الجلوس كلها اه المدة التي اه تعقب اتفاق اه اتفاقهما على العقدي او الفسخ آآ ينتهي بها يعني الحكم وتبقى المدة الزائدة بين اتفاق الاخير وبين التفرق هذه لا خيار لاحد فيها قال الامام ابو عبدالرحمن النفاعي رحمه الله تعالى وجوب الخيار للمتبايعين قبل استراقهما قال اخبرنا ابو الاشعث عن خالد قال حدثنا سعيد وهو ابن ابي عروبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم وفق بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله اه وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما المقصود من هذه الترجمة هو اما المتبرعين اذا تبايع فهم وهما ذو الخيار ما دام في المجلس الذي تم فيه الاتفاق ما لم يتفرقا فاذا تفرق من ذلك المجلس فانه يكون انتهى خيار المجلس واستقر البيع اما ان اختار احدهما عدم امظاء البيع قبل ان قبل اما ان اختار احدهما عدم امظاء البيع قبل ان ينتهي المجلس فاما له جالس لان كل واحد منهما بالخيار وقد ورد النسائي حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه سأل عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اي ما لم يحصل تفرقهما بالابدان اما المكان الاتفاق بان يخرج لان يغادر عن مكان او يغادره احدهما وان لم يغادراه جميعا فانه عند ذلك يلزم البيع ويستقر البيع ولا يبقى لاحد خيار الا ان يكون هناك خيار شرط اختاره احدهما مدة معلومة فان لهما اسر طهور اما خيار المجلس فانه ينتهي بالتفرق اي التفرق بالابدان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين صدق في معاملتهما وفيما يقولانه وفي ابينا العيب بالمعيب في المبيع او الثمن فانه يترتب على ذلك ان يبارك لهما في ذلك البيع وان كذب وكتم العيب محقت بركة بيعهما ولم يحصل لهما ما يريدانه من البيع ومنها التجارة لان البركة ستمحق وان حصل البيع وتم فانها تذهب بركته وتزول بركته. وعند ذلك لا يكون من ورائه فائدة اما اسناد الحديث فيقول النسائي انا ابو الاسعد اخبرنا ابو الاسف واحمد بن المقدام وهو صدوق اخرج حديثه في البخاري الترمذي والنسائي وابن ماجة البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد عن خالد ابن الحارث البصري ثقة اخرجه اصحاب الكيلو الستة. سعيده ابن ابي عروبه ستة. عن قتاده بعمل سدوس يا بصري ثقة اخرج اصحابك من ستة ابي الخليل صالح ابن ابي مريم ابي الخليل ووثقه اخرجه اصحاب في ستة. عبد الله بن الحارث. عن ابي عبدالله بن الحارث بن نوفل قيل له رؤيا وقيل بل هو تابعي اجمعوا على ثقته وحديثه اخرجه اصحاب كثير الشدة عن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه ستة قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا اه الا بيع الخيار ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال المتبايعان بالخيار المتبايعان من الخيار المتباعد كل واحد منهم كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا او الا بيع الخيار الا بيع الخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه يعني ان كل واحد منهما له ان يختار قبل التفرق الاظاءة يختار كل واحد منهما الفسخ لانه لا يزال في مدة الخيار التي هي خيار المجلس ما لم يتفرقا فاذا وجد تفرق انتهى خيار المجلس وثبت البيع ولم يكن لاحد منهما خيار الا ان يكون هناك خيار شرط قال في الاخر ما لم يتفرقا ما لم يستيقى الا بيع الخيار ما لم يحترقها الا بيع خيار من السرقة الا بها خيار اه فسر بيع الخيار بان ليختار او يتفق على عدم آآ على عدم بقاء الاختيار لهما وان يتفقا على امضاء العقد وعدم الانتظار للتفرق لانهما اتفقا على البيع اختار كل واحد منهما امضاءه بعد ان وجد ابرام العقد حصل بينهما التفاوض على امضائه وهذا يكون قبل التفرق او ان المراد به خيار الشرط الذي يستمر الى ما بعد التفرق والى الغاية التي يتفقان عليها اما يوم او يومين او ثلاث ايام او اكثر او اقل الذي يسمى خيار الشرط ومعنى هذا انه اذا وجد الافتراق فانه قد انتهى وقد ينتهي قبل الفراق الى آآ تخايل واتفقا على امضاء العقد ولو كان في المجلس او ان واحدا منهما اختار لنفسه مدة معينة بعد التفرق اما يوم او ثلاثة ايام او اقل او اكثر فان لكل منهما ذلك سواء البائع او المشتري او هما معا والحاصل ان ان المتبايعين ينتهي خيار المجلس لاختراقهما وان اتفقا على امضائه قبل التفرق وبعد ان جرى العقد فانه يلزم ويجب ويثبت البيع بذلك وان لم يتفرقا وان اختار احدهما او او هما جميعا ان يكون الخيار لكل منهما الى ثلاث ايام او اربعة ايام فان لهما ذلك نعم قال اخبرنا محمد ابن سلمة محمد ابن سلمة المرادي المصري وهو ثقة اخرجه مسلم وابو داوود نعم مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة والحارس المسكين المصري ثقة اخرج له داوود والنسائي عن ابن عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك اخرج حديث البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك ابن انس الامام المشهور نعم النافع؟ النافع ولا ابن عمر وهو ثقة اخرجه اصحابه؟ عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الى اربعة من اصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله وعليه واله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يكون خيارا. فما ورد النسائي حديث آآ عبد الله بن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم هل يعاني بالخيار ملم السرقة او يكون خيارا او يكون خير شرط يكون بعد التفرغ او اتفاق على يعني انهاء خيار المجلس وامضائه قبل التفرق وبعد البيع لان هذا الخيار الذي يكون في المجلس هو الذي ينبع وهو في المجلس ليس هو بمجرد العقد بل تفاوض واتفاق عليه على اختيار امضائه وعدم بقائه خيار المجلس بعد الاتفاق اي انه يحصل اتفاق اولا ثم يوجد خيار المجلس ثم يتفاوضان بعد ذلك على امضائه او عدم امظائه فيتفقان على الامظاء وعند ذلك يستقر البيع. وان لم يحصل آآ تفاوض منهما على ابقائه او قصه واستمر حتى حصل تفرق فانه يكون يسمى بذلك او ينتهي خيار المجلس ولكن اشترط عند البيع ان لهما جميعا او لواحد منهما الخيار مدة معينة عند ذلك يكون لكل منهما او بالذي شرط الخيار لنفسه خيار شرط المدة التي يتفقان عليها فان اختار قبل مظي المدة الفس له ذلك وان مظت المدة وهو لم يختار فان العقد يستقر ويثبت البيع ابن علي عمرو بن علي هو الفلات ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة اخرجه اصحابه كتب عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري وهو فقه اخرجه اصحابك في الستة. النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محرز الوضاء نخرج منه ها ابن ابن الوباء نعم. قال حدثنا محرز ابن الوظاح عن اسماعيل النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع ثم اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه يعني ما في الذي قبله الا انه اظاف الى ذلك او جاء فيه زيادة على ذلك على ان البيع اذا كان عن خيار اي خيارا في المجلس وتفاوض على ذلك بعد ابرام العقد على ان يمضياه فقد وجب البيع اي بذلك الاتفاق الثاني الذي حصل بعد الاتفاق الاول ولهذا قال الا ان يكون عن خيار فقد يوجب البيع الا ان يكون البيع كان عن خيار فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع فان كان البيع عن خيار اي في اثناء المجلس بعد بعد الاتفاق على العقد فان كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. اي باختيارهما امضاءه في اثناء المجلس قال افضلنا محمد ابن علي المروزي. عن محمد اخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي وهو ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده. عن مسلم بن الوضاء. عن محرز بن وظاحه مقبول اخرج حديثه في النسائي. اخرج حديث النسائي وحده. عن اسماعيل. عن اسماعيل ابن امية. وهو ثقة اخرجه اصحابه في ستة عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقال مر ذكرهما قال اخبرنا علي ابن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جرير قال املى علي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار بالخيار من بيعه ما لم يفترقا او يكون بيعهما عن خيار فان كان عن خيار فقد وجب البيع ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله. قال اخبرنا علي ابن ميمون اخبرنا علي بن ميمون الراقي وهو ثقة اخرج حديثه من سنن ابن ماجة. اخرج حديثه النسائي وابن ماجة. عن سفيان؟ عن سفيان ابن عيينة. ثقة اخرجه اصحابه عن ابن جرير عن ابي جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي فرقة فقيه يرسل ويدلس وحديث اخرجه اصحاب السنتة ولهم لا علي نافع عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يقول احدهما للاخر اختر ما ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله البيعان بخيار ما لا نفترقا او يقول احدهما للاخر اختر. يعني في اثناء مدة العقد. اثناء مدة الخيار خير المجلس يعني اثنى يعني بقائهما في المجلس بان يقول احدهما للاخر اختر من الان يعني الامضاء او عدما فان تم الاختيار بينهما وقد استقر البيع وان لم ينتهي المجلس فهو مثل مثل ما تقدم نعم يعني هذا النوع يكون اخف من الخيار المجلس هو اختصار لخيار المجلس بدل ما كان الخيار لكل منهما من حين العقد الى التفرق اذا وجد التفاوض والتخيير او الاختيار اختيار رائع في اثناء العقد يكون يعني خيار المجلس اختصر بدل ما كان يعني مدة الان اذا قال له استر فاختار فقد لزم البيع. لزم البيع. نعم. بعد بعد العقد. طيب. ما هو في نفس العقد؟ كيف لانهم اتفقوا اتفقوا على البيع. ثم هم جالسين في المجلس في اثناء المجلس قال احدهما الاخر يعني اختر البيع او الامضاء فاختار البيع فانه قد يكون وجب البيع في ذلك. بالايجاب والقبول. اي نعم. طيب. مسألة خيار المجلس. كذلك اذا طرق الا يلزم البيع؟ يلزم البيع بالافتراء اه طيب لان هذا لزوم البيع قبل الافتراء لان البيع يلزم قبل الافطراط فيما اذا آآ حصل التخايل بينهما واتفقا على على امضائه او ما حصل بينهما شيء ولكن استمروا في المجلس حتى تفرقوا لزم اذا كان هناك عيب في سلعة هذا عاد يرجع فيه الى مسألة خيار العين الانسان يعني له ان يرجع. نعم اذا كان يقبض الرجوع هذا العيب قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبدالاعلى. عمرو بن علي مر ذكره عبدالاعلى بن عبد الاعلى البصري. يقع اخرجه اصحابه الستة. عن سعيد عن سعيد بن ابي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بخيار ما لم يتفرقا ويأخذ احدهما ما رضي من صاحبه او هو كما ورد حديث سمرة بن جدة من طريق اخرى هو مثل ما تقدم. اخبرني محمد ابن اسماعيل؟ محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم هو عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميم السقياني تميمة السقياني وهو ثقة خلال الخلق في ستة النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا زياد ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا. او يكون بيع خيار. وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر اختر ثم ورد حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله قال اخبرنا زياد بن ايوب. زياد بن ايوب هو ثقة اخرجه حديث مسلم البخاري. البخاري وابو داوود نعم نعم. البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي طيب عن ابن علية عن ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم مقسم المشهور بابن عليا عن ايوب النافع عن ابن عمر وقد مر ذكره ام بالاسناد السابق بعض النسخ التي بايدي الاخوان بدل سعيد بن ابي عروبة شعبة. لا هو سعيد اقول هو سعيد ليس عنده نسخة ثانية غير بيصلي معنا؟ ها؟ غير النسخة اللي معنا؟ يا اخوان؟ نعم وذكر في الحاشية انه جاء في بعض النسخ شعبة ولكن الصواب انه سعيد قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا او يكون بيع خيار. وربما قال نافع او يقول احدهما للاخر اختر المورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى ومثل الطريقة السابقة. قال اخبرنا قتيبة عن الليل. قتيبة بن سعيد بن جميل طريف وهو ثقة عن الليثي بن سعد المصري ثقة فقيه اخرجه اصحابه ستة عن ابن عمر وقد مر ذكرهما وهذا من عند النسائي من اعلى الاسانيد عند النسائي قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يخترقا. وقال مرة اخرى ما لم يفترقا كان جميع او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ثم اورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى مفصلة امضاء العقد عند التفرق اذا لم يكن هناك آآ رجوع عنه وكذلك ايضا فيما اذا حصل التفاوض بينهما على امضائه قبل التفرق فانه يجب بذلك البيع ففيه تفصيل يعني آآ ليس في الروايات السابقة. لان فيه التنفيص على ان آآ آآ آآ آآ اللزوم البيعي بالتفرق وكذلك لزومه بحصول الاختيار بينهما والاتفاق على امضائه قبل التفرغ. تريد المثل؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يخترقا. وقال مرة اخرى ما لم ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. فان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم قال اخبرنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ان المتبايعين بالخيار في لبيعهما ما لم يفترقا الا ان يكون البيع خيارا. قال نافع فكان عبد الله اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. كما ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله وفيه بيان ان ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يرى ان الافتراق انما هو الافتراق بالابدان. وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. وبعض العلماء لا يقولوا بخيار المجلس ويقول ان المقصود التفرق بالاقوال بمعنى انهم يعني ينتهون من الكلام في وبذلك يستقر البيع ولا يقولون بخيار المجلس لكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما الذي روى الحديث هو الذي بين فعله ان المقصود بالحديث التفرق بالابدان. وليس تفرق بالاقوال الاقوال. لانه اه كان اذا اشترى شيئا يعجبه واراد ان يمضي البيع يعني فارق ذلك المجلس او خرج من برج المجلس المشهور ابوه بابن علي ووثقه اخرجه حديثه النسائي وحده عن يزيد عن يزيد ابن هارون الواسطي فقه اخرجه ستة عن همام ابن يحيى ووثقه اخرجه ستة. ربما وهم. اخرج اصحابه. القتال عن الحسن عن ثمرة. وقد في الادارة فارق صاحبه. فارق صاحبه يعني قام من المجلس يعني حتى يستقر البيع. وهذا منه يعني اه فهم منه بان المقصود بالحديث التفرق بالابدان وان خيار المجلس معتبر وان راوي الحديث هو الذي فهمه على ذلك. وليس الامر كما يقوله بعض اهل العلم فان المقصود التفرق بالابدان بالاقوال بمعنى انه اه انتهى اه تفاوضهما واتفاقهما على البيع. وبمجرد انتهاء اه اه الاتفاق بين بالايجاب والقبول فانه يستقر البيع ويقول انا تفرق انما هو بالاقوال بل الصحيح كما عليه الجمهور انه تفرق بالابدان وابن عمر نفسه هو الذي ذلك بفعله رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثقه اخرجه اصحابه الستة. عن يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد الانصاري المدني الثقة اخرجه اصحابه النافع ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى ابن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المتبايعان لا ما بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم نعم قال اخبرنا علي ابن حجر علي بن حجر بن الياس مروي في سعدي اخرجه البخاري ومسلم والترمزي والنسائي. عنه شيء؟ عنه شيء بشير الواسطي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن سعيد عن النافع عن ابن عمر. عن يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن عمر وقد مر ذكرهم قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على عبد الله ابن دينار في لفظ هذا الحديث. قال اخبرنا علي ابن حجر عن اسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل بيعين لا بيع انهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. كما ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من طريق اخرى. وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا علي ابن حجر عن اسماعيل اسماعيل هو ابن جعفر ثقة اخرجها اصحاب الكفر ستة. عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن دينار المدني وهو ثقة اخرجه اصحاب هنبنيهم عن العمرة وقد مر ذكره قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليل عن ابن الهاد عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. وقد اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثقة اخرجه النسائي وحده عن شعيب عن شعيب ابن الليث ابن سعد ووثقها مسلم وابو داوود والنسائي عن ابي عن ابيه الليث ابن سعد المصري وقد مر ذكره عن ابن عن ابن الهاد يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهاد وهو ثقة اخرج له اصحاب عن عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر عبد الله بن دينار عن عبد الله ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلب قال سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد نعم قال حدثنا مخلب قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن زينة عبد الله بن دينار قال حدثنا سفيان عبد الله بن دينار عمرو بن دينار ليس يعني ليس بينهما تقارب وان اتفقا في النسبة هذا مدني وهذا مكي وهذا ذاك مولى بن عمر الذي هو عبد الله بن دينار يعني العدوي وذاك يعني مولى يعني اناس اخرين. يعني فليس هذا اخا لهذا. وهم في طبقة واحدة. وكل منهم يروي عن ابن عمر لكن يعني هذا غير هذا وهنا يعني عمرو بن دينار هو في صحة الاشراف عن عبد الله ابن دينار وهو مثل ما جاء تحت الترجمة الاختلاف على عبد الله بن دينار. ولكن ذكر عمرو هنا يعني آآ وهم او خطأ عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وهذا مثل الذي قبله. قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد. عبد الحميد بن محمد ابن وهو ثقة اخرجه النسائي المخلد المخلد ابن يزيد الحراني وهو ثقة له اوهام نعم خلق له رهام اخرجه حديث ستة الا ابن ماجة الترمذي اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن سفيان عن سفيان آآ والثوري وهو وهو ثقة اخرجه ستة. عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر. عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال اخبرنا الربيع بن سليمان ابن داود قال حدثنا اسحاق ابن بكر قال حدثنا ابي عن يزيد ابن عبد الله عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. وهذا مثل الذي قبله قال اخبرنا الربيع ابن سليمان ابن داوود. ربيع ابن سليمان ابن داوود الجيزي وهو فقه اخرجه حديث ابو داوود والنسائي. عن اسحاق ابن بكر. عن اسحاق ابن بكر ابن مضر وهو ثقة اخرج حديثه صدوقه حديث مسلم والنسائي اخذ حديث مسلم والنسائي عن ابيه عن ابيه بكر ابن مظهر ابن ماجة عن يزيد ابن عبد الله عن يزيد ابن عبد الله وهو ابن الهاد وقد مر ذكره بالله ابن دينار ابن عمر عن بلال ابن دينار عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا عمرو ابن يزيد عن فهد ابن اسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. كما ورد النسائي الحديث من اخرى وهو مثل ما تقدم قال اخبرنا عمرو ابن يزيد عمرو ابن يزيد هو الجرمي وهو ثقة هدوء النسائي نعم صدوق اخرجه حديث النسائي وحده فهز ابن اسد عن بهج ابن اسد وهو ثقة اخرجه اصحاب السبل ستة. من شعبة؟ عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري. ووثقها اخرجه اصحابه الستة. عن ابن دينار عن ابن عمر عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار ثم اورد حديث النسائي حديث اورد النسائي حديث عبد الله ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. كتيبة ابن سعيد عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة. عبد الله ابن دينار ابن دينار عن ابن عروة ومن رزقهما وهذا من رباعيات النسائي. من اعلى الاسانيد عند طيب عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويرى ثلاث مرات. المورد النسائي حديث ثمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. آآ وهو مثل الذي قبله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي يعني آآ انه يتم الاختيار قبل انتهاء العقد الان انتهاء المجلس. او ويتخيران ثلاث مرات. ويتخيران ثلاث مرات يعني اه في اثناء المجلس بصوا بقى تحديدي بثلاث مرات تحديدا ثلاث مرات يعني جاء في هذه الرواية اظن آآ من ابن حجر او كذا قال لعل هذا على على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الاختيار يعني كونه يعني يكرر والاصل انه لا يحتاج الى تكرار. يكفي مرة واحدة. نعم. ونخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي مر ذكره ام معاذ بن هشام الدرتواي وهو صدوق له اوهام اخرج حديث اصحاب الكيلو ستة عن ابيه عن ابيه هشام بن ابي عبدالله في السواء ثقة اخرج اصحابك في ستة. عن قدادة؟ عن قتادة ستة حسن عن الحسن ابن ابي الحسن البصري ثقة اخرجه اصحابكم في تمرة عن تمرة رضي الله تعالى عنه وحديث اخرجه اصحابه ستة ورواية عن ثمرة يعني آآ فيها اقوال لاهل العلم منهم من يقول انه سمع منه مطلقا ومنهم من يقول انه لم يسمع مطلقا والقول الثالث انه سمع حديث العقيقة دون غيره وهذا ليس وهذا القول هو المشهور انه سمع حديث العقيقة دون غيره وهذا الذي آآ الذي معنا ليس من آآ ليس آآ يعني من ذلك الذي هو مشهورها حديث العقيقة وعلى هذا فيكون فيهم يعني انه ليس متصل وقد رأى الالباني ولعله من اجل آآ رواية الحسن عن ثمرة نعم ولا اخبرني محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال اخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه انه قال قال رحمه الله تعالى وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بابدانهما. قال اخبرنا قصيدة ابن قال اخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعير عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي وجوب الخيار للمتبايعين آآ قبل افتراقهما بابدانهما هذه اخص من السابقة الترجمة السابقة التي مرت بها الاحاديث من طرق متعددة وعن ثلاثة من الصحابة يعني عن اه حكيم بن حزام وعن ابن عمر من طرق عديدة وعن اه سمرة ابن ابن جندب اه آآ تلك الترجمة هي وجوب الخيار للمتبايعين آآ قبل افتراقهما. وهنا زاد بابدانهم وليس هناك شيء جديد في هذه الترجمة في هذا الحديث الذي اورده في ذكر الابدان وهو مثل مثل ما تقدم دم كل ذلك فيه آآ انه ما لم يحصل التفرغ. ما لم يحصل التفرق. ومن المعلوم ان ان ان التفرق هو بالابدان بلا شك كما مر في تفسير ابن عمر اياه بفعله حيث كان اذا اشترى شيئا او باع شيئا يعجبه او سواء كان يعجبه فارق المجلس ليستقر البيع لان المقصود لانه قد فهم وهو راوي حديث ان التفرق انما هو بالاردان وليس بالاقوال كما يقوله بعض اهل العلم. المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان يكون هناك خيار ما لم يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار يعني سير آآ يعني خيار شرط فانه في هذه الحالة يعني آآ اذا تفرق فان الخيار لا يزال باقيا بسبب تلك الصفقة التي هي كون احدهما اختار لنفسه مدة معينة او اختار جميعا آآ ان لكل واحد منهما الخيار لمدة معلومة متفق عليها بينهما وهو مسمى الشر ثم قال ولا يحل لاحدهما ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله المفروض خشية ان يفسخ خشية ان يسلخ ولا يحل لاحدهما يعني ان هذا محمول على الكراهة وليس على التحريم ولهذا كما عرفنا ان بعض الصحابة وهو عبد الله بن عمر كان يفارق المجلس من اجل ان يستقر البيع والا يحصل الفسخ خلال مدة آآ خيار المجلس فقد قال الحافظ ابن حجر فيفتح الباري ان المقصود منها هو ان يختار الفسغ وليس المقصود ان يطلب اقالته لان لان اه لانه لو كان آآ لو كان الامر كذلك فانه لا يحتاج الى قال لانه قد آآ كل واحد يعني معناه ان العقد قد ثبت وهو لم يثبت لانه ما يحتاج الى ان يستقيل الا اذا كان ثابتا اما اذا كان غير ثابت ما يحتاج الى ان يطلب الاستقالة. ولكن الذي يملكه هو الفسخ ولا يحتاج الى ان يعني آآ يعني يطلب منه الاستقالة اللهم الا ان يكون المقصود منه يعني يعني حسن المعاملة وحسن الادب بان يقول يعني اقلني عافني او اسمح لي فانني لا اريد الاتصال لا اريد امظاء البيع فاذا كان يعني آآ يعني من هذه الناحية فلا بأس اما ان يكون المقصود طلب الاستقالة فهذا يعني ان البيع قد تم والبيع لم يتم حتى ينتهي المجلس نعم قال اخبرنا قصيبة عن الليث عن ابن عجلان. قتيبة عن الليث مر ذكره مع ابن عجلان محمد بن عجلان المدني. وهو صدوق اخرجه البخاري صديقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن ابي شعيب. عن عمرو بن شعيب آآ ابن عبد الله عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة عن ابيه شعيب ابن محمد وهو صدوق اخرجه البخاري في هدي المفرد يجوز القراءة واصحاب السنن الاربعة عن جده اي جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمر وآآ هو الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورظي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين