حتى يعلم بانها ذهب عنها ذلك آآ الذي آآ حرم استعمالها من اجله وطاب لحمها وعند ذلك يجوز اكلها اما ان تؤكل وهي في هذه الحالة فان ذلك لا يجوز وفيه ايضا ذكر الركوب قيل في معناه لعله من اجل ان ما فيها من نتن قد يظهر على على على جسمه جسدها يعني من العرق على جسدها والانسان اذا ركب قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي عن المجسمة. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن عن خالد عن جبير ابن نفيض عن ابي ثعلبة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحلوا المجسمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله النهي عن النهي عن المجسمات كما هي البهيمة الذي تربط او يحبس غرظا يرمى هذه مجثمة ويقال له المقبورة ايضا ان يكونها تحبس في مكان وفرما او انها تربط بحيث انها لا يذهب انا نتحرك وزرنا فان هذا العمل لا يجوز وهي لا تحل بذلك ايضا والنهي عن المجسمة ما المقصود به النهي عن قتلها وانه لا يجوز اكلها وكذلك ايضا فعل هذا الفعل الذي هو قتلها بهذه الطريقة ايضا لا يجوز قتلها بهذه الطريقة لا يجوز فلا يحل ذلك العمل فلا تحل التي تقفل بهذا بهذه الطريقة هذا هو المقصود بالمجسمة ويقال لها ايضا مقبورة او التي قتلت صبرا واذ اخبرنا عمرو بن عثمان اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمقي وهو صدوق. اخرج حديث ابو داوود والترمذي والنسائي لداوود ابو داوود والنسائي وابن ماجه البقية وابن الوليد وهو صديق كثير التدريس عن الضعفاء وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ذخير ابن سعد ووثقة وقد البخاري واصحاب السنن الاربعة عن جبير ابن النفير البخاري بخاري المفرد فعل ومن الله غالي البخاري في الحديث المفرد ايه البخاري في المفرد وفي خلقه طالبان هذه المخالفات المفرد اي نعم وفيه خطأ غالبا الاربعة عن خالد بن معدان ووثقها خرجوا اصحابكم في ستة عن زبير بن قصيد عن جبير ابن الخير اخرج حديث البخاري في احد المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعة عن ابي ثعلبة عن ابي ثعلبة اخوه شهيد هو جرثوم وهو مشهور بدنيته واسمه جرحوم على اختلاف كبير في اسمه المشهور انه جرثوم وآآ وهو صحابي اخرج حديثه نعم نعم وهو صحابي اخرج حديثه واصحابه قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس رضي الله عنه على الحكم يعني ابن ايوب فاذا اناس يرمون دجاجة في في دار الامير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تصبر البهائم ثم ورد النسائي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تصبر البهائم وهو وصبرها هو ان تربط او تحبس وترمى يبذل بهذه الطريقة وليس بحاجة اليها لا بأس بذلك لان الذي يؤذي ولا يندفع اذاؤه الا بقتله يجوز قتله وكذلك الاشياء التي لا يجوز اكلها لا تقبل الا اذا كانت مؤذية فعند ذلك تقتل وهي المجسمة الذي سبق هل مرت في الحديث السابق المجسمة والمصبورة تصبر البهائم يعني ربها او حبسها في مكان ثم رميها فهذا الفعل لا يجوز والقبيلة والذبيحة بهذا الفعل لا تحل الا اخبرنا يقول دخلت مع انس على الحكم يعني ابن ايوب فاذا اناس يرمون دجاجة. يقول دخلت مع انس يعني مع جده لان ان هشام ابن زيد ابن انس ابن مالك وجده انس يقول دخلت مع ناس يعني مع جده على على الحكم يعني ابن ايوب ووجدت هناك فاذا اناس يرمون دجاجة دجاجة؟ نعم دجاجة في دار الامير وقال اي انس قال لسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم ولعل يعني هذا يحيى ابن ايوب لعله هو الامير الذي دخلوا في داره ورأوا اناسا يعني يرمون دجاجة وهو ليس من رجال الاسناد ولا وليس وانما الصحابي او صاحب راوي الحديث هو انس بن مالك وهو يروي عن جده وليست الرواية عن عن عن عن الحكم ابن ايوب ويحتمل ان يكون هو الامير لانهم ذهبوا اليه ودخلوا عليه والى اناس يرمون دجاجته في دار الامير فهذا صبر من الحيوانات والبهايم والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تصبر البهائم قد اخبرنا اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود وهو النسائي وحده من قال عن خادم الحارث البصري شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري عن هشام ابن زيد عن هشام ابن زيد ابن انس ابن مالك وثقة عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد وهو ابن الهادي عن معاوية بن عبدالله بن جعفر عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم ثم اورد النسائي عبد الله بن جعفر بن جعفر رضي الله تعالى عنه ان ما مر رسول الله مر الرسول باناس وهم يرمون وهم يرمون كبشا يعني اتخذوه غرظا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا بالبهائم وكره ذلك نعم وقال نعم فكره ذلك وقال لا تمثلوا كره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم اي يعني لا يرموها وهي حية او تقطع شيئا من اجدادها يرموها يعني محبوسة او مربوطة واما اذا كانت آآ يعني آآ او شردت فقد سبق ان مر بنا انها يذبح بهذه الطريقة التي هي رميها واصابتها حتى يقدر عليها اما ان تربط وتحذف فتتخذ غرضا وحدثا يعني يعرف هل يصيبون؟ هل يصيب الرمي او لا يحيل وهذا عبث وايذاء للبهائم وتمثيل بها وهو وهو غير زائغ وتعذيب لها وهو غير سائغ والذبيحة في ذلك ايضا لا تحل كما مر لا تحل المجثمة عبد الاله بن جعفر قال مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم. قال لا تمثلوا بالبهائم. ناهي عن التنذير ومن المعلوم ان المقصود بالتمثيل المحرم هو ان يمثل بها وهي حية لان في ذلك ايذاء لها قال اخبرنا محمد ابن ابن زنبور المكي. حمد ابن الزنبور المكي انا اقصد يقول له اوهام صدوق له اوهام اخرجه حديث النسائي وحده عن عن ابن ابي حازم عن ابن ابي حازم هو عبد العزيز ابن ابي حازم وهو غطاء اخرجه اصحابه عبد العزيز الوخ. نعم. اخرج حديثه. اخرج حديثه. عن يزيد مؤمن الهادي. عن يزيده يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهادي مغزقة اخرجه اصحاب عن معاوية بن عبدالله بن جعفر. عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب. وهو مقبول اخرج حديثه في البخاري. تعليقا والنسائي وابن مالك. البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجة عن عبد الله عن عبد الله بن جعفر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه حديث اخرجه اصحاب يسأل عن تشريف البهائم تشريح يعني من بعد ذبحها اذا كانت ذبحت يعني آآ فما هو معلوم ما فيه اشكال يقول الإنسان يعني يشرحها ويشوف يعني واما كونها تسرح وهي حية نجرح وهي حية فهذا تعذيب لها اللهم الا اذا كان يعني آآ هناك امر يقتضيه وحصل يعني تخدير لها بحيث انها يعني آآ يعني يحصل تعذيبها بذلك ويبدو انه لا بأس به قال اخبرنا قصيبة ابن سعيد قال حدثناه هشيم عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا عبد الله بن عمر ثم اذن حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ نعم من اتخذ شيئا هربا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غربا يعني انه اتخذه حدثا يرمى اليه ليعلم الاصابة وآآ آآ اصابة الهدف وهذا يعني شامل لجميع كل من فيه روح ان كل يعني حي ايه في حياة ايا كان سواء كان مأكولا او غير مأكول سواء كان مما يؤكل او ليس مما يؤكل يعني نهى عن ان يتخذ شيئا فيه الروح غرضا يتخذ هدفا يرمى اليه ليتعلم الرمي ويتحقق الاصابة يعني هو المفروض انه ما دام فيه الروح يعني على قيد الحياة اما ان يكون قد مات او تكون يعني مثلا ميتة او يعني اه فهذا الامر فيه واضح لا مانع من اتخاذه غرضا لان ما في تعليم انما الممنوع هو كونه يرمى وهو حي قد غرضا هذا هو الممنوع ولهذا قال ما فيه الروح اما اذا خرجت الروح فهذا الرمي كما هو معلوم لا تعذيب فيه واذا كانت ميتة ورميت فالامر في ذلك ما في اشكال وانما الاشكال في تغيب الحيوان وايذاءه وتنفيذه حي هذا هو الذي لا يجوز والحديث يعني شامل لكل ما فيه الروح سواء كان مما يؤكل او مما لا يؤكل حتى لو كان غير مأكول اللحم فانه يعذب بهذه الطريقة وهذا تمثيل بالحيوان والتنزيل بالحيوان لا يجوز حتى ولو كان غير مأكول اللحم اللحم لان هذا من ايذاء الحيوان ومن تعذيب الحيوان وتعذيب الحيوان لا يجوز بل جاء في السنة كما مر في الاحاديث ان الشيء الذي يقتل لا الى ذبحه تحزن ذبحته واما ان يعذب ويؤذى سواء كان مأكول اللحم او غير مأكول لحم وذلك باتخاذه غرضا وهدفا يرمى فان ذلك لا يجوز ولا يجوز ابن سعيد وهو ثقة من كثير التدريس والتسوية كثير التدريس وهو وقد اخرجه اصحابه من شدة والتدليس رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعنا تؤمل الارسال الخفي فهي فهو ان يروي عن من عاصره ولم يعرف انه لقيه لان هذا يوهم انه شيخ لا وهو يقابل الاغزال الجلي بان يرسل الى شخص ما ادرك عصره يعني يرسله عن شخص ما ادرك عصره او يروي عن شخص ما ادرك عصره هذا ارسال الجلي وعملت الخفي وهو الذي يلتفت ويحتمل ويظن انه قد ادركه وانه سمع من ويظن انه سمع عنه وادركه وعاصره الحسين البشير الواسطي التدريس والاحسان الخبيث عن ابي بشر عن ابي بشر وهو جعفر الثنيات المشهور بابن ابي وحشية موثقة اخرجه اصحاب عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير هو ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وواحد العبادلة الاربعة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وعبد الله بن عباس وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وعائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين قال اخونا عمر ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال ابن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لعن الله من مثل في الحيوان نعم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من مثل بالحيوان لعن الله من مثل بالحيوان وهو مثل الذي قبله لان رمي اتخاذ ما فيه الروح غرضا هو تمثيل به وتعذيب له وهنا يقول لعن الله من مثل بالحيوان فهو مثل الذي قبله وان اختلف اللغو الا ان المعنى واحد قال اخونا عمرو بن علي اخونا عمرو بن علي هو الفلاح وتقرأ اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد القطبان ثقة اخرجه عن جعبة عن جعبة وقد مر ذكره منهال ابن عمر وهو صدوقه نعم صدوق ربما وهي اخرجه حديث البخاري واصحاب السنن الاربعة البخاري واصحابه نعم؟ انا في مسلم؟ لا البخاري واصحابه الاربعة وايضا اه المنحان ابن عمر انه في البخاري يعني حديث واحد وهو اثر عن ابن عباس آآ في مسير سورة قفلت طويل عن ابن عباس وقد اتى به البخاري على طريقة نخالف الطريقة التي سار عليها وهي انه ذكر المتن اولا ثم اتى بالاسناد في الاخرة ذكر الاثر ثم اتى بالاسناد بعد قيام الاذان وهذا نادر من فعله يعني قليل جدا يعني يذكر المتن يعني صحابي او صاحب الاثر ثم بعد ما يفرغ قال اخبرنا فلان عن فلان بهذا اخبرنا فلان عن فلان بهذا ليس له عند البخاري الا هذا هذا الموضع الذي جاء بهذه الطريقة وهي تقديم المتن وتأخير الاجناد بعد ذلك سعيد ذكر هذا حافظ ابن حجر يعني عند شرحه لهذا الاثر وان ابن عمر ليس له الا هذا الموضع ايوة عن الزبير عن ابن عمر وقد نرى ذكره قال اخبرنا سويد بن نصر قال حفرنا عبدالله عن شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وهذا مثل الذي قبله الا ان ذاك فيه اللعن وهنا فيه النهي بدون ذكر اللعن قال اخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروجي ثقة اخرجه حديث الترمذي والنسائي عن عبدالله هو ابن مبارك المروزي عن شعبة عن علي ابن ثابت. عن شعبة وقد مر ذكره عن ابيه ابن ثابت ووثقه اخرجه بشدة. عن سعيد بن الزبير سعيد بن الزبير عن ابن عباس وقد سعيد الجبير مر ذكره وابن عباس هو عبد الله بن عباس وابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة واحد السبعة المعروفين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء ابن صالح عن علي ابن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وما ورد من سائل حديث ابن عباس من طريقة اخرى وهو مثل الذي قبله تماما واما الاسناد قال اخبرنا محمد ابن عبيد محمد ابن عبيد الكوفي وهو المحاربي وهو الصدوق. نعم. اخرجه زوجة من النسائي. نعم. صدوق اخرجه حديث ابو داود والترمذي والنسائي. عن علي ابن هاشم عن علي ابن هاشم وهو صدوق. نعم خذ اغنية سرية المفرد البخاري في عند المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة من علاء ابن صالح عن العلاء ابن صالح وهو صدوق له ووهام اخرجه داوود وترمي ونسائي عن علي ابن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس هدي ابن ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى من قتل عصفورا بغير حقها قال احضرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يرفعه انه قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها ان تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها ما ورد النتايج هذه الترجمة ما وهي من غزل عصفورا بغير من قتل عصفورا بغير حقها يعني ما ما ما ماذا ورد فيه ما حكم هذا العمل؟ وما ورد فيه والحكم انه لا يجوز وورد فيه يعني بيان يعني هذا الوعيد وانه اه يسأل عن ذلك يوم القيامة وآآ قال وما حقها قال ان ان يذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها. يعني حقها انك تذبحها وتأكلها. يعني تذبحها لحاجة ولغرض اما ان نذبحها وتتركها فهذا اطلاق لها من غير ممنوعات ومن غير فائدة ومن المعلوم انه لا يجوز رجل يعني الاشياء من الاشياء المباحة الا اذا كان هناك حاجة اليها اما ان يذبحها ويتركها ويهملها فيكون يعني قضاء عليها من غير فائدة فذلك لا يجوز واذا كان قتلها لكونها مؤذية لدفع اذاها واما اذا كانت غير مؤذية فانها لا تقتل وان كانت غير مأكولة باللحم وعلى هذا ما مأكول اللحم لا يجوز قبله الا لحاجة وهي اكله والحاجة اليه اما قتله وابلاغه وعدم الاستفادة منه فان ذلك لا يسوغ لانه عبث واطلاق لنفسه من غير حاجة الا كما قلت اذا كان الانسان ليس بحاجة الى اكله ولكنه يؤذي واراد ان يقتله للتخلص من اذاه فان ذلك لا يجوز وكذلك الحيوانات التي لا تؤكل اذا كانت مؤذية جاز قدرها واذا كانت لا تؤذي فانه لا يجوز قتلها وانما تترك لانها من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وهي تسبح الله عز وجل القتل من غير امر يقتضيه لا يصوبه ولا يجوز قال اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن سفيان ابن سعيد مر ذكره وسفيان هو ابن عيينة المكي وثقة جدة العمر عن عمرو بن دينار المكي وثقة رجل القرن ستة عن صهيب مولى بن عامر نعمر وهو مقبول اخرج حديثه لله وحده نعم اخرج حديثه النسائي وحده عن عبد الله ابن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفعه قال يرفعه يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه فمثل هذا هذه العبارة وهذا اللفظ اختصار لكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهي تؤدي هذا المعنى يعني يرفعه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام والمرفوع هو ما يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع هو الذي ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا هو المعروف باطلاع المحدثين ان المرفوع هو الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي او قال التابعي عن الصحابي يرفعه اي ان ذلك الصحابي يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ليس من قول الصحابي وانما هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لو لم يقل يرفعه كان من قول الصحابة واعتبر موقوفا لكن لما جاءت كلمة يرفعه اعتبر بذلك مرفوعا نعم فيها الطريقة الثانية قال اخبرنا محمد بن داوود المقدسي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا قال حدثنا ابو عبيدة عبدالواحد ابن واصل عن خلف يعني ابن مهران ابن مهران قال حدثنا عامر الاحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريف قال سمعت الشديد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عد الى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة ثم ورد النسائي حديث الشريف بن زويل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال قال من قتل عفوا عبثا عجل الى الله عز وجل يوم القيامة وقال يا ربي سل هذا لما قتلني انما قتلني فيقول يا ربي ان فلانا قتلني عبثا يا ربي ان فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمن بعد ومثل الذي قبله هو مثل الذي قبله يعني آآ الا ان هذا فيه ان العصفور عجل اي انه رفع صوته الى الله عز وجل بالشكوى يوم القيامة وقال ان فلانا قتلني ولم يقتلني بحاجة وانما قتلني العبث فهو مثل الذي قبله مثل الذي قبله يعني من حيث المعنى وان اختلف اللفظ لان هذا فيه سؤال وهذا ايضا فيه شكوى ويعني آآ هو في معناه والاسناد قال ايه؟ ابو داوود والنسائي. عن احمد ابن حنبل. عن احمد ابن حنبل وهو احمد ابن محمد ابن حنبل. الامام المشهور نعم عن ابي عبيدة عبدالواحد ابن واطي عن ابي عبيدة عبد الواحد ابن واصل وهو رجل البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي ووثقة البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. من خلف وهو صدوق العامل الاحول الاحول اعمل يا بنت عبد الوهاب امر ابن عبد الواحد وهو يخطئ اخرجه البخاري بدون القراءة ومسلم واصحابه. اخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنة الاربعة عن صالح ابن دينار صالح ابن دينار وهو مقبول اخرجه حديث النسائي وحده نعم اخرجه حديث النسائي وحده عن عمرو ابن الشريف عن عمرو بن شريف وهو رقد اخرج حديثه البخاري ومسلم اه اصحاب الا الا الترمذي ففي الشمائل ستة الا الترمذي في الشمائل عن الفريق عن شريف ابن زويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه الا البخاري وفي الادب المفرد والترمذي وهذان يعني اذنان يعني في كل واحد منهما مقبول والشيخ الالباني ظعفهما جميعا ولا ادري يعني وجه هذا التضعيف طبعا المقبول يعني اذا يعني وجد ما يساعده وما يعبده فانه يعني آآ يرتفع الى ان يعني آآ يقبل حديثه ولا ادري يعني ايش فبنى عليه الشيخ الالباني تغريف الحديثين اما من حيث المعنى فانه لا يجوز قتل الحيوان من غير حاجة اليه اذا كان مأكول اللحم وانما ان يحتاج الانسان الى ان قتله والا تركه اللهم الا اذا كان حصل به ضرر ان يأكله فكما قلت يقتل من اجل دفع ضرره قال رحمه الله النهي عن اكل لحوم الجلالة قال اخبرني عثمان ابن عبد الله قال حدثني قال حدثني سهل ابن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن ابي محمد ابن عبد الله ابن عمرو قال مرة عن ابيه وقال مرة عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى يوم خيبر نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية وعن جلالة وعن ركوبها وعن اكل لحمها وما ورد النسائي في هذه الترجمة وهي النهي عن الوقوع عن اكمل قومي النهي عن اكل لحوم الجلالة الجلالة المراد بها الدابة التي تأكل العذرة التي تأكل العذرة جاب مما هو مأكول اللحم فاذا كانت تأكل العذرة هو يعني ما يخرج من الانسان فالرسول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان نهى عن اكل لحومها ايوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية ايوه وعن الجلال وعن ركوبها وعن اكل نحرها. نعم نهى عن لحوم الحمر الاهلية وعن وعن وعن الجلالة وعن الجلالة نعم ايوة وعن ركوبها وعن ركوبها واكل لحمها. والمطلوب من الترجمة هو قوله اكل لحمها وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انها تحدث يعني مدة وتعلق علفا طيبا حتى يطيب لحمها ويذهب اثار النجاسة التي اكلتها والتي تغزت بها يعلم يعني مدة من الزمان عليها وهي يعني بهذا الوصف فانه يعلق بجسده شيء بواسطة العرق يعني من هذا النجم الذي صار بسبب هذه النجاسة الحمر الاهلية يعني آآ كذلك يعني نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وحرم اكلها وكان قبلها قبل ذلك مباحا ولكنه حرم وبقي محرما وكلمة الاهلية هذه تخرج الوحشية فانها حلال وهي صيف اذا اصابها الانسان فانها حلال وانما التحريم انما هو في الحمر اهلية قال اخواني عثمان ابن عبد الله عثمان ابن عبد الله انحر زاد وهو النسائي وحده عن سهل ابن بكار عن سهل ابن بكار وهو ربما وهي البخاري وابو داوود البخاري وابو داوود والنسائي عن بن خالد بن خالد عن ابي طاووس عبد الله بن طاووس ثقة اخرجه اصحابه عن عمد بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو صدوق آآ اخرج حديث البخاري في جزء القراءة وعلى السنن الاربعة عن ابيه. عن ابيه وهو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو وهو ايضا اخرجه البخاري بالقراءة واصحاب السنن الاربعة وهنا قال عن ابيه يعني ان اباه شعيب قال عن ابيه يعني عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب وبعير قال عن ابيه محمد ابن عبد الله ابن ابن عمرو وهذا على اساس ان عمرا يروي عن جده ابو ابيه عن جده ابوابه جده الاول وعلى هذا يكون يعني فيه انقطاع من جهة ان محمد فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مرسلا قال مرة عن ابيه ومرة عن جده يده عبد الله بن عمر وعلى هذا يكون متصلا اذا كان على رواية انه عبد الله قد يكون متصلا وقد قال الحافظ ابن حجر فحص معهم جده شعيب ابن محمد صح سماعه بجده عبد الله بن عمرو وعلى هذا يكون متصلة عبد الله بن عمرو آآ عن نبيه محمد محمد ابن عبد الله المقبول مقبول نعم مقبولة ابو داوود والترمذي والنسائي. واما جده عبد الله فقد مر ذكره وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله النهي عن لبني الجلالة قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المجسمة ولبن الزلالة والشرب من في السقاء امور النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن لبن الجلاد. وايضا يضاف اليها الركوب ذكر هنا اللبن والمحظور هو نفس المحظور لان لانها كانت تأكل العذرة فلحمها يعني ذبحها ولحم واكل لحمها واو حلبها واستعمال لبنها كله يعني من واد واحد وكله على طريقة واحدة لا يجوز تعظيم الا بعد ان يعلم عدة ايام ويطيب لحمها ويذهب اثار القذر والنجاسة عنها ثم وعن المجسم وهو قد مر ذكرها وهي التي الدابة التي تربط وجدت قد غرضا حرم وعن شرب فيه السقاء وعن شرب في اصدقاء اي ان الانسان يعني اذا اراد ان يشرب يصب من اتقاء حيناء ثم يشرب من ذلك الاناء وهو يرى ما في الاناء لو كان فيه شيء يعني بقدر او شيئا يعني فيه ظرر فان الانسان يتخلص منه اما اذا كان يشرب من فيه ارتقاء قد يكون فيه حشرات ويكون فيه يعني حيوانات فتذهب الى الى جوفه يتأذى بذلك ويتضرر بذلك ومن جهة اخرى ايضا قد يكون غيره يحتاج الى الشرب منه يكرهه بسبب كونه شرب يعني من فيه يعني بالارتقاء اسماعيل ابن مسعود عن خالد اسماعيل ابن مسعود خالد هشام هشام وهو ابن عروة عامل ايه يا جماعة؟ هشام بن ابي عبد الله الزتوائي هشام ابن ابي عبد الله حد السوائي وهو؟ نعم هو ثقة اخرجه عن قتادة عن قتادة بن دعامة الحدودي البصري تذهب؟ نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين