الذي يرمى ويضرب من اي جهة من جهاته سواء من مقدمة او مؤخرة ثم يموت بسبب ذلك فانه يكون حلالا امر الوحش والظباء وغيرها من الاشياء التي لو ادركت ذبحت مع حلقها ولكنها اذا آآ رميت واصاب ذلك مؤخرها او مقدمها فان فانها تحل بذلك. اورد النسائي حديث بالعشراء الدارمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما يكون الذبح الا في الحق واللبة يعني انا يكون يعني استفهام اي انه محصور في هذين الاثنين لان هذا هو الذي يعرفه الناس النحر يكون في اللذة التي بين العنق واليدين والذبح يكون في الحلق الذي هو بين الرأس والرقبة ويجوز نحو ما يذبح وذبح ما ينحر سأل ذلك صحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام هل الذبح محصور بهذين الموضعين وهو اللذ والحلق فقال لو طعنت نعم لو طعنت في فخذها لاجزاك. لو طعنت في فخذها الازدك يعني عند الضرورة. لاجزأك عند الضرورة يعني حيث لا يتمكن من الوصول الى الرقبة وطعنتها في الفخذ وسال الدم وخرج فانها تكون حلالا لذلك وهذا انما هو للظرورة والحديث فيه ابو العشرة عن ابيه وابو العشرة مجهول ولكن يقال على مسألة الرمي لما نج من البهائم وما شرد ورمي ولانه لم يقدر على اه امساكه وذبحه مع حلقه او لبته فانه يرمى ويحل بذلك لو مات دون ان يوصل اليه وان يتمكن من ذبحه فانه يحل بذلك. فهو يقاس يعني مثل هذا الحكم على ما شرد من البهائم ورمي لانه لم يتمكن منه الا بهذا وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الاحاديث الاتية والحديث آآ فيه هذا الرجل المجهول وهو غير ثابت لكن معناه صحيح وهو جائز عند الضرورة ويقاس على كما جاء في الاحاديث الاتية من جهة رمي البهائم اذا نجت وشردت ولم يتمكن منها الا برميها فانها تحل بذلك فهذه مثلها لو درجت ولم ولم تظرب مع فخذها فانها تموت سبب وقوعها في البئر الضيقة والاخبار يقول ابراهيم. يقول ابن ابراهيم هو الدورقي. والفقه اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحاب كتب الشدة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي البصري ثقة اخرج له اصحابه حماد ابن سلمة عن حماد ابن سلمة ابن دينار وهو ثقة اخرجه البخاري سابقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي العشوراء عن ابي العشراء عن ابيه وحلف في اسمه وقيل انه اسامة اسامة ابن مالك ابن ابن قحطم. نعم. اسامة مالك بن قحطان وهو مجهول واخرج حديث واصحاب السنن الاربعة وكذلك ابوه اخرج حديث واصحابه الاربعة. قال وذكر المفلسة التي لا يقدر على اخذها. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رافع عن رافع رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا لاحو العدو غدا وليس معنا مدى قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكن ما خلا السن والظفر قال فاصاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهبا فندب بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال ان لهذه نعم او قال الابلة اوابد الوحش فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا مورد النسائي هذه الترجمة وهي المنفلتة التي لا يقدر على اخذها. نعم. المنفلتة التي لا يقدر على اخذها الناقة او او الزاد الذي تهرب ويتبعها الناس ولا يقدرون على اخذها ومسها فانه يجوز لهم ان يرموها ويصيبوها بالرمي حتى يمسكوها بذلك ولو ماتت ليس بذلك فانها تحل وتكون مثل الوحوش التي لا يظهر بها الا بهذه الطرق او بمثل هذه الطرق اورد ان حديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان انه قال يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا هدى يعني ليس معنا سكاكين فماذا نصنع؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انعرق الدم ذكر اسم الله عليه فكن لك سنة وكفر كل ما انهر الدم اي وسيلة يحصل بها انهار الدم وهو اثالته وسيلانه فيحل الذبح بذلك سواء كان حجرا او خشبا حديثا ما لم يكن ما لم يكن عظما او ظفرا حيث قال ما ليس السنة والكفر وقد بين لبعض الاحاديث ان السنة عظم ومعناه ان العظام لا يجوز الذبح بها. وكذلك الاظفار لا يجوز الذبح بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام انها من الحبشة ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اصاب نهبا اي غنيما. المقصود من ذلك غنيمة عقلها يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل وند منها بعير شرج وهرب والناس ما استطاعوا ان يمسكوه فرماه واحد بسهم فحبسه يعني وقع بسبب هذه الرمية التي رماه بها فقال عليه الصلاة والسلام ان للنعم بهذه النعم او الابل اوابد يعني يعني ان منها ما يصير فيه النفور في الحروب والشرود وعدم الالف وانها تكون مثل الوحوش فهي مثل اوابد الوحوش التي لا تدرك ولا يظفر بها الا برميها فمن فما حصل لمن شيئا وما حصل يقول فما غلبكم مني؟ فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا. يعني ما غلبكم منها ما لم تستطيعوا مسه وانما هرب منكم وغلب بشروده وذهابه وابتعاده عنكم وتمكنتم من رميه فافعلوا به هكذا لان هذا عند الضرورة هذا عند الظرورة وهذا يدل على ان المنفلتة التي لا يقدر على اه اخذها ومثلها انها ترمى وتحدث بسبب ذلك. وتحل الذبيحة بهذا العمل لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الذي عمل هذا العمل وقال ما غلبكم من هذه النعم فافعلوا به هكذا يعني ارموه ولان كونكم تفعلون به هكذا وتمسكوه خيرا من كونه يهود عليكم ويذهب ولا تظهروا به ولا تستفيدوا نعم ها؟ حتى لو مات نعم. حتى لو ما فيها. لان هذا مثل الوحوش ومثل الصيد. يعني حكمه حكم الصيد ولهذا نقول في الحديث السابق او في المسألة السابقة ان المتردية في بئر هي مثل هذا النوع الذي لو ترك لمات ولكنه يحراق دمه بالشيء الذي يمكن الوصول اليه من جسده. يقول افظلنا اسماعيل ابن مسعود. اسماعيل ابن سعود ابو مسعود البصري ثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن حارث البصري. ثقة اخرجه اصحابه. عن شعبة عن شعبة وقد مر ذكره عن سعيد بن مسعود عن سعيد بن مسرور وهو والد سفيان الثوري والد سفيان الثوري سعيد المزروق الثوري عن عباية ابن بافع عن عباية بن رافع عن عباءة ابن رفاعة ابن رافع وثقة اخرجه اصحاب مرة ثانية من حديث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه يسأل عن التسمية في مثل هذا النوع متى تكون؟ وهل هي هي مثل الصيد كما هو مع اليوم. الانسان عندما يرمي فانه يسمي الله عز وجل عند الرمي. فهذا مثله وهي ان الانسان يحسن الى الذبيحة في ان يريحها ويعمل على ازهاق نفسها بسهولة ويسر ولا يذبحها بالة كاملة ويتعبها ويؤذيها بل آآ يحرص على ان يذبحها بوسيلة حادة. واذا كان وينبغي له ايضا ان يشهدها ها؟ ايش؟ الذي لديه ذل. هذي مسألة وقعة فيها ان شاء الله عندما يرسل الكلب كما جاء في حديث ابي حاتم الذي سيأتي. عمرو بن علي قال يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني ابي عن عباية ابن رفاعة عن رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليست معنا هدى. قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكل. ليست ان والظفر وسأحدثكم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة واصبنا نهبة ابل او غنم منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوابد بذي الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. كما ورد حديث رافع ابن حديث بطريقة اخرى. وهو مثل الطريقة السابقة والاسناد عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب اكتب الستة. عن يحيى ابن الزعيم عن يحيى بن سعيد البصري ثقة اخرج له اصحابه سفيان سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة الفقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث ستة عن ابيه وقد مر ذكره عن عباية عن راسه عن رافع وقد مر ذكرهم ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن منصور عن خالد الحزاء عن ابي قلابة عن ابي عثمان عن ابي الاسعد عن شداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا الفتنة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وليحد احدكم اذا اذا ذبح شهرته وليرح ذبيحته. ثم الذي لا يقدر على الذي بعد حسن الذبح عمر الأنساني حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه المتعلق باحسان الذبحة واحسان القبلة وهو يتعلق في الباب الذي يليه هو في الحقيقة على في الباب الذي يليه ويحتمل ان تكون الترجمة متأخرة عن محلها. وانك وانه كان محلها قبل هذا الحديث الذي سيأتي من طرق متعددة ويحتمل ان يكون الحديث داخل تحت الترجمة ويكون المقصود ان الانسان يحسن يحسن القتل والذبح باي طريقة ممكنة. وانه اذا اذا اذا نجى البعير وشرد وامكن يعني ذبحه بطريقة اسهل واخف من طريقة اخرى باصابته او يعني اه آآ آآ كونه يعني آآ آآ يقضى عليه بسهولة ويسر يمكن ان يكون الحديث مطابق ترجمة لكن والله اعلم يبدو ان الترجمة متعثرة انها متأخرة عن محلها وان محلها قبل هذا الحديث لانه يتعلق باحسان الذنب يتعلق باحسان الذنب. اللهم الا ان يكون المقصود به يعني بعمومه وانه مهما امكن ان آآ يثار الى حصول الذبح لمثل هذه الاوابد بطريقة ايسر وبطريقة آآ آآ مريحة فانها تكون مفضلة على غيرها ومقدمة على غيرها لكن الاقرب هو كما قلت ان ان هذا ان هذا الحديث تابع للترجمة السابقة. ويأتي في سنن النسائي احيانا يعني كون الحديث يأتي في باب وهو لا علاقة له في الباب الذي قبله ولكنه آآ من جملة ما يدخل في الباب الذي تليفونات الاخبرنا ابراهيم يعقوب. ابراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني وثقة. اخرجه حديث ابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبيد الله بن موسى. اعبد الله ابن موسى وهو ثقة اخرجه اصحابك في جدة. عن اسرائيل. عن اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق. اخرجه اصحابه. المنصور. المنصور عن خالد الحداد عن خالد بن مهران الكوفي وهو فطر اخرجه اصحابه في الشدة عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ووثقة اخرجه حرب بشدة. عن ابيه عن ابي اسماء الرحبي وعلقمة المردد. عمر. ها؟ عمرو بن مرقد. وهو عمرو بن مرقد. وهو اخرجه البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي الاشعب عن ابي الاشعث وهو شرافيل ابن ادم وهو ثقة اخرج له البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة. شداد ابن اوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث قال رحمه الله تعالى باب حسن الذبح. قال اخبرنا الحسن بن حريص. قال اخبرنا الحسين ابن ابو عمار قال اخبرنا جرير عن منصور عن خالد بن حداء عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شدان ابن اوس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا فتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. كما ورد النسائي الترجمة الى حسن الذبح او ان يعني يجريها على حجر او على حديد مما يحصل به كونها تكون ولا تكون كالة آآ يحصل بها اسعاد الذبيحة وتعذيبها واراد ان حديث شداد ابن اوس حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله كتب الاحسان على كل شيء كتب الاحسان على كل شيء ثم ذكر امثلة مما يكون عليه الاحسان فقال فاذا قتلته فاحسن قتله. يعني شخص يستحق القتل اقتلوه وانفقوا روحه بسهولة ويشعر بدون تعذيب الا اذا كان هذا الذي تقتلونه قد قتل قتلة شنعاء وقتل غيره بطريقة فيها اذا فانتم تعاملونه بمثل ما عامل غيره به انه اذا قتل ضربه بالحجارة فانه يضرب بالحجارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لليهودي الذي رأس رب رأس الجارية بين حجرين والرسول صلى الله عليه وسلم رب رأسه بين حجرين يعني قتله كما قتل بالطريقة التي قتل بها قصاص وهذا هو القصاص يعني الممازلة. المماثلة في القتل. فاذا كان هذا يستثنى لانه يعامل بمثل ما عامل به غيره. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة. اذا ذبحتم ذبيحة فاحسنوا الذبحة ثم ارشد عليه الصلاة والسلام الى ما يكون باحسان الذبح. فقال وليحد احدكم شخصه يعني معناه انه يجريها على حديدة يعني الطرف الذي يكون فيه الذبح يجريه على حديد او على حجر يجعله حاجا ليسهل الذبح ثم قال وليحد احدكم شفرته وشره الى السكين. وليرح ذبيحته يعني انه بفعله هذا يريح الذبيحة ولا يعذبها وهذا بيان وتوظيح لجملة ان الله كتب الاحسان على كل شيء. ومن هذا الشيء الذي كتب الله الاحسان عليه قتل القتيل فانه يحكم في قتله وذبح الذبيحة فانه يحزن بذبحها الشفرة وهي راحتها والاسناد الاخبرنا الحسين بن حريصين بن حريص ابو عمار المروزي وهو ثقة وهو صدوق اخرج حديثه واصحاب الكتب التسعة لما عن جرير عن جرير ابن عبد الحميد الخوفي عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن سداد وقد مر ذكر هؤلاء في الاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن شداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال سمعت من النبي صلى الله عليه واله وسلم اثنتين وقال ان الله عز كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا الفتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وليحد احدكم شفرته ثم ارح ذبيحته وهو مثل الذي قبله وقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين والمقصود منها والمقصود به اثنتين هي يعني احسان القتلة واحسان الذبحة مثل واحسان الذبحة والذي قبله تمهيد. وقوله ان الله كتب الاحسان على كل شيء تمهيد. ثم ذكر يعني كحالتين اثنتين وهي القتل والذبح. ففي حال القتل يحسن القتل وفي حال الذبح يحسن الذبح هل اخبرنا محمد المبارك؟ محمد ابن رافع هو النيسابوري وثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة الا من ما جاء. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة اخرجه اصحابه بالشدة ان يعمر عن معمر ابن راشد الازدي ووثقها خجل واصحابه اكتب الستة. عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة سقتيان ووثقة عن ابي قلابة عن ابي الاسعد بن شداد. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. محمد بن عبدالله بن قال حدثنا يزيد وهو ابن زرير قال حدثنا قال حاء قال واخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو ندر عن جعبة عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاسعد عن شداد ابن اوس رضي الله عنه انه قال من دان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا الفتنة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فاحسنوا الذبح ليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ورد حديث شداد ابن اوس اخرى وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن بديع صدوق ثقة. ثقة اخرج له من؟ من الترمذي والنسائي. ثقة ومسلم والترمزي والنسائي عن يزيده ثقة اخرجه اصحابك بالفتة عن خالد عن خالد الحداء وقد مر ذكره قال واخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ثم اتى بحاء التحويلة الدالة على التحول من اسناد الى اسناد قال واخبرنا عبدالرحمن اخبرنا عبد عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن وهو المخرمي ليس بمسورة بن محرمة وهو صدوق. نعم خرج له اخرج له مسلم واصحابه الاربعة عن بندر عن شعبة عن خالد عن ابي قلابة عن ابي الاسعد عن شداد وغندر هو لقب لمحمد بن جعفر البصري وقد مر ذكر هؤلاء جميعا قال رحمه الله وضع الرجل على صفحة الضحية. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال اخبرني قتادة. قال سمعت انسا رضي الله عنه ان رضي الله عنه انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بكبشين املحين اثنين يكبر ويسمي ولقد رأيته يذبحهما بيده راضعا على صفاحهما قدمه قلت انت سمعت له منه؟ قال نعم. ورد النسائي هذه الترجمة وهي وضع الرجل. نعم على صفحة الضحية. وضع الرجل على صفحة الضحية المقصود على صفحة العنق اي انه يعني يفجعها على جنبها الايسر ويمسك آآ ويمسك آآ رأسها بيده اليسرى ويجعل رجله اليمنى على صفحة عنقها ويذبحها بيده اليمنى وهذا لتستقر ولا تضطرب. واذا اذا مسكت الانسان يعني بحيث يعني جاء من يمسكها ولا يجعلها تتحرك يمكن ان يستغنى عن وظع الرجل على الصفحة عند الحاجة الى ذلك فانه يضع رجله اليمنى على الصفحة اي صفحة العنق حتى يكون امكن لها امكن له بذبحه والا تتحرك وتضطرب واورد النسائي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه في تضحية الرسول صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين وانه سمى وكبر ووضع رجله على كفاحهما فدل هذا على ان على ان على جواز فعل ذلك او على مشروعية فعل ذلك لا سيما ما يحصل فيه من التمكن من الذبح وعدم تمكين الذبيحة من الحركة حيث يكون ماسكا رأسها بيده اليسرى ويده اليمنى بيدها السكين يجريها على حلقها وقد وضع رجله على صفحتها رجله اليمنى على صفحتها سيكون متمكنا من ذبحها ولا تتحرك وتضطرب واو تنفر وتقوم لانه قد تمكن منها. واذا اه حصل ان معه احد يساعده وقد مسكها ولا تتحرك من جهة جسدها فان ذلك يغني عن وضع الرجل على الصفاعة. قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود عن خالد عن قتادة. اسماعيل ابن مسعود اه مر ذكره وخالد هو ابن حارث. مر ذكره وشعبة كذلك. وقداده البصري هو ثقة اخرجها بشدة. وانزل ابن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو احد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر ابن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عاش رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين. ثم قال في اخره قلت انت سمعته؟ قال نعم. يعني هذا الكلام شعبة شعبة يخاطب قتادة اي انك سمعته وقد صرح وبالسماع لقوله سمعت عن مثلا ولكن هذا من باب التأكيد ويقولون عن شعبة بن الحجاج انه اذا روى عن شيوخه المدلسين فانه يؤمن تدريسهم لانه لا يروي عن شيوخه المدلسين الا ما صرحوا بالسماع ما صرحوا فيه بالسماع. قال رحمه الله تدمير الله عز وجل على الظحية. قال اخبرنا احمد بن ناصح. قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة انه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يضحي بكبشين املحين اقرنين كان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا رجله على صفاحهما. كما ورد النسائي حديث اورد هذه الترجمة وهي التسمية. تسمية الله عز وجل على الظحين. تسمية الله عز وجل على الظحية. يعني انه يسمى الله عز وجل عند الذبح فيقال بسم الله والله اكبر اورد النسائي هذه الترجمة وورد تحت حديث انس بن مالك الذي فيه انه سمى وكبر ومثل الذي قبله واورده من اجل انه سمى وكبر والمقصود من ذلك التسمية. المقصود من ذلك التسمية والاستدلال عليه بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله عند الذبح بسم الله والله اكبر ايوه قال اخبرنا احمد ابن اخبرنا احمد بن ناصح وهو النسائي صدوق اخرجه النسائي وحده. عندهم شيء؟ وشيء من ابن بشير الواسطي؟ ثقة بشدة عن شعبة عن قتادة عن انس. عن شعبة عن قتادة عن انس وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله التكبير عليها. قال اخبرنا القاسم زكريا قال حدثنا مصعب بن المقدام عن الحسن يعني ابن خالد عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال لقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه يسمي ويكبر كبشين املحين اقرنين. كما ورد النسائي حديث الترجمة وهي التكبير عليها على الضحية. يعني آآ آآ الحديث جاء في التسمية والتكبير اورد تحت كل ترجمة حديثا من طريق من تلك الطرق وكان بامكانه يقول القسم والتكبير لانهما شيء واحد يطلق عند عند الذبح ولكنه فرقهما من اجل ايراد الحديثين الحديث من طريقين كل كل ترجمة اليوري بعدها الحديث من طريق اخرى قال اخبرنا القاسم زكريا ابن دينار. القاسم ابن زكريا ابن دينار وهو مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. اخرجه حديث مسلم والترمذي عن مصعب ابن مقدام وهو صدوق له اوهام صدوق له اوهام اخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن الحسن عن ابن صالح. عن الحسن يعني ابن صالح ابن حي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري البخاري ومسلم واصحاب السنة اربعة عن شعبة عن قتادة عن انس عن شعبة عن قتادة انا لست وقد مر ذكرهم قال رحمه الله ذبح الرجل اضحيته بيده. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين